بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اه موضوع درسنا لهذا اليوم هو المسابقات التجارية واحكامه المسابقات التجارية واحكامها وهذا الموظوع هو في غاية الاهمية خاصة في وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيه هذه المسابقات. وتنوعت بل وتفنن القائمون عليها واصبحت وسيلة من وسائل الاستثمار والربح سواء المحلات التجارية مؤسسات والشركات او كان ذلك عن طريق الوسائل الاعلامية فلابد من معرفة الظوابط فيما يباح وفيما يحرم من هذه المسابقات وتبرز اهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع اولا ومن جهة آآ عدم فهم بعض الناس الظوابط الشرعية بهذا الموضوع وعدم فهم مقصد الشارع او مقاصد الشرع في هذا الباب وربما يكون من اسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع اعني المسابقات التجارية وان كان الفقهاء يذكرون احكام السبق بباب السبق بل عامة كتب الفقه والحديث نتكلم عن احكام السبق ولكن تنزيل هذه الاحكام على واقعنا المعاصر هو الذي لا يزال قليلا لا يزال ما كتب في ذلك قليلا بل حتى المحاضرات والدروس والندوات ولا تزال قليلة مقارنة بانتشار هذه المسابقات انتشارا كبيرا ففي هذا الدرس سوف نركز على التأصيل لهذه والتقعيد لهذه المسابقات حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد ان يعرف من خلال هذه الضوابط ما الذي يباح؟ وما الذي يحرم من هذه المسابقات وسنذكر امثلة لهذه المسابقات ربما لا نستطيع الحصر كثرتها وتنوعها لكن سنذكر امثلة لها ومما سنتعرض لحكمه ان شاء الله المسابقات التجارية الشركات والمحلات والمؤسسات وكذلك المسابقات والصحف والمسابقات في القنوات الفضائية كذلك المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال عن طريق الرقم سبع مئة ايضا بطاقات الفنادق ونقاط نقاط الطيران ايضا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية محطات الوقود كل هذه سوف نتعرض لها ان شاء الله تعالى وسنذكر الظوابط فيها ولكن قبل ان نتكلم عنها لابد من ان نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع ونذكر ما ذكره العلماء من قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص فاقول ان الفقهاء يذكرون هذه الاحكام بباب السبق في باب السبق والسبق هو العوظ الذي يسابق عليه والاصل في هذا الباب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه العلماء في تقرير احكام هذا الباب وهو الاصل الذي يرجع اليه في هذا الباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا سبق الا في خف او نصل او حافر هذا الحديث العظيم لا تتجاوز كتابته سطرا واحدا ولكنه اشتمل على احكام كثيرة كما سيأتي كل مسألة نريدها سنحتج بهذا الحديث. ولهذا هذا من من جوامع الكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا فاللفظ الوجيز يحمل معان كثيرة هذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح من جهات السند قال لا سبق لا نافية للجنس وسبق بفتح الباء وروي بلفظ باسكان الباء لا سبق ويا هذا وهذا ولكن الرواية المشهورة هي بالفتح لا سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن قال الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء هنا نفي بمعنى النهي وهو ابلغ ما يكون من النهي لا سبق كأنه قال لا يصح ان يكون هناك عوظ يسابق عليه الا في هذه الامور الثلاثة. الا في خف والمراد بالخف هنا الابل المراد بالخف هنا الابل او نصل والمراد به السهم او حافر والمراد به الخيل فيكون معنى الحديث انه لا يجوز ان يكون هناك عوظ يسابق عليه الا في الابل والخير والسهام واذا نظرنا الى هذه الثلاثة هذه الامور الثلاثة المستثناة في هذا الحديث ما الذي يجمعها الخيل والابل والسهام ما الذي يجمعها الذي يجمعها هو كونها آآ من الات الجهاد في سبيل الله في وقت النبي صلى الله عليه وسلم انها الات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون المعنى انه لا يجوز اخذ السبق الا اذا كان ذلك التدريب على الات الجهاد في سبيل الله ويفهم من هذا ان الات الجهاد في سبيل الله الحديثة يجوز اخذ السبق عليها لانها في معنى هذه الامور الثلاثة ولان مقصود الشارع من استثنائها هو حث الناس على التدرب عليها وفي قوله لا سبق دليل على ان الاصل في باب المسابقات المنع او الاباحة المنع لاحظ هذا الاصل دليل على ان الاصل المنع الا فيما ورد النص باستثنائه الا فيما ورد النص باستثناءه اتنبه لهذا الاصل وقد قسم اهل العلم المسابقات والمغالبات الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهي وهو المسابقة الابل والخيل والسهام. المسابقة في الابل والخير والسهام لهذا الحديث لا سبق الا بخف او نصن او حاذر وقد اتفق العلماء على ذلك يعني هذا ليس محل خلاف اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدون عوظ في هذه الامور الثلاثة لهذا الحديث القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا سواء كان بعوض او بدون عوظ يعني عكس القسم الاول ما لا تجوز فيه مسابقة مطلقا سواء كان بعوض او بدون عوظ وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجعة وتجوز المسابقة فيه بدون عوظ وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة بالاقدام مثلا واضاف بعض اهل العلم القسم الاول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض اظافوا له ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه اضاف بعض اهل العلم للقسم الاول من كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قد فصل ابن القيم في كتابه القيم والفروسية فصل الكلام في ذلك وذكر او استدل لهذا بقصة مراهنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش كما عند الترمذي وغيره بسند قال ابن القيم انه على شر الصحيح انه لما نزل قول الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم بادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ببضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الى اخر الايات وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروم لماذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس ونجيب نعم لانهم اهل كتاب يعني مع انهم كفار لكن لانهم اهل كتاب يحبون انتصارهم قريش تحب انتصار فارس لانهم ليسوا اهل كتاب يشابهونه من هذه الناحية ليسوا باهل كتاب ولا ايمانا بالبعث فيشابهونهم من هذه الناحية وهذا يدل على ان المسلم ينبغي ان يفرح بانتصار اخوانه المسلمين. ولو كان عندهم يعني شيء من التقصير اذا كان المسلمون يحبون تصرفوا مع انهم كفار ما بالك بمسلم عنده شيء من القصور او يعني التقصير فكانوا المسلمون يحبون انتصار الروم لانهم فقط اهل الكتاب وذكر الله تعالى فرحهم بهذا ومن بعد غلبهم يستغلبون في وضع سنين الله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذ يفرح المؤمنون بالنصر لا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فلما انزل الله عز وجل هذه الايات خرج ابو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة يقرأها على الناس فقال ناس من من قريش قالوا لابي بكر تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين الا نراهنك على ذلك قال نعم فقالوا اجعل بيننا وبينك وسطا ننتهي اليه يعني انت تقول ان الروم ستنتصر على فارس في بظع سنين والبظع ما بين ثلاث الى تسع فاجعل وسطا فجعل ست وفي رواية خمس سنين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابي بكر هلا اخفظت وفي رواية هلا احتطت يعني لو جعلتها تسع احتياطا فكان ذلك اكثر حزما فمضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاتوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه واخذوا منه الرهان لا نتفق معهم على انهم ستغلب فارسهم وهذا يعني انظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام هلا احتطت يعني كان ينبغي ان يحتاط ويجعلها تسع لكنه وافقهم على مقولتهم في في كونهم يجعل وسطا ووافقهم على ست فلما مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا اتوا ابا بكر رضي الله عنه واخذوا منه الرهان ولكن ابا بكر رضي الله عنه كان على يقين بوعد الله سبحانه وان ما قاله الله حق فعاد ابو بكر وراهنه مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا خلال هذه الثلاث سنين متبقية فرهنوه فلما كان في السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فاخذ ابو بكر رضي الله عنه منهم الرهان يعني استرد رهانه قيل انه اسلم اناس في ذلك الحين لما غلبت الروم فارسا الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر الصديق على هذه المراهنة وهذا يدل على ان ما كان ان مكانة في في معنى هذه المراهنة فيه اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه فانه جائز ولا بأس به قال ابن القيم رحمه الله في كتابها الفروسية قال واما الرهان على ما فيه ظهور اعلام الاسلام وادلته وبراهينه كما راهن الصديق فهو من احق الحق وهو اولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والابل واثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان والمقصد الاول اقامته بالحجة والسيف منفذ قال واذا كان الشارع قد اباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخير والابل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وعداد قوتي للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة الى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الاسلام وتظهر اعلامه اولى واحرى فتكون اذا هذه حالة تضاف للقسم الاول فنقول ما كان اذا كانت المسابقة في الابل والخيل والسهام او كان فيها اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه فانها تجوز بعوض وبدون عوظ آآ جمهور الفقهاء اشترطوا اذا كانت المسابقة في الابل والخيل اشترطوا ادخال محلل اشتراط ادخال محلل اي فرس ثالث يدخل مع الخيل او ثالث يدخل مع الابل يكون هذا المحلل الثالث مع المتسابقين ولا يخرج شيئا لا يخرج شيئا هذا هذا المحل الثالث فان سبقهما اخذ سبقهما وان سبقاه احرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشتركا هو والسابق في سبقه اذا الجمهور اشترطوا ادخال محلل ثالث لا يخرج شيئا فان سبقهم اخذ سبقهما وان سبقا احرزا سبقهما ولم يغرم شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك هو والسابق في سبقه. واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحلل ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ولا تقوم به حجة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن مسيب واما الصحابة فلا يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل قد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب الفروسية ونصر القول بعدم اشتراط المحلل اذا هذا القول قول مرجوح ولا يعرف هذا القول عن الصحابة وانما اول من قال به سعيد ابن المسيب وتبعه بعض العلماء والصواب عدم اشتراط المحلل لعدم الدليل الصحيح الدال على اشتراط المحلل والحديث المروي في ذلك ضعيف بل ان هذا القول وهو قول باشتراط المحلل لا يعلم عن الصحابة ولا يعرف عن الصحابة بل لا يعرف عن احد من الصحابة وانما ذكرت هذه المسألة لانكم تجدونها في كتب الفقه اللي دعمت كتب الفقه عندما كانت تتكلم عن احكام السبق يتكلمون عن هذه المسألة. والصواب عدم اشتراط المحلل آآ المسابقات في غير هذه الامور التي استثناها الشارع اذا كانوا متسابقان فاكثر يحصل منهم بذل عوظ فانها تكون من الميسر وهذا يقودنا الى معرفة معنى الميسر والقمار والعلة في تحريمه ونقول ان الميسر معناه في اللغة العرب اللعب بالقداح اللعب بالقداح وقال الجوهري الميسر قمار العربي بالازلام. واما اصطلاحا فهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين. جميع المغالبات التي فيها عوظ من الجانبين كالمراهنة ونحوها. الا فيما استثناه النص جميع المغالبات التي فيها عوظ من الجانبين كالمراهنة ونحوها الا فيما استثناه النص واما القمار فهو التردد بين الغرم والغنم القمار هو التردد بين الغرم والغنم وكثير من العلماء لا يفرق بين القمار والميسر وبعضهم يجعل القمار اه نوعا من الميسر ويجعل الميسر اعم من القمار قد روي عن الامام مالك انه قال الميسر ميسران ميسر لهو وميسر قمار ميسر لهو وميسر قمار كأن اصحاب هذا القول يرون ان القمار ما كان فيه بذل عوظ والميسر ما كان فيه بذل عوظ او ليس فيه بذل عوظ وتحققت فيه العلة فيكون بناء على هذا التفريغ كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار وقد نهى الله عز وجل عن الميسر كما في سورة المائدة وقرنه بالخمر قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة البغضاء والخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين فما هي العلة في تحريم الميسر هل العلة في تحريمه هو ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل او ان العلة هي ما اشتمل عليه من المفسدة حتى وان خلا عن العوظ الذي ذهب اليه المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع ان علة تحريم الميسر هو ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الايات لما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة بهذه الايات قال ابن القيم وهذا هو اصح نصا وقياسا واصول الشريعة تشهد له بالاعتبار فان الله قرن الميسر بالخمر والانصاب والازلام واخبر عن هذه الاربعة بانها رجس وانها من عمل الشيطان ونبه عز وجل على وجوه المفسدة في الخمل والميسر فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا هذه المفاسد المترتبة على الخمر والميسر وهي ايقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فاذا هذه هي علة تحريم الميسر وليست العلة هي اكل المال بالباطل وتحريم الميسر اذا هو من جنس تحريم الخمر فانه يوقى العداوة البغضاء ويصد عن ذكر الله واكل المال فيه عون وذريعة على الاقبال عليه فيكون اذا اذا اشتمل على اكل المال بالباطل يكون اشد اشد تحريما اما اذا كان الميسر لا يشتمل على اكمل المال بالباطل وانما يجتمع على هذه المفاسد او بعضها فهو ايضا محرم فان قال قائل ما وجه اقتران الميسر بالخمر بهذه الايات وفي اية البقرة ايضا يسألونك عن الخمل والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر نفعهما نجد ان دائما ان الميسر يقترن بالخمر الحكمة في هذا والله اعلم هو ان الميسر من يدخل فيه يصبح مدمنا كالخمر تماما يصبح مدمن كالخمر فقليله يدعو الى كثيره قليله يدعو الى كثيره ولهذا فان من يدخل في قليل الميسر يستمر فيه ويصبح مدمنا عليه كالخمر تماما ولان كلا منهما يوقع العداوة والبغضاء كلا منهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة اتكون اذا علة الميسر هي ما تضمنه من المفاسد وان خلا عن العوظ وان خلا عن العوظ ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده بلحم خنزير ودمه من لعب بالنردشير فكان فهو كمن غمس يده بلحم خنزير ودمه بعد ذلك نقول ان القاعدة المسابقات المحرمة داخلة في الميسر هي كل مسابقة او مغالبة او لعبة يبذل فيها المتسابق او الداخل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة او بين الغرم والغنم كل مسابقة او مغالبة او لعبة يدخل فيها المتسابق او اللاعب وهو متردد بين الربح والخسارة هي داخلة في الميسر اذا كان الانسان يدخل مسابقة وهو اما غانم واما غارم فهي من الميسر فتكون المسابقات التي يبذل فيها عوظ مع التردد في الربح والخسارة من الميسر هذا هو الضابط فيها واما اذا كان من يدخل في المسابقة اما غانم واما سالم فان هذا ليس من الميسر اذا كان اما غانم واما سالم فليس من الميسر وهذا يقودنا الى الجانب التطبيقي لهذا الموضوع فنقول المسابقات التي اشترطوا للدخول فيها بذل او دفع مبلغ من المال قليلا كان او كثيرا فانها محرمة الا في الامور المستثناة التي استثناها النص جميع المسابقات التي يبذل فيها المتسابق عوضا فانها محرمة الا فيما استثني ومن ذلك اه مسابقات المحلات التجارية المبنية على السحر والتي لا يستطيع الراغب فيها لا يستطيع الدخول الا ب بذل عوظ اما بشراء قسيمة قسيمة هذه المسابقة واما بشراء الحد الادنى وشراء بظائع تمثل الحد الادنى للشراء لكي يدخل في هذه المسابقة فان هذه المسابقات محرمة ومن الميسر لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر هذا المتسابق اما غانم واما غارم حتى ولو كان سعر هذه القسيمة زهيدا فانه وان كان زهيدا بالنسبة للفرد الا انه يكون كبيرا بالنسبة لمجموع المتسابقين وهكذا لو وضع المحل تجاري حدا ادنى للشراء للدخول في المسابقة فان هذا محرم لان وضع حد ادنى يعني ان لهذه المسابقة ثمن مدفوع ضمن فاتورة الشراء اما لو كان وكانت هذه المسابقة لا يشترط للدخول فيها الشراء قسيمة ولم يوضع حد ادنى للشراء وكان المحل التجاري يبيع بسعر السوق. لم يزد في الثمن لاجل المسابقة فان هذا لا بأس به لان المتسابق في هذه الحال اما غانم واما سالم فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر انتبه الفرق دقيق اذا اذا كانت تنطبق عليه قاعدة الميسر اذا كان ما يدخل المسابقة اما غانم واما غارم رابح او خاسر فان هذا من الميسر وهذا سواء كان ذلك بشرع قسيمة مسابقة او كان ذلك بوضع حد ادنى للشراء او كان ذلك رفع اسعار البضائع او السلع التي تباع في هذا المحل لاجل مسابقة فان هذا من الميسر اذا خلا من هذا كله بان كان المحل لا يشترط الدخول المسابقة الشراء قسيمة ويبيع بالسعر السوق ولم يضع حدا ادنى للشراء لاجل دخول المسابقة فان هذا لا بأس به ومن ذلك ايضا المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال الهاتفي عن طريق رقم معين مثل الرقم سبع مئة فان هذه ومسابقات من دروب الميسر ولذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة محرمة ومن الميسر جميع المسابقات التي تكون عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر لان الاتصال عن طريق هذا الرقم مكلف وحينئذ تنطبق قاعدة الميسر عليه. فيكون متسابق عن طريق هذا الرقم اما غانم واما غارم فان قال قائل قد لا يكون مكلفا بالنسبة للفرد كونه يدفع سبعة ريالات او عشرة ريالات ليس بمكلف نقول ولكنه بالنسبة لمجموع الافراد يكون مبلغا كبيرا ولهذا فان عامة العلماء الوقت الحاضر يفتون بان مسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر وقد احسنت شركة الاتصالات السعودية حينما منعت مؤخرا المسابقات عن طريق هذا الرقم وذلك بعد ما نبه العلماء على ان مسابقات عن طريقه من الميسر قامت شركات الاتصالات السعودية بمنع جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم. وهذا شيء يشكرون عليه كثير من المسؤولين اذا نبهوا على مثل هذه الامور فانهم يتجاوبون لكن احيانا لا يكون عندهم التصور الواضح الحكم من الناحية الشرعية لهذا ينبغي التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ومناصحة المسؤولين عندما يوجد شيء من المنكرات لان كل مسؤول فيه بذرة خير تاج الى من؟ يحرك فيه هذه البذرة ويشجعه ويذكره بالله عز وجل فيتخذ القرار المناسب الذي يحمي فيه المسلمين من الوقوع في مثل هذه الامور المنكرة ويقول اذا جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم من الميسر ايضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال المسابقات عن طريق رسائل هاتف الجوال. وهذي مع الاسف لا تزال موجودة الى الان من الميسر لانه تنطبق لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر والذي يدخل مسابقة عن طريق رسائل هاتف الجوال اما غانم واما غارم اما غانم واما غانم فتكون اذا من الميسر واما مسابقات الصحف ففيها تفصيل فان كان الداخل في مسابقات الصحف ان كان يشتري الصحيفة لاجل المسابقة فان هذا فان دخوله في هذه المسابقة يعتبر من الميسر ويكون محرما اما اذا كان يشتري الصحيفة ليس لاجل الفوز بمسابقة وانما من عادته شراء الصحيفة ودخوله المسابقة كان تبعا او ان الصحيفة تهدى اليه عن طريق مثلا دائرة حكومية او مؤسسة فانه لا بأس بالدخول في هذه المسابقة بهذا التفصيل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله واحسن ما قيل في هذه المسألة هو التفصيل لانه بهذا التفصيل نرى ان قاعدة الميسر تنطبق على الحالة الاولى ولا تنطبق على الحالة الثانية. قاعدة الميسر اما غانم واما غانم تنطبق على القاعدة على الحالة الاولى وهي من يشتري الصحيفة لاجل الفوز بمسابقة نجد ان قاعدة الميسر تنطبق على هذه الحالة قد يربح وقد يخسر لكن اذا كان لا يشتري الصحيفة لاجل فوز مسابقة من عادته اصلا شراء الصحيفة اجاب عن اسئلة هذه المسابقة وارسلها وفاز لا بأس او اهديت له الصحيفة اشترك في هذه المسابقة فلا بأس اما كونه يشتهي الصحيح بالاجل فوز المسابقة فان هذا من الميسر وقد ذكر احد المشايخ نقلا عن رئيس التحرير في احدى الصحف انه قال ان صحيفته كانت تطبع في اليوم الواحد اربعين الف نسخة ويسترجع منها كل يوم الف نسخة على الاقل يقول فلما وضعنا مسابقة اصبحنا نطبع ثلاث مئة الف نسخة ولا يسترجع منها شيء ما معنى هذا؟ معنى هذا ان كثير من الداخلين في المسابقة يشتري اعدادا ليس في حاجة اليها. وانما لاجل الفوز ومسابقة نشتري لعشرين نسخة خمسين مئة نسخة من هذه الصحيفة حتى يفوز بالمسابقة لا شك ان هذا من الداخل في الميسر فانظر يعني الغالب ان ان قرة هذه الصحيفة هم القراء او مقاربون كونه يعني يتضاعف العدد من اربعين الف الى ثلاث مئة نسخة يعني هذا يعطي دلالة على ان كثيرا من الداخلين في هذه المسابقات يشتري هذه الصحف لاجل الفوز بالمسابقة وهذا تنطبق عليه تماما قاعدة الميسر ومن ذلك ايضا منصور المسابقات التي يدخل فيها الميسر آآ بطاقات الفنادق وما يسمى بنقاط الطيران اذا كان الداخل فيها يبذل عوضا اذا كان الداخل فيها يبذل عوضا فانها حينئذ تنطبق عليها قاعدة الميسر فان بعض خطوط الطيران مثلا تضع نقاط اذا جمعت كذا نقطة ويكون كجائزة او يعطونك سفر مجاني او نحو ذلك. فهذه حكمها اذا كان المتسابق او الداخل فيها يبذل عوضا فانها تكون من الميسر والا فانها جائزة وبهذا قرر مجموع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي فانه اصدر قرارا في المسابقات ومن ضمن بنود هذا القرار اه وطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة هي جائزة اذا كانت مجانية بدون عوظ جائزة اذا كانت مجانية بدون عوظ اما اذا كانت بعوض فانها غير جائزة اذا هذه تجري اذا على القاعدة طاقات الفنادق ونقاط الطيران والمؤسسات اذا كانت بدون عوظ مجانية فان هلأ لا بأس بها اما ان كانت بعوض فانها محرمة ايضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخول فيها شراء قسيمة او شراء كتاب او شريط ومسابقات ثقافية التي شرط الدخول فيها شراء قسيمة او كتاب او شريط فان هذه تنطبق عليها قاعدة الميسر لان الداخل فيها يبذل عوضا وبشر هذه القصيمة او الكتاب او الشريط وهو اما غانم واما غارم فتنطبق عليها القاعدة وبعض العلماء الحقها بالقسم الاول يقال انها تعتبر من العلم فاذا وما كان من العلم فانه يلحق بالقسم الاول وهو ما يجوز فيه تجوز فيه مسابقة بعوض او بدون عوظ ولكن هذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه جواب على الكلم قال لا سبق وهذا يشمل جميع انواع السبق الا في هذه الامور الثلاثة ثمان هذا لا ينضبط لو قلت انما كان في العلم كان جائزا بذل العوظ فيه فان هذا لا ينضبط لان هذا يتجر على جميع المسابقات الثقافية ولهذا نقول بالنسبة لهذي المسابقات لا يجوز ان يؤخذ من المتسابقين اي عوظ وانما اذا اذا كانت تطرح المسابقة وآآ يتبرع بالجوائز بها طرف ثالث يعني من غير المتسابقين فان هذا يعتبر جعالة ولا بأس به واذا كانت الجوائز من طرف ثالث فان هذا التكييف الفقهي بهذا هو انه من قبيل الجعالة. ولا بأس به المهم انه لا يبذل المتسابقون اي عوظ ولو يسيرا لا يبذل المتسابقون اي عوظ وعلى هذا مسابقات القرآن السنة النبوية ومسابقات ثقافية عموما هذه اذا كانت الجوائز تقدم من طرفا ثالث غير المتسابقين لا بأس بها ويكون التكييف الفقهي لها انها من قبيل الجعالة لان الجعالة هي بذل مال لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة عند الفقهاء. وهذا منطبق على هذه المسابقات بل ربما نقول ان هذا النوع من المسابقات انه مندوب اليه ومحمود بما فيه من التشجيع على حفظ كتاب الله وحفظ السنة وتشجيع ايضا على آآ تحصيل العلم فهذا لا بأس به لكن المهم الا يبذل المتسابقون اي عوظ لان الاصل في هذا الباب المنع الا فيما استثناه النص فان قال قائل ان بعض الاخوة في بعض حلقات ومراكز وغيرها يجعلون مسابقات في كتاب او في شريط ويباع بسعر التكلفة ويباع بسعر التكلفة ونحن لا نستفيد شيئا لا نربح نبيعه بسعر التكلفة نقول حتى ولو كان بسعر التكلفة لا يجوز لان الاصل في هذا الباب المنع لا سبق الا بهذه الامور الثلاثة وانت اذا كنت عاجزا عن التبرع بقيمة هذا الكتاب او وضع جوائز مجانية من عندك الست ملزما بهذه المسابقات انت لا توقع عباد الله في الميسر اذا لم يكن عندك الاستعداد الكافي للقيام بهذا بهذه المسابقات انت لست مجبرا عليها ولست ملزما بها لانه حتى حتى لو بيع الكتاب او الشديد بسعر التكلفة فانه تنطبق قاعدة الميسر هذا الدخل في هذه المسابقة يشتري هذا الكتاب او الشريط وهو اما غانم واما غانم والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة لا سبق الا في خف او نصل او حافر. فالواجب هو التمسك بهذا النص الواجب والتمسك بهذا النص وعدم الخروج عنه لانه اتى بهذا اللفظ الجامع فان لا نافلة الجنس تنفي جميع انواع السبق الا فيما ورد النص باستثنائه وايضا من هذا منصور ذلك ايضا آآ جميع الالعاب التي يبذل فيها التي يبذل فيها عوظ ويكون الداخل فيها مترددا بين الربح والخسارة وهذه مع الاسف موجودة في بعض المحلات الالعاب التي يشترط الدخول فيها بذل عوظ وقد يا رب يفوز وقد يخسر فان هذه من دروب الميسر ومن ذلك ايضا ما يبذل في ما يبذل من مال في لعب ورق البلوت والشطرنج والنرد فان هذه من دروب الميسر وقال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير هو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اللعب بالنرد حرام وان لم يكن بعوض اللعب بالنرد حرام وان لم يكن بعوض عند جماهير العلماء وان كان بعوض فهو حرام بالاجماع ومن ذلك ايضا الرهان الرهان في غير ما ورد النص باستثنائه فانه محرم كان يكون رهان على خبر معين اراهنك على انه ان لم يكن كذا فلك كذا او انك ان قمت بكذا اراهنك على انك ان قمت بكذا فلك كذا يعني يكون بينهم شيء من التحدي فان هذا رهان محرم ولا يجوز الا ما كان فيه نصرة للاسلام واظهارا لاعلامه وبراهينه. كما راهن ابو بكر رضي الله عنه قريشا فان مراهنة الصديق رضي الله عنه كاد لهم يعني كانت على سبيل التحدي لهم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واعتبر العلماء هذه صورة مستثناة والا فان الاصل في الرهان المبني على التحدي انه محرم وانه من ضروب الميسر اذا هذه صور من غروب الميسر هذه الصورة التي ذكرناها هي من يعني انواع او دروب الميسر وعرفنا القاعدة فيها وهي ان كل مسابقة او مغالبة او لعبة يدخل فيها الانسان وهو متردد بين الربح والخسارة حيث كن غانما او غانما رابحا او خاسرا فانها تكون من الميسر تكون محرمة الا ما ورد النص باستثنائه وهي مسابقة بالخيل والابل والسهام وكذلك من كان فيه نصرة لاعلام الاسلام وبراهينه نأتي ذكر بعض الانواع من المسابقات التي لا تدخل تحت قاعدة الميسر ذكرنا منها مسابقات مسابقات القرآن والسنة ومسابقات ثقافية التي لا يبذل فيها المتسابقون اي عوظ. ايظا من ذلك هدايا بعض المحلات التجارية هدايا بعض المحلات التجارية كالتي تكون مع الالبان والعصائر ونحوها فان هذه الهدايا لا بأس بها لانها في حقيقة الامر تنازل من البائع عن بعض حقه فكأنه يقول مثلا هذا العصير بدل ما ابيعك هذا العصير بعشرة ريالات ابي عكية بثمانية ريالات. وبدلا يأتي بهذا صورة مباشرة يظع معه هدية من ذلك ايضا بعض الهدايا التي تكون في في بعض انواع الحليب او غيره حيث يوضع نقود بالحليب مثلا يقول انه وظع نقود في بعظ علب هذا الحليب او هذه السلعة فان كان ان كانت هذه الصلة تباع بسعر السوق اي انه لم يزد في الثمن لاجل هذه المسابقة فان هذا لا بأس به لانه لا تنطبق عليه قاعدة الميسر لانه اما غانم واما سالم اما اذا كان يزاد في السعر لاجل هذه المسابقة فتنطبق عليه قاعدة الميسر فيكون اما غانما واما غارما اه تكون اذا على هذا التفصيل ومن هذا ايضا ما يبذل من هدايا من بعض محطات الوقود ومحطات البنزين مثلا حيث يمنحون من يعبئ منهم الوقود هدايا كعلب مناديل ونحوها هذه نطبقها على القواعد التي ذكرناها اذا كان البنزين يباع بسعره من غير زيادة ومنح من يأتي اليهم هذه الهدية فهل تنطبق قاعدة الميسر هنا لا تنطبق لان من يعبي الوقود هنا اما غانم واما سالم وليس اما غانم واما غارما فلا تنطبق قاعدة الميسر هنا انت تعبى بسعر السوق واعطاك هدية وهو في حقيقة الامر كانه خفض لك سعر البنزين لكن بطريق غير مباشر بدل ما يقول لك سعر اللتر مثلا آآ سبعة وثمانين هللة بدل تسعين هللة اتى لك بهذه الطريقة اعطاك هدايا وهذا لا مانع منه ولا بأس به فلا تنطبق قاعدة الميسر على هذه المسألة وبعض العلماء منع منها وقال انها تحدث ظررا محطات الوقود الاخرى ولكن هذا محل نظر لان امور التجارة قائمة على التنافس بين التجار من قديم الزمان والاسعار تخضع للعرض والطلب والتنافس بين ارباب التجارة قد غلت الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله شاعر لنا قال ان الله مسعر القابض الباسط كون هذا يخفظ في السعر هذا يعني لا بأس به وهذا كما ذكرت موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وحينئذ نقول ان هذا لا بأس به نعم لو وصلت المسألة يعني الى حدوث اضرار كبيرة فهنا تكون مسؤولية ولي الامر ان يتدخل تكون هذه مسئولية ولي الامر اما بالنسبة للافراد فانه لبس دخول يعني بمثل هذه الصور ولبس ان تذهب لمحطة بنزين تعبئ لك وقودا وتأخذ منه هدية او يعطونك كروتا واذا جمعتها يعني حصل لك مثلا اما تغيير زيت او آآ غسيل مجان او نحو ذلك. لان هذه في الحقيقة لا تنطبق عليها قاعدة الميسر لا تنطبق عليها قاعدة الميسر التي ذكرناها قد افتى بهذا بعض مشايخنا والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله جماعة من اهل العلم بان هذه لا تدخل تحت قاعدة الميسر ولا تنطبق عليها لانك اما غانم واما سالم ومن منع من ذلك من العلماء فليس يعني معه دليل ظاهر لانها ان قال من الميسر فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر وقال ما يحدث ظررا فنقول امور التجارة قائمة على هذا على التنافس بين التجار والا لو اخذت بهذا المبدأ منعت التجار من التنافس فيما بينهم في اه يعني تخفيض الاسعار ونحو ذلك وهذا يتنافى مع يعني امور التجارة الا كما ذكرت اذا يعني كان هناك ظرر اما بزيادة الاسعار او بخفظها خفظا مبالغا فيه فان هذا تكون مسؤولية ولي الامر كما ابان ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عندما يعني تكلم عن التسعير وحكمه وان ولي الامر هو الذي تدخل ويسعر اذا رأى المصلحة في هذا اه اقول المسابقات هذه درس مجمع الفقه الاسلامي تابع منظمة المؤتمر الاسلامي ونشرت الى قرار الصادر في هذا ذكر جملة من الظوابط اشرنا لمعظمها في هذا الدرس ومما ذكره في هذا ان المسابقة بلا عوظ جائزة في كل امر لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم هذا اذا كانت بلا عوظ اذا كانت المسابقة بلا عوظ فانها يعني بابها واسع تجوز الا فيما كان آآ يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم اما اذا كانت في عوظ مسابقته بعوض جائزة اذا توفرت فيها الظوابط الاتية الا يكون العوظ من المتسابقين وهذا اهم الشروط الحقيقة اهم الشروط الا يكون عوض من المتسابقين الا فيما استثناه النص وان تكون اهداف المسابقة ووسائلها مشروعة وان تحقق مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا والا يترتب عليها ترك واجب او فعل محرم. هذه الضوابط التي وضعها المجمع الفقهي واهمها كما ذكرت عدم بذل العوظ من المتسابقين لان الاصل في هذا الباب هو المنع الاصل في هذا الباب هو المنع الا ما ورد النص باستثنائه. اه بطاقات كوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها او جزء منها في مجموع جوائز لا تجوز شرعا لانها ضرب من ضروب الميسر. وقد اشرنا الى هذا الكوبونات او القسائم التي تدخل قيمتها في مجموع الجوائز بحيث يكون لها ثمن فانها من دروب الميسر اه ايضا جاء في القرار المراهنة بين الطرفين فاكثر على نتيجة فعل لغيرهم. في امور مادية او معنوية حرام لعموم الايات والاحاديث كما ذكرنا الاصل في المراهنة المنع الاصل في المراهنة المنع الا ما ورد النص باستثناءه كالمراهنة اظهار اعلام الاسلام وادلته وبراهينه ايضا جاء في قرار دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية الدخول في المسابقات غير جائز شرعا اذا كان ذلك المبلغ او جزء منه يدخل في قيمة الجوائز واشرنا الى هذا وقلنا ان آآ المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية انه محرم ومن ضروب الميسر ولذلك من اراد ان يجعل مسابقة عن طريق الهاتف فيجعل الرقم مجاني يجعل الرقم مجاني اذا كان مجاني حينئذ لا اشكال او انه اذا كان العدد محدودا في مكان محدود يمكن ان يؤتى هاتف ويجعل المسابقات عن طريق هذا الهاتف لم ترد هالاشكالية وهي انطباع قاعدة الميسر على المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية آآ جاء في القرار ايضا لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط دون الاستفادة المالية عن طريق مسابقات شريطة الا تكون قيمة الجوائز او جزء منها من المتسابقين والا يكون في الترويج غش او خداع او خيانة للمستهلكين لا مانع من هذا لكن بهذا الشرط بهذا الشرط الا يبذل المتسابقون عوظا ايضا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا. وهذا يوجد في المسابقات عن طريق بعض القنوات الفضائية تفوتكم من هذا النوع ان مقدار الجائزة يتصاعد او ينخفض بخسارة اللاحقة وهذا انظروا بالميسر بطاقات الفنادق وشركات الطيار والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة جائزة اذا كانت مجانية يعني بدون عوض اما اذا كانت بعوض فانها غير جائزة. هذه هي الضوابط في هذا الباب. وكما ترون آآ هذه المسائل مسائل دقيقة مسائل دقيقة يعني الفرق بين الميت كونها كون هذه مسابقة بين الميسر او ليست بميسر فرق دقيق ولهذا ينبغي يعني التنبه لمثل هذه المسائل وان لا يدخل الانسان في اية مسابقة الا بعد التأكد من انها آآ ليست من الميسر لان المسابقة التي يصحبها بذل عوظ الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع خذ هذا الاصل معك وهذا الاصل مستفاد من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر. وتعتبر من دروب الميسر يعتبر من دروب الميسر فيكون اذا هذا هو الاصل في المسابقات التي يكون فيها عوظ من اه المتسابقين ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول ما الضابط في او في التفريق بين الوعد بالبيع او الشراء وبين العقد على سلعة ببيع او شراء نعم الظابط هو ان العقد فيه الزام والوعد ليس فيه الزام فاذا تعاقدت مع شخص على بيع بيع سيارة مثلا او اية سلعة من السلع وحصلت تفرق في الابدان لزم البيع. انت ملزم ولو يعني وليس لك تخلص من هذا العقد بل تلزم به به ديانة وقضاء واما الوعد فانه غير ملزم اذا قلت لك سوف اشتري منك سيارة اعدك بانني اشتري منك سيارة ثم بدا لئلا اشتريها. انا لست ملزم لست ملزما لست منزما قضاء يعني وصلت المسألة للقضاء فانا لست ملزما لكن هل اكون ديانة ملزم باعتبار انني وعدتك هذا محل خلاف بين العلماء وبعض العلماء يعتبر ان الانسان يعني يلزم ديانة لا قضاء وانه يأثم بخلاف الوعد لكنه قضاء ليس بملزم فالوعد في الحقيقة يعني ليس فيه الزام هو مجرد ابداء الرغبة في الشيء انا اعدك بشراء هذه السلعة وقد يعني تطرأ طوارئ ولا يتيسر لشراء هذه السلعة منك فرق ظاهر بين الوعد وبين العقد ولكن الوعد الملزم في معنى العقد الوعد اذا كان ملزما فهو في معنى العقد تماما ولذلك اذا اذا كان هناك وعد لكنه ملزم فانه يكون في معنى العقد تماما والوعد غير الملزم يعتبر الحقيقة مخرج في بعظ التعاملات ومن ذلك مثلا المرابحة للامر بالشراء التي سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق عندما تقول لي بنك او مؤسسة او فرد آآ اريد منكم ان تشتروا لهذه السيارة بهذه المواصفات واذا اشتريتموها انا سوف اشتريها بي. اعدكم وعدا لانني سوف اشتريها منكم. اذا هذا وعد. ليس في عقد فهم يقومون بشراء السيارة على هذه المواصفات ثم يبيعونها عليك يعقدون العقد بعد تملك السيارة وبعد شرائها بهذه الصورة لا بأس بها لكن بهذا الشرط ان تكون على سبيل الوعد غير الملزم. يعني الاتفاق المبدئي يكون على سبيل الوعد غير ملزم. ولهذا لا يكن بينهما اي نوع من انواع الالتزام لا دفع ربون ولا غيره واذا تملك البنك او المؤسسة او حتى فرد من افراد تملك السيارة وقبضها فانه يبيعها عليك لكن لو كانت على سبيل العقد او الوعد الملزم يكون هذا البنك او المؤسسة قد باع ما لا يملك. باع ما لا يملك فوقع في المحظور الشرعي. لكن اذا كان على سبيل الوعد غير ملزم بحيث يكون الخيار لهما فان هذا لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول الاتصال على مسابقات الفروسية يكون عن طريق الرقم سبع مئة وتكون دقيقة بسبعة ريالات فهل الدخول في هذه المسابقات جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر جميع المسابقات بدون استثناء جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر وليس معنى ذلك ان كل كل شيء عن طريق رقم سبع مئة من الميسر لا الاشياء النافعة عن طريق الرقم سبع مئة من غير المسابقات لا بأس بها كاستشارات مثلا استشارات طبية عن طريق الرقم سبع مئة لا بأس بها لكن كلامنا في المسابقات خاصة فنقول جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر. سواء كان فيما ذكره السائل مسابقات الفروسية او في غيرها لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر ولا نقلت لكم عن انه قد منع قد منعت هذا هذا النوع من المسابقات لما افتى العلماء بتحريمه منع هذا النوع عن طريق شركة الاتصالات السعودية وهم يعني يشكرون على هذا والتحريم في هذا وكونه من الميسر ظاهر جدا لان المتسابق يبدو العوضا وهو اما غانم واما غانم. ولهذا فانهم يحصنون من المتسابقين عن طريق هذا الرقم ملايين الريالات وفيها ايضا نوع من ابتزاز الاموال واكلها بالباطل احسن الله اليكم يقول اه ما في في مسابقات الثقافية يقول ماذا لو كان شراء الشريط للمسابقة؟ ليس من الشخص المقيم للمسابقة ولكن عن طريق التسجيلات الاسلامية. نعم اذا اذا كان شراء الشريط شرطا للدخول في المسابقة فان هذا لا يجوز اذا كان الشراء الشريط شرطا لدخول المسابقة فان هذا لا يجوز لكن لو تبرع بهذا الشريط احد كان تتبرع به تسجيلات او غيرهم. وقالوا هذا الشريط موفره مجانا هذا لا بأس به او يكون مثلا متوفرا لديه يوفر نسخ يقال من اراد دخول هذه المسابقة الشريط موجود عندنا ومن اراد ان يشتري من تسجيلات فلا مانع. لكن المهم لا نلزم بشراء الشريط لا نلزم بشراء الشريط بل الشريط موجود عندنا من اراد ان يأخذ فهو متاح ومن اراد ان يشتري من التسجيلات وينتفع به فالامر اليه فهذا ايضا لا بأس به. الاشكال في الالزام بشراء الشريط وجعله شرطا فهل تنطبق عليه قاعدة الميسر؟ لانه سيدخل في هذه المسابقة اناس هدفهم الفوز بمسابقة فتنطبق عليهم القاعدة اما غانم واما غانم وقد يقول قائل المبلغ احيانا يكون زهيدا وحتى وان كان زهيدا لان الاصل المنع في هذا الباب. ولذلك نجد ان مشايخنا يفتون بتحريم مسابقات الصحف اذا كان المشتري لها آآ يقصد الفوز يعني يقصد من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة. مع ان سعرها زهيد ايضا لعموم الحديث لا سبق لا سبق الا في خف او نص او حافر وهو عام لجميع أنواع السبق قليلا كان او كثيرا. ولهذا يعني نقول بهذا التفصيل ان كان شراء هذا الشريط شرطا فان هذا لا يجوز. اما اذا لم يكن شرطا او انه وفر منه كميات وقيل من رغب دخول المسابقة ورغب في اقتناء هذا الشريط عن طريقنا فلا بأس ومن اراد شراءه عن طريق التسجيلات فلا بأس او وفرته جهات اخرى فان هذا لا بأس به في هذه الحال. احسن الله اليكم يقول او اسئلة كثيرة حول ما هو النرد وما الحكمة في تحريمه؟ النرد هو الزهر الذي يعني يكون لها عدة اضلاع ويلعب به وهو معروف مشتهر عند كثير من الناس هذا قد ورد النص بتحريمه من لعب بالنردشير فهو كمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه اخرجه مسلم في صحيحه اما اذا كان بالمال فهو محرم بالاجماع اذا كان بغير مال هو محل خلاف وعند جمهور العلماء ايضا محرم لهذا الحديث نعم. احسن الله اليكم هذا سائل من عمان يقول احيانا نذهب للعمرة فيدفع المشاركون في الرحلة اشتراكا بالتساوي. وفي اثناء الرحلة نجري مسابقات ثم تعطى جوائز في نهاية الرحلة وتشترى هذه الجوائز من الاشتراك الذي دفعناه للعمرة فما حكم ذلك نعم هذه المسابقات فيها اشكال لانهم يبذلون فيها عوظا يبذل المتسابقون فيها عوظا ثم تمنح الجائزة لمن يفوز وتنطبق عليه قاعدة الميسر تنطبق عليها قاعدة الميسر نعم لو ان احدهم هو الذي اشترى الجوائز وغيره هم الذين تسابقوا تكون هذه من قبيل الجعالة كأنه قال هذه مسابقة من فاز فيها فله كذا تنطبق على سورة الجعالت تماما لكن ان يكون متسابق من ان يكون بذل الجوائز من المتسابقين تنطبق عليه قاعدة الميسر ولهذا فان هذه الصورة لا تجوز وانا قلت في بداية هذا الدرس ان بعض الاخوة يدخلون في هذه المسابقات عن جهل يدخلون في هذه المسابقات عن جهل وينبغي ان يعلم بان الاصل في المسابقات التي تكون بعوض الاصل فيها المنع لا سبق الا بكف او نصر او حاذر فينبغي التنبه لهذا الاصل فمثل هذه المسابقات اللي ذكرها الاخ السائل تنطبق عليها قاعدة الميسر اي نعم. احسن يقول دفعت مئة ريال للمشاركة في دورة حفظ القرآن ويعطون جوائز في اخر الدورة لكل المتسابقين. وهناك ذهاب للعمرة فما حكمها واذا كان المال الذي ندفعه راتب المدرسين فما حكم ذلك؟ اه دورات حفظ القرآن ما يأخذ ما يأخذونه من رسم لا بأس به لان هذه ليست مسابقات ليست مسابقات وانما هي آآ عمل يبذل فان هذه الدورات يبذل فيها فيها شيء من التكلفة اولا من جهة رواتب المدرسين ومن جهة ايضا اه ما قد يكون من ترتيب وتنظيم لهذه الدورات وربما ايضا آآ تقدم لهم مثلا وجبة افطار او غدا او نحو ذلك وربما ايضا يكون هناك رواتب او مكافآت للعاملين فهي فيها كلفة وحينئذ اخذ هذا الرسم لتغطية هذه الكلفة لا بأس به وهذا ليس من المسابقات في شيء واما منح جوائز في اخر الدورة اه لمن ينتظم في الحضور او لمن يحفظ اكثر فهذا ايضا لا بأس به لان هذا ليس مرتبطا بما يؤخذ من رسم لان الرسم ليس ليس لاجل آآ هذه المسابقات وانما الرسم لاجل تغطية آآ الكلفة التي يبذلها القائمون على هذه الدورات وهذه الجوائز التي تمنح لافضل المنتظمين في الدورة هذي من قبيل الجعالة كانه يقال من انتظم في هذه الدورة او من حفظ اكثر فله كذا. فهذا لا تنطبق عليه قاعدة الميسر لا تنطبق عليه قاعدة الميسر والرسم الذي يؤخذ كما ذكرت هو في مقابلة ما يبذلونه وما قد يتكبدونه من خسائر في سبيل اه تنظيم ترتيب هذه الدورات ولهذا نرى انه لا بأس باخذ هذا الرسم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. نعم. احسن الله اليكم يقول بالنسبة بالنسبة للنقود التي توضع في بعض علب الحليب الا تكون من باب مسألة المدعجوة حيث فيه دراهم متفاضلة آآ هذه النقود اول صورة المسألة آآ بعض الشركات تضع نقودا ببعض علم الحليب وتجعل هذا بمثابة يعني الحافز لمن يشتري هذه العلب ونحن قلنا اذا كانت لا تباع بسعر السوق فانها لا تجوز. يعني اذا زيد في قيمتها لاجل هذه الهدايا فانها لا تجوز ولكن آآ اذا كانت تباع بسعر السوق هو في الحقيقة اشبه التخفيظ او التنازل من بائع هذه السلع عن بعض حقه فكأنه يقول هذا الحليب بدل ما يكون سعره مثلا ثلاثون ريال اصبح سعره الان تسعة وعشرين واما دخولها في مسألة آآ مد عجوة فهذا ليس بظاهر لان مسألة مد عجوة هي ان يبيع مالا ربويا مال ربوي ومعه غيره فلا يحصل لا يحصل التماثل يعني يمد عجوة ودرهم بدرهم او مد عجوة ودرهم بمدين فعندما تبيع مد عجوة مد عجوة ونوع من التمر والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من آآ تمر عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر اخرجه البخاري ومسلم ما معنى مسألة العجوة اولا؟ اذا باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة معنى ذلك باع تمر بتمر مع التفاضل او مدعجة ودرهم بدرهمين بعد دراهم بدراهم مع التفاضل يعني لم يتحقق اه التساوي والتماثل اذا اردنا تطبيق هذه المسألة على ما ذكره الاخ السامي نجد انها الحقيقة يعني لا تنطبق مثل هذه المسألة لان هذا يعني اه هو بيع حليب لكن تنازل عن بعض حقه البائع تنازل عن بعض حقه فباعها بهذه القيمة بدل ما يباع الحليب بهذا السعر بيعه بسعر اقل. بيع بسعر اقل ثم ايضا انه يشترط يعني في مسألة مدة عجوة ودرهم ان يكون المالان ربويين يعني تنطبق عليهما علة الربا وهذا غير ظاهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم يقول اذا قصد الشخص المحطة التي تمنح الهدايا او قصد السلعة التي يوجد معها هدية فهل هذا جائز نعم الانسان يقصد السلعة التي يكون سعرها اقل اي انسان عاقل عندما يريد شراء سلعة فانه يختار السلعة التي يكون سعرها اقل فاذا قصد هذه المحطة بكون سعرها اقل فانه لا بأس به سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بطريق غير مباشر بان كانت تمنح هدايا فان حقيقة هذه الهدايا هو التخفيظ لكن بطريقة غير مباشرة وانت لو وجدت بائعين احدهما يبيع هذه السلعة بعشرة ريالات واخر بجواره يبيعها بتسعة ريالات لا شك انك تقصد هذا البائع الذي يبيعه بتسعة ريالات فكون الانسان يقصد الذهاب الى من يبيع بسعر اقل هذا لا بأس به لا بأس بمثل هذا ولا حرج فيه نعم احسن الله اليك يقول ساهمت مع مع احد المعارف في محفظته التي يتاجر فيها فلاسم السعودية النقية. يقول فهل لي ان احضر له واخذ عليهم نسبة نعم لو احضرت الزبائن واخذت عليهم نسبة يكون هذا من قبيل السمسرة وهذا لا بأس به وهذا جانب في يعني امور التجارة كلها من احضر لغيره زبونا فله ان يأخذ مقابل احضار هذا الزبون وهذا في مقابل السمسرة ولا حرج فيه احسن الله اليكم يقول بعض محطات الوقود تشترط اعطاء الهدية اذا آآ اعطاء الهدية اذا اذا كانت المشتريات اكثر من خمسة وثلاثين ريالا مثلا اه اذا كان اذا كانت هذه المحطات تبيع بسعر السوق يعني لا تزيد في سعر البنزين لاجل هذه الهدية فهذا لا بأس به حتى ولو اشترطت لمنح الهدية آآ الا تمنح الهدية الا لمن عبأ منهم آآ قدرا معينا لكن بهذا الشرط بهذا الشرط وهو ان يبيعوا بسعر السوق اما اذا كانوا لا يبيعوا بسعر السوق فان هذا لا يجوز لكن اذا كانوا يبيعوا بسعر السوق لكن يقولون نحن لا نتنازل عن بعض حقنا الا لمن عبأ منا مثلا هذا القدر هذا لا مانع منه لان لسه اصلا مو زمن بان يتنازل عن باب حقه ليس ملزما بهذه الهدية اصلا فهو حر فيها يقول انا لا امنح هدية الا اه لمن عبأ مني هذا القدر من الوقود فهذا لا بأس به هذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الدرس وهو وضع حد ادنى للشراء لان وضع حد ادنى الشراء ثم السحب على جوائز لاحظ ان السحب على جوائز هنا يكون الداخل في هذا الساحل متردد بين الربح والخسارة تكون يعني يكون هذا السحب له قيمة وهو وهذه القيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء وهذه المسألة تختلف عن عن المسألة التي ذكرها السائل لان المسألة التي ذكرها السائل اه انت ستمنح هدية لكن اذا يعني اه بلغت هذا القدر اذا بلغت هذا القدر فانت ستمنح هذه الهدية ولست مترددا بالكوكب تمنح او لا تمنح هو يقول انا اتنازل عن بعض حقي اذا عبأت مني هذا القدر المعين نظير ذلك مثلا اه ان تبيع سلعا قلت آآ تشجيعا للزبائن من اشترى مني خمس سلع له السادسة مجانا لكن من اشترى مني سلعة واحدة ما له شيء فهذا لا بأس به هذه مسألة ايضا يعني من هذا القبيل احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب؟ لا شك انه من الكتب القيمة وآآ نافعة وعليه شروح مفيدة كتاب قيم واوصي بالاستفادة والانتفاع منه. نعم احسن الله اليكم يقول اه بعض المسابقات عن طريق القنوات الفضائية لا يوجد بها رقم مجاني. وتكلفة الاتصال ريالين او ثلاثة فهل يجوز الدخول فيها بها نعم هذي المسابقات فيها اشكال حقيقة وهو قيمة او تكلفة آآ هذا الاتصال حتى وان كان ريالين او ثلاثة ففيها يعني تكلفة وقد يكون الاتصال يعني لك خاصة اذا كان مناطق بعيدة تكون كلفتها اكثر ولهذا ففيه شبهة بل ان اننا لو طبقنا عليه قاعدة الميسر اه نجد انها منطبقة عليه ولهذا ينبغي للقائمين على هذه المسابقات ان يضعوا الرقم مجانية ومتيسر ان يضعوا الرقم مجانا حتى لا يوقع الناس في الحرج لانه كما ذكرنا الاصل في باب المسابقات التي تقترن بالعوظ الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع والاصل دخولها في الميسر الا ما ورد النص باستثنائه لذلك نقول ينبغي للقائمة مسابقات ان يجعلوا الرقم مجانيا حتى لا يوقعوا الناس في الحرج احسن الله اليكم يقول هل تقاس الالعاب كالورق والشطرنج على النرد؟ آآ هذه المسألة آآ اما الورق اذا كان بعوض اذا كان يبذل فيه مال فهذا محرم بالاجماع. لا اشكال في تحريمه لكن اذا كان لعب الورق بدون بذل مال فان ادخل في محرم او الهى عن واجب فلا شك انه محرم. اما اذا لم يدخل في محرم ولم يكون فيه الهاء عن الواجب ولم يكن فيه بذل مال فالعلماء مختلفون في حكمه ما بين والكراهة والتحرير. فالحكم فيه دائر بين الكراهة والتحريم واما الشطرنج فقد تكلم ابن القيم رحمه الله في الفروسية عن حكم لعب الشطرنج ونقل تحريمه طبعا بعوض هذا بالاجماع اذا كان بعوض فهو محرم بالاجماع له كلام في لعب الشطرنج بدون عوظ نقل ابن القيم رحمه الله تحريمه تحريم اللعب بالشطرنج عن جماهير العلماء احسن الله اليكم واثابكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين