بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسره تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية عشر والتي القيت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من الثامن عشر من شهر جمادى الاولى الى الاول من شهر جمادى الثاني لعام الف واربعمائة ستة وعشرين من الهجرة النبوية. ومع فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ سعد ابن تركي الخثلان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ما بعد فاسأل الله تعالى ان يبارك في هذه الدورة العلمية وان يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وان ينفع بها الجميع. وان يجعلها من العلم النافع. الذي ينتفع به ايها الاخوة هذه الدورات العلمية هي من نعم الله تعالى علينا. اذ انها تجمع علوما كثيرة في وقت وجيز وقد نفع الله تعالى بها نفعا عظيما وقبل ان ابدأ في الحديث عن درسنا اذكر ببعض الامور التي ارى ان من المهم التنبيه عليها اولا اقول ايها الاخوة ان وجودنا في هذا المكان عبادة جليلة من اجل العبادات اذ انها اجتماع على طلب العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقد ذكر العلماء ان الاشتغال بطلب العلم الشرعي افضل من الاشتغال بنوافل العبادات وممن نص على هذا النووي في مقدمة المجموع وغيره وعللوا ذلك بان طلب العلم نفعه متعدد بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها ومن هنا كان الاشتغال بطلب العلم افضل من الاشتغال بنوافل العبادات كيف وقد جعله الله عز وجل قسيما للجهاد في سبيله فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين واوصي مع بداية هذه الدورة باستحضار اخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. فان هذا وشرط لابد منه في طلب العلم والا فان هذا العلم يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة اذا لم يحقق طالب العلم الاخلاص لله عز وجل في طلبه العلم فان هذا العلم يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه ويعرفها ويقول ما عملت فيها فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن فيقول الله له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل اي نلت جزاءك في الدنيا واجرك في الدنيا ثم امر به فسحب على وجهه فالقي في النار قال بعض اهل العلم لو ان هذا سلم من هذا العلم لكان خيرا له لانه اصبح هذا العلم وبالا عليه فاصبح من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا يبين لنا اهمية اخلاص النية لله عز وجل بطلب العلم وذلك بان ينوي به طالب العلم اه رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره والدعوة الى الله عز وجل والدفاع عن دينه ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا عرظ من الدنيا الامر الثالث اوصي بالصبر والجلد في طلب العلم فان العلم كما قيل ان اعطيته كلك اعطاك بعظه والعلم ايها الاخوة لا ينال دفعة واحدة لا يأتي للانسان دفعة واحدة وانما يحصله الانسان شيئا فشيئا وقد كان السلف رحمهم الله يرحلون في سبيل طلب العلم حتى اصبحت الرحلة في طلب العلم امرا معروفا ومعهودا عند السلف بل اصبح من لم يرحل في طلب العلم عندهم يصبح ذلك مثلبا في في حقه بل ان من بل ان من السلف من رحل من اجل سماع حديث واحد فقط ومنهم جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه فانه رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط قد اشار الى هذه القصة البخاري في صحيح معلقا لها بصيغة الجزم وذلك ان جابرا بلغه ان عند عبد الله بن انيس رضي الله عنه رضي الله عن الجميع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل جابر ومكث في هذه الرحلة شهرا رحل وحده على بعيره وبعد شهر وصل الى الشام فاعتنقه عبد الله ابن انيس سأله جابر قال بلغني ان عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت او تموت ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا الحديث رجع جابر ابن عبد الله ومكث في الرحلة في في العودة شهرا اخر. اي انه مكث شهرين كاملين من اجل سماع حديث واحد فقط وابو ايوب الانصاري ايضا رحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط ولهذا لا يستكثر طالب العلم ان يأتي الى مثل هذا المكان ولو من مكان بعيد السلف يرحلون الى طلب العلم اقول ان العلم يحتاج الى صبر والى جلد والا فان من اراد ان ينال العلم براحة الجسد فانه اراد المحال اخرج مسلم في صحيحه عن يحيى ابن ابي كثير انه قال لا ينال العلم براحة الجسد لا ينال العلم براحة الجسد والعجيب ان مسلما وذكر هذا في باب مواقيت الصلاة قال بعض الشراح المناسبة ان مسلما ذكر عدة روايات تعب واجتهد في جمعها ثم ذكر هذا الاثر عن يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد اه وثمرة العلم هي العمل به والا علم بلا عمل لا فائدة منه لا فائدة من علم بلا عمل ومن المؤسف ان تجد بعض طلاب العلم الذين ينبغي ان يكونوا قدوة لغيرهم تبدر منهم تصرفات خاصة فيما يتعلق في ابواب المعاملات اقل ما يقال فيها ان فيها شبهة اقل ما يقال فيها ان فيها شبهة وطالب العلم ينبغي ان يكون قدوة لغيره البعد عن المشتبهات فظلا عن المحرمات ولذلك فينبغي ان يكون عاملا بما علم قدوة لغيره من الناس بالمبادرة للطاعات والبعد عن المشتبهات فظلا عن المحرمات اوصي كذلك بظبط العلم ووظع الالية المناسبة لحفظه وظبطه فان بعض الاخوة يبذلون جهدا كبيرا في طلب العلم ربما حضروا دروسا كثيرة ودورات كثيرة لسنوات ومع ذلك فان تحصيلهم ضعيف والسبب في هذا وجود الخلل في الية تحصيل العلم فتجد ان هؤلاء عندهم خلل ولكن لم يراجعوا انفسهم لسد هذا الخلل واقول ايها الاخوة ان من اسباب هذا الخلل عدم تقييد العلم لان الذاكرة في الوقت الحاضر ظعفت عند الناس ليست كما كانت عليه في السابق كان العرب في السابق كانت تسمع القصيدة من مائتي بيت لمرة واحدة وتستعيذ ان تطلب من ملقيها ان يعيدها مرة اخرى يرون ان هذا عيب يحفظونها جميعهم ولكن في الوقت الحاضر كما ترون ضعفت الذاكرة عند الناس ولهذا فان من يستمع الى درس ولا يقيده فانه سوف ينسى وبالتالي يبقى في دوامة يحضر دروسه وينسى صحيح انه يكسب الاجر والثواب اذا اخلص النية لله عز وجل لكن من جهة ظبط العلم وتحصيله لا يستفيد وهذي يا اخوان نقطة يعني في غاية الاهمية ولذلك لابد من ضبط العلم وضع الالية المناسبة لضبطه والاستفادة من من الدروس العلمية والدورات العلمية ويكون ذلك بتقييد العلم اما بكتابته واما بالتسجيل فان وجود هذه المسجلات من نعم الله تعالى على الناس بعض الاخوة لهم في هذا طريقة جيدة وانهم يأتون اه نوتات صغيرة يقيدون فيها الفوائد وما يحصلونه في مثل هذه الدورات العلمية ومع مرور الوقت يكون قد حصلوا فوائد كثيرة وتكون هذه النوتات صغيرة توضع في الجيب بحيث يراجعها الانسان من حين لاخر خاصة في اوقات فراغه اه المهم ان توجد الالية المناسبة لضبط وتقييد العلم. اما ان الانسان يحظر دروسا من غير ظبط فانه لا كثيرا ولا ينتفع كثيرا بعد ذلك اقول ايها الاخوة درسنا كما اعلن هو في فقه المعاملات المالية المعاصرة وهذا الموضوع هو في غاية الاهمية ولو تأملت معظم استفتاءات الناس لوجدت قدرا كبيرا منها بهذا الموضوع لانه في الحقيقة يمثل الفقه العملي للناس وقد اصبح عند كثير من الناس في الوقت الحاضر وعي فكثرت الاسئلة عن كثير من المعاملات المالية المعاصرة وهذه المعاملات تحتاج الى تقعيد والى تأصيل والى معرفة ارى العلماء المعاصرين فيها وفي هذه السلسلة من الدروس سوف نبين ان شاء الله تعالى شيئا من هذا سندرس ابرز المسائل التي يحتاج اليها الناس من هذه المعاملات ومن ذلك سوف نتكلم ان شاء الله تعالى عن بيوع التقسيط وبيع المرابحة للامر بالشراء والشركات المساهمة وحكم تداول الاسهم الصناديق الاستثمارية وحكم الدخول فيها والمضاربة في البنوك والشركات وتطبيقاتها المعاصرة واجراء العقود بالات الاتصال الحديثة والاوراق المالية والاوراق النقدية والاوراق التجارية وبطاقات الائتمان وتشمل بطاقات الصرف الالي بطاقات الفيزا والماستر كارد والتورق المصرفي والتأجير منتهي بالتمليك تحويلات المصرفية وعقود التوريد والمناقصة والمزايدة وخطابات الظمان والشرط الجزائي والتضخم وتغير قيمة العملة وفرض غرامة على المدين المماطل والتسويق الهرمي وصرف العملات ووداع البنوك والمسابقات التجارية وعقود الصيانة وبطاقات التخفيظ والحقوق المعنوية وبدل الخلو والتنظيظ الحكمي والقبظ والصورة المستجدة هذه هي ابرز المسائل التي سوف ندرسها ان شاء الله تعالى وربما اذا كان معنا وقت ايضا ندرس مسائل اخرى لكن هذه هي ابرز المسائل التي يكثر السؤال عنها والتي يحتاج الناس اه الى بيانها اما المنهج الذي سوف نسير عليه ان شاء الله تعالى في هذه الدروس فهو تصوير المسألة المراد طرحها تصويرا دقيقا مع الحرص على تبسيط العبارة قدر ما امكن ومن كان عنده استشكالات وهي واردة خاصة في بعض المصطلحات فلعله يجاب عنه بعد نهاية الدرس عرظ اراء الفقهاء المعاصرين المسألة مراد طرحها ومع التركيز على المجامع الفقهية والهيئات العلمية ونقل قراراتها وبيان القول الراجح في تلك المسائل المراد طرحها ولعلنا نبدأ بمدخل لهذه الدروس مدخلا ارى انه لا بد منه وانه مهم في هذا اقول ايها الاخوة ان العالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا وقد شمل ذلك معظم جوانب الحياة وكان العالم الاقتصادي والتجارة مجال فسيح وواسع من هذا التطور وكان من نتاج ذلك ان ابتكرت ادوات وصيغ واساليب في العقود وفي المعاملات لم تكن معروفة من قبل ومعلوم انه ما من قضية تقع الا ولله تعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله ولابد من قائل بالحق يعني لا يمكن ان تكون مسألة من المسائل يخفى فيها الحق على جميع العلماء. هذا لا يمكن لان هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لابد من وجود قائلا بالحق ولا يمكن ان تجمع الامة على ظلالة وقد استوعبت شريعة الاسلام جميع الحوادث والنوازل التي تقع للناس وعلى مدار اربعة عشر قرنا استوعبت هذه الشريعة العظيمة جميع الحوادث والنوازل والقضايا وشريعة الاسلام قد حكمت بديار متباعدة واقطار المترامية مددا طويلة وقرونا متوالية وازمنة متتالية وعايشت جميع التيارات والبيئات وعصور الرخاء والشدة والقوة والضعف وواجهت الاحداث في جميع الاطوار ولاقت مختلف العادات والتقاليد ومع ذلك شملت هذه كلها. فما عجزت عن واقعة ولا قصرت عن حاجة فلم نجد يوما من الايام ان العلماء لم يجدوا حكما لقضية من القضايا بل شملت جميع جوانب الحياة وقد اكمل الله تعالى هذا الدين واتم النعمة قال ابو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه الا وذكر لنا منه علما الا وذكر لنا منه علما اقول ايها الاخوة ومع هذا تطور والتقدم ووجود معاملات حديثة لابد للمسلم من التفقه فيها خاصة من يتعامل البيع والشراء او يعمل في التجارة ومن يحتاج الى تلك التعاملات على ان اكثر الناس ان لم يكن جميع الناس لا يخلو من نوع تياج الى تلك التعاملات الحديثة فمثلا بطاقات الصرف الالي اصبح جل او جميع الناس يحملونها اذا جل الناس او جميع الناس يحتاجون الى معرفة وهذه المسائل والتفقه فيها لكن ذلك يتأكد على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقيم يقيم من الاسواق من ليس بفقيه وروي عنه انه كان والمراد هنا بالفقه الفقه النسبي يعني الفقه في مسائل الحلال والحرام ليس معنى ذلك ان يكون يعني فقيها في جميع امور الدين ولكن المقصود ان يكون فقيها فيما يتعامل فيه وروي عنه انه كان يقول لا يقعد في اسواق المسلمين من لا يعرف الربا لا يقعد في اسواق المسلمين من لا يعرف الربا وقد امر الامام مالك بان يقام من الاسواق من لا يعرف الاحكام. لان لا يقع في الربا ويوقع فيه المسلمين يقول الرهوني في كتابه اوضح المسالك نقلا عن احد شيوخه انه ادرك المحتسب يمشي على الاسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الاحكام التي تلزمه في بيعه ومن اين يدخل عليه الربا وكيف يتحرز منه فان اجابه ابقاه في الدكان وان جهل شيئا من ذلك اقامه منه وقال لا يمكنك ان تقعد في اسواق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز الدخول التجارة من غير معرفة الاحكام الشرعية فيه خطر عظيم على دين مسلم قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. الا من اتقى وبر وصدق هذا الحديث اخرجه الترمذي ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد وقال عليه الصلاة والسلام ان التجار هم الفجار فقالوا يا رسول الله اليس قد احل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه احمد والحاكم قال المنذري اسناده جيد في حديث لعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة رواه ابن ماجة وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وعن قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحظره اللغو والحلف. في رواية والكذب فشوبوه بالصدقة اخرجه ابو داوود وفي رواية للترمذي ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم الصدقة واسناده صحيح وقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم الله بابواب المعاملات اصلوا هذه الابواب وذكروا فيها قواعد جامعة يستطيع الانسان يستطيع طالب العلم الانطلاق منها حتى ان فقهائنا ذكروا معاملات لم تقع حتى اذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة وعلى علم بها ولذلك لا تجد كتاب فقه الا وفيه قسم مخصص لابواب المعاملات اجود المذاهب بالمعاملات هو مذهب المالكية والحنابلة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اصول ما لك في البيوع اجود من اصول غيره فانه اخذ ذلك عن سعيد ابن المسيب الذي كان يقال هو افقه الناس في البيوت كما كان يقال عطاء افقه الناس في المناسك وابراهيم اي النخعي افقهم في الصلاة والحسن اجمعهم بذلك كله قال ولهذا وافق احمد كل واحد من التابعين في اغلب ما فظل فيه لمن استقرأ ذلك من اجوبته. والامام احمد موافق لمالك في ذلك في الاغلب فانهما يعني الامام مالك والامام احمد يحرمان الربا ويشددان فيه غاية التشديد لشدة تحريمه وعظيم مفسدته ويمنعان من الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع الذريعة المفضية اليه وان لم تكن حيلة وان كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول احمد فيه فاذا اجود المذاهب الاربعة في ابواب المعاملات هو مذهب مالك واحمد رحمهم الله تعالى ايها الاخوة هذه المعاملات المعاصرة التي يتعامل بها الناس اليوم قد اصبح التعامل بها منتشرا في كثير من اقطار الارظ فالعالم الان كما يقال اصبح كالقرية الواحدة وارتبط بعضه ببعض ونشأ ما يسمى باقتصاد العالمي ولهذا يستطيع الانسان ان يحول اي مبلغ ان يحول مبلغا ماليا لاي دولة في العالم وذلك بسبب ارتباط هذا الاقتصاد بعضه ببعض وهذا الاقتصاد قد ارتبطت به البنوك والاشكالية كبيرة هنا هو ان نظرة الاسلام لبعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريا عن نظرة هذا الاقتصاد العالمي الذي قد ارتبطت به البنوك به تختلف من الجذور في الاصل ولذلك لا تعجب عندما يفتي بعض مشايخنا بمنع كثير من التعاملات البنكية مع ان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة وذلك بسبب ان هذه البنوك وما يسمى الاقتصاد العالمي تختلف عن في نظرتها من الجذور عن نظرة الاسلام واظرب لهذا مثالين المثال الاول القرظ القرض القرظ هو دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله هذا تعريفه عند الفقهاء كيف ينظر الاسلام للقرظ؟ وكيف تنظر البنوك؟ للقرظ الاسلام ينظر للقرظ على انه بالعقود الارفاق والاحسان ولهذا فان صورة القرظ في الاصل صورة ربوية فمثلا عندما تقرض اخر عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال هذه مال ربوي نقد وعند تبادل مال بمال لابد من التقابظ فعندما تقرضه عشرة الاف ريال مثلا يردها لك بعد سنة مثلا هذه الصورة في الاصل صورة ربوية ولكن الاسلام استثنى هذه الصورة عن القرض تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان والتعاون والتكافل فيما بينهم فاذا اصبح القرض لا يراد به هذا المعنى وانما يراد به الربحية والاستثمار خرج القرض عن موضوعه الاصلي الذي ابيح في الاسلام لاجله وهو الارفاق والاحسان ورجع لما كان عليه في الاصل وهو ان صورة القرض صورة ربوية ولهذا يكون هذا القرظ محرما وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جرى نفعا فهو ربا لان صورة القرض في الاصل صورة ربوية ولكنها استثنيت هذه الصورة تشجيعا للارفاق والاحسان فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق والاحسان رجعت صورة القرظ لاصلها وهو انها صورة ربوية هذه نظرة الاسلام نظرة الاسلام ان القرض يعني يراد به الارفاق والاحسان والتكافل بين المسلمين كيف تنظر البنوك للقرض الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به تنظر للقرظ على انه من وسائل الاستثمار والربحية معلوم ان ان البنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل انما تقرظ لاجل الاستثمار وهنا تبرز الاشكالية ترد علينا هذه الاشكالية فنظرة الاسلام اذا للقرض تختلف اختلافا جذريا عن نظرة البنوك للقرظ المثال الثاني الظمان الظمان ايظا من عقود الارفاق والاحسان من عقود الارفاق والاحسان ولا يجوز اخذ عوظ على الظمان وقد اتفقت على هذه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز اخذ عوظ على الظمان فالاسلام اذا ينظر للظمان على انه من عقود الارفاق والاحسان اما البنوك فتنظر للظمان على انه الوسائل الاستثمار والربحية ولذلك ترد الاشكالية على اخذ عمولة على خطابات الظمان وسوف نشرح ان شاء الله تعالى هذا بالتفصيل فهنا يعني نظرة الاسلام الظمان تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به لهذا العقد وهنا يعني تبرز هذه الاشكالية ولذلك لا تعجب كما ذكرت عندما يعني تجد بعض المفتين اه يمنع كثيرا من التعاملات البنكية مع ان الاصل في هذا الباب الحل والاباحة آآ اقول ايها الاخوة بعد ذلك ان ما اباحه الله تعالى اكثر بكثير مما حرمه فالاصل تباب المعاملات الحل والاباحة والاصل في باب العبادات الحظر والمدح وهذه قاعدة عظيمة نافعة تكاد تكون هذه القاعدة محل اتفاق او قول اكثر اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله العادات الاصل فيها العفو فلا يحضر منها الا ما حرمه الله والا دخلنا في معنى قوله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله المقصود ان هذه قاعدة عظيمة نافعة وهي ان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة ولهذا اذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انها حرام اما الذي يقول انها حلال فان معه الاصل ولا يطالب بالدليل وهذا بعكس وبخلاف العبادات الاصل فيها المنع والحظر الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولهذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات احدهما يقول مشروعة والاخر يقول غير مشروعة فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انها مشروعة. اما الذي يقول انها غير مشروعة فمعه الاصل ولكن اقول مع ان هذا هو الاصل الا انه ينبغي ان تنظر الى ان الشريعة قد شددت في شأن الربا وبالغت في التحذير منه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والربا اعظم في الاثم من الزنا بل ان درهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية ولهذا ذكر القرطبي والجامل احكام القرآن ان رجلا اتى للامام ما لك وقال اني رأيت يستفتيه قال اني رأيت بالامس رجلا سكرانا يريد ان يصطاد القمر يعني من شدة سكره فحلفت بالطلاق انه لا يدخل جوف ابن ادم شيء اخبث من الخمر فاستعظم الامام مالك هذه هذه المسألة كان عادة السلف تثبت وعدم الاستعجال في الفتية استعظم الامام مالك هذه المسألة وقال اتني بعد ثلاث ليال فاتاه هذا السائل المستفتي بعد ثلاث ليال قال الامام مالك امرأتك طالق اني تأملت كتاب الله فلم ار شيئا يدخل جوف ابن ادم اخبث ولا اشر من الربا لماذا افتوا بوقوع طلاق امرأته؟ لانه حلف انه لا يدخل جوف ابن ادم شيء نخبث من الخمر فقال الامام مالك هناك شيء اخبث من الخمر وهو الربا الربا اذا اعظم في الاثم من الخمر واعظم في الاثم من آآ من الزنا كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب؟ اذن بالحرب اكل الربا فامره عند الله عز وجل عظيم جدا وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد واذكر من هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر وقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا لو اردت ان تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابظ وتحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو والتقابظ هل يجوز لا يجوز بتحقق الشرطان التماثل هنا لا يتحقق لماذا لان هذا الرطب سوف ينقص اذا يمس سوف ينقص اذا يبس معنى التفاوت يسير جدا يعني ما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ابلغ الرد على من اجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا اذا كانت نسبة الربا فيها قليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع رطب التمر مع ان التفاوت يسير بل يسير جدا اما الذي يبيح الدخول بهذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم اوصلها الى ثلاثين في المئة ولهذا اقول ايها الاخوة وهذه ان شاء الله تعالى هذه المسألة سوف نتكلم عنها بالتفصيل في حينها ان شاء الله تعالى ولهذا اقول لابد اذا نظرنا الى ان الى هذا الاصل او ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ان ننظر ايضا الى ان الشريعة قد شددت في شأن الربا بل بالغت التشديد بل منعت بعض التعاملات سدا لذريعة الربا ومنها مثلا العينة وهي بيع شيء بثمن مؤجل ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا. لو حصل هذا من غير مواطئة قلنا ايضا لا يجوز من باب سد الذريعة فاذا الشريعة قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا وشددت في هذا وبالغت في التشديد فيه فلابد اذا عندما نقول الاصل في معاملة الاباحة ان ننظر ايضا لهذا المقصد الشرعي وهو المبالغة في الربا وفي سد جميع الذرائع الموصلة اليه قد تكون بعض المسائل لا تظهر الحكمة فيها بشكل جلي يعني بعض التعاملات قد خاصة فيما يتعلق بابواب الربا قد تظهر الحكمة فيها ولكن بعض المسائل قد لا تظهر الحكمة فيها وان كان كما قال ابن القيم انه ما من حكم الا ولله تعالى فيه حكمة القتلى تظهر بشكل واضح او بشكل جلي فمثلا عند بيع آآ صاع من تمر جيد بصاعين من تمر الرادي هذا لا يجوز ولو كانت قيمتهما واحدة مع انه ليس فيه ظلم لو قيمة هذا تعادل قيمة هذا ولكن مع ذلك منعت منه الشريعة ولكن المخرج من هذا سهل ولهذا اورد هذه القصة قلت التي وردت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر جيد تمر جليد من النوع الجيد فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام هذا عين الربا لاحظ وبيع الصعب الصعيب عين الربا ثم ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى مخرج سهل ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جليبا يعني بع التمردي هو الجمع واخلاط للتمرد بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا مع ان النتيجة واحدة يعني سواء بعتت تمر الردي بتمر جيد مباشرة او انك بعت التمر الردي بدراهم ثم اخذت دراهم واشتريت بها تمرا جيدا. اليست النتيجة واحدة ومع ذلك هذا تعامل بها مباشرة محرم بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا جعله عين الربا يعصع بصاعين عين الربا ولكن اذا بعت التمرد بدراهم ثم اخذت الدراهم واشتريت بها تمرا جيدا اهذا مخرج شرعي فهذا مخرج شرعي ولله تعالى في هذه الحكمة البالغ ولكن هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فان مسائل الربا من المسائل الدقيقة ولهذا ذكر الله عز وجل عن بعض الناس انهم انكروا بيع انكروا الربا وقالوا ما الفرق بين الربا والبيع ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا يقولون كيف تقول ان هذا محرم؟ البيع مثل الربا لا فرق بينهما فانكر الله عليهم ورد عليهم وقالوا احل الله البيع وحرم الربا يقول صاحب كشاف فان قلت هلا قيل انما الربا مثل البيع لان الكلام في الربا لا في البيع قلت جيء به على طريق المبالغة وهو انه بلغ من اعتقادهم في حل الربا بانهم جعلوه اصلا وقانونا في الحل حتى به البيع وقوله احل الله البيع وحرم الربا انكار لتسويتهم بينهما والدلالة على ان والدلالة على ان القياس يهدمه النص لانه على الدليل على بطلان قياسهم احلال الله تعالى وتحريمه الى اخر مقال فالفرق اذا قد يكون الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق فرق بين الربا والبيع فرق دقيق وهذا يدل ايضا على انها ان المسلم يستطيع ان يصل الى مقصوده وغرضه بالطريق المباح وهذا من ثمرة التفقه في الدين فمثلا من اراد ان يحصل يعني عنده تمر رديء واراد ان يحصل مقابله على تمر جيد او عنده ذهب قديم اراد ان يحصل على ذهب جديد ان باعه مباشرة مع التفاضل وقع في عين الربا المخرج يبيعه بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا او ذهبا جديدا هذا مخرج سهل وهذا من ثمرة التفقه في الدين هذا ايها الاخوة من ثمرة التفقه في الدين ولهذا فما نذكره ان شاء الله تعالى هذه الدروس اه نذكر فيها بدائل مباحة عندما نذكر ان هذا هذا التعامل محرم نذكر البديل المباح لهذا التعامل وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا في هذه الصورة لما قال هذا عين الربا ارشد الى المخرج ما تركهم ارشد الى المخرج والى البديل قال ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا وفي هذا الحديث دلالة ايضا على ان بعض الامور قد يظنها الانسان حيلة على الربا وهي ليست كذلك لقد يقول قائل ما الفرق بين ان الانسان يبيع صاعين من التمر بصاع او انه يبيع صاعين من تمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاعا من تمر وهل هذا الا حيلة على الربا؟ نقول هذا ليس بحيلة على الربا ابدا لان الذي امر به هو النبي صلى الله عليه وسلم فانا اقول لبعض المسائل دقيقة بعض مسائل الربا دقيقة قد يكون الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق وقد تكون بعض البدائل الشرعية يظنها الانسان حيلة على الربا وهي ليست كذلك اما كيف يعرف الانسان الحكم الشرعي في المسائل المعاصرة عموما وهي مسائل المعاملات على وجه الخصوص فالامة ولله الحمد لا تزال بخير وقد قام العلماء بجهود كبيرة بهذا ولهم فتاوى وبحوث و كتب مؤلفة ومحاضرات ودروس ولكن افضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي المسائل والنوازل وفي مسائل المعاملات على وجه الخصوص هو الاجتهاد الجماعي معرفة رأي المجتهدين اجتهادا جماعيا فان الاجتهاد الجماعي هو اقرب للتوفيق والى اصابة حكم الله ورسوله في النازلة او في الواقعة وذلك ان الانسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفقه قد يذهل حتى عن ابسط المسائل واضرب لهذا مثالا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يقرأون قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون وقول الله ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومع ذلك لما مات ذهل اكثرهم عن هذا المعنى كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نفسه وكان ابو بكر رضي الله عنه قد خرج لبعض حاجته فاصبح الناس يموتون في المسجد وعمر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت من هول الصدمة وانما ذهب الى ربه كما ذهب موسى حتى يرجعوا يقطعوا رقاب اعناق المنافقين وسيرجع ويقطع رقاب المنافقين فحتى جاء ابو بكر رظي الله عنه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بين عينيه وقال بابي وامي طبت حيا وميتا ثم اتى والناس يموتون في المسجد فقال لعمر انصت ثم خطب الناس وقرأ هاتين الايتين قال ايها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ثم قرأ انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يقول عمر رضي الله عنه والله لكأن الاية نزلت في هذه اللحظة. وكاني لم اسمع بالاية الا الان هذا وهو عمر اعلم الصحابة بعد ابي بكر ومع ذلك يعني ذهل عن هذا المعنى قد يحصل الذهول للعالم وان كان كبيرا ولذلك فان من من فوائد الاجتهاد الجماعي ان ان العلماء يذكر بعضهم بعضا ربما ذهل العالم عن حكم او عن مسألة او عن نص او عن دليل فيذكره العالم الاخر ويحصل النقاش والحوار في هذا فيكون ذلك اقرب الى التوفيق والى اصابة حكم الله ورسوله قد كان هذا هو منهج السلف رحمهم الله كان عمر رضي الله عنه يجمع الناس عندما تنزل نازلة يحتاج الى معرفة الحكم الشرعي فيها وهذا يعني روي عن عمر رضي الله عنه وقع كثيرة ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري بقصة اه ذهاب عمر رضي الله عنه والصحابة الى الشام وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجنان ابو عبيدة والجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام قال ابن عباس فقال عمر ادع المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا قال بعضهم قد خرجنا لامر ولا نرى ان نرجع وقال اخرون معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء قال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للانصار قال ابن عباس ودعوته فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح قال فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان. وقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس واخبرهم بانه عازم على الرجوع فقال له ابو عبيدة افرارا من قدر الله وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت ان كانت لك ابل هبطت واديا له عدوتان والعدوى هي مكان مرتفع احداهما خصيبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصيبة وعيت بقدر الله وان رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا عن بعض حاجته فقال ان عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به يعني بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف فهذا ايها الاخوة مثال للاجتهاد الجماعي كان عمر رضي الله عنه يجمع الناس ويستشيرهم ولم يكن ينفرد برأيه انظر في هذه القصة فانه جمع الناس ثلاث مرات قد توفق باصابة حكم الله ورسوله واتى عبدالرحمن بن عوف واخبره بان هذا الحكم الذي قد استقر عليه رأي عمر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فان يعني الاجتهاد الجماعي هو اقرب ما يكون الى التوفيق والى اصابة الحكم الشرعي قد اخرج الدارمي في مسنده عن اوصي بن رافع قال كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلت بهم قظية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اجتمعوا لها واجمعوا فالحق فيما رأوا هكذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم كان ابو بكر يجمع الناس وكان عمر وكان عثمان وكان علي كان الصحابة رضي الله عنهم اذا نزلت بهم نازلة اجتمعوا وتشاوروا و بعد ذلك يقرر ما يرون انه اقرب الى حكم الله ورسوله وفي الغالب انهم يعني يوفقون كما في هذه القصة قد وفقوا لاصابة الحكم الشرعي وذلك ان التشاور انه منهج عظيم في دين الاسلام قد امر الله تعالى به وقال وشاورهم في الامر اخرج البخاري في الادب المفرد وابن ابي حاتم بسند قوي عن الحسن انه قال ما ما تشاور قوم قط بينهم الا هداهم الله لافضل ما يحضرهم. وفي لفظ الا عزم الله لهم بالرشد او بالذي ينفع وفي تفسير قول الله تعالى وشاورهم في الامر قال الحسن قد علم انه ما به اليهم حاجة ولكن اراد ان يستن به من بعده فاذا الاجتماع والتشاور يفتح باب الحوار والنقاش ويجد كل فرد عند غيره من الادلة والعلم والفقه والادراك وطريقة الاستنباط ما لا يجده عند نفسه وتتقارب الافهام وتضيق هوة الخلاف وايضا يجد المرء في الشورى انقاذا لنفسه من التقول على الله عز وجل ما لم يقل ومن التوقيع عن الله تعالى بما لم يأذن به ولهذا فان الاجتهاد الجماعي المسائل والنوازل واقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي فان قلت اين الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر اين نجده نقول الامة لا تزال بخير الحمد لله وقد وجدت المجامع الفقهية والهيئات العلمية وهي يمثل هذا الاجتهاد الجماعي وابرز المجامع الفقهية العالم الاسلامي مجمعان الاول مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وهو يضم نخبة من علماء العالم الاسلامي كان يرأسه الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز ثم سمعت المفتي الشيخ عبد العزيز ال الشيخ رحم الله الاموات وحفظ الاحياء وقد صدرت لهذا المجمع قرارات عديدة بعدة نوازل وقضايا وطبعت هذه القرارات وهي موجودة وله مجلة تصدر دوريا تنشر فيها بعض البحوث المقدمة للمجمع وهي مجلة محكمة المجمع الثاني مجمع الفقه الاسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي قد اصبح يطلق عليه مؤخرا مجمع الفقه الاسلامي الدولي. وهذا ايضا يجمع نخبة من علماء العالم الاسلامي وآآ يرأسه الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله وقد اصدر هذا المجمع عددا من القرارات ونشرت جميع بحوثه في مجلة المجمع في اكثر من اربعين مجلدا ضخمة بل حتى نشرت جميع مداولات الاعضاء ونقاشاتهم قد كانت تسجل ثم بعد ذلك تفرغ بهذه المجلة فاصبحت مرجعا هاما وكبيرا لطلاب العلم فيما يتعلق بهذه القضايا المعاصرة وقد يؤخذ على يعني هذين المجمعين انه قد يوجد فيها من الاعضاء من ليس مناسبا ولكن نقول العم الاغلب انهم علماء كبار لهم اكابر علماء العالم الاسلامي يعني في الجملة وفي العام الاغلى ولهذا فان القرارات التي اصدروها اقرب للتوفيق ولا اصابة الحكم الشرعي من غيرها وهناك مجامع لكنها يعني صغيرة لا ترقى لمستوى هذين المجمعي تكون يعني محلية في بعض الدول دول العالم الاسلامي ولكن اه ابرز المجامع هو هذان المجمعان واما الهيئات العلمية ابرزها هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية تضم نخبة من علماء المملكة تنعقد مرتين في السنة كل ستة كل ستة اشهر وتبحث القضايا والنوازل ومنها بعض المعاملات المالية المعاصرة ومنها ايضا من الهيئات العلمية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وتعرظ عليها كثير من مسائل النوازل وقضايا وتصدر فيها فتاوى مكتوبة ومنها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها في البحرين وهذه ايضا لها جهود آآ كبيرة في وظع المعايير الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة وتتميز هذه الهيئة بان القضية التي تطرح تناقش اكثر من هيئة ومجلس عندما تطرح قضية للنقاش يستكتب احد الباحثين ثم يناقش من اللجنة الشرعية ثم بعد ذلك يعرض على المجلس الشرعي ثم على هيئة او مجلس الاستماع الى ان يعني بعد سلسلة طويلة من النقاش والعرض والدراسة يصدر في ذلك معيار ملخص ومختصر وطبعت اه بعض معايير او اكثر معايير هذه الهيئة هذه هي ابرز الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي ممثل الاجتهاد الجماعي قضايا والمسائل المعاصرة وسوف نركز عليها ان شاء الله تعالى في دراستنا لهذه المسائل وننقل رأي هذه الهيئات العلمية والمجامع الفقهية وذلك لانه كما قلنا الاجتهاد الجماعي اقرب للتوفيق واصابة الحكم الشرعي من الاجتهاد الفردي بعد ذلك اقول ان الفتيا المسائل المعاصرة والمسائل المالية على وجه الخصوص اه على ثلاثة مناهج فبعض العلماء يتشدد في مثل هذه المسائل الطرف الثاني يتساهل تساهلا كبيرا الطرف الثالث وسط بين طرفين اما الاول فتجد انه يتشدد في المسائل المالية يفتي بالمانع في كثير منها واحيانا لا يكون متصورا المسألة تصورا دقيقا فمثلا عندما يسأل عن حكم مسألة من المسألة يقول ان كان فيها ربا فانها تحرم والا فلا والمستفتي لا يعلم هل فيها ربا ام لا ليس فيها ربا كان ينبغي لهذا المفتي ان يتصور المسألة او يقول لا اعلم وعلى وفي المقابل من يتساهل في مثل هذه المسائل ويبرر بضغط الواقع وهذا مسلك يعني خطير الحقيقة تبرير بالواقع هذا مسلك غير جيد فان دين الله عز وجل لا يخضع لاهواء الناس ولكن دين الله سبحانه جاء ليرفع الناس الى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية ويكف عنهم الاثم والظلم ويرفع الاصال ويرفع الاثار والاغلال شريعة الله تعالى لم يضعها المجتمع حتى تخضع له وتستجيب لظروفه واوضاعه انما هي تشريع الهي وضع ليرقى بالمجتمع وتخضع اوضاعه لهدايته ومهمة هذا التشريع هو تصويب الخطأ الواقع في المجتمع وتقويم المعوج اما تبرير الاوضاع وتسويغ التصرفات هذا مسلك غير جيد فنجد مثلا على سبيل المثال عندما يعني رأي بعض العلماء الذين افتوا جواز الدخول للشركات التي تتعامل في الربا اذا كانت نسبة الربا اقل من الثلث كان ابرز ما اعتمدوا عليه التبرير بالواقع قالوا هذا هو واقع الشركات العالم الاسلامي فكيف نقول انه يحرم الدخول فيها والمساهمة فيها لانه كان قبل سنوات لا توجد ولا شركة واحدة ما تتعامل بالربا وان كان ولله الحمد الان وجد مجموعة من الشركات لكن هؤلاء العلماء نظروا الى هذا الواقع المرير للامة الاسلامية ولذلك اجازوا الدخول في مثل هذه الشركات وهذا ارى انه مسلخ غير جيد وانه ينبغي ان يخضع الواقع لدين الله عز وجل وشرع الله سبحانه قد يقال انه لا تجوز الدخول في هذه الشركات ولو ان العلماء اتفقوا على هذا الرأي والله ان هذا سيكون اكبر رادع للقائمين على تلك الشركات بان يتركوا الربا ولا يوقع فيه المسلمين ويحرج فيه المسلمين ولكن عندما ترد مثل هذه الفتاوى فيها شيء من التساهل فان هذا الوضع يستمر ولهذا نجد ان هؤلاء العلماء يعني من عشرات السنين وهم مفتون بهذه الفتاوى ولم يتغير شيء كثير عند هذه الشركات وعلى كل حال هم مجتهدون لعل يعني لهم لكن كلامنا الان يعني حول منهج يعني تقييم المنهج العلمي الا هم مجتهدون العالم اذا اجتهد فاصاب فله واجران واجتهد واخطأ فله اجر واحد. فخطؤه مغفور ولكن يعني نحن الان نقيم هذه المناهج والمنهج الثالث والنظر الى القظايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتظيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية من غير تشدد ولا تساهل فان التشدد كما قال بعض السلف يقول التشدد كل يحسنه التشدد كل يحسنه ولكن العلم الرخص عن الثقات نقلت هذه عن سفيان الثوري قال تشدد كل يحسنه ولكن العلم الرخص عن الثقات ها اذا التشدد التساهل كلاهما طرفان والوسط هو النظر للمسائل حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية وهناك امر مهم وهو معرفة مقاصد الشريعة فان هذا الامر في غاية الاهمية خاصة لمن اراد ان ينظر الى مثل هذه المسائل والقضايا المعاصرة لابد ان ان يعرف مقصد الشريعة فمثلا عندما تعرف النمل مقاصد الشريعة التشديد في باب الربا وسد جميع الذرائع الموصلة اليه تنزل على هذا المسائل المعاصرة فكل ما كان فيه ربا تشدد فيه تطبيقا هذا المقصد العظيم في الشريعة فاذا رأينا الشريعة تشدد في امر من الامور راح نشدد فيه فيما يتعلق الفتاوى واذا رأينا الشريعة تتسامح في بعض الامور فمثلا كالمسائل المعاملات التي ليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرض ولا ميسر فالاصل الحل والاباحة فلا بد من ان ينظر الى مقاصد الشريعة لابد ان ينظر الى مقاصد الشريعة فهذا ايضا يعني امر هو في غاية الاهمية فاذا المنهج الصحيح في النظر الى هذه المسائل القضايا والنوازل هو ان تنزل على حسب ما تقتضيه الادلة والاصول والقواعد الشرعية الشرعية من غير تشدد ومن غير تساهل اه سوف نبدأ ان شاء الله تعالى اعتبارا من الدرس القادم بدراسة المسائل التي يعني ذكرتها ولعلنا نبدأ ان شاء الله تعالى بما تكثر عنه الاسئلة والاستفسارات وهو الشركات المساهمة والاسهم احكامها صناديق الاستثمارية لعلها تكون وهي بداية في درسنا بالغد ان شاء الله تعالى هذا الدرس قد اردنا ان نجعله مدخلا بهذه السلسلة من الدروس ونكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. احسن الله اليكم واثابكم وهذا سائل يقول ما حكم العمل في بنوك ربوية ان لم اجد عملا غيرها واذا وجدت عملا غيرها بمزايا اقل فهل يجوز للعمل في البنك الذي يفتي به مشايخنا هو عدم جواز العمل في البنوك الربوية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والذي يعمل في بنك ربوي لا يخلو اما ان يكتب الربا او يشهدها على الاقل اما ان يكون كاتبا او شاهدا قد ورد الوعيد الشديد هو اللعن واللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمة الله الطرد والابعاد عن رحمة الله ولهذا فالمسألة في خطورة بالغة ولهذا نقول لاخي السائل انه لا يجوز لك ان تعمل هذه البنوك الربوية واما كونك تجد مزايا فيها لا تجدها في غيرها فنقول من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. اما انك تعمل في بنك ربوي وتعرض نفسك للعنة الله تعالى وغضبه. فان هذا لا يجوز. وقولوا ايها ان المجتمع يفرض نفسه على هذه البنوك الى يعني ان المجتمع قاطع مثل هذه يعني البنوك الربوية وتواصل مع البنوك الاسلامية فان هذه البنوك سوف تتحول يوما من الايام الى بنوك اسلامية وهذا ما حصل بالفعل الان فنجد ان بعض البنوك الان بطريقها الى التحول الى بنوك اسلامية وارى ان يعني اقوى الاسباب في هذا هو ظغط المجتمع على هذه البنوك ضغط المجتمع على هذه البنوك وربما يعني تصدق مقولة بعض المشايخ حينما قال انه ربما بعد عشر سنوات تتحول جميع البنوك الى بنوك اسلامية وربما اقل من ذلك والحين وانتم ترون هذه البنوك الان بدأت تضع هيئات شرعية وفروع اسلامية وبعضها في طريقها الى التحول بالكامل الى بنوك اسلامية. احسن الله اليكم هذا يقول ما رأي فضيلتكم في الاشتراك بما اما بالصناديق الاستثمارية وفتح حساب في البنك الاهلي علما بانه يوجد لجنة شرعية الصناديق الاستثمارية سوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى غدا ولكن باختصار اعتبار انه ورد الان فيها سؤال والصناديق الاستثمارية الموجودة الان تأخذ فتوى من افتى من مشايخ طبعا صادق استثمره المراد هنا صناديق الاسهم صناديق الاسهم وهي التي يريدها السائل آآ تأخذ الفتوى من افتى من العلماء بجواز الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت تتعامل بالربا في حدود ثلاثين في المئة فاقل اذا كان في حدود ثلاثين في المئة فاقل من القيمة السوقية وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم وسوف نعرض هذا الخلاف التفصيل ونبين ان شاء الله تعالى القول الراجح فيها فلعلي ارجئ الاجابة عن هذا السؤال الى عندما يعني الى الحديث بالتفصيل عن هذه المسألة هو ابين القول الراجح فيها مقتضى الادلة والقواعد ومنه يتبين حكم الدخول في هذه الصناديق الاستثمارية احسن الله اليكم هذا يقول من لديه اسهم في شركة سابك من الاكتتاب ولا يعلم ان فيها ربا. فماذا يعمل لتطهير ما له مع العلم لان الشركة وزعت لكل ثلاث اسهم سهم فكيف يطهر ماله القديم والاسهم موزعة التي هي من الاحتياط من الارباح ارجو التفصيل في الاجابة وجزاكم الله خيرا نعم الشركة المشار اليها نسبة الربا فيها كبيرة جدا تبلغ قرابة يعني ثلاث وثلاثين او اربعة وثلاثين مليار وليس ريال ولكن من دخل فيها وهو لا يعلم فان الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وامره الى الله الذي يدخل الربا وهو لا يعلم انه ربا فانه لا شيء عليه فلهما سلف وامره الى الله ولا يلزم بالتطهير لكوني غير عالم وهذا بنص الاية الكريمة ومن علم فان عليه ان يضع الربا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فيكون اذا من قبض المال وهو لا يعلم ان فيه ربا هذا ليس عليه شيء. انتهى لهما سلف وامره الى الله اذا كانت المعاملة قائمة ثم علم ولم يقبض الارباح وهنا يضع الربا لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا كان هذا الاخ السائل لا يعلم بالربا اصلا وقبظ الارباح وهو لا يعلم فليس عليه شيء اما اذا علم قبل ان يقبض الارباح فعليه ان يتخلص من الربا عليه ان يتخلص من الربا ويسأل الشركة يعني كم تكون نسبة الربا على كل سهم وآآ وذلك بان تقسم يقسم الارادة المحرم على عدد الاسهم تخرج النسبة المحرمة على كل سهم واذا لم يعلم احتاط في المسألة واكثر ما قيل في الاحتياط ما احس به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله هو انه يتصدق بنصف الربح بنية التخلص هذا اكثر ما قيل هذا هو اكثر من القيل لكن يعني اقول بالامكان ان يعرف آآ مقدار الربا على كل سهم بامكانه ان يسأل قسم المحاسبة في تلك الشركة وهم يفيدون مقدار الربا على كل سهم. احسن الله اليكم يقول فهمتم من خلال كلامكم ان المعاملات المالية المحرمة يعود تحريمها الى شيئين. اما انها ربا او او انها مفضية الى الربا فهل فهمي صحيح معاملتهم حرمت لا تنحصر في هذا فقط المعاملات المحرمة تعود الى اربعة امور الى الربا او الى الميسر او الى الجهالة والغرر او الى الظلم والعدوان الى واحد من هذه الامور الاربعة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي جمع من اهل العلم فيا اما ان تفظي الى الربا او الى الميسر او الجهالة والغرض او الى الظلم والعدوان فاذا افضت الى واحد من هذه الامور الاربعة فانها تكون محرمة والا فالاصل الاباحة احسن الله اليكم يقول ما حكم شراء اسهم البنك غير الربوي علما بان هناك من قال لا يجوز لانه شراء مال بمال فهل هذا الفهم صحيح لابد لشراء الاسهم من ان تكون الموجودات اكثر من النقود ان تكون موجودات اكثر من النقود. والا اذا كانت النقود اكثر اصبح من قبيل بيع المال بمال اصبح من قبيل بيع مال بمال يعني نقد بنقد فيقع في الربا الصريح فلابد اذا ان تكون الموجودات يعني اكثر من خمسين بالمئة والا وقع في الربا ولا نستطيع ان نعمم هذه القاعدة على جميع البنوك وان كان الغالب على البنوك ان النقد اكثر من الموجودات اذا كان النقد اكثر من الموجودات فانه لا يجوز تداول اسمها ولو كانت بنوك اسلامية اما اذا كانت الموجودات اكثر من النقد فلا بأس هذه هي القاعدة في هذا الباب ان ننظر الى موجودات البنك اذا كانت اكثر من النقود جاز تداول اسهمها وان كانت النقود اكثر لا يجوز وعلى ذلك تنزل مسألة تداول اسهم بنك البلاد هل موجودات البنك الان اكثر من النقود مع ان البنك هو بنك اسلامي لكن تداول اسهمه الان يعني هل الان موجودات البنك اكثر من النقود هذه مسألة يعني محل نظر الاخوة في في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون ان موجودات البنك اكثر ولكن اذا اذا عرفنا بان البنك الان يعني جمع من اموال المساهمين قرابة ثلاثة مليارات والبنك حتى الان لم يقم فاين الموجودات التي يفترض انها تزيد على النصف ولهذا تداول اسهمه الان يعني عندي انه محل شك ولذلك ننصح يعني من يملك اسهم هذا البنك الا يتعجل في بيعها او في الشراء حتى يقوم البنك وينشأ ويتأكد من ان موجوداته اكثر من النقود بل هذه ايضا يعني اشكالية كبيرة اذا كانت النقود اكثر وقع في الربا الصريح بع نقد بنقد مع التفاضل الا اذا باع اسهم البنك بعملة اخرى بعملة اخرى يعني بدل الريال مثلا دولار او جنيه فلا بأس حينئذ لكن مع التقابض. فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد والريال السعودي جنس والعمر الاخرى كل منها جنس الجنيه جنس الدولار جنس اليورو جنس فهنا المخرج لمن اراد ان يقول انا محتاج للبيع الان نقول تبيعها بغير الريالات تبيعها بعملة اخرى وبذلك يزول الحرج اما بيعها الان فهي لا استطيع يعني لا اجزم بالتحريم لكن اقول يعني عندي شك في كون موجودات البنك اكثر من النقود احسن الله اليكم يقول اه ما رأيكم في التأمين؟ وهل يجوز لنا دفعه علما بانه لا بد من دفعه لاستخراج الرخصة التأمين ان شاء الله تعالى لعله ايضا عنه تفصيل درس قادم لكن باختصار التأمين التعاوني مباح والتأمين التجاري هو المحرم ولكن الى اجبر الناس عليه زال الحرج اذا اجبر الناس عليه زال الحرج وارتفع الاثم لانك حينئذ مجبر على هذا التأمين وحينئذ ليس عليك حرج في هذا التأمين لكونك مجبرا عليه وسنتكلم ان شاء الله تعالى عن هذا بالتفصيل في اه الدرس القادم ان شاء الله احسن الله اليكم يقول ذكرتم كلاما لشيخ الاسلام اه بان اجود المذاهب في باب المعاملات المالكية والحنابلة يقول فاين ذكرها شيخ الاسلام؟ نعم ذكرها في مجموع الفتاوى اردت الجزء الصفحة ايضا قيد عندي ذكره رحمه الله في قسم المعاملات في المجلد التاسع والعشرين صفحة ستة وعشرين المجلد التاسع والعشرين صفحة ستة وعشرين احسن الله اليكم اسئلة كثيرة حول استشارة الاخوة فضيلة الشيخ حول الكتب المؤلفة في باب المعاملات المعاصرة الكتب المؤلفة حقيقة يعني هي قليلة مقارنة باهمية هذه المسائل وحاجة الناس الى فهمها التفقه فيها وغالب المسائل الكتب المؤلفة في جزئيات ومن احسنها رسائل الرسائل العلمية رسائل الدكتوراة والماجستير لان هذه الرسائل العلمية يبذل فيها الباحث جهدا كبيرا وكنت تحت اشراف علمي وتناقش ايضا وايضا من ابرز المؤلفات النافعة في هذا وما اشرت اليه بثنايا الحديث وهي مجلة مجمع الفقه الاسلامي مجلات مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي مجلة يعني جيدة ونافعة قد نشرت فيها جميع الابحاث بل حتى نشرت فيها جميع المناقشات في المجمع وهي موجودة الان في المكتبات وتقع في اكثر من اربعين مجلدا ضخمة هذه من افضل ما يكون في هذا في هذه المسائل وكما ذكرت ايضا مجلة مجمع الرابطة ايضا والكتب المؤلفة في مسائل وجزئيات لكن لا تجد طبعا كتابا يجمع لك جميع هذه المسائل ولكن في جزئيات وفي مسائل اه يوجد منها آآ عدد لا بأس به وافضلها كما ذكرت الرسائل العلمية احسن الله اليكم يقول ما مقصودكم بموجودات البنك يعني اعيان البنك يعني اذا كان البنك مثلا له مثلا فروع يملكها له مشاريع هذا هو المقصود يعني تكون مملوكات البنك من غير النقد يشمل ذلك التصريح ويشمل ذلك اه بنايات البنك الاثاث وكل ما يملكه البنك من غير النقود هذا مقصود موجودات البنك يعني الاعيان التي يملكها البنك من غير النقود هذه لابد ان تكون اكثر من النقود الموجود في خزينة البنك وهذي يا اخوان يعني اشكالية كبيرة البنوك في الغالب ان النقود تكون اكثر ولذلك اذا كانت النقود اكثر لا يجوز تداول اسهمها لانها تصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل وهذا هو الربا نعم احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين