الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم حكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا بدأ نستكمل شرح عمدة الفقه في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة. وكنا قد وصلنا تاب الرضاعة قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع الرضاع معناه في اللغة نص اللبن من الثدي الرظاع هو مص اللبن من الثدي واصطلاحا نص من دون الحولين لبنة ادمية. نص ما دون الحولين لبن ادمية وقولنا من دون الحولين هذا بناء على قول جماهير اهل العلم ان اللبن المحرم لابد ان يكون في الحولين ولابد ان يكون لبن ادمية وان كان لبن حيوان كلبن بقر مثلا هذا لا يكون محرما قال المؤلف رحمه الله حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمية وهذا مجمع عليه وهذا الحكم مجمع عليه. حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمية قد اجمع العلماء على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق ان ذكرنا بالامس انه يثبت بالرضاع اربعة احكام من يعدها لنا مرة اخرى الاحكام التي تثبت بالرضاع نعم النظر والخلوة والمحرمية لا وتحريم النكاح احسنت اذا اثبتوا بالرضاع اربعة احكام تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة ولا تثبت به بقية الاحكام الاخرى ولا تثبت به النفقة ولا الدية ولا الولاية ولا صلة الرحم فلا يجب على الانسان ان يصل امه من الرضاعة ولا اخته من الرضاعة لكن المروءة تقتضي ذلك وايضا لا يجب عليه ان ينفق على امه من الرضاع لكن تثبت به فقط هذه الامور الاربعة تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر والخلوة فقط وايضا ذكرنا بالامس ان التحريم للمرتظع انما ينتشر لفروعه فقط ولا ينتشر لاصوله ولا لحواشيه وبناء على ذلك هل يجوز لابي المرتظع ان يتزوج هذه المرأة المرضعة لابنه يجوز هل يجوز لاخي المرتظع ان يتزوج هذه المرضعة؟ نعم. يجوز ويجوز ان يتزوج بناتها فاذا اخ المرتظع لا علاقة له بالرضاعة بعض العامة يفهم ان اخو المرتظع انه يكون اخا من الرضاعة وهذا غير صحيح اخو المرتظع ليس له علاقة انما تثبت المحرمية بالنسبة للمرتظع نفسه فقط ولفروعه فهذا المرتظع يكون ابنا لهذه المرظعة ويكون اخا لابنائها ولبناتها وتكون اخوات هذه المرضعة بالنسبة له ماذا خالات واخوانها يكونون اخوال اخوال من الرضاعة وهكذا. القاعدة الشرعية في هذا يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه هذا الرضيع يكون ابنا لهذه المرضعة ويكون زوجها الذي ثاب اللبن بوطئه يكون ايضا ابا له من الرضاعة واخوانه اخوان هذا الزوج ماذا يكونون بالنسبة لهذا الرضيع اعمامه من الرضاع قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان ارظعت طفلة صارت بنتا لها بنتا لهما ووظع طفلة صارت بنتا لهما. يعني لهذه المرظعة ولهذا الزوج الذي ثاب اللبن بوطئه تحرم على تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لقول رسول لله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي يعني مباشرة بان التقم هذا الطفل ثدي هذه المرأة ورضع او وجور والوجور هو ما يصب في الفم بان تحلب هذه المرأة اللبن من ثديها وتضعه مثلا في كأس ونحوه ثم تسقيه هذا الطفل فيقولون بنى محرما اوسعوط والسعوط هو ما يوضع في الانف لو افترضنا مثلا ان هذا الطفل ادخل لبن هذه المرأة عن طريق انفه فيكون محرما اذا اذا دخل اللبن اما بمص هذا الطفل مباشرة او بوضعه عن طريق الفم وهو ما يسمى بالوجور او بوضعه عن طريق الانف وهو ما يسمى بالسعوط فانه يكون محرما قال محضا كان او مشوبا يعني محضا خالصا او مشهوب يعني خلط بغيره كان يخلط بماء مثلا اذا لم يستهلك اي اذا لم يكن ما خلط به كثيرا بحيث يغلب عليه اسمه فيسمى هذا المجموع المختلط يسمى ماء ولا يسمى لبنا هذا لا يكون محرما. لكن ما دام يسمى لبنا فهو محرم وهذا يقودنا الى ما يسمى ببنوك الحليب. وهذه موجودة في بعض بلاد الغرب بنوك الحليب يجمعون حليبا من اداميات هذه البنوك لا تجوز ولا يجوز التعامل معها وذلك لان حليب هذه الامهات سيختلط ولا يدرى من هي الام لهذا الطفل فلا يجوز التعامل مع هذا النوع من بنوك الحليب ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الرظاع المحرم شروط الرظاع المحرم وذكر ثلاثة شروط قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها ان يكون لبن امرأة فلا يكون لبن حيوان كان يكون مثلا لبن بقر مثلا هذا لا يكون محرما لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكن وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل من اين اخذنا هذا من قوله بكرا احسنت والبكر لم توطأ ولا يكون اللبن ثاب عن حمل وهذا القول هو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه يشترط للبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل وهذا روايته عن الامام احمد وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة ان يكون اللبن ثاب عن حمل وعندما ان النظر لهذين القولين اما من قال انه لا يشترط ان يكون اللبن تابعا حمل وهو ظاهر كلام المؤلف. فاستدل بعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل وامها امهاتكم اللاتي ارظعنكم قال هذه ام ارظعت ولم يشترط الله عز وجل ان يكون اللبن ثاب عن حمل واما القائلون بانه يشترط ان يكون لبنا سابعا حمل قالوا ان هذا هو اللبن الحقيقي اما اللبن الذي لا يثوب عن حمل فهو مجرد رطوبات وليس لبنا حقيقيا والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو انه يكون محرما مطلقا سواء ثاب عن حمل ام لا لعموم الادلة واما قول اصحاب القول الثاني بانه ليس لبنا حقيقيا وانما هو مجرد رطوبات فغير مسلم. بل هو لبن حقيقي وفي خصائص اللبن وهذه دعوة غير صحيحة ويتفرع عن الخلاف في هذه المسألة مسألة معاصرة يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها وهي انه في الوقت الحاضر اصبح بانه بالامكان ان تعطى المرأة غير المتزوجة سواء كانت بكرا او كانت ارملة او مطلقة تعطى هرمونات تدر الحليب تتناول هذه الهرمونات على شكل عقاقير ويدر ثديها باللبن من غير وطئ من غير ان يكون هذا اللبن ثاب عن حمل فمعنى ذلك ان هذا اللبن سيخرج من البكر وسيخرج من الارملة وسيخرج من المطلقة فلو افترضنا ان بكرا اخذت هذه الهرمونات ودر ثديها وارظعت طفلا خمس رضعات فاكثر هل يكون هذا الرضاع محرما؟ يجري فيه الخلاف في هذه المسألة فعلى القول الاول الذي مشى عليه المؤلف نعم يكون محرما وعلى القول الثاني قول من قال بانه يشترط ان يكون اللبن ثاب عن حمل لا يكون محرما. ونحن رجحنا القول الاول وهو انه لا يشترط في اللبن ان يكون تابعا حمل. وعلى ذلك فيكون هذا اللبن محرما ولو كان بسبب هرمونات المهم انه لبن المهم انه لبن ثاب عن هذه المرأة بغض النظر عن كونه عن حمل اوليس عن حمل هو لبن فيدخل في عموم قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قال فاما لبن البهيمة فان هذا لا يحرم بالاجماع مثل لبن البقر الذي اصبح الان مصنعا الان اللبن الذي يعطى يعني الاطفال ويباع ولبن بقري مجفف فهذا لا يحرم بالاجماع او الرجل كيف لبن الرجل؟ هل الرجل يخرج منه لبن نعم بعضهم تعرف احدا خرج منه لبن الاخ يقول اعرف نعم اي نعم. طيب معنى ذلك ان هذا ممكن ممكن ان يخرج احيانا يزيد هرمون عند الرجل كل انسان فيه هرمون ذكري هرمون انثوي احيانا يرتفع الهرمون الانثوي عند الرجل فيتسبب في تضخم اثدائه ويدر اللبن فهذا اذا ليس امرا مستحيلا ممكن فلو افترض ان هذا الرجل ارضع طفلا فلا يكون لبنه محرما لانه ليس لبنا طبيعيا او الخنث المشكل الخنث المشكل هل احد منكم رأى خنثى مشكل اللي رأى خوذها مشكلة يرفع يده. خنثى مشكل نعم رأيت تبول بالتين نعم نعم الاخ الكريم يقول انه رأى هو في الحقيقة في وقتنا الحاضر اصبح نادرا وذلك بسبب تقدم الطب لان هذا الخنث المشكل يمكن الكشف عليه بالاشعة فان كان عنده مبيض فهو انثى وان كان عنده خصية فهو ذكر فاصبح من السهل اكتشافا وذكر او انثى ننظر هل عندك خصية او مبيض ولذلك التعريف الذي ينبغي ان ان يقال في وقتنا الحاضر لخنث المشكل ومن اجتمع عنده الخصية هو المبيظ وليس من كان عنده التان تعريف القديم للفقهاء من كان عنده التان هذا بناء على الامكانيات الموجودة في زمنهم لانه احيانا احيانا الة الذكر تنظمر والة الانثى تتضخم فهي ليست بدليل قاطع لا على انه ذكر ولا على انه انثى وانما الدليل القاطع هو الخصية للذكر والمبيض للانثى فبهذا نستطيع ان نحصر الخمس المشكل بمن اجتمع عنده الخصية والمبيض وهذا اندر من النادر ان لم يكن معدوما ان يجتمع لديه خصية ومبيض هذا اندر من النادر ولذلك كثير من مما يسمى خنثى مشكل ومثل ما ذكر الاخ يقول يا بولعاء بالتين هذا لو لو اجريت عليه اشعة لعرفنا انه ذكر او انثى مباشرة الان الاشعة يعني اصبحت آآ علمه مستقلا بذاته اصبح هناك اطبا متخصصون في الاشعة اصبحت الاشعة المقطعية التي تصور الخلايا ما بالك بالخصية والمبيض فبامكان عن طريق الاشعة نعرف انه ذكر او انثى اذا كان عنده خصية وهو ذكر اذا كان عنده مبيض فهو انثى فينحصر خنثى المشكل في من اجتمع عنده الخصية والمبيظ وهذا اندر من النادر ان لم يكن معدوما فالمؤلف يقول لو افترض ان هناك خنثى مشكل ذر لبنا لا يكون لبنه محرما هناك اعتقاد عند بعض العامة ايضا ان حقن الدم انه يحرم كاللبن وهذا غير صحيح هذا لا اصل له الدم ليس له علاقة بالتحريم. لكن هذا معتقد عند بعض العامة لا اصل له الشرط الثاني قال الثاني ان يكون في الحولين ان يكون رظاع الطفل في الحولين وذكر المؤلف الدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فلابد ان يكون في الحولين اما بعد الحولين لا يكون هذا الرظاع محرما الشرط الثالث قال الثالث ان يرتظع خمس رضعات وذكر المؤلف الدليل لقول عائشة انزل في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. رواه مسلم. فكان في القرآن كانت هذه الاية انها عشر رضعات يحرمن ثم نسخت الى خمس رضعات محل في القرآن اية فيها ان خمس رضعات يحرمنا لا اذا يكون هذا من اي نوع من انواع النسخ نعم نسخ نعم لكن لكن هو كانت عشر ثم نسخت الى خمس قالت تأمل قول عائشة فصار انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن فهذا من قبيل نسخ اللفظ ونسخ الحكم ايضا بالسنة وقبيل نسخ الحكم بالسنة لان خمس رضعات هذه بالسنة اللي ما وردت بالسنة طيب وهنا استشكل بعض العلماء قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك كيف الامر على ذلك؟ يعني لان النسخ كان متأخرا فلا زال بعظ الناس يظن انه ان الحكم لا زال على عشر رظعات فالذي استقر عليه الامر ان المحرم هو خمس رضعات والرضعة هي ان يلتقم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه من تلقاء نفسه باختياره فهذه رضعة فاذا التقمه مرة اخرى ولو بعد وقت يسير فهي رضعة ثانية وهكذا اما اذا قطع الرضاعة لضيق نفس او الانتقال من ثد الى اخر لو ثم ارتظع فهي هذي رضعة واحدة والمرجع في اعتبار الرضعة هو العرف والعرف يدل لذلك فهذه هذه الشروط الثلاثة هي شروط الرضاعة المحرم نعيدها مرة اخرى. الشرط الاول ان يكون لبن امرأة الشرط الثاني ان يكون في الحولين الشرط الثالث ان يكون خمس رضعات فاكثر قال ولبن الفحل والفحل هو زوج المرأة الذي ارضعت اللبن وزوج المرأة التي ارضعت الطفل بلبن جاء بسبب حملها من هذا الرجل لبن الفحل محرم قال وفرع المؤلف على هذه المسألة مسألة اخرى قال فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا ويعني ارضعت الاخرى طفلة صارا اخوين لان اللقاح يعني لهاتين الزوجتين واحد لو كان لرجل امرأتان ارضعت احداهما طفلا ورضاعت الاخرى طفلة يصبحان اخوين من الرضاع من اي شيء من الام او من الاب ها من الاب من الاب لانهما زوجتان زوجة وزوجة يكونون اخوان من الاب وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما يعني صورة هذه المسألة هذا رجل عنده زوجتان احدى زوجتي اضعت طفلة ثلاث رضعات والزوجة الثانية ارظعتها رظعتين فتكون هذه البنت بنتا للرجل لكن هل تكون بنتا للزوجة الاولى؟ لا لانها ما كملت خمس رضعات هل تكون بنته للزوجة الثانية؟ لا لانها لم تكمل ايضا خمس رضعات وهذا يصح ان يلغز به فيقال ما هو الذي له اب وليس له ام له اب وليس له ام هذه المسألة نقول رجل له زوجتان ارضعت احداهما هذا الطفل ثلاث رضعات وارضعت الثانية هذا الطفلة رضعتين فهو له له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع فيصح ان يلغى زاء به. فنظم هذا اللغز اللغز الذي ذكرناه بالامس من يذكره اللغز امس؟ متى يعتد الرجل؟ هذا هو اللغز الثاني. هذي تسمى يعني الغاز فقهية يعني يذكرها بعض العلماء هناك من صنف فيها. هناك من صنف فيها مصنفات ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن تفريعات نادرة الوقوع بل انها في وقتنا الحاضر تكاد تكون معدومة غير موجودة قال لو كانت هذه يعني طفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزم نصف مهرها. ثم تكلم عن هذه مسألة وفرع تفريعات يعني مفترضة كلها افتراضية ان تكون احدى الزوجتين كبيرة والثانية طفلة يعني هذه المسألة ان ان تكون الطفلة هذه التي ارضعت ارضعتها زوجتا تكون زوجة له. تكون هذه الطفلة زوجة له فانه ينفسخ نكاحها ويلزمه لانها تصبح بنته من الرضاعة ويلزمه نصف مهرها لانه فارقها قبل الدخول ويرجع به عليهما يعني على زوجتيه اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما ثم ذكرها ايضا مسألة اخرى نادرة الوقوع ان لم تكن معدومة في وقتنا الحاضر. قال ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة يعني التي هي زوجة له خمس الطاعات ثلاثا ثم ذكر عدة تفريعات بقية هذا الفصل يعني وفي مسائل اه مفترضة افتراظا وايضا حتى الفصل الذي بعده كلها مسائل مفترضة ويعني الانشغال بها ربما يكون على حساب مسائل اكثر اهمية منها. وما دام المتن قد وزع عليكم يكتفى فيها بعبارة المؤنث ان كان بقي عندنا وقت في الدورة رجعنا لها والا فتكفيكم عبارة المصنف رحمه الله حتى لا يكون ذلك على حساب مسائل اهم وفقه السلف رحمهم الله انهم كانوا يركزون على الواقع وكان اذا سأل السائل يقول السائل وقع فان قال لا قالوا حتى تقع. هذا هو العلم النافع والفقه النافع الذي يفيد طالب العلم ولذلك سنتجاوز هذه المسائل آآ المفترضة والتي كلها فيما لو كان احدى زوجتيه طفلة والثانية كبيرة وارضعت الكبيرة الطفلة وما الذي يترتب على ذلك من احكام؟ وهذه كما ذكرنا آآ يعني مفترضة و اه لا تقع طيب قال في اخر هذا الفصل ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحها لو تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة ينفسخ نكاعها لانه اقر بما يوجب تحريمها عليه واذا فسخ نكاحها يترتب على ذلك ولها المهر ان كان قد دخل بها ولها نصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه لان قوله لا يقبل عليها في اسقاط حقها فلزمه اقراره وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. لانها صدقته في ان النكاح فاسد فلا تستحق به المهر وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم. يعني امرأته حكما فلا يقبل قولها بفسخ النكاح. لان الزوجية حق ثابت عليها فلا يقبل قولها على الزوج في اسقاط حق عليها ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار. وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى ليبينوا احكام انكحة الكفار وحكم تزوج المسلم بالكافرة والعكس. ويفردون هذه المسائل بباب لاهميتها قال لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. المسلمة لا يجوز ان تتزوج كافرا طيب حتى لو كان هذا الكافر كتابيا حتى لو كان انما العكس هو الذي يجوز ان المسلم يتزوج كتابية اما المسلمة لا يجوز ان تتزوج الكافر ولو كان كتابيا طيب اذا كان زوج المرأة لا يصلي البتة لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة هل يحل لها ان تبقى معه نعم لا يجوز لا يحل يفرق بينهما لقول الله عز وجل لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن لان من ترك الصلاة بالكلية فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والله عز وجل قال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب ها هو امن دليل على ان من اضاع الصلاة ليس بمؤمن لكن اذا كان يصلي احيانا وهذا هو حال معظم المقصرين في الصلاة انهم يصلون احيانا الجمعة يصلون في رمظان ما يتركونه بالكلية فاذا كان يصلي احيانا فلا يكفر على القول الراجع وهو قول جماهير اهل العلم لكنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هو على خطر عظيم لكن يبقى في دائرة الاسلام ولا ينفسح عقد النكاح. لا ينفسخ عقد النكاح قال ولا لمسلم نكاح كافرة يعني غير كتابية نكاح كافرة غير كتابية ولهذا استثنى المؤلف الكتابية قال الا الحرة كتابية المسلم لا يجوز له ان يتزوج كافرة غير كتابية كالبوذية مثلا او الوثنية او المجوسية لا يجوز لمسلم ان يتزوجها وجه لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وهذا بالاجماع قال الا الحرة الكتابية اذا قيل الكتابية ما المقصود بالكتابية اليهودية او النصرانية. هذه يجوز للمسلم ان يتزوج بها. لقول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ماتوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اباح الله تعالى لنا ان نكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكن ما المراد بالاحصان هنا العفة العفة فاذا كانت هذه كتابية لا تتورع عن الزنا او عن اتخاذ الخليل او الصديق هذا لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها لكن لو كانت عفيفة وهي كتابية فلا بأس ان يتزوج المسلم بها. ولا قول لاحد عن قول الله عز وجل على ان الافظل والاحسن الا يتزوج بكتابية لان هذه الكتابية ستكون اما لاولاده وتأثير الام على الاولاد كبير فربما يتسبب ذلك في انحراف اولاده عن الاسلام ولهذا عاتب عمر رضي الله عنه بعض الصحابة الذين تزوجوا بكتابيات وارشدهم الى طلاقهن وهذا من فقه عمر رضي الله عنه لكن لا نستطيع ان نقول ان هذا حرام. هذا اباحه الله في القرآن وانما ننصى على سبيل النصيحة والارشاد من يريد ان يقدم على ذلك بان يقال ان هذا فيه خطورة على اسرتك لان هذه ستكون امة لاولادك وربما تؤثر على اولادك من بنين وبنات ربما تحرفهم عن الاسلام فان قال قائل ان الان النصارى خاصة كثير منهم غير متمسك بدينه يعني بعضهم اشبه بالملاحدة والعلمانيين هل للمسلم ان يتزوج بهذا الكتابية بهذه الصفة نعم نقول اذا كان اذا كانت هذه المرأة ديانتها نصرانية وتنتسب للنصرانية تمارس بعض الطقوس احيانا النصرانية فيمنحنا الكتاب هي من اعلى كتاب. اما انحرافها فالانحراف موجود عندهم من قديم الله تعالى الذي اباح نكاح اهل الكتاب نساء اهل الكتاب هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هل هناك اعظم من هذا؟ لقد الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود وعزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله فهم منحرفون من قديم ومع ذلك اباح الله تعالى لنا نساءهم. ما دامت هذه المرأة تنتسب لامة يهودية او نصرانية فالاصل انه يباح الزواج بها هذا هو الاصل قال ومتى اسلم زوج كتابية؟ يعني فهما باقيان على نكاحهما لانه يجوز للمسلم ابتداء ان يتزوج بكتابية فاستدامة هذا النكاح يجوز من باب اولى او اسلم الزوجان الكافران معا فهم على نكاحهما ايضا لانه لم يوجد بينهما اختلاف دين وان اسلم احدهما غير زوج الكتابية قبل الدخول اذا كان قبل الدخول فسخ النكاح في الحال لانه لان في هذه الحال اذا كان قبل الدخول ينفسخ النكاح. لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ايضا فان كان بعد الدخول قال وان كان ذلك يعني اسلام احد الزوجين بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما يعني ما دام في العدة ما دام في العدة لان كثيرا من المشركين اسلموا قبل زوجاتهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم فمثلا آآ ابو سفيان اسلم قبل زوجته اه كذلك ايضا عبدالله ابن ابي ابن امية وعدد من الصحابة فما دام ان ان العدة باقية فهم على بقاء النكاح. اذا اسلم الطرف الثاني اثناء العدة وقال بعض اهل العلم انه اذا اسلم الطرف الاخر قبل آآ الدخول او بعده او حتى بعد العدة او حتى بعد العدة ولم تتزوج المرأة انها ترجع اليه بالنكاح الاول المهم ان عندهم انها لم تتزوج واسلم وزوجته لم تسلم. يقول ترجع اليه مهما كان حتى لو كان بعد العدة ما دامت لم تتزوج واستدل اصحاب هذا القول بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فان زينب من المعلوم انها مسلمة ولما زوجها لم يسلم بقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة سنوات قيل سبع سنوات ثم اسلم زوجها فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالنكاح الاول ولم يجدد العقد لم يجدد العقد بعد مع انه بعد سبع سنوات وهذا يبين لنا قوة هذا القول وكان قد ابو العاصم بن ربيع اسر يوم بدر فعفا عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعل ذلك مراعاة ابنته يخاطب ابنته ثم بعد ذلك اسلم حسن اسلامه ورد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب عليه بالنكاح الاول وهذا هو القول الراجح والله اعلم اختاروا جمعة محققين من اهل العلم ان المرأة ما دامت لم تتزوج فترد الى زوجها بالنكاح الاول اذا اسلم من غير حاجة الى تجديد عقد النكاح ولو بعد خروجها من العدة لكن لو جدد العقد لكان ذلك احوط قال والا تبينا يعني ان لم يسلم الكافر من الزوجين في العدة ان النكاح انفسخ منذ اختلاف دينهما نظرا لاختلاف الدين وما سمي لها وهما كافران يعني من المهر فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وذلك بان تصرفات الكفار في عقودهم ومهورهم لا يتعرض لما فعلوه بل يقرون عليه فلو ان مثلا زوجين اسلما جميعا يقران على العقد والله عز وجل يقول تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه مال وما كسب ماذا بعد ذلك وامرأته فاثبت الله عقد الزوجية مع انها كافرة وزوجها كافر ومع ذلك قال وامرأته هذا يدل على انهم يقرون على عقودهم فالكفار يقرون على عقودهم قال وان لم تقبضه يعني وان لم تقبض المهر حتى اسلمت وهو حرام يعني لنفترض ان هذا هذا المهر انه خمر او خنزير فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك يعني انه يلغى المهر المحرم ويكون لها مهر المثل. ان كان الزوج قد دخل بها. اما ان كان فارقها قبل الدخول فلها نصف الماء هذه خلاصة في حكم آآ انكحة الكفار الحق المؤلف بذلك فصلا قال وان اسلم الحر وتحته اماء يعني مملوكات لغيره قد تزوج هو بهن فاسلمنا معه هؤلاء الاماء وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الامام قد سبق ان ذكرنا ان الحر يحل له ان يتزوج الامة بشرطين ما هما هذان الشرطان؟ نعم الا يستطيع قول الحرة يعني مهر الحرة والثاني ان يخاف العنت على نفسه الزنا ومن لم يستطع منكم طوله ينكح المحصنات يعني الحرائر. ثم قال ذلك لمن خشي العنتة منكم طيب وكان اذا ممن لا يحل له نكاح الامة كأن يكون مثلا واجدا لمهر الحرة. او لا يخشى على نفسه الزنا. ان فسخ نكاحهن يعني هؤلاء الايمان لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهن فلم يجز له الاستمرار معهن وان كان ممن يحل له نكاحهن يعني تحقق بحقه هذان الشرطان امسك منهن من تعفه لان الله اباح ذلك قال فمن فتياتكم المؤمنات يعني من الامام ويحمل ذلك على من تعفه منهن واحدة او اكثر ويفارق سائرهن ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح الشروط في النكاح يختلف عن شروط النكاح شروط النكاح الاربعة التي تكلمنا عنها بالامس عمن يعد اعلان مرة اخرى شروط صحة النكاح. نعم تعيين الزوجين رضاهما الولي والشاهدان هذه شروط صحة النكاح. طيب هنا الشروط في النكاح. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح نعم طيب نوظح اكثر؟ نعم هذا احد الفروق نعم نعم ما الفرق نعم مثل مثل شروط البيع والشروط في البيع شروط الوقف والشروط في الوقف فشروط النكاح هي الشروط التي يتوقف عليها صحة النكاح. وهي من الشارع الولي مثلا هذا من لا نكاح الا بولي اما الشروط في النكاح فهذه لا يتوقف عليها صحة النكاح ويضعها الزوجان ولو لم توجد النكاح صحيح بدونها مثل ان تشترط المرأة على الزوج ان يسكنها في بيت مستقل مثلا هذه من انشاء الزوجة. الزوجة هي التي اشترطت فاذا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. الشروط في النكاح لا يتوقف عليه شروط صحة النكاح ولكنها يحق لمن شرطت له ان ان يفسخ اذا لم يوف الطرف الاخر بهذا الشرط شروط النكاح من وضع الشارع. الشروط في النكاح من وضع الزوجين هذه ابرز الفروع طيب الشروط في النكاح قال اذا اشترطت المرأة دارها. ذكر المؤلف امثلة لشروط الزوج على الزوج ايهما الغالب الزوج يشترط على الزوجة او الزوجة تشترط على الزوج الزوجة هي التي تشترط على الزوج الغالب انها الزوجة لانها يعني ترى انها هي الجانب الاضعف هي التي تشترط على الزوج لكن هل يصح ان الزوج يشترط على الزوجة؟ يصح لكن غالب يعني عمل الناس على ان الزوجة هي التي تشترط قال فاذا اشترطت المرأة دارها يعني ان لا تخرج من دارها تبقى في دارها والزوج يتردد عليها هذا شرط صحيح او اشترظها ان يسكنها في بيت مستقل. هذا شرط صحيح او اشترط بلدها الا تخرج من بلدها تزوج بها في مكة واشترطت انها ما تخرج من مكة هذا شرط صحيح او الا يتزوج عليها اشترت الزوجة على الزوج الا يتزوج عليها هل هذا الشرط صحيح نعم طيب هل فيه فائدة للمرأة او ليس لها فائدة فيه فائدة كبيرة لان انفراد المرأة بالزوج من اعظم مصالحها ووجود ذرة معها لا شك انها تنكد حياتها وتشترك معها في هذا الزوج وهذا من اكبر يعني ما ينغص حياته عليها ففيه فائدة ولذلك فهذا الشرط شرط صحيح لو علمت به النساء لبادرت كل امرأة الى اشتراطه هذا الشرط شرط الا يتزوج عليها شرط صحيح فان قال قائل هل يتضمن هذا الشرط تحريم ما احل الله الله تعالى اباح للرجل ان يتزوج باربع. كيف تشترط المرأة الا يتزوج عليها؟ وتقولون ان هذا الشرط صحيح فما الجواب عن ذلك فهمتم السؤال نعم تفضل نعم احسنت. نقول هذا الشرط لا يحرم على الزوج ان يتزوج عليها يجوز ان يتزوج لكن تستفيد المرأة منه ان الزوج اذا لم يوفي بهذا الشرط وتزوج عليها يكون لها الحق في طلب الفسخ من غير ان تبذل عوظ مباشرة هذه فائدة الفائدة من هذا الشرط لكن الزوج له ان يتزوج فلا يتضمن هذا الشرط تحريم ما احل الله لكن تستفيد الزوجة منه ان الزوج اذا لم يوفي به وتزوج عليها ان لها الحق في ان تطلب الفسخ من غير ان تبذل عوضا بينما لو لم تشترط هذا الشرط على الزوج لم يكن لها الحق بطلب الفسخ واذا ارادت ان مفارقة الزوج لابد ان تبذل عوظ وهو ما يسمى بالخلع. سيأتي الكلام عنه فهذه هي الفائدة من من هذا الشرط ولذلك هو شرط صحيح. ولا يتضمن تحريم ما احل الله الزوج يعدد لكن لكن آآ اذا اذا لم يوفي بهذا الشرط فله الحق في طلب الفساد وهكذا ايضا الا يتسرع يعني بالايمان قال فلها شرط يعني هذا الشرط صحيح طيب اذا اشترطت المرأة ان يطلق ضرتها رجل خطب امرأة قالت انا اقبل بشرط ان تطلق زوجتك فهل هذا الشرط صحيح هذا شرط غير صحيح شرط غير صحيح وان كان بعض الفقهاء الحنابلة صححه لكن القول الراجح انه غير صحيح لان في هذا اضرارا بهذه المرأة وكسرة لقلبها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها فانما سيأتيها ما قدر لها وهذا ما مع الاسف موجود عند بعض العامة يتقدم رجل لخطبة امرأة فتقول وافق بشرط ان تطلق زوجتك هذا لا يجوز وهذا الشر شرط غير صحيح وتأثم به ايضا من امثلة الشروط الصحيحة اذا اشترطت مثلا ان تبقى في وظيفتها مثلا فهو شرط صحيح اشترطت زيادة في المهر اشترط كل ما فيه غرض صحيح لها فهو شرط صحيح طيب ما فائدة ثمرة هذا الشرط اجاب المؤلف عن هذا السؤال قال وان لم يفي به يعني بهذا الشرط فلها فسخ النكاح يعني من غير ان تبذل عوضا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق ولم يذكر المؤلف شرط الزوج على الزوجة لان الغالب ان الشرط يكون من الزوجة على الزوج وليس العكس ولذلك اعرض المؤلف عنه ثم انتقل المؤلف للكلام عن بعض الانكحة المنهي عنها وابتدأها بنكاح المتعة قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل يعني الزواج المؤقت يتزوجها لمدة شهر او مدة شهرين او مدة اسبوع او مدة عشرة ايام هذا نكاح المتعة وكان قد ابيح ثم نسخ ذلك فحرم فهو محرم فنكاح المتعة اجمع اهل السنة على تحريمه خالف في ذلك ابن عباس اولا ثم راجعه الصحابة واشتد عليه عليه علي رضي الله عنه حتى رجع واجمع الصحابة واجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة فلا يجوز ان يكون النكاح مؤقتا النكاح من شأنه التأبيد. فلو اتفق على هذه المرأة تزوجها لمدة يوم او يومين او مدة شهر او شهرين هذا هو نكاح المتعة وهو محرم ولا يجوز وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك لان هذا الشرط يمنع من استدامة وبقاء النكاح فيكون كنكاح المتعة اما النكاح بنية الطلاق تكلمنا عنهم بالامس قلنا هو محل خلاف بين اهل العلم والراجح عدم جوازه والسبب في ذلك ما هو الغش والخداع فقط لولا الغش والخداع لقمرنا بجوازه لانك لا ترضى بان يتقدم رجل لابنتك او اختك وقد عزم على ان يطلقها بعد مدة ولو فعل ذلك ثم طلقها وتبين لك ان هذا الرجل قد عزم على طلاقها لعددته غاشا مخادعا ولم ترظى هذه المرأة ولا وليها بهذا فان قال قائل انه في بعض الدول يرظون يعلمون بان هذا الزوج سيطلق ويرضون بذلك نقول اذا هذا نكاح متعة اذا رضوا اذا علموا بانه سيطلق ورضوا بذلك هذا نكاح متعة ومحرم واذا لم تعلم فان المرأة سوية لا ترضى بذلك وبهذا يعتبر هذا فيه غش وخداع لهذه المرأة فلا يجوز. لكن اذا كان الرجل مثلا عنده ظروف كأن يكون في عمل او مبتعث او نحو ذلك نقول تزوج ولا تنوي الطلاق. لا تنوي الطلاق ربما ترغب في هذه المرأة اذا نويت الطلاق خدعتها انت لا تنوي الطلاق فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال ونهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما معنى الشغار؟ وظح المؤلف الشغاب قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداقة بينهما وليس بالضرورة ان يكون ابنته وانما موليته لو ان المؤلف قال موليته لكان اعم لقد يكون مثلا يتفق على زوجها اخته على ان يزوجه والاخر اخته فهذا نكاح الشغار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو محرم لان فيه اضرارا بالمرأة وامتهانا لها كانه كانه جعل هذه المرأة سبيلا لقضاء وطره وقضاء شهواته يقول زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. وتكون الضحية هاتان البنتان فاذا كان لا مهر لهما فهو محرم بالاجماع لكن لو جعل بينهما مهرا قال لا ازوجك ابنتي الا بشرط ان تزوجني ابنتك وكل منا يدفع الصداق فقد اختلف العلماء هل يعتبر هذا من الشغار المحرم ام لا؟ على قولين. القول الاول انه لا يعتبر من الشغار المحرم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ظاهر كلام المؤلف لانه قال ولا صداق بينهما. والقول الثاني انه يعتبر من من صور الشغار المحرم وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول باثر ورد عن عن معاوية رضي الله عنه انه امر بالتفريق بين رجلين انكح كل منهما الاخر ابنته وقد جعلا بينهما صداقا وقال معاوية هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود بسند صحيح وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع وعلى ذلك فلا يجوز ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته حتى ولو كان بينهما الصداق طيب فان قال قائل قد احيانا يرغب الانسان يتزوج بنت هذا والاخر يرغب ان يتزوج ابنته فما الحل ما هو الحل كل منهم يرغب في ان يتزوج بنته الاخر احسنت الا يكون ذلك على سبيل الشرط هو الاشكال في الشرط يقول لا بأس ونكاح الاصل الاباحة لكن لا تجعل ذلك على سبيل الشرط لا تقل لا ازوجك ابنتي الا بشرط ان تزوج ابنتك. لا وازوج اختي لا بشرط ان تزوجي اختك فاذا جعلته على سبيل الشرط هذا هو الشغار المحرم لكن لو وقع ذلك من غير شرط فلا بأس قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ما معنى المحلل محلل له؟ المؤلف وضح هذا. قال وهو ان زوج المطلقة ثلاثا ليحللها ليحلها لمطلقها المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوج المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها لزوجها فهذا محرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وجاء في بعض الروايات تسميته بماذا؟ بالتيس المستعار فهو محرم وقد اجمع الصحابة على ذلك. سواء كان ذلك بطلب من الزوج المحلل او كان ذلك على سبيل العرف او حتى كان من تلقاء نفسه يعني رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة افتاه العلماء بانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره له جار او قريب او صديق اخذته العاطفة قال اريد ان اتزوجها ثم اطلقها حتى تحل لك. هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ما دام بنية التحليل لزوجها لكن اذا قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج المرأة هي التي ذهبت واتفقت مع رجل حتى يتزوجها ثم يطلقها لترجع لزوجها الاول او ان وليه هو الذي فعل ذلك فما الحكم في هذا نعم محرم محرم او يجوز الصورة مرة اخرى ان هذه المرأة لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة ندمت وذهبت وقصدت رجلا لكنها نوت نوت في قرارة نفسها انها ستطلب الطلاق منه حتى ترجع لزوجها الاول او نوى وليها ذلك فهل هذا يدخل في صور التحليل المحرم لا ما علم ما علم يعني هي نواة وزوجها اذى ما يعلم. لو علم اصلا ما قبل. لكن نعم اذا النية من المرأة فقط المرأة ندمت ووافق خطبها رجل وافقت لكن بقصد ان يحللها لزوجها الاول فتريد ان تبقى معه ثم بعد ذلك تطلب منه الطلاق وتعود لزوجها الاول. فهذه النية من المرأة هل يعني تدخل في صور التحليل المحرم او انها جائزة؟ نعم مع ما احسنت. نقول هذه المرأة النية من المرأة غير مؤثرة غير مؤثرة. اذا اذا نقول اذا اذا قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج فلا يؤثر في العقد. ولا يعتبر من صور التحليل المحرم ويدل لذلك قصة المرأة التي طلقها زوجها رفاعة ثلاث تطبيقات ثم تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وكان من نيتها انه يطلقها حتى ترجع لزوجها رفاعة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ان عبدالرحمن ليس معه الا مثل هدبة الثوب واخذت بعباءتها فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة لا تستحي فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ وعليه الصلاة والسلام كان من اعظم الناس فراسة عرف مقصودها. لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وانتشر الخبر مثل هذه الاخبار تنتشر بسرعة انتشر الخبر فعلم بذلك عبدالرحمن بن الزبير. فاتى ومعه ابنان وقال يا رسول الله انها لكاذبة وانها تريد ان ترجع الى رفاعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان؟ قال هما ابناي. قال لهما اشبه بك من الغراب الغراب يعني مع ذاك انه عنده قدرة على الوطء وتزوج وله ابنان لكنها تريد ان ترجع لزوجها الاول وجد دلالة ان هذه المرأة نكحت عبدالرحمن من الزبير لاجل ان ترجع لزوجها الاول والنبي عليه الصلاة والسلام اقرها على ذلك تبين ان انها لا تحل حتى يطأها عبد الرحمن بن الزبير ويطلقها. ثم بعد ذلك يتزوجها زوجها الاول مع وايضا علل الموفق بن قدامة لذلك في المغني قال الموفق ابن قدامة قال نية المرأة ليست بشيء نية المرأة يعني في التحليل ليست بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لعن الله المحلل والمحلل له ولان العقد انما يبطل بنية الزوج لانه هو الذي اليه المفارقة والامساك واما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء اذا نية المرأة او حتى نية الولي لا اثر لها حتى لو نوت المرأة افترض انها نوت وزوجها الثاني رفض ان يطلق هو الذي بيده العصمة لا تملك شيئا ولهذا اخذ بعض الفقهاء ضابطا من هذه المسألة فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده يعني مثل المرأة لا اثر لنيته ثم قال المؤلف رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح هذه العيوب اذا وجدت في احد الزوجين فيفسخ بها النكاح ويترتب على ذلك ان المهر يرد للزوج اذا كان لم يدخل بها تفاصيل اخرى سنذكرها فيما يترتب على الفسخ لكن نريد ان نذكر قبل ان ندخل في هذه العيون المؤلف ذكر امثلة نريد ان نذكر اولا الظابط ثم نطبقه على هذه الامثلة الظابط العيوب التي يفسخ بها النكاح كل عيب ينفر الزوج من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح كل عيب ينفر الزوج مع كل عيب ينفر احد الزوجين كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح يكون للطرف الاخر الخيار في طلب الفسخ فهذا هو الظابط ان يكون العيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يتحقق به مقصود النكاح طيب المؤلف ذكر امثلة قال متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ ولم يكن يعلم بذلك لا شك ان هذا عيب فهذا له فسخ النكاح او وجد احد الزوجين الاخر مجنونا او معه مرض نفسي مرض نفسي رجل تزوج امرأة ثم تبين ان هذه المرأة معها مرض نفسي شديد مع جنون او مع فصام في الشخصية هذا عيب او ابرص البرص ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر او مجذوما يعني به مرض الجذام. هذا ايضا عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح او وجد الرجل يعني المرأة رتقاء والرتق معناه ان يكون فرج المرأة مسدودا او وجدته يعني المرأة وجدت الزوجة مجبوبا يعني مقطوع الذكر فله يعني لمن وجد هذا العيب بصاحبه فسخ النكاح لان هذه العيوب تمنع من الاستمتاع المقصود بالنكاح وتمنع المقصود من النكاح فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من الاستمتاع بهذه المرأة مثلا او المرأة تستمتع بالرجل ويخشى من ظرره على الطرف الاخر وهكذا البرص والجذام ونحو ذلك قال ان لم يكن علم بذلك قبل العقد. اما ان كان علم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ لكن قال ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم اذا قال الفقهاء في كتب الفقه حاكم ماذا يقصدون به القاضي لا القاضي اذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي فقوله بحكم حاكم يعني بحكم القاضي لانه لانه فسخ مختلف فيه. ولان القاضي لا بد ان يتأكد من وجود العيب. ومن كون هذا العيب مما يوجب الفسخ هو يحتاج الى نوع اجتهاد هذا يكون عن طريق القاضي قال وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. ما معنى عنين نعم نعم يعني لا ينتصب ذكره وليس عنده قدرة على ذلك ليس عنده قدرة على الوطء لعدم انتصاب الذكر. هذا يسمى عنين فاعترف انه لم يصبها يعني لم يجامعها اجل سنة منذ ترافعه يمهل سنة كاملة منذ الترافع فان لم يصبها يعني مدة سنة خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وانما قال الفقهاء سنة يقولون حتى تمر عليه الفصول الاربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف. يقول انه قد يعجز عن الوطء في الشتاء لكن يقدر في الصيف او في الربيع او في الخريف وهذا كلام الفقهاء فيما سبق اما في وقتنا الحاضر فيمكن التأكد من العنة او عدمها عن طريق الطب في الوقت الحاضر بشكل قاطع ولا يحتاج الى ان ينتظر سنة فيمكن ان يطلب من الطبيب ان يتأكد الطبيب بنفسه يستطيع عن طريق الاشعة وعن طريق الفحوصات ان يعرف هل عنده عنة ام لا مقياس الهرمونات هرمونات يعني المسؤولة عن ذلك وهذه يعرفها اهل الاختصاص من الاطباء فيستطيع الاطبا في الوقت الحاضر ان يحددوا هل هو عنين او ليس بعنين فلا حاجة لان ينتظر سنة والفقهاء السابقون الذين ذكروا ان ينتظر السنة معذورون لان هذا هو غاية ما يمكنه في وقتهم. اما في وقتنا الحاضر فيرجع لي رأي آآ الاطباء المختصين. لكن لابد ان يكون التقرير منطبيب ببين عدلين فاكثر لا يكفي طبيب واحد لابد من طبيبين عدلين الطبيب الواحد ما اظنه الخطأ قد يخطئ فلابد ان يكون من طبيبين عدلين فاكثر فاذا اثبت الطبيبان عدلان في تقرير طبي ان هذا الرجل عنده عنة وغير قادر على الوطء فان القاضي يفسخ النكاح مباشرة من غير الى الانتظار مدة سنة كاملة قال الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها فيسقط حقها في الفسخ هذا يحصل احيانا احيانا يأتي الرجل يكون عنده عنة او يكون كبيرا في السن ويأتي لهذه المرأة ويخبرها لانه ليس عنده قدرة على الوطء لكن يريد امرأة تخدمه فاذا علمت بذلك ووافقت ثم بعد ذلك غيرت رأيها وارادت ان تفسخ العقل ليس لها ذلك او قالت رضيت به عنينا في وقت ثم غيرت رأيها فليس لها الفسخ ليس لها طلب الفسخ وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة فلم يسقط حقها ان علمت بانه عنين بعد العقد لكنها سكتت سكوتها لا يسقط حقها وذلك لانه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي ولان المرأة قد تعلم بذلك فتستحي وربما ترجو ان تزول العنة عنه فكونها تسكت ليس دليلا على اسقاط حقها. الا اذا صرحت تسرعت برضاها به هنا يسقط حقها بذلك. ولهذا عند العلماء قاعدة وهي لا ينسب لساكت قول وان قال يعني الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرته لما رفعت قضية على هذا الزوج بانه عنين. قال الزوج هي تعلم باني عنين ورضيت ان كان هناك بينة فالقول قول الزوج. اما ان لم يكن هناك بينة تثبت صحة كلام الزوج فالقول قول الزوجة فالقول قول الزوجة لكن مع يمينها لانها لم تعلم بعنته وان اصابها مرة لم يكن عنينا يعني حتى لو حصل الجماع مرة واحدة لم يكن عنينا وعلى ذلك مجرد الظعف لا يوجب الفسخ اذا كان عندك قدرة لكنه عنده ضعف فهذا لا يوجب فسخ النكاح طيب ماذا تفعل المرأة اذا كان مثلا هي يعني هذا الزوج لا يعفها عنده ضعف لكنه عنده قدرة على الوطء هنا لها الحق ان تطلب الخلع اما اذا كان عنينا لا حاجة للخلع يفسخ مباشرة من غير خلع قال وان ادعى ذلك يعني ادعى انه جامعها فانكرته فهنا ننظر ان كانت عذراء يعني بكرا اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وفي وقتنا الحاضر ترى الطبيبة المختصة لتنظر هل البكارة لا زالت موجودة ام لا فان قررت الطبيبة المختصة بان بكارتها لا تزال موجودة فمعنى ذلك ان القول قولها لكن الاشكال اذا كانت ثيبا وادعى هو انه جامعها وهي انكرت ولا بينة هل نقول القول قول الزوج؟ او نقول قول الزوجة؟ هنا يقول المؤلف وان كانت ثيبا فالقول قوله بيمينه هنا يغلب جانب الزوج لان هذا الامر يتعذر اقامة البينة عليه والاصل مع الزوج لانه يدعي سلامته من من العيوب والاصل السلامة وهي تدعي ان به عيبا ولم تستطع ان تثبت ذلك فالقول قول الزوج لكن بيمينه قال فصل ويقاس على هذه العيوب كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح لكن اذا كان العيب يسيرا هذا لا يظر اذا كان العيب يسيرا ولا يحصل به يعني لا ينتفي به مقصود من النكاح آآ لا يظر مثل ماذا؟ العيب اليسير نعم ان يجد مثلا الزوج تساقطا في شعر المرأة مثلا هل هذا يقتضي الفسخ؟ لا يقتضي الفسخ. او تجد الزوجة صلعا مثلا في الزوج هذا عيب يسير لا يقتضي الفسخ هذي عيوب يسيرة اذا العيوب التي يفسخ بها العقد هي التي يحصل بها نفرة احد الطرفين من الاخر ولا يحصل بها المقصود من النكاح مثل العنة مثل البرص مثل الجذام مثل الجنون مثل المرض النفسي اما العيوب اليسيرة المحتملة التي لا تمنع من مقصود النكاح هذه لا تضر. طيب اخر فصل معنا في هذا الدرس قال وان عتقت المرأة هو زوجها عبد خيرت في المقام معه او فراقه هذا فيما يتعلق بالرقيق المرأة اذا كانت رقيقة وزوجها رقيق ثم انها عتقت فهنا تخير بين ان تبقى مع الزوج او لا تبقى معه والدليل لذلك قصة بريرة مع مغيث فان البريرة كانت امة وزوجها مغيث رقيق وكان يحبها حبا شديدا ثم انها كاتبت اسيادها لكي تكون حرة واعانتها عائشة رضي الله عنها اعطتها اعانة فعتقت بالمكاتبة لما عتقت المكاتبة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او ان ينفسخ العقد فاختارت انفساخ العقد فخرج زوجها مغيث يبكي في الطرقات ودموعه تسيل على خديه وقال عليه الصلاة والسلام الا تعجبون الى مغيث مع بريرة؟ هو يحبها حبا شديدا وهي تكره كراهة شديدة وهذا يدل على ان المحبة قد تكون من طرف واحد فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدعى بريرة واشار عليه قال هو زوجك ويحبك المحبة الشديدة. والان خرج في الطرقات ودمعه يسير على خده قالت يا رسول الله اتأمر ام تشير انظر ايضا الى عقلها قال لا بل اشير قالت لا حاجة لي به فانظر الى هذا الاصرار العجيب مع ان هذا الزوج متعلق بها ويحبها محبة شديدة. لكن يظهر انها تكره كراهة شديدة هذا يدل على انه احيانا قد يكون الحب الشديد من طرف والكراهة الشديدة من الطرف الاخر. كما حصل لمغيث مع بريرة فهذا كان من العجائب فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم قرارها لما قالت لا حاجة لنبي قال اذا ينفسخ العقد وهذا الحكم مجمع عليه للشهرة هذه القصة قال ولها فراقه من غير حكم حاكمة لا يحتاج الامر الى حكم قضائي مباشرة فان اعتق قبل اختيارها يعني بطل خيارها لان الخيار لدفع الظرر بالرق وقد زال بعتقه او وطئها بطل اختيارها يعني لو ان هذه المرأة عتقت ثم وطئ هذا الزوج معنى ذلك انه وطأ وطئها قد رضيت به والا يفترض انها ما تمكنه من نفسها فيبطل خيارها وان اعتق بعظها فلا خيار لها لانها لم تكمل حريتها او اعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. لانها حينئذ تكون قد كافئت زوجها في الحرية فلم يثبت لها الخيار. وآآ نقف عند كتاب الصداق ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد