الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا نستكمل هذا الدرس في هذا اليوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واحدى اين للهجرة وكنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى كتاب الصداق. قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق الصداق بفتح الصاد وبكسرها يقال اصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال امهرتها وانما مهرتها وله عدة اسماء وقد جمعت في بيت يقول فيه الناظم مهر ونحلة فريضة قباء واجر ثم علائق صداق مهر ونحلة فريضة قباء واجر ثم على كم اصبح من اسم ثمانية اسماء ثمانية اسماء هو يسمى صداقا ويسمى مهرا ونحلة وفريضة وحباء واجرا وعلائق وهو حق شرعي اوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها كما قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة وهل الصداق محل الصداق او سبب الصداق هل هو عوظ للاستمتاع ام هدية من الزوج لزوجته؟ الراجح والله اعلم بالنظر في النصوص الواردة ان الصداق عوض عن الاستمتاع بالمرأة لان الله عز وجل سماه اجرا قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة وهذه الاية ظاهرة الدلالة في انه مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة وقد اجمع العلماء على وجوب الصداق ويستحب تخفيفه وقد قال عمر رضي الله عنه لما خطب الناس قال الا لا تغلو في صدق النساء فانهن فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصدق قال ولا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية من ثنتي عشرة اوقية فهنا حدد عمر رضي الله عنه متوسط المهر الذي اصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بها واصدقت نساؤه بها. وهو ثنتا عشرة اوقية ونريد الان ان نعرف كم تعادل الثنتا عشرة اوقية بالعملات المعاصرة الاوقية تعادل اربعين درهما وهذا بالاجماع ان الاوقية اربعون درهما فمعنى ذلك اننا نضرب اربعين في ثنتي عشرة كم تكون؟ لأ اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين معنى ذلك انها اربع مئة وثمانون درهم والدرهم يعادل اه اجرامان فاصلة سبعة وتسعين فاصلة سبعة وتسعين معنى ذلك نظرب اربع مئة وثمانين في اثنين فاصلة سبعة وتسعين النتيجة الف واربع مئة وستة وعشرين جرام فهذه اثنتا عشرة اوقية تعادل بالجرامات الف واربع مئة وستة وعشرين جراما وننظر لسعر الفضة اليوم اطلعت على القوائم الموجودة على الانترنت بسعر الفضة اليوم المقصود بالفضة الفضة الخالصة فوجدت ان الجرام من الفضة يساوي اليوم اه ريالان فاصل اربعة عشر هللة بالريالات السعودية فنضرب الف واربع مئة وستة وعشرين في اثنين فاصلة اربعة عشر النتيجة ثلاثة الاف وخمسون ريالا فتعادل ثنتا عشرة اوقية في وقتنا الحاضر ثلاثة الاف وخمسون ريالا سعوديا او ما يعادلها من العملات الاخرى وكما ترون هذا المبلغ مبلغ يسير ليس مبلغا كبيرا ثلاثة الاف وخمسون ريالا هذا مبلغ يسير فاذا هذه طريقة تحويلها ثنتا عشرة اوقية حولناها بالريالات السعودية بهذه المعادلات التي ذكرت فتعادل ثلاثة الاف وخمسون ريالا سعوديا او ما يعادلها من العملات الاخرى وهذا يدل على اه استحباب تخفيف ظهور النساء. قال وكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا. كل ما جاز ان يكون ثمنا من الاموال كالذهب والفضة والاوراق النقدية والعقارات والحبوب والثمار ونحوها جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد فان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه يجوز ان تهب المرأة نفسها له ويتزوجها بدون مهر كما قال الله تعالى وامرأة وهبت نفسها لنبي اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه يجوز ان تهب له المرأة نفسها. ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين. فاتت هذه المرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها فعرف رجل من الحاضرين انه يعني لا يريدها قال ان لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله قال فما تعطيها قال اعطيها ازاري. قال ما معك الا اه اه ما عليك الا ازار ان اعطيته ازار فماذا يبقى لك؟ التمس ولو خاتمة من حديد فذهب والتمس ولم يجد حتى خاتم من حديد فانظروا الى شدة الفقر عند يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى الخاتم من الحديد لم يجده فقال لم اجد يا رسول الله ولو خاتم من حديد. قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن وهذا يدل على ان التزويج بتعليم القرآن انه يصح ان يكون مهرا بشرط الا يجد نقدا او عوضا الا يجد عوضا ولو خاتمة من حديد. اما اذا وجد ما يجعله مهرا من نقود او غيرها فلا يصح ان يكون الصداق التعليم للقرآن الكريم لانه عليه الصلاة والسلام انما نقله للتعليم بعدما قالني لا اجد حتى ولو خاتما من حديد ولا حد لا قل المهر ولا لاكثره فكل ما صح ان يكون مالا صح ان يكون مهرا وايضا لا حد لاكثره كما قال الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. والقنطار هو المال الكثير قال بعض المفسرين ان القنطار هو ملء جلد ثور ذهبا ولكن الاقرب انه المال الكثير فلا حد لاكثر الصداق قد جاء في بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه اراد ان يحدد المهور فاعترضت عليه امرأة قالت يا امير المؤمنين كيف تحدد المهور والله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فقال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر. اصابت امرأة واخطأ عمر ثم رجع مباشرة عن رأيه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رجع عن رأيه لاجل مقولة هذه المرأة فانظر الى الى عظيم ورعه وصدقه وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يرجع للحق اذا بين له الحق بغض النظر عن من اتى به حتى لو اتى به رجل صغير او طفل او امرأة ما دام انه قد بين له الحق فيرجع اليه. فهذا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجع لقول هذه المرأة وقال من شاء ان يبذل من ماله شيئا فليفعل. فتراجع عن تحديد المهور وعلى هذا فلا تحدد المهور لكن يوجه الناس ويرشدوا وينصحوا بالا يغالوا في مهور النساء. قال فاذا زوج الاب ابنته باي صداق جاز كما قلنا انه لا حد لاقل المهر ولا لاكثره ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها الاب له ان ينقصها عن مهر المثل. لان الاب له خصوصية في هذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وهذا الحديث حديث صحيح. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند صحيح وهو صريح الدلالة في ان الاب له ان يأخذ الاب والام ايضا. لهما ان يأخذا من اموال اولادهما ما شاء. ان اطيب ما اكلتم منك بكم وان اولادكم من كسبكم وايضا في الحديث الاخر انت ومالك لابيك. لكن اشترط الفقهاء لذلك شرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد. اذا قلنا الولد يشمل الذكر والانثى الا يأخذ ما يضر الولد الشرط الثاني الا يأخذ من من ولد ويعطيه الى ولد اخر فاذا تحقق هذان الشرطان جاز للاب والام ان يأخذ من مال ولده ما شاء ولا يشترط الحاجة على القول الراجح لا يشترط ان يكون الاب او الام محتاجا فالعلاقة ما بين الاب والام فيها سعة ولذلك هنا الفقهاء قالوا ان الاب له ان اه ينقص ابنته عن مهر المثل لا لا يمنع لان له اصلا ان يأخذ من المهر اما غير الاب قال المؤلف ولا اي اي لا يجوز ان ينقصها غير الاب من نهر مثلها الا برظاها غير الاب ليس له ذلك لان المهر حق للمرأة فليس للولي اذا كان غير اب تنقيصه عن مهر المثل بغير رضاها فان فعل ذلك لزمه ظمان النقص لانه مفرط بهذا. فلو كان الولي هو الاخ فليس له ان ينقصها عن مهر المثل مثلا لو كان مهر المثل اربعون الف ريال ووليها هو اخوها فقال الولي للخاطب لا نريد منك الا عشرين الفا ليس له ذلك فان فعل فانه يظمن العشرين الفا للاخرى اما الاب لو فعلها فلا حرج عليه لان الاب له اصلا ان يأخذ من مال ابنته ما شاء كما سبق قال واذا اصدقها عبدا بعينه هنا يعني كان في زمن المؤلف كانوا يصدقون يعني العبيد لان العبيد كانوا يباعون ويشترون اما الان فقد انقض تظهر رق في الوقت الحاضر قال واذا اصدقا عبدا بعينه فوجدت وجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته لو كان المهر عبدا ثم كان معيبا فتخير بين امرين. بين ان تأخذ هذا العمد وتأخذ معه الارش. اي بمقدار ما ما انقصه هذا العين او ترده وتأخذ قيمته قال وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته لان العقد وقع على هذا الصداق وتعذر تسليمه لحريته او غصبه وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها لانها قد رضيت بذلك قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته. لانه هذا العبد فتعذر قبضه حينئذ تجب لها قيمته وهذا ظاهر ثم قال المؤلف رحمه الله مفرعا على ايضا الصداق ومسائله قال فان تزوجها بغير صداق صح لو تزوج الرجل المرأة من غير ان يسمي صداقا يصح ذلك بان قال الولي زوجتك ابنتي فلانة وقال الزوج قبلت ولم يسمي صداقا يصح هذا بالاجماع لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة ولحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة ولم يسم لها مهرا كما عند ابي داوود وغيره. طيب اذا اذا تزوجت ولم يسمى لها المهر ثم حصل الطلاق فما الحكم؟ قال المؤلف فان طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا لم يكن لها الا المتعة يجب على الزوج ان يمتعها اما وجوبا او استحبابا اما وجوبا او استحبابا اما ان نقول انه يجب على الزوج او يستحب الزوج ان يعطيها متعة اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. للاية السابقة لا جناح انطلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره طيب ما معنى المتعة وظح المؤلف المتعة قال الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره الاية السابقة. واعلاها يعني اعلى المتعة واكثرها خادم وادناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها اعلاها خادم يعني عبد او رقيق. وادناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وهذا استدلوا باثر مروي عن ابن عباس انه قال ان كان موسرا دعها بخادم وان كان معسرا متعها بثلاثة اثواب وقال بعض اهل العلم ان المرجع في تقدير المتعة الى آآ العرف فالمرجع في ذلك الى العرف ويراعى فيه حال الزوج. يراعى فيه حال الزوج وعسره ويسره. لان الله تعالى قال متعوهن ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره من غير تقدير بقدر معين وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك الى العرف والقاضي هو الذي يقدر مقدار هذه المتعة. لكن عند جمهور الفقهاء مستحبة وقال بعض اهل العلم بانها واجبة وهو ظاهر الاية الكريمة. وذلك لان هذه المرأة قد طلقت وطلاق المرأة يكسر خاطرها فمن جبر خاطرها ان تعطى شيئا من المال تعطى شيئا من الماء وهي لم يسمى لها المهر اصلا فتعطى شيئا من المال يسمى المتعة فان كان الزوج موسرا فانه يعطيها اكثر مما لو كان معسرا قال وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ يعني مات الزوج او الزوجة قبل الدخول وقبل ان يسمي لها المهر فما الحكم قال المؤلف فلها مهر نسائها يعني مهر المثل لا وكس ولا شطط لا وكسة يعني بدون نقص عن مهر مثل مثيلاتها ولا شطط اي لا زيادة وللباقي منهما الميراث وعليها العدة المرأة اذا عقد عليها الرجل بمجرد ان قال الولي زوجتك ابنتي او موليتي فلانة وقال الزوج قبلت فلو توفي الزوج فانها تغنم منه غنائم الغنيمة الاولى لها المهر كاملا الغنيمة الثانية انها ترث انها ترث فيكون لها اذا اذا لم يكن له ولد كم يكون لها الربع تاخذ ربع الثروة التي عنده ربع التركة مع المهر كاملا سبحان الله هذا كله بمجرد العقد بمجرد العقد واذكر قصة في هذا ان رجلا عقد على امرأة ثم بعد العقد مباشرة بخمس دقائق خرج من مكان العقد وحصل له حادث سيارة فمات فاستحقت المرأة المهر كاملا واستحقت ربع تركته بمجرد هذا العقد سبحان الله ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو يعني عقد له قداسته وله اهميته في الشريعة انظر كيف ان المرأة تستحق المهرة كاملا وايضا ربع تركة هذا الرجل ان لم يكن له ولد بمجرد العقد وايضا يكون عليها العدة المقصود بالعدة هنا عدة ماذا ها عدة الوفاة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة. كل هذه الامور مترتبة على هذا العقد وذكر المؤلف الدليل لذلك قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان مهر نسائها لا وكس ولا شطب ولها الميراث وعليها العدة وقد سئل ابن مسعود عن ذلك فافتى فيها بهذا فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروع بنت المواشق بمثل ما قضيت ففرح عبدالله بن مسعود بذلك فرحا عظيما لماذا فرح فرحا عظيما لانه اصاب الحق اصاب الحق وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكون الانسان يصيب الحق ويوفق له. هذه نعمة عظيمة فلذلك فرح ابن مسعود بهذه الاصابة فرحا عظيما. قال ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك يعني لو ان الرجل لم يسمي المهر وعقد عليها وقبل ان يدخل قالت الزوجة اريد ان تسمي المهر فلها ذلك هذا حق لها لان النكاح لا يخلو من من مهر فكان لها المطالبة به قال فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره ان سم لها مهر نسائها مهر المثل او اكثر منه فليس لها غيره ولا يلزمه اكثر من ذلك. وكذلك ان فرض لها اقل وفرظيت ايضا ليس لها غيره لان قد رضيت بذلك فالصداق حق لها ان رضيت باقل من مهر المثل لها ذلك وليس لها المطالبة باكثر من ذلك بعد بعد رضاها ثم قال المصنف رحمه الله وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط به مهرا. وذكر المؤلف امثلة لهذه الفرقة قال كاسلامها وهو كافر لو اسلمت وهو كافر فهذه فرقة قبل الدخول فيسقط بها المهر او ارتدادها لو ارتدت فهذه فرقة يسقط بها المهر او ارظاعها لمن يحرمها على زوجها يعني مثلوا لذلك ان ترضع زوجته الصغيرة كما ذكرها في درس الامس او ارتظاعها وهي صغيرة رظاعا يحرمها عليه كأن ترظع من زوجته الاخرى او من اخته طبعا هذه مسائل مفترضة او اه فسخ لعيبها يعني فسخ عقد النكاح لعيب في المرأة اكتشف الزوج عيبا في المرأة بعد العقد وقبل الدخول وهنا يسقط حقها في المهر ويجب على المرأة ووليها ان يردوا المهر كاملا على الزوج او فسخ لعيبه ايضا لو كان الفسخ لعيبه وكان قبل الدخول في رد عليه المهر كاملا او اعصاره اذا اعسر وليس عنده شيء فهذا يعتبر عيبا يعتبر عيبا يوجب الفسخ او عتقها اذا اعتقت وزوجها عبد. فكما مر معنا في درس الامس لها الخيار في الفسخ. فان اختارت الفسخ ايضا سقط به المهر. كل هذه امور يسقط بها المهر طيب ان كانت المسألة بالعكس الفرقة من الزوج قال المؤلف وان جاءت وان جاءت يعني الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها فيناهما يقول للمرأة النصف وللزوج النصف. لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة ما اكمل الاية فنصف ما فرظتم فنصف ما فرضته الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال المؤلف الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر بنص الاية الكريمة طيب قال طيب الان عندنا مسائل نريد فقط ان نضبطها هذا رجل طبعا هذي كلها قبل الدخول. رجل طلق امرأتهم قبل الدخول وقد سمى لها المهر كم يكن لها النصف طيب رجل طلق قبل الدخول ولم يسم مهرا ولم يسم مهرا مرت معنا قبل قليل يا مشايخ طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا ما بسم لها مهر لا جناح عليكم طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ها ومتى احسنت لها المتعة ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف فالمسألة الاولى التي اخذناها المسألة الاولى اظبطوا يا مشايخ هذه المسائل لاحظ المسألة الاولى التي اخذناها هي هي هذه المسألة. اذا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. ها فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عقد عليها ومات قبل الدخول كم يكون لها؟ لها المهر كاملا لها المهر كاملة فعندنا ثلاث مسائل اضبطوها نعيدها مرة اخرى هذا رجل كلها قبل الدخول عقد على امرأة وسمى لها المهر وطلقها كم يكون لها لها نصف المهر ليس نصف المتعة نصف المهر الحالة الثانية عقد على امرأة ولم يسمنها مهرا وطلقها يكون لها المتعة عقد على امرأة ومات لها المهر كاملا لها المهر كاملا هذا كله قبل الدخول طيب نعود عبارة المؤلف قال وان جاءت يعني فرقة من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على ما فرق بينهم. يعني اذا تسبب رجل او يعني شخص تسبب في حصول الفرقة مثلوا لذلك قالوا كأن ترضع اخته زوجة له صغيرة مثلا فعلى الزوج نصف المهر يرجع به الزوج على من تسبب في هذه الفرقة ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. كما لو كان المهر ارظا مثلا فيكن للزوج نصف هذه الارض وللزوج نصفها وان زاد الزيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها لانها نماء ملكها والغنم بينهما نصفين وان زادت يعني الغنم زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا يعني تدفع نصف هذه الاغنام بزيادتها المتصلة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان قصدت يعني هذه الاغنام فهزلت مثلا فلها الخيار بين اخذ نصفه ناقصا وبين نصف قيمتها يوم العقد لانها ان رضي بنصفها ناقصة فقد رضي بدون حقه. وان رضي بنصف قيمتها فقد اخذ حقه كاملا وان تلف فله نصف قيمتها يوم العقد لانها تلفت وهي مملوكة لها وقد استحق الزوج النصف بسبب الطلاق قبل الدخول هذا كله قبل الدخول طيب ماذا اذا كان الطلاق بعد الدخول؟ قال المؤلف ومتى دخل بها استقر المهر اذا دخل بها استقر المهر استقرار المهر اختلف العلماء بما يكون استقرار المهر قال استقر المهر ولم يسقط بشيء ولم يسقط بشيء طيب بماذا يكون استقرار المهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول انه يكون بالوطء وبالخلوة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بما روي عن آآ الخلفاء الراشدين انهم قالوا اذا ارخى الستر وكان الحجاب فقد اه وجب المهر وعليها العدة حديث اثر زرارة بن ابي اوفى وذهب بعض اهل العلم الى ان المهر انما يستقر بالوطء فقط دون الخلوة وهذا هو ظاهر الاية الكريمة وهي قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن نعم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها وما لكم عليهن من عدة تعتدونها وايضا ظاهر قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فالايتان علقت الحكما بالمسيس. والمسيس اذا اطلق المقصود به الوطء فالقول الراجح ان المهر انما يستقر بالوطء خاصة دون الخلوة هذا هو القول الرابع وهو مروي عن بعض الصحابة عن المسعود وابن عباس رضي الله عنهم واما الاثر المروي عن زرار ابن ابي اوفى فهو ضعيف من جهة الاسناد الذي رواه عن الخلفاء الراشدين اذا ارخى الستر وكان الحجاب فكان لها المهر هذا ضعيف لا يثبت عن الخلفاء الراشدين وعلى ذلك فظاهر الاية ان المهر انما يستقر بالوطء فان فان الله عز وجل قال من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة وفي الاية الاخرى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة ففرضتم فهذا كله مناط بالمسيس والمسيس اذا اطلق المقصود به الوطء وليس للخلوة ذكر هنا ومن قال بان الخلوة كالوطء انما اعتمد على اثار عن بعض الصحابة ولكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية ثم لو ثبتت ثم لو ثبتت فقد خالفهم صحابة اخرون وقول الصحابة اذا خالفه قول صحابي اخر لم يكن حجة وعلى ذلك فاقوال الصحابة آآ هنا لا تكون حجة لانها مختلفة في هذه المسألة فنرجع لظاهر النصوص والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فنرد هذه المسألة الى كتاب الله فنجد ان الاية القرآنية انما اناطت الحكم بالمسيس يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ولم يذكر الله الخلوة. فما لكم عليهن من عدة. وفي الاية الاخرى طلقتمونا من قبل ان تمسوهن. وقد فرطت لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فليس للخلوة ذكر فالاقرب والله اعلم هو ان الحكم مناط بالوطء دون الخلوة فيستقر المهر بالوطء دون الخلوة. وايضا كذلك العدة. فاذا طلقت المرأة ولم يطأها الزوج فليس عليه عدة حتى وان حصل خلوة بناء على القول الراجح طيب اذا اذا اذا دخل بها يعني حصل وطئ استقر المهر ولم يسقط المهر بشيء قال وان خلا بها بعد العقد وقال لما طأها وصدقته استقر المهر ويعني هذا تفريع عن المسألة السابقة بان المهر يستقر بالخول وقلنا الراجح خلافه قال ووجبت العدة والصواب انه لا يستقر المهر ولا تجب العدة بمجرد الخلوة من غير وطأ قال وان اختلف الزوجان في قبض الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه اختلف الزوجان في قدر في قبض الصداق الزوج يقول انا سلمته سلمت هذا المهر لهذه المرأة والولية. المرأة تنفي تقول ابدا ما سلم لي مهرا ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. اما ان لم يكن هناك بينة فهنا المؤلف يقول ان القول قول من يدعي مهر المثل لماذا؟ لان الظاهر معه فيتأيد قوله بالظاهر والظاهر هو من اسباب الترجيح فالظاهر معه فحينئذ من يدعي مهر المثلي من الزوج او الزوجة يكون القول قوله وهكذا لو اختلفا في قدر الصداق. فقال الزوج قدره خمسون قال الزوج قدره اربعون الفا. وقالت الزوجة بل قدره خمسون الفا وليس هناك بينة فهنا نقول القول قول من يدعي مهر المثل. لان هذا هو الظاهر والظاهر هو من اسباب الترجيح. عند عدم وجود البينة نعم الظاهر من اسباب الترجيح عند وجود البينة يعمل بالبينة لكن اذا لم توجد البينة هنا يعني هناك مرجحات منها الاصل ومنها الظاهر فمن اسباب الترجيح الظاهر. فالظاهر هو قول من يدعي مهر المثل. فيكون مرجحا لقوله على الطرف الاخر طيب لو طلق الرجل هذه المرأة بعد الدخول لكن بعد ان اكتشف فيها عيبا ولو اكتشف فيه عيبا قبل الدخول كما مر معنا اكتشف فيها عيبا قبل الدخول في رد عليه المهر كاملا لان الفرقة كانت بسبب بسببها هي بسبب عيب فيها لكن لو انه وطئها ثم اكتشف فيها هذا العين اكتشف عيبا من العيوب يعني التي يفسخ بها العقد من العيوب المنفرة فما الحكم بالنسبة للمهر نعم فاذا ما الفائدة من قول استقر المهارة؟ نعم احسنت لها المهر كاملا اما هو يرجع على من غره ان كان هناك احد غرر به مثلا الولي غره ولم يخبره بهذا العيب او هي التي غرته او طرف مثلا ثالث غره يرجع الى من غره اما المهر قد استقر المرأة هذا معنى هذا هذه فائدة قولنا ان المهر يستقر بالدخول. ولا لم يكن لهذا الكلام فائدة فالمهر للمرأة خلاص لا يمكن ان يسترد ما دام انه حصل الوطء والدخول فالمهر للمرأة استقر لها طيب الرجل اذا اذا وجد عيبا بعد الدخول نقول يرجع على من غره والا المهر للمرأة. ان كانت المرأة هي التي غرته يرجع عليها. ان كان وليه هو الذي غره يرجع عليه. ان كان رجل اجنبي هو الذي غره يرجع عليه واضح هذه المسائل طيب اذا اصبحت عندنا المسائل اربع اظبطوها يا اخواني رجل طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. فما الحكم نعم يمتعها اما على الوجوب او الاستحباب على الخلاف. الجمهور على انه مستحب طيب المسألة الثانية رجل طلق امرأته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا يكون لها النصف يكون لها نصف المهر طيب الحالة الثالثة رجل طلق امرأته قبل الدخول وتوفي توفي قبل ان يدخل لها المهر كاملا الحالة الرابعة رجل طلق امرأته بعد الدخول لكن بسبب عيب فيها اكتشفه لها المهر كاملا ويرجع على من غره طيب رجل توفي بعدما دخل بامرأته لها المهر كاملا باب اولى اذا كان لها المهر قبل الدخول فلها المهر بعد الدخول من باب اولى ولها الميراث ايضا طيب هذه الاربع مسائل هي خلاصة الكلام في في هذا الباب اضبطوها طيب ننتقل بعد ذلك للباب الذي بعده قال المؤلف رحمه الله باب معاشرة النساء. يقال معاشرة وعشرة وهي ما يكون بين الزوجين من الفة واجتماع وتعامل واستمتاع وقد وردت النصوص بالحث على احسان العشرة والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ويقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فينبغي ان يحرص الانسان على ان يحسن عشرته لاهله بعض الناس تجد انه حسن التعامل والاخلاق مع الاباعد ولكنه سيء الاخلاق مع زوجته واولاده وهذا نجده في الواقع تجد انه مثالي مع الناس. واما مع اولاده وزوجته فسيء الخلق سريع الغضب وهذه تنافي ما هو مطلوب من المسلم. يفترض ان المسلم يكون حسن الخلق لمن هو اقرب ومع الناس كلهم لكن يتأكدوا ذلك في حق الاقرب يتأكد ذلك بحق الزوجة والاهل والوالدين والاولاد والاقارب والارحام فان حقهم اكد. ومع الناس جميعا فلا يكون عند الانسان ازدواجية يتعامل مع الاباعد بمثالية ويتعامل مع الاقربين بسوء خلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي واذا اردت ان تختبر اخلاق انسان فانظر الى تعامله مع من له من له عليه سلطة من له عليه سلطة من الاولاد ومن الخدم ونحوهم اذا كان يتعامل مع هؤلاء الذين له عليهم سلطة معاملة كريمة فهذا دليل على طيب معدنه وعلى حسن خلقه لا تنظر الى تعامله مع الوجهاء ولا مع الكبرا ولا حتى مع اقرانه. انظر الى تعامله مع من له عليهم سلطة يبين لك حقيقة اخلاقه. ويبين لك معدنه. اذا رأيت انسانا يتعامل مع الخادم. يتعامل مع الفقير بحسن خلق فهذا دليل على انه حسن الاخلاق مع الناس كلهم. لكن بعض الناس يتعامل مع الاكابر بحسن لما يرجو من مصلحة ولكنه يتعامل مع اهله واولاده ومع الخدم بسوء خلق وهذا خلاف ما ينبغي خلاف اخلاق المؤمنين واسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطلوب اذا من الزوج ان يحسن العشرة لزوجته. وقد قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل والصاحب بالجنب قال انها الزوجة وقال بعضهم الرفيق في السفر والاقرب انها تشمل الامرين جميعا تشمل الرفيق بالسفر والصديق والزوجة كلهم يعتبر يصدق عليهم الصاحب بالجنب وكذلك ايضا في المقابل على الزوجة ان تحسن لزوجها. تحسن عشرة زوجها وحق الزوج على زوجته عظيم جدا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي بسند صحيح وحتى انه عليه الصلاة والسلام منع المرأة من ان تصوم صيام النافلة الا باذن الزوج اذا كان حاضرا. قال لا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه بل قال بعض اهل العلم ومنهم الامام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ان حق الزوج على زوجته اكد من حق والديها عليها لاحظ الى هذه الدرجة ولذلك فعلى المرأة ايضا ان تحسن عشرة زوجها. فعلى كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. قال المؤلف وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ومن ذلك قال اداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار ولا اظهار لكراهية بذله يؤدي كل منهما الحقوق الواجبة عليه من غير مماطلة ومن غير تبرم او تسخط او اظهار الكراهية. فالزوج مثلا يجب عليه النفقة فعليه ان يدفع النفقة بطيبة نفس وانشراح صدر من غير تبرم ومن غير تسخط ومن غير منة ومن غير كذلك ايضا على المرأة هنا ذكر المؤلف قال وحقه عليها تسليم نفسها اليه اذا عقد عليها يجب عليها ان تسلم نفسها اليه وان تنتقل معه الى بيت الزوجية وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر. هذا من حق الزوج على زوجته ان تطيعه في آآ الفراش اذا طلبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى الا لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا الحديث حديث اخرجه البخاري ومسلم وهو يدل على ان عصيان المرأة للزوج في هذا الامر الخاص انه من كبائر الذنوب لانه قال لعنتها الملائكة واللعن لا يكون الا على كبيرة وهذا يبين خطورة المسألة. واذا كانت المرأة غير مستعدة فعليها ان تسترضي الزوج حتى يرضى والا اذا لم يرظى بذلك فانها تكون اثمة بمعصيته في هذا الامر واختلف العلماء هل يجب على المرأة ان تقوم بخدمة زوجها في البيت؟ او ان هذا ليس واجبا عليها. وانما يجب على الزوج ان يأتي بخادم تقوم بخدمة آآ بالخدمة وتقوم بالتنظيف والطبخ والكنز ونحو ذلك هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم اه من اهل العلم من قال ان المرأة لا يجب عليها لا يجب عليها ان تخدم زوجها. ولا فلا يجب عليها الطبخ. ولا تنظيف البيت. ولا الكنز. ولا الغسيل قالوا هذه امور خارجة عن عقد النكاح والزوج يأتي بخادم تفعل ذلك وقال بعض اهل العلم ان هذا واجب على الزوجة وفصل اخرون فقالوا ان المرجع في ذلك للعرف واذا كان العرف عند اهل البلد ان المرأة تخدم زوجها بهذه الامور بتنظيف البيت وبالطبخ وبغسل ملابسه نحو ذلك فيجب عليها ذلك واذا لم يكن ذلك متعارفا عليه في البلد فلا يجب وهذا هو القول الراجح ان هذا اذا كان متعارفا عليه في البلد فيكون واجبا على هذه الزوجة. لان الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاناط الحكم بالمعروف وليس من المعروف ان المرأة تمتنع عن الطبخ لزوجها تمتنع عن تنظيف بيتها تمتنع عن القيام بخدمة زوجها. ليس هذا من المعروف في كثير من البلدان. لدى المسلمين وعلى ذلك المرجع في ذلك للعرف لكن قال الفقهاء ان كانت المرأة يخدم مثلها فيجب على الزوج ان يأتي بخادم اما اذا كانت المرأة ممن لا يخدم مثلها فلا يلزمه فاذا كانت مثلا في بيت اهلها واهلها يأتون بالخدم وهي من اسرة يخدم مثلها. هنا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم. اما اذا كانت تعيش في اسرة واسرتها ليس عندهم خدم ولا يخدم مثلها فلا يلزم الزوج ان يأتي لها بخادم وانما هي التي تقوم بالخدمة قال واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يجب على الزوج ان ينفق عليها بقدر كفايتها فبقدر ما يكفيها من المطعم والمشرب. وايضا قال والكسوة هذا كله واجب على الزوج والله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهل الواجب في النفقة ان تكون آآ ان تكون بحال الزوج او تكون بحال الزوجة او بحالهما جميعا. المؤلف يقول والكسوة النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها. فجعل المرجع في ذلك لحال الزوجة. وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك لحال الزوج من جهة اليسار او العسر وهذا هو القول الراجح. لان الله عز وجل قال لينفق ها اكمل الاية ذو من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذه الاية الصريحة الدلالة في المرجع هو حال الزوج وليس حال الزوجة. وعلى ذلك لو كانت الزوجة موسرة ولكن زوجها فقير فلا يلزمه ان ينفق عليها نفقة الموسرة وانما ينفق عليها نفقة الفقير. لان العبرة بحال الزوج. ولو كان الامر بالعكس المرأة يعني فقيرة ومن اسرة فقيرة والزوج موسر وغني فهنا يجب عليه ان ينفق نفقة موسرة لانه غني وهذا هو ظاهر الاية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها قال فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف ان منع الزوج الزوجة من النفقة او من بعضها او من الكسوة واستطاعت ان تأخذ من ماله بغير اذنه وعلمه جاز لها ذلك والدليل لهذا ساق المصنف الدليل قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هنا المؤلف قوله لما روي هذا تساهل من المصنف رحمه الله لما روي انما يؤتى بها في الاحاديث الضعيفة والحديث هذا قد جاء في الصحيحين فلو ان المؤلف قال لما جاء في الصحيحين ولما ثبت لكان احسن في العبارة ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند يعني بنت عتبة زوجة ابي سفيان حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ماء وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان الزوج بخيلا ولم يعطي الزوجة قدرها من النفقة ولم يعطي اولادها ما يحتاجون اليه من النفقة فللمرأة ان تأخذ من ماله بغير علمه يجوز لها ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى لهند بذلك قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف فمثلا لو كان نائما فهل يجوز لها ان تأتي وتأخذ محفظته وتأخذ مما في المحفظة من النقود نعم يجوز لكن يكون بالمعروف ما يكفيه بالمعروف لا لا تسرف تكون في الحاجات الاساسية تكون في الحاجات الاساسية ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف. ولا حاجة لان تخبرهم. لا حاجة ان تخبره بذلك. فيجوز له ان تأخذ ذلك بغير اذنه وبغير علمه. وهذا اساس او اصل لمسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة ماذا الظفر احسنت مسألة الظفر ما معنى الظفر؟ الظفر ان يكون للانسان عند اخر حق ثم يظفر بهذا الحق او ببعضه فهل له ان يأخذه بغير اذنه؟ هذه مسألة الظفر مثل هذه المرأة الان هذه الزوجة يجب عليها النفقة على زوجها ولم يعطيها زوجها النفقة وظفرت بماله او ببعظ ماله هنا يجوز لها ان تأخذ من ماله بغير اذنه وبغير علمه ومثل ذلك ايضا يعني ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حق الضيافة اذا نزل الضيف الضيف على اخر ولم يضيفه فيجوز له ان يأخذ حق الظيافة الضيف هو القادم من خارج البلد. واما من داخل البلد هذا ليس ضيفا هذا زائر. لكن الظيافة كانت هي معروفة عند العرب قديما ما كان فيه يعني الفنادق وشقق كان العرب ينزل بعضهم على بعض اضيافا فالظيف له حق على المضيف. فاذا لم يعطه حقا جاز له ان يأخذ من ماله هذا الحق. ايضا لو كان انسان يطلب اخر دينا ثم ظفر بشيء من ماله ظفر بشيء من ماله يجوز له ذا؟ هل يجوز له ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم ان الحق ان كان ظاهرا ان كان الحق ظاهرا جاز له ان يأخذ من ماله او من بعض ما له اما اذا كان الحق خفيا فليس له ذلك. لماذا؟ لانه سيتهم بالسرقة ربما تقطع يده بسبب ذلك فيعرض نفسه للظرر فاذا كان الحق خفيا ليس له داعي لكن لو كان الحق ظاهرا فلا بأس لا بأس ان يأخذ من هذا الشخص يقول هذا حقي او بعظ او بعظ حقي. هذي يسميها الفقهاء مسألة الظفر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك. وان عاقبت فعاقبوا مثل ما عقبتم به. بل ان الظاهرية يوجبون ذلك وان كان الاقرب يعني ان هذا ليس واجبا وانما مباحا طيب ثم قال المصنف رحمه الله فان لم تقدر على الاخذ. يعني لو كان هذا الرجل ما استطاعت المرأة ان تأخذ من ماله. محفظتها ما فيها شيء وامواله في البنك ما قدرت ان تأخذ من ماله شيئا فما الحكم ولم ينفق عليها قال فان لم تقدر على الاخذ يعني من مال الزوج لعسرته كوني فقير معسر او منعها احتاط ولم يجعل في المحفظة شيء يعني رجل يعرف الحكم الشرعي في هذا ويخشى ان زوجته تأخذ من محفظته وهو لا يدري فاحتاط ووضع اموالك كلها في البنك فما الحكم قال فاختارت فراقه لها ان تختار فراقه. اذا منعها النفقة لا ان تطلب الفراق فرق الحاكم بينهما فالحاكم يقول لها اما ان تنفق واما ان تطلق اما ان تنفق واما ان تطلق فان ابى فسخ فسخ الحاكم العقد سواء كان الزوج صغيرا او كبيرا لقول الله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال المصنف رحمه الله وان كانت يعني الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفقة لها حتى تكبر لان النفقة انما تجب لاجل التمكن من الاستمتاع. وهذا لم يوجد لصغر الزوجة. او لم تسلم اليه. يعني لا زالت الزوجة في بيت اهلها عقد عليها لكن لا تزال في بيت اهلها لم تسلم اليه بعد فهل لها النفقة لا ليس لها نفقة وهذه مسألة يسأل عنها احيانا يعقد الرجل على المرأة ولا يكون الدخول يمكن الا بعد مدة طويلة احيانا بعد ستة اشهر وربما احيانا بعد سنة طيب هذه المدة هل يجب لهذه الزوجة نفقة على الزوج؟ الجواب لا. ليس لها نفقة. في هذه الحال وذلك لان النفقة مقابل تمكين من الاستمتاع وهذا لم يوجد او لم تطعه فيما يجب له عليها الزوجة التي لا تطيع زوجها ماذا تسمى ناشز اذا كانت الزوجة ناشزة فاذا كانت الزوجة ناشزا فانها لا نفقة لها على الزوج يسقط حقها في النفقة كأن ترفض مثلا يدعوها للفراش فتأبى او يدعوها مثلا لان تنتقل معه للمنزل فتأبى فتكون متمردة عليه عاصية هذي تسمى ناشز وهذه يسقط حقها في النفقة. ومن ذلك قال او سافرت بغير اذنه اذا عصته بغير اذنه فانها تكون ناشزا ويسقط حقها في النفقة او باذنه في حاجتها لو سافرت باذنه في حاجتها يقول فلا نفقة لها عليه يعني هذه امرأة مثلا لها ابن ابن ابن بالغ وارادت ان تسافر لاهلها هي مثلا في مكة وارادت ان تسافر لاهلها في المدينة مع ابنها الذي هو محرم لها وتبقى عند اهلها مدة شهر وعلى كلام المؤلف هل لها نفقة خلال هذا الشهر او ليس لها نفقة؟ ليس لها نفقة. وقال بعض اهل العلم ان لها النفقة في هذه الحال وذلك لانها انما سافرت باذنه فليست ناشزا وهذا هو القول الراجح انها اذا سافرت باذنه لا يسقط حقها في النفقة ثم قال المصنف رحمه الله قال فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة يجب على الزوج ان يبيت مع زوجته واذا كان الزوج لا يبيت مع زوجته هاجرا لها هذا لا يجوز هذا تقصير كبير وسيأتي بيان الحكم في هذا يقول المؤلف ان له ان يبيت عليها يبيت عندها ليلة من اربع ليال وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فقد جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب فقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افظل من زوجي والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما او تمدحه او تذمه نعم تذمه وتمدح هذا مدح او ذم فتعجب عمر رضي الله عنه واستغفر لها واثنى عليها وكان عنده رجل فطن يقال له اه كعب بن سوار انصرفت هذه المرأة استحت وانصرفت فقال يا امير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها قال وما ذاك قال انها تشكوه من من انه هاجر للفراش معها هي تمدحه بذلك وتريد ان تشكوه بهذا فقال عمر انك قد فطنت لامر لم نفطن له فامر بالمرأة فردت فقال لعلك تشتكين من هجران زوجك لفراشك؟ قالت اجل فقال عمر اقظي فيها يا كعب قال لا بل انت يا امير المؤمنين قال لا والله لتقظين انت فيها فقال ارى يا امير المؤمنين كأن عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فيكون لها ليلة من اربع ليال فقال عمر رضي الله عنه والله ما رأيك الاول اعجب من رأيك الاخر اذهب فانت قاضي البصرة فجعله قاضيا على البصرة فانظر كيف ان عمر رضي الله عنه يستشير يستشير اهل الرأي واهل الفطنة فاحيانا قد يفطن الصغير لامر لا يفطن له الكبير فهنا يعني ينبغي ان الانسان يستفيد من اراء الاخرين يستفيد من اراء الاخرين ومن مشورتهم ومن عقولهم فانظر يا عمر رضي الله عنه لم يستنكف هنا هذه المرأة اتت تمدح زوجها عند عمر ما رأيت رجلا افضل منه يظل طيلة ليله قائما وطيلة نهاره صائما فهنا هذا الصحابي فطن لمقصود هذه المرأة وان قصدها انها تشكو زوجها لكن بطريق غير مباشر لانها استحت ان تقول انه هاجر لفراشها ففطن هذا الصحابي الجليل ونبه عمر رضي الله عنه طلب منه ان يقضي فيها فقضى بهذا القضاء ايضا العجيب فامر عمر رضي الله عنه بذلك وان يكون هذا الرجل عندها ليلة من كل اربع ليال فاخذ بذلك فقهاء الحنابلة وقالوا انه يجب آآ للمرأة على الزوج ان يبيت عندها ليلة من اربع ليال ولكن قال بعض اهل العلم اه ان ان هذه قضية عين وليست بدليل ظاهر يدل على ان الرجل يبيت ليلة من اربع. وان المرجع في ذلك للعرف ويجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف وبما جرت به العادة وبما جرت به العادة فاذا كانت مثلا هذه المرأة شابة صغيرة وهذا الزوج يريد الا يبيت عندها الا ليلة من اربع ربما يكون هذا ليس من المعروف ليس من المعروف. هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية ان المرجع في ذلك للعرف وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان المرجع في ذلك للعرف وانه يجب على الزوج ان يبيت عند زوجته بالمعروف من غير تحديد بليلة من اربع ليال هذا هو الاقرب. وقال بعضهم يعني انما قضى به عمر هنا هو مقارب للعرف ليس بعيدا ليس بعيدا عن العرف. يعني انه يبيت عندها والحد الاقصى انه يبيت ليلته من اربع لكن لا يزيد على ذلك قال ومن كل ثمان آآ ان كانت امة ان لم يكن له عذر. سبق ان ذكرنا في الدروس السابقة ان الامة على نصف من الحرة في معظم الاحكام الشرعية وذكرنا دليلا من القرآن من يذكر لنا الدليل؟ فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني فان اتينا عن الامام بفاحشة يعني بالزنا فعليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة فالاصل ان الامة على النصف من الحرة في الاحكام والعبد على النصف من الحر وفي الاحكام. فهنا اذا قلنا ان الزوج يجب عليه ان يبيت ليلة من اربع اذا كانت امل الزوجة امة يكون ليلة من ثمان قال واصابتها في كل اربعة اشهر ان لم يكن له ان لم يكن عذر. يعني يجب عليه جماعها مرة في كل اربعة اشهر واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاهم فان الله غفور رحيم وانعزموا الطلاق فان الله سميع عليم وقال بعض اهل العلم انا انه يجب على الرجل الوطء بقدر كفايتها بقدر كفايتها وما تحصل العفة له ولها وهذا هو اختيار الامام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا هو الاقرب والله اعلم قالوا ليس من المعروف ان يهجر امرأته اربعة اشهر. ونقول لا يجب عليه الوطء الا مرة كل اربعة اشهر واما الاية الكريمة فهذه انما وردت في حق المولي فهي علاج لمشكلة واما من حيث الاصل فالمرجع في ذلك المعروف استدلالا بعموم الاية وعاشروهن بالمعروف هذا هو القول الراجح والله اعلم آآ انه يجب الزوج الوطء بقدر كفايتها بالمعروف بقدر كفايتها بالمعروف قال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر هو انتقل المؤلف للكلام عن الايلا والايلا ذكره الله تعالى في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة ومعنى الايلاء ان يحلف الرجل على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر ان يحلف الرجل على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. فاذا فعل ذلك قال تربصت اه اكثر من اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم. هنا يعني المرأة اذا اذا حلف الرجل على ترك وطأها اكثر من اربعة اشهر ترفع امرها للقاضي والقاضي يأمره اما بان يطأ او يطلق ولا تبقى هذه المرأة لا تبقى معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة. هذا لا يجوز لا يجوز وانما نقول لهذا الرجل اما امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذه المرأة الان في عصمتك وبقيت اربعة اشهر اما ان تطأ وتعاشرها بالمعروف او سرحها باحسان. اما ان تبقى هذه المرأة المسكينة معلقة لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة هذا لا يجوز. فاذا اذا ابى طلق عليه الحاكم. قال المؤلف رحمه الله فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اكثر من اربعة اشهر ثم الى الحاكم فانكر الايلاء او انكر مضي الاربعة اشهر اذا انكر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه يعني يقال لهذه المرأة هل عندك بينة على انه الة؟ هل عندك بينة على ما تقولين؟ فان لم يوجد بينة فهنا يرجح قوله لان الظاهر معه لان الظاهر معه ولان هذا الامر لا يمكن ان يعرف الا عن طريقه. ولان الاصل هو بقاء النكاح وهو يدعي ما يثبت النكاح وهي يدعي ما يفسخه فكان القول قوله وان اقر بذلك يعني اقر بانه الة منها امر بالفيئة يعني بان يرجع ويطأ قال وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم وآآ عليه كفارة يمين عن هذه اليمين وان لم يفئ وابى ابى ان يطأ امر بطلاقها فان طلقا والا طلق الحاكم عليه هذا هو علاج هذه المشكلة وهي الايلا ان يحلف الرجل على ترك وطن زوجته اكثر من اربعة اشهر طيب هناك مسألة اخرى قريبة منها وهي غيبة الزوج عن زوجته غيبة الزوج عن زوجته اما يعني ان يكون مسافرا او يذهب لكسب لقمة العيش يذهب لبلد اخر ويقيم فيه طلبا لقمة العيش اذا رضيت بذلك الزوجة فلا بأس لكن اذا لم ترضى الزوجة بذلك وطالبت بقدومه فهنا يطلب من الزوج ان يعود كل ستة اشهر وان يطأ والا فللزوجة حق طلب الفسخ وهذا التحديد من ستة اشهر حدده عمر رضي الله عنه لما مر بامرأة قد ذهب زوجها للغزو واتت بابيات قد طال هذا يعني ابيات تشكو فيها يعني آآ بعد زوجها عنها ذهب عمر الى ابنته حفصة وقال كم تستطيع المرأة ان تصبر عن زوجها فطأطأت رأسها وذكر انه محتاج لمعرفة الجواب لاجل ان يقظيا في ذلك فقالت ستة اشهر فكتب عمر رضي الله عنه الا يبقى من خرج الغزو عن زوجته اكثر من ستة اشهر. وعلى ذلك اذا كان هناك تفاهم بين الزوج والزوجة فلا بأس. اذا لم يكن هناك تفاهم يلزم الزوج ان يعود لزوجته كل ستة اشهر وان يعني يطأها فان لم يفعل فللزوجة ان تطالب بالفسخ. للزوجة ان تطالب بالفسخ. انظر الى عناية الشريعة العظيمة بحقوق الزوجين الى هذه الدرجة كيف رتبت بهذا الترتيب العظيم؟ وانظر الى الى مراعاة حقوق الانسان ليس هناك آآ مراعاة لحقوق الانسان اعظم مما في شريعة الاسلام مراعاة عظيمة حتى لهذه المسائل الدقيقة راعتها الشريعة واتت بهذه الاحكام التفصيلية قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت يعني راجعها بعد الايلاء او تركها حتى بانت يعني بخروجها من عدة هذا الطلاق فتزوجها بعقد جديد وقد بقي يعني من مدة يمين هذا الزوج اكثر من مدة الايلاء. يعني اكثر من اربعة اشهر يعني وظح هذا بالمثال اذا مثلا حلف الا يطأ زوجته سنة كاملة فامهل اربعة اشهر ثم امر بالطلاق فطلق مثلا ثم راجعها فيكون ما بقي عليه من من مدة الايلاء السابقة يكون ثمانية اشهر وهي اكثر من مدة الايلاف فما الحكم؟ قال المؤلف وقف لها كما وصفت يعني اربعة اشهر يعني على التفصيل السابق ومن عجز عن الفئة عند طلبها يعني طالبته الزوجة ويعني عجز عجز عن جماع زوجته اما لمرضه او لسفره او لكونه مسجونا او لنفاسها فماذا يفعل؟ وهو قد وافق على الرجوع. قال المؤلف فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها يعني هذا رجل حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فاتى به القاضي وطلب منه ان يرجع فقال وافقت على الرجوع لكن كان مريضا هنا او كانت المرأة مريضة او نفسا او نحو ذلك. هنا يتكلم ويقول متى قدرت جامعتها؟ ويؤخر حتى يقدر على ذلك ونقف عند باب القسم والنشوز. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين