بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فحديثنا في هذا الدرس وعن موضوع من موضوعات المعاملات المالية المعاصرة وهو في غاية الاهمية نظرا لمعايشته لواقع الناس ولكثرة الاسئلة والاستفسارات حوله يحتاج الى شيء من التقعيد والتأصيل الذي اذا فهم فانه يمكن من خلاله معرفة احد المسائل التي تطرح وتعرظ سنتحدث ان شاء الله تعالى عن احكام الاوراق المالية التي هي الاسهم والسندات ثم ننتقل للحديث عن الشركات المساهمة وما الذي يباح منها؟ وما الذي لا يباح ثم ننتقل للكلام عن الصناديق الاستثمارية وحكمها وهذا الموضوع كما ترون هو حديث الساعة كما يقال حيث انصرف آآ كثير من الناس الى التعامل بالاسهم بل ربما امضوا كثيرا من اوقاتهم الى هذه التعاملات بل ربما اقتطعوا جزءا من اوقات عملهم مطالبين به الى متابعة الاسهم وارتفاعها او انخفاضها ونحو ذلك قد اختلفت الفتاوى الموجودة او القائمة اختلافا كثيرا واصبح بعض العامة عنده شيء من الاضطراب حيث يرى هذا الاختلاف ولا يستطيع التمييز بينها فمن قائل بحل ومن قائل بالحرمة فمثل هذا الموظوع موظوع في غاية الاهمية يحتاج الى تأصيله والى معرفة اراء العلماء المعاصرين فيه والى ادلتهم ثم مناقشة هذه الادلة مناقشة علمية ثم بيان القول الراجح في المسألة حسب ما يقتضيه الدليل والقواعد الشرعية اه اذا قيل الاوراق المالية عندنا الاوراق المالية والاوراق التجارية والاوراق النقدية فاذا قيل الاوراق المالية المقصود بها الاسهم والسندات اذا قيل الاوراق المالية فالمقصود بها الاسهم والسندات ولهذا اذا قيل سوقوا الاوراق المالية يعني سوق الاسهم والسندات واما الاوراق التجارية فهي الكمبيالات والشيكات والسندات لاذن اوراق تجارية هي كمبيالات والشيكات والسندات لاذن على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وهذي ان شاء الله ايظا سنتكلم عنها في درس قادم والاوراق النقدية هي معروفة العملات النقدية عندنا مثلا هنا في المملكة الريالات غير المملكة عمل كثيرة الدولار اليورو الجنيه الى اخره وهذه ايضا الاوراق النقدية سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في درس قادم الذي سنبدأ الحديث عنه هو الاوراق المالية التي تعني الاسهم والسندات. الاسهم والسندات الاسهم نريد ان نعرف الاسهم ما المقصود بها والسندات ما المقصود بها وما الفرق بينهما الاسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة حصة في رأس مال شركة هذا معناه الاسهم جمع سهم والسهم باختصار حصة في رأس مال شركة وكل سهم جزء من اجزاء متساوية لرأس المال وضح هذا مثال بسيط نحن معشر الموجودين في هذا المسجد لو اتفقنا على تكوين شركة او ان شاء مثلا مكتبة وقلنا هذه المكتبة اه نريد من الجميع الاشتراك فيها على شكل اسهم والسهم مثلا خمس مئة ريال السهم خمس مئة ريال فمنا مثلا من يساهم بسهم منا من سهم سهمين او عشرة او اكثر او اقل فنحن مجموع هذه الاسهم يكون هذه الشركة هذا هو المقصود بالاسهم ولهذا مثلا تجد الشركات المساهمة هي من هذا القبيل شركة زراعية صناعية لكن الاسهم فيها كثيرة جدا ولذلك يكون رأس المال ضخما بالملايين وسنعود الكلام عنها عندما نعرف الشركات المساهمة لكن فقط هذه نبذة مختصرة حول معنى السهم واما السند فمعناه او تعريفه هو صك يتظمن تعهدا من المصرف او الشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر بتاريخ معين نظير فائدة اذا هو صك يتضمن تعهدا من مصرف او من شركة ونحوهما لحامله وسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض بسبب قرظ عقدته شركة او هيئة قد تحتاج الى مبلغ او من المال لتوسيع اعمالها المعنى اذا ان هذه الهيئة او الشركة او البنك او المؤسسة يحتاج الى مبالغ نقدية فتطرح السندات تقول من دفع قيمة هذا السند فنعطيه نقيس هذا السند وهذا السند يتضمن فائدة ربوية يعني يقولون مثلا اعطنا الان عشرة الاف ونعطيك سندا باحد عشر الف يحل بعد سنة هذا هو المقصود بالسندات هذا هو المقصود بالسندات وتستفيد هذه المؤسسة او الجهة او الهيئة استفيد انها تحصل على ما تريد من المبالغ من الجمهور والجمهور هنا يعني الذي يتقدم لهم هنا آآ يريد ان يحصل على هذه الفوائد من هذه السندات فيعطيهم مثلا عشرة الاف ويعطونه سندا باحد عشر الفا بعد بعد سنة وقد لا يكون ايضا من يعني الجمهور قد يكون من جهة اخرى. المقصود ان هذه هي طبيعة السندات تلاحظون ان السندات لا تنفك من الفوائد الربوية يعني الفوائد الربوية ملازمة للسندات لا يمكن يوجد سند بدون فائدة ربوية لو وجد اصبح قرضا حسنا وهذا ليس من خلق البنوك وقرض الحسن من خلال هذين التعريفين نستطيع ان نفرق بين الاسهم والسندات. فالسهم يمثل اذا جزءا نستطيع ان نفرق من وجوه الوجه الاول ان السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة. السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وحامله يعتبر مالكا لجزء من الشركة لجزء من الشركة فانت عندما تملك مثلا جزءا من اي شركة من الشركات فانت في الحقيقة احد ملاك هذه الشركة شئت ام ابيت احد ملاك هذه الشركة نفترض مثلا انك امتلكت اسهم من شركة سابك مثلا انت احد ملاك هذه الشركة لكن قد تكون واحدا مليون مثلا او من خمسة ملايين او من اكثر او اقل لكن انت احد ملاك هذه الشركة اه اما السند فهو يمثل جزءا من دين على الشركة هو يمثل جزءا من دين عن الشركة فالشركة مدينة لحامله الفرق الثاني عن ان السند له وقت محدد لسداده ان السند له وقت محدد لسداده ويحدد بان هذا السند تقوم تلك الشركة بسداده بفائدة في وقف وقت بتاريخ معين واما السهم فلا يسدد الا عند تصفية الشركة اما السهم فلا يسدد الا عند تصفية الشركة الفرق الثالث ان صاحب السهم شريك بالشركة ويتعرضوا للربح والخسارة ويتعرضوا للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة او فشلها وقد يربح ربحا كثيرا وقد يخسر خسارة كبيرة فهو يقاسم الشركة فهو يقاسم الشركة نجاحها او فشلها واما صاحب السند فان له فائدة ثابتة مظمونة لا تزيد ولا تنقص وليس معرضا للخسارة ليس معرضا للخسارة الفرق الرابع عند تصفية الشركة تكون الاولوية لحامل السند لانه يمثل جزء من ديون الشركة اما حامل الاسهم فلا يكون له الا ما فظل بعد اداء ما عليها من ديون هذه الفرق الاربعة بين اسهم والسندات واما الحكم فظاهر ان السندات انها محرمة سندات محرمة لانها قرض من فائدة ولا اشكال عند جميع العلماء معتبرين معاصرين في تحريم السندات لكونها تمثل قروضا بفائدة وانتبه يعني هذه السندات بعض الشركات المساهمة ربما تلجأ اليها هناك شركات كبيرة قائمة الان في السوق عنده سندات بمبالغ كبيرة وهذه السندات كما قلنا لا اشكال في تحريمها لانه في الحقيقة تمثل قروض بفائدة لا اشكال في تحريمها ولكن الكلام هو عن الاسهم كلام عن الاسهم هي التي تحتاج الى شيء من البيان والتفصيل عندما نتحدث عن الاسهم هذا يفضي بنا الى الحديث عن الشركات المساهمة قبل ان نتحدث عن الشركات المساهمة يحتاج الى ان نأخذ نبذة باحكام الشركة وانواعها الفقه الاسلامي وقد بحث فقهاؤنا رحمهم الله هذه الاحكام على وجه مفصل فلا تكاد تجد كتاب فقه الا وقد تضمن احكاما كثيرة للشركة الشركة كانت موجودة من قديم الزمان عند الامم السابقة قد ذكر الله تعالى ذلك في سورة صاد في قصة داوود وان كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو وتنقسم عند ويقسمها الفقهاء الى شركة عقود وشركة املاك شركة عقود وشركة املاك لانهم يعرفون الشركة بانها اجتماع في استحقاق او تصرف وقولهم اجتماع في استحقاق يريدون به شركة الاملاك شركات الاملاك وهي ان يكون بين شخصين فاكثر اشتراك في ملك من الاملاك كأن يكون بينهم اشتراك مثلا في ميراث يموت شخص ويترك ورثة فهم مشتركون في هذا الميراث ومنه قول الله عز وجل في الاخوة لام فهم شركاء في الثلث وهذا القسم ليس هو المقصود في هذا الباب ولا يريده الفقهاء عندما يبحثون احكام الشركة انما المقصود القسم الثاني وهو شركة العقود شركة العقود وهو المراد بقوله في التعريف اجتماع في استحقاق او تصرف فقوله وتصرف يريدون به شركة العقود ومعناها ان يتعاقد شخصان فاكثر آآ بعمل ومال او عمل من احدهما ومال من الاخر او العكس ويقسم الفقهاء الشركة الى اربعة اقسام الان سنذكر هذه الاقسام ثم ننتقل للشركات المساهمة وننظر ادخل تحت اي قسم من هذه الاقسام اقسام الشركة عند الفقهاء القسم الاول شركة العنان شركة العنان ومعناها ان يكون ان اشترك كل من منهما من الشريكين او من الشركاء بمال وعمل ان اشترك كل من الشريكين او الشركاء بمال وعمل فلا بد من مال وعمل مثال ذلك اشترك اثنان في محل ولنقل مثلا محل بيع خظار او بيع سلع وكل منهما دفع عشرين الفا لتكوين رأس مال هذا المحل واتفقا على التناوب على العمل في هذا المحل احدهما مثلا في الفترة الصباحية والاخر الفترة المسائية فهنا كل منهما بذل مالا وعملا هذه الشركة تسمى شركة العنان القسم الثاني شركة المضاربة شركات المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل مثال ذلك اعطيك مثلا مئة الف ريال وقل خذ هذا هذه هذا المبلغ واعمل به في كذا والربح بيننا انصاف او لي من الربح مثلا ستون في المئة ولك اربع في المئة فمني المال ومنك العمل هذه تسمى شركة مضاربة وهذه سنحتاج لها عندما نكيف صناديق الاستثمار اذا هذا هو القسم الثاني القسم الثالث من اقسام الشركة عند الفقهاء شركة الوجوه ومعناها ان يشترك فيما يأخذان بوجوههما عند الناس يعني ليس لهما مال ولكن يأخذان من الناس بوجاهتهما وثقة الناس فيهما ويشتركان فيما يأخذان من الناس ويعملان فيه هذه تسمى شركة الوجوه والقسم الرابع شركة الابدان شركة الابدان وذلك بان يشترك بابدانهما في عمل او اعمال كان يشتري اشترك مثلا بما يحصلانه مثلا من صيد او احتطاب او نحو ذلك يعني عاملان يعملان وقالا نحن نجمع ما نحصله من هذا العمل ونشترك فيه هذا يسمى شركة ابدان اذا هذه اقسام الشركة عند الفقهاء شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان بعض الفقهاء يضيف قسم الخامسة وفي الحقيقة يرجع الى الاقسام الاربعة السابقة وهي شركة المفاوضة بان نفوظ احدهما الاخر في اعمال الشركة لكنه بالحقيقة ترجع الى الاقسام الاربعة احد الاقسام الاربعة يعني السابقة آآ القاعدة في الشركات آآ هي ان الملك والربح على حسب ما اتفق عليه على حسب ما اتفق عليه الشركات او الشركاء الملك والربح على حسب الاتفاق واما الخسارة فانها تكون على رب المال هذه قاعدة في باب الشركة فاذا الملك لا يحدد بقدر معين لو ان احدهما مثلا بذل اه ثلاثة ارباع الشركة والاخر الربع فلا بأس او العكس او احدهما النص والاخر النصف او احدهم الثلث والاخر الثلثان كذلك الربح على حسب ما اتفق عليه لو ان احدهما اه اشترط ان يكون له مثلا من الربح ثمانين في المئة والاخر اشترط ان يكون له عشرين في المئة او العكس او ان هذا له خمسين في المئة وهذا له خمسين في المئة المقصود ان الربا على حسب ما اتفق عليه. اما الخسارة فانها على رب المال كن على رب المعنى واما المضارب الذي هو العامل في المضاربة مثلا ليس عليه خسارة ليس عليه خسارة نعم في شركة العنان تلحق كل منهما الخسارة اعتبارا ان كل منهما له يعني منه مال وعمل لكن في شركة المضاربة الخسارة على رب المال. اما المضارب ليس عليه خسارة لانه قد خسر في الحقيقة جهده ففي مثالنا السابق اعطيت شخصا مئة الف ريال وقلت له اعمل فيها وشغلها في كذا فخسر فانت الذي تتحمل خسارة اما هو لا يتحمل شيئا من الخسارة مطلقا الا اذا تعدى او فرط بل يقبل قوله في الخسارة لو قال انا خسرت يقبل من غير بينة لكن بيمينه لان المظارب امين ومعنى كونه امينا انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وبهذا نعرف ان ما يفعله بعض الناس من اشتراط عدم الخسارة انه شرط غير صحيح بعض الناس يقول انا عندي مثلا مئة الف ريال اعطيك اياها تشغلها تستثمرها لي هذا تكييف عقد مضاربة لكن يقول بشرط ان الخسارة تكون عليك انت ايها المظالم فما حكم هذا؟ نقول هذا الشرط غير صحيح واختلف العلماء هل مع اتفاقهم على ان هذا الشرط غير صحيح اختلفوا هل يبطل الشركة او ان الشركة تصح مع بطلان الشرط فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على ان الشركة صحيحة وان الشرط باطل وذهاب الشافعية الى بطلان الشركة الى بطلان الشركة وقالوا ان هذا الشرط يؤثر على ابطال الشركة والصحيح هو قول الجمهور في هذه المسألة لان الاصل في العقود والشروط والشركة الاصل الصحة الاصل الصح. فنقول الشركة الصحيحة ولكن هذا العقد وهو اشتراط عدم الخسارة شرط غير صحيح وحتى لو قال الخسارة بيننا فالمضارب لا يتحمل شيئا من الخسارة انما الخسارة كلها تكون على رب المال اذا هذه هي اقسام الشركة عند الفقهاء اه اذا اردنا ننتقل الى شركة الشركات المساهمة آآ نريد اولا ان نعرف معناها ثم نأتي للتكييف الفقهي لها آآ الشركات المساهمة عرفت بانها اه الشركة التي يكون لها رأس مال يقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول قابلة للتداول ويكون لكل شريك منها بحسب ما وضع من اسهم ولا يكون مسؤولا الا في حدود اسهمه فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهما في هذه الشركة قد نشأت اول ما نشأت هذه الشركات المساهمة قبل خمس مئة عام تقريبا نشأت في مدينة البندقية في ايطاليا ثم انتقلت بعد ذلك الى المجتمعات الاسلامية وهي متأثرة بالنزعة الرأسمالية وذلك ان الهدف الاساسي منها هو جمع المال من المساهمين ما امكن جمع المال من المساهمين ما امكن فهي متأثرة نظام الرأسمالي النزعة الرأسمالية ولهذا من الاصول عندهم عند القائمين على هذه الشركات في ان المال يجب الا يبقى بل لابد من استثماره وتحريكه فلا يبقى ساكنا لا يستثمر ولهذا عندهم انه لابد من ان تؤخذ فوائد ربوية على اموال المساهمين ويعتبرون البقاء اموال مساهمين بدون استثمار وذلك باخذ الفوائد الربوية يعتبرون ذلك خطأ اقتصاديا هكذا يعني نشأت هذه الشركات بهذا التصور وبهذا المفهوم وانتقلت المسلمين بهذا التصور ولهذا لا تعجب اذا وجدت ان جل الشركات المساهمة اه تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا بل الى وقت قريب الى وقت قريب لا تكاد ترد ولو شركة مساهمة واحدة لا تتعامل بالربا ما في ولا شركة واحدة لكن الان ولله الحمد وجد آآ قرابة عشرين شركة او احدى وعشرين اصبحت لا تتعامل بالربا فيما ظهر من قوائم المالية لها هذه مسألة سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى اذا انتهينا من اه كلام على احكام هذه الشركات آآ اقول يعني هذا هو السبب تكون معظم الشركات المساهمة لا تخلو من تعاملات الربوية لان الاساس الذي قامت عليه هو يعني آآ هذا المفهوم الرأسمالي وهو ان الشركات لا بد ان آآ ان تستثمر اموال المساهمين فيها والا تبقى ساكنة ومن وجوه الاستثمار عندهم هو آآ اخذ الفوائد الربوية عليها والاقتراظ بفوائد ربوية عند الحاجة ولكن نحن المسلمين ينبغي الا نتلقف هذه المفاهيم وهذه التصورات الخاطئة والتي لا يقرها ديننا ولكن مع الاسف بعض المسلمين يتلقفون كل ما يأتي من من الغرب من غير تمحيص ومن غير تدقيق والا فان الشركات المساهمة هذه لها فائدة كبيرة في المجتمع لو انها سلمت من هذه الفوائد الربوية فان لها فوائد عظيمة وذلك لان هذه الشركات تقوم باعمال ضخمة فانها تجمع من المساهمين رأس مالا ظخم عندما تطرح شركة للاكتتان تجمع رأس مال ضخم بالملايين وربما بالملايين بالمليارات وتنشأ مشاريع ضخمة مشاريع مثلا البان مشاريع زراعية اه اسمنت اتصالات وهذه المشاريع الظخمة لا يستطيع ان يقوم ان يقوم بها الفرد الواحد من الناس لا يمكن ان يقوم بها فرد واحد من الناس الا ما ندر فهذه الشركات اذا لها فائدة بالنسبة لاقتصاد البلد فهي تقوم بمعظم المشاريع الضخمة في البلد فيستفيد منها اقتصاد البلد ويستفيد منها مساهمون ايضا بما تجنيه عليهم وتدر عليهم من ارباح لكن لو انها سلمت من هذه التعاملات الربوية فهي كما ذكرنا لها فائدة كبيرة على المجتمع ولكن الاشكالية هو اه انها لا تخلو في الغالب من هذه التعاملات اه المحرمة آآ اذا هذه هي الشركات المساهمة. اذا اردنا تكييفها الفقهي يعني على اي قسم يمكن تخريجها نحن ذكرنا اقسام الشركة عند الفقهاء وانها تنقسم الى شركة عنان ومضاربة ووجوه وابدان عندما عرفنا الشركات المساهمة عرفنا المقصود بها فهل نعتبرها قسما مستقلا غير معروف عند الفقهاء او انه يمكن ان نرجعها الى احد هذه الاقسام الاربعة بحثت هذه المسألة اه بحثها عدد من الباحثين وآآ منها رسالة دكتوراة من جامعة ام القرى الشركات المساهمة وخلص الباحث الى ان الشركات المساهمة فيمكن ان تكون شركة مضاربة او شركة عنان ومضاربة فتكون شركة مضاربة اذا كان اذا كان مجلس الادارة لا يأخذ اه او لا يكون مساهما اذا كان مجلس الادارة ليس مساهما وانما يأخذ مكافئته من الربح فانها تكون مضاربة لانه يكون المال من المساهمين والعمل من مجلس الادارة فتكون مضاربة اما اذا كان مجلس الادارة مساهما فانها تكون عنان ومضاربة فانها تكون عنان ومضاربة اذا نقول الشركات المساهمة اما ان تكون شركة مضاربة اذا كان مجلس الادارة ليس مساهما وانما يأخذ مكافأته من الربح اما ان تكون عنان ومضاربة اذا كان مجلس الادارة آآ مساهما اذا كان مجلس الادارة مساهما وعلى كلا التقديرين فهي يعني شركات الاصل فيها انها مباحة لان شركة العنان وشركة المضاربة كلها من الشركات المباحة وبهذا يتبين لنا ان الاصل الشركات المساهمة هو الحل والاباحة الحل والاباحة هذا هو الاصل هذا هو الاصل وكما مثلت لكم قبل قليل في اننا لو اجتمعنا مثلا واردنا تكوين مشروع من المشاريع وطرحناه على شكل اسهم فهذا الاصل فيه الاباحة الاصل في مثل هذا الاباحة ولكن يمكن تقسيم الشركات المساهمة موجودة اليوم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون العمل الذي تمارسه مباحا ان يكون العمل الذي تمارسه مباحا ولا تتعامل تلك الشركات بالربا اقراظا ولا اقتراظا فتكون شركات زراعية او صناعية او في الاتصالات او في غير ذلك وهذا لا اشكال في جواز المساهمة فيها كما ذكرنا هذا القسم الحكم فيه واضح تماما وهو انه يجوز الدخول في هذه الشركات والمساهمة فيها القسم الثاني ان يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما شركات الخمور مثلا شركات تصنيع الخمور وآآ تبغ يعني دخان البنوك الربوية ونحو ذلك فهذه ايضا الحكم فيها واضح وانه تحرم المساهمة فيها وتداول السمير اذا هذان قسمان الحكم فيهما واضح تماما. القسم الاول شركات يكون العمل الذي تمارسه الشركة مباحا ولا ولا آآ تتعامل بالربا مطلقا هذه مباحة والقسم الثاني العكس تماما العمل الذي تمارسه الشركة محرما فهذه ايضا آآ يحرم الدخول فيها ويحرم تداول السمية القسم الثالث ان يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباح في الاصل مباح في اصله بان يكون اه في زراعة او تجارة او صناعة ونحو ذلك ولكن تلك الشركة تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا نتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة الان وتكون الشركة في اصلها مباحة الاسمنت مثلا في آآ التصنيع في الزراعة ولكنها تقترض بالربا او تقرظ بالربا عندها قروض ربوية هذا القسم هو موضع الاشكال في الحقيقة وموضع الاشكال وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين مشهورين القول الاول انه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول اسهمها بشرط ان يتخلص المساهم من الربا ان يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الارباح وذلك بان يتخلص من الربا ان عرف مقداره فان لم يعرف مقداره اكثر ما قيل انه يتخلص من نصف الربح ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وفتواه في هذا مكتوبة ومحررة على انه قال الورع عدم الدخول في هذه الشركات ولكن اذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه ان يتخلص من نسبة الربا ان عرف مقداره فان لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك فهم على هذا القول على خلاف بينهم تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات واكثر ما قيل ثلاثين في المئة اكثر ما قيل ثلاثين في المئة انما حددوا بهذا التحديد اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير قالوا الثلث ثلاثة وثلاثين في المئة وثلث وهذا هو الحد الكثير مكان اقل من ثلاثة وثلاثين يعتبر قليل يعتبر قليلا فقالوا ما دام ان القروض الربوية في الشركة لا تزيد على ثلاثين في المئة فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا وبعضهم قال حددها بعشرة في المئة وبعضهم حددها بخمسة في المئة لكن اكثر ما قيل هو ثلاثون في المئة والقول الثاني في المسألة انه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا. ولو كانت نسبة التعامل بالربا واحد في المئة ويحرم الدخول في هذه الشركات يحرم الاكتتاب فيها ويحرم تداول اسهمها بيعا او شراء او نحو ذلك وهذا القول قال به اكثر العلماء المعاصرين وانما قلت اكثر العلماء المعاصرين لان حدا اخوانا المشايخ قد عمل استبانة لمعرفة اراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة فوجد ان اكثر العلماء على هذا القول وعلى هذا القول ايضا آآ مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وسوف انقل لكم نص القرار بعد قليل ان شاء الله مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة العالم الاسلامي برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع وايضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الاسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي فاذا اتفق المجمعان على يعني هذا القول وايضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة البحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اذا هذان قولان مشهوران في هذه المسألة الشائكة في الحقيقة وبعض العلماء المعاصرين توقف في هذه المسألة نظرا لقوة الخلاف فيها نعرظ الان لادلة كل قول ثم نبين ان شاء الله تعالى القول الراجح فيها ينبني اخوان يعني على هذه المسألة حكم الصناديق الاستثمارية ينبني على هذه المسألة بالذات حكم الصناديق الاستثمارية اذا قلنا الدخول اذا قلنا بالجواز جازت الصناديق الاستثمارية الشرعية التي تسمى الشرعية الان واذا قمنا بالتحريم قمنا بتحريم جميع الصناديق الاستثمارية يعني فهي مسألة مؤثرة في يعني مسائل اخرى لها اثر في مسائل اخرى فنريد الان ان نذكر ادلة كل قول ومناقشتها ثم نبين القول الراجح في المسألة اه ادلة القول الاول قائلون بالجواز آآ ادلتهم ترجع الى دليلين في الحقيقة الدليل الاول هو الاستدلال ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء والتي تدل على ان انه يغتفر في القليل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وانه يختلط الحلال والحرام وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع فاستدلوا بهذه القواعد يعني منها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فقالوا هذه القروض الربوية تدخل تبعا والحكم للاكثر وهو يعني تعاملات الشركة في الاصل انها مباحة زراعية صناعية تجارية وقالوا ان عند الفقهاء قاعدة وهي انه اذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام كان محرما وكان الحرام محرما لكسبه لم يحرم الجميع لم يحرم الجميع قالوا ايضا هنا قاعدة اخرى عند الفقهاء وهي للاكثر حكم الكل للاكثر حكم الكل ونحو ذلك من القواعد وقالوا هذه القواعد تدل على ان المعول عليه هو الاكثر والمعول عليه هو الاغلب قالوا ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم اكالون للسحت وقد اختلط مالهم الحلال بمالهم الحرام ومع ذلك كان يقبل الهدية منهم بل قبل دعوتهم للوليمة وذلك لانه قد اختلط المال الحلال بالمال الحرام فيكون الحكم اذا للاكثر ولكن طيب او نسرد الادلة ثم تأتي المناقشة والدليل الثاني لهم هو التبرير بالواقع تبرير بالواقع فقالوا ان هذه الشركات المساهمة تقوم باعمال عظيمة في المجتمعات فمثلا يعني الكهرباء يعتمد على هذه الشركات شركات مساهمة الاسمنت كذلك تقوم به شركات مساهمة آآ كثير من الصناعات التي يحتاج لها الناس تقوم بها شركات مساهمة كثير من امور التجارة التي يحتاج لها الناس تقوم بها شركات مساهمة قالوا فلو منعنا الناس من الدخول في هذه الشركات وقلنا انه يحرم الدخول فيها فتعطلت مصالح الناس الناس يحتاجون الكهرباء مثلا اذا قلنا انه يحرم الدخول فيها انهارت هذه الشركات ولحق الظرر بهؤلاء الناس وهكذا الاسمنت مثلا يقوم على شركات مساهمة فاذا قلنا بتحريم الدخول فيها انهارت هذه الشركات ولحق الناس الضرر فاذا المجتمع بحاجة لمثل هذه الشركات والواقع ان هذه الشركات يتعامل يعني في جملتها بالربا والذي لا يتعامل بالربا منها قليل جدا ان لم يكن نادرا بالنسبة لمجموع الشركات فيعني نظروا هذه النظرة فقالوا ان عموم البلوى يقتضي هو ان ان نقول بجواز الدخول فيها مع وجوب التخلص من نسبة الربا بعد الحصول على الارباح هذه اذا هي عمدة ما استدل بها اصحاب هذا القول اه دليلهم الاول الاستدلال ببعض القواعد الفقهية الاكثر حكم الكل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الى اخره بينهم الثاني التبرير بالواقع وحاجة الامة الى هذه الشركات واما اصحاب القول الثاني قائلون بانه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا فقالوا ان المساهم يعتبر احد ملاك هذه الشركة ودخوله بهذه الشركة يتضمن في الحقيقة مالا وعملا تضمن مالا وعملا فجميع اعمال الشركة تنسب اليه جميع اعمال الشركة تنسب اليه لان السهم في الحقيقة يمثل جزءا وشاعا من الشركة فالمساهم احد ملاك هذه الشركة فتنسب اليه جميع اعمال الشركة ومنها الاقراض او الاقتراظ بالربا فيكون هذا المساهم قد تعامل بالربا بالوكالة هو صحيح انه لم يتعامل بالربا مباشرة لكنه تعامل بالربا بالوكالة بان وكل من يقوم عنه بجميع اعمال الشركة وهو مجلس الادارة ومن ذلك الاقراض والاقتراظ بالريا هذه هذا هو ما استند اليه اصحاب هذا القوم وقالوا ان ان جميع اعمال الشركة تنسب للمساهمين ومنها التعاملات الربوية وتنسب لك انت ايها المساهم هذه التعاملات الربوية شئت ام ابيت قالوا ونجد ان الشريعة قد شددت في شأن الربا فلعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قالوا فاذا كان كاتب الربا وشاهد الربا ملعون فكيف بمن يتعامل بالربا بطريق الوكالة اذا هذه وجهة اصحاب هذا القوم وعند الموازنة بين هذه الادلة نجد ان ادلة القول الاول في الحقيقة اه يمكن ان تناقش استدلالهم بالقواعد التي ذكرها الفقهاء لان الاكثر حكم الكل وانه اذا اختلط المال الحلال بالحرام اه وكان الحرام حرام لكسبه لم يحرم الجميع وانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الى غير ذلك مما ذكره الفقهاء من قواعد هذه القواعد لا تنطبق على هذه المسألة في الحقيقة هذه القواعد لا تنطبق على هذه المسألة لماذا؟ لان هذه القواعد انما تنطبق على ما اذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ما اذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بينما الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا ليس فقط مالا مالا وعملا ولئن اغتفرنا في مسألة المال فتبقى مسألة العمل انت عندما تساهم في شركة من الشركات هناك مال وعمل منسوباني لك المال قد بذلته والعمل منسوب لك ايضا لكن بالوكالة وهو يعني يقوم به مجلس الادارة فانت ينسب لك مال وعمل الا ان اخذنا بهذه القواعد وقلنا انه يغتفر في القليل بالنسبة للمال فتبقى عندنا الاشكالية بالنسبة للعمل فاذا هذه القواعد انما تنطبق على اختلاط مال حلال بمال حرام فقط. اما الشركات المساهمة لا تنطبق عليها هذه قواعد لانها تتضمن مالا وعملا تنطبق هذه الشركات مثلا على انسان اختلطت امواله حلال فيها حلال وحرام فيجوز ان اه تبيع وتشتري منه وان تقبل دعوته نحو وتقبل هديته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لكن الشركات المساهمة هي ليست اختلاط المال بمال فقط ولكنها تتضمن مالا وعملا فيكون الاستدلال بهذه القواعد اذا غير صحيح واما التبرير بحاجة الامة الى مثل هذه الشركات فهو غير صحيح ارأيت لو تجرأ الناس على التعامل بالربا هل نقول بانه يجوز التعامل بالربا لكون الناس قد احتاجوا له تجرؤوا عليه ونحو ذلك ثم ايضا ان هذه الشركات المساهمة لم تتعين في الحقيقة طريقا للكسب هناك طرق اخرى للكسب وهناك طرق اخرى للاستثمار وطرق اخرى للنهوض بالاقتصاد ثم ايضا اما انه لا يقطع بارتفاع الحاجة من جراء ارتكاب هذا المحظور لا يقطع بارتفاع الحاجة فقد يساهم الانسان في شركة مشبوهة فيخسر ومن شروط استباحة المحظور عند الفقهاء ان يقطع بارتفاع الظرر ثم ايظا ان معظم اسهم الشركات المساهمة انما يملكها كبار المستثمرين وهم المتحكمون فيها فتبقى نسبة من يزعم حاجتهم قليلة بالنسبة لاولئك ثم قبل هذا كله ان الربا محرم قليله وكثيره ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرر للناس التعاملات الربوية باسم الحاجة او الضرورة فالتبرير بالحاجة او بالواقع غير مناسب استدلال بغير محله بل ان هذه الفتاوى في الحقيقة او هذه هذا الرأي في الحقيقة قوم الاسباب استمرار تلك الشركات على هذه التعاملات فيجدون من يفتيهم بمن يفتي المساهمين بجواز الدخول مع التخلص من الربا وتستمر تلك الشركات في هذه التعاملات المحرمة فاذا عرفنا وجهة اصحاب هذا القول وهو انها ترجع الى امرين الى القواعد وناقشناها وقلنا ان هذه القواعد لا تنطبق على الشركات المساهمة. الثاني التبرير بالواقع وحاجة الامة وقلنا ايضا ان هذا استدلال غير صحيح. لان الربا محرم قليله وكثيره. وحاجة الامة اولا انها يعني غير مقطوع بها. ثانيا حتى لو افترضنا ان هناك حاجة فان الربا امره عند الله تعالى عظيم جدا ولا يمكن ان تكون الحاجة مبررة للدخول في هذه التعاملات الربوية واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بانه لا يجوز الدخول في هذه الشركات فدليلهم في الحقيقة قوي جدا وكما سمعتم آآ يعني هم قالوا ان الشريك يملك جزءا من هذه الشركة شاء ام ابى وتنسب اليه جميع اعمال هذه الشركة ومنها التعاملات الربوية والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو انه يحرم الدخول في الشركات المساهمة اذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد بالمئة وذلك لقوة نستدل به ولعدم وجود دليل صحيح يبرر آآ او يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل صراحة بالربا وتعلن هذا صراحة في قوائمها المالية وتتجرأ على الربا الذي هو حرب لله ورسوله وانقل بما يأتي قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله آآ انقل نص هذا القرار. وفي الحقيقة قرار مهم لان هذا المجمع يمثل اه كبار علماء العالم الاسلامي وهو اقوى من مجمع منظمة المؤتمر فهو يمثل في الحقيقة كبار علماء العالم الاسلامي ليس خاصا بعلماء المملكة هذا القرار موجود في مجلة المجمع ولكنه لم يبرز في الحقيقة بل انها القول الثاني لم يبرز ولذلك فالقول الان المعروف عند الناس هو انك انه يجوز الدخول مع التخلص من الربا مع ان القول الثاني هو الاقرب للنصوص والقواعد الشرعية ولكنه كما ذكرت لم يبرز هذا القول اه قرار المجمع الفقهي القرار الرابع بشأن حكم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا نص القرار الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت العشرين من شهر شعبان الف واربع مئة وخمسطعشر للهجرة قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي واحد بما ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فان تأسيس شركة مساهمة ذات اغراض وانشطة مباحة امر جائز شرعا. وهذا اشرنا اليه ثانيا لا خلاف في حرمة الاسهام في شركات غرضها الاساسي محرم كالتعامل بالربا او تصنيع المحرمات او المتاجرة فيها وهذا ايضا اشرنا اليه ثالثا هذا هو القسم الثالث من الشركات الذي هو موضع الاشكال اه ثالثا لا يجوز لمسلم شراء اسهم الشركات والمصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك رابعا اذا اشترى شخص وهو لا يعلم ان الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها والتحريم في ذلك واظح هكذا نص قرار المجمع يقول والتحريم في ذلك واضح لعموم الادلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ولان شراء اسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في تعامل بالربا لان السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة فكل مال تقرضه الشركة بفائدة او تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه لان الذين يباشرون الاقراض والاقتراظ بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا هو نص قرار المجمع ايها الاخوة وهو كما ترون قرار قوي ومختصر وعبارته مركزة وهذا هو الذي ندين الله تعالى به وهو الذي تقتضيه الادلة والنصوص الشرعية لان الربا كما ذكرنا في درس الامس امره عند الله عز وجل عظيم جدا وقد توعد الله تعالى واذن بالحرب نتعامل بالربا وحتى انه اعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر وهو من اكبر الكبائر ومحرم في جميع الاديان السماوية قليله وكثيره وقد جاء في السنن لابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد بسند حسن او صحيح عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر وقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا بيع الرطب بالتمر يعني مع التقابظ ومع التماثل في الكين او الوزن مع ذلك لا يجوز يعني لو اردت ان تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابظ لا يجوز معنى تحقق الشرطان التقابض والتماثل هذا كيلو وهذا كيلو ومع ذلك لا يجوز لماذا لان هذا الرطب سوف ينقص اذا يبس فهو تفاوت يسير بل يسير جدا ومع ذلك منع منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يبيح الدخول في شركات تصل نسبة القروض الربوية فيها الى ثلاثين في المئة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الرطب بالتمر مع ان التفاوت يسير جدا فما الذي يبيح الدخول في شركات اه التعامل بالربا الى نسبة ثلاثين بالمئة بل تصل القروض الى ملايين احيانا بل وصل في احدى الشركات الكبيرة الى مليارات وصلت القروض الربوية الى مليارات. ثم اننا اذا نظرنا الى مقاصد الشريعة نجد ان من مقاصد تضييق المسالك المفظية للربا وسد جميع الذرائع المفظية للربا. ولذلك يحرم بيع العينة حتى ولو حصل من غير مواطئة. العينة معناه ان يبيع شخص سلعة بثمن مؤجى ثم يشتريها باقل منه نقدا. لو حصل هذا من غير مواطأة نقول حرام. لماذا؟ سدا للذريعة و ايضا يحرم بيعتان في بيعة والصحيح انه هو بيع العينة وسلف وبيع والقرظ الذي جر نفعا كل هذا سدا لذريعة الربا. واذا كان الفقهاء يمنعون من الاسهام في المعصية بطريق غير مباشر. فيمنعون من بيع السلاح وقت الفتنة ويمنعون من بيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك فلا ان يقال بمنع الاسهام في المعصية بطريق مباشر من باب اولى فلا يمنع من الاسهام في الشركات المساهمة المشهوبة بالربا لانها في الحقيقة قد تجرأت على هذا الامر العظيم وهو الربا قد استخفت باوامر الله ورسوله ومستمرة على هذا العمل ولذلك فاذا اشيع مثل هذا القول بانه لا يجوز الدخول في هذه الشركات فان هذا سيكون اكبر رادع لهذه الشركات لكي لا تتعامل بالربا ولهذا نقول ان قول الصحيح في هذه المسألة هو انه يحرم الدخول في جميع الشركات التي تتعامل بالربا ولا او بنسبة واحد بالمئة وكما ذكرت في بداية هذا الدرس قد كان في السابق لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة لا تتعامل بالربا. وهذا هو الذي دفع اصحاب القول الاول لان يقولوا بالجواز لانهم قالوا ان هذا الواقع المرير للامة الاسلامية يجعلنا يعني نعيد النظر ونجتهد ونقول بجواز الدخول اه في هذه الشركات مع وجوب التخلص من نسبة الربا. وبعض اصحاب هذا القول قال انني اقول بهذا القول فترة مؤقتة لحين ان توجد شركات لا تتعامل بالربا وقد وجد ولله الحمد الان يعني مجموعة من هذه الشركات وجد الان ما يسمى بالشركات النقية وهي قرابة اثنتين وعشرين شركة وهذه الشركات يعني صنفها بعض الاخوة آآ بناء على دراسة القوائم المالية للشركات فوجدوا ان القوائم المالية لهذه الشركات قد خلت من التعامل بالربا فسموه هذه الشركات بالشركات النقية ولكن ايضا اشير هنا الى ان هذه الشركات النقية التي تبلغ قرابة آآ احدى او اثنتين وعشرين شركة نقاوتها نسبية يعني ما في شركة نقية مئة بالمئة ما تجد شركة نقية الى الان مئة بالمئة. انما هذه الشركات نقاوته نسبية ومعنى ذلك يعني ان هذه الشركات آآ ليست نقية لقاء كاملا وذلك لان اولا الحكم عليها بانها نقية انما كان ذلك من خلال دراسة قوائمها المالية لسنة واحدة فقط او سنتين وليس لجميع اه يعني نشاطات الشركة من بدايتها بل كانت كما ذكرت الشركات جميع الشركة تقريبا اه تتعامل بالقروض الربوية فالحكم عليها بان نقينا مكانا دراسة قوائمها المالية لسنة او سنتين فقط الامر الثاني ان الحكم بانها نقية انما هو صادر من قراءة هذه القوائم المعلنة ولا يعلم عن تعاملاتها في الباطن ومعلوم كثرة الحيل عند الناس خاصة فيما يتعلق بالامور المالية. الامر الثالث ان هذه الشركات النقية تملك في الحقيقة اسهما لشركات غير نقية تملك اسهما لشركات غير نقية اذا يعني لا نستطيع ان نقطع بانها نقية مئة بالمئة. الامر الرابع ان هذه الشركات التي قيل انها نقية آآ لا نستطيع ان نظمن انها لن تتعامل بالربا مستقبلا لانها تجرأت على الربا في الماضي فلا يبعد ان تتجرأ على الربا في المستقبل او بطريق غير معلن ولذلك يعني نقاوتها نسبية ولكن بكل حال لا شك ان انها اخف من الشركات التي تعلن صراحة انها بالربا ولكن ينبغي ايضا كما ذكرت ان يعلم بان هذه الشركات النقية نقاوتها في الحقيقة نسبية. ولهذا لا تكاد تجد شركة نقية مئة بالمئة ولهذا اذا استنصحني احد الناس وقال انا اريد تعاملا يعني بعيدا عن الشبهة اقولها دع جميع الشركات المساهمة لا يكاد الان يوجد شركة مساهمة نقية مئة بالمئة وقد يوجد ذلك في المستقبل ونرجو ان يتحقق ذلك لكن اتكلم عن الوضع في الوقت الحاضر ولهذا من اراد البعد عن الشبهة يبتعد عن هذه الشركات. لكن من قال انا اخذ بالظاهر واتعامل مع هذه الشركات التي ظهر لنا الان من خلال دراسة قوائم المالية انها نقية فنرجو نرجو الا يكون عليه حرج ولكن اذا اراد ان يبتعد عن شبهة مطلقا فعليه ان يبتعد عن جميع هذه الشركات لانها في الاصل في الحقيقة هذه الشركات المسلمة كما ذكرت انتقلت لنا في في الاصل من الغرب. وهي في اصلها وفي نظرتها وفي جذورها تنظر نظرة الرأسمالية وهو انه لا بد من تحريك رأس المال ولابد من الاقراض او الاقتراظ بالربا بعد ما يعني عرضنا لهذه المسألة اه اقول ايها الاخوة ان القول الثاني رغم انه هو القول الاقرب للنصوص والقواعد والا انه لم يبرز للناس بشكل واضح ولذلك لابرز هذا القول واشيع فان هذا الحقيقة سيكون اكبر رادع لمجالس ادارة الشركات التي تتعامل بالربا والواقع ان قائمين على تلك الشركات يفعلون ذلك اما جهلا او تساهلا اما جهلا او تساهلا وعلى كلا التقديرين فهم مخطئون بهذا خطأ عظيما ومرتكبون لجرم كبير ولهذا فان الذي ينبغي ان تقاطع هذه الشركات التي تتعامل بالربا حتى تصحح الوضع القائم حتى تصحح الوضع القائم وفي ظن ان المجتمع يستطيع ان يظغط على هذه الشركات فاذا رأت تلك الشركات ان المجتمع قد قاطع هذه الشركات لكونها تتعامل بالربا واتجه للشركات النقية فانها سوف تبدأ في مراجعة حساباتها تبدأ في مراجعة حساباتها وتتخلص من الربا حتى تكسب الناس وتكسب المساهمين كما ان المجتمع لما ضغط على البنوك فانكب الناس على البنوك الاسلامية وقل اقبالهم على البنوك التقليدية او الربوية آآ كان ذلك حافزا ودافعا لهذه البنوك لان تبدأ في مراجعة حساباتها. فانشأت هيئات شرعية وبدأت في استبعاد كثير من التعاملات المحرمة. بل ان بعض هذه البنوك الان طريقها الى التحول ان تكون بنوكا اسلامية بل آآ قال بعض العلماء انه ربما بعد بضع سنوات آآ تتحول جميع البنوك الموجودة الى بنوك اسلامية والسبب في هذا هو ظغط المجتمع على تلك البنوك فالمجتمع المجتمع اذا اه يعني قاطع تلك الشركات التي تتعامل بالربا فان هذا في الحقيقة هو اكبر اه رادع آآ يردع هذه الشركات عن التعامل بالربا. اما ان نقول ادخلوا في هذه الشركات مع التخلص من الربا فهذا في الحقيقة يجعل هذه الشركات تستمر في هذا الطريق وتتجرأ على الربا هذا ما يتعلق بالشركات المساهمة وننتقل بعد ذلك الصناديق الاستثمارية والتي حقيقة مرتبطة الكلام فيها مرتبط بهذه المسألة ويكثر السؤال عنها وقد وردنا في درس الامس سؤال عن هذه الصناديق وارجأنا الاجابة عنه الى هذا الدرس فنبدأ اولا بتعريف الصناديق الاستثمارية واعطاء نبذة عنها قبل ان نبين حكمها فعرف الصندوق الاستثماري بانه وعاء مالي لتجميع مدخرات الافراد واستثمارها من خلال جهة ذات خبرة وقيل في التعريف انه وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف الى تجميع الاموال واستثمارها وعرفه النظام السعودي عرف الصناديق الاستثمار لانه برنامج استثمار مشترك ينشأه البنك المحلي بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف اتاحة الفرصة لمستثمرين بالمشاركة جماعيا في نتائج اعمال البرنامج وتتم ادارته من قبل البنك مقابل اتعاب محددة هو في الحقيقة بمثابة وعاء استثماري يتم من خلاله يعني يضع العميل ماله في هذا الوعاء ويقوم البنك بتشغيله ويأخذ خذ مقابل اتعابه ويعطي الارباح لهذا العميد. ويعطي الارباح لهذا العميل. مثال ذلك تذهب مثلا للبنك تقول لهم هذه عشرة الاف اللي يضعوها بالصندوق الاستثماري الذي يعمل في كذا وهم يأخذون مقابل اتعابهم في ادارة هذا الصندوق ويعطونك ارباحا اذا ربح وقد انتشرت الصناديق الاستثمارية في جميع انحاء العالم واول ما نشأت في آآ انجلترا في بريطانيا عام الف وثمان مئة وسبعين للميلاد ولا يعني ادري كم يفترض ان يكون التاريخ بالهجري لكن يعني في المراجع التي بين يدي اه يعني ما وجدت الا بالتاريخ الميلادي فنشأت عام الف وثمان مئة وسبعين ميلادي ثم انتشرت في جميع دول العالم واما في المملكة فبدأت الصناديق الاستثمارية عام الف وتسع مئة وتسعة وسبعين ميلادي في البنك الاهلي في صندوق الدولار قصير الاجل وزاد اهتمام البنوك في الفترة الاخيرة بتأسيس تلك الصناديق واتجه لها كثير من الناس الان وجد في البنوك آآ صناديق استثمارية قسموه الى قسمين صندوق يقولون هذا صندوق شرعي وهذا صندوق يعني تقليدي او غير شرعي ويعنون بالشرعية انه يتعامل من خلال اشراف هيئة شرعية والاخر لا يتعامل باشراف هيئة شرعية وهذه الصناديق والحقيقة لها انواع ليست خاصة يعني الاسهم وهناك في صناديق الاستثمار التي تتعامل بالاسهم وهناك صناديق صناديق الاستثمار التي تتعامل بالعملات وآآ صناديق الاستثمار تتعامل في انشطة اخرى ليست خاصة بالاسهم ولكن المشهور الان من هذه الصناديق والذي نعنيه بالحديث الان هو الصناديق الاستثمارية الخاصة بالاسهم الخاصة بالاسهم فكرة الصناديق الاستثمارية في الحقيقة هي فكرة جيدة لو انها سلمت من التعاملات الربوية فهي تهدف في الحقيقة الى تجميع الاموال بهدف الاستثمار الجماعي في برنامج استثماري مشترك يمتلك هذا المستثمر حصة مشاعة في اصول هذا الصندوق وهي كما يعني ذكرت لو انها يعني خلت من التعاملات المحرمة اه تساهم في تنمية الاقتصاد والسوق المحلية وتعتبر اداة لتحريك الاستثمارات والاموال الجامدة وتؤدي الى استفادة آآ المستثمرين خاصة صغار المستثمرين من اموالهم يظع امواله في هذه الصناديق وتدر عليه ارباحا من حين لاخر وربما تكون هذه الارباح كبيرة كما عليه الحال الان في بعض الصناديق الاستثمارية واما التكييف الفقهي لها فهي قيل فيها انها مضاربة وقيل وكالة باجر العلماء المعاصرون كيفوا على انها اما مضاربة فانت منك المال والبنك منه العمل فتكون شركة مضاربة او انها وكالة باجر. وكالة البنك على ان يدير هذه الاموال باجرة وعلى كلا التقديرين فان المضاربة هو الوكالة باجر جائزان شرعا فيكون الاصل في هذه الصناديق الاستثمارية الجواز ولكن اذا نظرنا الى واقع هذه الصناديق الاستثمارية واعني بها الخاصة بالاسهم نجد ان هذه الصناديق واقعها في الحقيقة واقع آآ مؤسف فكما ذكرت هي تنقسم الى قسمين. القسم الاول صناديق لا تشرف عليها هيئات شرعية وهذه الصناديق آآ محرمة لكونها تتعامل باسهم شركات محرمة آآ ايضا ربما التعامل بسندات وتتعامل بتعاملات محرمة ليس الوقت يعني المجال مجال تفصيلها اما الصناديق الاخرى التي تشرف عليها بعض الهيئات الشرعية منها صندوق مثل الرائد والامانة وهذه الصناديق الحقيقة انها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة تتعامل مع جميع الشركات المساهمة او ما يسمى بالمجموعة السعودية معنى ذلك انها تتعامل مع الشركات النقية والشركات غير النقية. الهيئات الشرعية التي تشرف على هذه الصناديق تتبنى القول الاول في حكم الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا والهيئات الشرعية التي تشرف على هذه الصناديق تجيز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا الى ثلاثين في المئة الى ثلاثين في المئة من القيمة السوقية الى ثلاثين في المئة ومعنى ذلك ان اه معظم الشركات المساهمة تدخل في هذا وبناء على القول الذي رجح رجحناه قبل قليل قلنا انه هو الذي عليه المجامع الفقهية واللجنة الدائمة للحوثي والافتاء قلنا انه لا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة بناء على ذلك نقول ان الصناديق الاستثمارية محرمة بناء على هذا لانها تتعامل مع شركات تتعامل اه بالربا تعامل مع شركات مساهمة تتعامل بالربا فهي بناء على آآ التأصيل السابق تكون محرمة لهذا السبب ومن اجازها من العلماء فكما ذكرت اه تبنوا القول الاول وهو جواز الدخول في الشركات المساهمة اذا كان التعاملات الربوية لا تزيد على ثلاثين في المئة سبق ان بينا ان هذا قول مرجوح وان القول الراجح اه الذي عليه اكثر اهل العلم وهو الذي يقتضيه الدليل والقواعد الشرعية انه لا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو آآ ولو بنسبة قليلة وحينئذ نقول ان الصناديق الاستثمارية الموجودة الان بواقعها الحالي لا يجوز الدخول فيها وذلك لانها تتعامل مع شركات تتعامل بالربا تدخل في شركات باسهم شركات تتعامل بالربا. لكن نرجو نرجو في المستقبل ان توجد صناديق استثمارية تختص اه يعني الشركات النقية ولا تدخل في الشركات التي آآ تتعامل بالربا نرجو ان يحصل ذلك وان يتحقق ذلك المستقبل ولكن هذا الحكم هو بناء على واقع الصناديق الاستثمارية الان فنقول واقع الصناديق الاستثمارية الان آآ الواقع الموجود نقول انه يحرم الدخول في هذه الصناديق بناء على القول الراجح وهو انه لا يجوز الدخول الشركات المساهمة اذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة قليلة. ونكتفي بهذا القدر بهذا الموضوع. ونسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحبه ويرضى احسن الله اليكم واثابكم فضيلة الشيخ الاسئلة حقيقة كثيرة جدا فلعل الشيخ جزاه الله خير يعني سيأخذ كثير من هذه الاسئلة ولعله يتكرم بالنظر في اهمها والاجابة عليها اجمالا لان عرظها جميعا اظن من الامر محال يعني ربما تنتهي الدورة ولا نستطيع عرض الاسئلة كلها هذا سائل يقول ما معنى الكمبيالات بالتحديد الكمبيالات هي نوع من انواع الاوراق التجارية وسوف نشرح ان شاء الله في درس قادم سوف نشرحه في درس قادم ان شاء الله تعالى نبين ان شاء الله تعالى بالتفصيل ويعني كانت رسالة الدكتوراه في الاوراق التجارية ومنها الكمبيالات بحثت بشكل مفصل وسوف اتي بخلاصة الكلام فيها حقيقتها والتكييف الفقهي لها وحكمها الشرعي سوف نأتي بها ان شاء وتعالى في درس قادم ان شاء الله تعالى. فاسئلة كثيرة حول شركة المراعي وجواز المساهمة فيها. اه شركة المراعي عندها قروض ربوية بنسبة كبيرة تصل الى عشرين في المئة او تزيد ولذلك فانه لا يجوز الدخول فيها لانها تتعامل بالربا تتعامل بقروض ربوية والنسبة فيها كبيرة في الحقيقة اه درس بعض الاخوة درسوا القوائم المالية ونشرة الاصدار الصادرة عنها فوجدوا انها اه عندها قروظ ربوية اه اه تزيد على عشرين في المئة ولذلك نقول انه لا تجوز المساهمة فيها ايظا اسئلة كثيرة حول بنك الراجحي وهل هو اسلامي؟ وهل يجوز المساهمة فيه نعم ابو بنك الراجحي هو يعتبر بنك اسلامي في الحقيقة وعليه هيئة شرعية من يعني نخبة من العلماء المتخصصين في آآ الامور آآ الشرعية وهو افضل البنوك الموجودة الان الحقيقة اه قد يكون هناك بعض الاشكالات موجودة في البنك ومنها مثلا ان الهيئة الشرعية ترى القول الاول وهو جواز الدخول في جميع الشركات اللي تتعامل بالربا اذا كانت النسبة لا تزيد على ثلاثين في المئة ويعني هذا قول على كل حال قول بعض اهل العلم وذكرنا انه ايضا قال بهم من العلماء الكبار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فعندهم يعني هذه الاشكالات وقد يكون عندهم اشكالات في التعامل في الخارج لكن وضعوا حسابا يتخلصون فيه من الربا لكن بكل حال يعتبر هو افضل اه البنوك الموجودة الان وافضل البنوك وهناك ايضا بنك البلاد يعتبر ايضا بنكا اسلاميا وقد حضرت لقاء تعريفيا بهذا البنك والقائمون عليه حريصون جدا على اه عدم اه الدخول في اي تعاملات اه محرمة ولكن كما ذكرت في درس سابق تبقى الاشكالية في بالنسبة لاسهم بنك البلاد في ان انه لا يجوز تداول اسهم بنك البلاد حتى تكون موجوداته اكثر من النقود. لابد ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود. اما اذا كانت النقود اكثر من الموجودات اكثر من اعيان البنك فهي تصبح المسألة مسألة بيع اه نقد بنقد مع التفاضل وهذا هو ربا صريح. ولذلك نقول انه لابد من التأكد من ان موجودات البنك اكثر من النقود وقد سرنا القرار الذي صدر عن البنك الاهلي القاضي بتحويل البنك الاهلي الى بنك اسلامي مع نهاية هذا العام جميع فروع البنك اه تتحول الى اه يعني فروع اسلامية ويتحول البنك بكامله الى بنك اسلامي والبنوك الاخرى في طريق اول ان شاء الله تعالى. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين