بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا بطاقاته الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس بطاقات الائتمان وقبل ان نبدأ في درسنا اود الاشارة الى انه في نهاية كل محاضرة ترد اسئلة كثيرة الحقيقة ولا يجاب الا على نسبة قليلة قد لا تزيد على عشرة في المئة وبعض هذه الاسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة قد اطلعت عليها اسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة ولذلك فسوف تجمع هذه الاسئلة وتفرز وسيخصص لها وقت ان شاء الله في اخر الدورة للاجابة عنها فما تطرحونه من اسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الاجابة عنه في اخر الدورة ان شاء الله تعالى قدر المستطاع آآ بعض الاخوة يطلب ذكر ارقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع والحقيقة اننا لا نذكرها طلبا للاختصار لانه كما ترون يعني شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق يعني معظم الوقت حتى انه لا يبقى الا وقت يسير للاجابة على الاسئلة فنحن نترك هذا كله طلبا لاختصار لكنني في اخر الدورة ان شاء الله سوف ازود الاخوة سوف اعطي الشيخ فهد قرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الارقام والتاريخ والمرجع يعني عندما تنزل ان شاء الله تعالى مادة اه هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر والارقام والقرارات وتواريخها ان شاء الله تعالى لكننا لا نذكرها الان طلبا للاختصار اه بطاقات الائتمان نريد اولا ان نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها فنذكر اولا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي بطاقات جمع بطاقة وهي بمعنى الورقة والبطاقة كلمة عربية فصيحة كلمة عربية فصيحة وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي ابن ماجه وغيرهما بسند جيد وفيه فتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فهي اذا قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انها كلمة عربية فصيحة اما الائتمان بطاقات الائتمان الائتمان فلم يرد هذا اللفظ اصطلاحات الفقهاء المتقدمين لم يرد بهذا اللفظ وانما ورد في الاصطلاح المعاصر ورد في الاصطلاح المعاصر وصفا لهذه البطاقات وترجمة للمصطلح الانجليزي كاردت فان هذه البطاقات تسمى باللغة الانجليزية كارديت كاردز كاردس معناها يعني بطاقات كرد يعني كرد الذي هو بطاقة كاردز بطاقات اما كارديت فالمقصود بها الائتمان واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح وذكروا انه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الاقراض صرف انظار الامة عن احكام الاقراض واثاره الشرعية وما يترتب عليه من عملات وزيادات ربوية محرمة اقول ان بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح بطاقات الائتمان وقال ان الصحيح ان يقال بطاقات الاقراض قال ان تسمية هذه البطاقات بطاقات الائتمان والعدول عن تسميتها ببطاقات الاقراض انما يراد به صرف انظار الامة عن احكام الاقراض واثاره الشرعية وما يترتب عليه من عملات وزيادات ربوية كذا قال بعظ من كتب في هذا الموضوع وقال ان بطاقات الاقراض هو الوصف المناسب لها الدال على حقيقتها لان كلمة ائتمان ومأخوذ من الامانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله باعطائه او بمنح هذه البطاقات. والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الاقراض فيقول الاصح ان نسميها بطاقات الاقراض وليس بطاقات الائتمان ولكن هذا محل نظر اقول هذا لان توجد بعض بعض الاخوة ينادي فيقول لا تسمون بطاقات الائتمان هي بطاقات اقراظ وان انه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الاهتمام صرف انظار الامة عن ان هذه البطاقات انما تمثل قرضا في الحقيقة ولكن هذا بالحق محل نظر اذ ان حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين كما جاء في موسوعة مصطلحات الاقتصادية حقيقة الائتمان عندهم هو منح دائن لمدين مهلة من الوقت منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين هذا هو حقيقة الائتمان منح دائن للمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين. فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينا نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه وحينئذ فالائتمان اقرب منه للدين اقرب للدين منه للقرظ. اقرب للدين منه للقرض ومعلوم ان هناك فرق بين الدين والقرض الدين اوسع من القرظ. كل قاظ دين وليس كل دين قرظ. القرض دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله اما الدين كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في ذمة الله وحقوق الادميين يسمى دينا كل قرض يعتبر دينا وليس كل دينا قرضا الائتمان اقرب للدين منه للقرظ ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان وجود الفوارق بين القرض والائتمان منها ان المقترض يعطى المال مباشرة لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن. يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن ثقة فيه انه سيسدد في وقت لاحق ومنها ان مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه اما في الائتمان فانه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان الا ما تم صرفه فعلا اذا في القرظ مبلغ القرظ يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبظه. بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان الا ما تم صرفه فعلا ثم اذا اتينا لترجمة القرظ باللغة الانجليزية لعل بعظكم ربما يعني يتقن اللغة الانجليزية او يكون عنده اهتمام بها ما ترجمة القرظ باللغة الانجليزية هل ترجمته وكرد كاردت يقولون لا ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض القرظ باللغة الانجليزية هكذا هذه الترجمة آآ الدقيقة للقرظ بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الانجليزية كاردت كاردز كاردز كما ذكرنا بطاقات وكرد بطاقة والعامة تسمي تسميه كارت يعني بالتاء وهو باللغة مأخوذ باللغة الانجليزية هذه ليست نصيحة كرت هي كرت فجمعها كارت اما كاردت فقد جاء في المعجم الانجليزي ان لها عدة معان ومنها قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفاة بالدفع وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرظ فاذا نحن اتى الينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لكارديت كاردز وعندما نأتي الترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الاقتراظ وبهذا نعرف ان قول من قال من الباحثين ان الصحيح ان نسميها بطاقات الاقراض وليس بطاقات الائتمان انه ليس دقيقا وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح لكنني احببت يعني فصلت فيها لان بعض الاخوة يثيرها بل وربما يلقي تهما يقول ان من يقول بطاقات الائتمان ربما يعني اخذوها من اناس يريدون صرف الامة عن احكام القرض وان هذه البطاقات تمثل قروضا وهذا ليس بصحيح هذا كله ليس بصحيح اما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات من احسنها انها اداة اداة دفع وسحب نقدي اداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالاجل. تمكن حاملها من الشراء بالاجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها ومن الحصول على النقد اقتراظا من مصدرها او من غيره بظمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة الى التعريف مرة اخرى اداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري ومؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء الاجل على ذمة مصدرها ومن حصولي على النقد اقتراظا ومصدرها او من غيره بظمانه. وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة مقسم بطاقات الائتمان الى قسمين بطاقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة والمراد بالغطاء هنا الرصيد المغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه في حساب مصرفي مبلغا من النقود الى المغطاة يشترط فيها واصدروا بطاقة على حاملها ان يودع لديه بحساب المصرفين مبلغا من النقود ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ من ابرزها بطاقات الصرف الالي بطاقات الصرف الالي وهي نوعان بطاقات الصرف الالي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة وبطاقات الصرف الالي الدولية وهي التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في جميع دول العالم. ومن امثلتها نعم بطاقة فيزا الكترون تابعة للفيزا طاقة مايسترو التابعة لماستر كارد هذه البطاقات اه معروفة لدى الجميع ويستخدمها اكثر الناس اليوم اعني بطاقات الصرف الالي وتتميز بامكانية استخدامها جميع اجهزة الصرف الالي وكذلك في نقاط البيع المحلات التجارية وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري ترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبا وشراء ولهذا لا يصدرها الا البنوك وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات. المسألة الاولى حكمها المسألة الثانية هل تقوم المصارفة يدا بيد؟ هل تقوم هذه البطاقات قام المصارف يدا بيد في شراء الذهب ونحوه. المسألة الثالثة هل يجوز لحاملها ان يسحب بها من جهاز غير مسطي البطاقة؟ اما المسألة الاولى وهي حكمها لا اشكال في جواز وحكمها ظاهر وانه يجوز استخدامها لانك في الحقيقة انما تسحب من رصيدك انما انما تسحب من رصيدك فلا حرج ولا اشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين المسألة الثانية هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها ام لا تعرفون الذهب والفضة عند بيعها الاوراق نقدية لابد من التقابظ يدا بيد لان العلة واحدة والقاعدة فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والعلة واحدة وهي الثمنية لابد من المصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدا بيد لو ذهبت واشتريت ذهبا وقلت لصاحب محل الذهب اعطيك المبلغ غدا او حتى قلت اعطيك المبلغ بعد ساعة وقعت في الربا وهكذا بالنسبة للفضة لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبا واعطيته بطاقة الصرف الالي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة فهل هذا يجوز ام لا؟ نرجع لاصل المسألة وهي هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد؟ الجواب نعم تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء. وتقع مبرئة لذمة الطرفين ولم نجد ان بائعا باع عن طريق هذه البطاقة ولو بنسبة واحد من مليون واعطي نتيجة صحيحة لاحظ هذا القيد واعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه هل وجدتم من باع عن طريق هذه البطاقة واعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة واحد مليون الواقع لا نجد. وبعض الاخوة يقول انه يوجد لكن السبب في هذا ان ان يكون عنده اشكالية فنية وان يكون لم يدخل الرقم صحيحا ويكون الرقم السري في خطأ او يكون هناك اشكالية في اه الالة التي عنده لكن اذا اعطي نتيجة صحيحة واشعارا بقبول العملية فاننا لم نجد ولو بنسبة واحد مليون ان بائعا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه واذا كان ذلك كذلك فلا شك ان هذه بطاقات تقوم بمقام المصارخة يدا بيد وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة افتت بان اه هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها فلا مانع من ان تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الالي لا مانع من هذا والله تعالى اعلم المسألة الثالثة وهي حقيقة مسألة مهمة يكثر السؤال عنه وهي هل يجوز لحامل هذه البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها هل يجوز لحامل هذه البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها؟ صورة المسألة تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي مثلا لك حساب الراجحي واعطاك بطاقة صرف الي ومررت بصراف اي بنك اخر الامريكي مثلا او البريطاني او اي بنك اخر هل يجوز لك ان تسحب وصراف غير الصراف الراجحي او انه لا يجوز. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الاول انه لا يجوز لحامل البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها هي القول الاول عدم الجواز وقال به بعض اهل العلم قد نسب هذا القول الى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حدثني من اثق به انه سأل الشيخ هذه المسألة وقال انه لا يجوز لانها من قبيل القرض الذي جر نفعا ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار انه افتى بالجواز وقال ان هذا انما يسحب من ماله وحينئذ اختلف النقل عن سماحة الشيخ قول نقل ينقل عنه القول بالمنع وقولنا ونقل اخر ينقل عنه القول بالجواز بعض الاخوة خرجها على ان للشيخ في المسألة قولين وعلى كل حال ما دام انه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الارى عنه ثقات فلا نستطيع ان نجزم بان هذا هو بان رأي الشيخ هو الجواز او عدم الجواز. اقول هذا لان بعض الاخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ مع انه نقل عنه عن طريق بعض مشايخ وكبار انهم سألوه فقال بالجواز وما دام انه قد اختلف النقل عنه فارى انه لا نجزم بنسبة القول اليه بالجواز او بعدم الجواز والقول الثاني في المسألة هو القول بالجواز اي انه يجوز لحامل البطاقة ان يسحب بها من غير جهاز مصدرها وذهب لهذا القول اكثر العلماء ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نأتي بيان ادلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة اصحاب القول الاول الذين قالوا انه لا يجوز ان تسحبه من جهاز صراف اخر غير اه مصدر البطاقة اه لهم ثلاثة ادلة الاول قالوا ان ان هذا يؤدي الى الوقوع في شبهة الربا والقرظ الذي جر نفعا ووجه ذلك ان البنك مصدر البطاقة وهو في في مثالنا السابق الراجحي مثلا يؤخذ منه على كل عملية سحب اربع ريالات وستون هللة اربع ريالات وستون هللة ستون هللة تذهب لمؤسسة النقد واربع ريالات للبنك صاحب اه الصرف الالي فاذا كان الانسان بطاقة صرف من الراجحي مثلا في مثالنا السابق وصرف بها خمس مئة ريال من البريطاني مثلا من البنك البريطاني قالوا حقيقة هذا السحب انه يجمع بين عقدين القرض والحوالة اما القرظ فلان الساحب قد اخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال ويتحول البنك البريطاني الى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي بهذا المثال وحينئذ عندما يستوفي بريطاني من الراجحي يستوفي منه خمسة ريالات اه يستوفي منه خمس مئة ريال واربع ريالات يقولون انه يستوفي منه خمس مئة ريال واربع ريالات وفي مثالنا السابق يقولون البنك البريطاني يستوفي من الراجحي وخمس مئة ريال واربع ريالات قالوا وهذا يعتبر من النفع في القرظ وكل قرظ جر نفعا فهو ربا دليلهم الثاني او الذي استدلوا به ايضا من النظر قالوا ان هذا فيه اعانة على الاثم اذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه اعانة على الاثم ودليلهم الثالث من النظر ايضا قالوا ان العقد بين اطراف الشبكة مشتمل على الغرر ان العقد بين اطراف الشبكة مشتمل على الغرظ لان المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة فهو مؤثر في غرم البنك او غنمه. اما طرف العقد فيجهلان العاقبة. هذه ادلتهم ولا اعرف لهم ادلة غير هذا. اما اصحاب القول الثاني القائلون بالجواز قالوا ان صاحب البطاقة انما رصيده في الواقع ومن حسابه ولا يسحب من حساب البنك الاخر ففي المثال السابق اذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك اخر كالبريطاني مثلا. فهل انت تسحب من خزينة البنك البريطاني الواقع ليس كذلك انما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي لكن عن طريق آآ جهاز البنك الاخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قال وبهذا لا اشكال في المسألة. لان كل واحد انما يسحب من رصيده فالقول بانك تسحب من رصيد بنك اخر ثمان هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح ومما يدل على هذا لو كان رصيدك خمسة الاف ريال وقد اصدر بطاقتك الراجحي لك حساب جاري الراجحي عند الراجحي ورصيدك خمسة الاف ريال ثم فمررت بصراف بنك اخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا و سحبت منه بهذه البطاقة خمسة الاف ريال. وذهبت مباشرة الراجحي طلبت منهم خمسة الاف ريال فماذا سيقول لك؟ يقول ليس عندك رصيد انت سحبت سحبت رصيدك وهذا يدل على انك انما تسحب من رصيدك في الواقع مباشرة تسحب وانت من رصيدك مباشرة ولست تسحب من خزينة بنك بريطاني ثم البنك البريطاني يأخذ من الراجحي. وهذا كما ترون يعني استدلالهم ظاهر قالوا واما الاربعة ريالات وستون هللة التي تؤخذ فهي رسم خدمة لان هذه الاجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان الذي توضع فيه فانها مثلا توضع في بعض محطات الوقود وبما مبالغ كبيرة ومن جهة ايضا صيانتها ومن جهة ما تحتاج اليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك. فهي تحتاج الى كلفة فهذا الرسم الذي يؤخذ مقابل هو رسم خدمة والدليل على انه رسم خدمة انه لا يزيد بزيادة المبلغ فسواء انسحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال الرسم ثابت اربع ريالات وستون هللة وهذا دليل على انه رسم خدمة وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فانه لا بأس به لانه لا يلزم الناس بان يخدموا غيرهم مجانا من كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فانه لا بأس به وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه يجوز الصرف من جهاز صرف اخر غير مصدر البطاقة لا حرج في ذلك ولا اشكال فيه. واما ما استدل به القائلون بالمنع اولا قولهم ان انها المسألة العلاقات جر نفعا فغير صحيح لان هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح. وهذا التصور هو ان ان اصحاب القول الاول يتصورون انك عندما تسحب من صراف بنك اخر انك تسحب من خزينة ذلك البنك ثمان ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة اربع ريالات وهذا تصور غير صحيح اذ انك انما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك نصدر البطاقة ولكن عن طريق جهاز بنك اخر وبناء على ذلك يزول هذا يمتنع هذا الايراد والقول بان فيه انه قرض جر نفعا ليس بصحيح ليس بصحيح لانه بني على تصور للمسألة غير صحيح واما القول بان فيه اعانة على الاثم فغير مسلم ايضا. لانه ليس كله تعامل مع بنك ربوي يكون اعانة والا فان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود هم اكلوا للسحت واشتراه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعون مرهون عند يهودي فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعام الشعير من مسلم حتى لا اعيد هذا اليهودي على الاثم فتبين انه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون اعانته على الاثم انما الذي يكون في اعانة هو الذي يكون تكون تلك الاعانة ظاهرة بحيث لو لم تقدم لما قام بذلك الباب قائمة مثل الحسابات الجارية الحسابات الجارية الاعانة فيها ظاهرة لان البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه الحسابات ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك انه اقوى رادع لها عن الوقوع في الربا لكن مثل هذه العملية لا لا يظهر ان فيها اعانة واما القول بان فيه غرض فكما ذكرنا ايضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة مبني على تصور انك تسحب من خزينة البنك الاخر ثم ان هذا البنك يرجع للبنك الذي تتبعه وهذا تصوره غير صحيح والواقع انك انما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه. ولكن عن طريق اه جهاز البنك الاخر وذلك عن طريق الشبكة طريق الشبكة السعودية وبهذا نعرف انه لا حرج في هذه المسألة ولا اشكال ان تسحب من من اي جهاز صرف الي وليس في ذلك اي محظور والله تعالى اعلم لا ما يصحى ما يصحى انت تسحب من رصيدك فقط يحصل بينه يعني احتساب رسوم الخدمة هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة انت تسحب من رصيدك مباشر عند الراجحي لا رسوم خدمة رسوم خدمة فعلية حقيقية. هذي رسوم خدمة فعلية حقيقية ولذلك لو تعاملت مع مع حتى مع غير مسلمين فتعطيهم اجرتهم فانت خدمت بهذا يعني آآ الجهاز مع انهم لا يؤخذ من العميد شيء وانما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الامر في هذا التنظيم وضعه ولي الامر في هذا ولهذا يعني لا حرج في هذا يعني السحب ولا اشكال فيه هذا ما يتعلق بهذه المسألة اذا هذه بطاقات الائتمان اه المغطاة القسم الثاني من البطاقات بطاقات الائتمان غير المغطاة بطاقات الائتمان غير المغطاة عرفها المجمع الفقهي طبعا درسها المجمع الفقه الاسلامي الدولي الموثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الثانية عشرة بالرياض واصدر قرارا في انه طاقات غير مغطاة يعني لم يتعرضوا للبطاقات المغطاة بوضوح الحكم فيها. البطاقات المغطاة الامر فيها واضح كما ترون لكن جعل البحث كله صبا على بطاقات الائتمان غير المغطاة. عرفها المجمع بانها مستند يعطيه مصدره اي البنك المصدر آآ لشخص طبيعي او اعتباري وهو حامل بطاقة بناء على عقد بينهما. بناء على عقد عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند ممن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتظمنه التزام المصدر بالدفع بتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية وبعضها يفرظ فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة وبعضها لا يفرض فوائد وبعضها لا يفرض فوائد ومن امثلتها بطاقات الفيزا بانواعها. بطاقات الفيزا بانواعها تعتبر من هذا القسم البطاقة الائتمانية غير المغطاة تجمع عدة اطراف لا تزيد على خمسة اولا الطرف الاول المنظمة العالمية وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها وتشرف على اصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة ومن اشهر هذه المنظمات العالمية منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد ومنظمة امريكان اكسبرس اه الطرف الثاني مصدر البطاقة وهو البنك او المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية وصفته عضوا فيها. ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر التي تمثل البنوك مثلا الان هذا هو مصدر البطاقة. الطرف الثالث حامل البطاقة. حامل البطاقة وهو العميل عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه. الطرف الرابع قابل البطاقة قابل البطاقة وهو التاجر او صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة الطرف الخامس البنوك الاخرى البنوك الاخرى قد تدخل طرفا وقد لا تدخل وذلك بنك الراجحي كبنك التاجر كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات من التاجر ويقوم بتسديد بمتابعة تشديد البنوك الاعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر وهذه الاطراف كما يعني اشرت قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر آآ اذا هذا القسم هو البطاقات الائتمانية غير المغطاة عرفنا تعريفها واطرافها هل يجوز اصدار هذه البطاقات؟ هل يجوز اصدار بطاقات الفيزا بانواعها او انه لا يجوز اه قبل ان يعني اذكر الحكم اشير الى ان طاقات الفيزا طاقات الائتمان غير مغطى عموما اه قد تتضمن اه شرطا ربويا لان هذه البطاقات تمنح حاملها او تمكنه من ان يأخذ عن طريقها اه يسحب عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء يعني لو كان رصيدك صفر معك بطاقة الفيزا تستطيع ان تسحب بها مبلغا ماليا وفق يعني شخص معين هذا المبلغ المالي اه بعض البنوك تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد هذا المبلغ فان سدد ان لم يحتسب عليه فوائد ربوية وهذي فترة تتراوح ما بين اربعين الى خمسة وخمسين يوم بحسب اختلاف البنوك على اختلاف البنوك فيما بينها اه فاذا مضت فترة السماح المجانية من اربعين الى خمسة وخمسين يوم تقريبا بدأوا في احتساب الفوائد الربوية. بدأوا في احتساب الفوائد الربوية عن كل يوم تأخير اما اذا سددت خلال فترة السماح المجانية لم يحسب عليك شيء وبعض البنوك لا تفعل هذا بعض البنوك البنوك الاسلامية تصدر بطاقات الفيزا من غير هذا الشرط لاحظوا ان الاشكال في هذه البطاقات هو هذا الشر. والشرط الربوي لا شك بل هو ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي كأنهم يقولون نقرضك قرضا وعند حلول هذا موعد هذا سداد هذا القرظ اما ان تقظي واما ان ترضي وهذا بعينه هو ربا الجاهلية. وهذا يقودنا الى معرفة الليل. حكم اصدار هذه البطاقات قرر المجمع الفقهي انه لا يجوز اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة. لا يجوز اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها. اذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية اذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني اذا لا يجوز اصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني لماذا لا يجوز لان من يصدرها قد يقع في الربا عندما تمضي فترة السماح المجانية ولا يسدد ما عليه. ثم ايضا عند توقيعه على قبول هذه البطاقة يوقع على قبول الربا هذا التوقيع بحد ذاته فيه اشكال. ولذلك فانه لا يجوز اصدار هذه البطاقات. اذا كانت مشروطة بهذا الشرط والبنوك الربوية تشترط هذا الشرط تشترط هذا الشرط بعض الناس يقول انا سوف اصدر هذه البطاقة بطاقة الفيزا من بنك تقليدي واعرف من نفسي اني استطيع السداد خلال فترة السماحة المجانية. فهل يجوز لهذا؟ نقول لا يجوز. حتى ولو كنت تعرف من نفسك هذا لماذا؟ اولا لان مجرد توقيعك على العقد وقبول هذه البطاقة اقرار منك بالربا. فانت الان توقع على ورقة عندما تطلب اصدار هذه البطاقة توقع على ومن ضمنها انه يحتسب عليك فوائد ربوية عند تأخرك في سداد ما عليك انت الان توقع على قبول الربا والاقرار به ثم ايظا قد يكون الانسان عازمة على فترة على السداد خلال فترة السماح المجانية ثم تعرض له عوارض في المستقبل ولا يستطيع معها ان يسدد قد اتصل بي احد الناس وقال انه اصدر بطاقة من احدى هذه البنوك التقليدية يقول وكنت عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية ولكن حصل لي ظروف لم استطع معها السداد فالزموني بدفع الربا خاصة انه يوجد البديل ولله الحمد وهو البنوك الاسلامية التي لا تشترط هذا الشرط على سبيل المثال البنك الراجحي مثلا يصدر بطاقات الفيزا بانواعها من غير ان يشترط هذا الشرط وحينئذ اذا لم يوجد هذا الشرط الربوي فانه لا بأس بها لا بأس اه اصدار هذه البطاقات لان الاشكال فيها فقط هو هذا الشرط يشترط عليك انك تدفع الربا عند التأخر اه عن فترة السماح المجانية فما دام انه يوجد البديل نقول لا يجوز اصدار هذه البطاقات من بنوك تشترط هذا الشرط ولكن قد يوجد في بعض الدول وانا قد وقفت على هذا اه انه لا يوجد بنك يصدر هذه البطاقات من غير اشتراط هذا الشرط. ويكون ويعتمدون في تلك الدول على هذه البطاقات اعتمادا كبيرا ويلحقهم حرج لو قيل بانه لا يجوز استخدام هذه البطاقات ولعله يتابعنا عبر الانترنت بعض الاخوة وقال ولقد وقفت على يعني واقعهم في هذا. فمثل هذه المسألة قد افتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بانه يجوز لمن كانوا في تلك الدول اه استخدام تلك البطاقات بسبب ان يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية. وذلك للظرورة وذلك للظرورة لانهم مضطرين الى حمل هذه البطاقات ما قد يورد عليها من اشكال وهو انهم قد يقعوا في الربا امر محتمل. فتدفع الظرورة ولا ينظر لهذا الامر المحتمل عند توقيعهم على العقد ينوون بانهم غير مقرين بالربا وانهم عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية ولكن هذا للاخوة في تلك الدول الذين هم مضطرين الى اصدار هذه البطاقات وفي الوقت نفسه اه عازمين على السداد خلال فترة السباحة المجانية ومعلوم ان الضرورة تقدر بقدرها ومعلوم ان الضرورة تقدر بقدرها اما من كان مثلا موجودة هنا في المملكة فنقول لا يجوز اصدار هذه البطاقات مطلقا لا يجوز اصدار هذه بطاقات مطلقا لكن من كان موجودا في تلك الدول خاصة في الغرب. وانا قد وقفت على شيء من هذا انهم يكونوا مضطرين الى حمل هذه البطاقات واستخدام ويلحقهم حرج كبير لو قيل بعدم الجواز وفي الوقت نفسه المحظور الذي يخشى منه وهو الوقوع في الربا يستطيعون تلافيه. وذلك بان يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماحة المجانية واتخاذ الوسائل التي تعينهم على ذلك فنرجو حينئذ آآ ان يكون ذلك جائزا للظرورة ولكن الظرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع في ذلك. اذا هذا ما يتعلق بحكم اصدار هذا النوع من البطاقات جاء في قرار المجمع ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير مغطاة اذا لم تتضمن شرط زيادة الربوية على اصل الدين وهل اشرنا اليه وقلنا ان البنوك الاسلامية تفعل هذا تصدر هذا النوع من البطاقات مع عدم تظمن هذا الشرط ايضا الاحكام هذه بطاقات ويتفرع على ذلك اولا جواز اخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الاصدار او التجديد وصفتها اجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. جواز اخذ مصدرها من العميل رسوم مقطوعة عند الاصدار او التجديد وهذه رسوم هي رسوم خدمة فمعلوم ان انه عند اصدار بطاقات الفيزا يؤخذ من العميل رسوم رسوم اه اصدار او رسوم تجديد وهذه الرسوم لا بأس بها لانها رسوم خدمة فعلية حقيقية لان البنك يتكبد خسائر باصدار هذه البطاقات ولها كلفة فلا مانع من ان يأخذ مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التي قدمها كرسوم الاصدار او رسوم التجديد ايضا يتفرع على ذلك جواز اخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه. جواز اخذ البنك المصدر من التاجر العمولة على مشتريات العميل منه. شريطة ان يكون البيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به البطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عمولة اذا اشترى العميل مثلا بمئة ريال. عندما يريد التاجر ان يتقاضى من البنك يتقاضى البنك يعني اقل من هذا المبلغ اقل على خلاف بينهم في حساب النسخة يعني فمثلا ستة وتسعين ريال او سبعة وتسعين ريال وبعضهم اكثر وبعضهم اقل. المقصود انه يتقاضى التاجر من البنك مبلغا اقل فما حكم هذه العمولة؟ نقول انه يجوز من ان يأخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل. لكن بشرط ان يكون بيع التاجر ببطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. فلا يرفع التاجر من سعر المشتريات على العميل بسبب استخدامه لهذه البطاقة لا يجوز ذلك لانه اذا فعل ذلك فان يكون دفع العمولة في الحقيقة من من العميل من صاحب البطاقة ومعلوم ان العلاقة بين العميل صاحب البطاقة وبين البنك هي علاقة قرض. فيكون هذا من القرظ الذي جر نفحا. لكن اذا اخذ هذا من التاجر فانه لا بأس به اذا اخذ هذا من التاجر لا بأس به لانه يعني يكون هذا من قبيل السمسرة فكأنه قيل لهذا التالي ونحن نحضر لك زبائن وتعطينا اه مقابل هذا الاحضار ومقابل تلك السمسرة آآ هذا هذه هي العمولة وهذا لا حرج فيه لكن لاحظ هذا الشرط بشرط ان يكون بيع التاجر آآ بنفس السعر الذي يبيع به بالنقد. نكون ابيع التاج عن طريق هذه البطاقة بالسعر نفسه الذي يبيع به بالنقد. فلا يزيد التاجر على المشتري بهذه البطاقة بسبب استخدامه لهذه البطاقة والا لم يجز ذلك والا لم يجز ذلك ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها هذا هو التكريم الفقهي له اقتراض من مصدرها يعني عندما يكون رصيدك قليلا ما عندك مثلا الا الف ريال وسحبت عن طريقها بطاقة الفيزا خمسة الاف فيكون هذا التكييف الفقهي له انه قرض كانك اقترظت من البنك اه اربعة الاف ولا حرج في هذا شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية لا حرج فيه اذا لم يترتب عليه زيادة ربوية وهذا يقودنا الى معرفة حكم الرسوم التي تؤخذ على هذا السحر عندما تسحب عن طريق بطاقة الفيزا يؤخذ عليك وصل وهذا الرسم كان في السابق تسعة ريالات ان يكون عملية سحب ثم تضاعف الى ثمانية عشر ريالا ثم تضاعف الان الى ست وثلاثين ريالا فعلى كل عملية سحر يؤخذ عليك انت صاحب البطاقة يؤخذ عليك ست وثلاثون ريالا فما الحكم في هذا؟ وما التكييف الفقهي لهم اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على اقوال. وقبل ان نشير لهذه الاقوال اشير هنا الى ان السحب النقدي بهذه البطاقة الائتمانية له حالتان سحب يدوي وسحب الي اما السحب اليدوي فانه لا يجوز اخذ رسوم عليه لاحظ هنا السحب اليدوي تذهب للبنك مباشرة وتعطيهم بطاقة الفيزا ويعطونك خمسة الاف ريال هذا لا يجوز اخذ رسوم عليه لماذا؟ لان هذا ربا صريح لان هذه الرسوم التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف لا يقابلها تكاليف فانت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة الفيزا وتقول اعطوني خمسة الاف ريال ما هي الكلفة التي التي بذلها البنك حتى يأخذ ستة وثلاثين ريال على هذه العملية الواقع انه ليس فيه كلفة ولهذا اتكاد تتفق الهيئات الشرعية بالبنوك الاسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي. السحب اليدوي من البنوك الربوية اذا السحب اليدوي هذا لا اشكال في عدم جوازه بعدم جواز اه السحب اليدوي الذي يحتسب عليه هذه الرسوم. لان هذه الرسوم لا تقابل اه خدمة فعلية حقيقية ولا تكاليف. انت مجرد ابرزت بطاقة الفيزا لموظف البنك وقلت له اعطني خمسة الاف ريال. لماذا يحسب عليك ستة وثلاثون ريالا ولهذا نقول هذه المسألة الامر فيها واضح انها لا تجوز. ولهذا نجد ان بعض البنوك الاسلامية تمنع من السحب اليدوي اه ببطاقة قتل فيزا ومنها بنك الراجحي بل انهم يأخذون تعهدا على من آآ يسدد بطاقة الفيزا بان لا يسحب بها سحبا يدويا اما السحب الالي فهو محل البحث وهو الذي اختلف فيه العلماء المعاصرون السحب الالي بطاقة الفيزا عن طريق الصراف الالي اه معلوم ان الصراف الالي هذا يحتاج الى يعني له كلفة من جهة استئجار المحل الذي هو فيه ومن جهة صيانته ومن جهة ما يحتاج اليه من كهربا وهاتف ونحو ذلك وهذا وجه الفرق بينه وبين السحب اليدوي. فما حكم هذه الرسم الذي يأخذه البنك مقابل السحب بطاقات الفيزا في المسألة آآ اربعة اقوال. القول الاول انه لا يجوز اخذ هذه الرسوم مطلقا. انه لا يجوز اخذ هذه الرسوم مطلقا وقالوا ان هذه الرسوم هي من الربا المحرم لان العلاقة بين حامل بطاقة ومصدرها الذي هو البنك هي علاقة قرض هي علاقة قرض فاخذوا هذه الرسوم يعتبر من قبيل النفع المحرم في القرظ وكل قاضي جر نفعا فهو ربا القول الثاني يقابل هذا القول تماما وهو جواز اخذ هذه الرسوم مطلقا جواز اخذ هذه الرسوم مطلقا واعتبروا ان هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية حقيقية وقالوا ان مكائن الصرف هذه لها كلفة كما اشرنا الى هذا من جهة استئجار محل التي هي فيه ومن جهة ايضا الصيانة ومن جهة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك. فاذا عندنا قولان قول بعدم الجواز مطلقا وقول بالجواز مطلقا القول الثالث انه يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية يجوز اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. يعني مثلا يؤخذ ستة وثلاثين ريال مقطوع على كل عملية. سواء سحبته ريال او خمس مئة ريال او الف او خمسة الاف ولا يؤخذ نسبة مئوية لا يقال اذا سحبت مئة ريال عليك مثلا رسم قدره كذا اذا سحبت الف ريال يزيد الرسم هذا محصل هذا القول فيقولون يجوز آآ اخذ الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية وعلى والى هذا الرأي ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي. ولكن هذا الرأي بالاغلبية عندهم ليس محل اتفاق. ذهبت الهيئة الشرعية من شركة الراجحي الى هذا الرأي وهو الذي عليه العمل عندهم وايضا هيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات المالية الاسلامية قالوا لان تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا وهذا المعنى منتف اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا القول الرابع في المسألة انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا بمقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية الاقراض. انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرط ان تكون مبلغا مقطوعا في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعمليات القرظ ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. ما الفرق بين هذا القول والقول الثالث نعم من يتابع معنا؟ نعم حامد نعم ارفع الصوت نعم اي نعم نعم احسنت. القول الثالث قالوا مبلغ مقطوع فقط ولم يشترطوا شرطا اخر القول الرابع اشترط شرطين قال لك مبلغ مقطوع وان يكون ايضا هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية مقابل خدمة فعلية حقيقية فكان نقول ان الاقوال اربعة قول بالجواز مطلقا قول بالمعنى مطلقا قول بالجواز بشرط واحد وهو ان يكون مبلغا مقطوعا قول بالجواز بشرطين وهو ان يكون المبلغ مقطوع وان يكون الرسم مقابل الخدمات الفعلية حقيقية والقول الاخير وهو القول الرابع الجواز بهذين الشرطين هو رأي مجمع الفقه الاسلامي قد نصوا في القرار قالوا ولا حرج اه وقالوا ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض او مدته مقابل هذه الخدمة وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا والقول الرابع هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم انه يجوز اخذ هذه الرسوم بشرطين. الشرط الاول ان يكون المبلغ مقطوعا لان هذا هو الشأن في رسوم الخدمة ان يكون مبلغها مقطوعا لانه لا فرق بين كلفة سحب مئة ريال وكلفة سحب خمسة الاف ريال. كلفة واحدة وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ لا شك ان فيه شبهة الربا الشرط الثاني ان يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية لان ما لاننا انما اجزناها لاجل هذا لاجل انها مقابل خدمة فعلية حقيقية. فلا يجوز زيادة المبلغ اه فوق هذا وهذا يقودنا الى الرجوع الان الى بطاقات الفيزا عندما يسحب بها مئة ريال يؤخذ عليها ستة وثلاثين ريال هل ستة وثلاثين ريال رسوم هي مبلغ مقطوع لا شك يؤخذ ستة وثلاثين ريال سواء سحبت من مئة ريال او سحبت خمسة الاف لكن هل ستة وثلاثين ريال هل هي رسوم خدمة فعلية حقيقية على سحب مئة ريال الواقع ان هذا يعني غير مقبول لو كان خمس ريالات او اربع ريالات كما في بطاقات الصرف الالي يعني الامر قد يكون مقبولا او حتى ربما نقول عشرة ريالات قد نتجاوز ونقول قد نعتبرها رسوم خدمة. لكن ان يبلغ ستا وثلاثين ريالا ثم اعتبرها رسم خدمة فهذا غير مقبول ولهذا السحب ببطاقات الفيزا فيه اشكال وبناء على هذا التقعيد الذي ذكرناه لا يجوز لان كما ذكرنا اخذ ستة وثلاثين ريال على مئة ريال يعني في اشكال والقول بان رسم خدمة لا يقبله عاقل كيف يكون رسم خدمة على سحب مئة ريال ستا وثلاثين ريال يعني ستة وثلاثين ريال واكثر من الثلث اكثر من ثلث المبلغ ولا يقول عاقل بان هذا رسم خدمة حقيقية ولهذا الذي نرى انه لا يجوز استخدام هذه البطاقات بهذه الرسوم الكبيرة لكن لو وجدت لو انه في المستقبل وجد بطاقات آآ يلتزم فيها بهذين الشرطين ان تكون رسل مقطوعة وان تكون مقابل خدمة فعلية حقيقية فلا بأس بها لكن بالوضع الموجود الان وقائم الان نرى ان هذا لا يجوز واما يعني شركة الراجحي وغيره بعضهم من البنوك الاسلامية اعتمدت على فتوى الهيئة عندهم وهم اخذوا بالرأي الثالث ولهذا بعض الاخوة يطرح هذا الاشكال يقول لماذا؟ بعض البنوك الاسلامية تفعل هذا نقول انهم اعتمدوا بناء على فتوى الهيئات الموجودة عندهم وبعض الهيئات الشرعية خذ بالقول الثالث يشترطون فقط شرطا واحدا وهو ان يكون الرسم مقطوعا وان يكون الرسم مقطوعة فقط يعني مبلغا مقطوعا من حيث التحقيق العلمي نقول انه لابد من شرطين ان يكون مقطوعا وان يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية ايضا من احكام بطاقات الائتمان غير المغطاة وقد ورد هذا في قرار المجمع لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذلك العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لا يجوز شراء الذهب والفظة كذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة وذلك لان هذه البطاقات غير مغطاة مثل مثل بطاقات الفيزا بانواعها فيها تأجيل فيها تأجيل فعندما تشتري ذهبا بطاقات الفيزا فان صاحب الذهب لا يحصل على حقه مباشرة لا يحصل على حقه مباشرة وانما يأخذ وقتا حتى يحصل على حقه وحينئذ لا يتحقق التقابض الا بيد وهذا بخلاف بطاقات الصرف الالي. بطاقات الصرف الالي يحصل على الحق مباشرة لكن بطاقات الفيزا لا يحصل على حقه مباشرة ومعلوم انه عند بيع الذهب والفضة لابد من التقابض يدا بيد. ولهذا فانه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها وان كان ذلك جائزا عن طريق بطاقات الصرف الالي والفرق بينهما ظاهر على ان من العلماء المعاصرين من اجاز شراء الذهب والفضة آآ ببطاقات الفيزا وقال انها في قوة المصارفة يدا بيد ولكن هذا محل نظر اذ ان التأجيل فيها واقع ما دام انه يوجد فيها تأجيل ولو لساعة واحدة فهذا فيه اشكال ارأيت لو بعت ذهبا باوراق نقدية ولم تسلم الاوراق النقدية الا بعد ساعة لم تسلم المبلغ الا بعد ساعة؟ اليس هذا من اليس تقع في الربا؟ كذلك ايضا هذا من هذا القبيل ولهذا نقول في شراء الذهب والفضة انه يجوز ببطاقات الصرف الالي ولا يجوز ببطاقات الفيزا ونحوها هذا هو حاصل كلام العلماء المعاصرين في هذه المسائل ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ساهمت في احد البنوك ولدي المبلغ فهل اقوم بتطهيره وكيف يكون ذلك؟ لعل السائل يقصد سهم عن طريق احد البنوك والا المساهمة في يعني البنك نفسه اذا كان بنكا ربويا فانه لا تجوز المساهمة فيه لان مساهمة البنوك الربوية في الحقيقة فيها خطورة كبيرة لماذا لانك اذا ساهمت في هذا البنك تصبح احد ملاك هذا البنك لانهم مساهمين يملكون البنك المساهم فيه ولو ولو واحد من عشرة الاف او ولو واحد من مليون. المهم انك احد ملاك هذا البنك. شئت ام ابيت وجميع اعمال البنك تنسب اليك ايها المساهم. شئت ام ابيت معنى ذلك ان جميع ما يفعله البنك من اه عمليات محرمة من اقراظ بالربا من جميع التعاملات المحرمة تنسب اليك انت ايها المزاهر لاحظ هنا ومن هنا تأتي خطورة المسألة والشريعة قد شددت في شأن الربا ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاذا كان شاهد الربا وكاتبه ملعون فكيف بمن يتعامل بالربا بطريق الوكالة اما اذا كان بنك غير ربوي الدكاترة المساهمة في بنك غير ربوي فلا بد يشترط بتداول اسهم البنك ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود وهذا لابد من التأكد منه لان البنوك يغلب عليها ان النقود اكثر فاذا كان النقد اكثر من الموجودات فعند تداول اسهم يصبح هذا من قبيل بيع النقد بالنقد مع التفاضل فيقع في الربا وهذا اشكال كبير في هذه المسألة الا اذا كان تداول اسهم البنك بعملة اخرى فهنا يزول الاشكال لعموم الحديث اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اما اذا كان قصد السائل انه ساهم عن طريق احد البنوك في شركات اه مختلطة نتعامل بالربا فانه لا بد من تطهير ذلك المبلغ بعد الحصول عليه وان كان قول الراجح انه لا يجوز المساهمة في شركات التعاون بالربا ولو واحد بالمئة كما شرحنا هذا في درس سابق وبينا وجه هذا وذكر ان هذا هو رأي المجامع فقهية لكن على كل حال لو انه احدا دخل او اخذ برأي اصحاب القول الثاني الذين يجيزون الدخول فيها مع التطهير فلابد من تطهير ذلك مبلغ. اما قول السائل كيف اطهر سبق ان تكلمنا عن هذا في درس سابق وقلنا ان التطهير على وجه الدقيق قد يكون متعذرا ولكن على وجه تقريبي مع الاحتياط فيمكن عن طريق آآ آآ سؤال تلك الشركات خاصة اقسام المحاسبة في تلك الشركات يتصل بهم ويسألهم كم نسبة اه الربا عندكم وهم يعرفونه يعرفونه على وجه دقيق وآآ كل شركة مساهمة يخرج له قائمة مالية يخرج لها قائمة مالية فتجد من ضمن القوائم المالية القروظ وهذه قروض لا شك انها يعني قروض ربوية لان الشركات والبنوك لا تقرض القرض الحسن لا يكون عنده قرض حسن وليس بخلق لها فهذه يعني قروظ ربوية يستطيع ان يسأل تلك الشركات ويعرف الايراد المحرم ويطهره يتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب فان لم يستطع معرفة المال المحرم فاختلف العلماء في هذه المسألة واكثر ما قيل انه يتصدق بنصف الربح وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. انه تصدق بنصف الربح. هذا هو اكثر ما قيل في هذه المسألة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هذا يقول الهدايا والتخفيضات التي تعطى لاصحاب الحسابات من قبل البنوك هل تجوز؟ وهل يجوز ان افتح حسابا في بنك يعطي هدايا نعم هذا سؤال جيد حقيقة آآ التكييف الفقهي الحسابات الجارية في البنوك هو انها قرض وليست وديعة وان سماها الناس وديعة عندما تعطي البنك مالا تفتح حساب جاري عنده هذا في الحقيقة قرظ لان حقيقة القرض عند الفقهاء هي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هكذا عرف الفقهاء القرظ. وهذا هو الذي ينطبق تماما على الحسابات الجارية ولو كانت ودائع حقيقية لكان البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ به عنده والواقع ان البنك من حين ان يأخذ منك المبلغ يتصرف فيه وربما يتصرف فيه وانت تنظر يعطيه يتصرف مع عميل اخر وهذا هو القرظ حقيقة القرض التي ذكرها الفقهاء ينتفع به ويرد بدله ومنطبقة تماما على الحساب الجاري. وحينئذ تكون العلاقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك هي علاقة مقرظ بمقترض ولا يجوز ان يدفع المقترض للمقرظ اية هدية قبل الوفاء باتفاق العلماء قبل الوفاء بالاتفاق اما بعد الوفاة يجوز اذا لم يكن ذلك عن شرط او عرف ويكون باب احسان الاحسان في وفاء القرض اما قبل الوفاة فلا يجوز. لو اقرضت شخصا عشرة الاف ريال فاهدى اليك المقترض هدية قبل سداد القرظ. ولم يكن بينكما عادة جارية فان هذا لا يجوز اما لو كانت الهدية بعد وفاء القرن ولم يكن هناك شرط او عرف جاز. وعلى هذا تخرج هدايا البنوك العلاقة بين البنك وبين اه العميل صاحب الحساب الجاري علاقة مقرض بمقترض. فاذا اهدى البنك للعميل يكون قد اهدى المقترض الذي هو البنك للمقرض الذي هو العميل هدية قبل الوفاء وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا نقول جميع هدايا البنوك الى العملاء لا تجوز هي محرمة لانها في الحقيقة هدية من مقترض الى مقرظ. وهذا مع الاسف واقع وموجود. تقوم البنوك باهداء اصحاب الحسابات الجارية خاصة آآ بالعملاء متميزين يعني اصحاب الارصدة الكبيرة يهدونهم هدايا وهذي الهدايا محرمة ويجب ردها ويجب تنبيه القائمين على البنوك بان هذه الهدايا محرمة ولا تجوز اللهم الا اذا كانت هدايا لا ترتبط بالقرظ وانما تهدى لعموم الناس مثل مثلا التقاويم تهدى لاي احد مثلا يزور البنك كو اي احد يأتي للبنك هذا لا بأس به لانها ليست لاجل قرظ اما هدايا اه تهدى لاجل ان هذا قد فتح حساب عندهم ولاجل ان هذا من عملاء البنك فان هذه الهدايا محرمة ولا تجوز احسن الله اليكم يقول ما هي الشيكات السياحية وما حكمها؟ نعم الشيكات السياحية هي شكاة اه استرها يعني مكاتب لبعض من يرغب في هذا ويأخذ هذه الشيكات ويستطيع اذا سافر الى بلد اخر ان يحصل على ما يقابلها من اه النقد ويحتسب عليها رسوم وهذه الشيكات لا بأس بها والرسوم التي تؤخذ عليها هي رسوم خدمة وسوف نفصل ان شاء الله تعالى الكلام عنها في اه دروس قادمة عندما نتكلم عن الاوراق التجارية لكن هذا باختصار محصل الكلام فيها وسوف يأتي التفصيل عنها ان شاء الله. احسن الله اليكم يقول اه اريد فتح حساب يقول انا طالب واريد فتح حساب ولا يوجد بنك اسلامي يفتح لحساب الا بنك ربوي. فهل يجوز لي فتح حساب عند هذا البنك الربوي على كل حال اذا كان السائل يعيش في دولة ليس فيها اه بنك اسلامي لانه لا حرج عليه ان يفتح حسابا في بنك ربوي. للظرورة لان اه فتح حساب البنك اصبح من الضرورات في الوقت الحاضر. فلا يستطيع الانسان ان يحفظ امواله في بيته. فاصبح هذا من الضرورات ولكن عند فتحه لهذا الحساب اه يجب عليه الا يأخذ اه فوائد ربوية يعني يجعل الحساب جاريا ولا يجعله في في حساب الوداع الاجلة وانما يجعله حسابا جاريا بدون اخذ فوائد ربوية ولا حرج عليه في هذه الحال لاجل الظرورة وان كانت العلاقة بينهما كما ذكرت هي قرض وليست وديعة لكن جاز هنا لاجل الظرورة. اما لو كان في بلد يوجد فيه بنك اسلامي فنرى انه لا يجوز ان يفتح حسابا في بنك الربوي لان هذا في اعانة ظاهرة لهم على الاستمرار في الربا لان البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على آآ الحسابات الجارية احسن الله اليكم يقول يوجد في بعض محطات البنزين تعطي الزبون هدية عبارة عن علبة مناديل اذا اشترى منها رغبة في التنافس مع الاخرى فهل يجوز ذلك؟ نعم هدايا محطات البنزين لاجل من يعبي عندهم وقودا لا بأس بها ولا تدخل في الميسر لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر لان قاعدة الميسر هي الدخول في مسابقة او مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة بين الغرم والغنم واذا طبقنا هذه القاعدة على تلك الهدايا التي آآ تضعها اصحاب محطات تضعها محطات البنزين نجد انها لا تنطبق عليها لان محطات البنزين تبيع بنفس السعر نفس السعر السعر محدد وثابت وهو تسعون هللة من يعبي عندهم اه اما غانم واما سالم وقاعدة الميسر اما غانم واما غارم وحينئذ نقول لا بأس بذلك والعملية في حقيقتها كأنها تخفيض لكن بالطريق غير مباشر يعني بدل ما يقول نخفض سعر اللتر من تسعين هللة الى مثلا خمسة وثمانين او الى ثمانين يجعلون هذا بطريق غير مباشر بان يمنحوك هذه الهدية بان يمنحوك هذه الهدية ولا حرج في مثل هذه الهدايا. ومثل ذلك الهدية التي آآ تمنح للانسان من محل تجاري كالهدايا التي تكون مع العصائر ومع الالبان لا بأس بها لبس بها اذا كان اذا كانت تباع بنفس سعرها في السوق اذا كان محل العصير او الالبان قد وضع هدايا وهي تباع بنفس السعر فلا حرج في ذلك لان لا تنطبق عليه قاعدة الميسر لا تنطبق عليها قاعدة الميسر. واما قول الاخ السائل ان في هذا آآ اضرارا بمحطات الاخرى التي لا تقدم مثل هذه الهدايا. فهذا لا نسلم به لان امور التجارة من قديم قائمة على التنافس بين التجار. وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما غلت الاسعار في عهده عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وقال ان الله هو المسعر القابض الباسط لان ذلك الارتفاع كان من اه كثرة الطلب وقلة العرظ يعني اختلاف الاسعار وتنافس التجار فيما بينهم موجود من قديم الزمان. فلا نمنع تاجرا من ان يخفض سعر آآ بضاعته لا نمنع من هذا بل نقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض ودعوا الناس آآ يعني دعوا التجار يتنافسون لمصلحة آآ المشتري منهم او ما يسمى تهلك وآآ والهدايا التي تكون في محطات البنزين وغاية ما فيها انها تخفيض. تخفيض لكن بطريق غير مباشر نعم لو انهم رفعوا من سعر البنزين لاجل هذا هنا يعني قد يكون محل اشكال لكن ما دام ان سعر البنزين عندهم وعند غيرهم هو نفس السعر لكن فقط هؤلاء يمنحون من يعبي عندهم هدية فانه لا حرج في ذلك ولا تدخل تحت قاعدة الميسر على ان من العلماء من منع من هذا لكن لا ارى لهذا المنع وجها لا ارى لهذا المنع وجها والصحيح هو ما افتى به بعض الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من ان هذه الهدايا انه لا بأس بها ولا حرج فيها لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر احسن الله اليكم يقول ما هي العلة في عدم قبول هدايا البنوك؟ اي نعم العلة هي سد الذريعة المفظية للربا سد ذريعة الربا لان صورة القرظ كما ذكرنا فيما سبق صورة القرظ الاصل هي صورة ربوية لكن الشريعة اجازتها من باب تشجيع الارفاق والتعاون والتكافل بين المسلمين فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق وانما اصبح يراد به المعاوضة رجعت صورة القرظ لما كانت عليه في الاصل وهو انها صورة ربوية فوجود مثل هذه الهدايا يفضي الى ان يكون القرض يراد به الربحية والنفع ولا يراد به الارفاق وان كان هذا قد آآ قد لا يتحقق قد لا يكون مقصودا قد تكون الهدية من غير قصد ولكن من باب سد الذريعة آآ منع الفقهاء من هذا وقالوا لا يجوز للمقترض ان يهدي للمقرض اية هدية قبل الوفاء. وورد في هذا اثار عن السلف لما قدم اه ابو موسى على عبد الله بن سلامة كما في البخاري قال قدم من ارض العراق قال انك بارض من الربا فيها فاشل فاذا اهدى اليك احد حمل تبن او حمل فتم فلا تأخذه فانه ربا. قال والظاهر انه لا يقول هذا الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. ورد ايضا اثار بعض الصحابة كابن عباس انه منع من هذا والفقهاء قد نصوا على هذا فقالوا انه لا يجوز للمقترض ان يهدي المقرض هدية قبل الوفاء لم تكن العادة جارية بينهما بنهدى. اما لو كان من عادته انه يهدي له لا حرج. لكن يهدي له لاجل القرظ فان هذا لا يجوز. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين