الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم حكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا نستكمل شرح عمدة الفقه وكنا قد وصلنا الى باب ولاية النكاح. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب في الاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الاقرب في الاقرب من عصباته. ثم السلطان ووكيل كل لواحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح ولا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عاضلا لها او غائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا او سيد امة نعم اه قبل ان نبدأ ان شاء الله سنستكمل ما هو موجود عندكم في المذكرة اليوم وسيوزع في اخر الدرس. ستوزع بقية المذكرة ان شاء الله وهي جاهزة عند الاخوة. سيوزعونها في اخر الدرس باذن الله طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال باب ولاية النكاح. اشار المصنف لاحد شروط صحة النكاح وشروط صحة النكاح اربعة والشروط غير الاركان. نحن ذكرنا في درس الامس ان اركان النكاح كم اربعة من يذكرنا بها؟ نعم. الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب القبول احسنت. الان ننتقل لشروط شروط صحة النكاح اذا خلا النكاح من واحد من هذه الشروط لم يصح اشار المصنف الى احد هذه الشروط وهو الولاية نحن سنذكر هذه الاربعة الاول تعيين الزوجين هذا لم يذكره المصنف نظيفه تعيين الزوجين فلابد ان يكون الزوج معينا والزوجة معينة وعلى هذا فلا يصح ان يقول الولي للزوج زوجتك احدى بناتي هذا لا يصح او زوجتك بنتي ولا يعلم من هي هذه البنت لابد من تعيينها لابد ان يقول زوجتك بنتي فلانة وهذا الشرط مجمع عليه الشرط الثاني الرضا اما الرضا من الزوج فمجمع عليه واما الزوجة فاذا كانت ثيبا فمجمع عليه ايضا اذا كانت بكرا او صغيرة هذا محل خلاف سيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى الشرط الثالث هو الشرط الذي اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله لا نكاح الا بولي. الشرط الثالث الولي للمرأة وهذا الشرط اشترطه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قبل ذلك استدلوا بقول الله تعالى بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم من يستنبط لنا وجه دلالة الاية على اشتراط الولي نعم اي نعم احسنت يعني الخطاب في قول الله ولا تنكحوا المشركين الخطاب لمن للاولياء الخطاب للاولياء. وهذا يدل على ان النكاح لا يصح الا بولي وايضا سدل اصحاب هذا القول بقول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلولا ان الولي هو الذي يزوجها لما توجه الخطاب اليه في العظم ولم يكن للعضل معنى حينئذ لو كانت المرأة هي التي تزوج نفسها فليس للعضل معنى والله تعالى هنا يقول الاولياء فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهذه الايات تدل على اشتراط الولي. واما من السنة فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي وامرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل رواه احمد وابو داود وجاء في حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وهذه الاحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا بل ان حديث عائشة لا نكاح الا بولي من بعض طرقه سنده صحيح وقد اخرجه ابو داوود بسند صحيح وعلى ذلك فهذا الحديث صريح الدلالة في عدم صحة النكاح بغير ولي. ولانه لو لم يشترط الولي لربما ترتب على ذلك مفاسد كبيرة فاي رجل يريد ان يزني بامرأة تقول له زوجتك نفسي يقول قبلت ثم اذا فرغ طلقها فيترتب على ذلك مفاسد كبيرة ولعل هذه يعني هي الحكمة من اشتراط الولي والى هذا ذهب جماهير الفقهاء وذهب الحنفية الى عدم اشتراط الولي قالوا للمرأة ان تزوج نفسها واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها وهذا الحديث الصحيحين قالوا فهذا دليل على انها تزوج نفسها لانها احق بنفسها من وليها والقول الراجح هو قول الجمهور وانه لا يصح النكاح الا بولي واما ما استدل به الحنفية من حديث ابن عباس الاي محق بنفسها فهذا الحديث انما هي انما هو في الاذن وليس في تزويج وهي احق بنفسها في الاذن اي ان الولي ليس له سلطة عليها في الاذن وليس ولم وليس هذا في العقد وانما الولي يستأذنها وهي احق بنفسها تصرح اما بالموافقة او بعدم الموافقة فهي حق بنفسها في الاذن وليس في العقد فالصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان اشتراط صحة الولي للنكاح. ومما يدل لرجحان هذا القول انه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعدم صحة النكاح بدون ولي ولهذا لما ساق الترمذي هذا الحديث في جامعه قال والعمل على هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه الترمذي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك المرأة اذا لم يزوجها وليها فهذا النكاح غير صحيح ومن ذلك ما يسمى بالزواج العرفي والزواج العرفي له عدة معاني في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي اي الزواج الذي لم يوثق رسميا وهذا زواج صحيح اذا اكتملت شروطه واركانه اذا كان بولي وشاهدين وايجاب وقبر وزواج صحيح كونه لم يوثق رسميا هذه نواحي تنظيمية لكن في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي ان المرأة تزوج نفسها من غير ولي فهذا لا يصح معه هذا النكاح قال وشاهدين من المسلمين وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح ان يشهد شاهدان من المسلمين على عقد النكاح فتكون الشروط اربعة من يعدها لنا مرة اخرى شروط صحة النكاح نعم تعيين الزوجين لما ما تقرأ لا لا ما تقرأ تريد احد يحفظها. نعم تعيين الزوجين رضاهما الولي وشاهدين وشاهدين. تعين الزوجين رضاهما الولي الشاهدان. هذه هي شروط صحة النكاح طيب الشرط الرابع شاهدان من المسلمين للحديث السابق لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهد بهذا اللفظ اخرجه البيهقي وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف ان الشاهدين شرط لصحة النكاح واليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان الشهادة ليست شرطا لصحة النكاح وانما هي شرط للدخول لنفي التهمة وهذا هو مذهب المالكية والشرط الثالث انه يشترط الاشهاد او الاعلان. اما الاشهاد او الاعلان وهذا قول عند الحنابلة اختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم اما القائلون بان الشهادة شرط لصحة النكاح فاستدلوا بحديث ابن عمر السابق لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقالوا ان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم اما اصحاب القول الثاني المالكية فقالوا ان الشهادة ليست شرطا صحت النكاح قالوا لان الحديث في فيه ضعف لكن الشهادة شرط للدخول لنفي التهمة اذا اراد ان يدخل بها اشترط ان يشهد لاجل نفي التهمة قالوا ومما يدل على ان الشهادة ليست شرطا صحة النكاح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يذكر الشهادة واما اصحاب القول الثالث القائلون بانه يشترط اما الاشهاد او الاعلان فقالوا ان مقصود الشريعة هو اعلان النكاح والحد الادنى لاعلان النكاح وجود شاهدين فاذا وجد شاهدان او حصل اعلان من غير اشهاد حصل المقصود وهذا القول الثالث هو الراجح والله اعلم ان المشترط اما الاشهاد او الاعلان اما الاشهاد او الاعلام فثمرة الخلاف في هذه المسألة لو مثلا في في المجلس زوج رجل ابنته على رجل ولم يأكل اشهد يا فلان وفلان وانما المجلس فيه ضيوف فعلى القول الاول هنا لم يحصل الاشهاد المطلوب لا بد ان يقول اشهد لابد ان يشهد شهادة خاصة. لكن على القول الثالث يصح. لانه تم بحضور عدد من الناس وعلى القول الثاني من باب اولى انه انه يصح وهذا يقودنا الى معرفة احكام بعض الانكحة المستحدثة ومن ذلك ما يسمى بنكاح المسيار هذا المصطلح يعني مشهورة اكثر ما اشتهر في دول الخليج العربي يسمى نكاح المسيار وصفته ان الرجل يتفق مع المرأة على ان يتزوجها بولي مشاهدين ومهر لكن يتفق معها على ان تسقط حقها في المبيت ويتردد عليها من حين لاخر ويخفي هذا الزواج عن زوجته واهلها يخفي هذا الزواج عن زوجته واهله فما حكم هذا الزواج اذا اردنا نطبق الشروط الاربعة هل هي متحققة ننظر تعيين الزوجين موجود رضاهما موجود. الولي موجود شاهدان موجود. اذا تحققت شروط النكاح وتحققت الاركان الاربعة التي ذكرناها بالامس فهو نكاح صحيح نكاح صحيح وان كان ليس هو الزواج المثالي ليس هو الزواج المثالي المنشود لكن ليس كل انواع الانكحة مثالية فبعض انواع الان انكحة غير لائقة اجتماعيا لكنها صحيحة شرعا مثال ذلك زواج مثلا الرجل بخادمته لو لو تحققت فيه الشروط بولي وشاهدين هو يعتبر صحيح شرعا او زواج المرأة بالسائق مثلا لو تحققت الشروط بولي وشاهدين هو زواج صحيح شرعا لكنه غير لائق اجتماعيا فكونه غير لائق اجتماعيا لا يمنع من صحته وعلى ذلك فهذا الزواج الذي يسمى بالمسيار زواج صحيح شر من الناحية الشرعية ووجود الشاهدين هو الحد الادنى لاعلان النكاح ولكن هنا يعني قد احيانا يصاحب بعض هذه الانواع من الانكحة يعني بعض الشروط غير الصحيحة مثل لو اشترط الا نفقة لها هذا الشرط شرط غير صحيح وتجب لها النفقة لكن اذا اتفق معها على اسقاط المبيت ورضيت بذلك فلا بأس وبعض الناس يعترض على هذا الزواج يقول ان فيه امتهانا للمرأة وهذا غير مسلم لاننا نشترط لصحة هذا النكاح رضى المرأة لابد من رضاها فكيف يكون فيه امتهان لها وهي راضية بذلك وقد يقول بعض الناس ان فيه استغلال لظروف المرأة وهذا ايضا غير مسلم بل قد يكون فيه مراعاة لظروف المرأة كما لو ان امرأة مثلا عندها اطفال وتوفي زوجها وتريد ان تبقى لتربية الاطفال ورعايتهم وفي الوقت نفسه لا تمانع ان يتزوج بها رجل يتردد عليها من حين لاخر من غير ان يقسم لها لا تمانع بهذا فهذا يحقق مصلحة لها وللزوجة ايضا فيه اعفاف لها وللزوج فما المانع من هذا او ان المرأة تريد ان تبقى في بيت ابويها مثلا بسبب ظروف الابوين والزوج يتردد عليها من وقت لاخر فقد يكون هذا النوع من الانكحة مناسبا لظروف الزوجين فاذا نقول هو من الناحية الشرعية لا بأس به وان كان ليس هو الزواج المثالي المنشود ايضا يوجد في بعض الدول خاصة في دول اوروبا ما يسمى بنكاح الاصدقاء هذا النوع من النكاح يتزوج الرجل المرأة تزوج الشاب الفتاة بولي وشاهدين ومهر لكن يتفقان على الا يهيأ لها مسكنا ولا يكون لها ليلة وذلك لان عندهم تكاليف المعيشة باهظة والايجار مكلف فيريد يعني عائلة هذا الفتى وهذه الفتاة ان يعفاني ان يعف انفسهما بالحلال خاصة يعني ان تلك البلدان بلدان مفتوحة فيقول نزوج هذا الفتاة من هذه الفتاة ويكونان كالاصدقاء تذهب معه من حين لاخر وهي زوجته لكن ليس هناك سكن مرتب ولا ايظا يبيت معها كل ليلة ايضا هذا يقال فيه ما يقال في نكاح المسيار. انه زواج صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط وان كان ليس هو الزواج المثالي. لكنه يناسب ظروف بعظ الناس في بعظ البلدان اما النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق ايضا اذا اردنا ان نطبق عليه الاركان والشروط هل هي متحققة الاركان متحققة الايجاب والقبول والزوجان الشروط متحققة الزوجان نعم تعيين الزوجين اه رضاهما الولي الشهداء لكن النكاح بنية الطلاق فيه اشكالية اخرى وهي الخداع والغش لولا الخداع والغش لقلنا بجوازه لان هذه المرأة لو علمت هي اوليها بان هذا الزوج قد اظمر في نيته انه سيطلقها لما قبلت به اما اذا علمت بانه سيطلقها ورضيت بذلك فهذا هو نكاح المتعة هذا محرم كما سيأتي لكن اذا لم تعلم بذلك يكون غاشا لها وظع نفسك انت مكان ولي هذه المرأة ياتي رجل ويتزوج ابنتك او اختك وقد نوى ان يطلقها بعد شهر او شهرين فاذا تزوجها ثم طلقها بعد شهر واكتشفت بانه قد نوى ذلك. الا تشعر بانه قد غشك وخدعك؟ فهذا فيه غش وخداع لولا الغش والخداع لقلنا بجوازه فهو محرم اذا لاجل الغش والخداع هناك انواع من الانكحة محرمة سيأتي الكلام عنها نكاح الشغار ونكاح المتعة هذي ان شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم باذن الله عز وجل اذا هذه الشروط صحة النكاح الاربعة الاسئلة ان شاء الله بعد ما ننتهي بس حتى تكون يعني المسائل متسلسلة بعد ما ننتهي ان شاء الله. قال واولى الناس بتزويد الحرة ابوها لانه هو اكمل العصبة واشدهم شفقة على ابنته فان الاب والام جعل الله تعالى في قلبيهما الشفقة والرحمة والحنو على الاولاد ولذلك نجد في القرآن العظيم نجد ان الله اوصى الاولاد ببر الوالدين لكن هل نجد وصية الوالدين بصلة الاولاد اوصى الله كثيرا الاولاد ببر الوالدين. لكن العكس ان الوالدين يبرون او يصلون الاولاد. هل نجد هذا في النصوص لماذا نعم فطرة احسنت لان الله جعل في فطرة البشر ان الوالدين بفطرتهما يصلان ويبران ايظا يحنوان عليهما بل ربما يزيد هذا التعلق ولذلك نهى الله عز وجل عن ان تكون الاولاد فتنة وقال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. يعني هذا هذا قد يزيد عن حده فيكون فتنة فايضا يعني الوالدين ليس بحاجة لان يحث على صلة الاولاد الا اللهم يعني البنات باعتبار ما كان موجودا في الجاهلية من يعني دفن الموؤدة ونحو ذلك لكن من حيث الاصل لا نجد يعني ان ان الوصية بر او صلة الاولاد كما نجد الوصية بر الوالدين لعل هذه الحكمة في ذلك والله اعلم. فاولى الناس بتزويج الحرة ابوها. ثم ابوه وان علا يعني الجد وان علا. لان الجد له ايلات وتعصيب ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. يلي الجد بالولاية الابن ثم ابنه وان نزل لان عمر ابن ابي سلمة هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة. ولان الابن اقرب الحواشي اقرأه الولاء من الابن اقرب من الحواشي اقرب من الحواشي. الحواشي المقصود بهم الاخوة والاعمام. فالابن اقرب من الحواشي يلي الابن وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصاباتها. ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها يعني يلي الابن الاخ الشقيق ثم الاخ لاب طيب الاخ لام هل يلي النكاح من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم لماذا لانه ليس عاصبا احسنت وانما من ذوي الارحام وليس عاصبا انتبهوا لهذا ان هذا يقع فيه اخطاء يعني اذكر ان هناك من سألني قال ان المأذون اتى وقال اين الولي؟ فقال ما علاقتك بهذه المرأة؟ قال انا اخوها ولم يقل اخوها من الام فعقد له المأذون ثم تبين انه اخوها من الام فافتيا بتجديد عقد النكاح لان الاخ لام ليس له ولاية في النكاح وانما الشقيق ثم آآ الذي لاب طيب الاخ الشقيق لو زود الاخ الشقيق الاصغر وليس الاكبر هل يصح يصح يصح نعم لانه متساوون احسنت لكن من المروءة ان يقدم الاكبر المرأة تقتضي ان يقدم الاكبر قال ثم معتقها يعني اذا كانت الزوجة امة. فمعتقها يكون احق بولاية النكاح اذا لم يكن لها عصبات من النسب ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. يعني من عصبات المعتق ثم بعد ذلك ثم السلطان السلطان الذي هو الامام الاعظم فله ولاية عامة وكما قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له او من يقوم مقام السلطان كالامير او القاضي مثلا قال ووكيل كل واحد من هؤلاء. طيب اذا كانت امرأة ليس لها ولي هذا يوجد في بعض البلدان غير المسلمة تسلم هذه المرأة وكل اوليائها غير مسلمين ولا ولاية لغير مسلم على مسلمة فمن الذي يزوجها نعم نعم رئيس المركز الاسلامي في ذلك البلد هو الذي يقوم مقام السلطان فهو الذي يزوجها ووكيل كل واحد من هؤلاء يعني الاولياء يقوم مقامهم اي ولي من هؤلاء الاولياء يقوم وكيله مقامه لان الولاية الوكالة تصح في النكاح ولا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب لا يصح ان يزوج الولي الابعد مع وجود الاقرب فلو ان امرأة زوجها اخوها وابوها موجود لم يصح العقد لان الاب اولى بتزويجها من الاخ واستثنى المصنف من ذلك مسائل. المسألة الاولى قال الا ان يكون صبيا يعني الا ان يكون الولي الاقرب صبيا كامرأة لها صبي صغير عمره مثلا سبع سنوات وتريد ان تتزوج وابوها متوفى ولها اخ فمن الذي يزوجها نعم اخوها طيب عندها الابن اقرب من الاخ لكنه صغير فيزوجها الاخ او وزائل العقل لو كان ابنها مثلا زائل العقل مجنون فيزودها من بعده او مخالفا لدينها ان يكون الاقرب كافرا مثلا وهي مسلمة. يكون ابوها كافرا ولها اخ مسلم فيزوجها اخوها المسلم او عاضلا لها. ما معنى عاضلا؟ عاضلا من العضل. والعضل هو الامتناع عن التزويج. وقد ورد في القرآن الكريم في اكثر من موضع فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فالعضل معناه الامتناع عن التزويج فاذا امتنع الولي عن تزويجها من غير سبب معتبر شرعا فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده فلو ان الاب عظل ابنته عن الزواج من غير الشباب فلا تبقى هذه المرأة ضحية لهذا الاب المتعنت بل تسقط ولاية الاب وتنتقل لمن بعده من الاولياء واحيانا قد يكون الاب قد يكون معاندا وقد يكون له مطمع دنيوي كأن تكون مثلا ابنته موظفة ويريد الاستفادة من راتبها وقد يكون غير سوي من الناحية النفسية فان بعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار يرى ان اتخاذ القرار بتزويج ابنته انه شيء كبير. يتردد يقدم رجلا ويؤخر رجلا بعض الناس عنده هذا هذه المشكلة النفسية فلا تكون هذه الفتاة ضحية لهذا الاب اذا لم يكن عند الاب سبب معتبر شرعا يمتنع معه من تزويجها فانه تسقط ولايته يسقط حقه في الولاية لان هذه الولاية مبناها على الامانة وتحمل المسؤولية. اذا كان الاب ليس امينا وليس كفئا ولا اهلا للمسؤولية فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده لكن ان عضلها جميع الاولياء احيانا الاولياء الذين بعد الاب يمتنعون من التزويج لانهم يخشون من شر الاب او يخشون من عتبه عليهم مثلا اخوانها او ابناء عمومتها كل يرفض اما مجاملة للاب او خوفا منه فهنا تنتقل ولاية للحاكم يعني للقاضي. فيزوجها القاضي والمرأة التي يعظلها وليها ينبغي ان ترفع امرها للمحكمة الشرعية. وينبغي ايضا لاقاربها ان يساعدوها في ذلك وكم من فتاة ذهبت ضحية لعظل وليها يعظلها وليها ويرد الخطاب حتى تتقدم بهذه الفتاة السن وتصبح عانسا وتعيش بدون زوج. يكون هذا الولي قد اساء لهذه الفتاة اساءة عظيمة. وجنى عليها ناية كبيرة فعلى الاولي ان يتقوا الله عز وجل في مولياتهم. اذا تقدم الخاطب الكفء مرضي الدين والخلق فعليه ان يبادر بتزويج هذه الفتاة المهم ان ترضى به والا يكون فيه مطعن شرعي فاذا رضيت به ولم يكن فيه مطعم شرعي فيزوجها هو امه مؤتمن على هذه الفتاة وليست الولاية هنا ولاية تسلط وانما ولاية آآ امانة وبحثا عن الكفر قال او كان غائبا غيبة بعيدة لو كان ولي هذه المرأة غائبا ان يكون مثلا مسافرا ولم يمكن التواصل معه امرأة ابوها غير موجود مسافر سافر لبلد من البلدان وانقطعت اخباره حاول التواصل معه لم يجدوا اليه سبيلا لا تذهب هذه المرأة ضحية وانما تنتقل الولاية لمن بعدها تسقط ولاية هذا الاب وتنتقل لمن بعده قال ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة. الا المسلم اذا كان سلطانا. فان السلطان يزوج من تحت ولايته من الكافرات من الذميات ونحوهن او يعني كان الولي سيد امة وهذه الامة كافرة فسيدها هو الذي يزوجها ننتقل للفصل الذي بعده؟ نعم احسن الله اليكم. فصل في الاستئذان في التزويج وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم. ويستحب اذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة الا باذنها. واذن طيب الكلام واذن البكر الصمات. لقول رسول الله الصومات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وليس لولي امراة تزوجها بغير كفؤها. والعرب بعضهم لبعض نكفا ليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير جاز. جاز ان يتولى طرفي العقد وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. قال وللاب تزويج اولاده الصغار بكورهم واناثهم افادنا المصنف بهذا انه يصح تزويج الصغير لا مانع من هذا شرعا طفل عمره سنة سنتين اربع سنين هل يصح ان يزوج يصح شرعا لا مانع وان كان عمل الناس على خلاف هذا لكن نحن نتكلم من حيث الحكم الشرعي. وقد روي ان ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه وهو صغير واحيانا قد يحتاج لهذه المسائل لاجل المحرمية احيانا لاجل المحرمية ان يكون مثلا هذا الطفل نشأ في اسرة وهو يتيم الابوين فيعقد له يعقد له مثلا على فتاة لاجل ان ينشأ مع هذه الاسرة مثلا او لغير ذلك من الاسباب وهكذا ايضا تزويج الصغيرة وهنا يقول المؤلف وبناته الابكار بغير اذنهم وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم هل يجوز للاب ان يزوج بنته البكر بغير اذنها اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوله. القول الاول ان له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله والقول الثاني انه ليس له ذلك وليس للاب ان يجبر البكر على الزواج استدل اصحاب القول الاول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها قالوا دل هذا الحديث على ان ولي البكر احق بها لانه في اول الحديث قال الثيب احق بنفسها فمفهومها ان البكر ليس ليست احق بنفسها وانما وليها احق والقول الثاني ان انه لا يجوز اجبار البكر على الزواج وهذا اليه ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث ابن عباس السابق قالوا انهم قد دل الحديث بمنطوقه على ان البكر تستأذن فانه عليه الصلاة والسلام قال والبكر تستأذن في نفسها وبين ان اذنها يكون بسكوتها فهو يدل دلالة صريحة على انه لا يجوز تزويجها الا بعد استئذانها لكن انما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر. لان البكر يغلبها الحيا والثيب اكثر جرأة في فرق بينهما في الاستئذان فالثيب لابد ان تعبر عن رضاها صراحة واما البكر فيكفي سكوتها والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الاب ليس له ان يزوج البكر بغير اذنها. وانه لا يجوز له ان يجبر البكر على الزواج وهي لا تريده ومما يدل لذلك ايضا ما ورد عند اصحاب السنن ان امرأة زوجها ابوها وهي كارهة. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام وليها ثم خيرها بين ان تستمر في الزواج او ان يفسخ النكاح فماذا اختارت اختارت ان تستمر في الزواج وقالت اردت ان ابين ان للنساء آآ رأيا او حقا اردت ان ابين ان للنساء حقا نعم فهذا دليل على يعني انه لا يجوز اجبار المرأة البكر فهذه المرأة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ان تستمر في زواجها وبين ان يفسخ العقد. فاختارت ان تستمر في الزواج ولكنها قالت يعني بشكواها اردت ان ابين ان للنساء حقا اذا الصواب هو قول جمهور وهو انه ان البكر لا تجبر وانه يشترط رضاه. المؤلف فرع على قوله بجواز اجبار البكر قال ويستحب استئذان البالغ اي انها تستأذن اذا كانت بالغة على سبيل الاستحباب. والصواب ان ذلك على سبيل الوجوب قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنه اما الثيب فهذا بالاجماع لكن الخلاف في البكر وذكرنا ان الراجح ان انه ايضا انها تستأذن وعلى ذلك فلابد من استئذان المرأة سواء كانت ثيبا او بكرا وهكذا ايضا بالنسبة للبنين الذكور البنين الذكور اذا كانوا كبارا فلا بد من رظاهم واذنهم قال وليس لسان الاولياء تزويد صغير ولا صغيرة اي ان هذا انما هو خاص بالاب خاصة. خاص بالاب تزويج الصغير خاص بالاب فلو كان الولي هو الاخ مثلا فليس له ان يزوج الصغير او الصغيرة قال ولا تزويج كبيرة الا باذنها يعني غير الاب ليس له ان يزوج الكبيرة سواء كانت حتى لو كانت بكرا حتى لو كانت بكرا على المذهب الا باذنها. ونحن قلنا قول راجح انه لابد من الاذن في جميع الاحوال قال واذن الثيب الكلام في الحديث السابق لا تنكح الثيب حتى تستأمر والاستعمار هو طلب الامر وامرها لا يكون الا بالنطق والكلام واذن البكر الصمات بان تصمت او تبكي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق المصنف الدليل الايم احق من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها وكان هذا قديما لما كان النساء عندهن حياء شديد وخجل فكانت المرأة البكر اذا كلمها ابوها في الزواج اما ان تسكت او تبكي من شدة الخجل اما في وقتنا الحاضر فقد استوت الاذكار مع الثية واصبحت البكر تعبر عن رأيها صراحة من غير خجل ومن غير حياء فاصبح في وقتنا الحاضر يعني هذه المسألة نعلمها من الناحية النظرية لا يكاد يوجد الان بكر يكون اذنها صماته وانما تعبر صراحة عن رأيها وتناقش وليها في الزوج وتتكلم معه اه تأخذ وتعطي من غير خجل ومن غير حياء فهذا هو واقع الناس اليوم واسبابه معلومة للجميع لا تخفى قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفؤها انتقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة يسميها الفقهاء الكفاءة في النكاح الكفاءة في النكاح هل الكفاءة في النكاح؟ هل هي شرط لصحة النكاح او شرط للزومه او ليست شرطا لا لصحته ولا لزومه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول ان الكفاءات في النكاح شرط لصحته فلابد من التساوي في النسب او الغنى او الصناعة ونحو ذلك ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر واستدلوا باثر روي عن عمر رضي الله عنه قال لامنعن ذوات الاحساب الا من الاكفاء وهذا ايضا في سنده مقال وقال بعض اهل العلم ان الكفاءة في النكاح شرط للزومه وليست شرطا لصحة النكاح ما معنى شرط للزوم النكاح من يجيب عن هذا يعني ما معنى هذا القول؟ ان ان الكفاءة شرط للزوم النكاح وليست شرطا لصحته نعم احسنت ان النكاح صحيح لكن لمن لم يرظى من الاولياء ان يطالب بفسخه لمن لم يرظى من الاولياء ان يطالب بفسخه فاذا كان في عدم كفاءة بين الزوجين لاحد الاولياء ان يطالب بفسخه سواء كان الاب او الاخ او العم او ابن العم يقول ان هذا مثل هذا الزواج يضر بالعائلة او الاسرة او القبيلة مثلا يضروا بسمعتهم فله ان يطالب بفسخ النكاح وهذا القول هو المشهور بالمذهب الحنابلة. ان النكاح ليس ان الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكنها شرط للزومه والقول الثالث ان الكفاءة ليست شرطا لا لصحة النكاح ولا للزومه لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط ولان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هاشميات وقرشيات ممن دونهن في النسب والحديث الذي معنا حديث الذي ذكرناه بالامس فاطمة بنت قيس قرشية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من اسامة بن زيد وهو مولى. وكان اسمر البشرة ومولى وهي قرشية وهي يعني كانت بشرتها بيضاء وهي بشرته سمراء. وكان وكانت قرشية من اشراف قريش وهو كان مولى لكنه مولى معتقم وايضا زيد ابن حارثة لما تزوج زينب وهو مولى وهي قرشية وهذا هو القول الراجح ان الكفاءة ليست شرطا لا لصحة النكاح ولا للزومه ونحن قد اشترطنا اصلا من شروط صحة النكاح رضى الزوجين. فلابد ان تكون الزوجة راضية والزوج راض فاذا كان الزوجان راضيان والولي راضي فلا دخل لبقية الاولياء يعني ان يأتي ابن عم بعيد ويعترض على هذا الزواج وربما تسبب ربما كان هذا الاعتراض بعد مدة وربما رزق باولاد فيتسبب بهذا الاعتراض في فسخ هذا النكاح وهدم كيان اسرة مسلمة هذا بعيد عن الاصول والقواعد الشرعية المهم هو ان ترضى الزوجة ووليها. اذا رضيت الزوجة ووليها هذا يكفي. اما بقية الأولى لا يشترط رضاهم لكن مع ذلك ينبغي للزوجين آآ مراعاة التقارب بينهما والتقارب بينهما في كل شيء التقارب بينهما في يعني من جهة مثلا الصناعة من جهة النسب من جهة جميع الامور لان عدم التقارب مظنة لفشل هذا النكاح مظنة لفشل هذا النكاح. خاصة اذا كان الابوان يعترظان عليه اذا كان الوالدان او احدهما يعترظ عليه ينبغي للاب او ينبغي للابن او للبنت اه الا يصر على هذا النكاح لان اصراره سيتسبب في عقوق وسيتسبب في قطيعة وهو الان سيدخل على شركة حياة ويكون له اولاد وارتباطه لن يكون بهذه المرأة فقط سيرتبط بهذه المرأة وباسرتها وسيكون ستكون هذه الاسرة اخوالا لاولاده فينبغي اذا ان يكون هناك تقارب لكن هذا ليس شرطا ليس شرطا لصحة النكاح ولا للزومه على القول الراجح قال والعرب بعضهم لبعض اكفأ وهذا نحن ذكرنا ان ان الراجح عدم اشتراط الكفاءة. فلو تزوج عربي اعجمية او العكس فيصح وليس العبد كفؤا لحرة وهذا هذا صحيح لان الرق نقص بل حتى الحر ليس له ان يتزوج الامة زواجا ليس تسريا زواجا الا بشرطين ذكرهما الله تعالى في سورة النساء. فمن يذكر لنا الاية التي فيها الشرطان ها شرط زواج الحر بالامة. زواج ليس تسريا. نعم ما الدليل؟ انا اقصد الدليل الدليل في سورة النساء نعم احسنت ومن لم يستطع منكم طولا ان يعني يستطع المهر ان ينكح المحصنة عن الحرائر فممن ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني من الامام. ثم قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت يعني الزنا منكم. الحور لا يجوز ان يتزوج الامل هذين الشرطين الا يستطيع مهر الحرة ومن لا يستطيع منكم طولا. والثاني ان يخشى على نفسه الزنا يعني العنت يعني الزنا نسيت الكلام ان شاء الله عن هذه المسألة فالعبد اذا ليس كفؤا للحرة ولا الحرة كفؤا للعبد ولا الفاجر كفؤا للعفيفة فاذا كان هذا الزوج او الخاطب فاجرا ليس كفؤا لامرأة عفيفة لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زادته مشركا. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك الا اذا تاب الى الله اما انسان لم يتب الى الله ويقع في الزنا وفي شرب الخمر ثم يتقدم لخطبة امرأة عفيفة شريفة صالحة نقول ليس كفؤا لها وينبغي الا يزوج الا اذا تاب الى الله عز وجل. من تاب تاب الله عليه قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه صورة المسألة هذه امرأة مثلا وليها هذا الرجل هو ابن عمها وهو وليها ويريد ان يتزوجها ايضا هو الولي ويريد ان يتزوجها لا بأس وحينئذ يتولى طرفي العقد فيقول تزوجتك يا فلانة لانه لا يقول زوجت نفسي يقول زوجتك يا فلانة. وقد جاء في هذا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان ام حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن انه قد خطبني غير واحد فزوجني ايهم رأيت فقال عبدالرحمن تجعلين ذلك الي وكان هو وليها؟ قالت نعم قال قد تزوجتك كانت تريد منه ان يزوجها غيره فهو اراد ان يتزوجها وقد رضيت بذلك فاذا اذا كان الولي هو الزوج لا بأس. وحينئذ يتولى طرفي العقد يقول لهذه المرأة قد تزوجتك وانعقد النكاح بذلك ايضا منصور تولي طرفي العقد ما اشار اليه المؤلف بقوله وان زوج امته عبده الصغير جاز ان يتولى طرفي العقد هذا رجل عنده امة وعنده عبد صغير فيريد ان يزوج هذا العبد الصغير الامة وهو وهو ولي العبد وولي الامة فيتولى طرفي العقد ويصح ذلك قال وان قال لامتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجاء على اعتقاد صداقة. اذا كان له امة وقال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. بحضرة شاهدين فاكثر فيثبت العتق فتكون هذه المرأة حرة وينعقد النكاح تلقائيا ينعقد النكاح تلقائيا لان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع صفية وصفية بنت حيي بن اخطب كان ابوها آآ من سادات اليهود حيي بن اخطب وقد قتل قتل ابوها وقتل اخوها وهي امرأة من اشراف آآ اليهود فاصبحت امة واصيبت بمصيبة. فقدت زوجها واخاها واباها وبدل ما كانت ملكة بنت ملوك اصبحت رقيقة وكانت من اجمل النساء فكان لما اصبحت رقيقة كانت في نصيب دحية الكلبي فلما رأى الصحابة يعني انبهروا بشدة جمالها قالوا ان هذه ينبغي الا تكون الا للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يثيرون النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء يحبونه محبة عظيمة اكثر محبتهم لانفسهم وقال دحية اذا نتنازل عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل عنها فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. جعل عتقها صداقها واصبحت احدى امهات مؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لانه اراد ان يجبر خاطرها وقد رأت رؤيا قبل ذلك رأت كأن القمر كأن القمر اتى ووقع في حجرها واخبرت زوجها بذلك فلطمها وقال لعلك تطمحين لملك العرب. يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. اول الرؤيا مباشرة عرف تأويله قال لعلك تريدين هذا الرجل ملك العرب ولطمها من شدة الغيث وسبحان الله تحققت الرؤيا كما اولها زوجها فالذي تزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت احدى امهات المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وارضاها احسن الله اليكم. فصل في تزويج العبيد والامام وللسيد تزويج ايماءه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم وله تزويج امة موليته باذن سيدتها ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول ان اصابها فلها مهرها وان اوردها فله وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته ارجعوا بما غرم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن مما يجوز له نكاح الاماء. فان كان فان كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. نعم هذا الفصل في احكام تزويج الرقيق والرقة الان قد انقرظ الرق يعرفه العلماء بانه عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى وقد انقرض الرق اليوم واصبح ممنوعا ومجرما رسميا في جميع دول العالم في جميع دول العالم ويعني المنظمات الحقوقية تلاحق الان من يتعامل بالرق ويعتبرون هذا انه منافي لحقوق الانسان ويجرم من يفعل ذلك فانقرض الرق. اصبح الرق غير موجود فهذه المسائل نحن نقرأها الان من الناحية النظرية. ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي فقط لتوظيح عبارة المؤلف. قال وللسيد تزويد ايماءه كلهن. لان السيد هو وليهن فهو الذي يزوجهن وعبيده الصغار بغير اذنهم كذلك ايضا وله تزويج امة موليته باذن سيدها. يعني لو كان مثلا لابنته اه امة. فهو الذي يزوجها باذن سيدتي يعني باذن ابنته مثلا ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. العبد الكبير مكلف فلا يجبر انما هو الذي لا بد من اذنه وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر لابد من اذن السيد. فاذا تزوج العبد بغير اذن السيد فانه لا يجوز وهو عاهر لحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايهما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها يعني دخل العبد بها فمهرها في رقبته لابد ان يعطيها مهرا وان لم يكن هناك مهر فيكون في رقبته كجنايته كما لو جنى جناية الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمة من قيمته او المهر اذا عوضه السيد بالمهر والا يكون في رقبته. ومن نكح امة على انها حرة. هذا رجل تزوج امرأة وقد قرة وخدع يظنها حرة ثم علم بانها امة فله فسخ النكاح له ان ان يفسخ النكاح لانه قد غر لذلك ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول بها. ان كان الفسخ قبل الدخول لا مهر عليه. وان اصابها يعني وطئها فلها مهرها يستقر المهر بالوطء لكن على من يكون المهر؟ قال وان اوردها طبعا المهر يكون عليه هو وهو يرجع على من غرهم وان اودها ان حملت وولدت فولده حر وهي امة لكونه قد غرر به قد غرر به. وتزوج على انها حرة ويفديه بقيمته. يعني يجب على هذا الزوج الحر ان يفدي هذا المولود بقيمته لسيد هذه الامة ويرجعوا يعني هذا الزوج بما غرم من المهر وقيمة الاولاد على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء. نحن ذكرنا ان الحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا بشرطين. الا يستطيع طولا وان يخشى العنت وهو الزنا. فيفرق بينهم اذا كان ممن لا يجوز له نكاح ويفرق بينهما ان ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. فان انا ممن يجوز له ذلك ان يتحقق فيه الشرطان فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لانه يتبع امه في ذلك. نعم الله اليكم باب المحرمات في النكاح وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء والربائب والمدخول والمدخول ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات الا بنات العمات والخالات. ومن وطئ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امهاتها وبناتها. فصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالاتها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند الجمع. طيب هنا قال المؤلف المحرمات في النكاح. يعني اللاتي لا يجوز للرجل ان يتزوجهن وتنقسم المحرمات في النكاح الى قسمين. محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. يعني محرمات تحريما مؤبدا تحريما مؤقتا. المؤقت مثلا يجمع بين الاختين هذا مؤقت لو ماتت احدى الاختين او طلقها جاز له ان يتزوج باختها المحرمات الى الابد قال المؤلف وهن يعني سبع الامهات وان علونا يعني الجدات من قبل الام والجدات من قبل الاب وان علونا فهن محرمات لقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم والبنات لقول الله تعالى وبناتكم فالبنات وبنات البنات وبنات ابنائه وان نزلن محرمات والاخوات سواء كن سواء كن شقيقات او لاب او لام وبنات الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب او الاخوة لام وبنات الاخوات الشقيقات والاخوات لاب والاخوات لام والخالات سواء كن خالات شقيقات او خالات ناب او خالات لام وهذه كلها وردت في الاية السابقة ومجمع عليها وامهات النساء فيحرم على الرجل ان يتزوج بام زوجته. هذا بالاجماع وحلائل الاباء حلائل يعني زوجات زوجات الاباء يحرم على الرجل ان يتزوج زوجة ابيه وزوجة جده من قبل ابيه او او من قبل امه وزوجات الابناء ايضا يحرم على الرجل ان يتزوج زوجة ابنه او ابن ابنه وان نزل بل حتى يحرم عليه يتزوج زوجة ابن بنته والربائب المدخول بامهاتهن الرباب هي الربيبة هي بنت الزوجة هذه ان دخل بامها يعني وطي الام حرمت عليه اما اذا لم يطأ الام لا تحرم عليه لو عقد على الام ثم طلقها لا تحرم عليه لقول الله عز وجل ووربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فاذا الربيبة انما تحرم اذا دخل بامها. اذا وطأ امها اما اذا عقد ولم يدخل بامها فلا تحرم عليه. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا قد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ذكر الله تعالى ذلك في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع تثبت به اربعة احكام الحكم الاول تحريم النكاح فلا يجوز للرجل ان يتزوج بمرضعته ولا لابنة مرظعتي ولا لعمة مرظعتي تحريم النكاح الثاني المحرمية يكون محرما لها يكون محرما لامه من الرضاعة محرما لاخته من الرضاعة محرما لخالته من الرضاعة الثالث اباحة النظر يجوز ان ينظر اليها لا تتغطى عنه لا تتحجب عنه الرابع الخلوة يجوز ان يخلو بها وان يسافر بها ويكون محرما لها في السفر فهذه اربعة احكام يثبت بها الرضاعة. اعيدها مرة اخرى. تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة. اضبطوها تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة ولا يثبت بالرضاع وجوب النفقة لا يجب على المرتضى ان ينفق على مرظعته او على اخته من الرظاع ولا الولاية لا يثبت بها الولاية وهل يجب على المرتظع ان يصل امه واخته من الرضاع نعم لا يجب لا يجب لكن المروءة تقتضي ذلك المروءة تقتضي ذلك والتحريم انما يكون للرظيع ولفروعه ينتشر الرضاعة بالرظيع ولفروعه دون اصوله وحواشيه هذا ظابط او قاعدة ان التحريم يكون للرظيع وينتشر لفروعه دون اصوله وحواشيه الرضيع ابن الرضيع ايضا تكون هذه جدته من الرضاعة لكن ابو ابو هذا المرتظع هل يجوز ان يتزوج بهذه المرضعة نعم يجوز اخو هذا مرتظع هل يجوز ان يتزوجه بهذه المرضعة؟ نعم يجوز. فالحكم اذا خاص بهذا المرتظع وبفروعه. ولا يشمل اصوله ولا حواشيه ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله عز وجل غدا ان شاء الله قال وبنات المحرمات محرمات يعني بنات من سبق محرمات. فالامهات تحرم بناتهن. لانهن اخوات او عمات او خالات والاخوات تحرم بناتهن بنات الاخت. فكل ما من سبق تحرم بناتهن الا الا بنات العمات والخالات فلا تحرم. يجوز الرجل يتزوج بنت عمته او بنت خالته وايضا بنات امهات النساء بنت ام الزوجة لانها زوجة. بنت ام الزوجة زوجة واه بنات حلائل الاباء والابناء فانهن حلال بنات حلائل الاباء يعني بنت زوجة الاب زوجة الاب هذه هذا رجل زوج امرأة وهذه المرأة لها بنت من زوج اخر هل يجوز لابنه ان يتزوج ببنت زوجته؟ يجوز. يجوز. هذا معنى قوله حلائل الاباء والابناء. لقول الله تعالى واحل لكم ووراء ذلك وامة هاتهن يعني جميع ما سبق امهاتهن محرمات الا البنات وامهات الربايب لانهن زوجاته وايضا امهات حلائل الاباء والابناء لانهن اجنبيات عنهن فيجوز له ان يتزوج بهن لعموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم نعم الله اليكم فاصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعماتها وخالتها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة الا للعبد ان يجمع الا اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد. وان كان في عقد لم يصح الثاني منهما ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان كانتا وان كانتا اما وبنتا لم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلم وتحته اكثر ومن اربعة نسوة امسك منهن اربعا وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين. ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. نعم. قال يحرم الجمع بين الاختين وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين فالمنهي عنه هو الجمع لكن لو تزوج امرأة ثم توفيت فهل يجوز له ان يتزوج باختها؟ يجوز. طيب لو تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من العدة هل هل يجوز ان يتزوج باختها؟ يجوز قال وبين المرأة وعمتها وخالتها لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها متفق عليه ما الحكمة من النهي عن الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نعم احسنت لان ذلك ما اظنه قطيعة الرحم لان الغالب ان المرأة يكون بينها وبين ضرتها يكون بينها شحناء وخصومة ومنافسة فهذا مظنة قطيعة الرحم فلذلك نهي عن الجمع بين اختين والجمع بين المرأة وعمته والمرأة وخالتها وهذا بالاجماع ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وهذا ايضا مجمع عليه ولقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. القاعدة ان العبد على النصف من الحر ولذلك قال ولذلك لما ذكر الله تعالى عقوبة الزنا قال بالنسبة للاماء فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب فدائما العبد والامة على النص من الحر فعليهن يعني على الايمان نصف ما على الحرائر ما على المحصنات يعني الحرائر من عذاب يعني من عقوبة فالعبد اذا لا يجوز ان يجمع بين اكثر من اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز له الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد يعني ان كان الجمع في عقد واحد جمع مثلا بين اختين قال زوجتك ابنتي فلانة وفلانة في عقد واحد فيفسد العقد وان كان في عقدي لم يصح الثاني لو زوج ابنته ثم زوجه اختها فزواج الثانية لم يصح. زواج الثانية لا يصح ولو اسلم كافر وتحت اختان اختار منهما واحدة يختار واحدة منهما لما ورد ان فيروز الديلمي لما اسلم اختان اه امر ان يطلقا احداهما وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها. لان البنت لا تحرم على الرجل الا اذا دخل بامها وان كان قد دخل بالام فسد نكاحهم جميعا وحرمتا على التأبيد وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة القى هذا كان موجودا في الجاهلية وموجود ايضا في بعض البلاد في بعض البلدان في أفريقيا وغيرها ان انه قد يعني يكون الرجل عنده اكثر من اربع نساء ثم يسلم وما الحكم؟ امسك منهن اربعا وفارق سائرهن يقال اختر اربعة منهن وطلق وفارق الباقي البقية. سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها واخرهن. يعني لا يلزم ان اللاتي يمسكوهن اول من عقد عليها نقول اختر عنده عشر نسوة اختر من هؤلاء العشر اختر اربعا وفارق سائرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم امر غيلان لما اسلم وكان تحته عشر نسوة ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن. وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين ايضا يقال له ما يقال للحر ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح يعني هذا رجل عنده اربع نساء ها وطلق واحدة طلقها اليوم غدا تزوج امرأة اخرى هل يصح لا وانما يجب عليه ان ينتظر حتى تخرج هذه المطلقة الرابعة من العدة وهذا يلغز به يقال متى يعتد الرجل متى يعتد الرجل الاصل ان عنده على المرأة لكن يلغز بها الغاز الفقهية متى يعتد الرجل يعتد لو كان عنده اربع نساء وطلق واحدة. هنا ليس له ان يتزوج حتى تخرج هذه الرابعة من العدة. او ايضا كان عنده هو تزوج امرأة وخالتها او امرأة وعمتها فطلق يعني واحدة منهما ليس له آآ ان ان آآ يتزوج حتى تخرج من الاولى من العدة اذا كانت ممن يحرم الجمع بينها وبينها ولم تخرج من عدتها بعد يعني طلق هذه المرأة ويريد ان ينكح اختها نقول انتظر حتى تخرج من العدة المطلقة او طلقها ويريد ان ينكح عامتها او خالتها نقول انتظر حتى تخرج من العدة قال سواء كان الطلاق رجعيا وهذا مجمع عليه او بائنا على القول الراجح. احسن الله اليكم فصل في التحريم في الملك ويجوز ان يملك اختين وله احداهما. فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة تزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى حتى تحرم الاخرى وعمت الامة وخالتها في هذا كاختها. فصل في موانع نكاح الاماء وليس المسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة. ولا الحر نكاح امة مسلمة. الا ان لا يجد طول حرة ولا ثمن ولا ثمن امة ويخاف العنت. وله نكاح اربع اذا كان الشيطان فيه قائمين. نعم هذا هذين الفصلين عقدهم المؤلف للكلام عن نكاح الامام. كما قلنا ان الرق الان انقرض فنحن يعني نقرأها من النواحي النظرية ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي بتوضيح عبارة المؤلف فقط ويجوز ان يملك اختين يعني بالشراء. يشتري اختيه مثلا او بالارث او بالهبة لان الملك يراد للاستمتاع ولغيره وله وطء احداهما بالتسري فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل اذا وطأ واحدة من هاتين الامتين تحرم عليه اختها الا ان آآ تحرم الموطؤة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. لعموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فاذا وطأ الثانية بعدما حرمت عليه الاولى التي كان قد وطئها ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له الاولى. التي رجعت الى ملكه حتى تحرم الاخرى وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها لعموم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن المرأة وخالتها وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة المسلم لا يجوز له ان ينكح الامة الكافرة حتى وان كان عبدا حتى وان كان عبدا ولا الحر نكاح امة مسلم وهذا بنص الاية ونعم الا الا يجد طول الحرة ولا ثمن الامة ويخاف العنت. وهذا بنص الاية وهي قول الله عز وجل ومن لم منكم طولا يعني مهر الحرة ان ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت ايمانكم يعني من الاماء من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن يعني اسيادهن واتوهن اجورهن يعني المهور بالمعروف محصنات غير مسافحات يعني عفيفات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فانتين الفاحشة فعليهن نصف ما على محصاة من عذاب. ذلك لمن خشي العنت عن الزنا منكم وان تصبروا خير لكم فاشترط الله تعالى لزواج الحر بالامس شرطين الشرط الاول الا يجد طولا يعني مهرا الحرة. والشرط الثاني ان يخشى على نفسه الزنا. ذلك من خشي العنت منكم. ومع ذلك حتى لو تحقق في هذا الاحسن انه لا يتزوج امة. ولهذا قال وان تصبروا خير لكم قال وله نكاح اربع يعني اربع ايماء اذا كان الشيطان فيه قائمين فاذا حل له نكاحه امت لتوافر الشرطين فتزوجها فلم تعفه ولم يجد طول الحرة ولم يستطع شراء الامة جاز له نكاح امة وثالثة ورابعة الى ان ينكح اربعا لدخول ذلك في عموم الاية ونكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد