بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد الموضوع درسنا هذا اليوم هو شركات التسويق الهرمي شركات التسويق الهرمي وهذه الشركات قد برزت الاونة الاخيرة وتعددت وحصل فيها خلاف كثير بين العلماء المعاصرين باعتبارها نازلة من النوازل ونحن نذكر في هذا الدرس حقيقة هذه الشركات والتكييف الفقهي لها ثم حكمها الشرعي مع الاشارة الى اراء العلماء المعاصرين فيها وبيان القول الراجح هذه الشركات نشأت اول ما نشأت في بلاد الغرب ثم انتقلت للمجتمعات الاسلامية ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيها ويتلخص عملها بان هذه الشركات يقوم باقناع الشخص بشراء سلعة او منتج على ان يقوم باقناع الاخرين بالشراء ثم هؤلاء المشترين يقنعون اخرين وهكذا وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الاول على عمولات اكثر حصل الاول على عمولات اكثر تبلغ الاف الريالات وكل مشترك يسعى لاقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العملات الكبيرة وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي او الشبكي ومن امثلة هذه الشركات شركة بزناس وشركة هبة الجزيرة وايضا شركات سمارتس واي وجولد كويست وسفن دايموند نحوها لكن ابرزها شركة بزناس وشركة هبة الجزيرة قد تختلف فيما بينها طريقة وفي الاسلوب ولكنها الاصول والجذور متفقة فيجمعها انها مبنية على التسويق الهرمي او الشبكي فمثلا شركة بزناس فكرتها ان يشتري الشخص منتجات الشركة وهي عبارة عن برامج وموقع بريد الالكتروني بمبلغ تسعة وتسعين ريالا ويعطى بعد الشراء الفرصة بان يسوق منتجاتها لاخرين مقابل عملات محددة ثم يقوم هذا الشخص باقناع اخرين الى اخره. كما ذكرنا حتى تتكون شجرة على شكل هرم وتشترط الشركة لاحتساب العمولات الا يقل مجموع الافراد الذين يتم استقطابهم عن تسعة اشخاص عن تسعة اشخاص في شجرة المشتري على الا يقل عدد الاعضاء تحت كل واحد من الاثنين الاولين عن اثنين وتبلغ العمولة خمسة وخمسين دولارا تبلغ العمولة خمسة خمسين دولارا ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة اشخاص في التسلسل الهرمي تتضاعف في كل مرة يضاف فيها مستوى جديد او طبقة جديدة للشركة واذا افترضنا ان الشركة تنمو كل شهر بمعنى ان كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم فهذا يعني ان العمولة التي يحصل عليها العضو تصل الى اكثر من خمسة خمسة وعشرين الف دولار في في الشهر الثاني عشر الشهر الثاني عشر ويستمر هذا التضاعف في كل شهر وهذا الحقيقة هو مصدر الاغراء في هذا النوع من البرامج بمجرد مقابل دفع مبلغ زهيد تسعة وتسعين دولار يحصل المشترك على مئات بل الاف اضعاف هذا المبلغ وهذه هي فكرة هذه الشركة ولا تكون مفهوما الجميع بالقدر الكافي لان طريقتها شبه شيء من الغموم ولكن فكرتها تدور حول التسلسل الهرمي وان الانسان يعطيهم تسعة وتسعين دولار وبعد ذلك يحصل على عمولات كبيرة تصل العشرات الالاف من الدولارات هذي الشركة اول ما درجة هنا المملكة سعوا لاستصدار فتاوى من بعظ المشايخ قد حصل بالفعل على بعض الفتاوى ولكن كانوا يريدون فتاوى تكون اكثر يعني يعني قوة دعم لهم واذكر من قبل ثلاث سنوات جمعوا عددا طلاب العلم كنت واحدا منهم قد حضر رئيس الشركة من عمان وشرح لنا طريقة الشركة بالتفصيل اشترطنا عليه ان يلتزم بما نصدره من فتوى فالتزم بهذا ثم لما رؤي اتجاه الموجودين الى المنع طلب استكمال اللقاء في وقت اخر كان اجتماعنا في رمضان قبل ثلاث سنوات وعدنا باستكمال الاجتماع بعد رمضان ولكن لم يحصل هذا الى الان سعى بعض الاخوة الى اقناع اللجنة الدائمة بعدم اصدار فتوى في الشركة وذهبوا الى بعض مشايخ حتى في منازلهم ولكن المشايخ اعضاء اللجنة اصدروا فتوى واضحة وصريحة لهذه الشركة هو مثيلاتها واما شركة هبة الجزيرة فهي شبيهة بشركة بزناس من حيث الفكرة وطريقة عملها تقوم على بيع اسطوانة او قرص حاسب الي محتوي على برامج اه بفنون شرعية من فقه وحديث تفسير تباع هذه الاسطوانة بخمس مئة ريال وكل شخص يتسوق من هذه الشركة فانه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين وبمجرد اكتمال اربعة مشترين تحت هذا الشخص فانه يستحق مبلغ ست مئة ريال مجرد اكتمال اربعة مشترين يستحق ست مئة ريال مكافأة من الشركة المتسوق ليس ملزما باحضار هؤلاء الاربعة اما اذا احضر المتسوق عن طريقه اشخاصا يرغبون في التسوق فانه يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريال واذا اكتمل تحت المشتري ثلاث مئة واربعون متسوقا فان هذا المتسوق الاول فان المتسوق الاول يستحق مبلغ قدره اثنان واربعون الف ريال وخمس مئة ريال اذا اكتمل تحت المشتري ثلاث مئة واربعون متسوقا فان المتسوق الاول يستحق مبلغ قدره اثنان واربعون الفا وخمسمائة ريال هبة من الشركة وتجميع الثلاث مئة والاربعين متسوقا من مسؤولية الشركة لا المشتري يعني انك مجرد ان تشتري هذه الاسطوانة بخمس مئة ريال قد تحصل على عمولات تصل الى اثنين واربعين الف وخمس مئة ريال ويعتبرون ان هذا هبة من الشركة يقول انت اشتريت هذه الاسطوانة تنتفع وتستفيد منها وهذي عملات على كونك اتيت بمشتري من بعدك او حتى لو لم تأتي باحد فانك تستحق ايضا عملات وهذي العمولات اذا تراكمت تصل الى اثنين واربعين الف وخمس مئة ريال اذا هذه صور هذا النوع من التسويق التسويق الهرمي كما ذكرت هذا النوع من الشركات يعتبر نازلة من النوازل لانها لم تكن معروفة في المجتمعات الاسلامية من قبل ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين القول الاول المنع وان هذا النوع من الشركات محرم شرعا والى هذا ذهب اكثر العلماء المعاصرين وصدر به فتوى للجنة الدائمة اضربه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء القول الثاني الجواز ثم اختلف اصحاب هذا القول فمنهم من اجازها مطلقا من غير قيود ومنهم من قيدها بان تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية ومنهم من قيدها بشرطين الاول ان تبيع الشركة المنتج بسعر السوق تبيع الشركة منتج بسعر السوق والثاني ان يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة اليه وراغبا وراغبا فيه ونأتي لادلة كل قول ثم نبين القول الراجح ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز عللوا قولهم بالجواز بان الاصل في العقود الحل والاباحة وان ما ذكر من عملات يحصل عليها المشتري قد تصل الى اكثر من اربعين الفا انما هي مبنية على حق استبسار وهو الوسيط بين البائع والمشتري فهي مقابل سمسرة هذه العملات مقابل سمسرة قالوا واخذ العمولة مقابل السمسرة جائز شرعا كون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه لان الاصل هو صحة العقود اذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا اذا هذه وجهة اصحاب هذا القول هم اعتبروا ان هذه العمولات مقابل سمسرة وهذا يشتري منتج والاصل في العقود الصحة فما المانع من صحة هذا التعامل واما زيادة المبلغ فقالوا بسبب زيادة اعداد المشترين فتزيد قيمة هذه السمسرة واما من قيد الجواز بان تكون هذه المنتجات تحوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال لانها اذا كانت صورية فان فانه يرد عليها عدة محاذير شرعية يرد عليه عدة محاذير شرعية من الربا والغرر غيره واما من قيد ذلك بالشرطين بان تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق وان يكون المجتهد راغبا في ذلك قال لان هذه العملات تكيف على انها هبة اذا تحقق هذان الشرطان من هذه العملات اذا تحقق هذا للشرطان تعتبر هبة من الشركة فاذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق كان مشتري راغبا في شراء المنتج فانما زاد على ما اعطي المشتري بعد ذلك يعتبر هبة من الشركة والواقع ان هذا التقييد مؤداة للقول الاول مؤداة للقول الاول لان الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق وقال بهذا القول اه بناء على هذا يلزمه ان يقول بالمنع فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الاول اذا هذه هي وجهة اصحاب القائلين بالجواز على التفصيل الذي اوردناه على التفصيل الذي اوردناه واما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء واجابت اجابة مفصلة تاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الف واربع مئة وخمسة وعشرين للهجرة ورقم اثنين وعشرين الف وتسع مئة وخمسة وثلاثين آآ ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة المفتي الى ان هذا النوع من المعاملات محرم وذلك لان المقصود المعاملة هو العملات وليس المنتج المقصود هو العمولات وليس المنتج وهذه العملات قد تصل الى عشرات الالاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات كل عاقل اذا عرض عليه الامران فانه سيختار العمولات هذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو ابراز حجم العملات الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها المشترك واغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج والواقع ان المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة تصول على على العمولات والارباح ولهذا فان اكثر مشتريين ان لم نقل جميع المشترين لهذا المنتج الذي هو مثلا في شركة بيت الجزيرة اسطوانة اه انما قصدهم العمولات والمكافآت وليس قصدهم الحب الانتفاع بهذا المنتج ولهذا نجد ان منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز حاسب اصلا ومنهم من يشتري هذا منتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي بل قيل ان من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث اللغة العربية لانه الغرض هو الحصول على العمولات بل قيل انه ايضا ان منهم من ليس بمسلم اصلا وبعضهم يشتري هذا المنتج ويعطيه غيره او لا يعبأ به ايضا وبعضهم يشتري عددا كبيرا من هذا المنتج ذكر ان احدهم اشترى باكثر من مائتي الف ومعلوم انه تكفيه اسطوانة واحدة فيه منتج واحد فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الاسطوانات ولهذا نعرف بان الهدف الحقيقي للمشتركين بهذه الشركات انما هو الحصول على هذه العملات وهذه مكافآت التي تصل الى الاف مؤلفة واذا كان ذلك كذلك فان هذا التعامل او حقيقة هذه المعاملة انها محرمة لوجوه. الوجه الاول انها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو الا ستار للمبادلة وهو الا ستار للمبادلة فهو غير مقصود لمشترك ولا تأثير له في الحكم ولهذا فان هذا منتجوع مثلا بخمس مئة ريال بينما قيمة السوقية وليس ما تدعيه الشركة اقل من هذا بكثير وبمعنى الشركة لا لا تحتفظ بحقوق يعني انها تسمح بالنسخ ربما يصل الى عشرة ريالات او اقل واذا تجاوزنا فربما نقول انه يصل الى مئة ريال فيكون المبلغ المتبقي اه يتناوله الربا من اربع مئة ريال مثلا او اكثر يدفعه الانسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على اضعاف مضاعفة هذا هو الربا الفظل وايضا يجتمع معه ربا النسيئة لان فيه تأخيرا وايضا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة انها من الغرر المحرم شرعا لان المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين ام لا وهذا التسويق الشبكي او الهرمي مهما استمر فانه لا بد ان يصل الى نهاية يتوقف عنده. لا بد ان يصل الى نهاية يتوقف عندها ولا يدري المشترك حين انضمامه الى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحا او في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا والواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا القلة القليلة الغالب هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين امرين اغلبهما اخوفهما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر المحظور الثالث مما اشتملت عليه هذه المعاملة اكل اموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركة ومن ترغب اعطاءه من المشتركين بقصد خداع الاخرين وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولهذا نجد ان بعض الدول الغربية منعت هذي هذا التعامل اذا كان بدون منتج فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاء وستارا يحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب. ثم انتقل الى بلاد المسلمين بهذا اه التصور رابعا اشتملت او تشتمل هذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اظهار المنتج وكانه هو المقصود في المعاملة والحال خلاف ذلك ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا وهذا في الحقيقة من الغش المحرم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا فهذا النوع من التسويق في الحقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري قد تناولته كتب ودراسات وابحاث تحذر من هذه الشبكات والوهم والتغرير التي توقع اتباعها وتأتيهم من جهة الطمع تجعلهم يحلمون بالثراء السريع مقابل مبالغ محدودة يبذلونها وهي في نهاية الامر تصب في جيوب اصحاب هذه الشركات والمنظمات ولا يحصد الاتباع سوى السراب ولذلك كما اشرنا هناك قوانين العديد من دول العالم التي تمنع من التنظيم الهرمي او التسويق الهرمي بشكل او باخر وعلى سبيل المثال هيئة الاوراق المالية بباكستان حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العمل هناك وقالت في تحذيرها ان الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير اخلاقية كما ان هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها سكايبز وهي مقرها الولايات المتحدة ولها فروع في العالم هذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة الامريكية ضدها قضية تتهمها بالغش والاحتيال على الناس رفعت وزارة التجارة الامريكية قضية ضدها بتهمة الغش والاحتيال على الناس وصدر قرار المحكمة بايقاف عمليات الشركة وتجميد اصولها تمهيدا لاعادة الاموال الى العملاء وهي شبيهة بشركة بزناس فاذا اذا كان هذا عند دول الغرب انهم يصنفون هذه الشركات من شركات الغش والاحتيال التجاري لا شك ان شريعة الاسلام تمنع مثل هذا بل هي اولى بان تمنع هذه الطرق وهذه الاساليب التي تقوم في اساسها على الغش وعلى الاحتيال التجاري هذه هي وجهة اصحاب هذا القول كما ترون ادلة هذا القول قوية وظاهرة جدا ولهذا فان هذا القول هو الراجح والله تعالى اعلم في هذه المسألة وهو تحريم هذا النوع من الشركات وهذا النوع من التعامل من هذه الوجوه التي ذكرناها والذي يظهر لي ان سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع الى الخلاف في قيمة المنتج الذي يسوقه الشريكة الشركة تدعي ان قيمة هذا المنتج خمس مئة ريال مثلا هيبة الجزيرة ولكن قيمتها الحقيقية السوقية اقل من هذا اقل من هذا بكثير والعبرة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة. انتبهوا لهذه النقطة العبرة في الحقيقة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة ولهذا اذا كانت الشركة جادة كم تضع هذا المنتج في الاسواق وتنظر كم تساوي قيمته و ولا يعقل ان اسطوانة واحدة وسقيمتها خمس مئة ريال وعلى كل حال لو كانت قيمتها السوقية تصل الى هذا لكان هذا مقبولا ولكان القول لان ما زاد على ذلك مقابل هبة او سمسرة قد يكون مقبولا ولكن الاشكال هو ان هو في هذه النقطة ان القيمة القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج لا تصل لما تباع به في الاسواق فترد هذه هذه المحاذير ارد هذه المحاذير والقائلون بالجواز يقولون ان قيمة هذا المنتج هذه هي قيمة السوقية ولكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولهذا اجاب اصحاب القول اولا قائل بالمنع على القائمين بالجواز بان هذه العمولات مقابل السمسرة قالوا بان هذا غير صحيح الى ان الشمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على اجر لقاء بيع السلعة هذه حقيقة سمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على اجل لقاء بيع السلعة واما التسويق الشبكي فان المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الاجر هو الذي يدفع الاجر بتسويق المنتج كما ان السمسرة مقصودها تسويق السلع حقيقة وخلاف التسويق الشبكي فان المقصود هو تسويق العمولات وليس المنتج تسويق العملات وليس منتج فالفرق اذا بين سمسرة وبين تسويق الشبكي ظاهر واما القول بان هذه العمولات من قبيل الهبة فلا يسلم ايضا ولو سلم فليس كل هبة جائزة لو سلم بان هذه العملات من قبيل الهبة ليست كل هبة جائزة فمثلا الهبة على القرض ربا كل قرض جر نفعه فهو ربا الهبة على قرض قبل الوفاء فانها تكون ربا او الهبة بعد الوفاة المشترطة تكون ربا وكذلك ايضا هدايا وهبات العمال غلول وهبة الموظف لرئيسه في العمل محرمة اليس اذا كل هبة تكون مباحة وهذه العملات انما وجدت في الحقيقة لاجل الاشتراك والتسويق الشبكي فمهما اعطيت من اسماء سواء كان هدية او هبة او غير ذلك فلا يغير ذلك من حقيقتها شيئا الحاصل ان هذا النوع من التعامل وانه يشتمل على محاذير من الناحية الشرعية واذا كانت بعض الدول غير المسلمة تمنع منه فالاولى ان يمنع مثل هذا التعامل في المجتمعات الاسلامية الا انه يقوم في الاساس على الغش والتغرير والخداع اغراء الناس ببذل مبلغ زهيد والحصول مقابل ذلك على ارباح كبيرة فتقوم هذه الشركات بالاساس على هذه الفكرة ثم ايضا اي انسان عاقل يعتقد انه لا يمكن اي انسان عاقل اذا تأمل هذه المعاملة فانه سيدرك انه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح ان تبيع منتجا بمئة ريال او خمس مئة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى وهذه الهبة تصل الى اكثر من اثنين واربعين الف خمس مئة ريال هل هذا معقول اي انسان يدرك بعقله وفطرته ان هذا غير ممكن لان هذه الشركة تجارية هدفها الربح فحينئذ لا تكون هذه الهبات يبات محضة تريد منها هذه الشركة الثواب والاجر من الله عز وجل والاحسان الى الناس فان هذا ليس بخلق لمثل هذه الشركات ولهذا فان مثل هذه العملات آآ تشمل شيئا من التغرير والخداع والالتفاف اللعب على الناس حتى تحصل من ورائهم على الاموال الكبيرة والمبالغ العظيمة ويبقى هذا المشترك ينتظر ما وعد به من هذه الارباح وهذه الالوف المؤلفة التي ربما يحصل عليها اول المشتركين وهم فئة قليلة ربما لا تصل الى عشرة بالمئة واما بقية المشتركين فانهم لا يحصلون على شيء ولهذا نقول ان هذا النوع من من التعامل وهذه الشركات قائمة على الغش والتغرير والخداع فهي محرمة شرعا وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة يقوم في اساسها على الربا والميسر هل تظن مثل هذه الشركات تكون تأتي الى مجتمعات الاسلامية وتكون موافقة للشريعة الاسلامية ولهذا ينبغي يعني طلاب العلم الحذر عندما ترد مثل هذه الشركات وهذا الانواع من التعاملات وعدم الاستعجال في الفتيا فيها الا بعد التأمل والنظر بعض الاخوة يتعجل في الاجابة ومثل هذه الشركات تفرح بمثل هذه الفتاوى وهذه الاجابات وتبرزها وربما نشرتها في الصحف وبينت ان تعاملها انه شرعي وجعلت هذه الفتوى دعاية لهذه الشركة وهذا يؤكد ما ذكرناه اول درس من اهمية الفتوى الجماعية في النوازل وفي القضايا المعاصرة لانها اقرب الى التوفيق والى اصابة حكم الله ورسوله من الفتوى الفردية التي ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض الامور او ينقصه بعض التصور هذا هو ملخص الكلام في هذا النوع من الشركات وبودنا ان نغطي ابرز آآ معاملات المالية المعاصرة ولذلك لعلنا ننتقل للموضوع لا ربما لا يأخذ وقتا كثيرا لعل ننتقل لموضوع اخر ربما يعني لا يأخذ منا وقتا كثيرا حتى مع انتهاء هذه الدورة ان شاء الله نكون قد غطينا ابرز المعاملات المالية اه المعاصرة ويكون يعني من تابع هذه السلسلة من الدروس قد حصل على فائدة وخلاصة لابرز المعاملات المالية التي يحتاجها اه الموضوع الاخر الذي نريد ان نتحدث عنه هو بطاقات التخفيظ بطاقات التخفيظ حقيقة هذه البطاقات وان بعض الجهات المؤسسات وغيرها تقوم باصدار بطاقة للتخفيظ مقابل رسم قابلة رسم مالي ويحصل من منحت له هذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات التجارية وكذلك ربما بعض الفنادق والمطاعم والمستوصفات والصيدليات تعطي الجهة التي منحت هذا التخفيظ تعطي صاحب البطاقة دليلا باسماء المحلات والمؤسسات وربما المستوصفات التي يشملها هذا التخفيظ والغالب ان هذه المحلات لا تأخذ من هذه الجهة لا تأخذ شيئا وانما تخفظ لهؤلاء الحاملين لهذه البطاقات باعتبار انهم عملاء مرضهم من هذا التخفيظ كسب اكبر عدد من العملاء ووضعه اسم هذه الشركات في الدليل الذي تصدره هذه الجهة وفي معنى هذا بطاقة المعلم او المعلمة التي يؤخذ عليها رسوم التي يؤخذ عليها رسوم ويحصل المعلم او المعلمة على تخفيضات لدى البعض مستوصفات وبعض الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وفي معنى هذا ايضا بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المستوصفات مقابل رسم معين على ان حمل هذه البطاقة كلما تردد على هذا المستوصف يحصل على تخفيض ورأيت بعض المكتبات التجارية ايضا تستر هذا هذه البطاقات ايضا مقابل رسوم معينة فما حكم هذه البطاقات؟ نقول اول لو ان هذه البطاقات خلت من الرسوم فان هذا هذه لا بأس بها اذا خلت هذه البطاقات من الرسوم فانها لا بأس بها كما لو مثلا اصدرت بطاقة المعلم بدون ان يبذل المعلم اي رسم ولكن باعتبار انه معلم ويعطى هذه البطاقة يذهب بها الى بعض المحلات والمستوصفات والمكتبات فيحصل على خصم فان هذا لا بأس به لانه ليس في اي محظور شرعي غاية ما في الامر هو ان هذه محلات اه تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقة قامت بتخفيض آآ منتجاتها لهم وهذا لا حرج فيه وليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر والاصل في معاملات الحل والاباحة اذا بطاقة التخفيظ اذا خلت من دفع رسم من صاحب البطاقة فانه لا حرج فيها واما اذا اشتملت على دفع رسوم مالية من اصحاب البطاقات فان هذه محرمة فان هذه محرمة يترتب عليها عدة محاذير شرعية قد صدر بها فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وحاصل هذه الفتاوى ان بطاقة التخفيظ المذكورة التي يدفع صاحبها رسما ماليا انها محرمة لامور الامر الاول اشتمالها على الغرظ والمخاطرة وذلك ان من يدفع هذا الرسم قد يحصل على ما اراد من تخفيض وقد لا يحصل وربما حصل على اكثر مما دفع او اقل وهذا هو معنى الغرر ويبذل مالا وقد يحصل على اكثر من هذا المال وقد يحصل على اقل من هذا المال وقد لا وقد لا يحصل على شيء ثانيا ايضا من المحاذير الشرعية التي تترتب على بطاقات التخفيظ اشتمالها على الربا اشتمالها على الربا لان دفع مصدرها نسبة التخفيظ لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم. يعني لو ان صاحب المتجر او صاحب المحل امتنع عن التخفيض فالجهة المسطرة قامت دفع نسبة التخفيظ لحامل البطاقة حينئذ يكون حامل بطاقة وقع في الربا يكون قد بذل مالا مقابل مال اه اكثر منه او اقل والغالب انه يكون اكثر وان التخفيض يتجاوز رسم اصدار البطاقة احيانا صاحب المحل التجاري يمتنع عن التخفيظ لاي سبب من اسباب فيرجع حامل البطاقة الى المصدر باعتبار انه اخذ منه رسما ماليا المصدق التزم بدفع نسبة هذا التخفيظ والغالب ان نسبة هذا التخليط تكون اكبر من رسم البطاقة وحين اذا تكون مسألة من قبيل مال بمال مع التفاضل فيكون قد وقع في الربا ثالثا ان لها اثارا سلبية منها اثارة العداوة والبغضاء بين اصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ايضا ربما تحمل صاحبها على او حاملها على الاسترسال الشراء فيؤدي هذا الى ان يشتري سلعا ليس بحاجة لها او الى الاسراف او غير ذلك فالخلاصة ان بطاقات التخفيظ انها على قسمين القسم الاول بطاقات لا يدفع حامل البطاقة اية رسم قليلا كانوا كثيرا وانما تمنح له مجانا وتقوم بعض المحلات والمستوصفات والفنادق التخفيظ لهم فان هذا النوع من البطاقات لا بأس به النوع الثاني ان يدفع حامل البطاقة رسما ماليا لقاء الحصول على البطاقة فان هذا محرم لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة ولما قد يشتمل عليه ايضا من الربا بما قد يشتمل عليه ايضا من الربا ولهذا فان هذه البطاقة هذا النوع من من بطاقات التخفيظ محرما من الناحية الشرعية انه يظهر والله تعالى اعلم ونكتفي بهذا القدر وما تبقى من الوقت اجيب فيه عما تيسر من الاسئلة قبل ان نجيب عن يعني الاسئلة الواردة اه ويبدأ اليوم الاكتتاب في شركة المراعي وقد سمعتم في هذا فتاوى مختلفة فمنهم اجاء بعض المشايخ اجاز اكتتاب فيها وبعضهم منع الواقع ان هذه الشركة نشرت قوائمها المالية في الصحف وقد اشتملت على خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون قروظ ربوية خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون قروض ربوية من بنوك تجارية يعني بنسبة اثنين وعشرين في المئة او اكثر وهذا قد نشر في الصحف وما دام انه ان هذي الشركة لديها هذه القروض الربوية بهذه النسبة الكبيرة فانها لا تجوز المساهمة فيها لكن الذي احب ان اشير اليه هو انه نشر ايضا في بعض الصحف ان عن مصدر للشركة ان هذه القروض تحولت الى قروض اسلامية والواقع انني لا ادري كيف تتحول قروض الى قروض اسلامية قرض الربو كيف يتحول الى قرض اسلامي لا يكون لا يمكن هذا الا بوظع الفائدة وهي قروض على بنوك تجارية ولا تقبل البنوك التجارية بوضع هذه الفوائد ولذلك لو ان هذه الشركة يعني كانت جادة في التحول كان ينبغي ان تختار لجنة من او هيئة من العلماء ثقات وان يكون رأيهم وان يرسموا سياسة لهذه الشركة للتخلص من هذه القروض الربوية وذلك بوضع الربا اولا بوظع الربا ثانيا رسم سياسة مستقبلية للشركة حتى لا تتعامل بالربا مستقبلا وان تحرص الشركة على هذا وتبين هذا للناس لهذا يعني نبعث بهذه الرسالة للقائمين على هذه الشركة بان يفعلوا ذلك. ونحول هذه الشركة الى شركة نقية وذلك اولا وظع الربا ثانيا برسم سياسة مستقبلي الشركة بحيث لا تتعامل بالربا مستقبلا يقول هذا باشراف بعض المشايخ والعلما ولذلك فالقول بان هذه القروض تحولت الى قروض اسلامية يعني بهذا الاجمال غير مقبول قرظ الربوي لا يتحول الى قرض مباح لا نقول ايضا قرض اسلامي الى قرض مباح الا اذا وضع الربا الا اذا وضع الربا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فمثل هذا الكلام مجمل قد يكون فيه تمويه على العامة وعلى بعض الناس ولكن يعني في حقيقة الامر انه لابد من من ان يبين العلماء هذا ونوضح للناس ان القروض الربوية لا يمكن التصحيح فيها الا بوضع الربا الا بوضع الربا فلو ان هذه الشركة اعلنت يعني او قائم عليها اعلن توبتهم ووذلك اولا بوظع الربا والتعهد امام الناس بعدم اه الوقوع في مثل يعني هذه التعاونات الربوية مستقبلا لكان هذا مقبولا اما بهذا الاجمال فان هذا غير مقبول احسن الله اليكم هذا سائل يقول توفي والدي وترك لنا مجموعة مجموعة اسهم في عدة شركات السؤال يقول هل لابد لنا من تطهير من تطهيرها من الربا نعم اذا كانت هذه الشركات شركات مختلطة فانها تنتقل الورثة حلالا ولا ولا يلزمه التطهير لا يلزم التطهير لان القاعدة ان من كان محرما لكسبه فانما يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على من انتقل المال اليه قاعدة مفيدة ذكرها الشيخ اسلام تيمية رحمه الله ان المحرم ينقسم الى قسمين محرم لوصفه ومحرم لكسبه اما المحرم لوصفه فهو محرم على اه كاسب ومن انتقل اليه كالخمر والخنزير وغيرها يعني مما مات له القسم الثاني محرم لكسبه كان المتحصل من الربا ونحوه فان هذا انما يكون محرما على الكاسب فقط ولا يكون محرما على من انتقل اليه لا يكون محرم على من انتقل اليه وبناء على ذلك لو كان الاب تعامل بالربا ثم انتقلت التركة لورثته فانها هذا المال يكون الورثة حلالا وعلى هذا نقول للاخ السائل ان هذه الاموال التي انتقلت اليكم من هذه الشركات بالنسبة لكم مباحة ولا يلزمكم التطهير ولكن يلزمكم يعني تصفيته مباشرة حتى لا تدخل عليكم ارباح من آآ فوائد ربوية حصلت بعد وفاة والدكم اما ما حصل لكم قبل وفاة الوالد فانه مباح ولا يلزمكم التطهير باعتبار ان كسب الوالد اه يعني وما اشتمل عليه من المحرم انما هو من قبيل محرم لكسبه وانتقال لكم اه يجعله مباحا بالنسبة لكم ولا شيء عليكم ولا يلزمكم التطهير احسن الله اليكم يقول ما حكم التعامل مع بطاقة اتحاد البصمة؟ التي يستحق حاملها تخفيظا في عيادات طبية وفي دخول في اماكن ترفيهية مختلفة. علما ان عددا من الشباب يتعامل مع هذه البطاقة. اه الذي يظهر من هذه البطاقة ان حاملها يدفع رسما وعلى القاعدة اذا كان حامل بطاقة التخفيظ يدفع رسما للجهات المصدرة فانها محرمة اذا كان يدفع رسم ولو قل او كثر فان هذه البطاقة تكون محرمة اما اذا كان حاملها لا يدفع رسما فلا بأس غاية ما في الامر ان اصحاب المحلات او مستوصفات او غيرها تنازلوا عن بعض حقهم لمن يحمل هذه اه البطاقات ولكن الغالب على بطاقات التخفيظ هو دفع رسم مالي مقابل اصدارها وحينئذ نقول في جميع انواع بطاقات التخفيظ انها تسري عليها هذه القاعدة اذا كان حامل البطاقة يدفع رسما فانها لا تجوز واذا كان لا يدفع اي رسم فانها جائزة احسن الله اليكم هذي سائلة عبر الانترنت تقول آآ اريد ان ادخل في المساهمة مع شركة المراعي لكني لا اريد ان لا اريد الارباح منهم. لاني عرفت انها محرمة بل اريد فتح محفظة. لاني طلبت من البنك فتح لمحفظة فرفض الا بشروط معقدة فقالوا اذا جاء اي كتاب اشتركي فيه فاذا اشتركتي فاذا اشتركت هل اخذ رأس مالي فقط اولا الا يمكن يعني فتح محفظة للشركات النقية اذا امكن هذا فيقتصر الاخ على فتح محفظة في الشركات النقية انه يوجد الان اكثر من عشرين شركة نقية ولا تتعامل بالربا وهي الان في تزايد ولله الحمد هي الان في تزايد ونأمل خلال السنوات المقبلة ان تصبح جميع الشركات وشركات نقية كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة واحدة ثم قبل ثلاث سنوات ولدت ثلاث شركات فقط والان اصبحت تزيد على عشرين شركة والمجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الاولى يعني عن دعم هذه الشركات ومقاطعة الشركات غير النقية وينبغي يعني التعاون على البر والتقوى والتواصي بين افراد المجتمع على ان تدعم هذه الشركات النقية ونشجع القائمون عليها وتقاطع الشركات غير النقية ولهذا نقول الاخ السائل امكن تفتح محفظة للشركات النقية فلا بأس بهذا واما تدخل في شركة اه تعلن صراحة انها اقترضت بالربا لاجل فتحه محفظة فلا ارى ان هذا مبرئا للذمة وانت لست مضطرا الى فتح محفظة ان تيسر لك ان تفتح الحمد لله والا لست يعني مضطرا الى هذا وهذي نقطة يا اخوان مهمة يعني بعض الناس كأنه يعتبر ان الاستثمار انه امر ضروري انه لابد منه هذا ليس بصحيح الاستثمار امر كمالي ان تيسر الانسان يستثمر بطريقة مباحة والحمد لله ان لم يتيسر ليس ملزما بالاستثمار وينبغي ان يحرص المسلم غاية الحرص على كسب الحلال يكون تعامله مباحا ونبتعد عما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وارى ان انه في السنوات الاخيرة ولله الحمد حصل عند الناس وعي بالنسبة للشركات المساهمة يعني اذكر قبل مثلا عشر سنوات ما كان احد يسأل عن الشركات النقية والشركات غير النقية وهل هذه الشركة المزدحمة عندها قروض او ليس عندها قروض لا تقول ولله الحمد الان فاصبح كثير من الناس يسأل فاصبح عند الناس وعي وهذا الوعي سوف يعني تكون اثاره حميدة باذن الله عز وجل وسوف يشكل وسيلة ظغط على القائمين على هذي الشركات حتى يخلصوا هذه الشركات من الربا. وسبق ان شرحنا هذا بالتفصيل بثاني درس من هذه السلسلة من الدروس وذكرنا كلام العلماء في حكم الشركات المساهمة التي اصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا تعامل بالربا اما اقراظا او اقتراظا او استثمارا وذكرنا ان للعلماء في المسألة رأيين وان القول بالمنع مطلقا انه هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ولو ولو كان الربا بنسبة واحد بالمئة وان هذا هو الذي عليه من الجامعة الفقهية مجمع الرابطة وما يجمع منظمة المؤتمر وهو الذي عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وان هذا هو القول الذي اه تؤيده الادلة والقواعد الشرعية فيما يظهر والله تعالى اعلم وذكرنا ان من قال بالجواز آآ استندوا الى قواعد ذكرها العلماء لكن لا تنطبق على هذه المسألة لان المساهم في الحقيقة آآ يساهم بمال وعمل وليس بمال فقط بمال وعمل ولكن هذا العمل لا يباشره وانما يوكل غيره القيام عنه به فانت عندما تساهم في شركة من الشركات جميع اعمال الشركة تنسب اليك جميع اعمال الشركة تنسب اليك لانك احد ملاك الشركة في الحقيقة وحينئذ اذا كانت الشركة تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا فانت بين امرين اما ان ترضى او لا ترضى ان رضيت فقد رضيت بالربا وان لم ترظى وواجب عليك الانكار والتغيير. فان عجزت واجب عليك الخروج اما ان الانسان يبقى في شركة ويعلم بانها تتعامل بالربا الذي اذن الله تعالى فيه بالحرب فما الذي يسوغ هذا؟ ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد منهم لان هذي النسبة ولو قليلة سوف تنسب لك ايها المساعد فما حجتك امام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتب وشاهدين. حتى مجرد شهادة على الربا فقط مجمل اللعنة فكيف بمن يمارس الربا ولكن ليس مباشرة وانما بالوكالة لا شك انه اشد ممن يشهد على الربا او يكتب الربا فاذا نقول ان هذه الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز المساهمة فيها ولا الدخول فيها ونعود لسؤال الاخ ونقول اذا امكنك ان تفتح محفظة في الشركات النقية فهذا في ظني انه متيسر فلا حرج في هذا وان يكون تعاملك مع الشركات النقية اما اذا لم يمكنك هذا فانت يعني لست مجبرا ولست ملزما بان تفتح محفظة استثمارية والاستثمار امر كمالي وليس يعني الانسان مضطرا اليه فحينئذ لا نقول ليس لك ان تفتح محفظة لاجل الكتاب في شركة آآ تتعامل بالربا اسماء شركة نقية موجودة في نشرت في بعض المواقع الانترنت موجودة في بعض المواقع الاسلامية وهي معروفة لدى من الاخوان ممكن اه يعني لا يمكن معرفة هذه المواقع ان يتصل بي وقت اخر ويمكن اذكر له بعض المواقع الاسلامية التي آآ توجد فيها اسماء هذه كاتب لكنها بكل حال موجودة هو منشورة في اكثر من موقع حقيقة تتناقلها مواقع الانترنت من يعني بعض الاخوة طلاب العلم الذين قاموا بدراسة هذه آآ القوائم المالية للشركات وصنفوا الشركات بناء على هذا ان شركات نقية وشركات مختلطة احسن الله اليكم هذا الشيخ اخ من المغرب مقيم في هولندا يقول سؤالي حول الرهن يقول عندنا في المغرب ما يسمونه بالرهن وهو ان ترهن بيت لمدة معينة وبعدها تخرج من البيت ويعيد لك صاحب البيت المال الذي اعطيته من قبل. يقول التفصيل زيد له يرهنه لعمرو باربعة مليون ريال مغربي لمدة ثلاث سنوات وبعد مرور هذه المدة يخرج عمر من البيت ويعيد زيت زيت النقود لعمرو بعد ان سكنه لمدة ثلاث سنوات بدون مقابل يقول ما حكم الشرع في هذه المسألة نعم هذا يسمي بعظهم بيع الوفاء صورة هذه المسألة ان شخص يقرض اخر مبلغا من المال وآآ حتى يضمن حقه يرهنه شيء كما ذكر الاخ السعد يرهنه مثلا بيته يسكن في خلال هذه المدة حتى يعيد لها القرظ. فاذا عاد لها القرظ بعد ثلاث سنوات اخذ هذا بيته وهذا اخذ قرظه استرد قرظه وذاك اخذ بيته هذا محرم. لانه من قبيل القرض الذي جر نفعا. فكأن هذا يقول اقرظني على اه ان آآ اسكنك بيتي لمدة ثلاث سنوات وهذا محرم لان كل قرظ جر نفعا هو ربا. وهذا النوع من التعاون يسمى بيع الوفاء وموجود من من قديم وهو محرم ولا يجوز وذلك لانه يعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا ولهذا نقول ان القرض ان القرظ لا يجوز ان يؤخذ عليها رهن الا اذا كان الرهن لا ينتفع به. لو قيل هل يجوز ان يؤخذ على القرض رهن؟ نقول هذا فيه تفصيل فان كان هذا الرهن لا ينتفع به جائز والا لم يجوز لان القاعدة انه لا يجوز الانتفاع بالقرظ كل قرض جر نفعا وربا. وذلك لان صورة القرض في الاساس صورة ربوية لكن الشريعة استثنتها اذا كانت مبنية على الارفاق والاحسان والتكافل. فاذا اصبح يراد به المعاوضة رجع القرض الى الى اصل صورته هو ان اصل الصورة صورة الربا انها في الاصل هي صورة ربوية فمثلا لو اتى اليك شخص وقال اقرضني عشرة الاف ريال. قلت له انا اقرظك لكن ارهنني سيارتك هل يجوز هذا؟ نقول هذا فيه تفصيل. ان كان المرتهن لا ينتفع بالسيارة اوقفها عند بيته لا ينتفع بها وانما فقط رهن هم من اجل توثقة هذا القرظ فهذا لا بأس به. اما ان كان هذا المرتهن ينتفع بهذه السيارة يقضي عليه حوائجه وينتفع بها فيصبح هذا القرظ من قبيل القرظ الذي جر نفعا فيكون محرما نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز استعمال بطاقات المعلم لاجل التخفيض علما بانني لم ادفع اي مبلغ للحصول على هذه البطاقة وهل يجوز استعمال البطاقات التجارية للحصول على التخفيض اذا كانت من دون اي مبلغ وحصلتوا عليها دون مقابل نعم اذا كان بطاقة المعلم او غيرها يحصل عليها الانسان بدون دفع اي رسم فان هذا لا بأس به فان هذا لا بأس به لان غاية ما في الامر ان هذه المحلات اه تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس وهذا لا مانع منه وكونها تتنازل لبعض الناس دون بعض لا مانع منه لان الانسان حر في بيعه وشرائه فغاية ما في الامر ان هذه المحلات او مستوصفات او الفنادق او غيرها تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس لمن يحمل هذه البطاقة. وهذا في الحقيقة ليس فيه اي محظور شرعي ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وليس فيه غرر وليس فيه ميسر الاصل في المعاملات الحل والاباحة غاية ما في الامر ان هذه المحلات تنازلت عن بعض حقها تنازلت عن بعض حقها الاشكال عندما يؤخذ رسم على حامل هذه البطاقة وبطاقة المعلم الذي يظهر مكان في السابق يدفع رسم على اصدارها كما ظهر هذا من الفتاوى الموجودة فان الفتاوى التي بعثت للمشايخ في اللجنة الدائمة وغيرهم يذكر المعلمون ان انه يؤخذ رسوم على اصدار هذه البطاقات لكن يبدو انهم نبهوا على هذا فاصبحت يعني مثل هذه البطاقات لا يؤخذ عليها رسم. على كل حال نحن نذكر القاعدة نذكر القاعدة وعليها تطبق يعني هذي المسائل فنقول البطاق بطاقة التخفيظ سواء كانت بطاقة المعلم او غير المعلم. اذا كان يؤخذ رسم مقابل اصدارها فانها تكون محرمة اما اذا كان لا يؤخذ عليها اي مقابل فانه لا بأس بها احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء مجموعة عمولات نادرة او قديمة بسعر او اقل او اكثر نعم هذه العملات النادرة او القديمة اذا كانت لا يتعامل بها الان ابطل التعامل بها ترك الناس التعامل بها لم تعد اثمانا فانها حينئذ تصبح مقبيل عروض التجارة تصبح مقابيل عروض التجارة ولا بأس بان تباع باكثر او اقل لانها كسائر عروظ تجارة اما لو كانت هذه العملات لا زالت يتعامل بها وانها اثمان واقيام للسلع والبضاعة فانه لا يجوز لا يجوز ان تباع وتشترى بجنسها الا مع التماثل والتقابض وبغير جنسها الا مع التقابظ لكن الذي يظهر من سؤال الاخ انها انها يعني ان هذه العملات انها قد قديمة ونادرة بحيث لم تعد اثمانا وابطل التعامل بها وآآ بهذا الاعتبار نقول انه قد اصبحت قبيل يعني العروض وحين اذ لبس بان تباع باكثر او اقل يقول ما هو حكم بيع السيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك؟ وهل هناك صورة مباحة وما هي شروطها نعم هذه المسألة سبق ان خصصنا لها درسا لعل الاخ سالم يحضر هذا الدرس خصصنا لها درسا في هذه السلسلة والدروس. وتكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا ان هناك صور ممنوعة وصور جائزة تأجير منتهي بالتمليك وان الظابط في المنع ان يقع البيع والتأجير في وقت واحد وفي عقد واحد وان الظابط في الجواز ان يقع البيع بعد التأجير. بحيث يكون بعده زمانا يكون التأجير حقيقيا لا صوريا يعد المؤجر المستأجر بان يبيعه السلعة او يهبه اياها وعدا غير ملزم وانه بهذه الصورة تجوز واما الصورة الاولى فانها لا تجوز ان يقع التأجير والبيع في وقت واحد ولذلك بامكان بالامكان ان تصاغ صيغ هذه العقود صيغة شرعية صحيحة بحيث اه يسلم الذي يريد هذا التعامل من الوقوع في المحظور وهذه الشركات ايضا التي تتعاون بالتمليك او التأجيل مع الوعد بالتمليك ينبغي ان آآ تعرظ هذه العقود على فقهاء حتى يقوموا صيغته صيغة صحيحة ويحصل على غرضهم الذي ارادوا مع عدم الوقوع في المحظور. وعلى كل حال نحيل الاخ السائل الدرس الذي اشرت اليه وهو يعني موجود ومحفوظ على موقع الجامع وبامكانه ان يرجع اليه وسيجد تفصيلا في هذه المسألة. احسن الله اليكم اسئلة كثيرة يقول في نفس الموضوع هذا يعني يقول بعض المكتبات تقدم بطاقة التخفيض عند شرائك منه بمبلغ لا يقل عن قيمة معينة مثلا خمس مئة ريال فما حكم هذه البطاقة؟ نعم نحن اشترطنا لهذه البطاقة الا يبذل اي عوظ الا يبذل حاملها اي عوظ. فاذا كان اذا كانت هذه المكتبة لا تطلب من حامل هذه البطاقة اي عوظ فانه يعني لا تطلب من اي مبلغ مالي فانه لا حرج في آآ اخذ هذه البطاقة والاستفادة منها واما ما ذكر في السؤال من ان بعض المكتبات تشترط لاصدار هذه البطاقة الشراء بمبلغ لا يقل عن خمس مئة ريال مثلا فهذا في تفصيل ان كانت هذه الكتب وهذه السلع التي في المكتبة تباع بسعر السوق تباع بسعر السوق يعني لا يزاد في قيمتها لاجل هذه البطاقة. الظاهر ان هذا لا بأس به. لان هذه المكتبة تنازلت عن بعض حقها لمن يشتري منها كمية كبيرة وهذا كما لو كنت تبيع اه بضاعة قلت للناس من اشترى مني عشر قطع فاخفض عنه من اشترى مني عشر قطع يستحق التخفيض فلا مانع من هذا. اما لو كانت المكتبة تزيد في قيمة الكتب او البضاعة التي تبيعها لاجل بطاقة التخفيض هذه فمعنى ان بطاقة تخفيض هذه اصبح لها رسم لكن بطريق غير مباشر وحينئذ لا تجوز. اذا نقول الاخ السائل ان في هذا تفصيلا اذا كانت المكتبة تبيع بسعر السوق ولا تزيدوا في آآ البظاعة التي تبيعها والكتب لاجل هذي بطاقة فانه لا حرج في اخذ هذه البطاقة والاستفادة منها تخفيض. اما اذا كانوا يزيدون في آآ قيمة الكتب لاجل هذه البطاقة فمعنى ذلك ان هذه البطاقة قد اصبح لها رسم واصبح لها قيمة فتدفع ضمنا تدفع ضمن فاتورة الشراء. وحينئذ لا تجوز. فاذا تكون على هذا التفصيل. احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع على التصريف آآ البيع على التصريف فيه تفصيل. صورة البيع على التصريف ان تقوم مؤسسة كبيرة وشركة اعطاء محل صغير بضاعة على انه ان باع هذه البضاعة والا فانه يرجعها الى هذه المؤسسة الكبيرة. يعني قام بتصريفها والا يرجعها له. مثل الالبان في الصحف ونحو ذلك هذا فيه تفصيل في الحقيقة هل نعتبر صاحب المحل الصغير هذا هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا مثلا في في الصحف او في الالبان او العصائر وغيرها هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا اذا كان وكيلا فالامر ظاهر ما في اشكال في التصريف لا اشكال في ذلك لانه مجرد وكيل عن صاحب مؤسسة الكبير او صاحب الشركة وكيل باجرة وكيل باجرة كما لو كان عندك بضاعة ووكلت احد الناس بان يبيع لك هذه البضاعة او بعضها باجرة معينة اما اذا كان صاحب المحل اه مشتريا فحين اذ اذا اشترى هذه البضاعة وحصلت تفرق ومكان التبايع لزم البيع لزم البيع وليس له حينئذ ان يرد هذه البضاعة على الشركة والمؤسسة الكبيرة والظاهر من من حال المحلات ان المحلات الصغيرة تشتري هذه البضائع وهذه السلع او الصحف او الالبان او غيرها وبدليل ان الضمان يكون على صاحب المحل التجاري الصغير يعني نفترض ان مثلا هذه الشركة اتت بالبان او اتت بصحف او غيرها ثمان هذا المحل اه احترق او تلف من غير تعد من صاحب ولا تفريط لو كان وكيلا لم يضمن لان الوكيل امين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط اما المشتري فانه يضمن بكل حال وقد اشترى بضاعة والبائع قد انتهى يعني ولزم البيع وحصل التفرق من مكان التبايع والواقع ان انه لو حصل مثل هذا فان صاحب المحل الصغير هو الذي يقع عليه الظمان وهذا يدل على انه مشتر وليس وكيلا. مشتر وليس وكيلا وحينئذ نقول ما دام انه مشتر لا يلزم الشركة الكبيرة اذا لم يصرف اه صاحب المحل الصغير هذه البضاعة لا يلزمهم قبولها ويعتبر هذا الشرط شرطا باطلا تبى شرط غير صحيح وان كان البيع صحيحا لكن هذا الشرط ان صاحب المحل الصغير يشترط على الشركة الكبيرة انها ان صرفها ولا ارجعها عليهم هذا الشرط شرط غير صحيح وهو من الشروط الفاسدة وذكره الفقهاء انه اذا شرط عليه نفقة البضاعة والا رد عليه المبيع ان هذا من الشروط الفاسدة. نص على هذا الفقهاء الحنابل وغيرهم. وحينئذ نقول ان هذه الشركة الكبيرة لو لو ان هذا اللبن مثلا او العصير او الصحف او غيره لم اه تصرف يعني لم اه تبع لا يلزم قبولها ولو شرط عليهم ذلك. لان هذا الشرط شرط غير صحيح ومثل هذا الكلام تفرح به الشركات الكبيرة لانه في صالحهم في الحقيقة ولكن الواقع ان الشركات الكبيرة اه تقبل رد البضاعة عليهم من باب اه تشجيع اصحاب المحلات الصغيرة على الشراء منها فهم لا يمانعون في رد يعني البضاعة التي آآ لم يتم تصريفها عليهم ويكون هذا من قبيل يعني التنازل عن حقهم ولكن لو قدر ان انه حصل مشاحة وخصومة مثلا في المسألة فان الحكم الشرعي فيما يظهر والله اعلم ان هذا الشرط شرط غير صحيح وان المحل الصغير يلزم بهذه البضاعة ولا يلزم الشركة الكبيرة ان ترده ان ترد هذه يعني تتقبل هذه اه البضاعة التي لم يتم تصريفها لان هذا الشرط شرط غير صحيح ولو كانت قد قبلت به ولكن كما ذكرت الغالب انه يقع التسامح في مثل هذه المسألة وان الشركات الكبيرة تقبل باسترجاع هذه البضائع التي لم يتم تصريفه وبكل حال يكون هذا لا بأس به على كلا التقديرين سواء كان على تقدير انه وكيل او على تقدير انه مشتر او على تقدير انه ايضا آآ ان الشرط فاسد ولكن الشركات الكبيرة تتسامح في استرجاع هذه آآ طائع على جميع التقادير نقول ليس في ذلك حرج ليس في ذلك حرج في البيع على التصريف لا حرج في ذلك مطلقا ولكن ثمرة آآ هذا الكلام انما تظهر فيما لو حصل مشاحة ممن يحصل مشاحة او خصومة بين اه هذا المحل الذي قبل الذي اشترط البيع على التصريف وبين اه الشركة الكبيرة لو حصل مساحة هنا تظهر ثمرة مثل هذا الكلام. والا ما دام انها الامور مبنية على التسامح وعلى يعني قبول اولى البضاعة التي لم يتم تصريفها فيكون الامر فيه سعة والحمد لله احسن الله اليكم يقول اشتريت علاجا بمبلغ تسعة وثلاثين ريال وتسعين هللة. واخذ صاحب الصيدلية اربعين ريالا ببطاقة صراف قال في ذلك شيء اه نقول ليس في ذلك شيء لغاية ما في الامر ان صاحب الصيدلية اعتبر هذا العلاج انه باربعين ريالا اعتبر انه باربعين ريالا وحينئذ لا حرج في ذلك ولا يجري الربا بين الدواء وبين نقد لان هذه بضاعة وهذا دواء مقابل مال فكأنه يقول ابيعك هذا لان لا يوجد عندي صرف او لاني ابيعك بهذه الطريقة او عن طريق الصراف لا ابيعك هذا الدواء الا باربعين ريالا وقد قبلت بهذا ولا حرج في ذلك وهنا انبه على مسألة وهو انه لابد عند النظر في مثل هذه المسائل ان ينظر الى اه اعتبار اه كون المال اه يعني ربوي ليس كل الاموال ربوية الاموال الربوية هي التي تجري فيها علة الربا وما هي علة الربا؟ علة الربا في الاثمان في الذهب والفظة والاوراق النقدية هي الثمنية. وفي غيرها الطعم مع الكيل او الوزن وحينئذ غير المطعومات عاد الذهب والفضة والاوراق النقدية غير مطعمات كلها لا يدري فيها الربا كل المطعومات لا يدري فيها الربا فلو بعت سيارة بسيارتين يجوز بعت قلما بقلمين مثل ما ذكر الاخ السائل الدواء لا يدري فيه الربا لانه غير مطعون غير المطعومات كلها من غير الذهب والفضة والاوراق النقدية لا يدري فيها الربا وحينئذ آآ بالنسبة لسؤال السائل نقول لا لا اشكال ولا حرج في هذا لان الدواء ليس من الاموال الربوية غاية ما في الامر وان صاحب الصيدلية آآ قال لا ابيعك هذا الدواء الا بهذا المبلغ لكوني مثلا لا اجد آآ يعني لك صرفه مثلا بالهلل او ان يبيع البيع والشراء كان عن طريق الصراف او غير ذلك المقصود انه اراد ان يبيعك بهذا المبلغ وقد قبلت بهذا وحصل تراضي فلا اشكال في ذلك. احسن الله اليكم يقول بالنسبة للتأمينات التعاونية على الرخص والسيارات هل سيكون لكم حديث عنه؟ وما رأي فضيلتكم في من يختار اقوى الشركات بالنسبة لتعاملها مع الناس؟ اذا حصل له حادث مروري ان اكثر الناس مقبلين عليها. نعم هو ان شاء الله تعالى سيكون اه هناك حديث عن التأمين وانواعه وحكمه الشرعي سواء كان تأمينا تجاريا او تأمينا تعاونيا ولعلنا ايضا نتعرض لهذه المسألة التي ذكرها الاخ السائل وهي ما يعني اختيار مثل هذا النوع من الشركات وايضا نتكلم ان شاء الله تعالى عن اه اما اذا آآ قام الانسان بالتأمين ثم احتاج اليه فهل له ان يأخذ اكثر مما دفع اوليس له ذلك وكلام العلماء في ذلك وبيان القول الراجح هذا ان شاء الله تعالى لعلنا سوف يعني نتناوله بالتفصيل في درس قادم ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم يقول ما الحكم اذا كانت الشركة الهرمية لا تعطي مالا للمتسوق الاول بل تعطي جائزة رمزية بسيطة عن كل مشترك عن طريقه يقول وما الحل لمن وقع فيها نعم التسويق الهرمي بجميع اشكاله جميع اشكاله لا يجوز اختلفوا محاذير شرعية عديدة حتى ولو كان بالصورة التي ذكرها السائل ولذلك هي مصنفة في دول الغرب من ممارسات الغش والاحتيال وكما ذكرنا كانت تمنع منعت بموجب القوانين والانظمة الموجودة هناك. ثم قامت هذه الشركات والتفت ووضعت منتجات وهمية يعني لا تمثل ليس لها قيمة حقيقية وانما يعني قيمة رمزية كان يطلب منتج قيمته عشرة ريالات ويباع بخمس مئة ريال او يعني قريب من هذا فهي في الحقيقة مصنفة على انها من ممارسات الغش والاحتيال ثم ايضا ترد عليه مسألة الربا وهي يعني اشكل ما في المسألة لانها مال مقابل مال مع التفاوض ومع النسا اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة هذا فضل عن الميسر وفضلا عن الغرر وعن اكل المال بالباطل وقد يعني لا لا تكون جميعه على صورة واحدة هي لها عدة صور كما ذكرنا يعني مثلا آآ بزناس تختلف عن هبة الجزيرة تختلف عن الشركات الاخرى في بعض آآ الصور ولكنها من حيث الفكرة متفقة ليس بينها اختلاف هي من حيث الفكرة واحدة ولذلك نقول ان جميع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرم انها غير جائزة وانها محرمة نعم احسن الله اليكم يقول اردت شراء سيارة من شركة بالتقسيط فاخبرني احد الاخوة بعدم الجواز لان الشركة تأخذ مبلغا زائدا عند التأخر عن سداد قسط من تلك اقساط فقلت له اني واثق وعازم على عدم التأخر مطلقا فهل يجوز لاقدام على الشراء والحالة هذه اولا نقول ليس لهذه الشركة ان تأخذ غرامة عن التأخر عند التأخر السداد وما يسمى بالشرط الجزائي الشرط الجزائي في الديون محرم بل هو ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية اذا حل الدين قال الدائن المدين اما ان تقضي واما ان ترضي اما الشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به فهذا الذي تمارسه هذه الشركة هو شرط جزائي في دين يقول اذا حل القسط اما ان تقضي واما ان ترضي ولا شك ان تعامل هذه الشركة انه محرم واما دخول مسوال الاخ وقوله انه يريد ان يدخل بهذه الشركة مع عزمه على اه سداد الاقساط من غير تأخير فنقول ان هذا لا يجوز لامور. الامر الاول ان قبوله بهذا العقد المشتمل على هذا الشرط الربوي انه لا يجوز عندما يوقع على انه اذا تأخر عن السداد احتسب عليه غرامة ومعنى ذلك انه قد وقع على قبول الربا وقبل الربا وهذا لا يجوز والربا امره عظيم عند الله عز وجل وملعون اكله وموكله وكاتبه وشاهديه فلا يجوز اصلا قبوله بهذا العقد ثانيا ان عزمه على السداد من غير تأخير قد لا يمكنه قد لا يتمكن يعني من هذا قد لا يتمكن من من من السداد ومن غير تأخير ولو كان عازما على ذلك ولو كان عازما على ذلك ونظيره هذا ما ذكرناه في بطاقات الائتمان طاقات الفيزا ونحوها وقلنا انها لا لا يجوز الدخول فيها ولو كان حامل البطاقة عازمة على السداد خلال فترة السماح المجانية لان الانسان لا يدري ما ما يقرأ له ولا يدري ما يعرظ له حدثني احد الاشخاص انه فعل ذلك وانه اه اسطر بطاقة ائتمان وكان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية. كان عازما عزما اكيدا يقول ثم عرظ لي عارض فلم استطع السداد فالزمت بدفع الربا ولهذا نقول للاخ لا يجوز لك ان اه تشتري من هذه الشركة وينبغي مناصحتهم ينبغي مناصحة القائمين على هذه الشركة وبيان ان هذا التعامل الذي يتعاملون به انه تعامل محرم وانه لا يجوز. والحمد لله الشركات التي تبيع التقسيط من غير اشتراط هذا الشرط كثيرة. فبامكانه ان يعني يلجأ لمثل يعني هذي الشركات التي تبيع من غير اشتراط هذا الشرط المحرم