الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نكمل ما تبقى من شرح دليل الطالب في هذا آآ اليوم العلمي وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. الفطر برمضان من غير عذر محرم ومن كبائر الذنوب بالاجماع. وقد عده ابن حجر تميم من الكبائر. ويجب عليه اذا افطر التوبة الى الله عز وجل بقية يومه ويجب عليه كذلك قضاء ذلك اليوم فان القضاء جزء من التوبة ومن اهل العلم من قال انه اذا افطر متعمدا لا يقضي لان القضاء الا ينفعه ولكن هذا محل نظر. فان القضاء جزء من التوبة. ومما يدل على انه لابد من القضاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي فان قولهم من اشتاق ان يتعمد القيء يعني يلزمه القضاء. هكذا ما تعمد الاكل والشرب. وهذا الحديث كما سبق اخرجه الترمذي وان كان الراجح وقفه الا انه كما قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قول المصنف يجب الفطر يدل على ان الحائض والنفساء اذا صامتا اثمتا بذلك ولكن لو ان المرأة لم تأكل ولم تشرب من غير نية الصوم. ولكن مسايرة من معها في البيت. فلا حرج عليها فان بعض النساء ربما تخجل ان تأكل وتشرب من في البيت صائم فلا تأكل ولا تشرب لا حرج عليها. المهم ان لا الا تنوي الصيام المهم الا تتعبد لله عز وجل بنية الصوم. قال ومن وعلى من يحتاجه قاضي معصوم من هلكه وعلا يعني يجب يجب على من يحتاج الفطر ان يفطر لانقاذ معصوم اصوم العصمة تكون بالاسلام وتكون بالعهد والامان. المسلم معصوم. كذلك المعاهد معصوم والذمي معصوم والمستأمن معصوم. هؤلاء الاربعة. اذا العصمة تكون لهؤلاء الاربعة. للمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. وكلام عن هؤلاء الاقسام يذكره الفقهاء مفصلا في كتاب الجهاد فيجب الفطر على من يحتاج الفطر لانقاذ معصوم من هلكه. ومن ذلك مثلا رجال الدفاع المدني. رجال الدفاع المدني آآ عندما يريدون انقاذ احد من غرق او حرق ونحو ذلك وآآ يحتاجون للفطر فيجب عليهم الفطر لانقاذ هؤلاء المعصومين. ولكن قول المصنف انه يجب هذا يقتضي انه لو لم يفطروا اثموا. وهذا محل نظر ليس على اطلاقه. انما يجب الفطر اذا كان ترك الفطر سببا في عدم انقاذ هذا المعصوم. هنا يجب الفطر. اما اذا لم يكن سببا وكان مجرد الفطر فقط فيه تنشيط لهؤلاء لرجال الدفاع المدني فيه تنشيط لهم. لكن حتى لو لم يفطروا سيقومون بواجبهم فلا يجب الفطر. وانما يستحب ويندب اذا كان في ذلك اه تنشيطا لهم قول المصنف رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر. فعدة من اخر والمسافر له ثلاث حالات الحالة الاولى يحرم عليه الصوم اذا شق عليه الصيام مشقة شديدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في سفر فامر بالفطر وبعض من معه لم يفطروا بل صاموا. فقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة حديث في صحيح مسلم قول اولئك العصاة المعصية لا تكون الا على اثم وهذا يدل على وجوب الافطار في هذه الحال. الحالة الثانية ان يشق الصوم على المسافر مشقة غير شديدة. والفطر ارفق له فيستحب له الفطر ولا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ليس من البر للصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. متفق عليه وجاء في حديث حمزة بن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اجد بقوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. فقوله من اخذ بها فحسن يدل على استحباب الفطر. اذا كان في في الصوم مشقة على المسافر. الحال الثالثة ان يتساوى الامران كما يحصل لبعض الناس اللي الان مع ما يسر الله تعالى من المواصلات ووسائل التكييف فبعض الناس يستوي عنده الصيام والفطر. السيارة مكيفة والطائرة مكيفة. ما يجد مشقة غير معتادة في السفر فهل افضل الفطر او الافضل؟ آآ الصوم نقول آآ اذا تساوى عنده الامران فالافضل الصوم لما جاء في الصحيحين عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار وما في صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. وعبدالله بن رواحة. والذي يظهر الله اعلم من سياق قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه الصوم. لانه عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يخدمونه وعندهم من يخدمه صلل عليه فلم يشق عليه الصوم. فلذلك صام في السفر. بينما امر بقية الصحابة بالفطر الا عبد الله ابن رواح يظهر ايضا ان عبد الله بن رواحة كانت حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا الصوم آآ ابرأ للذمة فيه اسراع لابراء الذمة اذا لم يكن على الانسان مشقة فهذه هي حالات المسافر طيب الاخوة وضعوا جوائز الاجابة عن بعض الاسئلة فنطرح السؤال مرة اخرى لكن اجابة من غير ورقة. من يذكر لنا حالات سافر الثلاث ومن يجيب عن سؤال لا يجيب عن سؤال اخر. طيب نأخذ من الجهة اليمنى ثم الوسطى ثم اليسرى. طيب لا تفضل تقف. تقف تقف حتى يسمع الاخوة الاجابة. الحالات الثلاث نعم يشق عليه مشقة شديدة. يحرم عليه الصوم. نعم. يشق عليه مشقة غير شديدة يستحب له الفطر يستحب له الفطر. يتساوى عنده الامران فالافضل الصوم احسنت بارك الله فيك. طيب اخي الكريم سجل اسماء يزيد. اه استلم جائزتك ان شاء الله. اذا احضرها الاخوة. بارك الله فيك طيب نعود لعبارة المصنف طيب بالنسبة لصيام النافلة في السفر صيام النافلة في السفر اذا كان الصيام الواجب لا يستحق في حق آآ اذا كان الصيام الواجب لا يستحب في حق المسافر فصيام النافلة من باب اولى. اذا كان صيام الواجب دائرا بين التحريم والكراهة والاباحة. فكيف بصيام النافلة؟ فلا يستحب صيام النافلة في السفر لما فيه من العدول عن رخصة الله عز وجل. آآ قال المصنف رحمه الله ولمريظ يخاف الظرر. يعني يسن له الفطر يسن الفطر للمريض الذي يخاف الضرر بصومه. قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهنا ظبط المؤلف المرظ بقوله يخاف الظرر. فلابد من هذا القيد. يخاف المريظ الظرر اما بزيادة المرظ او بتأخر البرء. ومن الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك هو الطبيب المختص فلا يقرر المريض ذلك بنفسه. لان بعض المرضى ربما يعني يكون عنده آآ تصورات غير صحيحة. فالذي يقرر ذلك هو الطبيب المختص اذا قال الطبيب المختص ان صومك يزيد معه المرض فلا تصوم لا يصوم. اذا قال ان صومك يؤخر البرء فلا يصوم. هذا على سبيل الاستحباب. لكن قد يجب عليه الفطر. اذا كان صومه يؤدي به الى تهلكة. فان بعض الامراض لو صام لربما هلك ومن امثلة ذلك من كان مصابا بالسكر من النوع الاول. من النوع الاول يذكر بعض الاطباء المختصين انه ربما يموت الذي يصوم يعني اذا كان من النوع الاول نوع الشديد الذي يكون معه ابرة اما اذا يمنع الثاني فيعني هذا يحصل كثير ممن المصابين بالسكر انهم يصومون ولا يتضررون بالصيام. وهكذا لو لو كان مثلا مصابا بفشل الكلوي ونصحه الطبيب بعدم الصيام ربما ان صيامه يتسبب في في ظرر بالغ قد يؤدي يعني للوفاة المقصود انه اذا كان الصوم قد يؤدي به الى التهلكة وجب عليه الفطر. اما اذا كان لا يؤدي به الى التهلكة لكن قد يزيد معه المرض او قد يتأخر معه البرء فيستحب في حقه الفطر ولا يجب ويعني اؤكد على ما ذكرت من ان المرجع في تقدير المرظ هو الى الطبيب المختص في تقدير حجم المرظ وكونه يتظرر به او يتأخر به البرؤ او انه قد يؤدي للتهلكة المرجع في ذلك الطبيب المختص. فان بعض الناس ربما يتساهل ربما يأتيه زكام ويفطر ويقول انا مريض هذا غير صحيح. الزكام بامكانك ان تصوم من غير مشقة. المقصود بالمشقة مشقة غير معتادة. اما المشقة هذه تحصل حتى لغير المريض بالصوم او بعض الناس على العكس يكون مريضا مرضا شديدا وربما يؤدي به الى التهلكة ومع ذلك يصوم. فنقول هذا ولا هذا لا المتساهل ولا المتشدد انما المرجع في ذلك لرأي الطبيب المختص. قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار يعني انسان مقيم وحاضر ثم سافر في اثناء النهار سافر مثلا بعد الظهر او بعد العصر فيباح له الفطر وذلك لعموم الادلة التي تدل على ان المسافر يفطر ومنها قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا مسافر. والعجيب ان يعني الف نفسه والحنابلة انفسهم يقولون ان الحاضر اذا اذن عليه اذا دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر يتم طيب ما الفرق بين هذه المسألة وهذه؟ لماذا تقول هنا يفطر وفي الصلاة تقول يتم؟ وهذا مما يضعف القول بالاتمام ولهذا الصواب ان الانسان اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة واراد ان يصلي الصلاة في السفر انه يقصر كما هو قول جماهير الفقهاء طيب متى متى تباح له الرخصة بالفطر اذا سافر؟ تباح له اذا فارق العمران. وهكذا هذا بالنسبة للقصر اذا فارق العمران اما اذا كان داخل البلد ليس له القصر وليس له الفطر وهذا هو قول جماهير الفقهاء ولابد من مفارقة العمران فمثلا في مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض. نقول لا تبدأ بالترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر الا بعد مفارقة العمرة يعني بعد مفارقة اخر حي من احياء المدينة التي تسكن انت فيها اما اذا كنت لا زلت في اطراف المدينة ليس لك الترخص السفر لا الفطر ولا القصر قال ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان. لكن قوله عليه خافتا هذا التفريع لما يترتب على الفطر والدليل لذلك حديث انس بن مالك الكعبي ليس بانس ابن مالك الانصاري انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه نواة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى فقال له هلم الى الغداء قال اني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله وضعني مسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبلى والمرظع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد بسند صحيح. فهنا ذكر الحبلى والمرضع طيب الحب الحامل والمرضع ما الذي يترتب على فطرهم؟ ما هنا ضحى المؤلف قال اذا خافتا على انفسهما او على الولد فيباح لهما الفطر وعليهم القضاء فقط اما لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم فاذا فخافتا على انفسهما تفطر الحامي والمرضع وعليهما القضاء او خافتا على انفسهما وعلى الولد اما اذا خافت على الولد فقط تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام على الولي على ولي هذا الولد والقول الثاني في المسألة ان الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط في جميع الحالات سواء خافتا على انفسهما او على ولدهما او على انفسهم وولدهما. قياسا على المريض وعلى المسافر ولحديث انس ابن مالك الكعبي السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبلى والمرضع مع المسافر المسافر انما يجب عليه القضاء فقط هكذا الحبلى والمرضع. ولانه لا دليل يدل على وجوب الاطعام على الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد فقط والقائلون بالوجوب انما يعتمدون على اثر ابن عباس انه قال في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثم قال والحبلى والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا وقول ابن عباس افطرتها واطعمتا يعني لم يذكر القضاء لانه معلوم وهذا الاثر هو اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه عنهما ولم يوافقوا على هذا الاجتهاد بقية الصحابة والاقرب الله اعلم هو ان الحامل والمرضع اذا افطرتا لا يجب عليهما الا القضاء فقط. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وهو ظاهر الادلة فان الله تعالى انما اوجب القضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر من ايام اخرى والحبلى والمرظى في حكم المريظ والقول بالاطعام اه يقتضي تأثيم من لم يطعم. والاصل في اموال الناس الحرمة. اموال الناس معصومة. فلا نقول بانه يجب الاطعام الا بدليل ظاهر. وليس عندنا دليل ظاهر لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثر ابن عباس يعني فيه وهناك من يحمله على الاستحباب وايضا يعني قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه صحابي اخر. فالاقرب ان الحامل والموضع يجب عليهم القضاء فقط في جميع الاحوال. يعني سواء خافت على انفسهم او على ولديهما او على انفسهم وولديهما طيب هناك من يقول اه انني يشق علي الصيام بسبب طبيعة العمل او الدراسة. فهل يجوز له الفطر اذا عطش مثلا او اذا جاع الجواب لا يجوز الا ان يكون مريضا. اما ان يكون صحيحا معافى ويفطر بسبب الجوع او العطش هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه العطش الشديد ويصب على رأسه قربة من الماء. من شدة العطش وكان الناس هنا الى وقت ليس بالبعيد. كانوا يعملون في النهار واذا عطشوا ذهبوا للبرك و وانغمسوا فيها وصبوا على انفسهم قرب الماء لكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر والانسان له قدرة على تحمل الجوع والعطش لمدة يعني بالنسبة للعطش لا عن ثلاثة ايام. وبالنسبة للجوع له قدرة على التحمل مدة لا تقل عن اسبوع. ورأيتم بعض الاخبار التي ذكرت ان ان هناك زلازل وقعت في بعض بلدان العالم ووجدوا اناسا تحت الانقاض آآ وجدت خبرا لان اناسا انقذوا لهم اسبوعان تحت الانقاض بدون ماء وبدون طعام ومع ذلك بقوا احياء. فالجسم له قدرة على على التحمل لكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر. فاذا كان الانسان مريضا يفطر لاجل مرظ اما ان يكون صحيحا معافى. ويفطر بسبب الجوع والعطش هذا لا يجوز. انما الواجب عليه الصبر والتحمل. وهذه من حكم مشروعية الصيام تدريب النفس على الصبر قال وان اسلم الكافر وطهرت الحائض وبرأ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهو المفطرون لزمهم الامساك والقضاء. يعني هؤلاء الذين ذكرهم المصنف يلزمهم الامساك بقية والقضاء اسلم المسافر اثناء النهار او طهرت الحائض اثناء النهار او برئ المريض اثناء النهار او قدم المسافر اثناء النهار او بلغ الصغير اثناء النهار وعقل المجنون اثناء النهار فهؤلاء عليهم القضاء. ويلزمهم امساك بقية اليوم. اكثر ما ترد هذه المسألة في قدوم المسافر وفي طهارة الحائض مسافر مثلا قدم من السفر بعد الظهر وهو قد افطر الصباح. هل يلزمه ان يمسك بقية يومه؟ الجمهور على انه يلزم وهذا هو المذهب وقال بعض العلماء انه لا يلزمه الامساك لانه لا يستفيد منه شيئا. ولقول ابن مسعود من اكل اول النهار فليأكل اخره. والراجح انه يلزمهم الامساك وآآ يعني اذكر انه كان في الجامع الكبير جامع الامام تركي بن عبد الله كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرجح القول بعدم لزوم الامساك وثم عقبوا عليه الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قابل الصواب هو وجوب الامساك وقول الجمهور. هذه يعني مسألة خلاف فيها قوي الخلاف فيها قوي اختلف فيها الشيخان لكن الاقرب هو قول الجمهور. واما قول القائلين بانه لا يلزم الامساك بانه لا يستفيد شيئا لا يسلم بذلك فليستفيد الاجر والثواب من الله عز وجل وحتى وان لم يكن صوما وايضا مما يدل لذلك انه لو جامع في نهار رمضان لزمه الامساك بالاتفاق. مع انه لا يستفيد شيئا. ومع ذلك باتفاق العلماء انه يلزمه الامساك فالاقرب الله عنه هو قول الجمهور وهو انه يلزمهم جميعا الامساك. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. من جاز له الفطر في في نهار رمضان مثلا كمسافر قال مسافر انا يجوز لي ان افطر في نهار رمضان لكن اذكر ان علي صيام نذر. ساجعل صيام النذر مكان هذا اليوم. هذا لا يجوز. لان وقت رمضان لا يصح ان يصام فيه غيره. ووقت لا يتسع غير ما فرض فيه. ولا يصلح لسواه طيب قبل ان يعني ننتقل لباب المفطرات الاخ الكريم اللي اجاب عن السؤال نعم الجائزة مئتا ريال تفضل بارك الله فيك. طيب نطرح سؤالا في الدرس السابق وايضا جائزته مئتا ريال. آآ تكون الان الجهة الوسطى له. ما حكم صيام المغمى عليه صيام المغمى عليه نريد من هذه الجهة نعم تفضل. نعم. لا معليش تسمح له وقال صاحب طيب اذن لك تفضل تفضل بعدين قمت تفضل ها صيامه صحيح نعم. اذا كان الاغماء جميع النهار ايه بارك الله فيك تفضل. نعم اذا كان الاغماء جميع النهار لا يصح صومه. واذا افاق ولو لحظة صحى صومه تفضل طيب ننتقل بعد ذلك الى فصل في المفطرات. بارك الله فيك بارك الله فيك قال المصنف رحمه الله وهي اثنى عشر. هذا من مزايا دليل الطالب لاحظ كيف جمعها المصنف في يعني هذا الجمع مع انه ذكر امورا يعني لم يوافقه عليه بقية الفقهاء حتى فقال الحنابلة مثل الموت كما كما سيأتي قال المفطرات اثنى عشر. الاول والثاني خروج دم الحيض والنفاس. وهذا بالاجماع ثالث قال والموت كيف الموت؟ الموت مفطر لان الموت لان الانسان اذا مات انقطع عمله اعتبار المصنف الموت من المفطرات هذا محل نظر. فيه تكلف لان من مات انقطع عمله وانتقل من الدنيا الى الان لا يقال انه افطر هو اصلا روحه ذهبت. كيف يقال انه افطر؟ ولذلك لم يوافق المصنف على هذا احد من من الفقهاء حتى من فقهاء الحنابلة او الشراح فهو يعني اجتهاد من المصنف رحمه الله اراد ان يجمع جميع المفطرات يعني ذكر هنا الموت اه قال والردة الردة تحبط العمل لقول الله تعالى لئن اشركت لئن اشركت ليحبطن عملك. ولكن يشترط لحبوط الردة ان يموت عليها. لقول الله تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبدت اعمالهم. الردة قد تقع مثلا انسان سب الله سب رسوله نسأل الله العافية وهو صائم. فهنا يحبط عمله لكن على قول انه يشترط لذلك الموت اذا تاب لا يحبط عمله ويكون صومه صحيحا. والعزم على الفطر لان الصوم امساك بنية لاحظوا ايها الاخوة ان النية اه ركن في الصيام اتركه وهي اكد اركان الصيام. اكد اركان الصيام النية. كما ان اكد اركان الحج ما هو الوقوف بعرفة. طيب ما اكد اركان الصلاة؟ لا. ليس الشروط الاركان الاركان وليس الشروط. السجود احسنت. اكد اركان الصلاة السجود. بل كما يقول ابن القيم يقول انما قبل السجود من القيام والقراءة والركوع والرفع منه هي كالمقدمة للسجود. لانه هو سر العبودية اقرب يقول العبد من ربه وهو ساجد ولذلك المصلي لو كان بين حالين اما ان يقوم ولا يسجد او يسجد ولا يقوم. نقول الافضل ان تكون في الحالة التي تسجد فيها ولا تقوم لان السجود اكد من القيام فخذ هذه الفائدة التي قد لا تجدها في اي كتاب. اكد اركان الصلاة السجود ولذلك لا يسقط باي حال من الاحوال. السجود لا بد منه ولو ان يومئ به ولو ان يومئ به. بينما القيام مثلا لا يجب في في صلاة النافلة اذن قول المصنف والعزم على الفطر لان الصوم امساك بنية فاذا عزم على الفطر قطع نيته وهي اخر اركان الصوم. فيفسد صومه. ولهذا الفقهاء يقولون من نوى الافطار افطر والتردد فيه يعني التردد في نية الفطر يرى مصنف انها تفسد الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان التردد في النية لا يفسد الصوم. لانه لم يجزم بقطع نية الصوم والاصل صحة الصوم. وهذا هو القول الراجح في المسألة يعني غاية ما في الامر هو فكر بما يريد ان يفعله. لكنه لم يقطع النية هو مجرد تردد. يفكر قدر ويعني متردد لقطع النية لكنه لم يقطع النية فالاصل هو صحة الصوم فالصواب في هذه المسألة القول الثاني وهو ان صومه صحيح. طيب لو نوى انه سيفطر يمشي مثلا في السيارة او في الطائرة قال اذا وصلت الى الفندق افطرت فلما وصل الى الفندق غير رأيه نقول ان صومه صحيح لا يفطر ما دام انه لم يقطع النية ولم يتناول شيئا من المفطرات فصومه صحيح ونأخذ من هذا ايها الاخوة قاعدة يعني دائما اذا اردت ان اه تنظر لمسائل اي باب من ابواب الفقه احرص على التأصيل تنطلق من الاصل ما هو الاصل في هذا الباب انتبه لهذه الفائدة. هل الاصل صحة الصوم او الاصل عدم صحة الصوم؟ الاصل صحة الصوم. اذا اتمسك بهذا الاصل فلا اخرج عنه واقول ان الصوم فساد الا بشيء واضح. مثال ذلك بالنسبة للسفر هل الاصل في الانسان الاقامة او السفر؟ الاقامة الاصل الانسان الاقامة. لا اقول انه مسافر الا بشيء واظح هكذا بالنسبة للطلاق. الاصل استمرار النكاح. لا نقول ان هذه المرأة قد طلقت وخرجت من زوجها الا بامر واضح. هذا التأصيل يفيد يفيد طالب العلم في الترجيح ويفيد المفتي ايضا في الفتوى. ينطلق من اصل. فعندنا من مفطرات انا متمسك بالاصل اصل صحة الصوم لا اقول ان هذا الشيء لا اقول ان الصوم فساد الا بامر واضح. فالتردد في النية لم يتضح انه يفسد الصوم. هو مجرد تردد يفكر هل اقطع النية او لا يقطعها فالصوم صحيح. والقيء عمدا القيء عمدا في قول اكثر الفقهاء يفسد الصوم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي وهذا الحديث اخرجه الترمذي والصواب وقفه على ابي هريرة لكن كما قال الترمذي ان العمل عليه عند اهل العلم ولاحظ ان بعض الاحاديث تكون ضعيفة لكن يكون العمل عليها عند اهل العلم. فيعمل بها والذي يقول انني لا اعمل الا بحديث صحيح سترد عليه اشكالات مسائل كثيرة ما فيها ادلة صحيحة. يعني مقادير الديات مثلا بعض المسائل ما فيها حديث صحيح. فاذا الامة عملت بقول من الاقوال فيعني هذا يشبه ان يكون اجماعا عمليا من الامة على العمل بهذا القول والاحتقان من الدبر. الاحتقان معناه وضع الحقنة من الدبر. فهذا للصوم على رأي المؤلف ولا يزال عمل الناس على هذا بما يسمى بالتحاميل يعني وضع التحميلة في الدبر قالوا لانها في معنى الاكل والشرب والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان في الدبر انه لا يفسد الصوم لانه ليس اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب. اختار هذا القول الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح. ونعود للقاعدة الاصل الذي ذكرناه الاصل صحة الصوم ما في دليل واظح على ان الاحتقان يفسد الصوم. فان قيل انه في معنى الاكل والشرب فنقول لا يسلم بهذا. هل رأيتم انسانا آآ يعتمد على آآ الحقن بدلا عن الطعام والشراب هذا غير موجود. فهذا لا يسلم لا يسلم بان الاحتقان في معنى تلو الشوم وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم هذه المسألة يكثر السؤال عنها وهل بلع النخامة يفسد الصوم ام لا؟ المؤلف يقول انها اذا وصلت للفم يعني برزت للفم ثم ابتلعها فسد الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا لانه ادخل شيئا الى جوفه كما لو ادخل طعاما او شرابا والقول الثاني في المسألة ان بلع النخامة لا يفسد الصوم مطلقا. حتى لو بردت لفمه ثم ابتلعها وذلك لانها ليست اكلا ولا شربا وليست بمعنى الاكل والشرب. والاصل صحة الصوم ولان الغالب ان الانسان انما يحصل له ذلك بغير اختياره وهذا هو القول الراجح في المسألة وغالب من يسأل يعني عن بلع النخامة هل يفسد الصوم؟ غالبا من عندهم وسواس بل لم يمر عليه احد سأل هذا السؤال سؤال ليس عنده وسواس لان غالب من يسأل عن مثل هذه الاسئلة من عندهم وساوس فمثل هذا القوي سيريحهم. اذا قلنا انها لا تفسد الصوم مطلقا يقطع دابر الوسواس على آآ الموسوس. الاصل صحة الصوم. الاصل صحة الصوم وهذا لم يكن لم يتناول شيئا وهذه ليست اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب اشبه ماله بل عريقة التاسع قال الحجامة خاصة يعني دون الفصل ونحوها. حاجما كان او محجوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. لما مر برجل يحجم رجلا قال افطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند صحيح وقد صححه عدد من الائمة صححه البخاري وصححه ابن المديني وصححه احمد وروي باسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة اوصلها بعضهم الى ثمانية الى ثمانية وعشرين صحابيا. روي هذا عن ثمانية وعشرين صحابيا. فالحديث صحيح وهذا القول هو ان الحجامة تفطر الصائم هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهو صائم ومحرم والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم وقد اختار جمع المحققين من اهل العلم ولهذا قال ابن تيمية انه ان هذا القول هو ان الحجامة فطر الصائم هو مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد واسحاق وابن مبارك وابن مهدي وابن خزيمة وابن منذر واهل الحديث الفقهاء فيه عاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر كلامه وذلك لان حديث افطر الحاجم والمحجوم حديث صريح صحيح. واما ما استدل به الجمهور من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهذا وان كان قد رواه البخاري الا ان المحفوظ من الرواية هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بدون لفظة صائم هذا هو المحفوظ. ثم لو ثبت هذا الحديث فكما قال ابن القيم يحتمل انه صيام نافلة. ويحتمل انه كان في السفر ويحتمل عدة احتمالات بينما يعني في قاعدة عند الاصوليين وهي ان دلالة القول اقوى من دلالة الفعل لو افترضنا التعارض الان بين دلالة القول والفعل فدلالة القول اقوى من دلالة الفعل. وبعضهم يعني يذكر ان ان حديث افطر الحاجب انه منسوخ ولكن لا دليل على نسخ لا دليل على النسخ وانه يعني يذكرون حديث انس انما كانوا يكرهون ذلك من اجل الضعف لكن هذا ليس بصريح في النسخ ويعني قول النبي عليه الصلاة والسلام افطر حاجب محجوب كما ذكرنا ومن قوله وروي عن ثمانية وعشرين من الصحابة. فدعوى فدعوى النسخ غير صحيحة ولا يسلم بها. وعلى هذا فالصواب هو ان الحجامة تفطر الصائم. لكن قول المصنف الحاجب والمحجوم. اخذه من الحديث قال حاجما كان او محجوما. اخذه من الحديث اصلا حاجب محجوم وهذا بناء على الحجامة الموجودة في زمنهم. فان الحجامة الموجودة في زمنهم اه ان الحاجم يمص الدم عبر الة قالت الحجام يمص الدم اما في وقتنا الحاضر فقد اصبحت الحجامة بطريقة تفريغ الهوى وليست بمص الدم وعلى فالحاجب لا يفطر. لان فطر الحاجم بسبب اه ان ان ان الهوى انه عندما يجذب الدم ربما تصاعد الى جوفه اجزاء لطيفة من هذا الدم. فاذا كان لا يمس الدم كما هو عليه الحال الان الحجامة بتفريغ الهواء فالحاجب لا يفطر واما المحجوم فانه يفطر على القول الراجح. يقاس على الحجامة سحب الدم الكثير للتحليل ونحوه فاحيانا يعني بعض الناس يحتاج لتحليل الدم. فيسحب منه دم كثير. يعني مثلا اربعة براويز او خمسة. اربعة انابيب او خمسة انابيب هذه في معنى انعدام الحجامة حيث تفسد الصوم. اما لو كان الدم المستخرج التحليل يسيرا مثل الدم المستخرج لتحليل السكر هذا لا يفسد الصوم لانه ليس في معنى دم الحجامة. اذا ما هو الضابط؟ الظابط انه اذا كان اه الدم المستخرج في معنى دم الحجامة فانه يفسد الصوم اما اذا كان ليس في معنى دم الحجامة فلا يفسد الصوم طيب طيب نتوقف قليلا نطرح سؤالا اه قطع النية في الصوم والتردد فيها. ما حكمه نختار من الجهة اليسرى نعم تفضل تفضل قف قف قف قف نعم تردد لا يفسد. لماذا؟ لم يقطع النية. طيب واما الجزم بقطع النية. يفسد الصوم. بارك الله فيك. تفضل طيب قال المصنف رحمه الله العاشر انزال المني بتكرار النظر انما قال المصنف بتكرار النظر لان النظرة الاولى معفو عنها. وهي نظر الفجأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة. لكن لو كرر النظر تكرار النظر غير معفو عنه. لكن النظرة الاولى التي تقع فجأة هذه معفو عنها يؤخذ بها الانسان فلو انه نظر نظرة واحدة فانزل لا يفسد صومه. لكن تكرار النظر الذي يحصل معه انزال يفسد يفسد الصوم يفسد الصوم بتكرار النظر ولا بالتفكر لو تفكر فانزل لم يفسد صومه. لان التفكر معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. والاحتلام الاحتلام لا يفسد الصوم لانه بغير اختيار الانسان وحكي الاجماع على ذلك. ولا بالمذي سيأتي ان ان المصنف رحمه الله يرى ان خروج المذي مفسد للصوم وانما مقصود المصنف بهذه العبارة ان ان المذي آآ لا لا يفسد الصوم به اذا كان اقرار النظر او بالتفكر لانه ليس بمباشرة. هذا مقصود المصنف. وسيأتي الكلام عن عن المذي هل هو مفسد للصوم او اولى بعد قليل ان شاء الله. الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون فرج. اه اما خروج المني فيفسد الصوم في قول عامة الفقهاء واما خروج المذي المذي بالذال هو السائل اللزج يخرج مع اشتداد الشهوة. يخرج من الرجل ومن المرأة جميعا وآآ اختلف الفقهاء في كون المذي مفسدا للصوم على قولين. القول الاول ان الصوم ويفسد بخروج المذي قياسا على المني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته طعاما قالوا والمذي يدخل في الشهوة. وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة. القول الثاني ان خروج المذي لا يفسد الصوم وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية قالوا لان الاصل صحة الصوم وليس هناك دليل يدل على ان خروج المذي يفسد الصوم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين ولا شك ان التقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي لان المذي يخرج بغير اختيار الانسان واحيانا لا يشعر به ولان هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها كثير من الناس وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فلو كان الذي يفسد الصوم لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا. وهذا هو القول اختاره ابن تيمية اختاره مشايخنا الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهو القول الراجح ان خروج المذي لا يفسد الصوم. واما القياس على المني فهو قياس مع الفارق بينهما فروق كثيرة. واما حديث يدع او شهوته المقصود بذلك الجماع. وعلى هذا نقول ان القول الراجح ان خروج المذي بالذال لا يفسد الصوم الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. يشمل ذلك الاكل والشرب ويشمل لكل ما وصل الى الحلق ولذلك السنة للصائم الا يبالغ في الاستنشاق ولا في المظمظة وقد جاء في قصة اللقيط بن صبر عند ابي داوود لقيط بن صبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم وآآ وجده ومعه الراعي راعي غنم. وهذا الراعي اتى بالاغنام فسلم لقيط على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقال عليه الصلاة قال للراعي اذبح لنا واحدة من الغنم ثم يعني كأن لقيطا يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلف على نفسك فقال انا لم نذبح لاجلك وانما عندنا مئة من الغنم كلما نتجت واحدة ذبحنا مكانها اخرى. لا نريد ان تزيد على مئة او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته يعني انه كان عنده مال اتاه من الغنائم ونحوها وجدك عائنا فاغنى. اما في اول الامر كما تقول عائشة يمر عليه الشهران والثلاثة وما اوقد في بيته نار. قال لقيط فقلت يا رسول الله اني ان لي امرأة وان لسانها بذيء. قال طلقها. قلت ان لي منها ولدا. قال عظها فان يكون فيها خير فستسمع. قلت يا رسول وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والاستنشاق قال بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه ابو داوود بهذه القصة والشاهد منهم قوله وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا يدل على يعني ان الماء اذا نفذ عن طريق الفم او الانف للجوف انه يفسد الصوم الا اذا كان بغير اختيار الانسان. على هذا تتفرع مسألة معاصرة وهي قطرة الانف. قطرة الانف هل تفسد صوم نقول اذا وصل ماؤها الى الجوف فسد الصوم اما اذا لم يصل للجوف وانما القطرة في في اخر الانف اه او في طرف الانف فلا يفسد بها الصوم اذا احتاج الانسان لقطرة الانف يضعها في طرف الانف. بحيث لا تصل للجوف. اما قطرة العين والاذن فهذه لا تفسد الصوم على القول الراجح لان العين والاذن ليستا بمنفذ للطعام والشراب قال فيفطر ان قطر في اذنه وما وصل الى دماغه. يعني ظاهر المذهب ان قطرة العين والاذن تفسد الصوم ولهذا المصنف قال يفطر مقطرة في اذنه ما وصل الى دماغه وآآ الراجح ان قطرة العين والاذن لا تفسد الصوم. فان قال قائل انه احيانا في قطرة العين قد يشعر الانسان طعم القطرة في الحلق. نقول هذه مجرد رطوبة هذه مجرد رطوبة العين ليست بمنفذ للطعام او الشراب هل رأيتم احدا آآ تناول الطعام والشراب عن طريق العين او او الاذن؟ هذا لا يوجد لكن عن طريق الانف موجود. المريض اذا تعذر ان يعطى الطعام والشراب عن طريق فمه يعطي عن طريق انفه طيب او داوى الجائف فوصل الى جوفه. الجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف. تسمى جائفة وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها فاذا وضع الدواء فيها فوصل للجوف يقول المصنف انها يفسد الصوم وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يفسد الصوم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب هذا هو القول الراجح او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه اذا اكتحل ووصل آآ طعم الكحل للحلق فيفسد الصوم. كيف يصل طعام الكحل الحلق؟ هذا يحصل احيانا اذا كان الكحل حارا من بعض الانواع قد يشعر بطعمها في في حلقه. ولهذا قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار واستدلوا ايضا بعض الاحاديث التي فيها الامر باجتناب الكحل الصائم ليتقيه الصائم والقول الثاني ان الكحل لا يفسد الصوم مطلقا وهذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح. وجميع الاحاديث المروية في الكحل للصائم ضعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ونعود للقاعدة التي ذكرناها الاصل صحة الصوم. لا نقول بان الصوم فسد الا بدليل ما عندنا دليل ظاهر يدل على ان الكحل يفسد الصوم او ان قطرة العين او قطرة الاذن تفسد الصوم. او علكا المقصود بالعلك ما يسمى الان باللبان وليس المقصود به العلك المعروف لان العلك المعروف فيه سكر وفيه مواد اخرى لكن اللبان او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه. يعني اذا مضى علكا وجد الطعام فسد صومه او ذاق الطعام ووجد الطعام فسد صومه. اذا كان ذلك باختياره. اما اذا ذاق الطعام ثم لفظه فلا يفسد صومه. وهكذا اذا ذاق الطعام ووجد اثر الطعام في حلقه بعدما لفظه يعني ذاق الطعام ولفظه لكنه وجد اثر الطعام في حلقه وابتلعه فعلى رأي المؤلف فسد صومه ولكن القول الراجح ان صومه صحيح وان هذا القدر معفو عنه لانه يسير جدا اشبه ملوحة الماء التي بالريق عند المظمظة عندما تريد ان تتمظمظ لمثل للوظوء لصلاة الظهر او العصر ملوحة ما تختلط بريقك وتبتلع هذا الريق وهو معفور عنه فهذا يدل على الشيء اليسير جدا انه يتسامح فيه. او بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه اي فسد صومه اذا وصل الريق ما بين الشفتين ثم ابتلعاه يقول من فسد صومه والكلام عن بلع الريق سيأتي بعد قليل بالتفصيل ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. اذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا او مكرها فصومه صحيح اما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فيتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. واما المكره يقاس على من ذرعه القيء. وقال عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ولان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده. اذا دخل الغبار او الماء او الذباب حلقه بغير قصد فصومه صحيح وذلك لانه بغير اختياره. ولا ان جمع ريقه فابتلعه. بلع الريق لا يفطر لا يفطر الصائم بالاجماع لكن قالوا انه يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. الا اذا بلع ريقه بعد ما وصل الى ما بين شفتيه. هذا قبل قليل قلنا ان المصنف يقول يفسد به الصوم. والراجح ان بلع الريق لا يفسد به صوم مطلقا حتى لو وصل الريق لما بين شفتيه. وذلك لانه ليس اكلا ولا شربا وليس في معنى الاكل والشرب. وهذا يقودنا لظابط ما يحصل به تفطير الصائم. وهذا الظابط اذا قرأت في كتب الفقه تجد كلاما كثيرا وخلافا وتشعبا فعند الجمهور ان الظابط ما وصل الى الجوف ثم اختلفوا في ظابط الجوف على اقوال وليس هناك يعني آآ قول آآ ظاهر تطمئن اليه النفس في الظابط الا القول الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. وهو ان الظابط فيما يحصل به التفطير للصائم هو ما كان ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص. ما كان منصوصا عليه او في معنى المنصوص هذا هو الضابط. فالاكل شروط منصوص عليهما ما كان في معناهم. مثل معناهم مثلا الابر المغذية الابر المغذية في معنى الاكل والشرب مثل ما ذكرنا ايضا في الحجامة الحجامة منصوص عليها في معناها سحب الدم الكثير. فضابط ما يحصل به التفطير القول الراجع انه ما كان مخصوصا عليه او في معنى المنصوص. وعلى هذا نذكر بعض المفطرات المعاصرة مثلا بخاخ الربو لا يفسد الصوم لانه يذهب لمجال النفس وليس للمعدة. وقد يصل المعدة جزء يسير لكنه معفو عنه. اشبه ملوحة ما اذا اختلطت بالريق وابتلعها الصائم فهي معفون عنها بالاجماع. لكن احيانا قد يكون علاج الربو ليس بالبخاخ. يكون بعقاقير يضعوها في فمه ويبتلعها هذي تفسد الصوم. اما اذا كان مجرد بخاخ لا يفسد الصوم غسيل الكلى يفسد الصوم سواء كان غسيلا دمويا او بريتونيا. وذلك ليس لان الغسيل في معنى الحجامة. وانما لان الغسيل يصحبه ادخال جلوكوز ملاح وادوية واشياء اخرى يحصل بها التفطير. ولذلك لو قست مستوى السكر قبل الغسيل وبعد الغسيل تجد ان مستوى السكر ارتفع بعد الغسيل الكلوي ويحس بنشاط فالغسيل الكلوي بنوعيه يفسد الصوم. اه الابر اذا كانت الابر مغذية تفسد الصوم اذا كانت علاجية ليست مغذية لا تفسد الصوم. خلع السن لا يفسد الصوم حتى لو خرج دم لان الدم ما الذي يخرج مع قلع السن؟ يسير فلا يفسد الصوم حقن الدم يفسد الصوم لان الدم هو غاية الغذاء لان الدم هو غاية الغذاء فحقل الدم يفسد الصوم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله فصل في من جامع في نهار رمضان. قال ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. طيب قبل ندخل في هذا الباب يعني نطرح سؤالا اه يكون الجهة اليمنى الان. نعم؟ ايه. كيف السؤال. طيب. ما ظابط ما يحصل به التفطير للصائم؟ القول الراجح في هذا الظابط. ما ما سبق طيب تفضل او في معنى منصوص بارك الله فيك طيب الجماع في نهار رمضان هو اعظم المفطرات. كما انه في الحج اعظم مفسدات الحج ولما كان هو اعظم المفطرات كان اشدها تحريما. ومن جامع نهار رمضان قال في قبل يشمل قبل الحلال والحرام لان الفرج الحلال والحرام. او دبر يعني به الفاحشة عمل قوم لوط ولو لميت حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان يعني بعض النفوس قد تكون دنيئة يرى هذا هذا هذا الميت ومع ذلك يعني يتجرأ على على فعل الفاحشة فيه نسأل الله السلامة والعافية. او بهيمة حتى لو كان بهيمة او في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. يعني لا فرق بين التار والمكره والناس قال في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا. قوله في حالته يلزمه فيها الامساك احترازا من الحالة التي لا يلزمه فيها الامساك والمريض ونحوه ممن يباح له الفطر. ومن ذلك الجماع. وقوله مكره كان او ناسيا المؤلف لا يفرق بين اكرهوا غير المكره بالنسبة للرجل وآآ وهكذا ايضا بالنسبة للمرأة اكراه المرأة على الفاحشة يعني هذا ظاهر لكن اكراه الرجل كيف يكره الرجل على الفاحشة؟ بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا يتصور لان الاكراه في حق الرجل لان لا لان يعني الرجل لا يمكن ان ان يقع في الفاحشة الا مع انتشار الالة. وانتشار الان لا يكون مع الاكراه ولكن هذا محل نظر اذ انه ربما يستثار رغما عنه وتنتشر الالة رغما عنه. فهو يعني عقله وتصور وممكن وان كان نادرا. والقول الثاني في المسألة ان المكره ليس عليه شيء ان المكر ليس عليه شيء وهذا هو القول الراجح. لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولان الناس اذا كان ليس عليه شيء فكذلك المكره الناس طبعا القول الراجح والا على قول المصنف انه ان الناس المكره تجب عليه الكفارة. والصواب ان الناسي والمكره ليس عليهما شيء. لا كفارة ولا قضاء قال لزمه القضاء والكفارة يعني يلزم من جمع في نهار رمضان القضاء والكفارة والتوبة. وايضا امساك بقية يومه. قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسب. المرأة ان طاوعت الرجل فعليها ما على الرجل لكن ان اكرهت المرأة فليس عليها شيء لكن ولو انبه الى قضية مهمة ان المقصود باكراه المرأة ان لا يكون لها خيار. ان لا يكون لها خيار اما اذا كان لها خيار اه لا تعتبر مكرهة. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على صلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلا الله اكبر الله اكبر اله الا الله اه قبل ان نكمل اه نطرح سؤالا السؤال اظنه الجهة الوسطى. نعم. اه قطرة الانف وقطرة الاذن وقطرة العين ما الذي يفسد الصيام منها؟ وما الذي لا يفسد الصيام؟ نعم تفضل لازم يفسد الصوم قطرة الانف متى؟ اذا اذا ما وصل ماءه للجوف اما قطرة العين لا سقطرة الاذن لا تسجد بارك الله فيك. طيب نحن ذكرنا اكراه المرأة قلنا المقصود اكراه المرأة لا يكون لها خيار لا يكون لها خيار كالمقيدة. اما اكراه المرأة الذي يعني مجرد ان الصوت مجرد ان الزوج يرفع الصوت عليها ونحو ذلك المطاوعة لا تعتبر مكرهة بل يفسد صومه عليها كفارة كالرجل. المقصود بالاكراه ان لا يبقى لها خيار كانها مقيدة كأنها مقيدة بسلاسل وما لها اي خيار. لان بعض العامة يفهم الاكرام فهم يعني واسع. مجرد ان رفع الصوت عليه او كذا ما يعتبر اكراه. ويفترض ان ان المرأة انها تبتعد عن الرجل اذا اذا ارادها تبتعد عنه. وتبتعد عن فراشه وتذكره بالله عز وجل. ومع الاسف يعني هذا الامر وهو الجماع في نهار رمضان من خلال من واقع الاستفتاءات ترد استفتاءات كثيرة فيه ويعني لا اذكر ان مستفتيا قال اني اجهل بل يقول ظعفت نفسي جميع المستفتين الذين يعني استفتوا مني في في هذا الموضوع كلهم يقولون نحن نعرف الحكم لكن ضعفت انفسنا. هذا يدل على رقة الديانة والا هذا الامر هو هو اعظم مفسد الصوم. هو اعظم من الاكل والشرب. ولذلك المرأة عليها مسؤولية في هذا اذا ارادها الرجل تبتعد عن الزوج تذكره بالله لا تطاوعه على هذا الامر ولا تعتبر مكرهة مكرهة الا اذا لم يكن لها خيار كأنها قيده. اما ان مجرد ان الزوج يحاول معها ويرفع صوته عليها لا يعتبر اكراه. تشترك معه في الاثم ويلزمها القضاء والكفارة كالرجل لكن المصنف هنا قال ان المرأة اذا كانت جاهلة او ناسية ليس عليها شيء بينما الرجل قال عليه كفارة والصواب انه لا فرق بين الرجل المرأة ان الجاهل والناسي والمكره ليس عليه شيء. ثم انتقل المؤلف لكلامه عن آآ يعني عن بيان الكفارة بين الكفارة قال وكفارة عتق رقبة مؤمنة. ولا يوجد الان رق. الرق الان انقرض في العالم. واصبح مجرما في جميع دول العالم بل للملاحقة من المنظمات الدولية ونحو ذلك الرق الان انقرظ لا يوجد رق في الوقت حاضر رق شرعي وما يذكر من الرق في بعض البلدان مشكوك في في صحته شرعا. فمن فان لم يرد فصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع في صيام الشهرين. ولو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر يوم لزم ان نعيد من جديد. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع هنا يعني انبه ايظا الى ان بعظ العامة يفسر عدم الاستطاعة بالمشقة. المشقة في صيام شهرين متتابعين لا بد منها. اي انسان حتى لو كان شابا صحيحا معافى وتقول له صم شهرين متتابعا سيجد مشقة. المشقة لابد منها لان الجرم عظيم. انتهاك لحرمة شهر بهذا الامر وانما المقصود يعني من لم يستطع اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين او كان يتضرر ولذلك الذي يقول انني لا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين اطرح عليه سؤالا هل صمت شهر رمضان؟ فان قال نعم اذا انت قادر على صيام شهرين متتابعين. اما المشقة لا بد منها. ما دمت صمت شهر رمظان كاملا مع ذلك انك قادر على صيام شهرين متتاليين ولهذا ينبغي حتى للمفتين ان ان يفهموا مراد المستفتين. لان بعض العامة يقول المفتي انا لا استطيع صيام شهرين متتابعين. يقول المفتي اذا قاطعوا ستين مسكينا ومراد هذا المستفتي بقوله لا استطيع ان علي مشقة. المشقة لابد منها. صيام شهرين متتابعين يشق على الجميع. لكن لابد من هذه لابد من تحمل هذه المشقة. لكن لو كان مثلا مريضا او كبيرا في السن مثلا ونحو ذلك فانه يعدل لاطعام ستين مسكينا. والمرجع في ذلك كما ذكرنا في اول يعني الدرس السابق نرجع في الاطعام الى العرف ويقسم الفقهاء الطعام والمطعم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم. وهو زكاة الفطر فان الواجب فيها صاع قدر فيها الطعام دون المطعم. القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام المطعم دون الطعام. وهو كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل. فقدر فيها المطعم بستين مسكينا لكن لم يقدر قدر الطعام فالمرجع فيه للعرف. القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم اللي يعرف الاجابة يمثل لنا مثال نعطيه جائزة. قدر فيه الطعام والمطعم جميعا الاثنين كلها. من يمثل الظاهر الدور الان على الجهة اليسرى ها؟ نعم. لا ليس هذا الجواب الصحيح نعم. فدية الاذى. احسنت بارك الله فيك. تفضل نعم في فدية الاذى قدر فيها الطعام والمطعم قدر باطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجر ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقدر الطعام والمطعم. طيب قال فان لم يجد يعني يجد لم يجد اطعام ستين مسكينا سقطت سقطت الكفارة كما في قصة ذلك الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع على اهله في رمضان ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هلكت هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وقال اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني الا الصيام لانه كان عنده يعني شيء من من الشبق فما استطاع ان ان يمسك نفسه قال اطعم ستين مسكينا قال على افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا. فظحك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فجلس ثم اتي بتمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا اطعمه اهلك. فهنا سقطت عنه كفارة سقطت عنه كفارة. وآآ اه ولا يقال ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اطعمه اهلك ان هذه كفارة لان لان قاعدة الشريعة ان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته ولا لزكاته ولاحظ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. الرجل اتى تائبا ما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة. ما عنفه بكلمة. ما قال تستحي ما قال عندك الليل ما قال مجرد اعتق رقبة مباشرة ولذلك قال لما رجع لقومه قال بئس ما فعلتم خوفتموني لانه قال هلكت اتى وهو مرعوب. يقول هلكت وهو يضحك ومعه تمر يطعمه اهله. فانظر اليك كيفية تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. التائب يتعامل معه التائب يعامل معاملة خاصة التائب يترفق به. لا يعنف لا يوبخ يشجع على التوبة. بخلاف غير التائب النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وقد لبس خاتما من ذهب نزعه ورماه في الارض. لاحظ سلك مع اسلوب اخر انه لبس هذا الخاتم من الذهب وقد علم بالنهي. وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. لكن التائب لاحظ كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع مع ماعز ومع الغامدية مع هذا الرجل فالتائب يعامل معاملة خاصة لا يوبخ ولا يعنف قال بخلاف في غيرها من الكفارات يعني فانها لا تسقط بالعجز عنها وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة ان الكفارات ان الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها الادلة وهذا هو القول الراجح. ولا كفارة في رمظان بغير الجماع. يعني لو افطر بالاكل او الشرب او غيره من المفطرات آآ فليس عليه كفارة انما فقط الكفارة تكون بالجماع في نهار رمضان وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الذين يرون ان الكفارة تكون حتى بالاكل والشرب. والصواب انها خاصة بالجماع في نهار رمضان لانها هي التي ورد بها والانزال بالمساحقة هذا بالنسبة للمرأة مساحقة المرأة المرأة اذا ساحقة المرأة المرأة فحصل الانزال فهذا على كلام المؤلف انه يوجب الكفارة المغلظة كالجماع قياسا على الجماع والقول الثاني انه يجب القضاء والتوبة لا لا يجب لا تجب الكفارة المغلظة وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال الموفق ابن قدامة اصح الوجهين يعني عند الحنابلة انه لا كفارة عليهما انه ليس منصوصا عليه وليس في معنى المنصوص. اه انتقل المؤلف بعد ذلك لاحكام القضاء احكام القضاء واه صيام النافلة والاعتكاف ان شاء الله نتكلم عنها في بعد صلاة العشاء الان نجيب حتى اقامة الصلاة عما تيسر من الاسئلة الاسئلة في السنة نبدأ بالاسئلة المكتوبة لكن نطرح سؤالا ايضا ها ذكرنا نعم والانزال وين البهيمة؟ في اول كتاب نعم هذا ذكرنا في اول الكتاب انه آآ كذلك لو لو جامع بهيمة ان هذا عليه كفارة كما لو جمع ادمية فهذا موجب للكفارة آآ وكذلك القضاء. طيب نجيب الان عما تيسر من الاسئلة لكن اطرح سؤالا آآ ايضا طيب نحن ذكرنا الابر في نهار رمضان هل تفسد الصوم ام لا؟ الان اي جهة ها؟ الجهة اليمنى خلنا الوسط نعم اذا الجهة اليسرى نعم الابر هل تفطر الصائم ام لا؟ نريد نعم تفضلوا سبق اجبت؟ ايه تفضل الابرة اذا كانت يعني منذ عام يعني مغذية فحكمها تفسد الصوم. طيب واذا كانت علاجية غير مؤذية؟ لا بارك الله فيك تفضل طيب حجم السيارة ايه نعم المسافر الذي نوى وقرر الفطر السفر في اثناء النهار هل عليه كفارة؟ مسافر يجوز له الفطر وعليه القضاء فقط وليس عليه كفارة مريض الزهايمر هل يجب عليه الاطعام من ماله؟ الزهايمر له درجات. فاذا لكن اذا خف عنده وكان على درجة عالية بحيث لا يضبط الصوم ولا يضبط الصلاة فلا يجب عليه الصوم لكن لو اطعم عنه لكان احوط خاصة الدرجات الزهايمر احيانا التفريق بينها قد يكون فيه عسر فالاحوط ان عن كل يوم مسكين. اذا افطرت المرأة بسبب الحمل واقبل واقبل رمضان الثاني. في السنة التي بعده وهي ترضع كيف تقضي؟ تقضي بعد رمضان والواجب عليها القضاء فقط دون الاطعام لانها معذورة بذلك ما وجه القول بان قطرة الانف لا تفطر؟ لانها ليست باكل او شرب ولا بمعنى الاكل والشرب. اذا كانت قطرة الانف لا تصل للجوف فانها لا تفطر لكن اذا وصل ماؤها للجوف فما الفرق بين ماء القطرة وبين ماء الوضوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان كن صائما فاذا وصل ماء القطرة للجوف فانها تفسد الصوم حجامة هل يأخذ حكمها الجراحون في كافة التخصصات لا يأخذ حكم الحاكم بل الحاجب نفسه اذا كان اذا كانت الحجامة بتفريغ الهواء وليس بمص لا يفسد صومه ما حكم الاعتكاف في الجوامع ما لم يكن ما حكم الاعتكاف في الجوامع من غير المساجد الثلاثة؟ لا بأس بذلك وحكي الاجماع على هذا وحكي يعني والقول بانه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة عد من الاقوال الشاذة. واما حديث حذيفة الاعتكاف الا في المساجد ثلاثة اولا حديث ضعيف. ولو صح فالمقصود لاعتكاف كامل. والله تعالى يقول وانتم عاكفون في المساجد. هذه يشمل جميع المساجد. فالصواب الذي عليه عامة الفقهاء ان الاعتكاف يصح في جميع المساجد. وسنتكلم عن هذا بالتفصيل ان شاء الله في باب الاعتكاف. هل يجوز للمعتكف الخروج والنوم في الفندق والعودة للحرم؟ الخروج لقضاء الحاجة لا بأس. سواء كان دورة مياه الفندق او دورات المياه التي مجاورة للحرم. اما الخروج للنوم في الفندق هذا يقطع الاعتكاف هذا ما اصبح اعتكاف اذا كان سيذهب وينام الفندق ما اصبح معتكفا فليس له ذلك لكن لكن يمكن ان يجزء الاعتكاف. يعني مثلا آآ يجعل اعتكاف يبدأ من المغرب الى الفجر. وبعد الفجر ينتهي الاعتكاف ويذهب الفندق وينام. اليوم الثاني يبدأ اعتكافه من المغرب الى الفجر وهكذا متى يفطر المؤذن قبل الاذان ام بعده؟ الافضل ان المؤذن يفطر بعد الاذان لان مراعاة جماعة الناس اولى من مراعاة خاصة نفسه. لانه اذا افطر بعد الاذان يكون قد اذن في اول الوقت والناس افطروا باذانه فاستفاد باذانه الجمع من الناس بخلاف ما لو تأخر الاذان وافطر ثم اذن. فتقديم يعني مصلحة الناس العامة اولى من تقديم مصلحة نفسه الخاصة. فالافضل ان واذن ثم يفطر. لا ما له ما له داعي لانه خاصة الاذان ما ياخذ وقتا كثيرا. ايهما افضل ختم القرآن في رمضان او مراجعة الحفظ وزيادة الحفظ. الافضل الجمع بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كل ليلة من ليالي رمضان والمدارسة تعني مراجعة الحفظ. ولكن ايضا مطلوب ان يجعل مطلوب من المسلم ان يجعل من وقته نصيبا للتلاوة اختم القرآن عدة مرات. وكان كثير من السلف يقرأون من المصحف. لان القراءة من المصحف اه فيها اه فيها ايضا آآ ثواب اخر وهو النظر المصحف. النظر يؤجر ويثاب عليه. ثم ايضا تعينه على التدبر اكثر من القراءة من من الحفظ في الغالب لكن السؤال ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ ان يقرأ بسرعة ويختم عدة كختمات او يتأنى في القراءة ويرتل تكون ختماته اقل طبعا اذا قلنا يقرأ بسرعة من غير ان نسقط شيئا من الحروف. الذي يظهر الله اعلم ان انه او اذا كان يمكن ان يقرأ بتؤدة ويتدبر فهو افظل. لكن احيانا لا تأتي الحالة النفسية والمزاجية للانسان في كل وقت فقد لا يكون اه الوقت ملائما فكونه يقرأ بسرعة حتى يكسب اجرا وثوابا على كل حرف بعشر حسنات يكون هذا افضل. فاختار ما هو آآ الاصلح لقلبه طيب ما ادري وقت الاقامة ها طيب فيكم يوم ينبغي ختم القرآن في رمضان. العلماء كرهوا ان يمر على المسلم اربعون يوما لم اختم فيه القرآن قالوا انه يكره والافضل في غير رمظان ان يختم في كل اسبوع مرة لان هذا هو الذي انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن عمر. في الرواية الصحيحة وهو المأثور عن جمهور السلف انهم يختمون القرآن في كل اسبوع مرة. لكن كما قال رجب وغيره رمضان اختص بانه آآ لو ختم في اقل من ثلاث فلا يكره فيمكن يعني ليس هناك حد محدود لو اراد ان يختم كل يوم فهذا طيب عمل صالح ومن قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر امثالها. بعض اهل العلم ضرب عشرة في عدد حروف القرآن. فوجد ان النتيجة اكثر من ثلاثة ملايين حسنة على الختمة. وهذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء. رمظان هو شهر القرآن. ينبغي الاكثار فيه من تلاوة القرآن طيب نختم بهذا السؤال يقول من قواعد الشريعة آآ ان تجمع بين المتماثلات فاذا حصلت مشقة بالغة في حال الحظر من غير مرظ هل يجوز له الفطر؟ لاصحاب المهن الشاقة؟ لا يجوز الفطر. لان بامكانه يتحمل وان يصبر ما دام ليس مريظا ولا كبيرة في السن لا يجوز له الفطر بحال ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة