الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله في هذه المحاضرة اه والتي في احكام الزكاة والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في التوجيه والارشاد فاشكر الاخوة في الرئاسة وفي التوجيه والارشاد على ترتيب وتنظيم هذه اللقاءات العلمية ايها الاخوة اه الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام فيا اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة وقال ابو بكر كلمته المشهورة لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بالزكاة كما في قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل لله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والزكاة تجب في اربعة اصناف من الاموال تجب في السائمة بهيمة الانعام وتجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار وفي النقدين وفي عروظ التجارة اما الزعيمة بهيمة الانعام فالمراد بالشائمة آآ البهيمة التي ترعى العشب والكلأ اكثر السنة هذه تجب فيها الزكاة. اما المعلوفة التي تعلف اكثر السنة فهذه لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء. اذا الزكاة انما تجب في السائمة من بهيمة ربعة وتفاصيل آآ زكاة السائمة مذكورة في كتب الفقه وفي شروح الاحاديث ومفصلة ومتى تجب وانصباؤها ومقدار الواجب فيها ونحو ذلك. كل ذلك مذكور تفاصيله في كتب اهل العلم واما الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار الحبوب كلها تجب فيها الزكاة اه وكذلك ايضا الثمار تجب فيما يكال ويدخر منها وتجد فيها عند تجبه الزكاة في الحب عند حصاده وفي الثمار كذلك ايضا عند بدو الصلاح فيه وقطفه فتجب فيه الزكاة وتجب الزكاة في الخارج من الارض العشر فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة. فالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون او انه آآ يشرب من الارض بعروقه ونحو ذلك فتجب العشر اي عشرة بالمئة ويجب نصف العشر فيما كان يسقى بمؤونة وكلفة. فالذي يسقى المكائن وآآ نحو ذلك فتجبوا اه خمسة بالمئة نصف العشر تعادل خمسة بالمئة. وبناء على ذلك فالحبوب والثمار التي تسقى بمياه المكائن والغطاسات والدينمو ونحو ذلك. فهذه الواجب فيها نصف العشر يعني خمسة بالمئة وذلك اذا بلغت اه نصابا والنصاب هو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا سيكون النصاب ثلاثمائة صاع وهي تعادل التقديرات المعاصرة آآ ستمائة واثني عشر كيلو جرام وعلى ذلك فمن اه كان عنده هذا المقدار وجب عليه ان يخرج زكاته. اما عشرة بالمئة او خمسة بالمئة التفصيل السابق واما بالنسبة للنقدين فالمقصود بالنقدين الذهب والفضة وفي معناها الاوراق النقدية فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ونصاب الزكاة في الذهب اه خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما وكذلك ايضا تجب الزكاة في الاوراق النقدية. سواء كانت ريالات او جنيهات او دولارات او غير ذلك من الاوراق النقدية ونصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة على ما اقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية وكثير من العلماء المعاصرين والذهب في وقتنا الحاضر ارخص من الفضة بكثير. وعلى ذلك فيكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. معنى ذلك ننظر لسعر الجرام اه من الفظة مثلا بالريال ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين فيخرج لنا نصاب الاوراق النقدية ومعنى ذلك انه غير ثابت وانما اه يتذبذب تبعا لتذبذب اسعار الفضة آآ النقود اذا اذا بلغت نصابا وجب فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي لاجله ادخرت. حتى لو ادخرت هذا المبلغ النقدي لزواج او ادخرته النفقة او ادخرته لبناء مسكن او ادخرته لاي غرض من الاغراظ. ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك ان تزكيه وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي زكاة الدخل الشهري الدخل الشهري آآ كيف يزكى؟ اذا كان الانسان لا يدخر من من مرتبه شيئا هذا لا زكاة عليه اما اذا كان يدخر من مرتبه آآ شيئا وكان هذا المدخر يبلغ نصابا فيجب عليه ان يزكيهم ولزكاة الدخل الشهري عدة طرق من ابرزها اولا اه انه يطلب كشف حساب بنكي ويحصي ما الذي صرف؟ وما الذي ادخر؟ ويزكي المبلغ المدخر اه الذي حال عليه الحول الطريقة الثانية ان يطلب كشف حساب بنكي لمدة سنة وينظر لادنى رصيد لادنى رصيد واقل رصيد ازكي لان هذا هو الذي قد حال عليه الحول الطريقة الثالثة وهي اسهل الطرق وهي التي يشيخها الكثير من الناس اليوم يعني يجعل له تاريخا معينا في السنة نفترض مثلا انه واحد رمضان يزكي فيه جميع رصيده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول ما حال عليه الحول امره ظاهر وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة جائز وقد وردت به السنة. وعلى ذلك لا ينظر لزكاة مصيبة الا مرة واحدة في السنة كلما اتى هذا التاريخ زكى جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول هذه هي طريقة زكاة الدخل الشهري واما بالنسبة لعروض التجارة فهي كل ما اعد للتجارة طلبا للربح والتكسب فهذه آآ تجب فيها الزكاة سواء كانت عقارات او كانت آآ سلعا او غير ذلك من التجارة فعلى ذلك اصحاب المحلات والدكاكين والتموينات ونحو ذلك يجب عليهم ان يزكوها وذلك بان يجردوها عند تمام الحول يجرد صاحب المحل البضاعة التي في المحل المعدة للبيع كانه يريد ان يصفي ويخرج اه ربع العشر اثنين ونصف بالمائة هذه هي طريقة زكاتها هذا يقودنا الى زكاة الاراضي فهل تجب الزكاة في الارض التي يملكها الانسان؟ الجواب ان زكاة الارض اه مرتبطة بنية المالك. فنقول لمالك هذه الارض ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذه الارض؟ ماذا تنوي بها فان كان لم يرد بها التجارة وانما اراد ان يبني عليها مسكنا او اراد ان يبني عليها عقارا لتأجيره فهذه لا زكاة فيها. وكذلك ايضا اذا لم يجزم بنية البيع للتجارة وانما كان مترددا تارة يقول اريد ان ابنيها تارة يقول اريد ان اجعلها استراحة تارة يقول انا اريد ان ابيعها فهو متردد في النية فهذه الارض ايضا لا زكاة فيها اما اذا جزم بنية البيع طلبا للربح والتكسب اما في الحال او في المستقبل فهذه تجب فيها الزكاة. يجب عليه ان يقيم هذه الارض عند تمام الحول. ويخرج ربع عشر قيمتها. يخرج اثنين ونصف بالمائة اه لكن اذا اه اراد ببيع الارض اراد لم يرد التجارة وانما باعها لحاجته للسيولة بحاجته للنقد ولم يرد بذلك التكسب او اراد من بيع الارض آآ التخلص بان كانت في مكان غير مناسب او اراد ان ينقلها الى مكان اخر او نحو ذلك فهذه لا زكاة فيها لانه اه حتى تجب فيها الزكاة لا بد ان ينوي بها التربح والتكسب والله تعالى فرق بين التجارة والبيع فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة فليس كل من عرظ الارض للبيع تجب فيها الزكاة. وانما الارض التي تجب فيها الزكاة هي التي تعرض للبيع بقصد التربح تكسر فهذه هي طريقة زكاة آآ الاراضي واما الحلي الذي تلبسه المرأة ما كان معدا بالزينة وللاستعمال فهذا لا زكاة فيه في قول اكثر الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو المنقول عن اكثر الصحابة. ولم يخالف في ذلك سوى الحنفية. وآآ جميع ما استدلوا به لا يثبت من الصناعة الحديثية كما قال الامام الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك فالحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة هذا لا زكاة فيه اه ايضا من المسائل التي اه يكثر السؤال عنها والمتعلقة بالزكاة زكاة الدين وهنا الكلام عن زكاة الدين في مسألتين المسألة الاولى زكاة الدائن. والمسألة الثانية زكاة المدين اما بالنسبة للدائن يعني الذي له دين في ذمم الاخرين هل يجب عليه ان يزكي هذا الدين الجواب ان في هذا تفصيلا فان كان المدين مليئا باذلا يعني متى ما طلبت الدين سدد لك فهذا تجب فيه الزكاة لانه في حكم المال المملوك لك اما اذا كان المدين معسرا فلا تجب الزكاة في هذا الدين وهكذا ايضا اذا كان المدين آآ قادرا لكنه كان مباطلا فلا تجب الزكاة ايضا في هذا الدين. يعني دين لك عند انسان وكلما طلبته ما طلى بك. وكل مرة يأتي لك بعذر هذا لا تجب زكاته لان هذا الدين قد يرجع لك وقد لا يرجع فلا تجب فيه الزكاة. فالزكاة اذا انما تجب في الدين الذي لك اذا كان المدين مليئا باذلا. اما اذا كان معسرا او مباطلا فلا تجب فيه الزكاة اما بالنسبة للديون التي على الانسان فهل لهذه الديون اثر على الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح ان الدين الحام الدين الحال له اثر على الزكاة فاذا كان عليك دين حال انت مطالب بسداده فلك ان تخصمه من المبلغ الذي من المال الذي تريد ان تزكيه مثال ذلك عندك مئة الف ريال. وحال عليها الحول وعليك قسط حال مطلوب منك ان تسدده بمقدار آآ عشرين الفا فمعنى ذلك تخصم العشرين الفا من المئة الف وتزكي ثمانين الفا ولا يلزمك ان تزكي مئة الف لماذا؟ لان هذه العشرين الفا هي في الحقيقة ليست ملكا لك. وانما هي ملك للدائن. ويجب عليك ان تسدد هذا المبلغ الدائم ولان هذا الدين هذا الدين ايضا يمنع من وجوب الحج فكذلك ايضا يمنع من الزكاة. فالدين له اثر على الزكاة لكن بشرط ان يكون هذا الدين حالا اما الدين المؤجل فلا اثر له على الزكاة في ارجح اقوال اهل العلم واما بالنسبة للديون المقصطة التي للانسان في ذمم الاخرين فهل تجب الزكاة فيها او لا تجب هذه المسألة من المسائل الكبيرة والتي وقع فيها خلاف كثير اه بين اهل العلم وارجح الاقوال فيها هو القول الذي اقره آآ المجمع الفقهي العالم الاسلامي وايضا هيئة المراجعة ومحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية وهو اعدل الاقوال وهو ان الزكاة انما تجب في آآ رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات هذا القول هو اعدل الاقوام. لان القول في ايجاد الزكاة في جميع السنوات آآ ربما يؤدي آآ الى الاضرار ببعض ارباب الاموال. هناك شركات تقصير لو قيل بان بانها بانه يجب عليها ان تزكي جميع الديون التي لها في ذمم قريب عن جميع السنوات فسيؤدي هذا الى افلاس تلك الشركة وايضا القول بعدم ايجاب الزكاة فيها مع انها تجارة رائجة وفيها شركات تقوم عليها وهذا ايضا قول اه لا يستقيم ولذلك فعدل الاقوال هو القول بانها تجب الزكاة في رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون ارباح بقية السنوات اه ومسائل الزكاة كثيرة على المسلم ان آآ يسأل عما يشكل عليه من مسائلها واحكامها. والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا اشكل عليك اه شيء متعلق باحكام الزكاة فعليك ان تسأل. اقول هذا لان بعض الناس لا يسأل ويخشى ان يسأل فيفتد وجوب الزكاة عليه فيشق ذلك عليه. وهذا لا يعفيه ولا آآ هذا لا يبرئ ذمته ولا يعفيهم للمسؤولية بل الواجب على المسلم ان يسأل وان يكون على بينة من امره. فما افتي فيه الوجوب الزكاة فيجب عليه بان يخرج الزكاة طيبة بها نفسه اسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال وان يستعملنا جميعا في طاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته