الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم وعلما نافعا ينفعنا نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا الى باب الغصب قال المؤلف رحمه الله باب الغصب والغصب هو مصدر غصب يغصب ومعناه لغة اخذ الشيء ظلما ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق وقولنا في التعريف قهرا خرج به المسروق والمنتهب والمختلس فانه يكون خفية ولا يكون علانية على سبيل القهر والغلبة وان كان الجميع محرما وقولنا في التعريف بغير حق خرج به اخذ المال بحق قهرا من الانسان كيف يكون اخذ المال قهرا بحق نعم نعم طيب يعني مانع الزكاة غير هذا يعني المفلس المفلس وهو الذي دينه اكثر من ما له عندما يحجر عليه الحاكم فانها تؤخذ امواله وتباع وتقسم بين الغرماء قهرا تؤخذ منه قهرا سيكون ان شاء الله هناك ثلاثة اسئلة وسيكون عليها ثلاث جوائز. نطرحها من وقت لاخر وحكمها الغصب محرم وهذا بالاجماع قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين. متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك طيب الغصف؟ قلنا انه محرم. لكن نريد ان نعرف درجة التحريم لان بعض الذنوب تكون صغائر وبعضها كبائر الصغائر هذه هي اللمم الذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اللمم هو صغائر الذنوب وصغائر الذنوب هذه تغفر بالصلوات الخمس والجمعة ورمضان وحتى باجتناب الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم واما الكبائر فلا بد فيها من التوبة وهذا يقودنا الى معرفة ضوابط كبيرة حتى نستطيع ان نميز بين الكبائر والصغائر هذا السؤال عليه جائزة فمن يذكر لنا تعريف الكبيرة يكون تعريفا كاملا. نعم تفضل اللي يجيب يقوم حتى يسمع الجميع. ارفع صوتك طيب يعني هذا جزء من التعريف نريد تعريفا كاملا بارك الله فيك تفضل طيب هذا ايضا جزء من التعليم نحن اشترطنا للجائزة ان يكون التعريف كاملا. نعم نعم بارك الله فيك تفضل نعم احسنت تفضلت خذوا الجائزة يعطونه الجائزة. اذا ضابط الكبيرة هي كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة. اي نعم نعم تاخذه من الاخ هذا هو هذا هو ظوابط الكبيرة. فمثلا شرب الخمر هل هو من الكبائر؟ نعم. لماذا؟ لورد فيه اللعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر طيب النميمة هل هي من الكبائر نعم ورد فيها لا يدخل الجنة نمام ففيها نفي دخول الجنة اذية الجار من الكبائر او من الصغائر؟ من الكبائر. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه اذا الاسبال اسبال الثياب ورد فيه كل ما اسفل من الكعبين ففي النار وهي وعيد بالنار اذا من الكبائر. اذا خذ هذه فائدة كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك فهذا هو وظابط الكبيرة كبيرة لا بد فيها من التوبة. فعندنا هنا في باب الغصب الغصب من كبائر الذنوب وايضا من كبائر الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين واذا تعارض حق ادم وحق الله اذا كان على انسان دين انسان توفي وعليه دين نعم انسان عليه يعني عند التركة مثلا نفترض هذه التركة ستة الاف وعليه دين مقداره ستة الاف لرجل من الناس وعليه كفارة او زكاة وهنا تعارض حق الله وحق الادمي والتركة لا تسع لهما جميعا فايهما يقدم هذا السؤال بدون جائزة. نعم نعم احسنت حق الادمي مقدم لان حقوق الله مبناها على المسامحة وحقوق الادميين مبناة على مشاحة حقوق الله تتوب فيما بينك وبين الله. الله تعالى يغفر الذنوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اما حقوق الادميين تبقى لاصحابه يوم القيامة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب خطبة عرفة في اعظم مجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حجة معها قرابة مئة الف. افتتحت تلك الخطبة العظيمة بقوله ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فعلى المسلم ان يعظم شأن حرمات حقوق العباد يحذر من التعدي على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم. فان امرها عند الله عز وجل عظيم جدا واشد من من اشد الناس حسرات يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة من صلوات وصيام وزكوات وصدقات ثم تذهب هذه حسنات لموازين غيره يأخذ هذا من حسناته لانه شتمه ويأخذ ذاك من حسناته لانه قذفه ويقول هذا من حسناته لانه اخذ من ماله بغير حق ويأخذ هذا من حسناته لانه فعل كذا وكذا فيرى ان حسناته تذهب للاخرين وهو ينظر فيتحسر حسرة عظيمة وان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله السلامة والعافية اذا الغصب من كبائر الذنوب. قال المؤلف رحمه الله من غص ومن غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله ان كان له اجرة مدة في يده من غصب شيئا ثم اراد التوبة نقول يجب عليك اولا ان ترد هذا الشيء المغصوب وان ترد ايضا اجرة مثله اذا كان مثله مما يؤجر مدته مقامه في يده لانه قد فوت على صاحب هذه العين المغصوبة فوت منفعتها عليه فيجب عليه ان يرد العين المغصوبة وان يرد ايضا اجرتها معها وان نقص يعني الشيء المغصوب فعليه ارش نقصي يعني يضمن النقص في هذه العين المغصوبة اما ان كان المغصوب عبدا قال وان جنى فارش جنايته عليه ان جنى هذا العبد المغصوب فعلى الغاصب ان يدفع للمجني عليه قيمة هذه الجناية سواء جنى على سيده او على اجنبي فالغاصب يتحمل قيمة هذه الجناية طيب ان جني عليه قال وان جنى عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما يعني من الغاصب او من الجاني وان زاد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب رده بزيادته رد العين المغصوة بزيادتها. لانها نماء لصاحبها سواء كانت متصلة او منفصلة وان زاد ونقص يعني زاد هذا المغصوب ونقص كان يكون المغصوب مثلا ناقة ويصيبها هزال لكنها تلد فالزيادة من جهة النتاج والنقص من جهة الهزام قال رده بزيادته وظمنه بنقصه فيرد ولد هذه الناقة معها ويضمن الهزال الذي قيمة الهزال الذي حصل فيها سواء زاد بفعله او بغير فعله ثم ذكر المؤلف امثلة قال فلو نجر الخشبة بابا لو نجر الخشبة بابا فانه يظمن النقص في حال النقص وتكون الزيادة لصاحبها في حال الزيادة او عمل الحديد ابرا فانه يردها بزيادتها ويظمن النقص عند حصول النقص ولو غصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره يعني نقشه وطرزه او فصله واخاطه او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك يعني على هذه القاعدة يرده مع الزيادة ويضمن النقص وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده ورد معه قيمة هذه الزيادة وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا هذه العين المغصوبة تلفت فيجب عليه ان يرد مثلها. او انها لم تتلف لكن تعذر ردها فيجب ان يرد مثلها ان كانت من المثليات. وان كانت ليست من المثليات قال وقيمته ان لم يكن كذلك ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. يعني القدر قدر الغاصب بعد دفعه لقيمة المغصوب على رد العين المغصوبة نفسها وجب رده وجب عليه ان يرد عين المغصوم وان يسترد القيمة من صاحبها وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه كما لو خلط زيتا بزيت مثلا او برا ببر فهنا يجب عليه ان يدفع الى المغصوب جزءا من هذا المخلوط بمقدار المغصوب مع رد المثل في الباقي مع رد المثل في الباقي. وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء كان يخلط زيتا ببر مثلا فانه يرد المثل من حيث شاء وان غصب ارضا فغرسها وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وارشى نقصها واجرتها. يعني يجب على الغاصب ان يقرأ ان يقلع الغرس الذي غرسه في هذه الارض. وان يرد الارض الى صاحبها ويرد معها قيمة النقص وان يدفع لصاحبها الاجرة اجرتها مدته مدة بقائها عنده ولكنه يأخذ هذا الغرس يأخذ هذا الغرس قال وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها يعني غصب رجل ارضا وزرعها وحصد هذا الزرع وجب عليه ان يرد الارض واما الزرع فانه يأخذه الغاصب يكون له فالغاصب يكون له الغرس ويكون له الزرع وان ادرك الزرع قبل حصاده خير يعني المالك الذي غصبت منه هذه الارض بين ذلك يعني يخير بين ان يترك الزرع حتى يحسده الغاصب على ان يدفع له الغاصب اجرة زراعة الارظ او ان يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاصب. ولهذا قال وبين اخذ الزرع بقيمته اذا هذه المسائل هي لي معالجة مشكلة الغصب فهذا غصب اذا يجب ان يرد ويضمن نقصه ويرد ما ترد معه زيادته سواء كانت متصلة او منفصلة و كذلك ايضا ان تعذر الرد رد مثله او رد قيمته مع التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل الشنيع وهو الغصب الذي قلنا انه من كبائر الذنوب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن غسل الجارية وما يترتب عليه من احكام وهذه المسألة يعني مسألة الرق كانت موجودة الى وقت ليس ببعيد في دول العالم الاسلامي ثم انقرض الرق بعد ذلك انقرض في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا فانقرض وانقطع الرق ولذلك تكفي عبارة المؤلف هنا التي ذكرها من غير يعني ان نشرحها لعدم لانها الان اصبحت مسائل نظرية. اصبحت مسائل النظرية ليس لها وجود في الواقع ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج لان الشفيعة بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا وهي يعني اصطلاحا تعريفها الاصطلاحي عرفها المؤلف بقوله وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وبعضهم يضيف بالثمن الذي استقر عليه العقد واستحقاق انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد نوضحها بمثال هذا رجل مشترك مع اخر في ارض لكل منهما نصفها ثم انه تفاجأ بان صاحبه باع حصته ودخل معه شريك جديد صاحبه باع حصته التي هي نصف الارض فدخل معه شريك جديد في شراكة هذه الارض وهو يرظى بشراكة صاحبه الاول لكن هذا الشريك الجديد لا يرظى بشراكته فهنا اجاز له الشارع انه ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري الجديد يقول كم اشتريت نصيب شريكي فاذا قال اشتريت بخمسين الفا قال خذ خمسين الف وتكون الارض كلها لي هذا معنى الشفعة لاحظ قولنا في التعريف ان ينتزع ففيها انتزاع فبغير رضا لو قال المشتري لا انا ما اقبل. نقول ليس لك خيار فهذا ينتزعها انتزاعا منه لكن بنفس الثمن الذي اشتراها به المشتري فيقول كم اشتريت حصة شريك قال اشتريته بخمسين خذ خمسين الف وتكون الارض كلها لي ولا يكون معي شريك والحكمة من اثبات الشفعة هي دفع الظرر عن الشريك لان الانسان قد يرظى بشراكة انسان ولا يرظى بشراكة اخر انا ارضى بشراكة زيد من الناس لاني اعرفه واعرف امانته واعرف كريم خلقه ولا ارضى بشراكة علي مثلا لانني اعرف انه شخص غير مناسب اما لسوء خلقه او لغير ذلك فالحكمة من اثبات الشفعة هي دفع الظرر عن الشريك طيب هل فيها ظرر على المشتري المشتركان انا اشتريته الان بخمسين الف انتم الان تريدون ان تنتزعوها مني هل في هذا الانتزاع ظرر؟ ما في ظرر انت اشتريت خمسين الف نرجع لك خمسين الف لكن فيها دفع الظرر عن هذا الشريك الذي سيدخل معك شريك جديد فهذه هي الشفة وقد كانت موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام ووضع لها ضوابط هذه الشفعة تثبت بشروط ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط. قال ولا تجب يعني لا تثبت الا بشروط سبعة. هذه الشروط السبعة بعضها سنوافق المؤلف فيها وبعضها سنناقش المؤلف. ونخالفه الشرط الاول قال احدها البين يعني لابد ان تكون حصة الشريك انتقلت الى الشخص الاخر بطريق البيع فلا تجبوا يعني لا تثبتوا في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق لو انت قلت حصة الشريك بطريق الهبة لا تثبت الشفعة او بطريق الوقف اوقفها عليه لا تثبت الشفعة او بخلع او صداق فهنا يقول لا تثبت الشفعة وقال بعض اهل العلم ان شفعة تثبت في كل ما ينتقل الى الشخص باختياره مطلقا وان الشافعي يأخذها بقيمتها وهذا هو الاقرب في هذه المسألة حتى لو انت قلت بهبة او باي طريق فهذا الشريك احق بالشفعة احق بالشفاء اذا انتقلت باختياره اما اذا انتقلت قهرا انتقلت من شريكه الى اخر قهرا فلا تثبت الشهة طيب هذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة انتقلت لشريكه قهرا من يمثل لنا؟ يعطينا مثال لانتقال حصة شريكه الى غيره قهرا بطريق القهر نعم نعم احسنت بارك الله فيك تفضل قهرا بطريق الارث الميراث ينتقل الانسان قهرا لو قال انسان انا ما اريد الى هذا الارث. نقول لا انتقل له قهرا تصدق به تهبه لكن ينتقل قهرا واذا انتقل نصيب الشريك قهرا فهنا لا تثبت الشفعة باجماع العلماء وقد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى الشرط الثاني ان يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبنا اي ان يكون الشيء الذي تثبت فيه الشفعة عقارا غير من قول فلا تثبت على رأي المؤلف لا تثبت في المنقولات لا تثبت في الحيوان ولا في السيارة ولا في الثياب ولا في الثمار قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدودا وطرقا وهذه لا تكون الا في العقار والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في كل شيء مشترك سواء كان عقارا او منقولا وذلك لعموم الاحاديث ومن الحديث السابق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ولان العلة التي لاجلها تثبت الشفعة وهي دفع الظرر عن الشريك موجودة في العقار وموجودة موجودة في غير العقار وهذا هو القول الراجح في المسألة ان الشفعة تثبت في المنقولات كما انها تثبت في العقار وعلى ذلك لو كان عندك محل واشترك معك شخص اخر محل مثلا بيع حواتف جواله او محل بيع ملابس او محل بيع اي سلعة من السلع ثم انك تفاجأت بان صاحبك باع نصيبه لشخص اخر فهل تثبت الشفعة اولا على رأي المؤلف تثبت او لا تثبت؟ لا تثبت. وعلى القول الذي رجحناه تثبت. لان الشفعة تثبت في المنقولات الثالث من شروط الشفعة ان يكون يعني المشفوع فيه شقصا مشاعا اما المقسوم المحدود فلا شفعة لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة فلابد ان يكون شيئا مشتركا مشاعا يكون لهذا النص ولهذا النصف او لهذا الربع وهذا ثلاثة ارباع او يكون ثلاثة لكل واحد الثلث ويكونون مشتركين فيه بطريق الشيوع اما عند عدم الاشتراك وما عبر عنه المؤلف بقوله المقسوم المحدود فهذا لا شفعة فيه فلو ان جارك باع بيته فهل لك ان تشفع وتقول لجارك كم بعت البيت؟ قال مثلا بعته بخمس مئة الف تقول لهذا المشتري خذ خمس مئة الف وانا اخذ البيت لا وذلك لانه ليس بينك وبين جارك شيوع ولا ولا اشتراك وهذا يقودنا الى شفعة الجوار. على رأي المؤلف هل تثبت شفعة الجوار او لا تثبت لا تثبت. وقال بعض اهل العلم ان شفعة الجوار تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك من جدار او مسيل مسيل ما او بئر ونحو ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه رواه البخاري وايضا جاء في بعض الروايات جار الدار احق بالدار من غيره او وفي لفظ الجار احق بسقبه اذا كان طريقهما واحدة. لكن الرواية المحفوظة هي رواية البخاري. الجار احق بسقبه وهذا هو القول الراجح ان شفعة الجوار تثبت بشرط ان يكون بين الجارين حق مشترك قد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم جمع المحققين من اهل العلم فلو ان هذين الجارين لكل منهم مزرعة وبينهما جدار مشترك او بينهما مسيل ماء مشترك او بينهما بئر مشتركة فهنا تثبت الشفعة اما اذا لم يكن بينهما اي اشتراك في اي شيء وانما مجرد جوار فلا تثبت الشفعة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة الشرط الرابع قال ان يكون مما ينقسم اما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه قول المؤلف الحمام ليس المقصود به ما نسميه الان بدورة المياه او المرحاض وانما المقصود بالحمام المكان الذي اغتسل فيه وهذا كان موجودا في البلاد الباردة مثل بلاد الشام ونحوها ولم يكن موجودا في الحجاز لانها بلاد حارة فهذا هو المقصود بالحمام المؤلف يقول ان الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته اما ما لا يمكن قسمته ومثل له بمثالين بالبئر والحمام قال فلا شفعة. وذهب بعض العلماء الى ان الشفعة تثبت فيما ينقسم وما لا ينقسم لعموم الاحاديث السابقة ولان ما لا ينقسم ضرره للمشاركة فيه اكبر لان ضرره مستمر فاذا كانت الشفعة تثبت فيما ينقسم فثبوتها فيما لا ينقسم من باب اولى فلو كانا مشتركين في بئر ثم تفاجأ احدهما بان صاحبه قد باع نصيبه. سيأتي شريك جديد وربما يختلف معه فالضرر موجود وربما يكون اشد وعلى هذا فالقول الراجح ان الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم الشرط الخامس ان يأخذ الشقس كله يعني من يريد ان يشفع لا بد ان يأخذ جميع ما تم بيعه فان طلب بعضه سقطت شفعته ففي مثالنا السابق هذا رجلان بينهما ارض احدهما له النصف والاخر النصف دعا احدهما نصيبه. قال الاخر انا اريد ان اشفع لكن لن اشفع في النصف كله. ساشفع فقط في الربع فنقول لا ليس لك هذا اما ان تشفع فيه كله واما ان تتركه لان كونه يشفع في جزء منه فيه ظرر فيه ظرر على المشتري فلا بد ان يأخذ الشخص كله قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما لو كان هناك ارظ بين ثلاثة اشخاص فباع احد هؤلاء الاشخاص نصيبه وكيف تكون شفعة شريكيه نعم بقدر السهام فعلى هذا كل منهما هذا لها الثلث وهذا لها الثلث يشفع كل امهما بقدر النصف النصف يعني الربع هذا له الربع هذا له الربع فعلى قدر السهام يكون على قدر السهام فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر للاخر الا اخذ الكل او الترك طيب في مثالنا السابق هذه ارض بين ثلاثة اشخاص دعا احدهم نصيبه هنا تثبت الشوف على الشريكين الاخرين بقدر السهام احدهما قال له انا ما اريد ان اشفع وقال الاخر انا اريد ان اشفع لكن في سهامي فقط هل نوافق على هذا؟ نقول لا. لا بد ان تأخذ السهام كله والا يسقط حقك بالشفعة دفعا للظرر عن المشتري لانه كونه ياخذ الربع ويترك الربع يعني هذا فيه ظرر فيه ظرر على المشتري لاحظوا الان يعني كل مسائل الشفعة تدور حول دفع الظرر دفع الظرر اما عن الشريك او عن المشتري وذلك لان دفع الظرر مرفوع في الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار الشرط السادس امكان اداء الثمن فان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته فلابد ان ينقد له الثمن ففي مثالنا السابق هذه الارض بين شخصين باع احدهما نصيبا بخمسين الفا فنقول لهذا الشريك ان اردت ان تشفع تدفع للمشتري خمسين الفا في الحال فان قال له انا ما عندي الان شيء انا اريد ان ادفع له خمسين الف بعد ثلاثة اشهر نقول لا ليس لك هذا. يبطل حقك في الشفعة. اقترض المهم خذ سلفة من احد المهم ان تأتي بهذا المبلغ. ان لم تأتي به سقط حقك في الشفاء فهذا معنى قول مالهم كانوا اداء الثمن طيب ان قال انا اريد ان اسدد الان نصف الثمن والنصف الباقي بعد شهرين نقول ليس لك ذلك لا بد ان تدفع الثمن كاملا فان عجز عن دفع الثمن او عن بعضه سقط حقه في الشفعة قال واذا كان الثمن مثريا فعليه مثله وان لم يكن مثليا فعليه قيمته ان كان مثنيا يعني انه مثل فعليه ان يدفع مثله كالنقود مثلا وان لم يكن يعني ثمن السلعة الذي بيعت به مثليا كان يبيع السلعة مثلا بارض فعليه قيمته ينظر الى قيمته السوقية ويدفع للمشتري هذه القيمة وان اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه ان اختلفا هنا الظمير في قول اختلف يرجع على من؟ هذا السؤال الثالث الذي عليه جائزة. اللي معنا مركز يجيب عن هذا السؤال. نعم ارفع صوتك شريكين لا طيب نشوف الجهة الاخرى نعم احسنت الشريك والمشتري تفضل الشريك هو المشتري اختلف الشريك مع المشتري فقال هذا الشريك الذي هو الشافع قال انت اشتريت هذه الارض باربعين الف. قال المشتري لا انا اشتريته بخمسين الف ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فيقول هنا المؤلف انه يرجح قول المشتري لكن بيمينه لان المشتري هو العاقد وهو الذي دفع الثمن وهو الادرى وقيمة العقد. فيرجح جانبه عند عدم وجود البينة ولكن بيمينه الشرط السابع من شروط ثبوت الشفعة قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته اي ان يطالب هذا الشريك بحقه في الشفعة وقت علمه بالبيع فان لم يطالب معنى ذلك انه اسقط حقه في الشفعة واستدل اصحاب هذا القول بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة لكنه حديث ضعيف من جهة الاسناد وفي لفظ الشفعة لمن واثبها وذهب بعض العلماء الى ان الشفعة الى ان حق الشفعة لا يبطل حتى يصدر ما حتى يصدر من الشريك ما يدل على اسقاط حقه فيها وهذا هو القول الراجح في المسألة لان الشفعة حق شرعي فلا يسقط هذا الحق الا بما يدل على رضا صاحبه باسقاطه واما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فحق هذا الشريك باق لا يسقط الا اذا صدر منه ما يدل على رضاه باسقاط هذا الحق المؤلف رحمه الله فرع على القول بان حق الشريك يسقط على الفور اذا لم يطالب بها فر عليه هذه المسألة قال الا ان يكون عاجزا عنها. يعني عاجزا عن المطالبة بحقه بالشفعة لغيبة كان يكون مسافرا ولم يعلم بان شريكي قد باع حصته وهنا حقه يثبت او حبس كان يكون مسجونا ولم يعلم بان الشريك قد باع حصته او مرض مرض يكون مريضا او صغر ان يكون صغيرا ولم يعلم بان شريكه قد باع حصته فيكون على شفعته متى قدر عليها واما عن القول الراجح لا نحتاج لهذه التفريعات نقول ان حق هذا الشريك باق الا اذا صدر منه ما يدل على رضاه باسقاط حقه في الشفعة قال الا ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته اذا امكن هذا الشريك ان يشهد على طلبه بحقه بالشفعة ولم يشهد يبطل حقه فيقول المؤلف انه لابد ان يقول اشهدوا اشهدوا انني اطالب بحقي في في الشفعة في هذا الشيء. قال فان لم يعلم يعني الشريك حتى تبايع ثلاثة فاكثر هذا الشريك ما علم اتى احد الناس قال بان اين انت شريكك باعها حصته والمشتري من شريكك باع والمشتري من المشتري من شريكك باع تبايع ثلاثة والرجل ما يدري فهل يسقط حقه بالشفعة يقول المؤلف وان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فاكثر فله مطالبة من شاء منهم. يعني لا يسقط حقه بالشفعة وانما له ان يطالب من شاء من هؤلاء الثلاثة فله ان يطالب الالاخير المشتري الاخير الذي هو الثالث ينتزع الحصة منه وهذا الثالث يرجع الثمن على الثاني والثاني يرجع الثمن على الاول وان شفع على الثاني قد ابطل بيع الثاني وان شفع على الاول ابطل بيع الاول والثاني فهو مخير بين ان يشفع على اي واحد من هؤلاء الثلاثة فان اخذ من الاول يعني شفع على المشتري الاول فدفع له الثمن رجع الثاني على المشتري الاول بما اخذ والثالث على الثاني يعني يكون بينهم تسوية نقول انت ايها الشريك تختار في من تشفع عليه من هؤلاء الثلاثة ثم يكون بين بينهم تسوية بذلك ومتى اخذه؟ يعني متى اخذ الشفيع الجزء المشفوع فيه بالشفعة وفيه غرس او بناء للمشتري. لم يعلم هذا الشريك بالشفعة الا بعد مدة ولما علم قال هذا المشتري والله انا قد غرست اشجارا غرست اشجارا في هذه الارض او بنيت فيها غرف وبنيت فيها بناء ربما يكون بنى بيتا فيها انت الان تريد ان تشفع تريد ان تأخذ حصة هذا الشيء الذي قد اشتريته انا وانا قد غرست فيها اشجارا وقد بنيت فيها بناء فما الحل يقول المؤلف ومتى اخذه وفيه غرس او بناء للمشتري اعطاه الشفيع قيمته. نقول ان هذا شفيع ينتزع حصة شريكه من هذا المشتري واما قيمة الغرس وقيمة البناء فنقول تضمن قيمة الغرس وقيمة البناء انت ايها الشفيع. وتعطيها المشتري وبذلك ينتفي الظرر تقول انت انت ايها المشتري انا قد غرست غرسا نعطيك قيمة الغرس تقول انا بنيت بناء اعطيه قيمة البناء وبذلك يزول الظرر طيب لو قال المشتري قلنا نعطيك قيمة الغرس؟ قال لا انا ما اريد قيمة الغرس انا اريد ان اقلع الغرس وانقله لمزرعة اخرى فهل يجاب؟ المؤلف اجاب عن هذا السؤال قال الا ان يختار المشتري قلعه قال انا اريد ان اقرأ هذا الغرس وانقل من مكان اخر فهنا يجاب لطلبه بشرط ما هو الشرط؟ قال من غير ضرر فيه بشرط الا يتضرر هذا الشفيع بهذا القلع اما لو كان في ظرر على الارظ فلا يمكن وانما يلزم ويجبر على اخذ القيمة. قال وان كان فيه يعني في الجزء الذي اه استحق استحقه الشفيع بالشفعة زرع او ثمر باد يعني او ثمر ظاهر هذا الرجل الان لم يعلم بقي مدة لم يعلم بان شريكي قد باع لما علم اتى لهذا المشتري قال اريد ان اشفع قال مشتر انا زرعت فيه زرع الان مثل ما ترى كله مزروع بالقمح والحنطة او انا قد وضعت فيه شجرا فاثمر او ان الشجر الذي فيه اثمر سقيته فاثمر انت الان تريد ان تأخذه وفيه هذا الزرع وفيه هذا الثمر هنا يقول المؤلف فهو يعني الظمير يرجع للزرع والثمر للمشتري نقول هذا الشفيع ينتزع هذا هذه الحصة من هذا المشتري ويبقى الزرع والثمر للمشتري نقول لك الزرع ولك الثمر. الى متى مبقا الى الحصاد يعني للزرع او الجذاذ للثمر لا ظرر ولا ضرار طيب ان قال الشفيع طيب اذا ابقيتم هذا الزرع الى الحصاد او الثمر الى الجذاذ انا لن لن اسقيه. نقول تسقيه تسقيه بقيمته. نعطيك قيمة سقيه يعطيه هذا مشتري قيمة السقي ويجبر على ذلك ايضا دفعا للضرر قال وان اشترى وان وان اصطلح على ان يدفع الشفيع للمشتري قيمة الزرعة والثمر فلا بأس مصطلح على ذلك فلا بأس وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع اخذ الشقص بحصته يعني هذه الارض الان التي اشتراها اشتراها مع سيف ارظ وسيف يقول المؤلف ان الشفيع له ان يأخذ فقط نصيبه في الارض وذلك بان ينظر الى قيمة هذا الشخص من الثمن فيدفع قيمة هذا الشخص و يبقى هذا السيف للمشتري بما تبقى من الثمن لانها الشفعة عندما تجب في الشخص اذا بيع منفردا فكذلك اذا بيع مع غيره فكذلك اذا بيعا مع غيره اذا هذه هي ابرز احكام الشفعة وكما تلاحظون ان الغرض من اثبات الشفعة هو دفع الظرر عن الشريك الناس عن الشريك في دفع الضرر عن الشريك لا ليس المشتري الشريك انت وصاحبك شريكان في ارض صاحبك باع نصيبه اي نعم ينتزعه من المشتري دفع الظرر عن الشريك وذلك لان الناس يتفاوتون ويختلفون في اخلاقهم وفي طباعهم فالانسان قد يرظى بشراكة انسان ولا يرظى بشراكة انسان اخر. فكل مسائل الشفعة تدور حول دفع الظرر عن هذا الشريك ودفع الظرر عنه يكون باننا نمكنه من انتزاع حصة شريكي التي قد باعها ننتزعها من المشتري ونعطيها اياه بهذه الشروط التي ذكر فنقول لهذا المشتري كم اشتريت هذا الشخص او هذا الجزء من الارض قال اشتريت بخمسين الف نعطيك خمسين الف وتكون الارض كلها لهذا لهذا الشريك وبذلك لا يكون في ظرر لا على المشتري ولا على الشريك. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة التي شملت حتى هذه المسائل الدقيقة هذا ليس له نظير ليس له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل ان ان تشمل الاحكام حتى هذه الاشياء الدقيقة ولذلك تجد حتى في كتب الفقه اداب قضاء الحاجة باب السواك باب الاستنجاء والاستجمار هل هذا له نظير؟ في اي دين او اية ملة؟ ما له نظير ابدا ولهذا تعجب احد اليهود وقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى ادام قضاء الحاجة قال اجل ثم ذكر بعض الاداب فهذه الشريعة شملت كل شيء ولا غروة ولا عجبة في ذلك فهي من العزيز الحكيم جل وعلا. الذي جعلها كاملة وصالحة ومصلحة لجميع ما يحتاج اليه البشر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا هو الدين العظيم الكامل الصالح المصلح لما يحتاج اليه البشر والعجيب كيف ان البشر لا يحكمون بهذه الشريعة ويحكمون بالقوانين الوضعية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فهذه الشريعة العظيمة هي من العزيز الحكيم جل وعلا ولذلك فهي شملت كل ما يحتاج اليه البشر وانظروا الى ابواب الفقه تجدونها ذكرت فيها معظم الاحكام الفقهية التي يحتاج اليها الناس. سواء في امور العبادة او التعاملات او الاسرة او الجنايات او الحدود وآآ الدعاوى والاطعمة والاشربة وكل ما يحتاج اليه الناس وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة ونقف عند كتاب الوقف نفتتح به درسنا القادم ان شاء الله تعالى