الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله الا في كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح كتاب المزارعة واورد تحت ما ترجم له الامام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب فضل الزرع والغرس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المزارعة وفي هذا الكتاب بيان للاحكام التي تتعلق المزارعة وبدأ ذلك بفظل الزرع والغرس والزرع للنبات والغرس للاشجار ذكر حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة وهذا الحديث ظاهر في بيان فظل الغرس وعظيم ثوابه وان كل انتفاع يحصل اتمنى هذا الغرس فانه يعد صدقة لمن غرس وقوله ما من مسلم يخرج بذلك الكافر لان الكافر كفرهم بالله محبط لكل عمله ومبطل له قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ذكر الغرس وذكر الزرع الغرس للاشجار والزرع للنباتات مثل القمح والشعير وغير ذلك من النباتات والزروع فما من احد يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة كل ما يأكل منه المزارع والبساتين. كم يدخلها من الطير كم يدخلها من الطير وكم تستفيد منها من الماشية وكم ينتفع ايضا منها من الناس ثمارا خيرا وفائدة كل ذلك يعد صدقة يعد صدقة وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل الطير فهو له صدقة ولا يرزأه احد الا كان له صدقة. يرزقه ان ينقصه ويأخذ منه كل ما يحصل من ذلك فهو صدقة لي فهذا مما يدل على فضل المزارعة والزرع والغرس وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي الذي امر به عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه رأى سكة وشيئا من الة الحرف فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل قال باب آآ ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به هذه الترجمة اعقبها بالترجمة السابقة ان الزرع مع فظله المتقدم وثوابه العظيم ينبغي ان يتنبه الزارع وصاحب الفلاحة او صاحب الزرع الا يتعدى الحدود والا يشغله عن الفرائض و الواجبات والا يقع ايضا بسبب حبه للزرع في المخالفات في المخالفات مثل ان يتعامل في الزرع بالغش مثلا من باب الطمع الجشع او يضع في مثلا الزرع امور تضر مثلا بالناس وتضر بمن يأكله ربما يوضع اشياء تساعد على سرعة مثلا نماءه ولكنه يضر الناس ويفعل ذلك لا هم له الا ان يحصل المال سريعا ان ولا يبالي بما يحصل للناس من مضرة فالزرع فيه هذا الفضل فالمتقدم ذكره لكن ينبغي ان يحذر من يقوم بهذا العمل الفاضل النبيل ان يحذر من اولا عواقب الاشتغال به بان لا يشغله اشتغاله بالزرع عن واجباته ما افترظ الله سبحانه وتعالى عليه وايظا ان يحذر من مجاوزة الحد الذي امر به فلا يقع في محظور ولا يقع في حرام فاذا اه من يشتغل بالزرع ينبغي ان يتنبه لامرين الا يشغله الزرع عن الواجبات والفرائض والامر الثاني الا يوقعه في المخالفة الا يوقعه في المخالفة وتعدي الحدود واورد حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه رأى سكة وشيئا من الة الحرث رأى سكة وشيئا من الة الحرث يعني اشياء تستعمل في المزارع من فأس او مسحاة او نحو ذلك من الاشياء التي تستعمل في المزارع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل لا يدخل بيت قوم الا ادخله الله الذل اي اذا اشتغل به وانهمك فيه واخلد اليه وشغله عن الفرائض او ربما ايضا اوقعه في تعدي الحدود والوقوع في اه المخالفات فيشتغل بهذا الزرع وينهمك فيه انهي ما كان يشغله عن مثلا الواجب او يوقعه في المحرم فيكون ذلك سببا الذل والهوان كما جاء في في هذا الحديث اما من لم يشغله وكان له النية الصالحة الطيبة ففيه الفضل الذي مر معنا في الترجمة السابقة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اقتناء الكلب للحرث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشية وعنه رضي الله عنه في رواية الا كلب غنم او حرث او صيد وعنه رضي الله عنه في رواية اخرى الا كالب صيد او ماشية قال باب اقتناء الكلب للحرث باب اقتناء الكلب للحرف جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اقتناء الكلب التحذير من ذلك. وان ايضا البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. ومر معنا ايضا سابقا النهي عن ثمن الكلب. فجاء في هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام اه احاديث عديدة في هذا المعنى نعم لكنه عليه الصلاة والسلام استثنى في اقتناء آآ الكلب من امسكه او اقتناه لاغراض ثلاثة الصيد والحرث والماشية اقتناه ليستفيد منه في الصيد وهو الكلب المعلب وما علمتم من الجوارح الكلب المعلم وكذلك آآ اذا كان اراده لحراسة الماشية لحراسة اه الماشية والانتباه لها من ذئب او او نحوه او سراق او كذلك حراسة الزرع حراسة الزرع من ان يدخله مثلا ليلا آآ بعض السراق او تدخله ماشية فتأكل منه وتفسده ومعروف ان الكلب في هذا الامر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ينفع صاحبه باذن الله عز وجل ولا سيما اذا رباه واطعمه واعتنى به من صغره فانه آآ يحرص يرصد الليل كله يهتم لهذا الامر يدفع عن المكان بصوته و نداءه فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث الا كلب صيد او حرف او ماشية قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا وفي بعض الروايات من اقتنى كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشية قال وعنه الا كالب غنم او حرف او صيد وعنه في رواية الا كلب صيد او ماشية فالذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث اشياء الصيد والحرث والماشية الصيد والحرث والماشية. اذا اقتناه لهذه الاغراض الثلاثة فانه لا يشمل هذا الوعيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحرافة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة قال امنت به انا وابو بكر وعمر واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال امنت به انا وابو بكر وعمر قال الراوي عن ابي هريرة ما هما يومئذ في القوم قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر للحراثة استعمال البقر للحراثة وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك لبيان جواز ذلك وانه يجوز ان تستعمل البقر للحراثة استعمال البقر للحراثة وانه سائغ وان البقر خلق لذلك هو باقرار واحدة من البقر بنفسها بصوتها وكلامها اقرت بذلك كما اخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قالت ذلك نطقا وتكلما ان ان انهن خلقن لذلك فهذا الاستعمال لها للبقر هو باقرار واحدة من البقر بذلك نطقا وتكلما كما نقل لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين اما رجل راكب على بقرة التفتت اليه اي البقرة التفتت اليه فقالت لم اخلق لهذا التفتت اليه البقرة وتكلمت بكلام سمعه آآ صاحبها الذي هو راكب عليها قالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة خلقت للحراثة. اي لم اخلق للركوب جسمها وخلقتها ليست مهيأة للركوب. هناك دواب خلقها الله سبحانه وتعالى للانسان ليركب عليها مثل الخيل والابل والبغال والحمير هذه خلقت لذلك للركوب اما البقر لا قالت لم نخلق لهذا خلقنا للحراثة خلقنا للحراثة اي الاستعمال الذي يمكن ان يستعمله الانسان البقرة وينتفع بها ليس الركوب وحمل الاثقال آآ او الحمولات عليها وانما بالحراثة فلا بأس بذلك قالت خلقنا او خلقت للحراثة. خلقت للحراثة فجاء في بعض روايات الصحيح جاء في بعض رواية الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم لما اخبرهم بذلك قالوا سبحان الله بقرة تتكلم تعجبوا لان قال لهم البقرة التفتت وقالت للذي ركب عليها لم نخلق لذلك خلقنا للحراثة فتعجبوا قالوا بقرة تتكلم وكان ابو بكر الصديق وعمر ليسوا حاضرين في مجلس فقال انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر انا اؤمن بذلك امنت به انا وابو بكر وعمر وما كانا حاضرين في ذلك المجلس. ولهذا عده اهل العلم في كتب المناقب والفظائل في جملة فضائل ابي بكر وعمر بجملة فضائل ابي بكر وعمر العظيمة الدالة على كمال ايمانهما وعظيم تصديقهما وقوة اقرارهما بما يسمعان من الرسول عليه الصلاة والسلام وهما ليسوا اه ليسا حاضرين في ذلك المجلس قال امنت بذلك انا وابو بكر وعمر قال واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يوم لا راعي لها غيري. ايضا قال الصحابة الحاضرين سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت به انا وابو بكر وعمر قال الراوي عن ابي هريرة ما هما يومئذ في القوم؟ ما كانا حاضرين رضي الله عنهما وارضاهما ولهذا كما قدمت عدة ذلك في مناقب الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. الشاهد من الحديث اه اه قول البقرة خلقت للحراثة. خلقت للحراثة. فاستعمال البقر للحراثة لا بأس به ولا حرج. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في وعنه رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا واطعنا قال باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر يعني اذا قال صاحب البستان الذي فيه نخل لشخص او لاشخاص تتولون قضية النخل من حيث السقي ومن حيث العناية به ومن حيث تفقده ومن حيث ايضا قطف ثماره فيما بعد ما يتعلق بمؤونة النخل وكلفته ومشقته واتعابه تتولونها وتكونون شركاء لي في الثمر وتكونون شركاء لي في الثمر. واذا لم يعين قدر معين يتفق عليه الثلث او الربع او نحو ذلك فانه يكون نصيفه بينهما فانه يكون نصيفة بينهما اورد حديث ابي هريرة قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل وهذا من جملة ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فهذا من ايثار الانصار رضي الله عنهم وارضاهم فقالوا اقسم بيننا وبين اخواننا اه النخيل يقصدون المهاجرين اخوانا اه بيننا وبين اخواننا اي المهاجرين والانصار عرفوا بالفلاحة والزراعة عرفوا بذلك والمهاجرين عرفوا بالتجارة التجارة تغلب عليهم ولهم اه دربة وعناية بها والانصار ايضا لهم عناية اه الفلاحة والزرع فقالوا اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل بحيث كل واحد يكون اه اه نخله مقسوم بينه و بين احد من اه المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقالوا تكفوننا المؤنة ونشركم في الثمرة تكفوننا المؤنة اي مؤنة النخل سقيه واعماله واموره ونكون شركاء في الثمر قالوا سمعنا واطعنا فافاد ذلك ان هذا النوع من التعامل او او الشراكة صحيح الذي هو المزارعة يكون احد الطرفين صاحب الارض والنخل ويسلم هذه لاحد الفلاحين ويتولى شؤونها من زرع من سقي وعناية وما الى ذلك ويكون الثمر مقسوم بينهما نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب شراء الارض كراء الارض هذه ليست في الاصل كراء الارض ليست في الاصل وليست ايضا في شيء من نسخ الصحيح كما افاده الحافظ قال للجميع بغير ترجمة للجميع بغير ترجمة فهذه ليست اه من الاصل وانما هي من وضع آآ النساخ او من طبع اه الكتاب واما ايضا المختصر فقد عرفنا انه لم يثبت الابواب وانما جرد الصحيح حتى من الابواب نعم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج بوب البخاري ولم يضع عنوانا اذا بوب ولم يضع عنوانا للترجمة بوبة بغير ترجمة فيكون كالفرع الباب الذي قبله قال رحمه الله تعالى عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض قال قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك. فنهينا واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ اورد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة آآ كن اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكره الارض بالناحية منها يعني انظر الان الى طريقة التأجير للارض حتى تعرف الحكم الذي بني على ذلك قال كنا نكري معنى نكري اي نؤجر الارض نؤجر الارض بالناحية منها يعني نختار مثلا جزء من الارض تكون ارض كبيرة فيختار مثلا جزء من الارض في ناحية منها فيؤجره لاحد الاشخاص من ناحية منها مسمى لسيد الارض مسمى بالناحية منها مسمى لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا اي نهينا عن هذه الطريقة واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ فلم يكن يومئذ يتعاملون به في كراء الارض فهذا الحديث فيه التنبيه على صورة فاسدة جاءت الشريعة آآ النهي عنها في كراء الارض ان يؤجر ناحية من آآ الارظ وشي منها مسمى لسيد الارض يعني سيد الامر صاحب الارض يقول انا اؤجرك مثلا ربع ارضي ربع ارضي لكن الذي مثلا يختار اماكن يعرفها مثلا جيدة في هذا الربع يقول الذي ينبت في هذه الجهة او هذه الناحية لي والباقي لك فيختار مثلا موضع من المواضع في الارض ويقول الذي ينبت في في هذا هذا يكون من نصيبي يحدد مواضع من الارض مثلا يعرف جودتها يعرف مثلا آآ افظليتها على غيرها فيقول الذي ينبت في هذه الاماكن لي والباقي هو لك. فيؤجره ناحية من الارض على هذا الاساس هذه الطريقة فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة فجاء النهي عنها لذلك لان مثل ما قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك يعني هذا فيه مخاطرة فيها مخاطرة يعني ليست على شيء مظمون ومعلوم وواضح للطرفين فهذا فيه ان الاجارة اذا كان فيها شيء من اذا كان في عقد الاجارة شرط فاسد فانها تفسد ولا تصح مثل ذلك مثل هذه الصورة التي كانوا يتعاملون بها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اما اذا كانت الاجارة لقطعة من الارض يعني يستأجر منه مثلا ربع الارض بمال بذهب او فضة ماذا لا يستأجر منه؟ السنة بكذا او كذلك يأخذ منه جزء من الارض على سبيل المزارعة ويتساويان في المغرم والمغنم. يقول له مثلا انا اخذ ربع الارض وازرعها والغنيمة بيننا بالنص واذا خسروا الخسارة على الجميع فيتساويان في في المغنم والمغرم فايضا هذا لا بأس به اما ان يستأجرها بمقابل معين ومعلوم وتكون الارظ التي يأخذها ايضا واضحة المعالم ومحددة او على طريقة المزارعة ويستويان في المغنم والمغرم اما الطريقة الاولى ففيها آآ يعني شرط فاسد تحرم هذه الطريقة ويستفاد من ذلك ان الاجارة الارض الزراعية على نوعين اجارة فاسدة واجارة صحيحة. اجارة فاسدة واجارة صحيحة والاجارة الصحيحة هي التي تكون مثلا باجرة معلومة لاجل معلوم وقت محدد او تكون على سبيل اه المزارعة يعني اه يستأجرها منه ولو مثلا نصف الثمر وان خسروا تكون الخسارة ايضا على اه الجميع اذ لابد في ذلك من العلم بالعوظ والتساوي في المغنم والمغرم ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به قال فاما شيء مظمون معلوم فلا بأس به مثل ان يستأجر عوض مالي السنة بكذا مثلا او مثلا على سبيل المزارعة وله النصف وان خسروا الخسارة على الجميع فهذه اشياء معلومة وواضحة. فهذا لا بأس به. اما بالطريقة التي ذكرت هنا فهذه فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة ولهذا جاء آآ النهي عنها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر عن ابي شطر ونحوه قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير. قال باب المزارعة بالشطر ونحوه الشطر هو النصف الشطر هو النصف ونحوه يعني ما قارب مثلا على الثلث او نحو ذلك حسب ما يكون الاتفاق عليه والمزارعة بالشطر تكون بين الفلاح وصاحب الارض وصاحب الارض صاحب الارض منه الارض ومنها الماء والفلاح منه العمل وخبرته ايضا في الفلاحة والزراعة ويكون مثلا الاتفاق بينهم على ان الثمر يكون بالنصيفة بينهما هذه الطريقة اه طريقة صحيحة ومشروعة جاءت السنة الدلالة على صحتها ومشروعيتها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها عامل خيبر اي اهل خيبر اليهود عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع اي كان الاتفاق بينهم ان يتولون اه الزراعة ويكون لهم النصف نصف ما يخرج منها من من ثمرة ونصف ما يخرج منها من زرع. قال فكان اي صلى الله عليه وسلم يعطي ازواجه مئة كوسق تمانون وسقى تمر وعشرون وسقى شعير. والوسق ستون صاعا كما تقدم الاشارة الى ذلك غير مرة. نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس باب وايضا من غير ترجمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الكراء اذا كان مثل ما تقدم باجرة معلومة او كان على سبيل المزارعة لم ينهى عنه. واما الصور التي مرت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من الغرظ آآ الجهالة والمخاطرة قال ان النبي لم ينه عن الكراء ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما. ومعنى خرجا معلوما اي اجرة معلومة قوله ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما اي ان يمنحه على سبيل المواساة والمعاونة مع الارظ او جزء منها يقول خذها انا ما احتاجها ولا استفيد منها ازرعها واستفد منها هذا خير ولا شك وهذا من باب المواساة والمعاونة لكن قوله خير هذا اشارة الى انه اولى قول خير هذا يدل على ان اولى لا شك ان هذا اولى ان تعطيه ارظ او جزء من ارضك وتقول انا ما احتاج اليها وانت استفد منها ازرعها واستفد منها آآ على سبيل الاحسان والتبرع بالانتفاع من الارض هذا لا شك انه خير وفيه ثواب لكن لا يمنع من جواز غيره الاولوية لا تمنع من الجواز. الاولوية لا تمنع من الجواز. كونه يخبر ان هذا اولى لا يدل على ان اه ان تأجيرها غير جائز فالاولوية لا تمنع من الجواز الاولوية تدل على ان هذا افضل وفيه الاجر والمثوبة قال اه لان آآ ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما اي اجرة معلومة. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخراج ومزارعتهم ومزارعتهم ومعاملتهم. قال عن عمر رضي الله عنه انه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهل كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال باب او قام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارذل خراج ومزارعتهم ومعاملتهم اي بيان ذلك هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بالاوقاف اوقاف الصحابة وايضا ارظ الخراج والمزارعة المعاملة تتعلق بالزرع التي كانوا عليها آآ عقد هذه آآ الترجمة لذلك اورد البخاري رحمه الله الاصل عن ابن عمر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق باصله تصدق باصله ولكن انفق الثمر وتصدق به وادي الاوقاف الاوقاف ان يحبس الاصل يحبس الاصل ويتصدق بالثمرة والاوقاف فيها ثواب عظيم واجر جزيل اذا حبس الاصل وقفا في سبيل الله وينفق من ثمراته كل سنة في آآ في على المحتاجين وعلى اه اه الفقراء اورد عن عمر رضي الله عنه انه قال لو لولا اخر المسلمين يقصد لولا نظري والتفاتي واهتمامي بامر اخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها اي مثل ما اما النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما نعم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا يفيد ان عمر رضي الله عنه يرى ان الاراضي المفتوحة لا تقسم يرى ان الاراضي المفتوحة لا تقسم وانما تبقى وقفا يستفيد منها المسلمون جميعا لانها لو قسمت لاخذها وظفر بها من قسمت له وفات اه من بعدهم وغيرهم الانتفاع بها والاستفادة منها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من احيا ارضا مواتا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال باب من احيا ارضا مواتا الارض الموات هي الارض غير المملوكة غير المسكونة غير المزروعة وسميت مواتا لان فيها شبه بالميت لا ينتفع بها ارض موات لا سكن فيها ولا زرع وليست مملوكة احد والترجمة في احياء الموات قال عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد هو احق بها اعمرها بالبناء اعمرها بالزرع اعمرها بحفر البئر واخراج الماء اعمرها بمد مثل الانابيب من الانهار او غيرها الى آآ الارض واحياها مثلا بالزرع فهو احق بها من احيا ارضا مواتا. مواتا ليست يعني بشرطا لا تكون لاحد مملوكة لاحد ولا يكون فيها زرع ولا يكون فيها وسكنة فيحييها اما بالبناء او يحييها مثلا آآ الزرع او نحو ذلك فانه احق بها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا قال رب الارض اقر كما اقرك الله اقر كما اقرك الله ولم يذكر في الاصل ولم يذكر اجلا معلوما. ولم يذكر اجلا معلوما فهما ولا تراضيهما فهما على تراضيهما نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجلى عمر اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها ان ليقرهم بها ان يكفوا او ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا. قال باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على ما تراضيا على ما تراضياه اه قال نعم فهما على تراضيهما قال باب اذا قال رب الارض اي مالكها مالكها صاحب الارض للمزارع اذا قال رب الارض للمزارع تقر كما اقرك الله يعني لم يحدد وقت لم يحدد اجل ما قال سنتين ثلاث اربع وانما قالوا قرك في توليك آآ زرع الارظ العمل فيها اقر كما اقرك الله ولم يحدد وقتا فكيف يكون الامر قال فهما على تراضيهما اي على ما يتراضيان عليه من حيث تحديد الوقت الذي ينتهي به آآ مدة المزارعة اورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجلى عمر اي اخرج عمر اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين واراد اخراج اليهود منها فسألت اي طلبت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها اي ان يبقوا يسكنون فيها ويقيمون فيها ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر يعني قال نحن تولى الزرع ونعتني به ويكون لنا نصف الثمر ولكم النصف فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا يعني المدة ترجع الى الشيء الذي نريد الشيء الذي نريد ما شئنا وننهي هذا هذا الاتفاق الذي فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا. نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال قال عمي ظهير بن رافع لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقركم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوا قال ازرعوها او ازرعوها او امسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة قال باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر المواساة بان يعطيه مثلا ناحية من الارض يقول خذ هذه استفد منها ازرعها وانتفع او مثلا يعطيه من الثمر فهذه تسمى مواساة وعرفنا ما اكرم الله سبحانه وتعالى به الانصار من ايثار. وذكرها الله عنهم في القرآن كما في الاية التي مر الاشارة اليها كان بين الصحابة مواساة صاحب الارض او الاراضي الزراعية قد يعطي بعض آآ آآ الصحابة شيء منها يقول استفد منها وقد يعطيه ايضا من الثمر فهذه الترجمة عقدها لبيان ذلك اورد اولا حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال عمي ظهير ابن رافع لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا كان بنا رافقا اينهاه نهانا عنه من باب الرفق بنا والرحمة وابعادنا عن الامور التي تسبب اه خلاف وخصومات اه بغظاء ونحو ذلك. فكان نهانا عن ذلك من باب اه اه وفق بنا والرحمة بنا والاحسان الينا. قلت القائل رافع لعمه قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. يعني كل ما يقوله كل ما يأمر به فهو حق لانه آآ لا لا لا لا يقول الا ما اوحي اليه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال دعاني القائل الظهير دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم اي مزارعكم كيف تصنعون بها ما هي طريقتكم في زراعتها قلت نؤجرها على الربع على الربع نؤجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ضبطت اه الربع هكذا كما في هذه النسخة التي بين ايدينا ضبطت ايضا الربيع الربيع وهو جمع اربعاء والربيع هو النهر الصغير قال نؤجرها على الربع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كراء الارض مطلقا وانما عن هذه الصورة التي هي صورة فاسدة جاء النهي عنها لما يترتب عليها او لما لما يترتب عليها من جهالة من مخاطرة من غرر فنهى آآ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومما كانوا اه مثلا يؤجرون عليه ان مثلا يقول له الذي يمر عليه الربيع النهر وبجواره الذي بجواره هذا لي الذي ينبت فيه لك الانحاء البعيدة مثلا لك الانحاء البعيدة او يستثني مثلا اوصال معينة في او او او مناطق معينة في الارض يقول ازرع الارض كلها لكن لينبت هنا ويختار اماكن مثلا جيدة او نحو ذلك يقول هو لي فهذا فيه فيه مخاطرة وفيه جهالة فيه غرر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وايضا نهاهم على اه الاجارة باوسق من التمر او الشعير ومعلوما ان التمر والشعير هو منتوج اه المزارع هو منتوج اه المزارع ولهذا قيل لان منفعة الارظ اه بذلك منفعة الارض بالتمر اه بالشعير فاذا تعاقد معه على ان يكون اه باوسق مثلا من تمر او او شعير كان هذا بيع طعام بطعام بيعوا طعام بطعام يعني مثلا تمر بتمر او شعير بشعير ويكون غير مقبوض ولا مقدر غير مقبوض ولا مقدر. فقد يكون النهي عن ذلك من هذه الصورة لان بيع التمر التمر لابد فيه من التقابل قدوة التماثل والشعير ايضا اه كذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا عند جمهور اهل العلم ان النهي عن الكراء في المزارع النهي عن الكراء محمول على ما كان من هذه الصور ما كان من هذا القبيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما الكراء يستأجرها بمال بشيء معلوم فهذا لا بأس وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به قال وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها. ومعنى قوله ازرعوها اي بغير اجر وهذا وجه ارادة في المواساة يعني اعطوها احد احسانا اليه ومر معنا فيما تقدم في حديث ابن عباس لان يمنح ان يمنح احدكم اخاه خير له هذا ايضا مواساة. هذا داخل في المعنى الذي عندنا في هذه الترجمة المواساة فقال او ازرعوها او امسكوها اي ابقوها هكذا ارظ معطلة غير مزروعة او امسكوها لكن لا لا لا تؤجروها بهذه الطريقة لا تؤجروها بهذه الطريقة التي فيها يعني اه اه معنى فاسد او فيها مخالفة شرعية فهذه اه اه ابتعدوا عنها قال قلت اه سمعا وطاعة وهذا ايضا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابة وقبول لما يأتيهم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عثمان وصدرا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكري قد علمت انا كنا نكرم زارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكري مزارعه كان له مزارع ويكريها ان يؤجرها. متى؟ قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر وعهد عثمان قال وصدرا من امارة معاوية وصدرا من امارة معاوية ثم حدث اي حدث ابن عمر عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم انكراء المزارع اكد له هذا الذي نقل له عنه فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت ان يا رافع انكن نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء الاربعاء عرفنا قريبا جمع ربيع وهو النهر الصغير بما على الاربعاء وبشيء من التبن يعني قدر مجهول فهذا الذي نهى عنه يعني يبين ابن عمر ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك النوع من المزارعة ذلك النوع من الكراء ان نكري على الاربعاء يعني مثل ما تقدم في حديث رافع الاول ففيه فمما فيصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك يعني هذا فيه جهالة وفيه غرظ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك ما نهى عن كراء الارض مطلقا وانما نهى عن تلك الصورة التي فيها غرر وفيها جهالة تبين لها ابن عمر بين له ابن عمر رضي الله عنه ان النهي الذي جاء عن النبي وبلغك وسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم منصب على تلك الصور التي كان كان التعامل قائما عليها لانه نهي عن اه اه الكراء بمثلا اه الذهب والفضة بالنقود على قدر معلوم وجاء في الحديث عنه كما تقدم فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. شيء معلوم مظمون لا بأس به فالشاهد ان ابن عمر بين ان ان النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما اذا كان فيه شرط فاسد بشرط فاسد مثل بما على الاربعاء او بشيء من التبن او اشياء مجهولة او مر فيها غرر فاذا كان فيه شرط فاسد فلا شك انه يكون فاسدا بذلك اما اذا كان عايشين معلوم وشيء مضمون فلا يتناوله النهي عن ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه انه قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يعلمه. فترك كراء الارض. وهذا من ورعه رضي الله عنه. مع ان مسألة واضحة عنده وايضا لما التقى برافع رظي الله عنه بين له ان النهي عن اه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشمل مثل هذه الصور وانما يشمل ما كان فيه شرط فاسد وابن عمر بين لرافع ذلك لكن من شدة ورعه رضي الله عنه ترك الكرام. ترك بعد ذلك الكراء لماذا قال قد اه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك الكرام احدث في ذلك شيئا اي جاع عنه شيء ينسخ هذا الذي يعلمه ابن عمر فوقع في نفسه وخشي رظي الله عنه ان يكون جاء شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك الكراء وهذا من شدة اه ورعه رضي الله عنه وارضاه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استأذن رب في الزرع فقال له الست فيما شئت؟ قال بلى ولكني احب ان ازرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي والله لا فقال الاعرابي والله لا تجده الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع. فظحك النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اي بغير ترجمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل البادية وعنده رجل من اهل البادية ان رجلا اي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك ان رجلا من اهل استأذن ربه في الزرع استاذنا ربه في الزرع. استأذن ربه في الزرع اي طلب من الله سبحانه وتعالى له ان يزرع استأذن في الزرع وهو في ما يشتهي من اشجار زروع وثمار وانهار فيها فما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عنده كل ما يشتهي امامه لكن حبه للزرع حبه للزرع ورغبته فيه استأذن ربه في الزرع فقال له الله سبحانه وتعالى الست فيما شئت اي كل ما تشتهيه ها هو امامك من الثمار والزروع الست فيما شئت؟ اي فيما فيما شئت من مستهياتك كلها امامك بين يديه قال بلى ولكني احب ان ازرع ولكني احب ان ازرع آآ قال فبذر يعني اه معنى ذلك ان الله اذن له استأذن ربه فمعنى ذلك ان الله اذن له فبدر وضع البذور بذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده. بادر الطرف ما معنى بادر الطرف؟ يعني سبق الطرف كلمح البصر معنى بادر الطرف يعني كلمح البصر في لحظة واحدة في لمحة بصر ما الذي حصل نبت واستوى واستحصد وماذا ايضا؟ قال فكان امثال الجبال فكان امثال الجبال هذا كله في لمحة بصر وهذا فيه فائدة ان الله سبحانه وتعالى اغنى اهل الجنة عن النصب والتعب متى يحصل الانسان في الدنيا هذه الثمار الا بعد تعب وحفر وسقي وحرث وجهود ووقت طويل يتعب ونصب فالله سبحانه وتعالى اغنى اهل الجنة عن النصب والتعب فنعيمه لا تعب فيه ولا مشقة فيه يلعب ينعمون ويتمتعون بلا مشقة ولا تعب. اغناهم الله سبحانه وتعالى في الجنة عن كل نصب وتعب ولهذا لما اشتهى هذا الرجل من اهل الجنة ان يزرع ومعلوم معلوم ان الزرع يحتاج الى ماذا تحتاج الى جهد وتعب وحفر وامور اخرى فما كان الا ان القى البدر ففي لمحة بصر حصلت هذه الاشياء النبات والاستواء والاستحصاد. كلها في لمحة البصر في لحظة واحدة كلها حصلت هذه الاشياء تحتاج الى شهور يحتاج الى وقت طويل تحتاج الى جهود والى تعب لكن في لمحة بصر كل هذا حصل النبات والاستواء والاستحصاد فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم دونك يعني خذ خذ هذا الذي اشتهيته اه رغبته دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي الاعرابي ما عندهم آآ زراعة وآآ ولا لهم اهتمام بهذا الامر اهتمامه في الغنم من هذا القبيل فقال الاعرابي والله لتجده الا قرشيا لا تجده الا قرشيا او لا تجد الا قرشيا او انصاريا ذكر العلماء ان الانصار كان يغلب عليهم الزرع والمهاجرين كان يغلب عليهم آآ التجارة كان يغلب عليهم التجارة ومن يقرأ كتب الاخبار والسير يعرف ذلك. لكن ايضا لما استقر المهاجرين في المدينة استقروا في في المدينة ايضا صار لهم نصيب وحظ من آآ الزراعة والعناية بها ومر معنا في الحديث آآ لبعض المهاجرين عناية بالزرع والاراضي الزراعية واهتمام بذلك مثل قصة ابن عمر التي مرت معنا قريبا وكان لا اراضي زراعية كثيرة بعد ذلك الشاهد ان الانصار كان يغلب عليهم اه يغلب عليهم ذلك. فالشاهد ان هذا الاعرابي قال والله لا تجزؤ لا تجدوا الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم ان يدخلنا جميعا الجنة وان يجعلنا من اهلها وان يدخلنا اياها بدون حساب ولا عذاب وان يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنة الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث من واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا