الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس الرابع بهذه الدورة العلمية في شرح دليل الطالب في كتاب الحج كنا قد وصلنا الى باب الفدية من دليل الطالب قال المصنف رحمه الله وهي اي الفدية ما يجب بسبب الاحرام او الحرام تعرف المؤلف الفدية بانه ما يجب بسبب الاحرام وهذا ظاهر وقد سبق الكلام عن محظورات الاحرام وما يترتب عليها وما يجب بسبب الحرم هذا آآ متعلق بالصيد في الحرم وسيأتي الكلام عنها ايضا في فصل مستقل ان شاء الله قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب اي ان الفدية تنقسم الى قسم على التخيير وقسم على الترتيب طيب ثم وضح المؤلف القسمين قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال من فهذه فديتها كلها على التخيير طيب ما المراد بالتخيير؟ قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين يخير بين هذه الامور الثلاثة اه سواء كان كانت فدية اللبس او فدية الطيب او فدية تغطية الرأس او فدية ازالة الشعر او الاظفار او الاملاء او المباشرة بغير انزال يخير بين هذه الامور الثلاثة اه وهذه الامور الثلاثة منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد وظحت السنة المراد بذلك في حديث كعب بن عجرة بان الصيام صيام ثلاثة ايام وان الصدقة اطعام ستة مساكين وان النسك ذبح شاة فهو اذا مخير بين هذه الامور الثلاثة ثم تكلم المؤلف عن قدر الاطعام لكل مسكين قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره هذا هو مقدار الاطعام. مد بر او نصف صاع من غيره. المد هو ملء كفي الانسان معتدل خلقه اذا مدهما. هذا هو المد والصاع اربعة امداد فيقول مد بر او نصف صاع من غيره يعني من غير البر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان مقدار الاطعام نصف صاع لكل مسكين وهذا هو القول الراجح لان هذا قد ورد منصوصا عليه في قصة كعب ابن عجرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذه هذا اللغو منصوص عليه في الصحيحين وهو نص صحيح صريح في المسألة فالقول الراجح اذا ان مقدار اطعام نصف صاع سواء من الجو بري او من غيره قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئه الفطرة فيطعم كل مسكين مد بور او نصف صاع من غيره او يصوم طعام آآ كل مسكين يوما. هنا المؤلف يعني اقحم الكلام عن آآ جزاء الصيد ثم انه خصص الكلام عن جزاء الصيد في فصل مستقل فيعني هذا اه يعني لو ان المؤلف رتب الكلام لكان احسن لو جمع الكلام عن جزاء الصيد في اه فصل واحد لكان هذا احسن ولهذا في الشرح اه نحن سنرتب سنرتب الكلام فنرجئ الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى كلام المؤلف عن جزاء الصيد قال وقسم الترتيب يعني القسم الثاني الذي فيه الفدية على الترتيب كدم المتعة والقران اه المتمتع يجب عليه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فهنا ليس له ان يعدل للصيام وهو قادر على الهدي وهو قادر على الهدي انما يعدل للصيام اذا لم يجد الهدي لان الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الاية الصريحة في ان آآ هذه الفدية على الترتيب وهكذا ايضا القارن حكمه حكم المتمتع القارن حكمه حكمه اوتوماتيك يجب عليه هدي فان فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. المفرد ليس عليه هدي قال وترك الواجب يعني لو ترك واجبا فعليه دم اه كما لو ترك مثلا اه الاحرام من الميقات لم يحرم من الميقات وانما احرم بعد مجاوزة الميقات مثلا وهنا عليه دم والاحصار اذا احصر عليه دم لقول الله تعالى فان احصرت فما استيسر من الهدي والوطء ونحوه. وسيأتي الكلام عن الوطء وما يترتب عليه فيجب على كل متمتع وقارن وتارك واجب دم واذا قال الفقهاء دم المقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرام فان عدمه يعني عدم الدم لم يجد دما آآ او ثمنه يعني وجد الدم لكن لم يستطع آآ الثمن صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة صح لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اه يقول المؤلف ان الافظل ان يكون اخر هذه الايام يوم عرفة يعني انها تكون السابع والثامن والتاسع لكن هذا يترتب عليه انه يصوم يوم عرفة وهو حاج وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا بل نهى الحاج عن ان يصوم بعرفة ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في هذه الثلاثة ايام ان يكون اخرها يوم التروية وليس يوم عرفة وهذا هو القول الراجح حتى يكون مفطرا يوم عرفة ويطبق السنة في ذلك فان السنة للحاج يوم عرفة ان يكون مفطرا والا يصوم قال ويصح ايام التشريق اي انه يصح ان تكون الثلاثة ايام التي يصومها من لم يجد الهدي ان تكون في ايام التشريق. وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصون ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وسبعة اذا رجع الى اهله ان يصوم سبعة ايام هذا الذي لم يجد احد يتمتع او القران يصوم ثلاث ايام في الحج ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترط التتابع لانه ليس هناك دليل على اشتراطه ويجب على محصر الدم اه المؤلف عقد بابا اه للكلام عن احكام الاحصار سماه باب اه الفوات والاحصار ولذلك سنرجى الكلام عن الاحصار آآ الى ان نصل الى الحديث عن احكام الاحصار في باب الاحصار لكن بشكل مجمل يجب على المحصر دم لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. اي ان المحصر اذا لم يجد دما بان عجز عنه او عن ثمنه وجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على عدم التمتع وهذه المسألة محل خلاف سنشير للخلاف في المسألة هو قول الراجح في باب المحصر ان شاء الله ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الاحرام قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنه آآ الوطء حال الاحرام هو اشد محظورات الاحرام وهو ايضا اشد مفسدات الصيام اه فالكفارة فيه مغلظة بالنسبة للصيام. هنا بالنسبة آآ للحاج اذا حصل منه جماع فيفرق بين ما اذا كان ذلك قبل التحايل الاول وبعد التحاليل الاول قبل التحلل الاول اشد اشد منه بعد التحلل الاول فاذا حصل الوطؤ قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وحكاه ابن المنذر اجماعا الامر الثاني وجوب المضي فيه الامر الثالث وجوب القضاء من قبل الامر الرابع الفدية وهي كما قال المؤلف هي بدنة لاثام رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الخامس الاثم ويترتب على ذلك وجوب التوبة هذه الامور الخمسة مترتبة على الوطء قبل التحلل الاول وكما ذكرنا المعتمد فيها على الاثار عن الصحابة وقول المصنف رحمه الله او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر الحق المؤلف هذه الامور بالوطء وانه يترتب على ذلك بدنة وهذا محل نظر لانه اه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الحاق هذه الامور بالوطء والاثار عن الصحابة انما وردت في الوطء فقط. الوطئ قبل التحلل الاول فقط وقياس هذه الامور على الوطء لا يستقيم. لكونه قياسا مع الفارق لان الانزال لا يشترك مع الوطئ الا في امر واحد وهو وجوب الغسل ويختلف معهم في بقية الاحكام. فكيف يقاس عليه والاظهر والله اعلم انه يجب بهذه الامور التي ذكرها المؤلف من انزال المني وآآ كذلك ايضا يعني من انزال المني بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر اه انه يجب بذلك اه ما يجب في سائر محظورات الاحرام من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين قال فان لم يجدها قال فان لم يجدها صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. يعني اذا لم يجد البدنة فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام ذو الحجة سبعة اذا رجع الى اهله كما سبق وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اه اذا وقع الوطء في العمرة قبل تمام السعي فيجب عليه شاة اذا كان هذا عن عمد اه اما اذا كان عن جهل وهذا هو الغالب فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا شيء على من ارتكب اي محظور من محظورات الاحرام بما فيها الوطء او الانزال عن جهل او خطأ او نسيان. وهذا هو الاقرب والله اعلم لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن اه المخطئ والناسي والجاهل اه المؤلف لم يذكر ما الذي يجب اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فلا بد ان نستدرك هذا. نقول اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فانه يجب به دم ولا يفسد به النسك انما يفسد النسك اذا كان الجماع قبل التحلل الاول لكن يرى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحل ويحرم منه. وعللوا ذلك بانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده والاقرب والله اعلم ان ذلك لا يجب. لان القول بانه يجب عليه ان يجدد الاحرام من الحل لا دليل عليه الاقرب والله اعلم ان الواجب عليه دم فقط مع التوبة الى الله عز وجل اه قال المصنف رحمه الله والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصر بما بقي مع السعي ان لم يكن قد سعى قبل التحلل الاول عند جمهور الفقهاء يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. كما قال المصنف وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة الرمي والحلق او التقصير والطواف. اذا فعل اثنين وهذه الثلاثة حل التحلل الاول ما معنى ان حل التحلل الاول حل التحلل الاول كما قال المصنف اي حل له كل شيء حرم عليه هنا المؤلف قال الا النساء يعني الادق في العبارة ان نقول الا وطأ الزوجة. يعني الا النسا قد تشمل حتى غير الزوجة ولذلك الادق في العبارة ان نقول اه الا وطأ الزوجة وان كان طبعا مقصود المؤلف وهو من قال بهذا من الفقهاء يقصدون بذلك وطأ الزوجة. لكن الافصاح عن ذلك احسن حتى يندفع هذا الايهاب فاذا اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه آآ الا وطأ الزوجة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا الزوجة وما يتعلق به واذا فعل هذه الامور الثلاثة كلها الرمي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى وطأ الزوجة وهذا ما يسمى بالتحلل الثاني او التحلل الكامل وهناك من العلماء من من يرى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء وجاء في رواية اخرى اذا رمى احدكم جمرة العقبة وقد حل له كل شيء الا النساء بدون زيادة وحلقتم وهنا نلاحظ ان يعني المصنف والفقهاء الذين قالوا الا النساء اخذوها من الرواية وذلك باعتبار ان هذا معلوم ومفهوم ان المقصود بالنساء يعني وطأ الزوجة وآآ من اثبت هذه الرواية اخذ بقول الجمهور ومن ظعفها قال بان المحفوظ من الرواية آآ اذا رميتم زيادة وحلقتم وقول جمهور وهو ان التحلل يحصل اه بفعل اثنين من ثلاثة هو الاحوط ويبقى القول الثاني وهو ان التحلل لا يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة قول قوي ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الصيد وعن جزاء الصيد اه قال المصنف رحمه الله والصيد الذي له مثل من النعم ما معنى الصيد اولا؟ الصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة. وسبق ان تكلمنا عن هذا في محظورات الاحرام الحيوان الحلال خرج به الحيوانات المحرمة هذه ليست صيدا البري خرج به آآ حيوانات البحر هذه ليست صيدا المتوحش باصل الخلقة خرج به اه الحيوانات المستأنسة مثل الابل والبقر والغنم هذه ليست صيدا وقلنا باصل الخلق احترازا ما اذا استأنس هذا الحيوان مثل الحمام حمام وفي اصل خلقة متوحش لكنه يعني قد استأنس الان واصبح عند الناس في منازلهم فيبقى على اصل خلقه وهو انه متوحش ولذلك يعتبر الحمام صيدا قال والصيد الذي له مثل من النعم. النعم يعني بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. والغنم تنقسم طبعا الى الظأن والماعز. كما قال الله على ثمانية ازواج من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين فهي فهذه هي هي النعم وهي بهيمة الانعام معنى ذلك ان المثل آآ الذي يكون للصيد انما يكون من بهيمة الانعام قسم المؤلف الصيد الى قسمين اه القسم الاول الصيد الذي له مثل اي يعني له شبيه. والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل يعني ليس له شبيه فالقسم الاول الذي مثل نعم فالقسم الاول يعني الذي له مثل من النعم قال اه والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة مثل مؤلف لهذا القسم بالنعامة فاذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل ومثل النعامة من بهيمة الانعام آآ البدنة والجامع في ذلك ان النعامة تشبه البدن باعتبار طول الرقبة ففيها شبه منها يعني اشبه بهيمة الانعام النعامة البدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة حمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة وكذلك بقر الوحش وشبه البقر وفيه بقرة وفي الضبعك كبش وهذا القول باعتبار الظبع صيد وانه يحل اكله وهذه مسألة محل خلاف هل الظبع صيد ويباح اكله. من العلماء من قال انه يحرم اكله وانه من ذوات آآ الانياب من السباع ومنهم من قال انه صيد لكن يحرم اكله ومنهم من قال انه ليس بصيد ولا ومنهم من قال اه ليس بصيد لكن ولا يباح اكله والمسألة خلافية يعني هل الضبع يباح اكله وهو صيد؟ او لا يباح اكله وليس بصيد؟ او انه صيد ولا يباح اكله؟ المسألة خلافية الفقهاء تكلموا عنها في باب الاطعمة وانا تكلمت عنها ايضا في في شرح الدليل بشكل مفصل وليس الحديث الان عن هذه المسألة فمن اراد الحديث عنها ليرجع كتاب الاطعمة سيجد الكلام مبسوطا عن حكم الصيد وحكم اكله لكن هنا يقول ان المؤلف هنا آآ آآ نجزاء مصاد الظبع فيه كبش فيه كبش لان فيه شبها به وفي الغزال شاة لانها هي اشبه بهيمة الانعام اه بالغزال اشبه بهيمة الانعام بالغزال هي الشاة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة. المقصود بالجدي الذكر من ولد المعز الذي له ستة اشهر فاذا صاد وبرا او ظبا ففيه آآ الجدي الذي له الذي هو ولد الماعز الذي له ستة اشهر وفي اليربوع جفرة لها اربعة اشهر. اليربوع هو ما تسميه العامة الجربوع ويبدرون الياء جيما ورجلاه اطول من يديه وهو صيد ففيه جفرة وجفرة ما كان من ولد المعز له اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون جفرة اذا صاد الارنب ففيه عناق يعني من ولد المعز لكنها اقل من اربعة اشهر ولهذا قال دون الجفرة لان الجفرة لها اربعة اشهر وفي الحمام ثم يعني توسع المؤلف في هذا قال وهو كل ما عبى الماء كالقطا والورشين وهو طائر شبه الحمام والفواخت وهي ايضا نوع من الحمام. هذه كلها قال فيها شاة وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ووجه الشبه الجامع بين الحمامة والشاة وعبوا الماء عند الشرب قال وما لا مثل له ثم انتقلهم الف للقسم الذي ليس له مثل من الصيد كالاوز والحبارى والحجل هذه كلها معروفة كلها طيور معروفة وهي من الصيد وليس لها مثل بهيمة الانعام والكركي وهو نوع شبيه بالحجل ففيه قيمته مكانه فيقوم الصيد فجزاء الصيد الذي ليس له مثل اه هو مما ذكره المؤلف من ان آآ انه يقوم ذلك الصيد فينظر كم قيمته ويخرج ما يقابله طعاما فرق على مساكين الحرم او انه يصوم عن اطعام كل مسكين يوما والخلاصة ان جزاء الصيد على قسمين. القسم الاول ان يكون للصيد مثل في النعامة والغزال في خير بين ثلاثة اشياء اولا ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم الثاني تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابله طعاما يفرقوا على المساكين لكل مسكين نصف صاع الثالث ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما اما اذا كان الصيد ليس له مثل في خير بين امرين. الامر الاول تقويم قيمة الصيد. وآآ يخرج ما يقابلها طعاما وزع على مساكين الحرم بكل مسكين وصف صاع. والثاني ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما والاصل في هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقطوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بلغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه وهذا يدل على يعني التشديد في هذه المسألة يعني من عاد لقتل الصيد ينتقم الله منه ينتقم الله منه حتى وان كان قتل حمامة ينتقم الله منه لاجل انتهاك حرمة الاحرام والحرام من انتهك حرمة هذا البلد الحرام فالله تعالى يقول ينتقم الله منه وهذا يدل على على التشديد في شأن حرمة الحرم وانه يجب ان يكون هذا الحرم حرما امنا. فانظر كيف ان الله عز وجل شدد في هذه المسألة. فقال في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه قال مصنفه رحمه الله فصل ويحرم صيد مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يحرموا صيد ما كان في الحرم سواء كان على المحرم او غير المحرم من كان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا وحكمه حكم صيد الاحرام على ما ذكرنا من من التحريم والجزاء وحدود الحرم قد بينت وحددت تحديدا دقيقا من وقت ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فان جبريل اتى وحدد لابراهيم مكان حدود الحرم ثم تناقل الناس بعد ذلك هذه الحدود الى وقتنا الحاضر فمثلا عرفة من الحل ليست من الحرم بينما مزدلفة من الحرم منها من الحرم فمنطقة الحرم حدودها معروفة وعليها الان علامات ولوحات تحدد بداية الحرم ونهاية الحرم ويحرم صيد مكة بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وآآ الصحيح ان ان تحريم مكة يعني تحريم الحرم انه كان قبل ابراهيم يوم خلق الله السماوات والارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولكن اه قوله عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر تحريمها. والا فانها محرمة يوم خلق الله السماوات والارض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد الذي جعله الله تعالى حراما يوم خلق السماوات والارض ثم انتقل المؤلف للكلام عن شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. المقصود بالشجر الشجر والحشيش آآ المقصود بذلك الشجر والحشيش الاخضران اللذان لم يزرعهما الادمي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلى خلاها وعلى ذلك يجوز قطع اليابس ويجوز ايضا قطع ما زرعه الادمي. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اضاف الشجرة الى الحرم ودل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره ويستثنى من ذلك الاذخر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فان نجعله في قبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر والمحل والمحرم في ذلك سواء يستوي المحرم غير محرم بتحريم قطع الشجر والحشيش الاخضر آآ الذي لم يزرعه الادمي. لكن هل في فيه جزاء قال المصنف تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته. لما لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا وقال بعض اهل العلم انه لا جزاء في ذلك مطلقا وان فيه التوبة لعدم الدليل الدال لهذا والاصل براءة الذمة واما الاثر المروي عن عن ابن عباس فعلى تقدير صحته يحمل على الاستحباب ولا نستطيع ان نلزم الناس بمثل هذه الجزاءات الا بدليل واضح من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح ان من قطع شيئا من شجر الحرم فان فانه يأثم بذلك. وان الواجب عليه التوبة لكن آآ ليس عليه جزاء على القول الراجح ثم انتقل المؤلف للكلام عن الدم المجزئ في النسك فقال ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. اي في الهدي والاضحية فيجزئ عن البدنة بقرة. لقول جابر رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم ويجزئ عن سبع شيات آآ بدنة او بقرة يعني ان البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شياه والمراد بالدم الواجب قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اه جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة يعني الدم الواجب اه في الهدي آآ هو ما يجزئ في الاضحية والذي يجزئ في الاضحية هو الجذع من الظأن وهو ما له ستة اشهر او الثني من الماعز وهو ما له سنة او آآ سبع بدنه او سبع بقرة. سبع بدنة او سبع بقرة فاذا ذبح احداهما فافضل وتجب كلها اي ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل من السبع وافضل من الشاه لكن ان اختار الاعلى بان اراد ان يذبح بدنة او بقرة لزمه ذلك فكان واجبا عليه فلا يصح مثلا يقول سوف اضحي بسبع والباقي اخذه بل يلزمه كل هذه البدنة الا ان يشترك سبعة في بدنة او سبعة في بقرة هذا هو المراد المصنف العبارة ثم قال المصنف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اه اركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وحصل المؤلف اركان الحج في اربعة قال اركان الحج اربعة. الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه سبق تعريف الاحرام بانه نية الدخول في النسك فهو ركن من اركان الحج. فمن لم يحرم لم يصح حجه. ولابد من الاحرام والنية محلها القلب لكن آآ السنة انه يهل بما اراد من النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بها الحج لبيك عمرة وحجا ولكن هل يشترط التلفظ بذلك لا يشترط على الراجح وتكفي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيت وانما لكل امرئ ما نوى. ولهذا لو ان احد مر بالميقات ونوى الاحرام ولم يتلفظ لم يهل لم يقول لبيك عمرة او لبيك حجا احرامه صحيح لان النية تكفي في هذا الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة وهو اكد اركان الحج وهو ركن من اركان الحج بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عراة ووقته يعني وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة هذا هو ابتداء وقته وهذا هو القول الاول في المسألة وهو آآ المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات والقول الثاني ان ابتداء وقت الوقوف بعرفة يبتدأ بالزوال بزوال الشمس. القائلون بانه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة. استدلوا بقصة عروة بمدرس الطائي وفيه انه قال يا رسول الله اكللت راحلتي وتعبت نفسي ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته. قالوا قوله او نهارا النهار يبتدأ من طلوع الفجر وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة الى ان ابتداء وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس وحكي اجماعا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يقفوا الا بعد الزوال. قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم وحكم اجماعا واما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة او نهارا المقصود بذلك بعد الزوال. المقصود بذلك بعد الزوال وقال الى طلوع فجر يوم النحر اي ان وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع فجر يوم النحر وهذا بالاجماع ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن جزئيات المتعلقة وقت الوقوف بعرفة. اه نفتتح بها درسا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته