الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر جمادى الاولى من عام الف واربع مئة واحدى واربعين للهجرة وهذا الدرس الفقه سيكون هو الدرس الاخير في هذه الدورة. غدا ليس فيه درس ان شاء الله ثم ان شاء الله نستكمل ايضا شرح هذا المتن في وقت لاحق باذن الله يعلن عنه في حينه. باذن الله تعالى الى ان ننتهي من من شرح هذا المتن باكمله كنا قد وصلنا الى باب القسم والنشوز قال المؤلف رحمه الله باب القسم والنشوز. ومراد المصنف بالقسم اي القسم بين الزوجات. وذلك فيما اذا فتزوج الرجل على اكثر من امرأة والنشوز النشوز معناه المعصية والخروج عن الطاعة ولذلك يقال نشذت الارض اذا ارتفعت فيعني ذلك معصية المرأة لزوجها وهل يمكن ان يكون النشوز من الزوج وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فمعنى ذلك ان النشوز قد يكون ايضا من الزوج وهذا سنبينه ان شاء الله بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن احكام القسم قال وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في القسم. ومراد المؤلف القسم يعني المبيت والعدل بين الزوجات واجب وقد اشترط الله عز وجل لمن اراد التعدد قدرته على العدل فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فلا يقدم على التعدد الا من غلب على ظنه قدرته على العدل بين الزوجات عدم العدل بين الزوجات يأثم به الزوج قد جاء في سنن ابي داوود واحمد سند جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل جاء يوم القيامة وشقه مائل كيف يكون القسم بين الزوجات؟ قلنا بالعدل في المبيت. فيبيت عند هذه ليلة وعند الاخرى ليلة. او عند هذه ليلتين وعند طليلتين او عند هذه اسبوعا وعند الاخرى اسبوعا وهكذا قال وعماده الليل يعني عماد القسم الليل لان الرجل يأوي في الليل الى منزله ويسكن الى اهله وينام على فراشه مع زوجته كما قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا فكان هو العمدة في القسم والنهار تابع له الا من كان عمله بالليل فيكون القسم بالنسبة له النهار بعض الناس مثلا طبيب او حارس او يعمل في اي قطاع وعمله بالليل ولا ينام الا في النهار فمعنى ذلك ان القسم بالنسبة له يكون في النهار وليس في الليل. قال في قسم للامة ليلة والحرة ليلتين اي اذا كان لهذا الرجل زوجتان احداهما حرة والاخرى امة فكما ذكرنا في الدروس السابقة ان الامة على النصف في الاحكام من الحرة فمعنى ذلك انه يقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين اما اذا كانت زوجاته حرائر فيجب التسوية بينهن في القسم اذا قسم لهذه ليلة يقسم للاخرى ليلة قال وان كانت كتابية يعني حتى وان كانت الزوجة كتابية فيجب القسم لها والمسلم يجوز له ان يتزوج بالكتابية اي اليهودية او النصرانية هذا رجل عنده زوجتان الاولى مسلمة حرة مسلمة والثانية حرة كتابية هل يجب القسم الكتابية؟ نعم يجب القسم الكتابية كالمسلمة قال وليس عليه المساواة في الوطأ بينهن لا يجب عليه المساواة في الجماع لان هذا غير مقدور عليه. كما قال الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فيدخل فيما لا يستطيع الزوج العدل فيه. ولان الجماع يتبع المحبة وهذا امر لا يملكه الانسان ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي في ما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يريد بذلك ما يقع في القلب من الميل والمحبة طيب اذا كانت الزوجة حائض هل يجب لها القسم نعم يجب لانه ليس الغرض من المبيت هو الجماع وانما الغرض هو السكن والجلوس معها الالفة والانس هذا هو المقصود ولذلك حتى لو كانت حائض او نفساء فيجب لها القسم وكذلك ايضا يجب العدل في النفقة والكسوة فاذا انفق على هذه ينفق على الاخرى وكذلك اذا كس الاولى يكسو الاخرى وهذا العدل في النفقة والكسوة محل خلاف بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة انه لا لا يجب التسوية فيه القول الثاني ورواية الامام احمد انه تجب التسوية فيه اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله هو القول الراجح لان هذا من تمام العدل وعلى هذا فيكون العدل في المبيت والنفقة والكسوة يكون في هذه الامور الثلاثة المبيت والنفقة والكسوة. قال وليس له البداء في القسم يعني باحدى زوجاته الا بقرعة وهذا يتصور فيما لو سافر مثلا هذا الرجل ثم رجع وقد نسي من وقف من من كان الدور عليه نسي من كان ينقسم لها قبل سفره وهنا يقرع بين نسائه قال ولا السفر بها يعني باحدى الزوجات الا بقرعة اذا اراد ان يسافر بنسائه اما ان يعدل بينهن اذا سافر بهذه يسافر بالاخرى واذا كان يشق عليه ذلك فيقرع بين نسائه فايتهن خرجت لها القرعة سافر بها. وهذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم قال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معها والقرعة يصار اليها عند المشاحة والتساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح فهي طريق شرعي وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين ذكر القرعة في موضعين من يذكرهما؟ الموضع الاول احسنت قصة مريم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فان بني اسرائيل اقترعوا على مريم كل يريد كفالتها فاقترعوا والقوا اقلامهم في النهر بطريقة معينة فيها اقتراع فخرجت القرعة من نصيب زكريا زوج خالتها فكفلها هذا الموضع الاول. الموضع الثاني نعم. فساهم فكان من المودحظين. قصة يونس يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج معاتبا مغضبا من قومه وركب في السفينة وهاج بهم البحر وكانت طريقتهم انه اذا هاج البحر القوا اولا الامتعة حتى تخف السفينة فالقوا الامتعة ولا زال البحر يهيج. فقالوا بدل ما نموت كلنا جميعا نلقي بعضنا وينجو البقية فقالوا من نلقيه كلهم لا يريد ان يلقى في البحر فقالوا اذا نضع قرعة فوضعوا القرعة فخرجت من نصيب نبي الله يونس فاخذوه والقوه فالتقمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فقالت الملائكة يا ربي عبد معروف من صوت معروف فنجاه الله تعالى وامر الحوت بان يلفظه فلفظه الحوت وهو سقيم وانبت الله عليه شجرة من يقطين الذي هو القرع الى ان اشتد عوده فرجع الى قومه وامن الشاهد ان يونس عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى ان من معه اقترعوا فكانت القرعة من نصيبه فذكر الله القرعة في القرآن في هذين الموظعين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في السنة في عدة مواضع ومنها هذا الموضع الذي بين ايدينا انه كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فايتهن خرجت القرعة لها سافر بها اذا من له اكثر من زوجة اذا اراد ان يسافر اما ان يسافر بهن جميعا واما ان يقلع بينهن قال وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء يعني لو ان احدى زوجاته وهبت يومها لاحدى ذراتها فلا بأس. قد تكون مثلا كبيرة في السن او مريضة او نحو ذلك فتهب يومها لاحدى ذراتها فلا بأس او تهابه للزوج وتقول للزوج اجعله لمن شئت وهذا قد فعلته سوده فان سودة لما تقدم بها السن خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتريد ان تبقى في عصمته وان تبقى احدى امهات المؤمنين فوهبت يومها لعائشة لماذا اختارت عائشة لانها احب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فارادت ان ان تدخل السرور والانس على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار اذا كان عنده اكثر من زوجة مثلا عنده زوجة ثم تزوج بكرا فالبكر السنة ان يقيم عندها سبعة ايام ثم بعد ذلك يبدأ في القسم بينها وبين زوجته او زوجاته الاخريات قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس من السنة اذا تزوج ان يقيم عند البكر سبعا والحكمة في ذلك والله اعلم انه حديث عهد بعرس فهي بحاجة الى ان يجلس معها وان يألفها وتألفه والبكر اكثر حياء من الثيب. ولذلك جعل لها سبعة ايام لكن هذه الاقامة من غير سفر الناس الان يربطون الزواج بالسفر فاذا تزوج بكرا وسافر بها سبعة ايام سبعة ايام هذه حقها في الاقامة لكن السفر امر زائد انتبه لهذه المسألة الدقيقة التي قد لا تجدها في اي كتاب يعني الناس الان اذا تزوج يتزود ويسافر بالبكر سبعة ايام ويقول هذا حق البكر هذا حقها صحيح في الاقامة لكن السفر ليس حقا لها وعلى ذلك يجب عليه ان يقضي هذا السفر لزوجته الاخرى او زوجاته الاخريات. واضح هذه المسألة؟ نعم آآ اقول البكر اذا اقام عندها يقيم عندها كم؟ سبعة ايام. هذا حق لها لكن واقع الناس الان انه يسافر بها فاجتمع امران الاقامة عندها سبعة ايام وايضا امر زاد وهو السفر فاذا سافر بها لابد ان يقضي السفر للزوجة الاخرى قال وان اعرس على ثيب اقام عندها ثلاثا. اذا كانت ثيبا فلها ثلاثة ايام اما اذا كانت بكرا فلها سبعة ايام. قال لقول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثا متفق عليه وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لو ارادت الثيب ان يقيم عندها سبعة ايام معنى ذلك لا يكون لها خصوصية يقيم عندها سبعة ايام ويقضي للبواقي كم يوم لا ليس اربعة ايام. لا. سبعة ايام فاذا السيء مخير بين امرين. اما ان يكون عنده ثلاثة ايام منفردة او يبقى عنده سبعة ايام ويقضي السبعة ايام كلها لزوجته او زوجاته ما يحسب الثلاثة والدليل لذلك ذكره المؤلف قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة قام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة بعد ثلاثة ايام اراد ان يخرج فامسكت بثوبه قالت اين تريد؟ اريد ان يعني تبقى عندي سبعا قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك لكن ان سبعت لك سبعت لنسائي او ثلاثة ايام تكون هذه خاصة بك فيقال الثيب اختاري. اما ثلاثة ايام تنفردين بها. او يسبح لك لكن يسبح لنسائه ثم تكلم المؤلف عن بعض يعني الاداب المتعلقة بالجماع قال ويستحب التستر عند الجماع ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين وهذا الحديث رواه ابن ماجة لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان ذلك مباح ان التجرد عند الجماع مباح ولا يستحب ولا يقال باستحباب التستر واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اني اقول دع لي دع لي وهذا يدل على يعني عدم التستر من يغتسل يغتسل من غير ان يكون عليه لباس وحيث ان الحديث الذي استدل به اصحاب القول اول ضعيف على هذا في القول الراجح ان التجرد عند الوطء انه لا لا بأس به انه مباح انه مباح ولا بأس به قال وان يقول يعني عند الجماع ما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان قال ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه. وهذه هي السنة ان الرجل اذا اراد ان يأتي اهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا من اسباب هذا الولد من ابن او بنت وهل هذا خاص بالرجل او تقوله المرأة قولان لاهل العلم والاقرب والله اعلم ان المرأة ايضا تقوله لان الاصل ان ما ثبت للرجال ثبت للنساء الا بدليل يقتضي التفريق بينهما فان قال قائل نجد هناك من يأتي بهذا الذكر دائما ولكنه يرزق بولد غير صالح فما معنى قوله اذا عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان نعم نعم نقول هذا سبب هذا سبب وقد يتخلف المسبب هو سبب كسائر الاسباب فقد يأتي بالسبب ولا ولا يتحقق المسبب ارأيت مثل الدعاء قد تدعو ولا يستجاب لك قد يأتي الانسان احيانا يتحصن بالاذكار ويصاب بسوء هذي كلها اسباب فقد يتخلف المسبب والله تعالى حكيم عليم فالانسان يفعل السبب ارأيت المريض يتعاطى العلاج قد يشفى وقد لا يشفى. هو اتى بالسبب قد يشفى وقد لا يشفى قال فصل واذ خافت المرأة من زوجها نشوزا. بدأ المؤلف بالكلام عن النشوز وابتدأ بنشوز الزوج اذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراظا وهذا يحصل خاصة عندما ان يتقدم السن بالمرأة وتخشى هذه المرأة من ان هذا الزوج يطلقها وتريد ان تبقى عند اولادها وفي بيته وفي عصمته قال فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقها كما فعلت سودة حين خابت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كان عنده اكثر من زوجة وهذه الزوجة تقدم بها السن وهذا الرجل يقول يعني ليس عنده الاستعداد ان يبيت عندها وتخشى ان يطلقها لانه يقول انا اريد اما امساك معروف وتسبيح باحسان فهنا لا بأس ان تصطلح معه على ان تبقى في عصمته مقابل ان تسقط بعض حقوقها. كأن تسقط حقها في المبيت وهذا يعتبر صلح فتقول انا اسقط حقي في المبيت على ان تبقيني في عصمتك ولا تطلقني يعتبر هذا صلحا بين الزوجين وهو الذي اشار الله تعالى اليه في قوله وان امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا وذلك بان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها والصلح خير يعني كونها تفعل ذلك وتصطلح مع الزوج خير من الطلاق لكن النفوس مجهولة على الشح وعلى التمسك بالحقوق ولهذا قال عز وجل واحضرت الانفس الشح يعني جبلت النفوس على الشح قال رحمه الله وان خاف الرجل سوء زوجته انتقل المؤلف الكلام عن نشوز الزوجة ونشوز الزوجة معناه معصية الزوجة لزوجها وتمردها عليه حيث لا تطيعه وتعصيه وتسافر بغير اذنه واذا طلب منها شيئا لا تطيعه في ذلك هذه تسمى ناشز نشوز الزوجة ذكر الله تعالى له اربع مراحل للعلاج يفعلها الزوج ولا يطلق حتى يأتي بهذه الامور الاربع فلا يلجأ للطلاق الا عند استنفاذ جميع الحلول الحل الاول او المرحلة الاولى من مراحل العلاج قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن ها اكمل فعظوهن. يعظها يعظها الزوج بان تتقي الله عز وجل في زوجها ويبين لها عظم حق الزوج وانها بهذا النشوز اثمة وبعض النساء خاصة النساء اللاتي عندهن خوف من الله تتأثر بالموعظة وتستجيب فيكون هذا علاجا للنشوز ان لم يجدي الوعظ انتقل للمرحلة الثانية التي ذكرها الله تعالى في قوله واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن اكمل اية واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع الهجر في المضجع يعني الهجر في الفراش وليس هجر البيت وانما هجر الفراش فقط فتأمل يعني الدقة في العبارة اجرهن ما قال واهجرهن في المضاجع. هو هجر خاص بين الزوجين وينبغي الا اعلم به الاولاد والا يعلم به اهل البيت هو خاص فقط بهذه الزوجة لا ينام معها لا يبيت معها يهجر فراشها هذا الهجر ينفع مع بعض النساء وبعض النساء يشق عليها جدا آآ اذا هجرها زوجها في الفراش فيكون هذا علاجا لنشوز هذه المرأة فاذا لم ينفع وعظها ولم ينفع. هجرها في المضجع ولم ينفع. فينتقل للمرحلة الثالثة التي ذكرها الله تعالى في قوله واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن وجن في رجع اكمل الاية واضربوهن. وهذا الضرب ضرب غير مبرح لا يكسر عظما ولا يدمي حتى ان بعض الفقهاء قال انه كالضرب بعود السواك لانه رسالة تربوية لهذه المرأة بانها مقصرة وليس المقصود منه التشفي ولا الانتقام والذي امر بذلك هو ربنا خالق البشر. وهو اعلم بما تصلح به احوال البشر. وبهذا يعلم انه ليس كل ما يأتينا من الغرب يكون صحيحا الغرب عندهم الظرب جريمة الجلد والظرب عندهم جريمة ولذلك يمنعونه بالكلية ولكن الله تعالى اعلم واحكم الله تعالى هو الخالق للبشر هو الاعلم بما تصلح به احوال البشر والخالق للرجل والمرأة ولولا ان هذا انه علاج لشريحة من النساء لما ذكره الله عز وجل والله تعالى هو احكم الحاكمين. لكن بعض الازواج قد يسيء في الظرب. صحيح. قد يضرب ظربا مبرحا فهذا يعزر يعزر من قبل الحاكم لكن لو كان ضربا غير مبرح هذا رسالة لهذه المرأة بانها مقصرة ولا شك ان هذا عند العقلاء خير من الطلاق هذه المرأة المتمردة على زوجها كونها تضرب ضربا غير مبرح وتتطامن وتعود لبيت الطاعة احسن منها من الطلاق الذي يكون سببا في تشتيت هذه الاسرة فان لم ينفع هجرها وعظها ولم ينفع. هجرها في المضجع ولم ينفع. ظربها ظربا غير مبرح ولم ينفع فينتقل المرحلة الرابعة من العلاج وهو التدخل الخارجي من اهل الزوج واهل الزوجة فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاحا يوفق الله بينهم هنا يتدخل اهل الزوج واهل الزوجة فيقعد حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة وينظران في اسباب الخلاف والشقاء ويسعيان للاصلاح بينهما فان لم ينفع فحينئذ يؤجل الطلاق كاخر حل والطلاق احيانا يكون حلا لان استمرار الحياة الزوجية التي لا يتحقق معها المقصود من النكاح لا شك ان الطلاق خير منه اذا كانت هذه الحياة الزوجية فيها عنت ومشقة ولا يتحقق معها مقاصد النكاح. فالفراق خير حينئذ والله عز وجل يقول وان يتفرقا يغني الله كل من سعته فهذا الزول قد يجد زوجة تناسبه والزوجة قد تجد زوجا يناسبها. وهذا نجده في الواقع. احيانا لا يكون هناك توافق بين زوجين يطلقها ويتزوج بامرأة يتوافق معها وهي تتزوج بزوج تتوافق معه والله تعالى يقول وان يتفرق يغن الله كل من ساعته لكن لا يستعجل الزوج في الطلاق. لا بد ان يعالج هذا النشوز بهذه المراحل الاربع التي امر الله تعالى بها اشار المؤلف لهذا قال فان اظهرت له شوزا هجرها في المضجع فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح وانخيف الشقاق بينهما بعث الحاكم وحكم من اهله وحكم من اهلها مأموني يعني لابد ان يكون الحكمان عدلين يجمعان او يفرقان. يعني اما ان يجمعان يقترحان حلولا او يقول ان هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة وهذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل ولا يمكن ايجاد حل لهما قال فما فعل من ذلك لزمهما؟ يعني اذا رأى الحكمان التفريق فرق الحاكم بينهما واذا رأيا الجمع جمع بينهما الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ثم قال المصنف رحمه الله باب الخلع الخلع معناه في اللغة مأخوذ من خلع الثوب سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس والله تعالى قال عن الزوجين هن لباس لكم وانتم لباس لهم والخلع معناه اصطلاحا فراق الزوجة زوجها بعوض بالفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة قال المصنف رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تهتدي نفسها منه يعني يجوز للمرأة ان تطلب الخلع وذلك بان تبذل مالا لهذا الزوج مقابل ان يخالعه مقابله مخالعتها لكن لابد ان يكون ذلك لسبب كأن تكره خلق هذا الزوج بان يكون هذا الزوج سيء الاخلاق وتكره العيش معه فهذا يعتبر سبب يعتبر سببا فيجوز ان تطلب الخلع لاجل ذلك فان بعض الرجال سيء العشرة والمرأة لا تطيق العيش معه فلها ان تطلب الخلع او تكره خلقه تكره خلقه وهذا ايضا يعتبر سبب وقيل ان هذا هو السبب الذي دفع امرأة ثابت بن قيس لان تطلب الخلع من زوجها فان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما انقم عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام يعني كفران الزوج قيل ان السبب انه كان دميم الخلقة وهي كانت جميلة قالت فوالله لولا مخافة الله لبصقت في وجهي لدخل علي فهنا يعني تراعى مشاعرها اذا كانت لا تريده لاجل خلقته فلا فلا تجبر على ذلك ولهذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا اذا كرهت خلق الرجل او خلقه او لاجل نقص في دينه بان يكون هذا الرجل مثلا يشرب الخمر او يكون لا يصلي ونحو ذلك او خافت اثما بترك حقه بكونها مثلا لا تحبه ولا توده وتخشى ان يلحقها الاثم بترك حقوقه فلها ان تطلب الخلع لكن اذا لم يكن ذلك لسبب معتبر شرعا كأن تطمح لرجل اجنبي وتتفق معه على الزواج بها ثم تخالع زوجها لاجل ان تتزوج بذلك الرجل هذا لا يجوز وهذا مع الاسف مع هذا الانفتاح الذي نعيشه الان الان العالم انفتح بعضه على بعض ووجدت وسائل التواصل وبعض النساء ربما تكون علاقة مع رجل اجنبي ثم يعدها ذلك الرجل بالزواج منها ان هي خالعت زوجها فتخالع زوجها لكي تتزوج بهذا الرجل. هذا لا يجوز وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه احمد بسند صحيح وايضا جاء عند الامام احمد بسند جيد آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن منافقات المخترعات والمنتزعات هن المنافقات يعني اذا كان ذلك لغير سبب اه معتبر شرعا كما ذكرنا كانت تطمح لزوج اخر تكون علاقة مع رجل ثم تخالع زوجها لاجل ان تتزوج به هذا لا يجوز وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد. اما اذا كان السبب معتبر شرعا فلا بأس به والاصل في الخلع قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله لا جناح عليهما فيما افتدت به قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها يعني عند المخالعة يستحب ان الزوج لا يأخذ اكثر من المهر الذي اعطاها اياه قد جاء في بعض الروايات حديث امرأة ثابتة بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الزيادة فلا ولكن هذه الرواية جاءت عند ابن ماجة بسند ضعيف وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز له ان يطلب من الزوجة اكثر من المهر الذي دفع وهذا هو القول الراجح لا يجوز وذلك لان هذه الزيادة على المهر لا مقابل لها فهي من الظلم وانما غاية ما يمكن ان يطالب به ان يطالب بالمهر الذي دفعه فقط اما ان يطالب باكثر من المهر هذا فيه ظلم لهذه المرأة هو الان يريد حل هذه العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته دفع لها مهرا دفع لها اربعين الفا يرجى له اربعون الف لكن يقول لا ما اقبل الا الخلع الا بستين الفا. طيب العشرين الف مقابل ماذا؟ قابل ماذا وانت قد دخلت بهذه المرأة واستمتعت بها لكن اقصى ما يمكن ان ان يرد عليه مهره اما الزيادة فلا يجوز لا يجوز ان يطالب باكثر من المهر. هذا هو القول الراجح في المسألة قال فان خلعها او طلقها بعوض بانت منه. ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى البينة مما تكون كبرى او صغرى كبرى اذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. صغرى كما في الخلع تبين منه لكن تحل له بعقد ومهر جديد ثم لا تطلقها طلقة واحدة وخرجت من العدة واراد ان يتزوجها بعقل بنت منه بين الصغرى تحله بعقد ومهر جديد فاذا بالخلع تبين منه بينونة الصورة فلو خالعها ثم طلقها لم يقع الطلاق. لماذا؟ لانه لما خالعها بانت منه تصادف الطلاق غير محله فلا يقع قال حتى ولو واجهها به ولو واجهها به الخلع هل هو فسخ ام طلاق هذا محل خلاف بين فقهاء فمنهم من اعتبره طلاقا ومنهم اعتبره خلعا. والقول الراجح انه فمنهم اعتبره طلاقا ومنهم اعتبره فسخا. والقول الراجح انه فسخ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بالاية الكريمة فان الله تعالى قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. فان طلقها الطلقة الثالثة طيب بعد قوله الطلاق مرتان ذكر عز وجل الخلع الطلاق مرتان فامساك معروف او تسليما باحسان. ثم ذكر الخلع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما تتوبون شيئا الا اخاف ان يقيم حدود الله ولا يحل لكم ان تأخذوا ما تتمون شيئا هذا هو الخلع الا يخاف حدود الله فان خفتم الا يقوموا حدود الله فلا جن عليهم فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ثم قال فان طلقها فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فان طلقها الطلقة ماذا؟ الرابعة احسنت واضح وجه الاستدلال؟ اعيد مرة اخرى اقول الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له لو كان الخلع طلاقا لكان قوله فان طلقها الطلقة الرابعة هذا خلاف الاجماع والعلماء مجموعون على ان المقصود بقول الله فان طلق يعني الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره معنى ذلك ان الخلع ليس بطلاق وهذا هو استدلال ابن عباس رضي الله عنهما وهو كما ترون استدلال قوي وعلى هذا فالخلع فسخ وليس بطلاق. الخلع فسخ وليس بطلاق لكن اذا كان بلفظ الخلع اذا قال خالعت زوجتي فلانة اما اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فقولان لاهل العلم من اهل العلم اعتبره طلاقا وهو مذهب عند الحنابلة ومن معتبره فسخا والادلة الحقيقة متكافئة في هذه المسألة والخلاف فيها قوي ولم يظهر لي فيها لم يتحرر فيها القول الراجح فانا متوقف فيها اذا كان الخلع بلفظ الطلاق قال فان خالعها وطلقها بعوض بانت منه يعني بينونة صغرى ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به قال ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا على ما سبق تفصيله في باب الصداق والذي تكلمنا عنه بالتفصيل في امس قال وبالمجهول يعني يجوز الخلع بالمجهول كان تقول اخلعني مثلا ولك ارظ او لك مال لان الخلع اسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك والاسقاط تدخله المسامحة. هكذا علل الفقهاء قال فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او فيما بيتي من المتاع فأنصح يعني يتسامح في العوظ الذي يخالى عليه حتى لو كان فيه جهالة فلو اتت بهذه العبارة اخلعني بما في يدينا الدراهم او بما في بيت متاع يصح ذلك. قال وله ما فيهما. فان لم يكن فيهما شيء الاقل اقل ما يسمى مالا واقل ما يسمى متاعا. قال فله ثلاثة دراهم لان ثلاثة دراهم اقل اه ما يقع عليه اسم الدراهم. واقل ما يسمى متاعا عرفا وان خالها لعبد معين فخرج معيبا فله ارشه كما ذكرنا في الصداق بالامس او رده واخذ قيمته وهذا يعني شرحناه في درس الامس بالتفصيل وان خرج مغصوبا او حرا فله قيمته. لو كان هذا العبد مغصوبا او حرا فيكون له قيمة هذا العبد ثم ذكر المؤلف ضابطا في الخلع قال يصح الخلع من كل من يصح طلاقه كل من صح طلاقه صح الخلع منه وهذا ظاهر ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرفه في المال. وهو الحر المكلف الرشيد لكان ممن لا يصح تصرفه المال فلا يصح الخلع منه هذه خلاصة مختصرة في احكام الخلع ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق معناه في اللغة تخلية يقال طرقت الناقة واطلقتها اذا سرحت حيث شاءت والاطلاق الارسال وتعريف الطلاق اصطلاحا هو حل قيد النكاح او بعضه قال له قيد النكاح فيما اذا كانت الطلاق ثلاثا او بعضه لو كان طلقة واحدة او طلقتين واما حكم الطلاق فتدور عليه الاحكام الخمسة وهذا المصطلح مر معنا تذكرون في اول درس لما قلنا حكم النكاح تدور عليه الاحكام الخمسة هذا المصطلح يمر يتكرر في ابواب الفقر. ايضا هنا الطلاق تدور عليه الاحكام الخمسة. ما هي الاحكام الخمسة؟ نعم الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة هذا معنى الاحكام الخمسة. طيب. اذا نبدأ اولا نقول متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق في حال الحيض او في حال طهر جامعها فيه يكون حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ويكره الطلاق اذا كان لغير حاجة وذلك لانه يهدم كيان اسرة مسلمة ويفوت مصالح النكاح ويباح للحاجة يباحوا للحاجة كسوء خلق المرأة تكون المرأة سيئة الاخلاق سلطة اللسان مثلا وهنا يباح له ان يطلقها او التضرر مع عدم حصول الغرض من مقاصد الغرض من النكاح ويستحب الطلاق عند تضرر المرأة من استدامة النكاح وتشوفها للمخالعة اذا كانت المرأة ترغب في الطلاق ولو كان عندها مال لخالعت هذا الزوج هنا يستحب ان يلبي طلبها ويطلقها ما دام انها لا تريده يطلقها ويجب الطلاق ها متى يجب الطلاق؟ يجب اذا ما طلق يكون اثم ها متى نعم اذا كانت تزني تزني ولم تتب اذا كانت تزني ولم تتب لا يجوز له ان يبكيها كما قال الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانة لا ينكحها الا زاني او مشرك اذا كان يرى امرأته تمارس الزنا والرذيلة فان تابت جاز له ان يمسكها اما ان لم تتب مستمرة في في هذا الطريق يجب عليه ان يطلقها والا كان ديوثا طيب اذا كانت لا تقع في الزنا لكنها متساهلة مع الرجال متساهلة لكنه لا تقع في الزنا هل يجب عليهم ان يطلقها نعم هذا السؤال سأله رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داوود قال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس ما معنى ترد يده لامس متساهلة لو اتى رجل اجنبي ووضع يده عليها ما ما تقول شيء تسكت متساهلة لكنها لا تزني لا تزني لكنها متساهلة يتحرش بها رجل تسكت قال ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها قال اني احبها قال امسكها يعني في البداية يعني لك ان تطلقها فلما ذكر مانعا من طلاقها هو انه يحبها قال اذا امسك هذا يدل على طلاقها ليس واجبا ليس واجبا وقد ذكر ابن تيمية وابن حجر جماعة من اهل العلم ان هذه المرأة لم تكن تزني لكنها كانت متساهلة مع الرجال الاجانب فهذا هنا انشأ الرجل طلق وان شاء امسك. واذا رأى المصلحة في الامساك لا حرج لكن مع موعظتها والانكار عليها اما اذا كانت تزني هنا يجب عليه ان يطلقها ولا يحل له ان يبقيها والا كان ديوثا. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكح الا زانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وبهذا يتبين الطلاق تدور عليه الاحكام الخمسة قال ولا لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار لابد الطلاق لا يكون الا من الزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك وان يكون هذا الزول مكلفا عاقلا بالغا مختارا يعني غير مكره ولهذا قال المؤلف ولا يصح طلاق المكره لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق والمكره مغلق عليه ويشبه المكره من بعض الوجوه الغضبان غضبا شديدا والغضب انتبه لهذه الفائدة الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الغظب اليسير فهذا يقع معه الطلاق بالاجماع لانه ما من مطلق الا ويسحب الطلاق غضب يسير يعني هل هل يرجى من المطلق ان يطلق وهو يبتسم اذا لا بد ان يصحب الطلاق غضب يسير فهذا يقع معه الطلاق بالاجماع الحالة الثانية الغظبان غظبا شديدا بحيث يفقد عقله معه وهذا لا يقع معه الطلاق بالاجماع وقد كنت استغرب هذه الحال واقول هل يعقل ان الانسان يغضب يغضب حتى يفقد عقله حتى اتاني احد الاخوة واستفتى وقال ان زوجتي غاضبتني فغضبت غضبا شديدا حتى فقدت عقلي ثم لما عاد الي عقلي اخبرتني باني طلقت في تلك الحال تعجبت كيف يعني ذكرها الفقهاء وهي موجودة لكنها حالات قليلة لكن قد توجد فاذا طلق في هذه الحال لا يقع الطلاق بالاجماع الحال الثالث الحالة الوسطى وهي الغالب وذلك بان بان يغضب غضبا شديدا لكن لا يزول عقله عقله معه لكنه لكن غضبه شديد ومن علامات هذا الغضب ان يجد نفسه مدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق كان احدا اكرهه ومن علاماته ايضا انه لم يكن يخطر بباله الطلاق قبل الموقف الذي استغضبه ومن علاماته ايضا انه بعدما يسكن غضبه يندم ندما شديدا. فهذه ثلاث علامات عيدها مرة اخرى. العلامة الاولى ان يجد نفسه مدفوعا للتكلم بكلمة الطلاق العلامة الثانية انه لم يخطر ببالها الطلاق قبل الموقف العلامة الثالثة انه بعدما يسكن غضبه يندم ندما شديدا هذه الحال هي الحالة الوسطى وهذه اختلف في العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال على قولين المذهب عند الحنابل ان الطلاق يقع وهو قول الجمهور والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان الطلاق لا يقع وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق وقد صنف الامام ابن القيم في هذه المسألة كتابا قيما عظيما سرد فيه ادلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن الاثار عن الصحابة ومن الاقيسة ومن العقل تدل على ان الطلاق لا يقع في هذه الحال وسمى هذا الكتاب من يعرف اسمه؟ نعم اغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان اغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان هذا هو القول الراجح ولولا ظيق الوقت لسردنا يعني جملة منادلة ذكرها ابن القيم لكنني احيلكم على هذا المرجع اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان فالطلاق لا يقع في هذه الحال ومعظم استفتاءات المطلقين نجد انه يكونون في هذه الحال يكونون عندهم غضب شديد ولذلك نجد لهم مخرجا بعدم وقوع الطلاق بسبب شدة الغضب بل ربما يعني لا ابالغ ان قلت يمكن لا يقل عن تسعين في المئة ممن يستفتي بمسائل الطلاق يوجد له المخرج في الغضب الشديد فاذا كان غضبان غضبا شديدا وبهذه الصفات التي ذكرت لا يقع طلاقه ولان الاصل استمرار النكاح فلا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح وعلى هذا فالقول الراجح ان طلاق غضبان في هذه الحالة الوسطى انه لا يقع قال ولا زائل العقل كالمجنون والمعتوه والنائم فلا يقع طلاقهم ولا السكران يعني لا يقع طلاق السكران وهنا المؤلف اعتمد على الرواية الاخرى على الامام احمد والا فالمذهب عند الحنابلة انطلاق السكران يقع لكن الامام احمد كان يقول ان طلاق السكران يقع ثم رجع عن هذا القول فقد قال الامام احمد في رواية الميموني قال كنت اقول يقع طلاق السكران حتى تبينته فغلب علي الا يقع. لانه لو اقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه وايضا قال الامام احمد في رواية ابي طالب قال الذي لا يوقع طلاق السكران انما اتى بخصلة واحدة والذي يوقع طلاق السكران اتى بخصلتين. حرمها على زوجها واباحها لغيره تنظر فقه الامام احمد يعني يقول كونك تقول بعدم وقوع طلاق سكران اسلم لانك اذا قلت بعدم وقوع طلاق السكران ابقيتها مع زوجها لكن اذا قلت انطلاق السكران يقع فقد اتيت بامرين حرمتها على زوجها وابحتها اليه والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله فلو قتل وهو سكران يقتل او لا يقتل؟ يقتل. لو اتلف يضمن لكن لو قذف قذف سكران قذف شخصا بالزنا هل يقام عليه حد القذف؟ لا يقام كلامه لغو ولا احد يعبأ به اصلا هكذا ايضا لو طلق فأيضا لا يقع طلاقها فاذا القول الراجع عند المحققين من اهل العلم ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله. وعلى ذلك لا يقع طلاق السكران قال ويملك الحر ثلاث تطليقات وهذا بالاجماع فان الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجها غيره والعبد اثنتين. الاصل ان العبد على النصف وكان المفترض ان العبد يملك كم طلقة طلقة ونصف لكن الطلاق لا يتبعظ فلذلك يكون العبد اثنتان سواء تحته حرة او امة قال فمن استوفى عدد طلاقه يعني طلق ثلاث تطلقات لم تحل له زوجته التي طلقها حتى تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا ويطأها لابد ان تتزوج زوجا مع الوطء. اما لو عقد عليها زوج ثم طلقها لم تحل لزوجها الاول والدليل لذلك القصة التي ذكرناها بالان في درس الامس قصة امرأة رفاعة فان رفاعة طلقها ثلاث تطليقات فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير. وكانت متعلقة بزوجها الاول فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عدد نفر من الصحابة فقالت يا رسول الله اني تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وليس معه الا مثل هدبة الثوب واخذت بعباءتها هكذا. وقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة لا تستحي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان ليس عنده قدرة على الوطء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصودها وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. يعني حتى يطأوك وهي قد ارادت ان تأتي بحجة لكن كانت حجة عليها لا لها يعني تريد انه لا يطأ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلين لرفاعة حتى يطأوك عبدالرحمن بن الزبير وانتشر هذا الخبر في المدينة فاتى عبد الرحمن بن الزبير مسرعا ومعه ابنان فقال كذبت يا رسول الله انها تريد ان ترجع الى رفاعة فقال عليه الصلاة والسلام هذان ابناك؟ قال نعم. قال لهما اشبه بك من الغراب الى الغراب هذا دليل على قدرته على الوطء تزوج ووطئ واتاه ابنان يشبهان شبها شديدا وهذا يدل على كذب هذه المرأة وانها تريد ان ترجع لزوجها فاذا اذا تزوجت بزوج اخر لابد ان يطأها وان ينكح نكاح رغبة. تكلمنا بالامس عن نكاح المحلل والمحللة له. وقلنا انه محرم ولا يبيحها لزوجها الاول قال ولا يحل جمع الثلاث لا يجوز للرجل ان يجمع ثلاث طلقات بل ان هذا من تعدي حدود الله وما نسمعه من بعض العامة انه يطلق امرأته ثلاث تطليقات في وقت واحد هذا من تعدي حدود الله يقول انت طالق طالق طالق لا يجوز هذا او طالق ثم طالق ثم هذا لا يجوز. او طالق بالثلاث لا يجوز. انما اذا اراد ان يطلق يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وايضا له الخيار ما دامت في العدة ان يراجعها متى ما اراد. ثلاث حيظ ان كانت من تحيض او ثلاثة اشهر. يراجع نفسه ان اراد ان يراجعها ولذلك لو اتقى الله تعالى المطلق لم يحتج اصلا الى ان يستفتي. لانه سيطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وله الحق في ارجاعها طيلة دامت في العدة لكن بعض الناس يستعجل. اذا يحرم ان يطلقها ثلاث تطليقات لكنه اذا طلق ثلاث تطليقات وقع وهذا له عدة صور. الصورة الاولى ان يقول طالق ثم طالق ثم طالق فتقع ثلاث تطلقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتبه اعطيك خلاصة قد لا تجدها في كتاب يعني لو قرأت في كتب تجدها كلام فيها متشعب الصورة الاولى ان يقول طالب ثم طالق ثم طالق يقع ثلاث تطليقات ولا تحل له حتى تنجح زوجا غيره الصورة الثانية ان يقول طالق طالق طالق بدون ثمة وننظر لنيته ان نوى ثلاثا وقعت ثلاثا وانما واحدة لكنه اراد بالتكرار التأكيد فتقع واحدة فان بعض الناس يقول طالق ثم يكرر عشر مرات طالق طالق طالق طالق يريد التأكيد وما قصد الا واحدة يقع واحدة اما اذا نوى ثلاثا يقع ثلاثا هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يقول انت طالق بالثلاث او طالق ثلاثا وهذه الصورة اختلف فيها العلماء على قولين فمنهم من قال انها تقع ثلاث تطليقات ومنهم من قال انها تقع واحدة جمهور اهل العلم على انها تقع ثلاثا. هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انها تقع واحدة وهو رواية عن الامام احمد والقول الراجح انها تقع واحدة لان هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وسنتين خلافة عمر قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم قال عمر ان الناس قد تعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليه وهذا اجتهاد من عمر ولكن الصواب وما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر الصديق من اعتبار الثلاث واحدة ومما يدل لذلك ان اللغة العربية تقتضي اعتبار جمع الثلاث واحدة فلو ان انه في اللعان في اللعان مطلوب من الزوج ان يقول اشهد بالله انها لم اني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا. واكررها كم مرة اربع مرات لو قال انا لن اكرر اربع مرات ساقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا اربع مرات. هل يكفي لا لابد من التكرار طيب لو ان رجلا قال الاذكار التي بعد الصلوات بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين اكررها ثلاثا وثلاثين مرة اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي ها اذن اللغة اللغة العربية تقتضي التفريق بين التكرار وبين جمعه في كلمة واحدة وهذا يؤكد رجحان هذا القول وهو انه اذا كان بكلمة واحدة انه لا يقع الا طلقة واحدة فهذه هي الصورة الثالثة. اذا اعيد الصور مرة اخرى. الصورة الاولى ان يقول طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاثة الصورة الثانية طالق طالق طالق النوى ثلاثا تقع ثلاثا نوى واحدة تقع واحدة الصورة الثالثة نقول طالق بالثلاث فتقع واحدة حتى لو نواها ثلاثا على القول الراجح ثم قال المصنف رحمه الله قال ولا يحل ولا طلاق المدخول بها في حيضها او في طهر اصابها فيه طلاق الحائض طلاق الحائض محرم بالاجماع وقد ذكر المؤلف الدليل قال لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها وهذا في الصحيحين. طلاق الحائض محرم لكن اختلف الفقهاء هل يقع او لا يقع القول الاول انطلاق الحائض يقع واليه ذهب اكثر اهل العلم وعليه المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعده ابن المنذر وابن عبدالبر اجماعا القول الثاني انه لا يقع وقد قال به بعض اهل العلم ومن ومن ابرز من قال به ابو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى والقائلون بانه يقع وهم الجمهور استدلوا بقصة ابن عمر فانه قد جاء في احدى الروايات كما في صحيح البخاري قال ابن عمر قال حسبت علي تطليقة وهذا في البخاري حسبت علي تطليقة اما اصحاب القول الثاني فقالوا انه لا يقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا قد خالف وطلق طلاقا محرما وقالوا ان ابن عمر لم يقع طلاقه لامرأته وان قوله حسبت علي لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام لعله عمر او لعل ابن عمر حسبه على نفسه والقول الراجح هو قول جمهور وهو انه يقع واما القول بانه لعله حسبها عمر او حسبها ابن عمر هذا بعيد كما قال ابن حجر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجه لابن عمر وهو المرشد له وقد غضب لما اخبر بطلاق لامرأته يبعد جدا ان الذي يحسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النووي قال ان طلاق الحائض يقع في قول عامة اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع كالرافضة ونحوها وايضا قال ابن منذر انه لم يخالف في ذلك الا الشواذ فاعتبروا القول بعدم وقوع الطلاق قولا شاذا وعلى هذا فالقول الراجح والله اعلم هو القول بان طلاق الحائض يقع لكن مع ذلك مع ذلك الحق ان المسألة فيها خلاف وان القول الثاني قال به ائمة يكفي انه قال به الامامان ابن تيمية وابن القيم يبقى تبقى المسألة خلافية ولذلك لو افتى مفت او حكم حاكم بعدم وقوع الطلاق فلا شك ان هذا له اعتباره له اعتباره ويوجد الان بعض كبار اهل العلم المعاصرين من يفتي بعدم وقوع الطلاق بعدم وقوع طلاق الحائض ولكننا نحن الان يعني نتباحث فيها من الناحية يعني النظرية اما من ناحية الفتوى فقولان لاهل العلم قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعه حتى تنقضي عدتها السنة في الطلاق ان نطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذه هي السنة وهذا بالاجماع فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال وذلك لانه وصف الطلقة بصفتها المشروعة فتقع وان كانت في طهر اصابها فيه لم يقع حتى تحيي ثم تطهر لو قال انت طالق للسنة وكانت في طهر جمع فيه لا يقع حتى تحيض ثم تطهر وان قال ذلك للحائض لم يقع في الحال لان طلاقها طلاق بدعة لكنه يقع بعد بعد ما تطهر وان قال انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طلقت في الحال. لانه وصف الطلقة بوصف كان موجودة وقت تكلمه بالطلاق فيقع وان لم تكن كذلك يعني بان لم تكن في طهره لم يجامعا فيه لم تطلق حتى يصيبها يعني حتى يجامعها او تحيض اذا السنة لمن اراد ان يطلق ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه قال فاما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة غير مدخول بها اصلا ليس عليها عدة. يا ايها الذين امنوا اذ نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبله تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدون فغير مدخول بها اصلا يجوز نطلقها وهي حائض لانه لا طلاق ولا سنة لطلاقها وتبيه مباشرة وليس عليها عدة والحامل التي تبين حملها يعني يريد المؤلف انه لا سنة لطلاق الحامل ولا بدعة ولكن هذا محل نظر اذ ان الادلة قد دلت على انطلاق الحامل من السنة. ولهذا جاء في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا او حاملا وقد نقل ابن عبدالبر الاجماع على ان طلاق الحامل من السنة والصواب خلاف ما ذكره المؤلف طلاق الحامل من السنة لكن الاحسن الاحسن الزوج الا يطلقها وهي حامل لان المرأة اذا كانت حاملا فانها تكون يعني حملته كرها تعاني من ثقل الحمل تعاني من ثقل الحمل وتضيق نفسها حملته امه كرها فالاحسن يعني من باب الاحسان لهذه المرأة ان ينتظر حتى تضع ثم تخرج من النفاس ثم يطلق يطلقها بعدما تطهر من النفاس ولذلك امساك بالمعروف او تسريح باحسان اذا اراد ان يستريحها يسرحها باحسان. لكن مع ذلك لو طلقها وهي حامل فهذا الطلاق من السنة وليس من طلاق البدعة قال والايس من الحيض والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة لانه يجوز الطلاق وفي اي وقت من الاوقات فمتى قال انت طالق للسنة او للبدعة طالقت في الحال والانسة والتي لم تحفظ كم عدتها؟ ثلاثة اشهر كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. ولذلك لا سنة ولا بدعة لطلاقها طيب ثم تكلم المؤلف عن صريح الطلاق وكنايته ونريد يا اخوان ان ننتهي من كتاب الطلاق لان غدا ليس فيه درس فنريد ان نتعجل درس الغد اليوم وان شاء الله لن نطيل كثيرا لكنه حتى نضبط الموقف فلعلكم يعني تتحملون ان شاء الله حتى ننتهي من كتاب الطلاق وانتم ان شاء الله على خير طلبوا العلم الاشتغال به افضل من الاشتغال بنوافل العبادات قال باب صريح الطلاق وكنايته الطلاق ينقسم الى صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل الا الطلاق والكناية ما يحتمل الطلاق الطلاق وغيره قال صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة او طلقتك صريحوا ان يقول انت طالق او انت مطلقة او طلقتك هذا يعتبر صريح الطلاق ويقع الطلاق به بالاجماع فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه حتى وان لم ينوي هذا ظاهرا امام القاضي واما فيما بينه وبين الله فعلى حسب نيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اذا كان لم ينوي فلا يقع في ارجح قول العلماء لكن ظاهرا وامام القضاء فيعتبر طلاقا وان لم ينوي وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية يعني ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق هذا يسميه الفقهاء كناية لا يقع به الطلاق الا ان ننويه الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع النية من يذكر لنا امثلة لالفاظ الطلاق الكنائية نعم ان يقول لك امرأة؟ فيقول لا. طيب نعم لا اريدك صحيح اذهبي لاهلك انت خلية حبلك على غالبك كل هذه الفاظ كنائية كل هذه الفاظ كناية لا يقع بها الطلاق الا اذا نوى طلاقا. فان لم ينوي طلاقا لم يقع طيب اذا كتب رسالة لزوجته عبر الجوال انت طالق هل نعتبر هذا من الصريح او نعتبره من الكناية نعم نعم هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم ما اعتبره صريحا كما لو نطق وقال بعض اهل العلم انه يعتبر كناية لان الكتابة تختلف عن اللفظ احتمل ان يريد به شيئا اخر وهذا هو الاقرب والله اعلم انه كناية انه كناية وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فنقول ماذا اردت بهذه الرسالة تلقى والله ما خطر ببالي الطلاق لكن يعني كانت موجودة عندي واردت ان اخوفها او اردت كذا او ما نويت الطلاق اصلا ولو اردت ان اطلقها لتكلمت وقلت لها انت طالق فلا يقع طلاقا اذا اذا ارسل الطلاق كتابة لزوجته فالقول الراجح انه يعتبر من الكناية وهنا ننظر لنيته. ان نوى به الطلاق وقع طلاقا اما اذا لم ينوي به الطلاق لم يقع طلاقا على القول الراجح قال فلو قيل له الك امرأة؟ فقال لا ينوي الكذب لم تطلق لان هذا خبر اذا قيلها لك امرأة قال لا هنا ينوي الكذب ولا يريد الطلاق لا يقع الطلاق وان قال طلقتها طلقت وان والكذب ان قال طلقتها طلق وقالت لانه اتى بلفظ الصريح وان قال لامرأته انت خلية يعني اتى بالفاظ الكناية انت خلية او برية او باين او بتل او بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها. هذي يسمونها الكنايات الظاهرة فتقع ثلاثا الا ان ينوي واحدة او اثنتين وما عدا هذا يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثا والقول الراجح في الفاظ الكناية انه بحسب نيته. ان نوى ثلاثة وقعت ثلاثة وان نوى واحدة وقعت واحدة وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة ان قال لزوجته انت بالخيار ان شئت اختاري الطلاق وان شئت اختاري البقاء معي. فاختارت الطلاق تطلق طلقة واحدة وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء. ان سكتت او اختارت الزوج لم يقع شيء. وذكر المؤلف الدليل. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاق يعني انه لم يكن طلاقا هذا وقع يعني هذه قصة وقعت لبيت النبوة اكمل واطهر البيوت. البيت المثالي يعني هذا في الحقيقة فيه سلوة للازواج والزوجات اذا كان هذا وقع في البيت المثالي بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك بغيره. ازواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا واشتكينا ما يجدن من الفقر وشظف العيش ثم اتفقنا ان يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعات يطالبن مطالبة جماعية بزيادة النفقة فاجتمعنا فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب وهذا الكلام بهذه الطريقة غضب غضب شديدا فاقسم بالله العظيم لا يدخل عليهن شهرا كاملا ثم ذهب الى مشربة اللهو شاع الخبر في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فاتى عمر فزعا واتى لابنته حفصة قال اطلقك رسول الله؟ فوجدها تبكي قالت ما ادري ذهب الى ام سلمة قالت يا ابن الخطاب ما بقي الا ان تدخل بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته. وتكلم معها ثم يعني عاتب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغضبنه ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده غلامه آآ وجدوا في مشربة له فقال استأذن لي عليه فاستأذن فدخل فوجده في مشربه يعني في مكان صغير ولما دخل وجد عنده قبضة من شعير فبكى عمر قال ما يبكيك؟ قال انت رسول الله وخيرته من خلقه وانت في هذا المكان وليس عندك الا قبضة من شعير وكسرى يتمتعان بالقصور والانهار والاموال قال عليه الصلاة والسلام وهو في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. اما ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا قال يا رسول الله لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا مهموما اراد قال لاقولن كلاما اضحك به رسول الله. فقال يا رسول الله ارأيت لو ظربت زوجتي وكسرت عنقها اتقتصون مني؟ فظحك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان من كان مغظبا او مهموما ينبغي ان يباسطه من معه ويأتون له بما يظحكه ويزيل عنه الهم. ثم قال عمر يا رسول الله اللقطة اللي ساءك؟ قال لا. فحمد الله وكبر وفرح فرحا عظيما. وخرج الى الناس وقال لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وانزل الله تعالى قوله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. قال عمر فانا من الذين استنبطته فبقي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يؤتى له بالطعام والشراب لا يدخل على نسائه. شهر كامل فلما مضى تسعة وعشرون يوما دخل على عائشة اول من دخل عليه من زوجاته عائشة فقالت يا رسول الله بقي يوم والله اني لاعدهن عدا فقال عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون. يعني كان الشهر وافق ان تسعة وعشرون وليس ثلاثين ثم قال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا تتعجلي حتى تستشيري ابويك ثم قرأ قول الله تعالى ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا نمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قالت يا رسول الله اوفيك استشير ابوي؟ والله اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم ذهب لبقية ازواجه وخيرهن واحدة واحدة. وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الاخرة رضي الله عنهن وارضاهن اقول اذا كان هذا حصل في بيت النبوة البيت المثالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الازواج وزوجات امهات المؤمنين خير الزوجان ومع ذلك ما حصل وبقي شهرا كامل لا يدخل عليهن من العتب والغضب ما بالك بغيره ولذلك البيوت يحصل فيها ما يحصل من الخلافات المقصود انها ينبغي ان تحتوى هذه الخلافات وان تعالج وآآ الخلاف لابد منه لابد ان يقع خلاف بين الزوج وزوجته لكن المهم هو احتواء هذا الخلاف ومعالجته والا يؤدي الى افتقار والى الفراق الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يعتبر ذلك التخيير طلاقا وهذا معنى قول المؤلف او اختار الزوجة او لم تختر لم يقع شيء قال وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده. قياسا على الايجاب والقبول. فتختار وهي في المجلس وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها. يعني معنى ذلك انه وكلها في تطليق نفسها. فاذا طلقت نفسها طلقت ما لم يفسخ يعني هذا الحق ما لم يفسخ هذا الحق ثم انتقل مؤلف لكلام عن الطلاق المعلق قال باب تعليق الطلاق بالشروط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك وهذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلق وهذا يقع كثيرا عند العامة. يقول ان خرجت للسوق فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق. ان لم تفعلي كذا فانت طالم. او ما نراهم ونسمعهم في بعض المجالس العامة مع الاسف الشديد يقول لصاحبه ان لم تأكل ذبيحتي علي الطلاق او ان لم يكن هذا الخبر صحيح علي الطلاق او ان لم تأخذ هذا المبلغ فعلي الطلاق هذا يسميه فقهاء الطلاق المعلق هل يقع الطلاق به او لا يقع وبعض الناس يعتبر ان المرجلة لا تكون الا اذا طلق حتى لو حلف بالله ما ما يصدقون حتى يطلق وهذا من الجهل هذا من التلاعب بحدود الله فينبغي الانكار على هؤلاء لكن الذي يهمنا هنا هو هل يقع الطلاق بهذه بهذا الطلاق المعلق بهذه الصيغة المعلقة ام لا اختلف الفقهاء في ذلك على قوله. القول الاول ان الطلاق يقع وهو قول اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فلو قال عليه الطلاق انك تفعل كذا عليه الطلاق انك انك تأكل ذبيحتي علي الطلاق انك تأخذ هذا المبلغ عند اكثر اهل العلم انه يقع الطلاق وهذا القول ينبغي ابرازه وطلاق اكثر الفقهاء القول الثاني في المسألة انه بحسب نيته ان نوى الطلاق وقع طلاقا. اما ان لم ينوي الطلاق وانما نوى حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا لم يقع الطلاق كفارة يمين هذا القول تبناه الامام ابن تيمية رحمه الله وقد كان في زمنه قولا مستغربا بل اوذي ابن تيمية بسبب هذا القول ولكن سبحان الله في وقتنا الحاضر اصبحت عليه الفتوى في العالم الاسلامي جميع دول العالم الإسلامي الآن تفتي برأي ابن تيمية في الطلاق المعلق فرجعت الامة الى هذا القول واصبحت عليه الفتوى وهذا يدل على يعني عظمة هذا الامام رحمه الله تعالى الا وهذا هو القول الراجح لان الله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحللت ايمانكم واذا لم ينوي الطلاق فكيف نوقع عليه الطلاق وهو لم ينوه؟ هو يقول ما اردت الطلاق. اردت الحث او المنع والتصديق او التكذيب لكن يكون عليه كفارة يمين وعلى ذلك فنقول لا يقع طلاقا في هذه الصور ويكون عليه كفارة يمين لكن ينبغي ابراز قول الجمهور للعامة. وان نبين لهؤلاء بان ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق ولكن من حيث التحقيق والقول الراجح انه لا يقع طلاقا ولكن يكون عليه كفارة يمين هذا يسميه الفقهاء الطلاق المعلم قال ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكة لم تطلق ولم تعتق. يعني انطلق قبل الزواج لم يقع رجل شاب قال ان تزوجت فلانا فهي الطالب او قال عليه الطلاق بكذا لا يقع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا يملك ابن ادم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق ثم ذكر المؤلف ادوات الشرط قال وادوات الشرط ست ان واذا واي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما وكلها اذا كانت مثبتة يعني يثبت بها الطلاق. ثبت حكمها عند وجود شرطها. ثبت حكمها عند وجود شرطها. ومثل المؤلف لهذا قال فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت. وانحل شرطه. اذا قال ان ذهبت للسوق فانت طالق طلقت اذا قال ان كلمتي فلانة فانت طالقت فانها تطلق. وهكذا بقية الادوات لكن بالنسبة لكل ما قال وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت لانك كلما تقتضي التكرار وان كانت نافية يعني كانت اداة الشرط نافية كقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وعلى ذلك لا يقع الطلاق الا في اخر حياة احدهما. لانها على التراخي قال والسائل الادوات على الفور اذا كانت منفية عدا ان فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى زمنه يمكن طلاقها فيه ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها لانك كلما تقتضي التكرار هذه مسائل نادرة الوقوع في زمننا لكن الفقهاء يذكرونها ربما انها كانت شائعة في زمنهم لكنها يعني نذكرها اه لانها ربما ايضا تقع ربما يقع مثل هذا تقع الطلاق بمثل هذه الصيغة. وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدين طلقت بالاول وبانت بالثاني لانقظاء عدتها به. قال كلما ولدت ولدا فانت طالق. ولدت توأما تطلق بالاول اما الثاني فصادفا محلا بائنا ولذلك لا تطلق به وان قال ان حظت فانت طالق طلقت باول حيظ لان الصفة وجدت فان تبين انه ليس بحيث كان يكون دم فساد مثلا لم تطلق به فان قالت قد حظت فكذبها طلقت. لان المرأة يقبل قولها في حق نفسها لقول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتمون ما خلق الله في ارحامهن وان قالت وان قال قد حظت فكذبته طلقت باقراره لانه اقر بما يوجب طلاقها فان قال ان حظت فانت وظرتك طالقتان فقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ظرتها لان قولها مقبول في حق نفسها دون غيرها ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وهذا بالاجماع عقد على امرأة ولم يدخل بها تبي من طلقة واحدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد هذا يعني بينا هذا بالتفصيل. اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثا وقلنا ان القول انها تقع واحدة او انت طالق وطالق وطالق هذه تقع ثلاثا. وهذه ذكرناها بالتفصيل في الباب السابق وان اوقعه مرتبا كقوله طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق اي تقع ثلاثا او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشبه هذا لم يقع بها الا اذا اذا نوى اذا اذا نوى واحدة لان ما بعد الطلقة الاولى وقع على المرأة وهي ليست في عصمته. هذه اذا كانت غير مدخول بها. اذا كانت غير مدخول بها يعني الرجل عقد على امرأة ثم قال انت طالق ثم طالق اذا قال انت طالق بانت منه اذا قال ثم طالق ما لك قيمة انت ثم طالق لماذا قد مالت منه ما له قيمة هذا معنى كلام المؤلف. هكذا لو قال طالق فطالق يعني الثانية ما له قيمة لانها تبيه بالطلقة الاولى فغير مدخول بها تبيين بالطلقة الاولى طيب اذا كانت مدخولا بها؟ قال ولو كان مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ونحن ذكرنا ذكرنا ثلاث صور لذلك في الباب السابق ومن شك في الطلاق او عدده فانه يبني على اليقين يعني شكها وطلق طلقة او طلقتين فيبني على اليقين. فاليقين انه طلق طلقة والثانية مشكوك فيها فلا تقع او الرضاعة او عدده شك هل هل كان الرضع خمس رضعات او اقل فيبني على اليقين ولذلك قال المؤلف بنى على اليقين بان يحسب ما هو جازم به ويطرح ما شك فيه. وان قال للنساء احداكن طالق ولم يلد واحدة بعين خرجت بالقرعة قال احداكن طالب الان طلق. طيب من هي؟ قال ما ما عينت هنا يقرع بينهن وتخرج احداهن بالقرعة وان طلق جزءا من امرأته مشاعا يعني كربعها او نصفها او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها لماذا؟ لان الطلاق لا يتبعظ الا الظفر والسنة والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق الزوجة به لان هذه تعتبر منفصلة اعضاء منفصلة طيب ان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا فانها تطلق طلقة واحدة لان الطلاق لا يتبعظ. اخر باب معنا وهو مرتبط بالطلاق لا بد ان نأخذه. حتى نقف عند باب العدة الكلام عنه ان شاء الله لي طول قال باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها قال الجوهري الفتح افصح والرجعة معناها اعادة مطلقة غير بائن في عدتها الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء يعني طلقها طلقة او طلقتين في عدتها لا زاد في العدة الى ما كانت عليه بغير عقد. مثال ذلك رجل قال لزوجته انت طالق فله ان يراجعها ما دامت في العدة العدة هي ثلاث حيظات يراجعها اليوم او غدا او بعد شهر او شهرين المهم قبل ان تحيظ الحيضة الثالثة يقول راجعتك اشهد شهيدين فترجع هذا معنى الرجع والشهود لا يجب لا يجب الاشهاد لكنه يستحب فلو قال راجعتك يكفي هذا سيأتي بيان ما ما يحصل به الارجاع ولكن اذا اراد الرجل ان يرجع زوجته لا بد ان يريد الاصلاح كما قال الله تعالى وبعولتهن في ذلك حق وبعولتهن حق بردهن في ذلك اكمل الاية ان ارادوا اصلاحا اما اذا اراد الاظرار فلا يجوز قال واذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث كما قلنا طلقة او طلقتين او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في وهذا بالاجماع لقول الله تعالى وبعوا لا تمن احق بردهن في ذلك فان ارادوا اصلاحا والرجعة كيف تكون الرجعة؟ بين المؤلف كيف تكون الرجعة. قال ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني راجعت زوجتي. او او امسكتها. فيقول الاثنين اشهدوا اني رجاء زوجتي فلان. راجعت او يقولها راجعتك بحضور شاهدين ولا يحتاج الى مأذون. يقول راجعت زوجتي فلانة ترجع مباشرة. لكن يستحب ان اشهد شاهدين من غير ولي ولا صداق يعني لا يحتاج لا ولي ولا صداق لا مهر ولا صداق يزيد ولا رضاه حتى بغير رضاها لو قالت المرأة لا ارضى ان ترجعني ليس لها ذلك فلا يحتاج لا صداق ولا ولي ولا رظا لانها لا زالت زوجة وفي حكم الزوجة طيب وان وطئها كانت رجعة يعني ما قال راجعتك لكن جامعها هل يحصل الارجاع بالوطء هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال للفقهاء. القول الاول ان الارجاع يحصل بمجرد الجماع ولو لم ينوه ارجاع لو لم ينهي رجعة وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني انه لا يحصل لا تحصل الرجعة بالوطء حتى لو نواه وهذا هو مذهب الشافعية القول الثالث التفصيل فان نوى بهذا الوطء الرجعة رجعت. وان لم ينوي به الرجعة لم ترجع. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح. وقد اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اذا القول الراجح والقول الراجح انه اذا نوى بالجماع الرجعة فانها ترجع. اما اذا لم ينوي به الرجعة فانها لا ترجع قال والرجعية زوجة الرجعية زوجة يترتب على ذلك جميع احكام الزوجة ومن ذلك قال يلحقها الطلاق لو طلقها مرة ثانية يقع الطلاق لو ظهر منها يقع يلحقها الظهار ولها التزين لزوجها والتشرف لها بل يستحب لها ذلك ان تتزين لزوجها لعله ان يرجعها وله وطؤها لكن بشرط ان ينوي الرجعة والخلوة والسفر بها لانها زوجة. وايضا لو مات او ماتت هل يحصل التوارث؟ نعم يحصل التوارث. واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها يعني تحسب عليه الطلقة السابقة او الطلقتان ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيرهم ثم بانت منه يعني طلقها الزوج الثاني وتزوجت الاول رجعت اليه على ما بقي من نوضح هذا مثال هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وترك حتى انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا اخر ثم ان الزوج الاخر طلقها وتزوجها زوجها السابق هل تحسب عليه الطلقة الاولى او لا تحسب؟ تحسب هذا معنى كلام مؤلف انها تحسب ولهذا قال المؤلف رجعت اليه على ما بقي من طلاقها وهذا هو المأثور عن الصحابة وان اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا لو اختلفت اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قول الزوجة. وذلك لانها مصدقة في دعواها لقول الله عز وجل ولا يحل لهن يكتمون ما خلق الله في ارحامهن فلولا ان قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه وان ادعى الزوج بعد انقضاء العدة انه قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها اذا لم يكن عند الزوج بينة ما كان عنده الشهود والزوج يقول انني قد راجعتك والزوجة تنكر فالقول قول الزوجة وان كانت لها بينة يعني تثبت انه راجعها حكم لها له بها. ان كانت له يعني للزوج بينة قال اشهد شاهدين على انه راجعها في حكم بمقتضى هذه البينة فان كانت قد تزوجت ردت اليه. يعني ان كان راجعها ثم تزوجت ردت اليه كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها وهنا مسألة مهمة لعلنا نختم بها هذا الدرس وهي كتمان الرجعة هذه احيانا الزوج يطلق زوجته ثم وهي في العدة يراجعها ويشهد شاهدين ويطلب من الشهود كتمان ذلك ويسكت حتى اذا خرجت من عدتها وتزوجت اعترض قال لا انا انا راجعتك يريد الاضرار بها وافساد زواجها من الثاني واضح فما الحكم هذا يفعله بعض الازواج يريد الانتقام منها يقوم قبل ان تنتهي عدتها يراجعها ويشد شاهدين ويكتم ذلك حتى اذا تزوجت قال لا انا راجعتك اصلا. كيف تزوجي وانا راجعتك فهذه المسألة اختلف فيها العلماء ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب ان زواجها من الثاني لا يصح وترجع لزوجها الاول وتكون في عصمة الاول وذهب بعض العلماء الى ان الرجعة لا تصح مع الكتمان وانها وان زواجها من الثاني صحيح ارجاع زوجها غير معتبر في هذه الحال ما دام قد كتمه ولم يخبرها او وليها بذلك وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والاوزاعي والليث وهو مذهب المالكية قد اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وايضا روي ذلك عن الامام احمد قالوا لان الله تعالى ذكر احقية الازواج في رد الزوجة بالرجعة ذكر ان يكون ذلك بارادة الاصلاح قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اكمل الاية ان ارادوا اصلاحا وهذا الزوج يريد ان يرجعها بقصد الاظرار وليس بقصد الاصلاح. فلا ترجع له فلا ترجع له وهذا هو القول الراجح وهذا الذي اعتمدته عندنا المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية واشترت في هذا مبدأ قضائيا عمم على المحاكم ان اعتمدوا هذا القوم لانه حصل اشكالات في هذه المسألة فالمحكمة العليا عندنا في المملكة اعتمدت هذا القول وهو ان الزوج اذا كتم الرجعة ولم يخبر الزوجة ولا وليها فان هذا هذه الرجعة لا تعتبر وتستمر في نكاحها مع زوجها الثاني وهذا فيه تأديب لهؤلاء الازواج الذين يريدون الاضرار بهؤلاء النسوة فهذا اذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل وهو اختيار جمع من المحققين من اهل العلم وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا شرحه في هذه الدورة في درس الفقه وشرحنا ولله الحمد كتاب النكاح كاملا والخلع والطلاق كاملا ونقف عند باب العدة نفتتح بها ان شاء الله دورة قادمة باذن الله عز وجل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات