الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حديثنا في هذا الدرس سيكون ان شاء الله عن عقود التوريد وعقود المناقصات والمزايدات وقبل ان نبدأ بعقود التوريد والتي يرد فيها اشكالات كثيرة وتساؤلات خاصة عند من يتعامل بتوريد البضائع والسلع حيث يقع العقد على ما لا يتم تملكه في كثير من الاحيان وهنا ترد هذه الاشكالية فيكون المورد لا يملك البضاعة ويعقد مع صاحب المحل فيكون قد باع ما لا يملك بل ان هذا لا يختص بالتوريد بل حتى بعض اصحاب المحلات عندما يتعاملون مع الزبائن ترد هذه الاشكالية وهو انهم قد يبيعون ما لا يملكون ولهذا سوف نبحث هذه المسألة وللتكيف الفقهي لعقود التوريد وسوها نذكر البدائل والمخارج الشرعية لهذه الاشكاليات الواردة في هذه العقود ولكن قبل ان نبدأ الحديث عن عقود التوريد آآ لابد من الاشارة ولو بشيء من الاختصار الى عقود سوف نحيل عليها عندما نتكلم عن التكييف الفقهي عقود التوريد سوف نحيل على عقدين مهمين وهما عقد السلم وعقد الاستصناع فلابد ان نعرف حقيقة السلام وحقيقة الاستصناع وشروطهما حتى اذا احلنا عليهما تكون الاحالة الى امر واضح ومعروف مسبقا فنبدأ بالحديث عن السلم ثم الاستصناع ثم بعد ذلك ننتقل آآ التكييف الفقهي لعقود التوريد فنأخذ نبذة مختصرة عن السلم نقول السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والاسلام ويقال له السلف بالفاء اشتهر في بعض كتب الفقه هذه المقولة وهي ان السلم لغة اهل الحجاز والسلف الفاء لغة اهل العراق يجدون في كثير من كتب الفقه هذه العبارة. السلام لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق ولكن عندما نتأمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اهلها وهم يسلفون بالفاء ثمار السنة والسنتين فقال من اسلف بالفاء في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس آآ تكلم على بناء على هذه المقولة بلغة اهل العراق وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغته عن الحجاز ولهذا فهذا يشكل على هذه المقولة لانه يقول السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. نقول في هذا الحديث ورد من اسلف بالفاء وانتم تقولون السلف لغة اهل العراق ولهذا فالذي عليهم يحققون من اهل اللغة ان السلم والسلف لغة اهل الحجاز جميعا السلم والسلف لغة اهل الحجاز وان كان والمشهور ايضا من لغة اهل العراق والسلف على كل حال هذه فائدة لغوية يعني اوردتها هنا لما وردت ويعرف الفقهاء السلم بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ونضرب مثالا نشرح به التعريف نشرح على ظوءه التعريف آآ اتى رجل الى اخر وقال له خذ هذه عشرة الاف ريال اسلمت لك هذه العشرة الاف ريال ونقده عشرة الاف ريال وقال على ان تعطيني بها مئة كيلو تمر من النوع السكري سلمها لي منتصف شهر رجب من هذا العام او من العام المقبل مثلا اعطاه عشرة الاف ريال وقال على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع السكري سلمها لي في وقت كذا في شهر رجب منتصف شهر رجب مثلا من هذا العام او من العام المقبل هذا يعتبر سلم اذا اردنا نطبق هذا على التعريف عقد على موصوف في الذمة موصوف في الذمة يعني تمر تقول تمر من نوع السكري هنا هذا موصوف الذمة ولا تقل تمر هذا التمر او تمر من المزرعة الفلانية او من هذه المزرعة هذا لا يصلح صوف الذمة وصوف الذمة تقول تمر من نوع كذا ولا تحدد من اي مكان وانما هو في ذمتك تأتي به من اي مكان عقد على موصوف في الذمة مؤجل لانه لابد ان يكون السلام مؤجلا فلا يصح ان يكون حالا لانه اذا كان حالا اصبح بيعا بثمن مقبوض في مجلس العقد يعني لابد ان يكون رأس المال في السلم وهو في هذا المثال عشرة الاف ريال لابد ان تسلم في رأس في مجلس العقد وهذا بالحقيقة سيتكلم عنه وهو من اهم شروط السبب يعني لابد ان اعطيك عشرة الاف ريال الان على ان تسلم لي مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا سلمها لك العشرة الاف الى الان. اذا لم اسلمها لك الان تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين فيقع في الربا وهذا يقودنا الى طبعا السلم مشروع بالاجماع قبل ان نتكلم عن الشروط نقول ان السلام مشروع باجماع العلماء ويسميه بعظهم بيع المحاويج لانه في الغالب يلجأ اليه الفقراء وهو مشروع باجماع العلماء ويدل ذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يشركون في الثمار الصلاة والسنتين والثلاث وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اما شروط صحة السلام فيشترط له شروط البيع يضاف لها سبعة شروط اذكرها على سبيل الاختصار الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته كالمكيل والموزون والمزروع ونحو ذلك واذا قل واذا قلنا المكير موزون هذه عبارة تتردد في كتب الفقه الحديث كثيرا مكيل والموزون ما الفرق بين المكير والموزون اذا قيل مكيل وموزون ما الفرق بين مكيوز نعم ما تتبيعشي نعم الموزون ولك من الظابط ما الفرق؟ اذا قيل ان هذا مكين وهذا موزون ما الفرق نعم موزون الوزن ما هو الوزن؟ لان كلامنا عن الوزن الان يقول ما كاين بكيلو ونزول الوزن. طيب ما هو الكيل ما هو الوزن الان نعم كيف الكمية نعم قريب من الجواب طيب. اذا المكيل هو تقدير الشيء بالحجم والموزون تقدير الشيء بالثقل الوكيل تقدير الشي بالحجم والموزون تقدير الشي بالثقل فمثلا هذا الصاع اقول اه اذا اذا ملأت هذا الصاع بتمر مثلا او قمح اقول هذا صاع تمر هذا صاع مر هذا الصاعق يعني كذا من الحبوب واما الموزون فتقدير الشيب الثقل تقدير الشيب الثقل معنى ذلك ان المكيل اه قد اضع فيه تمرا من النوع الثقيل وقد اضع فيه تمرة من النوع خفيف قد اضع فيه برة من النوع الثقيل قد اضع فيه برة من النوع الخفيف فيكون ايهما ادق الكيل او الوزن الوزن ادق كثير ولهذا ترك الناس في هذا الزمان هجروا كيل ما في احد الان يتعامل بكي لان الوزن ادق من الكيل. حتى في الاشياء المكينة مثل التمور مثلا ومثل الحبوب اصبح الناس الان يزنونها وزنا وان كانوا يسمونه كيد لكن هو في الحقيقة وزن وبالحقيقة وزنه في زكاة الفطر وردت الشرع بالكيد صاع والناس يتعاملون بالوزن ولهذا انتبه عند تحويل الكيل الى وزن لابد من الاحتياط لابد من احتياط التقدير لماذا؟ لان مثلا صاع آآ من من آآ الارز مثلا في في زكاة الفطر عندما تريد تحويلها الى كيلو جرامات قد تضع مثلا في هذا الصاع آآ من النوع الثقيل قد تضع من النوع الخفيف. وهكذا من البر وهكذا من التمر. فيختلف الوزن قد يكون مثلا وزن هذا الصاع كيلوين واربعين جرام قد يكون كيلوين ونصف قد يكون اكثر ولهذا ينبغي الاحتياط في التحويل ولهذا ينبغي الاحتياط تحويل ولهذا مشايخنا قالوا ان الاستطاع يقدر بثلاثة كيلو جرامات تقريبا ولابد من اضافة كلمة تقريبا لانه لا يمكن ان تحول الكيل الى وزن على وجه دقيق. بل لا بد من اه شيء من الاحتياط. لان هذا الشيء الذي يوضع في هذا الصاع قد يكون ثقيل قد يكون خفيف فهو يختلف هذه يعني فائدة وردت معنا آآ احببنا نشير لها هنا وهي في الحقيقة فائدة مهمة خاصة فيما يتعلق بتحويل المكين الى موزون. فنقول الشرط الاول ان يكون السلام فيما يمكن ضبط صفاته اما بكيل واما بوزن واما بذراء واما بغير ذلك اما اذا كان لا يمكن ظبط صفاته فانه لا يصح السلام فيه والواقع انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن ظبط كثير من السلع بل اننا نجد في كتب الفقه بعض الامثلة التي ذكرها الفقهاء وقالوا انه لا يصح السلام فيها لكونها لا تنظبط صفاتها لانها في زمنهم لا يمكن ضبط صفاتها. اما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية واظرب لهذا مثالا مثلا القدور ثم قال الفقهاء انه لا يصح السلام في القدور لانها لا يمكن ظبط صفاتها هذا قد يكون قدره كبير وهذا صغير وهذا واسع وهذا ضيق لكن في الوقت الحاضر يمكن ضبط القدور بدقة بأن تذكر الشركة والبلد ورقم الرقم وبذلك يمكن ظبط القدور بدقة متناهية حتى ولهذا فهذا المثال نجد مثلا في كتب الفقه ولكن لابد يعني ان ينظر طالب العلم الى ان هذا المثال الذي ذكره الفقهاء بناء على ما هو موجود في زمن بقعة قديما لانه لا يمكن ضبط مثلا هذا المبيع في زمنهم لكن في وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط كثير من السلع بدقة كبيرة اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا يعني لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن. اختلافا ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته او قدمه وغير ذلك من الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. يعني مثلا لو كان يريد ان يسلم في السيارات لابد ان يذكر آآ نوع هذه السيارة لونها الموديل الشركة المصنعة الى غير ذلك من الامور التي اغتنى بها الثمن اختلاف ظاهرا اه الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه. ذكر قدر المسلم فيه فلا يصح السلام بدون ذكر قدره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء. لابد اذا ان يذكر قدره الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن وبناء على ذلك لا يصح ان يكون السلم حالا ففي مثالنا السابق لو قلت لك لك هذه عشرة الاف ريال على ان تسلم لي الان مئة كيلو تمر من نوع كذا فيقولون هذا يعتبر بيع يكون هذا قد باعني ما لا يملك وقد اختلف العلماء في هذا الشرط فالجمهور على انه لابد من ذكر اجل معلوم جمهور العلماء من حنفية والمالكية والحنابلة قالوا لابد من ذكر اجر معلوم واستدلوا بظهر الحديث حديث ابن عباس من اسلم في شيء فليسر في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والقول الثاني وهو مذهب الشافعية انه لا يشترط هذا الشرط بل يصح ان يكون السلام حالا بل يصح ان يكون السلم حالا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح ان يكون السلم حالا بشرط ان يكون المسند فيه موجودا في ملكه وهذا هو القول الصحيح في المسألة ترى شيخ الاسلام انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المسلم فيه موجودا في ملكه هذه مثال من السابق يعني لو قال آآ عطى عشرة الاف ريال قال خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تسلم لي هذه البضاعة او هذه السلعة الان وكان هذا الشخص له مؤسسة كبيرة ولها فروع في عدة مناطق وهو يملك هذه البضاعة قال رأي شيخ الاسلام ابن تيمية يصح هذا وان كان على رائده لا يصح لك على القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يصح وهو القول الصحيح لانه الاشكال بما اذا كان السلم حالا هو ان انه قد يبيع ما لا يملك. لكن اذا اشترطنا هذا الشرط فقلنا بشرط ان يكون المبيع في ملكه زال هذا المحظور والاصل في المعاملات الحل والاباحة فيكون القول الصحيح في هذا الشرط انه يصح ان يكون السلام حالا بشرط ان يكون المبيع في ملكه الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله. ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله ليمكن تسليمه في وقته ومثل الفقهاء لهذا قالوا فاذا اسلم مثلا في رطب فلابد ان يكون في الصيف ولا يكون في الشتاء اما اذا اسلم في رطب في الشتاء فان هذا لا يصح لان الرطب لا يوجد في الشتاء او اسلم في عنب فلابد ان يكون الصيف ولا يكون في الشتاء وآآ قال ابن قدامة لا نعلم في هذا الشرط خلافا الشرط السادس وهو الحقيقة اهم الشروط ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لانه اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد اصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم بالاجماع اصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهذا الشرط هو في الحقيقة من اهم الشروط وهو الذي يحصل به الاخلال الان عند من يريدون تطبيق السلام عندما اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسلم لي هذه البضاعة من نوع كذا في وقت كذا لابد ان اسلم لك الان عشرة الاف ريال كاملة. انقدها لك الان فان لم يحصل نقد رأس مال السلام الان اصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. كيف من قبيل بيع الدين بالدين؟ يعني المسلم فيه اصلا دين سلمها لي فيما بعد ربما بعد سنة او سنتين او ثلاث اه فاذا ايضا اصبح رأس المال دينا لم اسلمه لك الان اصبحت المسألة كلها من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز لابد اذا من تسليم رأس مال السلام لابد من تسليم رأس مال السلم كاملا وهذا الشرط متفق عليه من المذاهب الاربعة الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة الا ان المالكية اجازوا تأخير تسليم رأس المال ثلاثة ايام وروى ان ثلاثة ايام مما يتسامح تتسامح فيها الشريعة ثلاث ايام مما تتسامح فيها الشريعة كما في حديث لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث آآ لها ان تحد المرأة على على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام آآ لا يحل آآ المهاجر ان يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام الى غير ذلك من النصوص فكان المالكي رأوا ان يعني ثلاثة ايام مما يتسامح فيه الشرع فاجازوا تأخير تسليم رأس مال السلم الى ثلاثة ايام فقط. اما بعد ثلاثة ايام فاتفاق العلماء انه لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلام وقد اخذ بهذا المجمع الفقهي اخذوا برأي المالكية في المسألة ورأوا ان هذا فيه توسع على الناس خاصة في السلع الكبيرة قد يتعذر تسليم رأس المال في نفس الوقت فاخذ المجمع الفقهي برأي المالكية وقالوا ان فيه توسعة على الناس خاصة في وقت الحاضر الذي ربما يعني آآ يتطلب تأخير رأس المال قليلا اه الشرط السابع ان يسلم في الذمة اي ان يكون المسلم فيه غير معين اما اذا كان معينا فانه لا يصح فمثلا في مثالنا السابق يقول خذوا هذي عشرة الاف ريال على ان تسلم لي مئة كيلو تمر من نوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ولا يقول مئة كيلو تمر من هذه المزرعة او من هذا البستان لانه اذا قال ذلك فانه ربما لا تثمر يعني النخيل في ذلك العام ربما لو اسلم في الثمار من من هذا البستان او هذه المزرعة ربما لا تثمر وربما تتلف ولذلك لابد ان يكون اه في الذمة ولا يصح ان يكون معينا ولا يصح ان يكون معينا لابد ان يكون السلف في الذمة ولا يصح ان يكون في شيء معين هذه هي آآ شروط صحة السلام وسوف نرجع ونطبقها ان شاء الله على عقود التوريد لكن نريد ايضا نأخذ نبذة مختصرة عن عقد الاستصناع عقد الاستصلاع فنقول الاستصلاع معناه في لغة العرب طلب صناعة الشيء طلبوا صناعة الشيء واستصنع الشيء اي دعا الى صنعه ومعناه في اصطلاح الفقهاء ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوظ محدد ويقبل الصنع بذلك. تعريف مرة اخرى ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبقا مواصفات محددة بمواد من عند الصانع بمواد من عند الصانع مقابل عوظ محدد ويقبل الصانع بذلك ولاحظ ان في هذا التعريف ان العقد يقع على ما سيصنعه الصانع العين والعمل من الصانع جميعا اما اذا كانت العين من المستصنع وليست من الصانع فان العقد في الحقيقة يكون اجارة لا استثناء. وضح هذا مثال لو ذهبت للخياط وطلبت منه ان يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط فهذا يعتبر استثناء يعتبر قلت له اريد منك ان تفصل لي ثوبا من قماش كذا سلم لي في وقت كذا هذا يعتبر استثناء لكن لو انك اتيت بالقماش واعطيت اياه. وتريد منك ان ان تخيط لي ثوبا من هذا القماش فان هذا لا يعتبر استصناع وانما يعتبر اجارة فاذا كانت المواد والعمل من عند الصانع فانه يعتبر استصناع اما اذا كانت المواد من عند المستصنع فانه يعتبر اجارة ولا يعتبر استصناع مثال اخر رجل طلب من من مقاول ان يبني له بيتا والمواد من عند المقاول فهذا يعتبر استصناع لك لو انه طلب من هذا المقاول ان يبني له بيتا وتعهد له بان يحظر له مواد البناء فان هذا لا يعتبر استثناء وانما يعتبر اجارة اذا هذا الاستثناء هذا العقد بهذا المعنى الذي ذكرناه منع منه جمهور الفقهاء ومن المالكية والشافعية والحنابلة الا اذا توفرت فيه شروط السلام جميع شروط السلام ومنها تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد وبناء على ذلك على رأي الجمهور لو ذهبت تخيط ثوبا لابد ان تنقض للخياط رأس المال كاملا فمن الخياطة كاملا ولا ما صح وهكذا بالنسبة للمقاول في بناء البيت وسائر يعني ما يمكن ان يمثل به لهذا العقد والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية ان عقد الاستصلاع عقد مستقل متميز عن السلام وليس نوعا من السلم حتى نشترط فيه جميع شروط السلام وانما هو عقد مستقل متميز عن السلف بمسائله واحكامه ولا يشترط فيه تسليم رأس المال لا يشترط فيه تسليم رأس المال بل يجوز تأجيل رأس المال كله او بعضه وقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح وهو الذي عليه عمل المسلمين وقديم الزمان بل قال بعض العلماء انه يشبه ان يكون هذا اجماعا عمليا من المسلمين على الاستصناع ولا لو اخذنا بقول الجمهور في المسألة حق الناس حرج كبير الحقيقة واذا اردت ان تخيط الثوب لابد ان تنقض جميع الثمن للخياط لو اردت ان تبني عمارة لابد ان تنقد جميع المقاول اردت ان اه تستصنعها مثلا بابا او اي سلعة لابد ان تنقض جميع رأس المال يعني تسلم رأس المال مقدما كاملا وهذا في حرج كبير على الناس حقيقة بل لا يسع الناس الوقت الحاضر الا قول الحنفية في المسألة وكما ذكرنا يشبه ان يكون يعني الاجماع العملي من المسلمين على رأي الحنفية في هذه المسألة وعلى هذا قرر مجمع الفقه الاسلامي الاخذ بقول الحنفية في هذه المسألة الاخذ بقول حنفية لان القول ايضا بانه نوع من السلم ولابد ان تشترط فيه شروط السلام لا دليل عليه الحقيقة ليس عليه دليل ظاهر ويلحق الناس بسببه حرج كبير ولا لو اراد شخص ان يذهب الى خياط مثلا وكان حنبليا مثلا او شافعيا فلا بد ان ينقد الثمن كاملا ولا ما صح هذا العقد ولابد ان ينقد الثمن كاملا عند ما يبني بيت عندما يستصنع اية سلعة ولكن قول الحنفية كما ذكرت يعني فيه شيء من التوسعة على المسلمين وعليه عمل المسلمين وقديم الزمان والحمد لله فيكون قول الراجح في هذه المسألة القول بجواز الاستصناع وانه عقد مستقل عن السلام ومما استدل به لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فص طهور في بطن كفه اذا لبس اصطنع خاتمة من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبس فاصطنع الناس خواتم الذهب فرق المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه واني لا البسه فنبذه فنبذه الناس ثم اصبح عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتما من فضة ولهذا يجوز لبس الخاتم من الفضة اما الذهب فانه محرم على الرجال واما الفضة فانه يجوز وهل يقال انه مستحب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس خاتم الفضة. الصحيح في هذه المسألة انه اذا كان الانسان يحتاج الى خاتم الفضة لختم ونحوه كان يكون قاضيا فانه يكون لبس الخاتم في حقه مستحب. اما اذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون مباحا فانه يكون مباحا فاذا كان مثلا قاظ ويحتاج اللبس الخاتم وهذا الخاتم مثلا آآ عليه ختمه فانه يكون مستحبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم كان منقوش عليه محمد رسول الله. ويحتاج الى ان يختم بهذا الخاتم الكتب والرسائل التي يرسلها الى رؤساء ملوك العالم فاذا كان الانسان يحتاج الى هذا الخاتم كان يكون قاظ يكون مستحبا اما اذا كان لا يحتاج اليه فانه يكون مباح. لكن بشرط ان يكون من الفضة لا لا من الذهب ومحل الشاهد من هذه من هذا الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما اصطنع خاتما ادل ذلك على مشروعية الاستسماع واما ما فيه من الجهالة والغرض فانه نور مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة وهكذا فان السلام ايضا فيه جهالة وغرر الا ان هذا الغرر مغتفر بجانب المصالح المترتبة عليه ويجد ان الشريعة تبيح بعض الاشياء التي فيها غرظ وجهالة اذا كانت المصالح المترتبة عليها كبيرة فالسلم والاستصناع فيهما شيء من الغرظ والجهالة فانه يعني تعتبر بيع معدوم ولكن ابيح ذلك لما فيه من لما يترتب عليه من المصالح الكبيرة. كما ان الشريعة مثلا اباحت بيع العرايا مع انه بيع رطب بتمر والاصل فيه المنع برطب بتمر مع التفاضل والاصل فيه المنع الا ان الشريعة اباحته لما فيه من لما في ذلك من المصلحة المصالح الكبيرة فالاستصناع يكون من هذا الباب ويشترط في عقد الاستصناع تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته مشترط تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا دقيقا يمنع من التنازع يمنع من التنازع وذلك يكون بذكر الصفات اه التي يختلف بها الثمن. فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره واوصافه المطلوبة وكذلك ايضا يشترط تحديد الاجل الاجل قطعا للنزاع ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن. هذا لاحظ ان هذا شرط في السلم لكنه في الاستصناع ليس بشرط فيعني في الامثلة السابقة التي ذكرنا مثلا في عندما تذهب الخياط لا يشترط ان تسلم له الثمن وسلمت له الثمن او سلمت بعظه او اجلته كله جاز ذلك على القول بجواز الاستصناع وهو الصحيح وهل يجوز الشرط الجزائي في الاستسماع الشرط الجزائي يعني وهو اخذ غرامة مقابل التأخير اخذ غرامة مقابل التأخير والصحيح والشرط الجزائي انه لا بأس به وقد بحث الشرط الجزائي مجلس هيئة كبار العلماء قديما واصدر فيه قرارا بالجواز في غير الديون وهكذا مجمع الفقه الاسلامي ايضا اصدر فيه قرارا بجوازه لكن في غير الديون. اما الدين فانه لا يجوز الشر الجزاء فيه لانه يجعله من ربا الجاهلية اما ان تقضي واما ان ترضي. لو كنت تطلب اخر دينا ثمن مثلا بضاعة فلما حل الدين قلت له اذا تأخرت عن السداد احسب عليك شر جزائي وهو مثلا اه مئة ريال عن كل يوم تأخير فهذا محرم لانهم بل هرب الجاهلية الصريح اما ان تقضي واما ان ترضي. لكن الشرط الجزائي في غير الديون كما كما لو كان في في عقد الاستصناع لا بأس به فمثلا تقول تتفق مع مقاول يبني لك بيتا خلال ستة اشهر وتتفق معه على انه ان تأخر عن ستة اشهر يدفع لك غرامة قدرها مثلا اه مئة ريال عن كل يوم تأخير فهذا لا بأس به عقد فالشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا بأس به اتفقت مع شخص على ان يورد لك سلعة وهي مما يستصنع ووضعت عليه الشر جزائي قلت على ان تدفع غرام وقدره كذا عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به. فالشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به اما في الدين فانه محرم هذه نبذة مختصرة عن اه عقدي السلم والاستثناء بعد ذلك ننتقل لعقود التوريد عقود التوريد وقد بحثها مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالرياض آآ عام الف واربع مئة وواحد وعشرين للهجرة وقرر في عقد التوريد اولا تعريف عقد التوريد عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف اول بان يسلم سلعا معلومة. بان يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف اخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه يكون مثلا لك محل وتتفق مع شخص مورد يورد لك البضاعة والسلع مثلا محل بيع ادوات كهربائية او ادوات سباكة او اي محل المحلات وتتفق مع مورد يورد لك مثلا بضائع او يورد لك سلعا او يورد لك كيف تعقد معه العقد هذا المورد لا يملك البضاعة التي يراد توريدها انعقدت معه العقد مباشرة الان يكون قد باع لك ما لا يملك وهنا يرد الاشكال نقول بعد ذلك ثانيا اذا كان محل التوريد اذا كان محل عقل التوريد سلعة تتطلب صناعة اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع فالعقد استصناع تنطبق عليه احكامه وقد صدر بشأن الاستثناء قرار المجمع يعني وهو القاضي بالجواز فاذا كان محل عقد التوريد سلعة يتطلب استصناع فالامر فيها يعني سهل لاننا نكيف هذا العقد على انه عقد استصناع وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم اه الثمن وقلنا ان عقد الاستثناء القول الراجح وهو مذهب الحنفية انه جائز ولا يشترط فيه تسليم الثمن وان كان على رأي الجمهور انه لابد فيه من تسليم رأس المال والا لم يصح لكن قلنا ان قول الصحيح الذي لا يسع الناس الا هذا القول هو جواز عقد الاستصناع. وبناء على ذلك اذا كان السلعة التي يراد توريدها تتطلب صناعة فيكون عقد استصناع ولا يشترط تسليم جميع الثمن لا يشترط تسليم جميع الثمن فمثلا اذا كان صاحب المحل اتفق مع المورد على ان يورد له آآ سلع وهذه السلع سوف تستصنع في الداخل او في الخارج فهنا يعتبر عقد استسناء وسواء وسلم له الثمن كله او بعضه او لم يسلم له الثمن لا اشكال في هذا لانه عقد استثناء لا يشترط فيه تسليم الثمن اه ثالثا اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة. اذا كان محل عقل التوريد سلعة لا تتطلب الصناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الاجل فهذا يتم باحدى طريقتين اذا اتفق معه على ان يورد له سلعة. هذه السلعة لا تتطلب صناعة حتى نكيف ان عقد استصناع لا تتطلب صناعة هذا اذا يكون باحدى طريقتين اه الطريقة الاولى ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فماذا يكون هذا يكون سلما هذا عقد يأخذ حكم السلف اذا ان يعجل المستورد الثمن بالكامل عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا والتي ذكرناها اذا اذا كان قد عجل له الثمن كاملا يعتبر سلما ولكن الواقع ان الناس الان ينذر ان احد يعجل المورد الثمن كاملا بل يقول يعني يعطيه مثلا ممن يؤجله الثمن او يعطيه بعضه. لكن يعجل الثمن كاملا هذا قليل في الناس لكن لو قدر هذا فيكون سلما اذا عجل لك كامل الثمن قبل توريد البضاعة فيكون هذا سلام الطريقة الثانية ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فان هذا لا يجوز فان هذا لا يجوز لانه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين وهي تشبه العقد نفسه فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكاذ يعني من بيع الدين بالدين وهذا مع الاسف هو الذي عليه آآ عمل كثير من الناس الان وهو الاشكال الذي اشرت اليه في مقدمة يعني هذا الدرس وتكون السلعة التي يراد توريدها لا تتطلب صناعة والمستورد لا يعجل الثمن وانما يؤجل الثمن كله او بعضه فهنا اه ترد هذه الاشكالية فتصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين تصبح من قبيل بيع الدين بالدين كيف مقابل بيع الدين بالدين؟ يعني اذا اجل الثمن اجل مستورد الثمن والبضاعة التي يراد توريدها ايضا مؤجلة فهذا الدين وهذا دين واصبحت المسألة من قبيل بيع الدين بالدين وهو محرم وهذه اشكالية كبيرة في عقود التوريد. ينبغي التنبه والتنبيه عليها آآ اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة وهذا يعتبر مخرج تبغى مخرج اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة لاحد الطرفين او لكليهما فتكون جائزة على ان يتم البيع بعقد جديد او بالتسليم اذا كانت المواعدة غير ملزمة تكون جائزة على يتم البيع بعقد جديد او بالتسليم آآ اذا كان على سبيل الوعد غير الملزم يقول له يقول صاحب المحل للمورد صاحب المحل الذي هو مستورد للمورد يقول اه ارغب ان تورد لي السلعة الفلانية ويذكر مواصفاتها واعدك اعدك بانك اذا ورطتها سوف اشتريها منك وعد غير ملزم هذا لا بأس به وهذا كما قلنا في درس سابق في بيع المرابحة للامن بالشراء اللي كانت على سبيل الوعد غير الملزم لا بأس به يعتبر هذا مخرجا لمن اراد ان يتعامل بعقود التوريد ولكن الصورة الشائعة الان عند الناس اما انه يتفق مع المورد على ان يورد له سلعة. مواصفات معينة. ويعطيه بعض الثمن. واحيانا لا يعطي الشيء فتصبح المسألة من قبيل بيع الكالة بالكالة بعديه بالدين وهي محرمة. طيب ما هو المخرج؟ نقول اذا كان في السلعة مما يستصنع فهذا لا اشكال فيه اذا كان مما لا يستصنع فيجعلها عقد سلم. يسلم لك كامل الثمن وتكون المسألة من قبيل السلام. ولكن اكثر الناس لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما طيب اذا كان لا يرغب في تسليم المقدم ليس له الا يعني مخرج واحد وهو ان انه يعده يعد هذا المورد وعد غير ملزم يقول اذا اردت لهذه السلعة بهذه المواصفات انا سوف اشتريها منك فاذا وردها يعقد معه عقدا جديدا يعقد معه عقدا جديدا او يكون بالسلام اما يعني ليس هناك حل الا باحدى هاتين يعني الطريقتين اما طريق السلام يسلموا ولكن يشترط لهذا يسلم له رأس المال كاملا او انه يكون عن طريق المواعدة غير الملزمة اما انه اه يعقد معه عقدا او يكون على سبيل المواعدة الملزمة فان هذا لا يجوز وهذا كما ذكرت يقع فيه يعني كثير من اصحاب المحلات تجد ان كثير من اصحاب المحلات يتفقون مع موردين ويعقدون معهم عقودا لا يسلمون لهم الثمن تكون مسألة من قبيل بيع الدين بالدين وربما بعضهم يقع عن جهل وبعضهم عن تساهل فينبغي التنبيه على هذه المسألة هذا هو حاصل الكلام في عقود التوريد ولاحظ من الاسئلة في الدروس السابقة ان بعض الاخوة يرغب في تلخيص الدرس في اخر كل درس نستطيع ان نلخص الكلام في عقود التوريد فنقول عقود التوريد اذا كان محل عقل التوريد مما يتطلب صناعة يعني مما سوف يستصنع يقوم المورد باستصناعه فان هذا يعتبر عقد استصلاء ولا يشترط في تسليم الثمن وهو عقد جائز على القول الراجح من قولي الفقهاء اذا كان محل عقد التوريد لا يتطلب صناعة وانما سوف يقوم المورد بشرائه مثلا فهذا آآ قام المستورد بتسليم رأس المال يعني الثمن كاملا مقدما فهذا يعتبر سلم يعتبر سلما لكن بهذا الشرط وهو ان يسلم له رأس المال كاملا يسلم له الثمن كاملا يعتبر هذا سلما وهو جائز بالاجماع لكن بهذا الشرط لاحظ انه اؤكد على هذا الشرط لان هذا الشرط يفر من كثير من الناس من المستوردين لا يرغب في تسليم رأس المال مقدما لا يرغب في تقديم الثمن مقدما اما اذا كانت السلعة مما لا يستصنع ولم يتم تسليم رأس المال في بداية العقد فان هذا لا يجوز يكون هذا محرما لانه مقبيل بيع الدين بالدين وهو محرم آآ من المخارج الشرعية في هذا اه يكون هذا العقد على سبيل الوعد غير ملزم. على سبيل الوعد غير الملزم فيقول مستورد للمورد آآ ان تورد لهذه السلعة بهذه المواصفات واعدك وعد غير ملزم اعدك بانني سوف اشتريها منك فهذا يعتبر مخرجا هذا يعتبر مخرجا شرعيا فاذا المخارج الشرعية اما ان يكون عن طريق السلام او عن طريق المواعدة غير الملزمة اما ان يعقد معه عقدا ليس بعقد سلم فان هذا محرم ولا يجوز وهذه الصورة الشائعة وهذه الصورة الشائعة وهي كما ذكرت صورة ممنوعة شرعا لان ام قبيل بيع الدين بالدين اه ننتقل بعد ذلك الى عقدين مهمين وهما عقد المزايدة عقود ومناقصات والكلام فيهما متقارب وايضا تم بحث هذين العقدين في المجمع الفقهي عقد المناقصات الحق بعقود التوريد وعقد المزايدة كان فيه قرار سابق لهذا القرار اه عقد المزايدة وهو من عقود الشائعة في وقت الحاضر وهو ايضا العقود التي بحثت في كتب الفقه عقد يعني معروف من قديم الزمان ومعناه عقد المعارضة يعتمد دعوة الراغبين في المشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع فيقال مثلا انه سوف تباع السلعة الفلانية او هذه السلع وتعرض للمزايدة هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد حتى اذا قبل البائع اه ابرم العقد وآآ المناقصة هي طلب الوصول الى ارخص عطاء طلب الوصول الى ارخص عطاء لشراء سلعة او خدمة تقوم فيها الجهة الطالبة لها تقوم بدعوة الراغبين لتقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة وفق شروط ومواصفات محددة فاذا في عقد المزايدة نجد ان البائع يرغب في اعلى سعر يطرحه اه من يريد الشراء بينما في المناقصة نجد ان المشتري او ان من يطرح هذه المناقصة يرغب في اقل سعر في اقل سعر اذا كان مثلا في شراء سلع يرغب في اقل سعر يشتري به اذا كانت في خدمة يرى في اقل سعر للقيام بهذه خدمة المناقصة والمزايدة جائزان شرعا جائزان شرعا لكن فقط من الامور التي نشير اليها هنا والتي ذكرت في قرار المجمع يعني لا اشكال في جواز المزايدة وكذلك جواز المناقص المناقصة لا اشكال في جوازهما لكن هناك بعض المسائل التي التي لاجلها اوردنا هذين العقدين و تاج الى التنبيه عليهما وقد وردت وردت هذه الامور في قرار المجمع اه طلب رسم الدخول طلب رسم الدخول احيانا يطلب رسم لمن يريد الدخول في المزايدة او المناقصة وهذا الرسم يعتبرونه قيمة دفتر الشروط قيمة دفتر الشروط فيقول من اراد الدخول في هذه المزايدة والمناقصة لا بد ان يشتري هذا الدفتر فما حكم شراء هذا الدفتر اه جاء في قرار المجمع لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول قيما دفتر الشروط بما لا يزيد على القيمة الفعلية لكونه ثمنا له كونه ثمنا له قد حصل خلاف يعني في حكم استيفاء هذا الرسم ولكن هذا هو القول الاظهر الذي صدر به القرار انه يجوز اذا كان بحدود القيمة الفعلية لهذا الدفتر لان في المناقصات والمزايدات احيانا المزايدات اما المناقصات غالبا لابد يكون في دفتر شروط يذكر فيه المواصفات والشروط المطلوبة ويباع على من يريد الدخول في المناقصة نقول اذا كان بقيمتها الفعلية حقيقية لا بأس بذلك واما طلب الضمان لمن يريد الدخول في المناقصة او المزايدة هو جائز شرعا جائز شرعا ولكن يجب ان يرد لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء لابد ان يرد هذا الظمان لكل مشارك لم يرسى عليه العطاء ويحتسب من الثمن لمن فاز بالصفقة احيانا بعض الدوائر الحكومية تضع مناقصة اما في شراء سلع او في خدمة مثلا ويقولون يشترطون على من اراد دخول المناقصة ان يدفع خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال احيانا ها يأتي مجموعة من ممن يريد الدخول في هذه المناقصة. وثم ترسو هذه المناقصة على احدهم نقول هذا لا بأس به لكن بعد ذلك يحتسب هذا الرسم اللي هو مثلا عشرة الاف وخمسة الاف ريال يحتسب من الثمن على من رصد عليه هذه الخدمة او هذا البيع من لم يرسوا عليه العطاء يجب ان يرد عليه هذا المبلغ يجب ان يرد عليه هذا المبلغ ولا كان اخذ مال بغير حق يكون من قبيل يعني اكل من المال بالباطل وهذي نقطة مهمة يا اخوان لان كثيرا من المؤسسات والدول الحكومية التي افعل هذه وهي المناقصات لا يحصل رد المبلغ والحكم الشرعي انه لابد من رد المبلغ على من لم يرسوا عليه العطاء لابد من رد المبلغ على من لم يرسل عليه العطا ولا كان هذا اخذا للمال بغير حق فما الذي يبيح مثلا لهذه الجهة ان تأخذ هذه الاموال ممن اراد الدخول المناقصة وربما يكون الراغبون في الدخول والمناقصة ربما يكون عددهم كثيرا ومثلا ربما يكون مئة شخص كل واحد منهم بذل خمسة الاف ريال لمبلغه سيكون كبير او ربما عشرة الاف ريال ما الذي يبيح لهذه الجهة؟ اخذ هذا المبلغ ولهذا نقول لابد من ان يرد ترد هذه المبالغ على من لم يرسوا عليه العطاء لابد من ان ترد هذه المبالغ على من لم يرسل عليه العطاء وحتى من آآ فاز بالصفقة يحتسب آآ من الثمن يحتسب من الثمن آآ هذا ما يتعلق بعقود آآ المناقصة والمزايدة هي كما ذكرت لا اشكال فيها لكن ترد الاشكالية فقط من جهة اخذ هذه المبالغ من من يريد ان يتقدم بهذه العقود لا ترد عليهم هذه المبالغ فيكون ذلك من قبيل اكل المال بالباطل وهذا لا يجوز فهذه هي الاشكالية التي ترد في عقود المناقصات وفي عقود اه المزايدات ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هذا السائل يقول اذا كان المورد وكيلا لصاحب السلعة فهل يجوز البيع بدون دفع الثمن كاملا؟ اذا كان المورد وكيلا ماذا يراد بهذه الوكالة نقول ماذا يراد بهذه الوكالة ان كان يراد بها ان هذا المستورد قد وكل هذا المورد في شراء في توريد هذه البضاعة فهذا هو الذي نقصده بهذا البحث ولذلك لا يجوز ان اه يعقد معه عقدا الا اما ان يكون عقد سلم او انه يعده وعد غير ملزم بانه اذا البضاعة اشتراها منه الا اذا كانت البضاعة مما يستصنع فيكون عقد استثناء فاذا كان اذا المراد الوكيل يعني شخص اجنبي مورد فانه تنطبق عليه الاحكام التي ذكرناها ينطبق عليه الاحكام التي ذكرناها. اما اذا كان هذا الوكيل شخصا مثلا شريكا معه في السلعة او فان هذا يعتبر في الحقيقة آآ هو الذي قام بالتوريد يعني لا لا يرد في هذا اي اشكال لانهم من يوردوا بنفسه او بشريكه. ولكن يعني آآ الظاهر محل يعني من السؤال انه يقصد بالوكيل ان شخص اجنبي يطلب المستورد من المورد يعني من شخص اجنبي سماه وكيلا بان يورد له سلعة. وهل تنطبق عليه الاحكام التي ذكرناها احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان من شروط السلام شروط البيع السبعة ومن شروط البيع اه ان ان يكون المبيع مملوكا للبائع فكيف ينطبق ذلك على السلام؟ نعم هو مشروط البيع ان يكون المبيع مملوكا للبائع وفي السلم لا بد ان يكون المبيع موصوفا في الذمة. فلا نريد بانطباق شروط البيع انطباقها بعينها ولكن نريد انطباقها في الجملة والا فان السلم عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة ولو قلنا انه لابد ان يكون المسلم فيه مملوكا حال العقد لما كان هناك سلم اصلا فاذا المقصود الاشارة الى شروط البيع يعني انطباقها عليه في الجملة. فمثلا من شروط صحة البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف مكلفا رشيدا هذا الشرط لا بد منه في السلم التراضي بين المتعاقدين لابد منه السلم لكن هذا الشرط وهو ان يكون المبيوع مملوكا للبائع فهذا يعني ربما نتجاوز عنه في السنن وذلك بان نشترط ان يكون موصوفا في الذمة بان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فيكون اذا المقصود اذا اردنا عبارة آآ دقيقة ان تنطبق عليه شروط البيع في الجملة. نعم احسن الله اليكم يقول اذا اشترطت الشركة التي تدعو الى الدخول في المناقصات عدم رد الضمان. نعم اذا اشترطت عدم رد الضمان يكون شرطا باطلا النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ويكون من وسائل اكل المال بالباطل لانه ما الذي يبيح لهذه الجهة ان تأخذ الاموال من الناس وهو لم يرسل عليهم العطاء اخذ المال يكون له سبب اما بشراء اما يعني بهبة فما الذي يبيح لهذه الجهة ان تأخذ هذه الضمانات وهذه المبالغ من الناس من غير سبب ومعلوم ان الشروط اذا كانت شروطا مخالفة للشرع فانها تكون شروطا باطلة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط وان كان مئة شرط. احسن الله اليكم يقول ما معنى آآ قول المجمع الفقه الاسلامي في تعريف بطاقات الائتمان غير المغطاة لشخص طبيعي او اعتباري؟ نعم آآ الشخص الطبيعي هو الفرد من الناس آآ اعتباري اذا قيل لشخص اعتباري آآ المقصود به آآ انه قد لا يكون شخصا فردا من الناس وانما قد يكون مثلا اه جهة او قد يكون مجموعة فهذا هو المقصود الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية هذا هو عندما يطلق في كلام خاصة في كلام المعاصرين يقال هذا شخص طبيعي وهذا شخص اعتباري ومن هذا القبيل نعم احسن الله اليكم يقول ارغب في بناء منزل وليس لدي مال يكفي لذلك وارغب في شراء اسهم من شركة الراجحي حتى احصل على المبلغ الكافي على ان يكون البنك من يشتري الاسهم وهو البائع ارغب في توضيح هذه المسألة والحكم الشرعي فيها الاخير اخر سؤالين يقول اه حتى احصل على المبلغ الكافي على ان يكون البنك من يشتري الاسهم وهو البائع نعم الذي فهمتني السؤال ان هذا الشخص يريد ان يا ابن بيتا وليس عنده سيولة فيريد ان يشتري اسهما التقسيط ثم يبيعها على غير البائع لكي يحصل على السيولة النقدية وهذه المسألة تكلمنا عنها فيما سبق وقلنا انها تسمى بعمرابحة للامر بالشراء. بيع المرابحة للامر الشراء هذه كل ما تجوز شرطين الشرط الاول يكون اتفاق مبدئي يعني ليس عقدا وانما اتفاق والشرط الثاني يعني يبدأ رغبة في الشيء الشرط الثاني ان يملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها. فاذا كان هذا يريد ان يشتري اسهما عن طريق الراجحي او غيره. والباع يملك هذه الاسهم ويشتريها بالتقسيط ثم يبيعها على طرف اخر غير البائع هذا لا بأس به. هذا لا بأس به ولكن لابد من التأكد من ان تكون هذه الاسهم اسهم لشركات نقية وهي ولله الحمد اسم الشركات النقية في تزايد وآآ قد اقبل الناس عليها الان وقام سوقها وربما يكون هذا حافزا لبقية الشركات لكي تصبح شركات نقية وارتفعت اسهم هذه شركات بسبب اقبال الناس عليها فما دام انه يوجد في السوق شركات نقية نقول للاخ ننصحه بان يكون شراؤه لاسهم هذه الشركات ثم بيعها على طرف ثالث لانه بها على الباع الاول تصبح المسألة مع بعينة. لكن اذا باع على طرف ثالث اصبحت من قبيلة تورق وهو لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم فتح الاعتمادات من قبل البنك للشركات التي خارج البلد آآ الاعتمادات المستندية هذه نحتاج الى ان نشرح المقصود بها ونبين آآ كلام العلماء فيها واحكامها الشرعية وهذا يحتاج الى وقت وسوف ان شاء الله تعالى آآ نجعله في درس قادم ان شاء الله تجعلنا نبين مقصود بالاعتمادات وحقيقتها وتكييفها الفقهي وحكمها الشرعي ونرجع الاجابة على هذا السؤال حتى نشرح هذا مصطلح. احسن الله اليكم يقول قلتم ان الشرط الجزائي في الدين لا يجوز. فان قال المدين اني لن اتأخر عن السداد او ساجعل شخص اخر يضمن السداد ان انا تأخرت فهل يجوز له على هذا ان يعقد عقدا مع شركة تشترط ذلكم الشر الجزائي نعم الشرط الجزائي في الدين محرم كما قلنا هو ربا الجاهلية لو قال احتسبوا عليك آآ عن كل يوم تأخير فان هذا هو ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية اذا حل الدين اتى الداعي المدين وقال اما ان تقضي واما ان ترضي وهكذا اذا كان الشرط الجزائي بالصورة الاخرى اذا كان شرط جزائي باي صورة من الصور يعني سواء كان بطريقة بصورة مباشرة او غير مباشرة اه اما اذا كان على ما ذكر السؤال من ان من الظمان ظمان السداد يعني اذا حل الدين يقول اذا حل الدين اريد منك ان تسدد او ان تأتي بمن يضمن السداد من شركة اخرى او من شخص هذا هو الكفيل هذا هو الكفيل او ما يسمى بالظامن وهو امر جائز شرعا لا بأس به فيقول لها انا ما ابيع عليك بالدين الا بشرط ان تأتيني بضامن او بشركة ظامنة او بكفيل ظامن هذا لا بأس به وظمان عقود التوثيقه الجائزة شرعا ظمان وكفالة والرهن هذي من عقود التوثيقة فكونه يطلب منه ظامنا لكن بدون مقابل لان الضمان لا يجوز اخذ مقابل عليه فان هذا لا حرج فيه شرعا كلامنا في ان يتفق معه على ان يدفع غرامة عن كل يوم تأخير مقابل الدين هذا هو محرم هذا هو المحرم في غير الدين يجوز كما لو كان في عقد مقاولة في تفصيل ثوب في توريد سلعة استقدام مثلا هذا كله يجوز اخذ الشرط الجزائي فيه. يجوز يعني فرض الشرط الجزائي. يقول احسب عليه غرامة آآ تأخير عن كل يوم تأخير مثلا غرم قدره كذا عن كل يوم تأخير. لكن في الديون لا يجوز. الديون لا يجوز مثل هذا الظمان الذي ذكره السائل جائز لكن بشرط الا يترتب على هذا الظمان اي مبلغ مالي لان ضمان عقود الارفاق فلا يجوز اخذ مقابل عليه نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع جنين الناقة وهو في بطن امه نبيع بحكم ايش جنين الناقة. اي نعم هذا ورد النهي عنه ورد النهي عنه والنهي عن حبل حبلة وممنوع الغرض التي قد جاءت الشريعة بمنعها فبيع ما في بطن البهيمة عموما الناقة وغير الناقة هذا من بيوع الغرظ المنهي عنها شرعا. لانه لا يدري هل اه يخرج هذا الذي في بطن هذه بهيمة حيا او ميتا فهو معتبر من بيوع الغرر احسن الله اليكم يقول بالنسبة لبطاقات سوا والمتاجرة بها. فما شرعية تعاملها مع الناس؟ حيث لها وقت محدد وتنتهي؟ ويقول المساهمة فيها حيث يدفع المساهم ثمان مئة وخمسين ريال ويكون له ربح اسبوعي تقريبا الف وخمس مئة ريال تزيد او تنقص. نعم هل السؤال تظمن مسألتين المسألة الاولى حكم هذا النوع من البطاقات حكم هذا النوع من البطاقات. المسألة الثانية حكم مساهمة فيها. اما المسألة الاولى هو حكم هذا النوع من البطاقات التي لها مدة محددة. ان استخدم انتهى فيها والا ضاع حقك قل هذا لا بأس به لا بأس به ولا يعتبر هذا غررا وقول من قال بعض العلماء ان هذا غرظ لا يسلم وان كان في غرره فنقول غرظ مغتفر لانه ليس كل كل غرض يكون ممنوعا ولهذا فالسلف فيه غرر لكنه مغتفر استصناع فيه غرر لكنه مغتفر فالجعالة فيها غرض لكنه مو تفر. فالقول بان فيه جهالة غرض يعني هنا محل نظر آآ او وجه من قال بالمنع في مثل هذه المسألة قل لان المستخدم لهذه البطاقة قد يستخدمها وقد لا يستخدمها. فيضيع عليه حقه نقول هذا ايضا منطبق على مسائل كثيرة يعني مثلا في عقد الاجارة عندما تستأجر بيتا ولا تسكنه المؤجر يستحق الاجرة سواء سكنت او لم تسكن سواء سكنت هذا البيت او لم تسكن عندما تستأجر سيارة ولا تنتفع بها فالمؤجر يستحق يستحق الاجرة سواء انتفعت به او لم تنتفع فعقد الايجار هو يعني من هذا النوع ومن هذا القبيل. فمثل ذلك ايضا هذه البطاقات قد حجز لك انت هذا الرقم يلحق الشركة ضرر لو انهم رد لك يعني بقية المبلغ ربما لحق الشركة ضرر لانهم حجزوا لك هذا المبلغ وصرف لك هذا المبلغ خلال هذه المدة ربما انك لو لم تحجز هذا الرقم لا اه باعوه على شخص اخر وانتفعوا وهذا ايضا ينطبق حتى على اه الهاتف الثابت مثلا والهاتف الجوال يكون هناك رسم يؤخذ تأخذه الشركة وهذا لا بأس به لا بأس به وحينئذ نقول لا بأس بالتعامل بهذه البطاقات وحتى ولو كانت محددة المدة حتى ولو كانت محددة مدة لا حرج في ذلك ولا اشكال. وما قد يوجد فيه من الجهالة والغرض فانه آآ مغتفر. فهو يشبه آآ الغرض الذي قد يكون في اه عقد الاجارة. واما بالنسبة للمسألة الثانية وهي المساهمة في بطاقة سواء قد صدر في هذا يعني بيان من بعض الجهات الرسمية يحذرون فيه من من مثل هذه المساهمات وآآ بينوا ان فيها شيء من النصب والاحتيال ثم ايضا اموره غير واضحة اخشى ان تكون وقبيل غسيل الاموال وقد كان لهذا لهذه المساهمة ضحايا ونشوف الصحف شيء من هذا وهنا مسألة انبه عليها وهي ان بعض الناس لا يعرف فيما تشغل امواله يأتي اليه شخص يقول اعطني الف ريال او مثلا اعطيه ثمانية الاف ريال وانا اعطيه كل اسبوع ارباحا قدرها كذا لكن فيما يكون الاستثمار ما يدري ما لك شغل او يقول كما كما يقولون هذا سر المهنة هذا ليس بصحيح لابد ان تعرف لابد ان تعرف فيما يستثمر هذا المال. لانك مسؤول عن مالك امام الله عز وجل ولئن اكتسبه فيما انفقه وربما ان بعض الامور المحرمة يتعامل بها يعني بهذا الغطاء يقال اعطنا اموالك ونحن نشغلها لك. لكن فيما يشغلونها؟ ما تدري وهذا يعني امر غير مقبول لابد ان تعرف فيما تشغل اموالك ومن هذا القبيل هذه هذا النوع من البطاقات الذي كثر الكلام فيه وصدر فيه تحذير من يعني بعض الجهات الرسمية ونشر في الصحف ان هذه المساهمات انها يشوبها ما يشوبها النصب والاحتيال واكل المال الباطل والارباح التي فيها ايضا تثير الشبهة ارباح كبيرة تصير الشبه حول يعني هذا التعامل ولهذا ثم ايضا يعني الربح يشبه ان يكون مضمونا يشبه الربح ان يكون الربح مضمونا لانه يقول اعطني كذا من المال واعطيك كل اسبوع ربحا قدره كذا. والربح المضمون محرم. لا يجوز ان يكون الربح مظمون ولا ان تكون الخسارة ايضا يعني مضمون عدم الخسارة. فلا يظمن عدم الخسارة ولا يظمن الربح. التجارة الصحيحة هي التجارة قائمة على المخاطرة قائمة على التردد بين الربح والخسارة اما ان يضمن عدم الخسارة او يضمن لك الربح فان هذا لا يجوز وهكذا لو كان لو ضمن لك الربح معينا محددا لا يجوز لابد ان يكون الربح بالنسبة للمشاعة عشرين في المئة ثلاثين في المئة الربع النصف عن من يحدثك يقول اعطيك مثلا آآ ثلاثة الاف ريال ربحا او اربعة الاف ريال هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم يقول اه رجل يجمع اموال ثم يضارب بها في الاسهم. وبعد ذلك يأخذ عشرين في المئة من الربح والباقي يعطيه المساهم. فما حكم ذلك هذا لا بأس به بشرط ان تكون في الشركات النقية بشرط ان يكون ذلك الشركات النقية اما الشركات التي تتعامل بالربا لانه لا يجوز المساهمة فيها ويوجد لدينا خمسة وسبعين شركة منها الان اثنتان وعشرون شركة نقية والبقية تتعامل بالربا سوف تطرح شركة بعد ايام وقد اعلنوا صراحة الصحف ان عندهم قروض ربوية والعجيب من بعض الاخوة وبعض المشايخ الذين المساهمة فيها وهم يعلنون الصراحة نشروا قوائمهم المالية في الصحف بل عندهم قروض ربوية كبيرة تزيد على عشرين في المئة فما الذي يبيح الدخول لمثل هذه الشركات التي تعلن صراحة وعلنا ان عنده قروض ربوية هذا حقيقة من من العجب الربا امر عظيم في دين الله عز وجل شددت الشريعة في الربا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى شاهد الربا وكاتب الربا فكيف من يريد ان يصبح احد ملاك هذه الشركة بالمساهمة المساهم يعتبر احد ملاك الشركة شاء ام ابى وتنسب اليه جميع اعمال الشركة فيعني جرأة بعض الناس في الدخول في مثل هذه الشركات على التعامل بالربا فيه اشكال كبير حقيقة ويشمل ان يصدق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من اين اخذ المال من حلال ام من حرام؟ هذا في البخاري. والحديث الاخر وان كان في اسناد ضعف انه يأتي على الناس زمان لا يبقى احد الا وقع في الربا فان لم يصبه شيء اصابه شيء من غباره فيعني الربا امر عظيم وينبغي ان تقاطع الشركات التي تتعامل بالربا ينبغي لان يقوم المجتمع بمقاطعتها حتى ترتدع. وحتى يرتدع القائمون عليها لان مثل هذه الفتاوى الحقيقة التي تجيد الدخول في الشركات والمساهمة من التعامل والربا هذا يجعل الامر يستمر على ما هو عليه. اذا وجدوا من يفتي لهم فسوف يستمرون مع انه ولله الحمد يوجد بدائل شرعية يوجد المرابحة يوجد اشياء يمكن ان يحصل بها ما يحصلونه عن طريق القروض الربوية ولكن يعني قلة الورع قلة الخوف من الله عز وجل وعدم وجود الرادع الذي يردع القائمين على مجالس الشركات هو الذي يجعلهم يستمرون في مثل هذه التعاملات الربوية وقول من قال من بعض المشايخ ان الانسان مخير بان يأخذ بهذا القول او بهذا القول هذا في نظري انه قول يعني غير صحيح وانما يقال يؤخذ بما تقتضيه النصوص والادلة الشرعية والعامي الذي لا يستطيع التمييز يأخذ بالاوثق في علمه ودينه وامانته عن من يقال ان العلماء اختلفوا خذوا ما بهذا او بهذا ليس بصحيح خاصة اذا عرفنا ان ان يعني ان الشريعة قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما وترتب عليه اللعن محق البركة وسدد جميع الذراع الموصلة له جميع الذرائع الموصلة للربا منعت منه الشريعة فمثلا في بيع العينة قد يقع بيع العينة من غير مواطأة ولا اتفاق. مع ذلك ممنوع شرعا. سدد الذريعة ينبغي اذا ان ننطلق من هذا المنطلق اذا رأينا الشريعة شدد في امر نشدد فيه اذا رأينا الامر فيه سعة في في الشريعة نتسامح فيه فالربا نجد ان ان النصوص قد شددت كثيرا بشأن الربا يمحق الله الربا آآ فاذنوا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله آآ لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نصوص يعني عظيمة في شأن الربا فما الذي يجيد الدخول في مثل هذه الشركات ولهذا نقول ينبغي ان تشجع هذه الشركات النقية يشكر القائمون عليها وان تعلن ايظا للناس حتى آآ اذا رأى اصحاب الشركات الاخرى ان الناس قد اتجهوا هذا النوع من الشركات يكون هذا يعني يشكل ضغطا عليهم وفي ظني انه اذا اشيع ونشرت اسماء هذه الشركات ان هذا سيكون مردوده ايجابيا واتوقع انه خلال سنوات قادمة ربما لا تكن كثيرة تتحول جميع الشركات الى شركات نقية لانه مجتمع في الحقيقة هو الذي يفرض رأيه وكلمته على هذه الشركات. اذ رأوا ان الناس هجروا الشركات غير النقية واتجهوا للشركات النقية فستتحول جميع الشركات الى شركات نقية. فاذا المجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الاولى. المجتمع مسؤول بالدرجة الاولى عن هذه المسألة. فيقال الناس لا تساهموا ولا تدخلوا الا في الشركات النقية وهي ولله الحمد الان في تزايد كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة ثم وجد ثلاث شركات ثم زادت الى الان اصبح اثنين وعشرين شركة تقريبا وربما هناك شركات في طريقها للتحول لان تصبح شركات نقية احسن الله اليكم سائل يقول يا شيخ ما اسم هذه الشركة على كل حال هم هم لما اعلنوا يعني عن هذا صراحة في الصحف هي شركة المراعي وانما سميتها وليس من عادة التسمين لانهم حقيقة اعلنوا هذا. اعلنوا عن عن اه القروض الربوية طلعت في بعض الصحف على نشرة الاصدار ومن ضمنها اه قروظ والتي هي قروظ ربوية لان الشركات والبنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل ليس عندهم قرض اسمه قرض حسن كل القروض موجودة عندهم قروض البوية اللهم الا ان يوجد قرض من البنك الصناعي او او الزراعي لكن قروض قليلة مقارنة ببقية اه القروض اقترظتها هذه الشركة ولذلك نقول ما دام توجد ما دام انه توجد عندهم هذه النسبة من القروض وهي تزيد على عشرين في المئة فنرى عدم جواز المساهمة فيها. احسن الله اليكم يقول من اخذ جوائز من البنك وتخفيضات فيما سبق فماذا يعمل؟ اه اذا كان لا يعلم بالحكم وهذه قاعدة قاعدة في الربا اذا كان لا يعلم الحكم وقبظه فان الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله اذا كان قد دخل عن جهل وقبظ آآ ذلك الشيء فانه لا شيء عليه لهما سلف له ما اخذ وامره الى الله تعالى اذا تاب الى الله الام هذا فان الله تعالى يتوب عليه اما اذا كان الربا لم يقبض فان القاعدة هذا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يأخذ رأس المال ويترك الربا هذه قاعدة مفيدة في مسائل الربا ذكرها الله عز وجل نقول من وقع في الربا عن جهل وقبظ الربا فله ما سلف لا نقول له آآ حط ما اخذته وتصدق بما قبظت لا نقول هذا لهما سلف وامره الى الله فمن جاه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ولهذا لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الربا قبل علمه بالحكم لم يطالبهم بان آآ يضعوا الربا وانما آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الربا عن من؟ عن الربا القائم الموجود قال كل ربا في الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا عمي العباس ويدل لذلك ايضا الاية الكريمة وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم اه اذا كان لم يقبض هذا المال فنقول لك رأس المال فقط ذاك رأس المال ولا تأخذ الربا اما اذا قبضه فهذا لا شيء عليه لهما سلف وامره الى الله اما بالنسبة للهدايا نحن قلنا انها محرمة ولا تجوز والحكمة من منعها هو سد ذريعة الربا وقد لا يكون فيها ربا لكن باب سد الذريعة وهذا يصلح ان يكون مثالا لما ذكرناه من ان الشريعة قد سدت جميع الذرائع الموصلة للربا فمن هذا القبيل منع المقترض من ان المقرظ اية هدية قبل الوفاة مطلقا مطلقا وهذا من باب سد الذرية على الربا لكن اذا كان الاخ السائل وقع فيه عن جهل فلا شيء عليه احسن الله اليك يقول طلب مني احد الاخوة قرضا مبلغا من المال على ان اشتري له به اشياء وقال لي سارد لك مبلغك الذي طلبته منك واعطيك معه اتعبك. فهل يجوز لي ان اخذ هذه الاتعاب وهي مقابل خدمتي له وليس زيادة في مبلغ المقترض اه القرض يجب ان يرد فيه المثل ولا يجوز ان فرد معه زيادة مشترطة ولا يجوز ان يردنا معه زيادة مشترطة فاذا كان قد اقترض منه مبلغا فلا يجوز ان يقول سورد لك المبلغ ومقابل اتعابك فان هذه الزيادة محرمة ولكن اه بعظ الناس يسمي التورق قرضا ربما سمى المرابحة الامن بالشراء قرضا فبعض الناس عنده مطلقات يتوسعون في اطلاق لفظ القرظ والقرض خاص بمن يدفع مالا لما دفع مال لمن دفعوا به ويردوا بدله وهو كما ذكرنا في دروس سابقة فالاصل صورة القرض صورة ربوية لانها دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا المال مال ربوي ولكن الشريعة اجازت القرظ من باب تشجيع الناس على التعاون والتكافل والاحسان والارفاق فاذا اصبح يراد به معاوضة فانه يكون محرما وحينئذ نقول بمثل هذا الذي قال اقرظني وارد لك القرظ واعطيك مقابل اتعاب ان هذا لا يجوز ان هذا محرم لان القرض لا بد ان يتمحض فيه الاحسان هذا الشخص الذي قد اقرضك اجره على الله عز وجل. اجره على الله سبحانه ولذلك لا يجوز ان يأخذ هذه الزيادة. نعم. لو كانت الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها لا بأس كما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بكرا اتى يتقاضاه قالوا يا رسول الله لم قال اعطوه مثل سنه. قالوا لم يجد مثل سنه قال اعطوه سنا خيرا من سنه. فان خير الناس احسنهم قضاء فاذا كان ذلك آآ غير مشترط فانه لا بأس به يعني مثلا اقرظك شخص عشرة الاف ريال ثم لما اردت ان تقضيه حقه عطيته عشرة الاف ريال واعطيته هدية او اعطيته احد عشر الفا من غير شرط هذا لا بأس به لكن من غير شرط ولاحظ هنا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو كان هناك متعارف على هذه الزيادة كما في بعض البنوك وبعض المؤسسات فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا يجوز الخلاصة ان نقول اخ السائل ان هذه الزيادة التي اشترطها المقرض على المقترض انها محرمة. احسن الله اليكم واثابكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين