الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالحديث في هذا الدرس عن مسائل من الزكاة سيكون الحديث عن اصناف الزكاة والاموال التي تجب فيها الزكاة والانصبة. انصبة هذه الاموال وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام. ايها الاخوة الزكاة ركن من اركان الاسلام. هي الركن الثالث من اركان الاسلام فهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة. وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة ولما رجع ابو بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك كيف تقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم اجمع الصحابة على ذلك وهذا يدل على اهميتها وعلى عظيم عناية الشريعة بهذه العبادة. فعلى المسلم ان اهتم بها وان يخرج الزكاة الواجبة عليه وان يسأل اهل العلم عما يشكل عليه من مسائل واحكامها وقد توعد الله عز وجل مانع الزكاة بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم شكرا. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتأملوا هذه الاية العظيمة والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز هو المال الذي لم يزكى. وكل مال قد زكي فليس بكنز كما قال اهل العلم وعلى هذا فمعنى الاية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ثم ولا ينفقونها في سبيل الله اي انهم يكنزون الاموال ولا يزكونها. فبشرهم بعذاب اليم. ثم بين الله تعالى هذا العذاب. فقال يوم يحمى ما عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم يحمى عليها. الظمير يرجع على الاموال الاموال التي كنزوها في الدنيا ولم يزكوها. يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقال لهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية بقوله من كان عنده ذهب او ورق لم يؤدي زكاته الا اذا انا يوم القيامة احمي عليها في نار جهنم ثم قوي بها جبهه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فاذا مانع الزكاة يعذب في الموقف يوم القيامة قبل القضاء والفصل بين العباد. فهذا عذاب خاص به قبل دخوله النار. يعذب بذلك يعذب باي شيء يعذب بماله الذي كنزه في الدنيا ولم يزكه. ويحمى على هذا المال في نار جهنم. ثم يعذب به ويقال هذا ما كنزت. هذا ما كنزتم لانفسكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يدل على عظيم الوعيد في حق من منع الزكاة. ولكن ها هنا مسألة وهي هل مانع الزكاة يكفر ويخرج عن دائرة الاسلام؟ الجواب اذا تركها جاحدا لوجوبها فيكفر باجماع العلماء اما اذا تركها بخلا وتهاونا مع اقراره بوجوبها فقد اختلف العلماء هل يكفر ام لا؟ وجمهور اهل العلم على انه لا يكفره هو القول الراجح. والدليل لذلك هو الحديث السابق. فان اخره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ووجه الدلالة لو كان يكفر لم يكن له سبيل الى الجنة وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى خطر عظيم. فعلى المسلم اذا ان يهتم بشأن الزكاة. وان يخرجها طيبة بها نفسه. والاموال التي تجب فيها هي اربعة اصناف. الصنف الاول الخارج من الارض. من الحبوب والثمار. فتجب الزكاة في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار. فتجب في التمور وتجب في البر وفي جميع حبوب وما يكال ويدخر من الثمار. والصنف الثاني السائي من بهيمة الانعام. والسائمة هي التي ترعى العشب والكلى اكثر السنة. واما المعلوفة التي يعرفها صاحبها اكثر السنة هذه لا زكاة فيها الا ان يعدها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. والصنف الثالث النقدان وهما الذهب والفضة وكذلك ما كان في معناهما من الاوراق النقدية. فهذه تجب زكاتها بضوابط وشروط سنبينها بعد قليل ان شاء الله والصنف الرابع عروض التجارة وهي ما اعده الانسان للتجارة طلبا للربح والتكسب اما الصنف الاول وهو الحبوب والثمار وتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ونصابها خمسة اوسق والوسق ستون صاعا وتعادل بالتقديرات المعاصرة ستمائة واثني عشر كيلو جرام تقريبا فمن كان عنده حب او ثمر يكال ويدخر مقداره ست مئة واثنى عشر كيلو جرام فاكثر ففيه الزكاة ولا تجب الزكاة في الفواكه كالبرتقالي والتفاح والموز وكذلك ايضا لا تجب في الخضار من البقوليات ونحوها انما تجب فيما يكال ويدخر لانه هو الذي تكمن به النعمة والواجب فيها اذا كانت مما يسقى بمأمونة وكلفة وكان الناس قديما يسقونها الابل والبقر والثواني وحديثا بالمكائن الرافعة للماء فالواجب فيها نصف العشر اي خمسة في المئة اما اذا كانت تسقى من غير كلفة ولا مؤونة كالتي تسقى بمياه الامطار والانهار والعيون او التي تشرب بعروقها فهذه الواجب فيها العشر اي عشرة في المئة واما السئيمة من بهيمة الانعام فذكرنا ان الزكاة انما تجب في السائمة فقط دون المعلوفة السائمة هي التي ترى العشب والكلى اكثر السنة واما المعلومة فلا تجب فيها الزكاة الا ان يعدها للتجارة ونصاب الابل خمس. اذا بلغت خمسا ففيها الزكاة فيها شاة اما اقل من خمس لا زكاة فيها ثم اذا بلغت عشرا ففيها شاتان خمس عشرة ثلاث شياه عشرون اربع شياه اذا بلغت الابل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى اخر ذلك من التقديرات والموجودة في كتب الفقه واما البقر فنصابها ثلاثون فاذا كانت اقل من ثلاثين لا زكاة فيها والواجب فيها تبيع او تبيعه وما تم سنة الى ان تبلغ اربعين فالواجب فيها مسنة ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة واما الغنم فنصابها اربعون فاذا كان عندك غنم اقل من اربعين لا زكاة فيها الا ان تعدها للتجارة الى ان تصل الى ان تزيد على مئة وعشرين. وفيها شاتان الى مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة من الغنم واما بالنسبة للنقدين الذهب والفضة فتجب فيهما الزكاة اذا كانا معدين للتجارة وعلى ذلك فاصحاب محلات الذهب يجب عليهم ان يزكوها. وهكذا الفضة واما الحلي المعد للاستعمال اختلف الفقهاء في وجوب زكاته على قولين القول الاول انه لا تجب فيه الزكاة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه تجب فيه الزكاة وهو مذهب الحنفية ومن اوجب فيه الزكاة استدل باحاديث منها حديث المرأة التي اتت وفي يد ابنتها مسكتان فقالها النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذه؟ قالت قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فالقتهما وقالتهما لله ورسوله ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت. وايضا حديث عائشة انها كان في يدها فتخات من ورق فتخاف من ورق يعني من فضة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وهذا الحديث حديث ضعيف ايضا لا يصح. وكذلك حديث ام سلمة في الاوظاح واما جمهور اهل العلم فقد استدلوا لعدم ايجاد الزكاة في الحلي المعد للاستعمال بعدم الدليل الصحيح الوارد في ذلك. وكما قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء وبان قاعدة الشريعة عدم ايجاد الزكاة في اموال القنية والاشياء المعدة للاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه فلا تجب الزكاة في بيت الانسان الذي يسكنه ولا في سيارته ولا في اثاث المنزل ولا في الاشياء المعدة للاستعمال كلها وهكذا ايظا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال بقوة ادلته ولان من اوجب الزكاة جميع ما استدل به لا يصح. كما قال الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء ولان القول بعدم اجاب الزكاة هو المأثور عن اكثر الصحابة. كما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان زكاة الحلي عاريته واما الاوراق النقدية فهي اكثر ما يسأل عنها الناس اليوم ما نصابها وكيف تكون زكاتها الاوراق النقدية سواء اكانت ريالات سعودية او جنيهات مصرية او ليرات او دولارات او يورو او اية عملة من العمل فهذه الاوراق النقدية الذي استقر عليها رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العالم الاسلامي انها نقد مستقل بذاته تقوم الثمانية فيها كما تقوم في الذهب والفضة وانها تقدر بادنى النصابين من الذهب او الفضة والفضة ارخص بكثير من الذهب وقد كانت الفضة هي التي يتعامل بها غالبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان التعامل بالدراهم اكثر من التعامل بالدنانير وعلى ذلك نصاب الاوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة فاذا اردنا ان نقدرها الان فننظر كم سعر الجرام من الفضة ونضربه في نصاب الفضة فمثلا لو اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية بالريال السعودي لهذا اليوم الجمعة الرابع والعشرين نعم الثالث والعشرين من شهر رمضان من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة سعر جرام من الفضة اليوم يعادل ريالين وهللة نضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين تكون النتيجة الف ومئتين وخمسين ريال تقريبا. الف ومئتين وخمسين ريال وقد كانت في اول رمضان اقل من هذا ولذلك فنصاب الاوراق النقدية يتذبذب ويختلف تبعا لتذبذب اسعار الفظة من ملك هذا المبلغ اله ومئتين وخمسين ريال فاكثر ومضى عليه سنة مضى عليه حول يجب عليه ان يزكيه. من كان عنده اقل من هذا المبلغ ليس عليه زكاة هذا هو نصاب الاوراق النقدية الف ومئتين وخمسين ريال سعودي او ما يعادلها من العملات الاخرى فاذا بقيت عندك سنة كاملة فيجب عليك ان تزكيها. بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لاجله حتى لو ادخرتها للنفقة او ادخرتها لبناء مسكن او ادخرتها لزواج او ادخرتها لاي غرظ ما دامت بلغت نصابا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ومقدار زكاتها ربع العشر وهو اثنان ونصف في المئة اعطيكم قاعدة مفيدة تستطيعوا عن طريق هذه القاعدة ان تعرف زكاة اي مبلغ نقدي تريد انتبه لهذه القاعدة هذي قاعدة مفيدة اذا ظبطت هذه القاعدة تستطيع ان تعرف زكاة اي مبلغ نقدي القاعدة هي اذا اردت معرفة زكاة اي مبلغ نقدي فاقسمه على اربعين اعيد مرة اخرى اذا اردت معرفة زكاة اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين اذا قسمته على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة يخرج لك ربع العشر فعلى سبيل المثال اربعة الاف ريال اذا قسمناها على اربعين من اللي معنا جيد في الحساب؟ او مدرس رياضيات؟ نعم فيها كم؟ فيها مئة اربعة الاف ريال فيها مئة ريال طيب عشرة الاف ريال لا نريد احد يحسب الحاسبة مئتين مئتين وخمسين اقسمها ذهنيا طيب اربعون الف ريال اقسم اربعين الف على على اربعين. الف ريال. اربعين الف الف ثمانون الف ريال الفين مئة الف ريال الفين وخمس مئة طيب مئتي الف ريال خمسة الاف اربع مئة الف عشرة الاف مليون نعم خمسة وعشرون الفا خمسة وعشرون الفا مئة مليون اذا كان مليون كم خمسة وعشرين الف طيب اذا قلنا مئة مليون؟ مئتين وخمسين لا من يجيب؟ ها؟ مليونير ونص احسنت انا سمعت اه الفين مئتين الف وخمس مئة هذا غير صحيح. مليونين ونصف المهم اقسم اي مبلغ على اربعين اي مبلغ يخرج لك مقدار زكاته وهو ربع العشر احفظ هذه القاعدة هذه قاعدة مفيدة. تفيدك طيلة عمرك اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين. يخرج لك مقدار الزكاة الدين هل له اثر على الزكاة؟ يعني اذا كان عليك ديون فهل هذا الدين له اثر اما الديون المؤجلة التي لم تستحق بعد فهذه لا لا اثر لها على الزكاة ومعظم الناس عليهم ديون مؤجلة يمكن معظم الاخوة الحاضرين لا تخلو احوالهم من ديون مؤجلة اقساط من بنك اقساط من كذا فهذه لا اثر لها على الزكاة اما الديون الحالة التي الدائن الان يطالبك يقول سدد وربما نضع فيك شكاية فهذه يخصم الدين من المال الذي تزكيه لان هذا الدين مقدار هذا الدين هو في الحقيقة ليس لك هو مستحق للدائن فلا يجب عليك ان تزكيه مثال ذلك هذا رجل عنده خمسون الفا لكن عليه دين بعشرين الف حال له الدائن يقول سددني عشرين الف الان ومعنى ذلك نخصم العشرين من الخمسين فيزكي كم يزكي ثلاثين الف تزكي ثلاثين الف هذه طريقة حسابها واما بالنسبة للديون التي للانسان في ذمم الاخرين فان كان المدين مليئا باذلا مليئا اي غير معسر قادر على السداد باذلا غير مماطل. لان بعض الناس قد يكون غني لكنه مماطل كل ما طلبت منه الدين يأتي لك بعذر كل يوم عذر ويأتيك فيما بعد اذا طلبته الان يقول بعد العيد وجت العيد قال بعد الحج ثم انت واياه تتابعه وهو يماطل بك فاذا كان المدين مليئا باذلا قادر على السداد وغير مماطل فيجب عليك ان تزكيه عن كل سنة اما اذا كان المدين معسرا فلا زكاة في هذا الدين وهكذا اذا كان المدين مماطلا فلا زكاة في هذا الدين الصنف الرابع هو زكاة عروظ التجارة وهي معظم زكوات المسلمين اليوم تشكل القدر الاكبر من زكوات المسلمين كل ما اعده الانسان للتجارة طلبا للربح والتكسب ففيه الزكاة بغض النظر عن الشيء الذي اعده للتجارة فسواء اكانت مثلا التجارة في السيارات او في محلات محلات تموينات او محلات بيع ملابس او محلات بيع اجهزة او اي شيء اعده للتجارة ففيه الزكاة وطريقة اخراج الزكاة ان يقيم عروض التجارة عند تمام الحول كانه يريد ان يبيعها كانه يريد ان يبيعها ويخرج اثنين ونصف في المئة فمثلا انسان عنده محل تجاري جرد البضاعة التي عنده وجد انها البضاعة المعدة للبيع وجد انها تساوي مئة الف ريال يزكي مئة الف ريال لكن هل يزكي رأس المال او يزكي رأس المال مع الربح هذه محل خلاف بين العلماء والاظهر انه يزكي رأس المال لان الربح غير متيقن وغير متحقق قد يحصل وقد لا يحصل ولانه عن امر قد يحصل المستقبل وهو يريد ان يزكي عن امر قد مضى فالاقرب انه يزكي رأس المال يحسب هذه البضاعة كم رأس مالها وبعد جردها ويخرج ربع العشر وهو اثنان ونصف في المئة وعلى هذا من كان عنده ارظ اعدها للتجارة يجب عليه ان يزكيها والارض التي اعدها للتجارة هي التي جزم بنية البيع هي التي جزم بنية بيعها في الحال او في المستقبل اما الارض التي لم تعد للتجارة وانما اراد ان يبني عليها مسكنا او اراد ان يبني عليها استراحة او اراد ان يبني عليها عقارا لتأجيره او انه متردد في النية تارة يقول اريد ان ابني وتارة يقول اريد ان ابيع ليس له نية واظحة فهذه لا زكاة فيها لا تجب الزكاة في الارض الا اذا جزم بنية البيع في الحالة او في المستقبل. اما اذا لم يجزم فلا تجب الزكاة في هذه الارض او اذا جزم لكن بغير البيع كان يجزم ببنائها فلا زكاة في هذه الارض واما اصول العقارات والاصول عموما وهي ما يسميها الفقهاء بالمستغلات فهذه لا زكاة في اصولها وانما تجب الزكاة في ريعها اذا حال عليه الحول مثال ذلك رجل عنده عمارة يؤجرها لا زكاة في اصل هذه العمارة وانما تجب الزكاة في اجرتها اذا قبضها وحال عليها الحول واما الاسهم فلا يخلو ان يكون المساهم مضاربا اي يبيع ويشتري فيها او مستثمرا لا يبيع ولا يشتري فيها وانما يريد الاستفادة من ارباحها او يريد ان يتربص بها ارتفاع الاسعار فان كان مضاربا يبيع ويشتري فيها فيجب عليه ان يزكيها عند تمام الحول وذلك بان ينظر الى الاسهم في محفظته عند تمام الحول ويقيمه كانه يريد ان يبيعها ويخرج اثنين ونصف في المئة فينظر الى تاريخ دخوله في الاسهم لو افترضنا ان تاريخ دخوله في الاسهم هو واحد شعبان اذا اتى واحد شعبان من العام الذي بعده ينظر الى ما في المحفظة. كم قيمة الاسهم التي في المحفظة فيزكيها اما اذا لم يكن مستثمرا اما اذا لم يكن مضاربا وانما كان مستثمرا بان تركها للاستفادة من ارباحها او لاجل انه انه يريد ان ترتفع اسعارها فيما بعد فيبيعها او انه كان يضارب فيها ثم خسر وتركها فان كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل وعلى هذا فالمساهمون داخل المملكة العربية السعودية لا يجب عليهم ان يزكوا هذه الاسهم. باعتبار ان الشركات تزكي واما اذا كان المساهم مستثمرا لكنه من خارج المملكة العربية السعودية لابد ان يسأل الشركة هل تزكي الاسهم او لا تزكي فان كانت تزكي فيكفي وان كانت الشركة لا تزكي فيسألهم عن زكاة عن وعاء الزكوي لكل سهم كم الوعاء الزكوي لكل شهر؟ وكل شركة تستطيع عن طريق المحاسبين معرفة مقدار وعاء الزكوي ويضربه في عدد الاسهم التي ويخرج زكاتها هذه هي طريقة اخراج زكاة الاسهم واما من تدفع له الزكاة فهذا قد بينه ربنا عز وجل في اية التوبة. في قوله انما الصدقات ثم ذكر ثمانية اصناف انما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني هذه هي القسمة صادرة عن علم وحكمة من الله عز وجل وصدر الله الاية بقوله انما وانما من ادوات الحصر فلا يجوز ان تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية المصرف الاول والثاني الفقراء والمساكين وهم المحتاجون لكن الفقراء اشد حاجة من المساكين المسكين قد يكون له عمل يكون له دخل لكن لا يكفيه ولذلك قال الله تعالى واما السفينة فكانت لمساكين اكمل الاية يعملون عليها لهم سفينة ويعملون عليها وسماهم الله مساكين اذا ما هو الفرق بين الفقير والمسكين الفقير هو المعدم الذي ما عنده شيء ما يملك شيئا او عنده دون نصف الكفاية والمسكين هو من عنده نصف الكفاية او اكثرها وليس عند تمام الكفاية نوضح هذا بالمثال انسان ما عنده شيء اطلاقا ما في جيبه ولا ريال هذا فقير او مسكين فقير طيب عنده دخل لكن ما يكفيه الا الى عشرة من الشهر ثم ينتهي فقير او مسكين عشرة من الشهر على ان نقول دون نصف الكفاية دون النصف فقير اذا وصل النصف اكثر هذا مسكين. اذا قلنا عشرة من الشهر يعني دون النصف. اذا هو فقير طيب عنده دخل يكفيه الى منتصف الشهر هذا مسكين ويستحق الزكاة ايضا عنده مدخن يكفي لعشرين من الشام لكن لا يكفيه لاخر الشهر هذا فقير او مسكين؟ مسكين ايضا ويستحق الزكاة عنده دخل يكفيه الى اخر الشهر هذا ليس بفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة ومن باب اولى اذا كان يدخر شيئا من دخله هذا يعتبر غني طبعا غني في باب الزكاة وغنى كل شيء غنى كل شيء بحسبه اذا الذي يستحق الزكاة من كان دخله لا يكفي فيأخذ بقدر ما يكفي. وهذا اما ان يكون فقيرا او مسكينا الصنف الثالث العاملون عليها والعاملون عليها هم الذين يبعثهم ولي الامر لجباية الزكوات من ارباب الاموال فهؤلاء يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة باذن ولي الامر وهذا معمول به عندنا هنا في المملكة العربية السعودية تبعث الدولة جباة يجبون الزكوات من ارباب الاموال لكن الدولة تعطيه مرتبات فليس لهم الاخذ من الزكاة الا باذن الدولة اما اذا لم تأذن لهم ليس لهم ذلك. هؤلاء هم العاملون عليها الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يراد باعطائهم الزكاة تأليف قلوبهم على الاسلام او كف شرهم عن المسلمين اما تأليف القلوب على الاسلام فالمال يا اخوان له اثر في المشاعر له اثر في الحب والكره المال تشترى به الذمم وكما يقولون في المثل الفلوس تغير النفوس ولذلك هذا المعنى راعته الشريعة الاسلامية فجعلت صنفا مستقلا من اصناف الزكاة للمؤلفة قلوبهم فاذا كان انسان كافر واذا اعطيناه من الزكاة الفنا قلبه على الاسلام ورجونا ان يسلم فيعطى من الزكاة وهل يشترط ان يكون سيدا متبوعا له قوة وشوكة واتباع او لا يشترط محل خلاف والقول الراجح انه لا يشترط لانه اذا كان يعطى الفقير لاحياء بدنه فهذا الكافر الذي يعطى لاحياء روحه بالاسلام من باب اولى فلو مثلا وجدنا شخصا غير مسلم ونعرف انه يحب المال ونقول نعطيك اموال تألف قلبه على الاسلام فلا بأس ان يعطى من الزكاة واما تأليف القلب لاجل كف شره عن الاسلام والمسلمين فهذا يجوز لكن بشرط ان يكون له قوة وشوكة واتباع لان الفرد الواحد لا يظر الاسلام والمسلمين لكن لو كان لهم قوة وشوكة او حتى دولة ويخشى من ظررها على الاسلام والمسلمين ونعطيها لاجل ان تكف ظررها وشرها عن فيجوز ذلك ويجوز ان يكون من الزكاة. هذا هو المؤلفة قلوبهم الخامس وفي الرقاب والمقصود بهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من اسيادهم وقد انقرض الرق الان في العالم واصبح ممنوعا دوليا ومجرما في جميع دول العالم لكن قاس العلماء على عليهم افتداء الاسرى المسلمين لو وقع اسرى مسلمين في يد كفار وطلبوا فدية يجوز ان ندفع الفدية من الزكاة الصنف السادس الغارمين والمقصود بالغانمين المدينين الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها انتبه لهذا الضابط عليهم ديون حالة فان كانت ديون مؤجلة فلا يعتبرون من الغارمين الذين يستحقون الزكاة ايضا عاجزون عن سدادها اذا كانوا قادرين على سدادها لا يعتبروا من الغارمين الذين تحلهم الزكاة فاذا وجدت انسانا مدينا وعلي ديون حاله ويطالب بسدادها وربما الداعي لو رفع فيه شكاية لسجن هنا يجوز ان تعطيه من الزكاة بقدر ما يسدد الدين وهذا في جميع الديون التي تلحق الانسان ومن ذلك الديون التي يتحملها الانسان لاصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة قال العلماء ولو كان غنيا واما الديون الاخرى فلا بد من ان يكون عاجزا عن سدادها. وان تكون الديون حالة عليه وهذا الصنف الحقيقة هو ينبغي ان نهتم به هو اكثر اصناف الزكاة الان يعني استحقاقا يعني هناك اناس عليهم ديون ومسجونون بسبب هذه الديون. انقطعوا عن اسرهم وعن اطفالهم وعن اهليهم بسبب هذه الديون فينبغي ان نسعى سداد هذه الديون لكي يخرجوا من السجون ويلتحقوا باسرهم واهليهم فهؤلاء هم من احق الاصناف الثمانية الصوف السابع في سبيل الله. والمقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله واختلف العلماء هل اختصوا ذلك بجهاد السلاح او يشمل جهاد الدعوة والقول الراجح انه يشمل جهاد الدعوة قد اقر هذا المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي انه يشمل جهاد الدعوة لان الدعوة هي الاصل في الجهاد ولان جهاد السلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة الى الله تعالى. ولذلك لو ان الكفار اسلموا او دفعوا الجزية لم يجز قتالهم. فجهاد الدعوة هو الاصل وعلى هذا فما تمحض في امور الدعوة يجوز دفع الزكاة فيه الصنف الثامن ابن السبيل والمقصود بالسبيل الطريق اي المسافر الذي انقطع في سفره فاصبح ليس عند الشيء فيعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده وقد كان الناس قديما يأتون على الابل وبعضهم يأتون ماشين ويسلب يسلبه بعض اللصوص يأتي الانسان مسافرا ثم يأتي بعض اللصوص في الطريق فيسلمونه. يبقى ما معه شيء ما معه شيء اطلاقا فهذا يعتبر ابن سبيل يجوز ان يعطى من الزكاة وقد اوصى الله به السبيل كثيرا في القرآن ومن صور ذلك في الوقت الحاضر من يأتون للحرم هنا وتضييع نفقاتهم او تسرق ويبقى ما عنده شيء فيجوز ان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. وهذا يسمى ابن السبيل فهؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين يجوز الذين تدفع لهم الزكاة. ومن عاداهم لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. فمثلا لا يجوز صرف في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في حفر الابار ولا في غير هذه المصارف الثمانية عموما. فعلى المسلم ان يجتهد بايصال الزكاة الى مستحقيها الزكاة ينبغي ان يتحرى فيها اكثر من الصدقة. الصدقة بابها واسع. اما الزكاة ينبغي ان يتحرى في ان تصل الى مستحقيها هناك شريحة من الفقراء والمساكين ينبغي ان نعتني بهم وان نبحث عنهم هم شريحة المتعففين الذين هم فقراء او مساكين؟ لكن لكنه متعففون لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم الجاهل غير الفطن اذا رأى هذا الفقير يلبس ملابس نظيفة ولا يسأل يظنه غنيا وهو في حقيقة الامر فقير من الذي يعرفهم؟ يعرفهم الكيس الفطن ينظر الى دخله وينظر الى مصروفاته ويرى منه التعفف وعزة النفس ويعرف انه فقير هؤلاء هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم وان نعطيهم من زكواتنا وصدقاتنا واعطائهم هؤلاء اعظم اجرا من السائلين السائل ان لم تعطه انت سيعطيه غيرك عنده جرأة على السؤال اذا سألك اذا لم تعطيه انت سيسأل غيرك ويعطيه. لكن هذا المتعفف الذي يستحي او الذي عنده عزة نفس وهو فقير لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم وان نعطيهم وان نساعدهم. فهؤلاء اعطائهم اعظم اجرا من اعطاء غيرهم اسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين. اللهم انا نسألك ان ترزقنا الفقه في دينك اللهم ارزقنا الفقه في الدين واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم وفقنا لما تحبه وترظى من الاقوال والاعمال. اللهم وفقنا لما يرظيك اللهم اجعلنا ممن رظيت عنهم ورضوا عنك واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر وفقنا لليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يقومها ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يوفق لها يا رب العالمين اللهم ان لك في هذه الليالي المباركة لك فيها نفحات عظيمة وهبات جسيمة فاجعل لنا فيها اوفر الحظ والنصيب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام تقبل صلواتنا واستجب دعواتنا ووفقنا لما تحب وترظى يا ربنا. اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اهدي قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم ربنا. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت. في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا ابعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم وفقنا ما تبقى من اعمارنا اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم ارزقنا الانابة اليك اللهم احسن خاتمتنا وعاقبتنا في الامور كلها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من الخير كله اجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلق ونعوذ بك من الشر كله. عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم