بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه والتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا قبل ان ابدأ هذا الدرس اشير الى ان اه بعض الاخوة من خلال الاسئلة التي وردت يسألون عن المراجع لمادة هذا الدرس الحقيقة ان انه ليس هناك مرجع او مراجع محددة يمكن لحاله عليها بل مادة كل درس لها مراجع تختلف عن الدرس الاخر ولكن افضل مراجع هذا الدرس هي الرسائل العلمية وسائل علمية وسائل الماجستير الدكتوراه بحثت جزئيات هذه الموظوعات يعني مثلا امبارح تقسيط فيه رسالة التأجيل المنتهي بالتمليك فيه رسالة الشركات المساهمة في هذه السنة الى اخره تعرفون ان الرسائل العلمية آآ تبذل فيها جهود كبيرة ان كان مثلا استاذة دكتوراه يبقى الباحث فيها اربع سنوات على الاقل اربع سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت اشراف العلم ايضا ثم يتم تقييمه علميا ايضا من قبل اخرين وذلك ثم مناقشتها وذلك يعطيها قوة فهذه الرسائل العلمية هي افضل اه الكتابات في مادة هذا الموضوع وكذلك ايضا بحوث المجامع الفقهية فان مجمع الفقه عندما يبحث مسألة يستكتب بعض الباحثين وبعض ويستعين ويستأنس باراء بعض الخبراء ثم آآ تتم مناقشة ذلك الموضوع ثم يصدر القرار فيه اه امر اخر طرحه بعض الاخوة وهو يعني قال لو وزع منهج او مادة هذا الدرس ولكن يصعب مثل هذا لما ذكرت من تشتت وتفرغ مادة هذا الدرس ولكن يعني هذه المادة محفوظة على موقع البث الاسلامي واقول اطرحها كفكرة نؤمكن اه بعض الاخوة خاصة يعني كان عنده همة ونشاط تفريغ هذه المادة ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد هذا ثم ينشر على شكل كتاب يكون هذا نافعا ويكون من ثمرات هذه الدورة المباركة ان شاء الله تعالى اه اليوم سيكون درسنا عن احكام بيوع التقسيط كان بيوع التقسيط نتناول كذلك بيع المرابحة للامن بالشراء وهي من صور بيع التقسيط التورق التورق ايضا نتكلم عن تورق عند الفقهاء والتورق الموجود في المصارف وحكمه الشرعي وهذه المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها يكثر السؤال عنه وترد فيها اسئلة كثيرة بل لا ابالغ قلت انها في بعض الايام عشرات الاسئلة حول هذا الموضوع ولذلك نريد فهذا درس تجلية مسائله بوضوح بيان اراء العلماء المعاصرين فيه نقول بيع التقسيط له صور عبر الصورة التقسيط مباشر التقسيط المباشر وصورة التقسيط المباشر ان يبيع رجل بضاعة او سلعة من السلع بثمن مؤجل او باقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الاجل مثال ذلك سيارة قيمتها نقدا خمسون الف ريال قيمتها نقدا خمسون الف ريال اراد رجل ان يشتريها بالتقسيط لمدة سنة بستين الفا. يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات بخمسين الف فقال والله انا ما عندي خمسين الف الان انا اشتريها منكم بالتقسيط بستين الفا الى سنة فما حكم هذا البيع فهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الاجل وهكذا سائر السلع قيمة السلعة شيء معين ثم يزاد في قيمة السلعة مقابل زيادة الاجل فما الحكم في هذا البيع وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الاجل اقول اكثر العلماء على ان هذا البيع لا بأس به اكثر العلماء على ان هذا البيع لا بأس به وانه بيع صحيح بل قد حكي الاجماع على جوازه وممن حكى الاجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقد حكى الاجماع على جوازه وروي عن قلة من العلماء انهم منعوه وقالوا انه لا يجوز ومنهم بعض الظاهرية ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله واصبح يفتي به عامة تلامذته وقد قيل انها القول الثاني انه قول شاذ لانه مخالف للاجماع لانه مخالف للاجماع ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به خاصة بعد تبني الشيخ الالباني رحمه الله له والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا جواز هذا البيع من غير كراهة والادلة على جوازي كثيرة منها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه ولم ولم يشترط الله تعالى ان تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر ومعلوم ان الدين يصحبه زيادة في الثمن ويدل لذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون بالثمر السنة والسنتين جاء في رواية والثلاث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر ويدل لهذا ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة البعير بالبعيرين والبائرين بالثلاثة الى ابل الصدقة فهنا زيد بقيمة السلعة مقابل الاجل البعير بالبعيرين. والبعيرين بالثلاثة لكن بثمن مؤجل الى ابل الصدقة ويدل لهذا ايضا ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها حيث اشترت نفسها من اسيادها بتسع اواق بتسع اواق في كل عام اوقية وهذا نوع بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة فالاقر وايضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعة اشترى طعاما يهودي الى اجل فرهنه درعه ومعلوم ان اليهودي لا يمكن ان يبيع الطعام الى اجل بثمنه في الوقت في وقته الحاضر لان اليهود اهل شح وطمع فلا يمكن لهذا اليهود ان يبيع الشعير الى اجل بثمنه الحاضر ولان امور التجارة لا تستقيم الا على هذا فان سعر السلعة اذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها اذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء وفي اباحة زيادة قيمة السلعة مقابل الاجل فيه مصلحة للطرفين للبائع وللمشتري في مصلحة للبائع وللمشتري اما البائع فانه ينتفع بالربح واما المشتري فانه ينتفع بالامهال والتيسير ثم انه ليس كل احد يستطيع ان يشتري حوائجه نقدا فلو منعت هذه الزيادة كان في ذلك يعني لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس خاصة ان الاصل في هذا الباب هو الحل والاباحة والشريعة الاسلامية قد اتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المظار وتعطيلها فكما ترون الادلة كثيرة واما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة ليس لهم دليل الا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الاجر وهذا قياس مع الفارق لان زيادة الديموقراطية وزيادة الاجر هي الزيادة في الدين زيادة في الدين اما هنا الزيادة بقيمة السلعة مقابل زيادة الاجل هنا زيادة في ثمن سلعة مقابل زيادة الاجل اما الدين فانه زيادة في في دين مقابل الاجل الذي هو يعني اساس الربا في الحقيقة اساس الربا وزيادة الدين مقابل زيادة الاجر. اما هنا ليس فيه دين وانما فيه ترتيب ثمن يقول لا ابيعك هذي السلعة الا بكذا لا ابيعك هذه السلعة الا بكذا نعم لو انه قال لا ابيعك هذه السلعة الا بكذا ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن من قبل زيادة الاجل زاد في القيمة مقابل زيادة الاجر؟ نعم. تكون هذه من الربا لكن اذا اذا وظع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به وان كان اكثر من ثمنه في الوقت الحاضر هذا القياس اذا قياس مع الفارق ولهذا كما قلت اه يعتبر بعض العلماء هذا القول القول بالمنع انه قول شاذ الصواب اذا هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعامة العلماء هو القول بالجواز في هذه الحال وانه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة يعني مقابل الاجل مقابل الاجل لكن هذا كما ذكرت في عند انشاء العقد عند انشاء العقد يعني في البداية فاذا هذه صورة التقسيط المباشر لو قلنا جائزة ولا بأس بها والحمد لله آآ وعدنا بان نذكر معادلة حساب الاوراق النقدية لكن بعد ما ننتهي ان شاء الله من الدرس تكون في الاخير نقول بعد هذا من يبيع بالتقسيط ينبغي الا يستغل حاجات اخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة فان هذا مكروه وقد جاء في سنن ابي داود عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وهذا الحديث في سنده ضعف ولكن الاصول والقواعد الشرعية تؤيده الى ان استغلال الانسان حاجات اخوانه المسلمين مبالغته في اخذ الربح مبالغة فاحشة فوق المعتاد في اضرار باخوانه المسلمين وفي شيء من الطمع والهلع وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها والتي يحصل فيها الاستغلال لاخوانه المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع يعني انظر اه كيف ان الانسان اذا اخذ المال بسخاوة نفس من غير تعلق ومن غير طمع وغير شح يبارك له فيه اما اذا اخذه باشراف نفس وتعلق وطمع فانه تنزع البركة من هذا المال ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع ثم ايضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط ان يجعل الربح مقطوعا ان يجعل الربح مقطوعا فيقول مثلا ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا وربح خمسة الاف او ربح عشرة الاف هذا هو الاحسن والافضل ولا يقول ابيعك هذه السيارة على ان اربح في كل عشرة الاف الفا او يقول ابيعك هذه السيارة بنسبة ربح ثمانية في المئة مثلا فان هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته وان كان ليس محرما لكنه مكروه ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله والمرابحة ان يبيعه بربح فيقول رأس ما لي فيه مئة وربح عشرة فهذا جائز ولا خلاف في صحته ولا نعلم احدا كرهه. قال وان قال على ان اربح في كل عشرة درهما فقد كرهه احمد ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما والصحابة مخالف كذلك كرهوا الحسن ومسروق واكرمه سعيد بن جبير وعطا ابن يسار ووجه الكراهة في هذه الحال هو شبهه ببيع دراهم بدراهم يعني شبهه بمسألة الربا قال الامام احمد كانه دراهم بدراهم كأنه دراهم بدراهم فيعني بعض السلف كرهوا ان تكون الزيادة بهذا الوصف فيقول ابي عكة على ان اربح في كل عشرة الفا او يقول ابيعك كما هو عليه الان آآ والربح نسبة ثمانية في المئة نسبة عشرة في المئة نسبة خمسة في المئة هذا بعض السلف لان هذا الوصف شبيه الربا والاحسن ان يجعل الربح مقطوعا وان كان مؤدى لامرين واحدا في الحقيقة لو قال ابيعك على ان اربع عشرة الاف مثلا يعني السيارة قيمتهم مئة الف قال عنها اربعة على ان يكون الربا عشرة الاف او قال عشرة في المئة مؤدة واحد ولكن بعض السلف كره يعني عبارة اه الاربحة في كل عشرة الفا او عبارة اه او ان يكون بالنسبة وقالوا يجعل الافضل ان يجعل الربح مقطوعة ولكن لو فعل هذا فانه لا يأثم المسألة لا لا تغدو ان تكون مجرد كراهة فقط ولا يعلم ان احدا قال بالتحريم وانما المسألة فقط مجرد كراهة ولهذا قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على ان ربح المرابحة صحيح وان يقول ابيعك والربح في كل عشرة درهم وكره احمد لشبهه بيع العشرة باحد عشر لا انه منه حقيقة والا هذه اذا هي صورة التقسيط المباشر وظاهر من هذا انها بين الطرفين فقط ولكن ما الحكم فيما اذا طلب شخص من من اخر او من مصرف او من مؤسسة او شركة ان يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط ثم يشتريها منهم بالتقسيط وهذه المسألة نسميها بعض المعاصرين المرابحة للامر بالشراء يسمونها المرابحة للامر بالشراء المرابحة للامر بالشراء وصورة هذه المسألة هذا رجل يريد سيارة معينة يريد سيارة معينة وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة فذهب الى مؤسسة او الى بنك مثلا وطلب طلب من هذه المؤسسة او المصرف ان تشتري له تلك السيارة ثم يشتريها منه بالتقسيط يقول اشتروا لهذه السيارة وانا اشتريها منكم بالتقسيط فما حكم هذا العمل هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة او المصرف يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك السلعة المعينة فهذا العقد محرم ولا يصح لماذا لان تلك المؤسسة او البنك قد باع ما لا يملك يذهب للبنك مباشرة او المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء السيارة مواصفات معينة ويجري العقد يبرم معهم العقد او يعطيهم عربونا او نحو ذلك هذا لا يجوز هذا البيع لانهم لان هذه المؤسسة والبنك لم يملك بعد السيارة فكيف يبيع شيئا لا يملكه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ثم ان هذا مع هذا المحظور هو ان المؤسسة او البنك باع ما لا يملك وفي الحقيقة يشبه ان يكون حيلة على الربا يحيل على القرض بفائدة حيلة على القرض بفائدة فكأن هذا الرجل قال بتلك المؤسسة او لذلك المصرف اقرظني قيمة هذه السلعة مع فائدة معينة اقرظني قيمة هذه السلعة بفائدة لكن بدل ما يسلك هذا المسلك يقول اقرظي بفائدة اتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرم فاذا هذه الصورة نقول انها محرمة وهي يعني مع الاسف موجودة في بعض المؤسسات والبنوك الصورة الثانية او الحالة الثانية الا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة او المصرف على اتمام عملية الشراء الا يحصل تعاقد بين الرجل وبين مؤسسة او المصرف على اتمام عملية الشراء ولكن يحصل مجرد وعد يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة او المصرف بان يقوموا بشراء تلك البضاعة بان يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بانه سوف يشتريها منهم تكون المسألة يعني مبني على وعد غير ملزم يأتي لهم ويقول انا اريد ان تشتروا لي سيارة موديله كذا نوعه كذا الام كذا واعدكم انكم اذا اشتريتموها اشتريها منكم ما الفرق بين هذه السورة والصورة الاولى؟ الاولى هو في عقد ابرم معهم عقد هنا ما في عقد وعد فقط ولاحظ انه وعد غير ملزم يقول اشتروا لهذه السلعة واعدكم بانني سوف اشتريها منكم وهذا هذه الصورة تجوز بشرطين تجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدأ بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء ان يكون اتفاق المبدأ بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء وهذا الوعد وعد غير ملزم فلكل منهما يعني من المؤسسة او المصرف وذلك الرجل لكل منهما الخيار في اتمام ذلك البيع او عدم اتمامه ويترتب على هذا ان السلعة لو تلفت بعد شراء المصرف او المؤسسة لتلك السلعة وقبل ان يبرم معهم ذلك الرجل عقدا فهي من ظمان المؤسسة والمصرف لانه حتى الان ليس عندنا عقد انما هو مجرد وعد. ومعلوم ان هناك فرق بين الوعد وبين العقد فالوعد مجرد ابدأ الرغبة في الشيء. انا ارغب في هذا الشيء واما العقد فانه ارتباط ارتباط منجز ملزم ولكن ينبغي ان يعلم بان الوعد الملزم بمعنى العقد اذا كان الوعد ملزما فهو بمعنى العقل لكن اذا كان وعدا غير ملزم فهو مجرد ابداء الرغبة في الشيء فيقول هذا العميل انا اعدكم بانكم اذا اشتريتم لي هذه السلعة اشتريها منكم فيذهبون ويشترون هذه السلعة فاذا اشتروها له هو بالخيار ايضا لا يستطيع الالزام بان يشتريها منهم هو بالخيار انشاء ابرم العقد وان شاء صرف النظر عنه هذا هو الشرط الاول ان يكون الاتفاق بينهما مجرد وعد غير ملزم الشرط الثاني الا يقع العقد بينهما الا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة او البضاعة استقرارها في ملكه واستقرارها في ملكه يعني وقبضها الا يقع العقد الا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة والبضاعة واستقرارها في ملكه يعني تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة او ذلك البنك والمصرف بشراء تلك السلعة وقبضها ثم بعد ذلك يبرم العقد ويقومون ببيعها عليهم ففي مثالنا السابق اتى شخص مصرف وقال لهم انا اريد منكم ان تشتروا لي سيارة نوعها كذا مديرها كذا لونها كذا واعدكم بانكم اذا اشتريتموه على هذه المواصفات سوف اشتريها منكم لاحظوا هنا ما في عقد الان فقام مصرف مثلا او مؤسسة او شركة او حتى فرد واشتروا له هذي السيارة بهذه المواصفات قالوا يا فلان انت ابديت رغبتك في شراء سيارة بهذه نحن اشتريناها وتملكنا هذه السيارة وقبظناها وهي الان موجودة بعد ذلك اجري العقد بينهما ابرم العقد فاشتراها منهم بالتقسيط اشتروه مثلا هم بخمسين الف وابرم العقد بينهما على ان يشتري هذا الرجل هذه المؤسسة او المصرف او البنك بسبعين الف مثلا الى سنة او سنتين او اكثر او اقل هذا لا بأس به اذا كان بهذا الوصف بهذه الشروط لا بأس به الشرط الاول يكون الاتفاق المبدئي بينهم مجرد وعد غير ملزم. مجرد ابدأ رغبة الشرط الثاني ان الموعود بالشراء منه يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما والحقيقة انه يحصل الاخلال باحد هذين الشرطين خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوك فاما ان ان يبرم العقد قبل تملك البنك آآ السلعة واما ان لا يبرم العقد لكن البنك لا يتملك السلعة لا يتملك السلعة وانما يتفاهم فقط مع معرظ من المعارض ولابد ان يكون التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها. ومعنى هذا ان البنك مثلا يذهب ويشتري هذه السلعة معينة هذي السلعة المعينة يذهب ويشتري هذه السيارة بعينها والواقع ان يعني بعض البنوك لا تفعل هذا وانما فقط تتفاهم مع معرظ سيارات فانا نحول عليك الزبائن وهذا غير كافي في الحقيقة هذا لا يكفي لابد من ان يشتروا شراء حقيقيا ويتملك تلك السيارة بعينها يتم القبض ثم بعد ذلك يبيعها اما مجرد تفاهم مع صاحب المعرظ بان يحولوا عليه الزبائن فهذا غير كاف واحيانا يكون لم يتحقق الشرط الثاني وبعض الناس يقول انه يعني حصل ان اتفق مع البنك بوعد غير ملزم وقال البنك السيارة التي تريدها موجودة في المعرض الفلاني فلما ذهب المعرظ قال اين السيارة التي للبنك الفلاني على المواصفات فقالوا كل هالسيارات اختر منها واحدة كل هالسيارات من النوع الفلاني المدير الفلاني هذا ما يصح لابد ان يتملك وموعود الشراء منه السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف فاذا تحقق هذان الشرطان فهذا البيع لا بأس به وقد اقر هذا مجمع الفقه الاسلامي دولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بدورة مؤتمره الخامس اجاز هذا البيع بهذين الشرطين بشرط اخيار المتواعدين كليهما او احدهما وقال ولا تجوز المواعدة الملزمة لانها في معنى العقد ويشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع يعني بهذين الشرطين اقره مجمع الفقه الاسلامي وايضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ايضا اجاز هذا البيع بهذه من هذين الشرطين وعمت المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع وقال انه حيل على الربا وان كانوا قلة بل الاكثر على الجواز لكن بالظوابط والشروط التي ذكرناها من العلماء من؟ قال ان هذا حيلة على الربا وانه لا يجوز ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بل انه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا ولكن عندما عند التأمل في هذا العقد نجد انه في الحقيقة ليس فيه حيلة ليس فيه حيلة على الربا لان هذا الوعد هو وعد غير ملزم مجرد ابداء رغبة في هذه السلعة وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبظها فاين الحيلة؟ حينئذ ولكن ربما يعني ان اصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك او الاخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات وهذا حقيقة خلل في التطبيق ولا يجعلنا يعني نمنع هذا تعامل يعني كون مثلا بعض البنوك يكون عنده خلل في التطبيق لا يجعل نمنع المسألة كلها اه القول بان هذا حيلة يعني هذا غير ظاهر لو قلت لي انا اريد سيارة بهذه المواصفات. اذهب واشترها لي من السوق وانا اشتريها منك فذهبت واشتريتها لك من المواصفات التي تريدها. ثم ابرمنا عقدا فيما بعد واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة فاين الحيلة في هذا ليس فيه حيلة في الحقيقة ولهذا في جاء في حديث بسعيد في قصة التمر البرني لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد فقال اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا بالصعيم والصعيم الثلاثة فقال اوه هذا عين الربا ثم ارشده الى المخرج فقال ولكن بع الجمع يعني اخلاق تمردة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مع انه قد يقول القائل هذي حيلة على الربا لان النتيجة واحدة فاذا بعت صاعين بصاع هي نفسها اذا بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا النتيجة واحدة ومع ذلك هذا المخرج ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره حيلة على الربا ثمان الاصل في هذا الباب الحل والاباحة ولا نمنع شيئا الا بدليل واضح وفي هذا التعامل توسعة على الناس وارفاق بهم لانه ليس كل انسان يجد من يقرضه وليس كل انسان يستطيع ان يشتري ما يريده من الحوائج فالاصل في هذا الحل والاباحة قل هذا الاظهر والله تعالى اعلم ان بيع المرابح الامر بالشراء انه جائز بهذين الشرطيين وكما ذكرت هو رأي اكثر العلماء وهو الذي قرره مجمع الفقه الاسلامي لم يخالف هذا الا قلة من اهل العلم هذا ما يتعلق بيع المرابحة للامر بالشراء وهذا ليس خاصا بالسيارات يعني ينجر على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء اذا تحقق في هذا الشرطان فلا بأس خاصة الشرط الثاني والحقيقة هو الذي يحصل الاخلال به هو الذي يحصل الاخلال به الشرط الثاني يعني لا يحصل التملك والقبض ولهذا ينبغي لمن اراد ان يتعامل بهذا التعامل ان يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها اي مثلا يرسل مندوب للبنك يشتري السيارة ويقبضها ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء منهم بالامكان ان يظع البنك مندوبا له في المعرظ مثلا ويشتري السيارة ويبيعها اما مجرد ان يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض فهذا غير كاف بالحقيقة اه ننتقل بعد ذلك تورق ولابد اولا ان نعرف حقيقة بيع العينة والتورق الذي ذكره الفقهاء ثم ننتقل للتورق الموجود في المصارف فالعينة بيع العينة العينة مشتقة من العين والعين هو النقد الحاضر العين هو النقد الحاضر كما قال الازهري وغيره من اهل اللغة وسميت بذلك لان احد المتبايعين يقصد بالبيع العين اي النقد لا السلعة وسورة بيع العينة ان يبيع السلعة بثمن المؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا كان يبيع سيارة بخمسين الفا مؤجلة ثم يشتريها باربعين الفا حالنا او نقدا ويبقى في ذمته عشرة الاف هذا في الحقيقة حيل على الربا لانه كانه بيع دراهم بدراهم كانه باع خمسين الفا مؤجلة باربعين الفا نقدا لكن ادخل بينهما هذه السيارة حيلة على الربا ولهذا فان بيع العينة بيع محرم قد رجح الامام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن ابي داوود رجح ان المراد ببيعتين في بيعة ان المقصود به بيع العينة وان المقصود بالنهي عن شرطي في بيع بيع العينة نهى عن بيعتين في بيعة المقصود به بيع العينة نهى عن شرطين في بيع المقصود به بيع العينة بيع العيد من البيوع المحرمة ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الحديث المشهور اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا الى دينكم اخرجه ابو داوود وغيره بسند جيد. ويدل ايضا ان هذا حديث عائشة او لقول عائشة رضي الله عنها لما قالت ام زيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريته بست مئة وقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما بعتي وبئس وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب رواه احمد قال الموفق ابن قدامة الظاهر ان عائشة لا تقول مثل هذا التغليظ ولا تقدموا عليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فجرى ذلك مجرى روايتها لهم ولان بيع العينة ذريعة للربا الحقيقة ذريعة للربا هو ذريعة لان يدخل السلعة ويستبيح بيع المؤجل بالنقد والحاضر ولهذا قال ابن عباس ارى مئة بخمسين بينهما حريرة ارى مئة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة حرير فاذا بيع العيلة من البيوع المحرمة وهو بمعنى البيعتين في بيعة وبمعنى الصفقتين في صفقة وبمعنى الشرطين في في بيع كل هذا بمعنى بيع العينة اما مسألة التورق فصورتها ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا لاحظ هنا التورط انها بين ثلاثة اطراف يشتري سلعة بثمنه مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا مثال ذلك احتجت لنقد السيولة لاي غرظ من الاغراظ لزواج او لاي غرض فذهبت الى مؤسسة تبيع بالتقسيط او معرض بيع بالتقسيط او شخص يبيع السيارات بالتقسيط اشتريت منهم سيارة بالتقسيط بمئة الف ريال. ثم اخذت هذه السيارة وعرضتها في معرض السيارات نسيمت منك بثمانين الف نقدا هذا لا بأس هذه مسألة التورق الاحظ هنا انه بين ثلاث اطراف بين الباع الاول الذي باعها بالتقسيط ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدا هي بين ثلاثة اطراف بينما العينة بين طرفين يبيع بثمن مؤدة ثم يشتريه باقل منه نقدا. التورق بين ثلاث اطراف يبيعه بثمن مؤجل ثمان مشتري يبيعها على طرف اخر غير الباع الاول نقدا وغرضه من هذا الحصول على النقد قد اختلف العلماء في حكم مسألة التورق والصحيح انها جائزة ولا بأس بها الصحيح انها جائزة ولا بأس بها وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا وعمت علماء هذه البلاد انها لا بأس بها لان العقدين منفصلان فانت عندما تشتري سلعة بثمن مؤجل هذا عقد عندما تبيعه على طرف ثالث نقدا عقد اخر مستقل هذا عقد مستقل وذاك عقد مستقل ولا اه الترابط بينهما او التلازم بينهما والاصل المعاملات الحلوة الاباحة والاصل في المعاملات الحلم والاباحة اذا مسألة التورق نقول انها جائزة ولا بأس بها وفيها توسعة للناس وارفاق بهم ولكن البنوك في الوقت الحاضر لما اخذت بالتورق لو ان اخذت التورق الذي ذكره الفقهاء لكان لم يكن في ذلك بأس هذا لا اشكال فيه ولكن البنوك توسعت التورق وبالغت في هذا التوسع حتى اصبح يأتيهم العميل مجرد انه يوقع على اوراق وقع على شراء سلعة منهم بالتقسيط ثم يوقع توقيعا اخر على ان يوكلهم في بيعه على طرف ثالث يثبت في ذمته مبلغ وبعد ساعة او سويعات ينزل في رصيده ما اراد يقولون فقط هذه اوراق وقع عليها كم تريد؟ قال اريد مئة الف وقع على هذه الاوراق وتجده بعد ساعة ينزل في رصيدك مئة الف ويثبت في ذمتك مئة وثلاثون هذا هو التورق المصرفي صورة التورق في الاساس جائزة كما ذكرنا لكن هذا التوسع يعني في اشكال يقوم البنك بجميع العمليات هو هو البائع هو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط ثم يتوكل في بيعه على طرف ثالث هو الذي يقوم به على طرف ثالث ويسلم لك النقد يقوم بجميع العمليات فانت فقط تأتي وتوقع الاوراق وتجده ينزل في رصيدك ما اردت كم تريد مئة الف؟ مئتي الف ينزل في رصيدك بعد ساعة يمكن او سويعات ويثبت في ذمتك اكثر من هذا المبلغ وهذا التوسع بالحقيقة يعني فيه اشكال يعني هم اخذوا كلام العلماء لكن توسعوا فيه ولهذا بحث مجمع الفقه الاسلامي تابعوا رابس العالم الاسلامي هذا هذه المسألة وهذا التوسع الحاصل من البنوك بحثوا هذا العام الماضي في شهر شوال بمكة المكرمة استكتب باحثون وجرى نقاش قول هذا التوسع الحاصل من البنوك ثم صدر قرار بعدم جواز التورق المصرفي الموجود في البنوك بهذا الوصف وذلك لان هذا التوسع جعله في الحقيقة شبيها بالعينة وان لم تنطبق عليه الصورة العينة الا انه شبيه بالعينة وهذا التوسع التورق اكثر ما يكون في السلع الدولية كالمعادن مثلا كالمعادن فيأتي العميل للبنك ويقول انا والله اريد احصل على مبلغ على السيولة يقول عندنا معادن دولية ونحن نبيعها عليك بالتقسيط وتوكلنا في بيعها على الطرف الثالث بمجرد انه يوقع الاوراق ينزل في رصيده ما اراد وهذه المعادن قد تباع على اكثر من شخص ما يعني قيل يعني لا لا ينضبط بيعها الحقيقة فيها اشكالات كثيرة وربما لا يتحقق القبض المطلوب وقد تباع على اكثر من شخص واحد الاخوة يقول لي ذهبت لاحد البنوك قلت لهم اني اريد ان اشتري منكم حديدا لكن بشرط اذا اشتريت بكم الحديث سلمون عليه يقول رفظوا قالوا لا ابدا طيب انا اشتري منكم حديث اذا كنت صادقا بعت عليه الحديد لا اريد ان اوكلكم انا اريد ان تسلمه لي يقول انا اريد ان اختبرهم بهذا رفضوا قالوا انت مجبر على التوكيل شئت ام ابيت انت مجبر كيف تجبرون على التوكيل؟ قالوا هذا نظام البنك وبعض الناس يقول ذهب للبنك احيانا يكون الموظف يعني عنده شيء من الذكاء يقول ابدا اذا اردت ان اعادة نحن نسلمها لك اذا رأى انك غير جاد لكن لو رأى انك جاد في طلب المعادن سوف يكون له موقف اخر من يعرف انك لن تطلب المعادن ولن تكون جادا في هذا الطلب المسألة اصبحت كأنها صورية حقيقة لم اعرف يعني ان شخصا قال آآ يعني اشترى منهم معادن واحضرت له هذه المعادن. الى يومي هذا لم اجد رجلا اشترى منهم معادن وحظرت له جميع من يشتري منهم يوكلهم على بيعة على طرف ثالث ولهذا كما ذكرت هذا فيه اشكال وصدر قرار المجمع الفقيه هو مجمع الرابطة ولكن هذا القرار الحقيقة لم يبرز اعلاميا ولذلك ربما ان كثير من الناس لم يسمع بهذا القرار لم يبرز ولم ينشر في الصحف ونشر في مجلة المجمع وفي بعض المواقع على الانترنت لكن الحقيقة لم يبرز مع اهميته وانقل لكم فيما يأتي نص هذا القرار بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فان مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي في دورته السابعة عشر المنعقدة في مكة التاسع عشر الى الثالث وعشرين من شهر شوال اه نظر في موضوع التورك كما تجيه المصارف وبعد الاستماع الى الابحاث المقدمة والمناقشات التي دارت حوله فبين المجلس ان التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلع ليست من الذهب او الفضة من اسواق السلع العالمية او غيرها. الغالب انها انها آآ حديد او معادن على المستورق بثمن آجل على ان يلتزم المصرف اما بشرط في العقل او بحكم العرف والعادة بان ينوب عنه في بيعها على مشتر اخر بثمن حاضر وتسليم نهال المستورد وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي. اولا عدم جواز التورط الذي سبق توصيفه في التمهيد للامور الاتية واحد ان التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتري اخر او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا شبيهة بالعينة وكانت سورة العين لا تنطبق عليها لكنها شبيهة بالعينة سواء كان الالتزام مشروطا صراحة او بحكم العرف والعادة المتبعة يعني حتى لو لم يكن منصوص عليه صراحة انك توكل البنك لو كان هذا متعارف عليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا اثنان ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات الى الاخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة ايضا لا يتحقق معها القبض ثالثا ان واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة اه لما سمى المستوغ فيها من المصرف في معاملة البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم احوالها يعني كل هذه كل هذا التعامل صوري في الحقيقة مجرد انك تأتي وتوقع الاوراق وينزل في ينزل لك في رصيدك ما اردت وهذه العملية البيع والشراء والتوكيل في الحقيقة هي صورية واذا قلت لكم لا اعرف ان رجلا حتى الان اشترى منهم معادن وسلمت له تلك المعادن هدف البنك من اجرائه ان تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء والذي سبق المجمع اه قال بجوازه وذلك لما بينهما من فروق عديدة قصة القول فيها في البحوث المقدمة فالتورق الحقيقي يقوم على الشراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في وماله ثم يقوم بيعه بثمن حال لحاجته اليه قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن والفرق بين الثمنين الاجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة الى اخره وثاني ثانيا نوصي مجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالا لامر الله تعالى آآ كما ذكرت هذا القرار يا اخوان يعني قرار مهم في هذا الباب. وقد تراجعت بعض الهيئات الشرعية بعد صدور القرار تراجعوا عن التعاملات السابقة ولا زالت بعض البنوك تبرز للعملاء فتاواهم القديمة والسابقة فينبغي التنبه لهذا آآ احد المشايخ البارزين الذي كان يفتي بهذا التورق بعد صدور القرار تراجع وبعض البنوك حولت وغيرت من صيغة هذا التورق وقصرت على السلع المحلية فكان فيه شيء من المراجعات الحقيقة من بعض البنوك للعمليات التي كانت يعني موجودة عندها لكن التورق بالتوصيف الذي ذكر لا شك انه آآ لا يجوز وانه في الحقيقة هذا تعامل صوري فقط والغرظ منه اه الحصول على السيولة آآ فكانه بيع نقد بنقد مع اه التفاضل كأنه بيع كأنه بدل ما يقول بعني مئة الف بمئة وثلاثين الفا مؤجلة اتى بهذا التعامل اه الصوري ولهذا ينبغي التنبه والتنبيه على هذا ينبغي التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة وكما ذكرت لكم يعني قرارات المجمع هي في الحقيقة آآ مهمة في هذا لانها تمثل لان هذه المجامع تمثل علماء العالم الاسلامي ليس فقط علماء المملكة وانما علماء العالم الاسلامي ونكتفي بهذا القدر اشرح ما كنا قد وعدنا به اه نحن ذكرنا بالامس نصاب الاوراق النقدية وقلنا ان نصاب الاوراق النقدية هو اقل نصابين الذهب او الفظة الوقت الحاضر اه الفظة ارخص بكثير من الذهاب ارخص بكثير من الذهب فيكون الصعب الاوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة والصوم الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام معنى ذلك نسأل كم سعر الجرام ثم نظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج لان النصاب الاوراق النقدية ولكن الفضة التعامل بها ليست شائعا وانما يتعامل بها محلات معينة ولهذا ربما لو سألت كثير من حالات الذهب ما يعرف سعر الفضة ولا يعطيك سعر الفظة بالجرام كم سعر الجرام بالفضة ما يعطيك ويعطيك سعر الفضة بالانصة فقط اه تنشر اسعار الذهب والفظة يوميا في الصحف آآ ولكن كيف نستطيع ان نعرف من خلال آآ معرفة سعر الفظة بالانصة ان نعرف آآ مقدار السعر الجرام من الفضة هذا يحتاج الى معادلة حسابية اه يحتاج الى ان نعرف مقدار الانصة بالجرامات اولا ثم نقسمها على آآ سعر الانصة ونظربه في سعر قيمة الريال بالدولار فتكون المعادلة على هذا النحو نكتبها على السبورة واحد وتلاتين خاص بعشرة واحد وثلاثين فاصلة عشرة فتكون المعادلة على هذا النهر تساوي واحد وثلاثين فاصل العشرة فتكون المعادلة على هذا النحو. سعر الانصة اللي هو موجود في الصحف اللي هو الرقم موجود في الصحف الرقم مدون على واحد وثلاثين فاصلة عشرة وهذا ثابت هذا الرقم ثابت في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين وهذا الرقم ثابت لان سعر الدولار بالريال ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين النتيجة الناتج نضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين. الذي هو نصاب الفظة. نصاب الفظة. والناتج النتيجة هي اه نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية طيب نريد نطبق هذا اه سعر الانصر كان قبل امس سبعة فاصلة تسعة وعشرين الايام هذه الفظة مرتفعة مرتفعة بينما كان قبل يمكن سنة او سنتين كانت منخفضة فلذلك سوف يرتفع نصاب الاوراق النقدية سعر القنصة الذي المدون الموجود الان في في الصحوب في غيرها والمعلن عنه هو سبعة فاصلة تسعة وعشرين على واحد وثلاثين فاصلة عشرة. واحد وثلاثين فاصلة عشرة هذا رقم ثابت واحد وثلاثين فاصلة عشرة رقم ثابت في فثلاثة فاصلة خمسة وسبعين هذا ايضا رقم ثابت طيب نطلع النتيجة الان اللي معه الة حاسبة يضرب لنا الان سبعة فاصلة تسعة وعشرين في ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين ويقسم النتيجة على واحد وثلاثين فاصلة عشرة فاصلة ثمانية وثمانين احسنت ثمانية وثمانين بالتقريب بعد التقرير فاصلة ثمانية وثمانين طيب فاصل ثمانية وثمانين هذا هو سعر الجرام من الفضة فاصل ثمانية وثمانين هذا سعر جرام نفض يعني سعر جرام نفضه ما وصل حتى ريال واحد بس ثمان وثمانين هللة نضرب هذا فاصل ثمانية وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين ها طلع لنا اللي طلع النتيجة قبل شوي خمس مئة ثلاثة وعشرين فاصلة كم متأكد ستة اظرب آآ فاصلة ثمانية وثمانين في خمس مئة وخمسة وتسعين كم خمس مئة وثلاثة وعشرين فاصلة ستة طيب على كل حال نقول خمس مئة وثلاثة وعشرين تقريبا خمس مئة وثلاثة وعشرين تقريبا يكون هذا الان خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال هذا هو نصاب الاوراق النقدية هذه الايام معنى ذلك ان الملك خمس مئة ريال احال عليها سنة حال عليها الحول ما فيها زكاة فيكون الصعب الاوراق نقديها الان هو خمسمية وثلاثة وعشرين ريال خمس مئة وثلاثة وعشرين ريال لكن قبل سنتين كان سعر القنصة من من اه الفضة كان اربعة فاصلة اربعة واربعين وحسبنا آآ نصاب الاوراق النقدية فكان ثلاث مئة وستة عشر لا نستطيع ان نقول باختصار ان آآ نصاب الاوراق النقدية تتراوح ما بين ثلاث مئة الى خمس مئة تقريبا. لكن الايام هذه سعر الفظة مرتفع يكون نصاب الاوراق النقدية هنا يعني خمس مئة وثلاثة وعشرين ريالا خمس مئة وثلاثة وعشرين ريالا اذا اردت ان تعرف نصاب الاوراق النقدية على مدار العام هذا الرقم ثابت وهذا الرقم ثابت وهذا ثابت فقط الرقم المتغير هو هذا اللي هو سبعة فاصلة تسعة وعشرين هذا هو الرقم المتغير. هذا تاخذه موجود في الصحف يوميا ينشر سبعة فاصلة تسعة وعشرين هذا هو المتغير اكتب المعادلة عندك وهذا هو المتغير والنتيجة طبعا سوف تتغير وايظا خمس مئة وخمسة وتسعين ثابت. اظبط عندك هذه المعادلة وخذ هذا الرقم هو المتغير وبذلك تستطيع معرفة مصاب الاوراق النقدية يوميا نعم خمس مئة وخمسة وتسعين هذه هذا هو نصاب الفضة يصاب الفضة اللي هو مائة درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فهذه الارقام كلها ثابتة واحد وثلاثين فاصلة عشرة ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين خمس مئة وخمسة وتسعين هذي كلها ثابتة. الذي يتغير هو فقط اه سعر الانصة اه من الفضة هذا يتغير يعني من حين لاخر الغالب التغير ايضا لا يكن يوميا يكون مثلا كل اسبوع او كل الا في يعني كان هناك اسباب للتغير. المقصود انك تستطيع معرفة نصاب الاوراق النقدية على مدار العام من خلال هذه المعادلة ومجرد القاء نظرة على يعني الصحف تأخذ او او حتى البنوك ايضا تخبرك بسعر القنصة من الفضة يعني تطبيق هذه المعادلة تستطيع ان تعرف نصاب اوراق النقدية وبهذا نعرف ايها الاخوة ان يعني خمس مئة وثلاثين ريال فيها زكاة الان. وربما ايضا اذا قل النصاب تكون خمس مئة نفسها فيها زكاة كما مثلت لكم ان قبل سنتين كانه صار ثلاث مئة وستة عشر بعض الناس يكون عنده شيء من هالمبلغ ولا يزكيه يعني تكون مثلا عنده يكون عنده الف ريال يحول عليه الحول ولا يزكي ظنا منه انه دون النصاب وهذا ليس بصحيح فعرفنا اذا المقدار نصاب الاوراق النقدية وبهذا نعرف انه ليس ثابتا بل متغيرا بل متغير لكن اه اذا ظبطت هذه المعادلة تستطيع معرفة نصاب الاوراق النقدية على مدار العام احسن الله اليكم قبل عرض الاسئلة يعني ذكر الشيخ حفظه الله يعني تفريغ هذه الدروس فاقول قد كفيتم ذلك ففي موقع الجامع بعد ثلاثة تشهر ان شاء الله من نهاية الدورة ستفرغ ليس فقط درس الشيخ سعد وانما جميع الدروس تكون مفرغة نصيا وصوتيا على موقع جامع وهو موقع جامع عندكم مع الكتب التي امامكم فبعد ثلاثة اشهر ان شاء الله ستجدون جميع المتون سواء الدورة هذي او التي قبلها او او حتى ما قبلها من الدورات يعني لو دخلت الموقع الان ستجد دروس الدورة الحادي عشر مفرغة نصيا وصوتيا عن موقع الجامع. مخرجة الاحاديث معزوة الايات. فداس الشيخ وغيره من الدروس. ستكون ان شاء الله منزلة نصيا وصوتيا. اما بالنسبة صوتيا فانه بعد نهاية الدرس بعشر دقائق يعني من الان ان شاء الله تذهب للبيت ما يقدر توصل به الا درس الشيخ نزل على موقع الجامعة نصيا اما اه الصوتية نقصد اما بالنسبة للتفريغة نصيا فان شاء الله بعد نهاية الدورة بثلاثة اشهر وذلك نظرا لتحويلها من الاشرطة ثم الى كتابة ثم تنزل موقع الجامع وتربط بشجرة موضوعات حتى تسهلك في البحث. يعني لو دخلت الموقع وادخلت مثلا تورق يخرج لك موقع الجامع كلمة تورق سواء ذكرها الشيخ سعد او غيرها من المشايخ مربوطة بشدة الموضوعات فيكون لك اسهل في البحث ان شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خيرا الحقيقة ان هذا يعني خدمة عظيمة جدا كبيرة لطلاب العلم وهذا من نعم الله تعالى وتوفيقه يعني تجد المادة مفرغة صوتيا وايضا كتابيا قامت الحجة الحقيقة على على طلاب العلم الان يعني تيسرت ولله الحمد الان سبل تحصيل العلم لكن المطلوب هو الهمة العزيمة والا يعني سبل العلم الان تيسرت ولله الحمد فيعني ستجدون جميع يعني هذه كتب يعني هذه الدروس كلها والدورات السابقة كلها قد يعني فرغت وكتابيا لا شك ان هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى. ولكن المطلوب هو آآ ظبط هذه العلوم واتقانها وآآ الهمة العالية في في طلب العلم وقبل هذا كله العمل العمل الذي هو ثمرة آآ العلم احسن الله اليكم هذا سائل من ليبيا يقول جزاكم الله خيرا سؤالي اعمل في محل تصوير مستندات وطباعة اوراق في هذه الفترة يقول اعلنت المصارف عن فتح من اه منح القروض وبدأ الناس يتهافتون عليها هداهم الله ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من اجل قروظ وانا لا استطيع سؤال احدهم لماذا تريد تصوير المستند؟ وانا عامل باجر عند صاحب المحل. ما حكم تصوير؟ ما حكم تصويري لشخص اعرف انه يريد قرض افتونا مأجورين. الاخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا نعم اذا كنت تعرف بان هذا الشخص سوف يأخذ يعني هذه الاوراق مصورة يقدم بها على قرض ربوي فانه ليس لك ان اه تعينه على هذه المعصية لان هذه القاعدة في من يتعامل معه وهو يريد ان يرتكب معصية ولهذا قال العلماء انه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة ولا يجوز بيع العنب لمن اتخذه خمرا وهكذا سائر الامور المباحة اذا علمت بان هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في امور محرمة فانه لا يجوز لك ان تبيع عليه. ومثلنا لهذا مثلا الجوال بالكاميرا اذا عرفت بان هذا المشتري سوف يستخدم امور محرمة لا يجوز ان تبيعه عليه كذلك ايضا نقول اخي السائل اذا كنت تعرف بان هذا الشخص سوف يستخدم يعني هذا هذا المصور في امور محرمة فليس لك ان اه تصور له لكن اذا كنت لا تعلم اذا كنت لا تعلم فيجوز لان الاصل بهذا الاباحة نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والاسهم المحلية لدى شركة الراجحي وصناديق بنك الاهلي جزاكم الله خيرا نعم اه اولا يعني لا اريد حقيقة ان نسمي اه بنوكا او شركات او مؤسسات لارى ان الحكمة تقتضي عدم التسمية لان التسمية اما ان يكون فيها تشهير او دعاية التشهير ايضا يعني غير وارد والدعاية ايضا للشركات ومؤسسة البنوك ايضا يعني غير واردة ولهذا يعني ارى ان نضع قواعد عامة ومن اراد ان يسأل عن يعني شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة يستفتي بصفة خاصة لان الحقيقة ان فتاوى المشايخ هي اقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك وايضا فتاوى المشايخ بالمنع اقوى ما يكون من التشهير لبعض الشركات وقد يكون رأي ذلك العالم آآ هو يرى انه راجح لكنه عند اخرين يكون مرجوحا. المسألة نسبية ولكن اتكلم عن صديق استثماره بصفة عامة آآ ذكرنا يعني تكلمنا عنها بالامس او قبل امس تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا ان الصناديق الاستثمارية الموجودة الان في جميع البنوك في جميع البنوك الان بدون استثناء انها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة ان ما تسمى بصناديق شرعية تتعامل مع الشركات التي اه تتعامل بالربا الى نسبة ثلاثين في المئة الى ثلاثين في المئة وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا والعلما الذين افتوهم بهذا انما اخذوا احد الرأيين في المسألة والتي سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت نسبة الربا لا تزيد على ثلاثين في المئة فالصناديق الاستثمارية الموجودة الان هي من هذا القبيل. هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة اه الربا فيها على ثلاثين بالمئة ونحن عرضنا لهذه المسألة وقلنا ان القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية انه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد بالمئة وذكرنا ادلة هذا القوم وبناء على هذا نقول ان جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها طبعا مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالاسهم انه لا يجوز الدخول فيها بواقعها الحالي الان بواقعها الحالي لكن قد يوجد في المستقبل صناديق استثمارية خاصة بالاسهم النقية باسهم الشركات النقية لو وجد حينئذ نقول لا بأس لكن الواقع الحالي الان الصناديق الاستثمارية نقول انها تتعامل مع جميع اه الشركات والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين في المئة وهي بهذا يعني تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا وبناء على هذا نقول انه اه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الان. احسن الله اليكم هذا سائل يقول ارجو عرظ سؤالي اه لانني ساذهب اليوم لشراء السؤال يقول ما حكم الايجار بنية التمليك؟ وما هي شروط في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. آآ هذا هو آآ سيكون موضوعا آآ احد الدروس الايجار المنتهي بالتمليك ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها وتكلم عنها في هذه الدورة وذكرت ان من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك وسنتكلم عنه ان شاء الله تعالى بالتفصيل في درس قادم وهناك صور ممنوعة وصور مباحة وسنعرظ لهذه الصور الممنوعة والمباحة سيكون ذلك ان شاء الله تعالى مفصلا فنرجى جواب السائل الى حين عرظ هذا الموظوع في حينه احسن الله اليكم يقول ما حكم التعامل مع فروع مع الفروع الاسلامية في البنوك الربوية؟ آآ ويجوز التعامل البيع والشراء حتى مع البنوك الربوية حتى مع البنوك الربوية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم اكانون للسحت والله تعالى ذكر عنهم انهم يأخذون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكرم اموال الناس بالباطل ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ودرع مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة فاذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فكم تتعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه لا بأس به لا بأس به ولا حرج في ذلك لان يعني المسلم المرابي لن يكون اسوأ من اليهودي واليهود هم اكلوا السحت وهم اكلة الربا ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في آآ شراء السلع ونحوها لو اردت ان تشتري عن طريقهم سيارة مثلا او آآ عقارا او اي شيء فهذا لا بأس به ولا حرج في ذلك ولكن الاشكال هو في فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية. هذا هو الاشكال لان هذا هو اقوى داعم للبنوك بل عمدة البنوك على هذه الحسابات الجارية التي هي في حقيقتها قروظ وليست وداع سماها الناس وداع هذا هو الذي يعنيك العلماء يعني تكلموا فيه اما سؤال الاخ السائل عن الفروع الاسلامية نقول سواء كانت فروع اسلامية او حتى البنك الربوي التقليدي يجوز ان تشتري عن طريقه ولا حرج لذلك لكن الاشكال انما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي. احسن الله اليكم يقول اوردتم مسألة السلم دليلا على جواز بيع التقسيط فما وجه ذلك اه السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ في مجلس العقد آآ سورة السلم اه اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تسلم لي مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ويستفيد كل من المسلم والمسلم اليه فاحدهما يستفيد اه الانتفاع برأس المال بهذه العشرة الاف والاخر يستفيد بالرخص لان قيمة مثلا مئة كيلو تمر تكون اكثر من عشرة الاف لكن باعتبار انه قدم له رأس المال كان هناك يعني شيئا من تخفيض الثمن فكل منهما ينتفع بهذا هنا السلم فيه دين به دين هذا الدين فيه زيادة فيه زيادة فمثلا مثالنا السابق نحن قلنا ان السلام يتبعه في الغالب تخفيض المسلم عندما تكون مثلا مئة كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها آآ اثنى عشر الفا لكن اذا بعت عن طريق السلام تكون بعشرة الاف هذا المسلم الذي قدم عشرة الاف استفاد زيادة آآ تمر لانه لو اشترى التمرة مئة كيلو تمر في حينها لكان قيمتها اثنى عشر الفا هو انتفع يعني بهذه الزيادة فهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الاجل وجدت زيادة مقابل الاجل فهذا هو وجه الاستدلال بالسلام على جواز زيادة قيمة السلعة مقابل تأجيل الثمن. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين