الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله جميعا في مستهل هذه الدورة العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك في المسجد الحرام في اروقة المسجد الحرام وتبث عن بعد عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واشكر المسئولين في الرئاسة واشكر الاخوة في التوجيه والارشاد على ترتيب وتنظيم هذه الدورة العلمية وستكون مشاركتي في هذه الدورة في شرح كتاب آآ الحج من دليل الطالب. شرح كتاب الحج من دليل الطالب هذا المتن المبارك اه لمرعي الكرم آآ وسنقتصر في هذه الدورة على آآ اه شرح كتاب الحج من هذا المتن وقد شرحت هذا المتن كاملا في كتاب السلسبيل في شرح الدليل. فمن اراد مزيدا من التوسع فليرجع لهذا الكتاب. سلسبيل في شرح الدليل يقع في ثمانية مجلد وشرحت فيه دليل الطالب كاملا اه نبتدئ بالتعريفات في كتاب الحج المؤلف رحمه الله قال كتاب الحج وهو واجب فنبدأ اولا بتعريف الحج وتعريف العمرة الحج معناه لغة القصد وشرعا عرف بعدة تعريفات من احسنها التعبد لله تعالى باداء النسك على ما جاءت به السنة هذا التعريف اجود من تعريف بعض الفقهاء بان الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص لانه غير مانع فمن يقصد مكة للتجارة في وقت معين يكون قد قصدها لعمل مخصوص في زمن مخصوص ولهذا بالتعريف الذي ذكرت وهو التعبد لله تعالى باداء النسك على ما جاءت به السنة هو الاقرب والله اعلم لكونه تعريفا جامعا مانعا واما العمرة فمعناها لغة الزيارة وهذا المعنى اللغوي مهم وايضا يفيد في في تقرير بعض الاحكام مثلا مسألة المكي اذا اراد ان يأتي بعمرة لابد ان يخرج الى الحل خارج حدود الحرم حتى يصدق عليه انه قد زار الحرم لانه اذا كان داخل الحرم لا يصدق عليه الزيارة فاذا كان مجاورا للحرم لا يصدق عليه انه زار والعمرة هي الزيارة ولذلك من كان في مكة لابد من ان يخرج خارج حدود مكة خارج حدود الحرم. من كان دائما كان في الحرم لا بد ان يخرج خارج حدود الحرم اذا اراد ان يأتي بعمرة اه كأن يذهب مثلا الى التنعيم فيحرم من مسجد عائشة مثلا او يذهب الى اي مكان من الحل فيحرم منه لان العمرة حقيقتها الزيارة وحتى يصدق عليه انه قد زار لا بد ان يخرج خارج حدود الحرم واما العمرة آآ شرعا فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص والحج والعمرة عبادتان عظيمتان من افضل الاعمال الصالحة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وآآ ظاهر الادلة ان الحج تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والذي ولدته امه ليس عليه ذنوب لا صغائر ولا كبائر بينما بقية العبادات اه تقتصر في التكفير على الصغائر دون كبائر. كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم اذا اجتنبت الكبائر وهذا يدل على فضل الحج وهو ظاهر القرآن اعني تكفير الحج جميع الذنوب هو ظاهر القرآن كما في قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه اي انه يرجع من ذنوبه ولا اثم عليه قد حطت عنه جميع الاثام. ومن تأخر فلا اثم عليه. كذلك سواء تعجل او تأخر يرجع وقد حطت عنه جميع الاثام لمن اتقى الله تعالى في حجه. ولذلك قال لمن اتقى اه جاء في صحيح مسلم في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما اراد ان يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك ابايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا عمر قال اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قال اشترط ان يغفر لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله الحج المبرور يهدئ ما كان قبله من الذنوب والمعاصي وهذا يدل على آآ فضل الحج فان قال قائل هل مغفرة الحج لجميع الذنوب تشمل ما كان متعلقا بحقوق الادميين الجواب لا لا تشمل ما كان متعلقا بحقوق الادميين ما كان متعلقا بحقوق الادميين هذه لا يكفرها شيء تبقى لاصحابها يوم القيامة ولذلك فحقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حتى الشهيد الذي باع نفسه لله ما كان متعلقا بحقوق العباد يبقى لاصحابها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الا الدين لما اخبر بان الشهيد تحط عنه جميع ذنوبه قال الا الدين فان جبريل اخبرني بذلك انفا فكذلك ايضا الحج ان لا يكفر ما كان متعلقا بحقوق آآ العباد. يقول ابن تيمية رحمه الله حقوق العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الائمة باتفاق الائمة والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عباس ابن مرداس حديث ضعيف طيب آآ الحج يتميز عن بقية العبادات بعدة اه مميزات وخصائص اولا آآ الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب كما سبق بينما بقية العبادات اه تختص بتكفير الكهاب الصغائر دون الكبائر ثانيا الحج يصح من الصبي غير المميز الطفل لو كان عمره سنة او اقل او اكثر يصح انه من الصبي غير مميز بينما بقية العبادات لا تصح من غير المميز ما عدا الزكاة هذه يزكى ماله يزكى ماله وان كان غير مميز اه ايضا النية فان الانسان لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه مباشرة وكذلك لو حج واطلق النية فانه يصرفه لما اراد من انواع النسك وايضا من شرع في الحج وجب عليه اتمامه بخلاف بقية العبادات فمن شرع في الصوم لم يجب عليه اتمامه اذا كان صوم متطوع لم يجب عليه اتمامه. بينما من شرع في الحج وجب عليه اتمامه فرضا كان او نفلا فهذه خصائص يختص بها الحج عن غيره اه قال المصنف رحمه الله وهو واجب مع مع العمرة في العمر مرة مرة اما وجوب الحج فهذا مجمع عليه. هو احد اركان الاسلام الخمسة ووالله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام ومن انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرج عن ملة الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله وهو انما يجب في العمر مرة واحدة باجماع العلماء واما العمرة فانها مشروعة واختلف العلماء هل هي واجبة او مستحبة على قولين القول الاول انها واجبة وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة القول الثاني انها مستحبة وهذا مذهب الحنفية والمالكية القائلون بالوجوب وهم الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء بالجهاد؟ قال نعم عليهن ان جهاد لا قتال في الحج والعمرة رواه احمد ابن ماجة وهو حديث صحيح واصله في البخاري اصله في البخاري لكن بلفظ اخر وجود دلالة قوله عليهن فان هذا ظاهر في الوجوب لان علم صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين واذا كان ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب اولى وايضا استدلوا بحديث ابي رزين العقيلي انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير. لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني الركوب على الراحلة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر اخرجه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث اه ثابت من مجموع طرقه قال عنه الترمذي حسن صحيح وهنا قال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر فامره بالعمرة الامر يقتضي الوجوب وقرن ذلك بالحج وقد اختار هذا القول اعني القول بوجوب العمرة البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله باب وجوه العمرة وفضلها ثم قال وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس وانها يعني العمرة لقرينتها يعني قرينة فريضة الحج في كتاب الله. واتموا الحج والعمرة لله ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة اما القائلون بان العمرة مستحبة وليست واجبة وهم الحنفية والمالكية. فقالوا لم يرد في الادلة دليل صحيح صريح يدل على الوجوب وانما وردت ادلة صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة وقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان العمرة واجبة لقوة ادلته ولان العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس فلا يذكر الحج الا ويذكر معه العمرة. كما ان الزكاة قرينة الصلاة فالقول الراجح اذا هو القول بوجوب العمرة وان كان وجوبها ادنى من وجوب الحج او الحج احد اركان الاسلام الخمسة بينهم العمرة واجبة ووجوبها ادنى من وجوب الحج وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اربع عمر العمرة الاولى عمرته في السنة السادسة الحديبية التي صد عنها والعمرة الثانية عمرة القضية فانه قضاها في السنة السابعة والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة في السنة الثامنة والعمرة الرابعة عمرته مع حجة الوداع وكل هذه العمر الاربع انما وقعت في شهر ذي القعدة. في شهر ذي القعدة وجاء عن ابن عمر انه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر احداها في رجب كما في الصحيحين ولكن استدركت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر فقالت يرحم الله ابا عبدالرحمن يعني ابن عمر ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه وما اعتمر في رجب قط وهذا هو المرجح عند كثير من المحققين ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب انما العمر والاربع كلها كانت في شهر ذي القعدة طيب هنا مسألة ايهما افضل؟ العمرة في رمضان او في اشهر الحج قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال ان العمرة في اشهر الحج افضل لانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان عمره كلها انما كانت باشهر الحج والقول الثاني ان العمرة في رمضان افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة او حجة معي والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان العمرة في رمضان افضل من العمرة في اشهر الحج وذلك لقوة دليله فان حديث عمرة في رمضان تعدل حجة اه حديث صحيح فهو في الصحيحين في البخاري ومسلم وايضا صريح صريح في في ان في فضل العمرة اه في رمضان بينما آآ قائلون بان العمرة في عشر حج افضل غاية ما استدلوا به ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم انما وقعت في اشهر الحج ولو افترضنا التعارض لوجدنا ان آآ يعني دلالة القول اقوى من دلالة الفعل كما هو مقر عند الاصوليين دلالة القول اقوى من دلالة الفعل وعمرة في رمضان تعدل حجة هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر ذي القعدة هذا من فعله ودلالة القول اقوى واصلح من دلالة الفعل وانما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في في شهر ذي القعدة ولم يعتمر في رمظان لا على الحكمة والله اعلم انه اراد ان يبطل اعتقادا كان موجودا لدى الصحابة ورثوه من آآ مما كان في الجاهلية فان قريش في الجاهلية كانت ترى العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فاراد عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا المعتقد ولذلك اعتمر في في في شهر ذي القعدة وامر الصحابة بالعمرة وحتى ولما تردد امرهم امرا لازما وقال افعلوا ما امركم به فالاقرب والله اعلم ان العمرة في رمضان افضل ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط وجوب العمرة. شروط وجوب الحج ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط وجوب الحج قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء. يعني خمسة شروط ويقسم بعض الفقهاء شروط الحج الى ثلاثة اقسام. القسم الاول شروط الوجوب والصحة والقسم الثاني شروط الوجوب والاجزاء والقسم الثالث الشرط الوجوبي فقط اذا عندنا شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء وشرط الوجوب فقط اما شروط الوجوب والصحة فهما شرطان فقط وهما الاسلام والعقل ومعنى كونهما شروط وجوب وصحة انه لا يجب الحج على من تخلف فيه هذا الشرط ولا يصح منه لو حج غير المسلم لا يجب عليه الحج ولو حج غير مسلم لم يصح منه كذلك المجنون لا يجب عليه الحج ولو صح ولو حج المجنون لم يصح منه واما قول الحج لا يجب على الكافر لان الكافرة لا تصح امه عبادة قول الله عز عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله واذا لم تقبل المنافقات ولم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم وان كان ايضا الكافر معاقبا على ترك الحج لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما قال الله تعالى ما سلخكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. فحسبوا على ترك الصلاة واذا حسبوا على ترك الصلاة ايضا يحاسبون على ترك الحج وترك سائر الواجبات الشرعية واما شرط العقل فلان المجنون مرفوع عنه قلم. قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق اذا هذا هو القسم الاول شروط الوجوب والصحة وهما شرطان الاسلام والعقل. القسم الثاني شروط الوجوب والاجذاء دون الصحة وهما شرطان البلوغ وكمال الحرية ومعنى كونهما شروط الوجوب والجزاء اي انه لا يجب الحج على من تخلف فيه هذا الشرط ولكن لو حج صح واجزأه اي نعم صح ولكن لو حج صح ولم يجزئه عن حجة الاسلام. ولكن لو حج صح ولم يجزئه عن حجة الاسلام فالبلوغ البلوغ هو شرط وجوب واجزاء فلو حج الصبي فالصبي لا يجب عليه الحج. ولو حج لم يجزئه عن حجة الاسلام اما كونه لا يجب عليه الحج فلانه غير مكلف مرفوعا وقلم واما كونه لا يجزئه عن حجة الاسلام لو حج لقوله عليه الصلاة والسلام ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وهذا الحديث له طرق وشواهد متعددة يقوى بمجموعها الى درجة الحسن واما بالنسبة للرقيق لا يجب عليه الحج لانه لا مال له وماله لسيده والحج انما يجب على المستطيع لكنه ايضا لو حج صح ولم يجزيه عن حجة الاسلام للحديث السابق وفيه وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى ولكن يعني مع قولنا بان الحج يصح من الصبي ولا يجب عليه ولا حجة الاسلام الا اننا ننصح في وقت الحاضر ننصح بعدم حج الصبي وذلك لان تحجيج الصبي يلحق الحرج بالصبي وبوليه واعداد الحجاج الان كثيرة واعداد المسلمين كثيرة يعني عدد المسلمين ما يقارب مليار ونصف والحجاج الذين يحجون اقل من واحد بالمئة يعني واحد بالمئة من مليار ونص تقريبا خمسة عشر مليونا الذين يحجون الان يعني ما يقارب مليونين في الظروف المعتادة آآ فاقل من واحد بالمئة يعني مليونين اقل اقل حتى من ربع واحد بالمئة فينبغي ان تتاح الفرصة لهؤلاء الكبار واما الصبيان آآ الاولى عدم تحجيجهم اول باب اتاحة الفرصة لغيرهم ثانيا اه لان الصبي يلحقه الحرج بالحج ويلحق الحرج كذلك بوليه فالذي ننصح به عدم تحجيج الصبي ثم ذكر المؤلف تفريعات على هذا القسم قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة عن حجة الاسلام وعمرته وقد بينا هذا ثم قال فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاءه عن حجة الاسلام اذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة اجزئه عن حجة الاسلام وهكذا ايضا اذا عتق الرقيق وهكذا اذا كان ذلك بعد الوقوف بعرفة لكنه عاد الى عرفة قبل طلوع الفجر فانه يجزئه عن حجة الاسلام مثال ذلك الصبي يعني يعرف بلوغه باحدى ثلاث علامات اما بخروج المني يقظة او مناما او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او بي اه بلوغ تمام خمسة عشر سنة وتزيد الانثى علامة رابعة وهي زودم الحيض لو ان واحدة من هذه العلامات خرجت من هذا الصبي قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة اجزأه ذلك الحج عن حاجة الاسلام طب لو كان في مزدلفة في مزدلفة مثلا يعني فتاة اتتها الدورة الشهرية وهي في مزدلفة فهنا اذا اذا اذا رجع هذا الصبي الى عرفة قبل طلوع الفجر فيجزئه ذلك عن حجة الاسلام وهكذا الايقائيون قالوا ايضا بالنسبة للرقيق ما لم يكن ما لم يكن احرم مفردا او قارن وسعى بعد طواف القدوم اي فلا يجزئه ان حجت الاسلام حتى لو وقف بعرفة وعللوا لذلك بان لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف ولكن هذا القول قول ضعيف والصواب في المسألة انه يجزئه حتى لو كان قد سعى بعد طواف القدوم وعلى هذا فانه يعيد السعي ويجزئه ذلك الحج عن حجة الاسلام قال وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. الطواف بالنسبة للعمرة كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج فاذا بلغ الصبي او عتق الرقيق قبل طواف العمرة فتجزئه تلك العمرة عن عمرة الاسلام وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق القسم الثالث من اقسام شروط الحج شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة واشار اليه المؤلف بقوله الخامس الاستطاعة وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه سبيلا جميلة مع ان الاستطاعة شرط لوجوب جميع العبادات وانما خص ذكر ذلك بالنسبة للحج في الاية الكريمة لانه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب نبه على هذا الشرط وان غير المستطيع لا يجب عليه الحج. فهذا من باب التأكيد والتوظيح ان الوجوب انما يكون على المستطيل ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلة وقد روي ذلك بحديث لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو مأثور عن بعض الصحابة والزاد الذي تشترط القدرة عليه ويحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة واما الراحلة يشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او باستئجار بذهابه ورجوعه وفي وقتنا الحاضر تفسر الاستطاعة بالقدرة على تحصيل اجرة الحج مع حملة حج او شركة حج او مؤسسة فاذا استطاع ان يجد اجرة حملة الحج فانه يكون قادرا على الحج فمثلا اذا كانت اجرة الحج مع حملة الحج هذه آآ قدرها عشرة الاف ريال واستطاع ان يحصل هذا المبلغ فيكون مستطيعا للحج. يكون مستطيعا للحج في هذه الحال لكن هذا الوجوه مقيد بما ذكره المؤلف. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه يعني لابد ان يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر تحصيل اجرة الحج مع حمله ان يكون زائدا عما يحتاجه. قال من كتب هذا اذا كان طالب علم لان آآ الكتب لطالب العلم تعتبر من الحوائج الاساسية لا يستغني عنها ومسكن لو كان عنده مسكن لا يلزمه ان يبيع مسكنه لاجل ان يحج وخادم اذا كان يخدم مثله لابد ان يكون آآ هذا الالفاظ فاظن حتى عن اجرة الخادم اذا كان مثله يخدم اما اذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الاصلية وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله ايظا يكون فاظلا عما يحتاج اليه من نفقة ونفقة زوجته واولاده وملتزموا نفقته على الدوام اي انه يكون فاظلا عن هذه الامور على الدوام. وقال بعظ اهل العلم انه لا يشترط ان يكون اه فاضلا عما ذكره المؤلف على الدوام وانما يشترط ذلك الى ان يعود اشترطوا ذلك الى ان يعود وليس على الدوام فما ذكره المؤلف بشرط كونه فاضلا ما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤونة عياله اه الى ان يعود هذا هو الاقرب والله اعلم وليس على الدوام طيب اذا كان على الانسان دين هل يجب عليه الحج نقول اذا كان هذا الدين حالا فيجب عليه ان يسدده ولا يجب عليه الحج في هذه الحال فقظاء الدين مقدم على وجوب الحج لان المدي ليس له ان يتصرف فيما فضل عن حوائجه الاصلية في في في هذه الاموال لانها في الحقيقة ملك للدائن فمثلا هذا انسان عنده عشرة الاف ريال زائدة عن حوائجها الاصلية ويطلبه زيد من الناس عشرة الاف ريال فنقول ليس لك ان تذهب وتحج بهذه العشرة الاف. هذي سدد بها هذا الدائن الا اذا ذهبت الى هذا الدائن واستأذنته فاذن لان هذه العشرة الاف هي في الحقيقة ملك للدائن ليست ملكا لك مستحقة لهذا الدائن هي مستحقة له وواجب عليك شرعا ان تعطي تعطي الدائن هذا المبلغ ولذلك تجد ان الدائن اذا علم بان فلان قد حج وهو لم يسدد دينه يجد في نفسه عليه. يقول كيف يحج وانا اطلبه دينا لكن لو ان هذا المدين ذهب واستأذن هذا الدائن فاذن له فلا بأس اما اذا كان الدين مؤجلا او مقسطا ويغلب على الظن سداد هذا الدين اذا حل الاجل كأن يكون له مصدر دخل مثلا يكون له راتب شهري ودخل شهري فهذا لا يمنع من وجوب الحج عليه. لان كثيرا من الناس لا تخلو احوالهم من ديون ومن اقساط فهذه الاقساط وهذه الديون لا تمنع من وجوب الحج. انما الذي يمنع من وجوب الحج هو الدين الحال الدين الحال الذي آآ لو حج لما استطاع ان يسدد هذا الدين. فنقول قدم سداد الدين على الحج قال فمن كملت له هذه الشروط وبقي شرط اخر وهو وجود المحرم للمرأة هذا سنتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم قال فمن كملت كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن اشار المؤلف الى مسألة وهي هل الحج واجب على الفور او التراخي وهذه المسألة ترجع الى مسألة الاصولية وهي هل الاصل في الامر انه يقتضي الفورية او انه على التراخي؟ جمهور الاصوليين على ان الامر يقتضي الفورية وذهب الشافعية الى ان الامر على التراخي والاقرب والله اعلم ما عليه الجمهور وعلى ذلك فيكون الحج واجبا على الفور واجبا على الفور قال ان كان في الطريق امن يعني اذا كان الطريق امنا قد كان في بعض العصور الماضية تكون الطرق احيانا غير امنة. يكون فيها اه قطاع طريق يكون فيها سراق يعتدون على الحجيج طيب بقي ان يقال كيف يكون الحج واجبا على الفور؟ والنبي عليه الصلاة والسلام اخر الحج ولم يحج الا في السنة العاشرة من الهجرة نقول ان ان الحج لم يفرض اصلا الا في السنة التاسعة على القول الراجح لم يفرض الا في السنة التاسعة لان مكة كانت قبل ذلك لم تكن دار اسلام حتى فتحها النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة الثامنة ثم آآ جاءت فرضية الحج في السنة التاسعة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنة وانما آآ امر ابا بكر على الحج لانه لانها لانه اراد عليه الصلاة والسلام اه ان ان تطهر اه من من الشرك والمشركين فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة فارسل ابا بكر رضي الله عنه ونادى في الناس الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان ايضا في تلك السنة عليه الصلاة والسلام منشغلا باستقبال التي تفد عليه من انحاء الجزيرة العربية لاعلان اسلامها فاقتضى اقتضت الحكمة ان انه عليه الصلاة والسلام اه لا يحج تلك السنة السنة التاسعة وانما حج في السنة اه العاشرة ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى آآ عن من عجز عن السعي نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى. واكتفي آآ بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته