الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده رسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والاكرام. اما بعد قال رحمه الله على كتاب الحوالات. والحوالات او الحوالة مشتق من التحول وهو نقل الدين. من ذمة الى من ذمة رجل الى ذمة رجل اخر. كان يكون لك دين على شخص فتأتي لتطلب منه الدين فيحيلك على اخر يقول لي عند فلان في ذمة فيه دين واحيلك عليه تأخذ منه فهذه تسمى الحوالة. تسمى الحوالة لانها يتم فيها تحويل الدين من ذمة الى ذمة شخص اخر. وهذا انما يكون اذا كان الاخر المحال اليه له في ذمته للمحيل مال اما دين او نحو ذلك فيحيله ليأخذ منه. وسيأتي في الحديث اذا اتبع احدكم على احد فليتبع يعني اذا احيل فليقبل اه الاحالة قال باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة باب في الحوالة وهل يرجع اي المحيل؟ هل يرجع في الحوالة اذا حال على شخص هل يرجع في ذلك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم والمراد بمطل الغني اي تأخير الاداء. تأخير الاداء عن عجز وعدم قدرة. اما اذا كان عاجزا لا يكون ظلما لانه عاجز لا قدرة له ولهذا خصه الغني الذي عنده قدرة اما لا قدرة عنده وعاجز عن السداد لا يكون ظالما. وانما الظلم يكون مع القدرة على السداد و الامتناع من السداد. قال مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اذا احيل على مليء فليتبع اي فليقبل آآ الاحالة. وهذه الاحالة والحوالة هي من باب تسهيل التعامل تسهيل التعامل اقبل الناس في تعاملهم واخذ حقوقهم. لانك قد تأتي الى شخص وانت تطلب منه ولك في ذمته دين ولا يكون بيده شيء لكن له في ذمة شخص اخر دين فيقول لك لي عند فلان مال اذهب وخذ منه اقبل حالة اقبل لحاله لا تصر عليه الا ان ان يدفع هذا كله من باب التسهيل تيسير الامور وانت اذا قبلت الاحالة وذهبت الى الشخص الاخر اخذت حقك وايضا تعتبر كانك اخذت حق الشخص الذي احالك اليه. وهذا كله من باب تسهيل والارفاق بين الناس في امور التعامل بما يتحقق به آآ المصلحة للجميع. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ان احال دين الميت على رجل جاز قال عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليها دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصل فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قال قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله علي دينه فصلى عليه. قال باب ان احال دين الميت على رجل جاز. اذا احال الميت على رجل جاز. يعني لو ان شخصا مات وعليه دين فتحمله اخر. تحمله اخر قال دينه علي انا انا اوفيه وهو في ذمته هذا تحول تحول في هذا الدين من ذمة الميت الى ذمة هذا الشخص الذي رظي وقبل ذلك فهذا جائز. ويدل عليه ما جاء في هذا الحديث حديث سلمة ابن الاكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا صلي عليها. فقال هل عليه دين فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. صلوات وسلامه عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليه قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال افهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير اي ترك ما يكون به سداد الدين. ترك ما يكون به سداد الدين الذي عليه فصلى عليه لان الدين الذي عليه قد ترك ما يسد به دينه فصلى عليه ثم اوتي بثالث فقالوا صلي عليها اتي بالثالثة اي الجنازة فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير عليه ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم قال صلوا على صاحبكم وهذا فيه خطورة الدين. وان النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الصلاة عليه وهذا فيه التنبيه على خطورة الدين وان امر الدين ليس بالهين وان الميت بدينا حتى لو كان دنانير يسيرة فكيف بالملايين والاموال الطائلة الكثيرة؟ فالدين امره ليس بالهين ولهذا جاء في المسند للامام احمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا وما ذلك يا رسول الله؟ قال الدين قال الدين فالدين امره ليس بالهين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم قال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في الترجمة. تحول الدين من ذمة الميت الى ذمة ابي قتادة رضي الله عنه قال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فتحول الدين من ذمة ذلك الرجل الميت الى ذمة ابي سادة رضي الله عنه وهذا حرصا منه رضي الله عنه الاحسان الى هذا الميت فهذا فيه شاهد للترجمة ان انه اذا احيل دين على رجل جاز. اذا حيل على رجل جاز. ثمان هذا التوقف من النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه كان كما كما نبه اهل العلم كان في اول الامر انا في اول الامر لكن لما كان في اخر الامر وجدت الفتوحات وصارت الاموال والفي المسلمين فان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال كما في صحيح البخاري من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قظائهم. فاذا الذي مر معنا في هذا حديث في هذا الحديث حديث الترجمة انما هو في اول الامر فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من ان ان يصلي على من كان عليه دين. لكن في اخر الامر ما كثرت الاموال وصار يأتي للمسلمين الفي التزم عليه الصلاة والسلام ان يقضي دين من مات من المسلمين وعليه دين. وقد قال الله عنه صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص آآ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه تعالى عن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ومن معاني ذلك انه احرص على نفسك منك وانصح لنفسك منك ولهذا وجب علينا ان نحبه عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس. لانه اولى بالمرء من نفسه وانصح للمرء من نفسه واحرص للمرء على نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله الله على كتاب الكفالة. هذه ساقطة عندهم كتاب الكفالة قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله الكتب اثبتها المختصر الكتب اثبتها المختصر وانما الذي جرد الكتاب منه اه الابواب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الكفالة وترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قيل له ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في دار قال باب كتاب الكفالة باب اه قال رحمه الله كتاب الكفالة الكفالة يراد بها في الفقه احضار من عليه حق احضار الالتزام باحضار من عليه حق ما لي لربه اي يحضره لصاحب المال. فهي كفالة بان يحضر الشخص متى ما اراده. يقول انا كفيله بمعنى انني احضره متى اردت انا متكفل آآ بذلك واذا لم يحضره يضمن لانه صح في الحديث في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزعيم الزعيم غارم. هذه كفالة باحضاره اه اه لغريمة متى ما اراد. فان لم يفعل ذلك فانه يكون غارما. واه اورد الله تعالى اولا قول آآ اورد هذه الترجمة باب قول الله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم. والمراد بعقدت ايمانكم اي ما كان بينكم وبينهم من عقود وعهود على التحالف على ازر النصرة والتعاون ونحو ذلك فاتوهم نصيبهم اي الذي وجب عليكم اه ان تقوموا به بموجب هذا التحالف الذي كان بينكم وهذا يستفاد منه في الترجمة ان هذا الالتزام الذي هو الكفالة عقد والتزام فيجب عليه ان يقوم به فان لم يقم به فانه يكون ظامنا اورد حديث انس رضي الله عنه انه قيل له ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في دارهم حالفا النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره. وهذا الحلف الذي كان في اول الاسلام والذي اليه اه انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه يقتضي الميراث. لانه حتى في اه التوارث عندما حالف عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والانصار. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ووجه ذلك في ما يتعلق هذه الترجمة التي هي الكفالة اذا كان وجب عليه بموجب هذا الحلف التحالف ان يفي الحق المتفق عليه في في ذلك الحلف. اذا كان وجب عليه فان الكفيل ايظا بموجب العقد الذي التزمه ان يحظر آآ الشخص لغريمه يكون ظامنا يكون ظامنا ويلزمه ان لم اه يحضره اه ان يضمن حق اه حق صاحب المال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا. فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثية فعددتها فاذا فاذا هي خمسمئة وقال خذ مثليها. قال باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. يعني قبل فقليل تكفل ابو قتادة تكفل ابو قتادة رضي الله عنه عن الميت في دينه وقال هو صلي عليه يا رسول الله. هل لمن تكفل عن ميت في دينه ان يرجع عن ذلك؟ قال انا كفيل انا مكانه في هذا الدين انا متكفل بدينه هل له ان يرجع؟ هذه الترجمة في بيان ذلك قال من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. فليس له ان يرجع. وهذا قول جمهور اهل اه العلم في هذه مسألة اورد حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا. قد اعطيتك هكذا وهكذا. اي ان النبي وسلم يحثو له منه حكيتين من من هذا المال ويعطيه اياه. فلم يجيئوا مال البحرين حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر رضي الله عنه فنام من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليأتنا قال فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي اي ابو بكر حثية فعددتها فاذا هي خمس مئة. وقال خذ مثليها. وقال خذ مثليها. وجه دخول هذه دخول هذا الحديث الترجمة ان ان ابا بكر رضي الله عنه قال قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام متكفل. تكفل بان يؤدي كل ما كان على النبي من او دين آآ او نحو ذلك سواء واجبا او تطوعا التزم بذلك رضي الله عنه وان يوفي بذلك فهذا وجه الشاهد من هذا الحديث للترجمة ان ابا بكر تكفل ان يوفي بكل ما كان على النبي عليه الصلاة والسلام من عدة او دين او نحو ذلك والتزم بذلك. اخذ ينادي يسأل من كان عنده دين من له عدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا لانه التزم الوفاء بحكم انه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. وذكر حديثا تحت ما ترجم له الامام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب في وكالة الشريك. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه في وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. باب في وكالة الشريك الشريكة في عصمتي وغيرها قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. قال كتاب الوكالة الوكالة يراد بها التفويض يعني ان تفوظ شخصا بان تجعله وكيلا عنك في عقد من العقود في بيع او شراء او نكاح او طلاق او غير ذلك فيكون وكيلا عنك. يكون ووكيلا عنك يقوم مقامك في في في اجراء ذلك العقد من ايجاب او قبول او عقد بيع او آآ غير ذلك فهذا يسمى الوكالة. قال باب في وكالة الشريك الشريك في القسمة غيرها في وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها اذا كان شخص وكيل عن اخرين يدخل في ذلك وكالته عنهم في القسمة قسمة اه المال الذي توكل العنهم فيه. وهذا يتضح بهذا الحديث الذي ساقه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على على صحابته. والغنم هنا ظحايا. يعني اعطاهم غنما يضحون بها في يوم عيد الاضحى طلب من عقبة ان يقسم هذا الغنم على صحابته. وهو شريك لهم في هذا الغنم. وهو شريك لهم في في هذا الغنم وكأن الامام البخاري رحمه الله فهم ايضا انه وكيل عنهم في في هذا الامر وكيلا عن هؤلاء النفر الذي هو شريك لهم. وقام بقسمة اه الغنم ولم يبقي لنفسه الا عتود بقي عتود. والعتود الصغير من ولد المعز. الصغير من ولد المعز وهذا في انه كان ناصحا لهم لم يؤثر نفسه لم ينتقي اولا لنفسه الاطيب والاحسن وانما اخذ يقسم بينهم وبقي له عتود وبقي له عتود والعتود هي الصغيرة من ولد المعز والمأز لا يجزئ في الاضحية الا ما تم له سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي به انت. قال اه به انت. ففهم البخاري رحمه الله من هذا الحديث ان عقبة وكيلا عن هؤلاء نفر ولهذا بوب بقوله وكالة الشريك وكانت الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد يكون يحتمل ان ان عقبة ليس وكيلا عنهم وانما وكيلا عن النبي. ليس وكيلا عنهم وانما وكيلا عن النبي لا يلزم ان يكونوا كلوا بذلك وانما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل فاذا كان هذا هو الذي يفهم من الحديث فلا يكون فيه شاهدا لي الترجم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا ابصر الراعي او الوكيل تاة تموت او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كانت لهم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقالوا فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك او ارسل فامره باكلها. قال باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد. قوله شاة تموت هذا يتعلق بالراعي. وقول او شيئا يفسد هذا يتعلق بالوكيل. فاذا كان شخص وكيلا عن شخص في جنوب منابة في رعاية غنمه والقيام عليها وكل اليه هذا الامر او وكله في امور اخرى من مصالحه. فوجد شاة تموت يعني في نزع في الموت وجد شاة تموت اي في في اخر يعني حياتها وامارة الموت تظهر عليها فقام بذبحها حتى لا تكون ميتة لانه اذا ذبحها صارت حلال اكل لحمها وكذلك اذا كان وكيلا ورأى شيئا يفسد فتصرف فيه. تصرف فيه خشية ان يفسد اعطاه فقراء او تصرف فيه اذا كان يخشى عليه الفساد فما الحكم في ذلك؟ قال عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه كانت له غنم ترعى سلع وجبل معروف في المدينة اي قرب هذا الجبل وحوله فابصرت جارية له قال فابصرت اجاري فابصرت جارية لنا بشاة من غنم غنمنا تموت اي اوشكت ان تموت كسرت حجرا فذبحتها به وهذا من حسن تصرف هذه الجارية. من حسن تصرف هذه الجارية ما ليس مع في ذلك الوقت سكين فاخذت حجرا وكسرته فاصبح للحجر حافة حادة وآآ ذبحت بهذا الحجر آآ الشاة فقال آآ لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجيز ذلك او لا وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او ارسل فامر باكلها فامر باكلها فتكون هذه الجارية احسنت التصرف. لو تركتها الى ان ماتت اصبحت ميتة لا يحل اكلها. لكن عند عندما ذكتها قبل ان تموت ولما لم يكن عندها سكين اجتهدت وكسرت حجرا حتى اصبح له حافة حادة واستعملته عوظا عن اه السكين فاحسنت التصرف مال آآ من آآ هي آآ ترعى غنم آآ من هي ترعى غنم وهذا فيه تصديق الوكيل وتصديق الراعي اذا كان مؤتمن ولم يعهد عنه خيانة وكذب وانه يقر على مثل هذه التصرفات التي هي مبناها المصلحة. مثل هذه المرأة الناصحة. فتصرف وفاته اذا لم يعهد عنه خيانة وغش وكذب واحتيال فان تصرفاته تقر بل يشكر عليها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الوكالة في قضاء الديون قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة ثم قال اعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله الا نجد الا امثل من سنه؟ فقال اعطوه فان من خيركم احسنكم قضاء. قال باب الوكالة في قضاء الديون الوكالة في قضاء الديون من كان عليه دين وجاء صاحب الدين يطلب فوكل اخر يقوم مقامه اعطائه اعطائه الدين. فهذا جائز كما يدل على ذلك هذا الحديث حديث ابي هريرة. رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ اي في الكلام في المطالبة. فهم به اصحابه رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا فان لصاحبه الحق مقالا المراد بان له مقال اي صولة الطلب احيانا صاحب الحق يأتي فيه شيء من الانفعال وربما يتولد هذا الانفعال من حرصه او حاجته للمال فيكون طلبه فيه شيء من الشدة والصولة صولة اه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحق صاحب اه الحق قال ان صاحب الحق مقالا اي له الصولة في اه الطلب. ثم قال اعطوه. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه. عطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد الا من سنة لا نجد الا امثل يعني لا نجد الا افضل فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه فان من خيركم فان من خيركم احسنكم قضاء. فان من خيركم احسنكم قضاء. وهذا فيه انه لا بأس بل انه يعد من الحصن في القضاء قضاء الدين انك اذا اعطاك شخص دينا واعدت له الدين تعطيه معه هدية تزيد مثلا في اه المال او تهديه شيئا تقديرا لاحسانه. ولو كان هذا الامر مشترطا وقت الدين لاصبح من الربا لا يحل. لكن اذا كان اهدى اه اه ثم جاء وقت السداد واحسست باحسانه اليك ووقوفه معك واقراظه وصبره عليك ثم اعدت له قال وزدت قلت الباقي هذا تقدير لاحسانك الي وشكر لزميلك فهذا يعد من حسن القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان من خيركم احسنكم قضاء احسنكم قضاء فهذا يفيد ان انه لا بأس بل يعد من حسن القضاء ان ان يفعل ذلك. اما ان كان عن اشتراط وقت القرض فهذا من الربا ولا يجوز نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين فجاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال. وقد كنت استأنيت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فانا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله. ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين. واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه واياه من من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه سلم قالوا طيب قالوا قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا هذا الباب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. اذا وهب احد اذا وهب احد شيئا لوكيل اي وكيل قوم او شفيع او شفيع قوم جاز لانه قام مقام القوم بكون وكيلا عنهم. قال عن المسهر ابن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء او وفد هواز مسلمين. فاسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم. ان يرد اموالهم وصبيهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الاموال وقسم السبي بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وكل اخذ نصيبه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه. فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال. اختاروا احدى الطائفتين. ونبههم ان حب اصدقوا تحروا الصدق فيما تقولون. ما الاحب اليكم ان اعيد لكم الاموال او السبي اختار واحد الاثنين. اي انه لن يعيد الجميع. وانما سيعد لهم احد الطائفتين احد الخيارين اما الاموال او السبي. فقال لهم اه نعم اما السبي واما المال وقد كنت بكم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف اي لم يقسم هذه الاموال وهذا السبي بين الصحابة استأنى كانه اعطاهم فرصة اعطاهم فرصة بظع عشرة ليلة بظع عشرة ليلة اعطاهم فرصة وعنده المال وعنده السبي حتى يسلموا ويأتوا فيعد لهم كل ذلك استأنى ان ينتظر عليه الصلاة والسلام استنيت بكم قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم عشرة ليلة حين قفل من الطائر. فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا احدى قالوا فانا نختار سبينا. فانا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين. ان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين. واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم ان ارد اليهم سبيهم. فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. يطيب لذلك ان يدفعه من غير عوض طيبة به نفسه من دون عوض. يعني دون ان نعوضه عنه فيما بعد. ان بذلك اي ان يدفع ذلك بدون عوظ. ومن احب منكم ان يكون له على حظ يعني نكون على عوظ حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فليفعل. قال لهم من اراد ان يعيد بعوض فله ذلك ومن اراد ان يعيد هكذا تبرعا وبدون عوظ فليفعل خيرهم بين هذا وهذا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم اي طابت نفوسنا ورضينا ان نعيد اليهم السبي بدون بدون عوظ. والشاهد للترجمة قوله واني قد رأيت ان ارد اليهم سبيهم ان ارد اليهم سبيهم هذا موضع آآ الشاهد لان القوم وكلاء وشفعاء في رد آآ السبي قال فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن لم لان الجميع قالوا طيبنا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطمئن من كل واحد بنفسه انه فعل لن طابت نفسه بان يعيده بدون عوظ. بخلاف الاجابة الجماعية. بخلاف الاجابة الجماعية قد لا يتبين قد يكون البعض ولو واحد او اثنين لم لم يطيب بذلك قال عليه الصلاة والسلام فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم والعرفا جمع ريف. وهو الذي يكون على القوم او العشيرة ويعرف باحوالهم وشؤونهم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه اي العرفاء انهم قد طيبوا واذنوا. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هنا ايضا سقط الباب الذي هو اه عنوان لهذه الترجمة باب اذا قال البخاري باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل اذا وكل الرجل فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز. وان اقرظه الى اجل مسمى جاز. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز. وان اقرضه الى اجل مسمى جاز. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام فاخذته وقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فاصبحت فقال النبي الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمتها فخليت سبيله قال اما انه قد كذبك وسيعود؟ فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيعود فرصدته فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعني فاني محتاج وعلي عيال لا اعود فرحمته فخليت سبيله. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة خيرة ما فعل اسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال اما انه كذبك اما انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فاخذته فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني اعلمك كلمات في الله بها قلت ما هو؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الاية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبح فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله وبها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي من اولها حتى تختم اية الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا احرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث في ليال يا ابا هريرة قلت لا. قال ذاك شيطان قال باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وهذا مثل ما يأتي معنا في هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام وكل ابا هريرة رضي الله عنه بحفظ رمضان بحفظ زكاة رمضان فاتى ذلك الاتي يحثو من الطعام ثم شكى اه الحاجة الفقر والنفقة على العيال فخلى ابو هريرة رضي الله عنه سبيلا الى ففيه ان اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا يعني ترك شيئا يراد به يعني شيئا يسيرا يعلم الوكيل ان موكله لا يمانع في مثل ذلك دون ان يكون هناك تصرف في مال او تضيع وانما شيء يسير يعلم انه لا يمانع في ذلك وايضا يشترط في هذا ان يقره على ذلك ولهذا قال في آآ الترجمة فاجازه الموكل فهو جائز فهو جائز. واورد تحت هذه الترجمة آآ حديث ابي هريرة عندما وكله الرسول عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة رمضان وان رجلا كان يأتيه ويظهر انه محتاج وانه وضوء عيال فكان يخلي رضي الله عنه سبيله وتكرر منه ذلك ثلاث مرات ثم في المرة الثالثة قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الاية. حتى تختم الاية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله ثم رضي الله عنه انه اخبر ذلك اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وان النبي اقر ذلك. قال آآ صدقك وهو كذوب. اي صدقك بان انك اذا قرأت اية الكرسي داويت الى فراشك لم يزل عليك فمن الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولهذا مضت هذه سنة عظيمة يحافظ عليها المسلم في كل مرة يأوي فيها الى فراشه لكون النبي عليه الصلاة والسلام اقر ذلك. قال صدقك. فهذا فهذا فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا مضت سنة وهذا دليلها دليلها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانه يستحب مسلم في كل مرة يأوي الى فراشه لينام ان يقرأ اية الكرسي الى تمامها وانه اذا فعل ذلك لا يقربه شيطان حتى يصبح نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا باع الوكيل بيعا فاسدا فبيعه مردود. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع اطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمرة ببيع اخر ثم اشتريه. قال باب اذا باع الوكيل بيعا فاسدا فاسدا اي يكون مخالف للشريعة اما في غش او مثلا فيها ربا او آآ فيه بغرر او اشياء من هذا القبيل اذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود. فبيعه مردود. واورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. والتمر البرني معدود في التمر الجيد معدود في فاخر التمر وجيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ومر معنا ان التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فقد اربى لابد ان يكون اذا بيع تمر بتمر ان يكون فيه تقابل وان يكون فيه تماثل بقطع النظر عن نوعه اه او صنفه او هل هو جيد او رديء؟ لا بد ان يكون اه مثلا بمثل يدا بيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة بمعنى التحزن آآ ليكون ذلك ابلغ في الزجر قال عين الربا عين الربا. اي هذا عين الربا هذا عين الربا والتكرار تأكيد وبيان خطورته الامر ثم ارشده عليه الصلاة والسلام الى ان اه الى انه اذا كان عنده تمر رديء ويريد مكانه تمرا جيدا يبيع الرديء ويشتري بالثمن تمرا جيدا. نعم. قال الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الوكالة في المحدود الوكالة في الحدود قال عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال جيء بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوا قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. قال باب الوكالة في الحدود في الحدود اي اقامة الحدود وان الوكالة في ذلك جائزة. واورد هذا الحديث عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال جيء بالنعيمان او بابن النعيمان شاربا اي للخمر. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه. وهذا موضع الشاهد توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لهم باقامة الحد. بقوله امر من كان في البيت ان يضربوه اي وكلهم بذلك. وهذا موضع الشاهد لهذه الترجمة. قال عقبة فكنت انا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد. ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم ان ينفعنا بما وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا