بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ درسنا اخذت الاسئلة معي الواردة بالامس استعرظتها وجدت ان بعض الاخوة يقول اننا لا نستطيع ان نكتم وآآ حقيقة ان هذه الاشكالية تنجر لجميع الدروس لا شك ان الكتابة مهمة وتقييد العلم مهم ولكن ايضا كوننا نقف مع كل كلمة حتى تكتب هذا صعب ولذلك لا بد من ان تعود كل واحد على سرعة الكتابة ثم اذا لم يستطع فالمادة محفوظة في موقع البث الاسلامي بامكانها ان يتدارك وان يستكمل الامر الثاني وردت اسئلة حول وقت صلاة الفجر ولعل الاخوة الذين سألوا سألوا باعتبار انني عضو في اللجنة المشكلة وقد انتهت اللجنة من دراسة هذا الموضوع ورفعت نتائج قد وجدنا انه متقدم اه ان ام القرى متقدم عن الوقت الشرعي الذي هو طلوع الفجر الصادق واشد ما يكون تقدما هذه الايام فترة الصيف التي يعني يؤذن فيها الفجر الساعة الثالثة والنصف هذي اشد ما يكون تقدما لان الفرق يصل الى احدى وعشرين او اثنتين وعشرين دقيقة ويتقلص هذا الفرق في فترة الربيع والخريف الى ست عشرة دقيقة او ما بين ستة عشرة الى اثنين وعشرين دقيقة. ولذلك الذي نوصي به الاحتياط. هذه المسألة ولا يتعجل اقامة صلاة الفجر لان العلماء متفقون على ان من صلى الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فان صلاته لا تصح وهذا باجماع العلماء ينبغي التنبه لهذه المسألة بل انني اقول حتى السنة الراتبة للفجر ينبغي تأخيرها الى ما بعد هذا القدر قال لو اخرت يعني وهناك تعليمات من الوزارة بالا تقام صلاة الفجر قبل خمس وعشرين دقيقة ينبغي على الاقل التقيد بهذا وان جعلت بعد نصف ساعة فهو اه اكد اكثر يعني تيقنا لدخول الوقت آآ كنا تكلمنا بالامس عن الاوراق المالية التي هي الاسهم والسندات عن حقيقتها وعن تكييفها الفقهي وانتقلنا منها للكلام عن الشركات المساهمة وذكرنا انواعها و وصلنا الكلام في الشركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا ثم انتقلنا الكلام عن الصناديق الاستثمارية خاصة بالاسهم لو بقي جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نستكملها ثم ننتقل الى موضوع اخر نقول اه فيما يتعلق بالشركات المساهمة آآ نقول ان الانظمة في جميع دول العالم تفرض على الشركات المساهمة تخصيصها جزء من ارباحها ليكون احتياطيا لها وهو ما يعرف بالاحتياطي النظامي وعندنا هنا في المملكة نص نظام الشركات السعودي مادة رقم مئة وخمس وعشرين على انه يجب على مجلس الادارة تجنيب عشرة في المئة من الارباح الصافية كل سنة لتكوين احتياطي ويجوز للجمعية العمومية ان توقف هذا التجنيد متى ما بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال اذا مفروض على الشركات ان تجعل احتياطيا من الارباح كل سنة الارباح الصافية كل سنة بمقدار عشرة في المئة على الاقل وهذه النسبة قد تكون كبيرة في بعض الشركات هل الشركات تظع هذا المبلغ في حسابات جارية ولا تأخذ عليها فوائد ام انها تضع هذه هذا المبلغ في الودائع الاجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية الواقع ان الشركات الا ما ندر تضعها في حساب الوداع الاجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية هذا حال الشركات الا ما ندر لان لانهم يرون انها انه لو وضعوها في حسابات جارية بدون اخذ فوائد ضيعوا اه عليهم هذه ارباح او يسمونها الفوائد الفوائد الربوية التي يسمونها ارباحا هذه الشركات تضعها في هذه الحسابات الوداع العاجلة وتأخذ عليها فوائد وهذا هذا وحال معظم الشركات هذا هو حال معظم الشركات ولهذا نقول انه يجب على المساهم ان يتحرى وان يسأل عن اعمال الشركة التي يريد المساهمة فيها لان اعمال الشركات وان كانت من حيث الاصل محمولة على الصحة والسلامة الا ان هذا الاصل قد نازعه ظاهر قوي وغلبة الايداع والاقتراظ بفوائد ولهذا نستطيع ان نقول ان الاصل هو جواز دخول المساهمات التي تتعامل بامر مباح لكن مع ذلك نقول الان مع الواقع الذي تعيش الشركات المساهمة الان ان الاصل في هذه الشركات الان والتعامل بالربا الاقراض او الاقتراظ بالربا ولهذا ينبغي الحذر لا يدخل انسان في شركة بناء على ان الاصل هو جواز الاسهام في الشركات لان الان اصبح الاصل في الشركات المساهمة والتعامل بالربا الاقراظ او الاقتراظ بالربا هذا هو الاصل وهذا هو حال معظم الشركات ولهذا يتعين على المساهم ان يتأكد قبل دخوله في اية مساهمة من ان هذه الشركة لا تتعامل بالربا يتعين على المساهم قبل دخوله في اية مساهمة من ان هذه الشركة لا تتعامل بالربا لان المسلم مسؤول عن ماله يوم القيامة من اين اكتسبه وفيما انفقه وبعض الناس يقول انا لا ادري عن واقع الشركة ادخل فيها ولا ادري وهم فقط يقولون يعني ضع اموالك عندنا في في البنك ونعطيك ارباحا ان ربحت الشركة لكن اقول ان هذا لا يعفيه من المسؤولية ولا يبري ذمته لانه لان الاصل الان في الشركات هو التعامل بالربا ولذلك لا لا يدخل في في اية مساهمة حتى يتأكد من خلو هذه الشركة من التعامل بالربا لان الربا امره عظيم جدا عند الله عز وجل الله تعالى اكل الربا بالحرب لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهو اشد من الخمر واشد من الزنا ولهذا فعلى المسلم ان ليكون حذرا من ان يقع الربا من حيث لا يشعر وبعض الناس يقول بان الجهة الفلانية او بان شخصا يقول اعطني مالك ولك في نهاية كل شهر ارباح ثم يأتي ويستفتي العلماء ومثل هذا الاستفتاء لا يمكن ان يجاب عنه جواب صحيح لانه لا يطرأ عليه السؤال فيما تشغل اموالك اما كون الانسان يقول اعطي فلان اموالي ولا ادري عنها كيف وشغل هذه الاموال وكيف تستثمر خاصة في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الربا وعظمت فيه الجرأة على الربا فاذا لا يعفي الانسان ان يعطي جهة او مؤسسة او شركة او فردا ما له ولا يدري كيف يستثمر لابد من ان يعرف كيف يستثمر لابد من ان يعرف كيف يستثمر وقول بعض الناس بعض المستثمرين لمن سألهم عن ذلك يقول هذا سر المهنة لا تسأل ما لك الا ارباح في نهاية الشهر هذا ليس بصحيح هذا غير مقبول لان في الوقت الحاضر انتشر الربا وكثر وعظمت الجرأة عليه فمن حق هذا الشخص ان يعرف كيف تستثمر امواله وقد رأيتم ورأينا شركات توزع الارباح قبل تشغيلها وقبل انشائها وقبل قيامها كيف يمكن هذا توزع الارباح على المساهمين قبل ان تبدأ الشركة قبل ان يعني تنهض هذا معناه ان اموال المساهمين وضعت في بنوك واخذت عليها فوائد ثم وزعت الفوائد على المساهمين آآ نحن ذكرنا بالامس رأيي العلماء بحكم الدخول في الشركات المساهمة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا اقراظا واقتراظا وذكرنا ابرز من قال بكل قول ورجحنا القول بعدم جواز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة وذكرنا ان هذا هو رأي المجامع الفقهية ولكن لو اخذ احد الناس بالرأي الاول وخاصة ان من ابرز ما قال به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ثم سأل كيف اتخلص من الربا لا شك اننا ايضا مع ترجيح القول الثاني نحترم اصحاب القول الاول هم علماء افاضل ومجتهدون ان اصابوا فلهم اجران وان اخطوا فلهم اجر واحد لو ان احدا اخذ بالرأي الاول ودخل في تلك الشركات التي اصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا فكيف يعرف المقدار المحرم بتلك الشركات آآ الواقع ان تحديد مقدار الكسب المحرم قد يكون متعذرا تحديد مقدار الكسب المحرم على وجه الدقيق قد يكون متعذرا وذلك لامور الامر الاول ان تلك الشركات ليست فقط تودع وتأخذ فوائد وانما بعضها وربما كثير منها تقترض من البنوك لتمويل اعمالها تقترض لتمويل اعمالها والاجراء توسعات في الشركة تدخل تلك القروظ باعمال الشركة نفسها فيصعب تحديدها على وجه دقيق ثمان من المستثمرين من يشتري الاسهم بقصد المضاربة ويصعب تحديد مقدار والكسب المحرم ثم ايضا اذا خسرت الشركة فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة خاصة اذا علمنا بان ايرادات الودائع والسندات ثابتة هذا يعني ان الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة ثمان من المعتاد ان الشركة تستثمر جزءا من اموالها اما في شركات تابعة او في شركات زميلة او في صناديق استثمارية او سندات وقد تكون تلك الاسهم لشركات ذات انشطة محرمة او ذات انشطة مباحة وتتعامل بفوائد وحينئذ يصبح تحديد الكسب الحرام على وجه دقيق متعذرا او شبه متعذر ولكن نقول انه يتحرى ويحتاط ويسأل قسم المحاسبة بتلك الشركات عن مقدار الربا مقدار الايراد المحرم والربا وهم يعطونه نسبة ولو تقريبية ويزيد عليها احتياطا لان معرفتها على وجه الدقيق قد يكون كما ذكرنا صعبا او متعذرا ولكن كما ذكرت يتحرى في هذا ويخرج ما يظن انه مبرئ ذمته امام الله تعالى اذا اخرج اه كسب المحرم او الارادة المحرم على قل لي سهم اين يضع هذا الكسب محرم يعني مثلا دخل في شركة مساهمة عرف بانها تقرض او تقترض بالربا واستطاع ان يعرف مقدار الربا على وجد تقريب واراد الان يتخلص من هذا الربا فاين يضع هذا الربا اين يضع هذا الربا اه نقول ان هذا له عدة احتمالات الاكتمال الاول ان هذا الشخص يأخذ هذا الربا وينتفع به ويصبح ملكا له وهذا الاحتمال احتمال مرفوض وغير مقبول لانه يقتضي تملك الربا الناشئ عن كسب محرم هذا الاحتمال اذا غير وارد في الحقيقة ان الانسان يأخذ هذا الربا ويتملكه لانه يقتضي ان يدخل ملك المسلم مال نشأ عن سبب حرام فهذا الاحتمال اذا مرفوظ. الاحتمال الثاني انه يترك الفوائد الربوية والكسب الربوي ولا يأخذه انما يأخذ فقط اه وكسب الحلال اما كسب الحرام يتركه يتركه مثلا في في البنك وهذا ايضا غير مقبول هذا ايضا غير مقبول واذا رجعنا الى كلام الفقهاء فالكسب الناشئ عن الفعل المحرم الزنا فانه نصوا على ان المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي لا تستحقه الزانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم او للحديث الذي رواه ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اخرجه البخاري ومسلم فاذا والزاني لا يرد عليه المال لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا وليس ملكا للبغي ليس ملكا للبغي ثمان ترك ذلك المال المحرم للبنك مثلا او للشركة يترتب عليه امور منها الاعانة على الاستمرار في الربا والتجرأ عليه لانه في الحقيقة يكون كانه قد كافأهم على هذا العمل وترك لهم هذا المال. تصور ان مجموعة من الناس فعلوا ذلك ثمان المسلم مسئول امام الله عز وجل عما تسبب فيه من ايجاد الحرام والسنون امام الله تعالى عما تسبب فيه من ايجاد الحرام وتركه لهذا المال هو في الحقيقة تهرب هو الان ارتكب خطأ وحصل له مال محرم وارتكب خطأه وكونه يتركه البنك ولا يستلمه وفي الحقيقة تهرب لا يعفيه من المسؤولية لانه هو الذي تسبب في ايجاد هذا المال المحرم ثمان المصرف والبنك لا يعد مالكا لهذه الفوائد لا على حسب قوانينه ولا بمقتضى الاحكام الشرعية فباي حق تترك هذه الاموال اذا عرفنا الاحتمال الاول انه يأخذها ويتملكها وينتفع بها مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك ايضا مرفوض الاحتمال الثالث انه يأخذها ولا ينتفع بها بل يتلفها او يحرقها او يرميها في البحر كما يقال وهذا ايضا مرفوض لان هذا فيه اضاعة للمال في اضاعة للمال والمسلم منهي عن بضاعة ما له والمسلم منهي عن اضاعة ماله كونه يأخذها ويتلفها ايضا هذا غير مقبول ومرفوظ خاصة وان المبلغ ربما يكون كبيرا ربما يكون ملايين اذا لم يبقى الا الاحتمال الرابع وهو انه يأخذها ويتصدق بها بوجوه البر يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر وهذا هو الاحتمال الذي يتعين المصير اليه لكن هنا لابد من ان نقيد هذا التصدق بان يكون بنية التخلص لا بنية التقرب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا فاذا يتصدق بها بنية التخلص في وجوه البر اذا عندنا اربعة احتمالات الاحتمال الاول انه يأخذها ويتملكها وينتفع بها قلنا هذا مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك وهذا ايضا مرفوض وعرفنا الاسباب الاحتمال الثالث انه يأخذها ويتلفها اما بحرقها او باتلافها باي صورة من صور الاتلاف وهذا ايضا مرفوض لانه يضعها للمال الاحتمال الرابع انه يأخذها ويصرفها في وجوه البر بنية التخلص. وهذا هو الذي يتعين المصير اليه هل يجوز ان يتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ نقول نعم نتصدق بها على الفقراء والمساكين ولا يقال ان هذا مال خبيث كيف يتصدق به على فقير او مسكين نقول لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات. وهذه قاعدة قاعدة فقهية ان تبدل الملك سبب لتبدل الذات ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية لما تصدق على بريرة فاهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله انها صدقة معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية فاذا تصدق الفقير اذا اهدى الفقير هدية بصدقة تصدق بها عليه فانها تصبح هدية ولا تصبح صدقة هذا بمجرد تملك الفقير للصدقة اصبحت ملكا له ولم تعد صدقة فله ان يتصرف فيها اما باهداء او بيع او نحو ذلك فتبدل الملك سبب لتبدل الذات وهكذا ايضا نقول هذا الشخص عنده هذا المال الحرام اذا اعطاه لفقير هنا تبدل الملك ويعتبر الفقير حلال بينما لهذا شخص كان في حقه حراما ومما يدل لهذا ان الانسان يتعامل مع غيره وربما يكون هذا المتعامل معه ربما يكون يكون هذا المال الذي يتعامل به معه محرما ربما يكون هذا المال مثلا مسروقا لو ذهبت واشتريت سلعة من شخص نعم بعت سلعة على شخص واخذت منه دراهم ولم تعلم بان هذه الدراهم التي اعطاك اياها انها مغصوبة مثلا او مسروقة انه لا شيء عليه او حتى لو اخذها من من من طريق مثلا ربوي ولم تعلم انت بهذا ولو قلنا بان كل شخص عليه ان يتبع مصدر هذا المال لا لحق الناس حرج عظيم. فتبدل الملك اذا سبب لتبدل الذات تبدل الملك سبب لتبدل الذات اذا لا بأس بان تعطى الفقراء والمساكين ومما يدل لهذا ان انه لو ان شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي فانه يصبح لورثته مباحا يصبح لورثة حلالا لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي فانه تكون امواله كلها مباحة للورثة وهذا في قول عامة اهل العلم فاذا لا بأس بان يعطي هذا المال الفقراء والمساكين او يتصدق بها في اي وجه من وجوه البر والاحسان وما ينفع المسلمين وما ينفع المسلم. وقول بعض العلماء انه لا يتصدق بها الا في يعني دورات المياه المساجد ونحو ذلك هذا محل نظر محل نظر لانه لا دليل على هذا القول ولان هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه فتغير يعني حقيقته وتكييف يعني القول بانه لا يتصدق به الا في مثل هذه الامور ليس عليه دليل والصواب انه يتصدق به في اي وجه من وجوه البر باي وجه من وجوه البر ولا بأس بان يعطيه الفقراء والمساكين هذا ما يتعلق بهذه المسألة آآ حتى ننهي بحث هذه المسألة وهي الاسهم والشركات المساهمة بقي معنا مسألة زكاة الاسهم زكاة الاسهم كيف تزكى وهذه المسألة عن زكاة الاسهم قد بحثها مجمع الفقه الاسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي واصدر فيها قرارا وذلك وانا يعني خلاصة القرار انه تجب زكاة الاسهم على اصحابها وتخرجها ادارة الشركة نيابة عنهم اذا نص نظامها الاساسي على ذلك او صدر به قرار من الجمعية العمومية او كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة فالاصل ان هذه الشركات هي التي تخرج الزكاة واذا اخرجت الزكاة لم يلزم المساهمين ان يخرجوها مرة ثانية لان المال لا يزكى مرتين وعندنا في المملكة الدولة وفقها الله تلزم الشركات باخراج الزكاة فاذا علمت بان هذه الشركة التي ساهمت فيها انها قد اخرج اخرجت الزكاة لم يجب عليك انت ايها المساهم ان تزكي هذه الاسهم لان هذا المال قد زكي ولا يزكي المال مرتان ثانيا تخرج ادارة الشركة زكاة الاسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله. بمعنى ان تعتبر جميع اموال المساهمين بمثابة اموال شخص واحد وتفرظ عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار يعني تعتبر اموال هؤلاء المساهمين كانها مال شخص واحد وتخرج بناء على هذا الاعتبار اما اذا لم تخرج الشركة الزكاة لاي سبب من الاسباب ساهمت بشركة وتعلم بان الشركة لم تخرج الزكاة فالواجب حينئذ على المساهمين اخراج الزكاة وتكون زكاة الاسهم زكاة الاسهم يكون فيها تفصيلا يعني اذا اراد المساهم يعني ان يزكي هذه الاسهم وفي ذلك تفصيل فان كان المساهم قد اقتنى هذه الاسهم بقصد التجارة بقصد التجارة يعني يبيع ويشتري فيها فانه يزكي رأس المال مع الارباح رأس مال الاسهم مع الارباح يعني حكمها حكم عروظ التجارة حكمها حكم عروظ التجارة وطريقة ذلك ان يعتبر نفسه كانه يريد ان يبيع هذه الاسهم كم قيمتها فاذا قيل من قيمة هذه الاسهم اربعون الفا اخرج ربع العشر وهو الف اخرج ربع العشر وهو الف والمعتبر هنا قيمتها السوقية وليس قيمتها الاسمية والمراد بقيمته السوقية يعني كما مثلت قبل قليل ما قيمتها في السوق لان القيمة السوقية قد تكون يعني اظعاف اظعاف القيمة الاسمية يعتبر نفسه كانه يريد ان يبيع هذه الاسهم كم قيمتها؟ هذا المقصود بالقيمة السوقية ثم يخرج ربع العشر يزكيها زكاة عروظ التجارة اما اذا كان المساهم لا يريد بيع الاسهم وانما يريد الاستفادة من ارباحها فقط يريد الاستفادة من ارباحها فقط وهذا يعني يحصل بعض الناس بعض الناس يقول انا ما اريد ان ابيع اسهمي في الشركة لكن فقط اريد ان استفيد من من الارباح فقط اريد ان هذه الاسهم تدر علي ارباحا كل سنة مثلا هنا يزكي الارباح فقط يزكي الارباح فقط واما رأس مال الاسهم لا تجب فيه الزكاة ولهذا جاء في نص القرار فان كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الاسهم السنوي وليس يقصد التجارة فانه يزكيها زكاة المستغلات وصاحب السهم في هذه الحال لا زكاة عليه في اصل السهم وانما تجب عليه الزكاة في الريع وهو ربع العشر بعد دوران الحول الى اخره فاذا اذا كان لا يقصد اه التجارة ولا يقصد بيع هذه الاسهم انما يريد فقط ان ينتفع بارباحها فانه يزكي الارباح فقط عند تمام الحوض عند تمام الحول واما اصل الاسهم فانه لا تجب فيه الزكاة وهذه المسألة محل خلاف لكن هذا هو احسن ما قيل في هذه المسألة ولخص الكلام فيها مرة اخرى اقول بالنسبة لزكاة الاسهم ان كانت الشركة تزكي الاسهم فيكفي ذلك ولا حاجة لان يزكيها المساهم مرة اخرى اما ان كانت الشركة لا تزكي الاسهم فانه يلزم المساهم ان يزكيها وهنا ننظر ان كان المساهم يعني النية هنا لها اثر ان كان المساهم قصد باقتناء هذه الاسهم التجارة يبيع فيها ويشتري فهو يزكي رأس المال اللي هو اصل الاسهم مع الارباح اصل اسهم مع الارباح بقيمتها السوقية اما ان كان المساهم اه لا ينوي بها التجارة ولا البيع وانما يريد الانتفاع بريعها وبربحها فقط فهنا تجب الزكاة على الارباح فقط ولا تجب على اصل السهم ولا تجب على اصل السهم هذا هو ارجح ما قيل في هذه المسألة وهو الذي كما اشرت قررهم اجمع الفقه الاسلامي هذا ما يتعلق الاسهم نعم اي نعم الارباح يزكيها عند تمام الحول عنده تمام الحول لان لان الارباح لا يشترط فيها تمام الحوض عند الفقهاء ان انتاج السائبة وربح التجارة حولهما حولي اصلهما حولهما حول اصلهما فهذه الاسهم التي تملكها ننظر الى هذه الارباح متى ما حال عليه الحول فانه يزكيها لكنها تكون هذه تابعة الاصل هذا ما يتعلق اذا بالاسهم والسندات والتي تسمى بالاوراق المالية والشركات المساهمة وما ايضا فرعنا عليه من كلام عن الصناديق الاسهم الاستثمارية اه ايضا ما دام الحديث في الشركات نستكمل الحديث حول شركات المضاربة سبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان الفقهاء يقسمون الشركات الى اقسام شركات العنان وشركات المضاربة وشركات الوجوه وشركة الابدان وذكرنا بالامس تعريف شركة المضاربة وهي ان يدفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه هذا هو معنى شركة المضاربة ان يدفع شخص مالا لمن يتاجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه وهذا اما ان يكون مثلا في البنوك ومن ذلك الصناديق الاستثمارية فلو قدر وجود صناديق استثمارية لا تتعامل مع شركات اه تتعامل بالربا وانما تتعامل مثلا في في بضائع او في اشياء ولا تدخلها الربا باي وجه من الوجوه فحينئذ يكون التكيف والفقه لها انها مضاربة ولا بأس بها كذلك ايظا بعض الناس يجمع اموالا اخرين ويستثمرها لهم اما مثلا في بناء عقار او في شراء توريد السلع وبيعها او في غير ذلك فهذا يعتبر مضاربة لان هذا الشخص منه هو العمل ومن هؤلاء المال فيكون هذا ايضا مضاربة وهذا كثير اليوم اه هذه المضاربة نقول انه لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال بل يجب ان يكون الربح فيها مشاعا يجب ان يكون الربح فيها مشاعر اما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرظ بفائدة يجعلها قرضا بفائدة في مثالنا السابق لو ان شخصا قال اعطني اعطني خمسين الفا ولك كل شهر لك خمسة الاف ارباح فان هذا لا يجوز لان حقيقة هذا هو انه يقول اقرظني خمسين الفا بفائدة وهذي الفايدة يعطيك كل شهر خمسة الاف فتصبح المسألة تنقلب من كونها مضارب الى كونها قرضا بفائدة اذا ما المخرج نقول اجعل الربح مشاع فتقول لك مثلا الربع النصف الثلث لك عشرين في المئة عشرة في المئة خمسين في المئة من الربح حسب ما اتفقا عليه وسبقا ذكرنا بالامس قاعدة في باب الشركات وهي ان الملكة والربح بحسب ما اتفقا او اتفقوا عليه فاذا لابد ان يكون الربح مشاعا يعني معنى قولنا مشاع يعني بالنسبة اما الربع الثلث الى اخره او عشرين في المئة ثلاثين في المئة اما انه يحدد مبلغا معينا فان هذا محرم وهذا ما تفعله بعض البنوك يحددون ارباح معينة فهذا يخرج المسألة من كونها مضاربة الى كونها قرضا بالفائدة ثم ايضا يجب ان تكون المضاربة هنا قابلة للربح والخسارة فلا يضمن الربح ولا يظمن عدم الخسارة فان ظمن الربح او ظمن عدم الخسارة ايظا اصبحت المسألة قرض بفائدة لان التجارة المشروعة هي ما تضمنت المخاطرة ومعنى قولنا المخاطرة يعني انها تقبل الربح والخسارة هذه التجارة المشروعة اما تجارة يضمن فيها الربح او يضمن فيها عدم الخسارة فهذه في الحقيقة ما هي الا قرظ بفائدة وهذا هو الذي تمارسه بعض البنوك حيث يعني تضمن اه الربح او تضمن عدم الخسارة هذا محرم. وان كان خاصة في السنوات الاخيرة بدأت ولله الحمد تصحح كثير من التعاملات تصحح كثير من التعاملات اما توقع الربح فلا بأس به اذا كان مثلا آآ هذا الشخص المضارب يقول اتوقع ان تكون مثلا ان يحصل لك الشهر الف او الفين مجرد توقع فقط وقد يصدق هذا التواضع وقد لا يصدق هذا لا يظر انا مجرد اخبار قد يصح وقد لا يصح لكن كلامنا في الالتزام يلتزم له بعدم الخسارة او يلتزم له اه ظمان بربح معين هذا هو الممنوع شرعا وايضا صدر في هذا القرار من مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة نحن قلنا يا اخوان ان اول درس منهجنا اية مسألة فيها قرارات مجامع فقهية او من الهيئات العلمية ننقل تلك القرارات لاننا سبق قلنا ان الاجتهاد الجماعي اقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي اية مسألة تمر معنا هي قرارات لمجامع فقهية او هيئات علمية ننقل تلك القرارات اه مجمع الفقهي تابع الرابط برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اصدر في هذه المسألة قرارا في الدورة الرابعة عشرة قرر المجمع انه لا يجوز في المضاربة ان يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال لان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ولانه يجعلها قرضا بفائدة ولان الربح قد لا يزيد عما جعل لرب المال فيستأثر به كله يعني مثلا لو قال لك اربعة الاف قد تكون الارباحية كلها اربعة الاف وحينئذ يستأثر بالربح كله وقد تخسر مضاربة او يكون الربح اقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب قالوا والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو ان المال في يد المضارب امانة لا يضمنه الا اذا تعدى او قصر يعني فلا تظمن الخسارة والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المظارب ورب المال. وقد اجمع الائمة الاعلام على ان من شروط صحة المضاربة ان يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب من غير دون تحديد قدر معين لاحدهما هذا ما يتعلق بهذه المسألة فاذا يجب الا يحدد مقدار الربح ويجب ان تكون آآ التجارة مبنية على الربح والخسارة تكون قابلة للربح والخسارة فلا تظمن عدم الخسارة. ولا يظمن الربح وان يكون الربح مشاعا اه الخسارة من الذي يتحملها الخسارة يتحملها رب المال واما المضارب الذي هو العامل لا يتحمل خسارة لا يتحمل خسارة ففي مثالنا السابق هذا الشخص اعطيته خمسين الفا وقلت قلت له اتاجر بها ظارب بها والربح بيننا انصاف لك خمسين في المئة ولخمسة في المئة لنفترض ان هذا المضارب خسر فهل يتحمل شيئا من الخسارة؟ نقول لا يتحمل هو في الحقيقة خسر جهده وفي الحقيقة خسر جهده فلا يتحمل شيئا من الخسارة كلها عليك انت رب المال وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله بل ذكروا انه حتى لو شرط عليه لو شرط رب المال على المضارب عدم الخسارة فان هذا الشرط غير صحيح لو قال انا اعطيك خمسين الف لكن ها اشترط عليك اني للخسارة عليك وليست علي فهذا شرط غير صحيح حتى لو قبل المظارب واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد او لا يبطله الجمهور على انه لا يبطله والشافعي يذهب الى انه يبطله والاظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة فاذا الخسارة يتحملها رب المال ولا يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليه وبهذا ايضا صدر قرار بمجمع الفقه الاسلامي التابع لربط العالم الاسلامي فانه قد قرر بان الخسارة في مال المضاربة على رب المال في بماله ولا يسأل عنها المضارب الا اذا تعدى على المال او قصر في حفظه نعم اذا تعدى او فرط فهنا يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديه او تفريطه لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط فالخسارة انما يتحملها رب المال لان مال المضاربة مملوك لصاحبه والمضارب امين عليه ما دام في يده ووكيله التصرف فيه والوكيل والامين لا يظمنان الا في حالة التعدي والتقصير والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية اعتبارية هو مجلس الادارة لانه الوكيل عن المساهمين في ادارة الشركة والحالات التي يسأل عنها مجلس الادارة هي الحالات التي يسأل عنها المضارب الشخص الطبيعي فيكون مجلس الادارة اذا مسؤولا امام ارباب المال عن كل ما يحدث بمال المضاربة من خسارة بتعد او تفريط بتعد او تفريط اما اذا لم يكن هناك تعدد ولا تفريط فان الشركة او البنك لا يتحمل شيئا من الخسارة وعلى المساهمين محاسبة مجلس الادارة عن التعدي او التقصير فاذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في الشركات اه المضاربة هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة بهذه اه بهذا الموضوع اعني الشركات وان كان الامر يعني او الكلام اوسع من هذا وبعض الاخوة اقترح في الاوراق التي اخذتها بالامس ان التوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها وفي الواقع ان هذا سيأخذ منه وقتا كثيرا وربما يكون على حساب موضوعات اخرى اهم ونحن ذكرنا ان منهجنا في هذا الدرس هو ان نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج اليها الناس ولذلك نقتصر في كل موضوع على الاهم فيه حتى نغطي معظم الموضوعات والواقعية والتي يكثر التساؤل عنها اذا هذا ما يتعلق بالاوراق المالية كذلك ايظا موظوع آآ الشركات ننتقل بعد ذلك الى موضوع اخر وهو الاوراق النقدية الاوراق النقدية اه الاوراق النقدية هي موجودة قديم الزمان قد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه تسمى بالدراهم والدنانير الدراهم والدنانير والدراهم تمثل الفظة والدنانين تمثل الذهب اول من ضرب النقود في الاسلام هو عبدالملك بن مروان سنة اربع وسبعين وقد اشار الى ذلك الطبري وغيره وذكر ان سبب ذلك ولما ساءت العلاقات بينه وبين الروم قام عبد الملك بن مروان في قصة طويلة وامر بان تظرب النقود في الدولة الاسلامية امر بان يكتب عليها قل هو الله احد بدل ما كان يكتب من عبارات اه خاصة الروم ويقال ايضا انه اه وظع صورته بدل صورة القيصر المقصود انها انه اول من امر بضرب اه النقود فسكت النقود في عهده اصبحت تسكن نقود وتظرب الى وقتنا هذا هذه الاوراق النقدية التي تسمى الان عندنا بالريالات ما تكييفه الفقهي وما الاحكام المترتبة على ذلك التكييف آآ اختلف في هذه المسألة تلافا كثيرا على اقواله فذهب بعض العلماء الى ان الاوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدرها سندات بدين على جهة مصدرها فمثلا هنا الريالات تعتبر سندات على الجهة المصدرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي فهي تعتبر اذا سندات بدين ولكن اعترض على هذا بان تعهد بسداد ما تمثله هذه الاوراق النقدية اصبح الان تعهدا صوريا وليس حقيقيا وان كان حقيقيا في بداية استعمالها لكن الان اصبح صوريا يعني في السابق يمكن ربما بعضكم يذكر كان يكتب على الاوراق النقدية تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بان تدفع لحمل هذه الورقة قيمتها كان هذا يكتب في السابق الان لم يعد يكتب فاصبح هذا التعهد تعهدا في الحقيقة صوريا وليس تعهدا حقيقيا ولذلك لو ان شخصا ذهب الى مؤسسة النقد وقال اعطوني بدل هذا الريال او بدلها مئة ريال اعطوني بدلا عنه ما يمثله من ذهب او فضة ما اعطوه شيء وربما سخر منه فاصبح اذا هذا تعهد صوري ليس تعهدا حقيقيا هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني ان هذه الاوراق النقدية تعتبر عرظا من العروف يعتبر عرضا من العروض نسب هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله انه يرى ان الاوراق النقدية بمنزلة العروض والفلوس المعدنية الا انه لا يباع منها حاضر بمؤجل بل قد وجد هذا من كلام الشيخ في فتاوى السعدية صفحة ثلاث مئة وخمسة وثلاثين انها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية الا انه لا يباع منها حاضر بمؤجل والحقيقة ان هذا القول لو قيل به لانفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه يصبح خلاص ما في ما في ربا تصبح هذه بمثابة العروض كانك تبي عرظ بعرظ او عرظ بنقد مثلا آآ هذا يفتح باب الربا وعلى مصراعيه تفرح البنوك بمثل هذا القوم هذا قول فيه خطورة في الحقيقة وفي اشكالات كثيرة ولذلك يعني هو يعتبر من اضعف الاقوال القول الثالث ان الاوراق النقدية كالفلوس التي ذكرها الفقهاء فما ثبت للفلوس من احكام ثبت الاوراق النقدية والفلوس قد اه اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال انها تعتبر كعروض التجارة ومنهم من قال انها يثبت لها ما يثبت للنقدين ومنهم من قال انها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة ولا تلحق بنقدي في ربا الفضل ولكن ايضا الحاق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر حق الاوراق النقدية بالفلوس محل نظر لان هذه الاوراق النقدية اه هي عملة يعني رائجة ليست كالفلوس ليست كالفلوس التي ذكرها الفقهاء فان الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالبا الا في المحقرات والاشياء يسيرة وبخلاف الاوراق النقدية فانها قد حلت محل الذهب والفظة. بل انها ربما تفوق الذهب والفظة والقول الرابع ان الاوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه وهما النقدان الذهب والفضة فيكون حكم حكم الذهب والفضة يكون حكمها حكم الذهب والفضة ولكن هذا القول مبني على افتراظ ان الاوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب او فظة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح فليست الاوراق النقدية الان متداولة مغطاة جميعها بالذهب او الفظة ولما بعثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء اول ما بحثت قبل اكثر من ربع قرن احضر بعض الخبراء وبعض الاقتصاديين. كان بعض العلماء يتجه الى هذا القول وهو ان الاوراق النقدية بدلا عن الذهب والفضة باعتبار ان لها غطاء في مؤسسة النقد فبين الخبراء ان ان هذا ليس بصحيح قلنا ليس جميع الاوراق النقدية مغطاة بذهاب او فظة قد يكون جزء منها مغطى لكن جزء اخر غير مغطى بالذهب او الفظة فيكون اذا هذا القول محل نظر آآ القول الخامس ان الاوراق النقدية اه نقد مستقل بذاته نقد مستقل بذاته. فيعتبر نقدا قائما بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة وغيرها من الاثمان اذا القول الخامس ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفظة وهذا هو القول الصحيح المسألة الاوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وهو الذي استقرت عليه الان الفتية في في العالم الاسلامي واستقر عليه اراء المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل اصبح الان هو قول عامة العلماء اما الاقوال الاخرى فكان قد قيل بها فيما سبق ولكن الذي استقر عليه الامر الان هو هذا القول الاخير وهو ان اوراق النقدية انها نقد قائم بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة وهذا كما ذكرت هو الذي اقرته المجامع الفقهية اولا هيئة كبار العلماء بالمملكة واقره ايضا مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وجاء في قرار المجمع بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وان عل جرائم الربا فيها هي مطلق الثمنية في اصح الاقوال اه قالوا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة لاحظوا هنا كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار بمعنى ان الورق النقدي السعودي جنس والورق النقدي الامريكي جنس والليرة جنس وجنيه جنس واليورو جنس الى اخره وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فظلا ونسيئة كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وهذا كله يقتضي ما يأتي المسائل المترتبة على هذا القول ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد فمثلا الريالات السعودية بريال سعودية لابد من التقابض والتماثل وعلى هذا ترد مسألة في صرف العملات عندما تريد ان تصرف مبلغا ولنفترض انه خمس مئة ريال ذهبت لمن يصرف لك هذه الخمسمائة قال والله الان ما عندي الا اربع مئة اعطيك الان اربع مئة ومئة ريال اعطيك اياها فيما بعد فان هذا لا يجوز لانه يشترط التقابض والتماثل شرط التقابض والتماثل وهذه مسألة يحصل فيها الخطأ من بعض العامة عند الصرف تجد انه يصرف اه الفئة النقدية من جنس واحد ولا يحصل التقابض والتماثل يصرف خمس مئة مثلا باربع مئة والباقي يقول اعطيك اياه فيما بعد. يكون هنا قد وقع في الربا يكون هنا قد وقع في الربا فلا يجوز مثل هذا التعامل وينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة لكن لو انه اشترى انتبه للفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لو انه اشترى من محل البقالة مثلا اشترى آآ سلعا واعطى خمس مئة وكان يعني قيمة ما اشتراه اربع مئة ريال وقال الباقي آآ فيما بعد هذا لا بأس به لان هذا ليس صرفا هذا ليس صرفا ليس هنا مصارغة انما فقط اعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها وما تبقى يعني بقي دينا بقي دينا في ذمة البائع هذا ليس صرفا المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف يصرف خمس مئة باربع مئة والباقي يعطيك اياه فيما بعد هذا هو الممنوع اما عند بيع الورق النقدي مع اختلاف الجنس فيشترط التقابظ. لان القاعدة اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا نقول الورق النقدي لا يخلو مما ان يكون الجنس واحدا او مختلفا فان كان واحدا يشترط التقابل والتماثل ان كان مختلفا اشترط التماثل فقط. مثال ذلك اردت ان تصرف ريالات بدون دولارات فهنا يشترط التقابض فقط هنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل ثالثا مما يترتب على هذا قالوا يجوز بيع بعضهم ببعضهم بغير جنسه مطلقا اذا كان يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية واللبنانية بريال سعودي مثلا وهذا يعني اشرنا اليه لان لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم لكن ترد علينا مسألة وفي في صرف العملات اذا اراد ان يصرف ريالات سعودية ورقية ريالات معدنية مثلا يقص في هذه العشر ريالات ب احد عشر من المعدن او العكس مثلا فهل هذه المسألة تجوز او لا تجوز اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من اجازها وقال لان الجنس هنا مختلف وهنا ورق وهنا معدن وقاعدة اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيصرف عشرة ريالات ورقية باحد عشر معدني او العكس ومنهم من منع هذه المسألة وقال ان الجنس في الحقيقة هو واحد والجهة المسطرة واحدة ففي الريالات مثلا الجهة المسطرة هي مؤسسة النقد ثمان القيمة الشرائية واحدة ايضا فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني فكيف نعتبرهما جنسين وهذا القول هو الاظهر والله تعالى اعلم وحينئذ بناء على هذا القول لا يجوز في صرف العملات ان تصرف ريال اه تصرف ريالات ورقية اخرى معدنية مع التفاضل هذا هو الاظهر في هذه المسألة وان كانت محل خلاف بين اهل العلم ايضا من الاحكام المترتبة على هذا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة وجوب زكاة الاوراق النقدية فيجب ان تزكى الاوراق النقدية تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لاجله اذا ادخرت الاوراق النقدية مثلا لاجل بناء مسكن او لزواج او لنفقة او لاي غرظ كما متى حال عليه الحوض وجبت فيها الزكاة متى حال عليه الحول وجب فيها الزكاة وبعض العامة يخطئ في فهم المسألة يظن انها لا تجب الزكاة الا اذا قصد بها التجارة وهذا ليس بصحيح اذا كان عندك اوراق نقدية بلغت نصابا وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لاجله لانها اصبحت نقدا بذاته ويعلن فيها الثمنية فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول وهذا يقودنا الى مسألة نصاب الاوراق النقدية معلوم ان نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة مئتا درهم وهي تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لكن نصاب الاوراق النقدية الان احنا اعتبرناه نقدا قائما بذاته مثلا من عنده خمس مئة ريال هل بلغت النصاب خمس مئة ريال؟ هل تجد فيها الزكاة بل ربما لو عنده مئة ريال حال عليه الحول عنده الف ريال حال عليه الحول اذا كيف نعرف نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية كما نقلته قبل قليل من قرار المجمع وهو ايضا قرار هيئة كبار العلماء آآ اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهاب الى الفضة يعني ان النصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفظة ادنى النصابين من الذهب او الفضة وفي الوقت الحاضر الفظة ارخص بكثير من الذهب بل ان الجرأة من الفضة لا يصل لا تصل قيمته الى ريال بينما الجرائم للذهب تصل الى عشرات الريالات الفضة اذا ارخص بكثير من الذهاب في وقتنا الحاضر وحينئذ نستطيع ان نقول انني صام الاوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فننظر كم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات فيكون هذا هو نصاب الاوراق النقدية. طيب كم تحديدا هذا يختلف يعني لا نستطيع ان نضع رقما معينا وان حسبتها بالامس من واقع سعر الفظة المنشور في الصحف فطلع النصاب الاوراق النقدية بتاريخ امس الموافق للتاسع عشر من جمادى الاولى الف واربع مئة وستة وعشرين للهجرة آآ النصاب خمس مئة واثنين وعشرين ريال تاريخ امس خمس مئة واثنين وعشرين ريال وكنا قد حسبناها قبل سنتين وكانت الفظة رخيصة ارخص من الان اه كانت ثلاث مئة وستة عشر ريالا قبل سنتين ثلاث مئة وستة عشر ريالا والان خمس مئة واثنين وعشرين ريال فهي اذا تتراوح ما بين ثلاثمئة الى خمس مئة تتراوح ما بين ثلاثمائة الى خمسمائة. ولكن ينبغي يعني انبه على مسألة السعر الموجود المكتوب في الصحف والذي ينشر عبر وسائل الاعلام ليس هو سعر الفضة بالجرام وانما هو سعرها بالانصة تاج الى تحويلها الى جرامات ثم ايضا هو ليس سعر الفظة بالريالات وسعرها بالدولارات تحتاج الى تحويلها بالريالات هي تحتاج الى عملية حسابية نستطيع من خلالها تحويلها الى اجرامات ثم تحويلها الى ريالات ان اردت ان يعني نشرح هذه العملية او ما يحتاج على كل حال تحتاج يعني لعلها يعني في درس قادم يحتاج الى سبورة اردت ان نشرح هذه يعني العمل كيف تستطيع من خلال القاء نظرة على سعر الفضة في الصحف وعبر وسائل الاعلام معرفة نصاب الاوراق النقدية معرفة نصاب الاوراق النقدية وهذه الطريقة استفدتها من يعني اهل الخبرة وهم حقيقة قلة الان لو ذهبت كثير من اصحاب محلات الذهب ما يعرف تقول كم يعني سعر الفظة بالجرام؟ يعني اكثر المحلات ما تبيع فظة يبيعون ذهبا وثم ايضا قد لا يفيدك ثم المقصود هنا الفضة الخالصة فضة الخالص لكن هناك يعني مجموعة من المحلات او من يملكون خبرة آآ يعني افادوني بهذه الطريقة هذه يعني الطريقة لا تجده في كتاب لكن آآ عند اهل الخبرة فقط فعلى كل حال لعلنا ان شاء الله تعالى اه نشرح هذه المعادلة تستطيع من خلالها تحويل الانصة الى جرامات وايضا تحويل الدولارات الى ريالات ويمكن من اذا ظبطت هذه المعادلة الحسابية تستطيع ان تعرف نصاب الاوراق النقدية يوميا. لان سعر الذهب والفضة ينشر يوميا في الصحف يوميا ينشر الصحف سعر الذهب والفضة لكن كما ذكرت هو بالانصة وايضا بالدولارات. تحتاج الى عمليات التحويل المقصود ان آآ النصاب يوم امس خمس مئة واثنين وعشرين ريال فمن كان عنده مثلا خمس مئة ريال حال عليه الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة عنده اربع مئة ريال ليس فيها زكاة وكان عنده ثلاث مئة ريال ليس فيها زكاة لكن قد ترخص الفظة قد يقل سعرها لذلك نقول ان نصاب النصاب يتراوح ما بين ثلاث مئة الى اه خمس مئة وفي الغالب انه لا يقل على ثلاث مئة ريال لان قبل سنتين حسبنا النصاب اه كم ثلاث مئة وستة عشر وكانت الفظة رخيصة في ذلك الوقت ولا اظنها يعني اه تقل عن هذا لكن قد توجد بعض الاسباب التي تجعل الفظة مثلا يهبط سعرها ولذلك لابد من متابعة آآ هذا السعر وبالتالي تحديد نصاب الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية اه بعض الاخوة تلتبس عليهم هذه المسألة يجدون انه يكتب ان النصاب في بعض الكتب وفي بعض الفتاوى بعض مشايخنا نصاب الاوراق النقدية هو ست مئة وخمسين بالريال العربي فضي السعودي لا يقصد به هذا الليرات موجودة الان انما يقصد به آآ الريالات الفظية وهي الان يعني غير شائعة وغير منتشرة ولذلك هذا الحساب ما دام انه غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر فلا يذكر الان الناس الان لا يعرفون الا الا الجرام في الذهب والفضة لا يعرفون التعامل بالاجرام ولذلك ينبغي ان يذكر لهم سعر الفظة بالجرام فيظربوا في نصاب الفظة وخمس مئة وخمسة وتسعين جرام فيخرج نصاب الاوراق النقدية يخرج نصاب الاوراق النقدية وكما ذكرت هذا النصاب هو يعني مختلف يختلف من يوم لاخر لكن الغالب ان التفاوت بين يوم ويوم يسير واحيانا يثبت اسبوع او اسبوعين او ربما اكثر من هذا فتفاوت يكون بين كل ما طالت المدة يعني يمكن بين شهر وشهر يكون التفاوت اكثر بين كل ستة اشهر يكون التفاوت اكثر ايضا وهكذا فيتغير النصاب الاوراق النقدية بناء على هذا اه اذا من ملك الف ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال من ملك تسع مئة ريال ثمان مئة ريال سبع مئة ريال الى ست مئة ريال تجب عليه الزكاة في كل حال من ملك ما بين ثلاث مئة واربع مئة هذا محل نظر ربما نقول تجب عليه الزكاة وربما نقول لا تجب آآ تبعا لحساب نصاب الاوراق النقدية تبعا لحساب نصاب الاوراق النقدية اه قال او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة يعني هذا ايضا مسألة مهمة لو كان عند الشخص عروض تجارة كان يكون عنده محل مثلا يكون عنده محل وعنده نقود فان هذه النقود الاوراق النقدية تضم الى عروض التجارة ضم الى عروظ التجارة فيزكي الجميع مثال اخر باع شخص محلا له او قام بتصفيته قام بتصفيته وكان يحول عليه الحول في واحد رمضان قام بتصفيته في آآ واحد شعبان وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفية هذا المحل او من بيع مثلا هذا المحل اه بقي عنده فنقول تجب عليه الزكاة يزكي هذا المبلغ ولا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا لا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا لان الاوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة فنقول حتى لو ما مضى عليك الا شهر واحد وهذا مبلغ عندك تزكيه ولا تقول اه انتظر الى شعبان العام المقبل لان في الحقيقة عروض تجارة هي يعني بمثابة النقد المقصود منها النقود وهذه مسألة ايضا يحصل فيها اللبس من بعض الناس تجد مثلا يبيع عروض تجارة او يعني تكون عنده اثمان او العروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع به عروض تجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا وهذا خطأ يفترض هنا ان يكمل اه حول عروض التجارة بهذا المبلغ صحيح لو انه تصرف في هذا المبلغ انقطع الحول لو انه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذه هذا المبلغ تصرف فيه بنى به مثلا عقارا او نحو ذلك هنا ينقطع الحول. اما ان هذا المبلغ باقي عنده فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة رابعا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلام والشركات لان رأس المال في السلام لابد ان يكون من النقدين او ما في معنى النقدين وهو الاوراق النقدية وهكذا ايضا في الشركات هكذا في الشركات على قول بعض الفقهاء ايضا الشركات فيها تفصيل على قول بعض الفقهاء يشترطون ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين على ان المسألة فيها خلاف لكن بكل حال الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كون رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل للجميع الثقة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول يقول بعد ان يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف ان موجودات البنك اقل من الاموال. ما هو المخرج؟ نعم لا يجوز تداول اسهم شركة او بنك الا بعد التحقق من كون الموجودات اكثر من النقود. والا اصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح وهذا يقودنا الحديث عن اسهم بنك البلاد بنك البلاد اسس على انه بنك اسلامي امورها يعني طيبة قد وقفت على امور هذا البنك ولكن الاشكالية هنا وانه يشترط ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود والا لم يجز تداول اسهمه فهل الان موجودات البنك اكثر من النقود يعني هذه مسألة تحتاج الى تحقيق المناط الحقيقة يعني الحكم الشرعي فيها واضح انه لابد ان تكون موجودات اكثر من النقود لكن تحتاج الى ان نحقق مناط هذه المسألة هل بالفعل الان موجودات اكثر من النقود تحتاج الى تحقيق وان كانوا اخوة في الهيئة في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون بان الموجودات اكثر ويقولون ان تصليح البنك بحد ذاته له قيمة كبيرة وهو ايظا فروع البنك والعقود التي يعني آآ قام بها البنك يعني عقود كبيرة مبالغ كبيرة الى غير ذلك مما ذكروه ولكن مع ذلك تبقى المسألة محل نظر لان الاموال التي حصلوها من المساهمين اموال بالمليارات ليست بملايين فقط بل مليارات واما بالنسبة لفروع البنك التي هي كانت فروعا للمصارف الثمانية الموجودة من قبل فهي في الحقيقة آآ كانت محلات صرافة والموجود فيها نقود واكثره نقود وان تبقى المسألة فيها اشكالية ولذلك نقول اذا اراد من يتملك اسهما في هذا البنك ان يحتاط لا يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوم ويكون له مشاريع ويغلب على ظمه ان موجودات البنك اكثر من النقود ولكن لو احتاج للبيع وكمان ورد في السؤال ما المخرج؟ المخرج هو ان يبيع الاسهم بغير بعملة اخرى انا ابيع الاسهم بعملة اخرى او بعرض من العروض يعني لا يبيعها بنقد حتى تصبح المسألة بيع نقد بنقد وانما يبيعها بعرظ من العروظ او بعملة اخرى فيقول يا فلان انا املك مثلا كذا سهم في البنك الفلاني. ابيعك اياها بهذه السلعة بهذه السيارة مثلا بعملة اخرى كالجنيه مثلا او الليرة او الدولار او اليورو لانه عنده اختلاف العملة اه كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد احسن الله اليكم هذا يقول سبق وان ساهمت في شركة اتحاد الاتصالات وبعت الاسهم واخذت اموالها ولكن في نفسي منها شيء فما توجيهكم اه نعم اذا شك المسلم باية معاملة فان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة. قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينه امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ودع ما يريبك الى ما لا يريبك اثم ما حاكم في النفس وتردده الصدر وان افتاك الناس وافتوك فاذا كان الانسان يشك في معاملة من المعاملات او فيترك هذه هذه المعاملة يتركها وآآ وهذا هو المطلوب من المسلم ان يكون ورعا وان يدع المشتبهات لان من تجرأ على الوقوع في المشتبهات فانه يوشك ان يتجرأ على الوقوع في الحرام كما قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الاخ سأل عن هذه الشركة وظاهر حال هذه الشركة السلامة هذا هو الظاهر لانه لم يظهر في قوائمه المالية حتى الان يعني اي شيء فيه فيه اشكالات او قروض ربوية حتى الان وقد يكون هناك اشيا اخرى لا نعلم بها الباطن او اشياء ستظهر في المستقبل الله تعالى اعلم. لكن المقصود ان الاخ ما دام عنده شيء يعني لم تطب نفسه بهذا فنقول له تصدق بما تطيب به نفسك من الارباح تصدق بما طابت به نفسك او ما جادت به نفسك وهذا يكون ان شاء الله مبرئا للذمة احسن الله اليكم يقول لو ان شخصا تعمد الدخول في بنك ربوي ليخرج النصيب الربوي لينتفع به المسلمون فهل له ذلك؟ لا يجوز الانسان ان ان يدخل ببنك ربوي وبنية التخلص من الربا لان دخوله في الحقيقة في البنك الربوي يوجب غضب الله عز وجل ولعنته لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هو سبب للعنة الله عز وجل وغضبه ولا يبرئ الذمة ان ينوي التخلص من من الربا نعم لو وقع من غير علم لو وقع جاهلا مثلا فالله تعالى يقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. هذا في المال الربوي الذي لم يقبض والذي تاب الانسان منه اما ما قد قبضه وانتهى فالقى الله تعالى فمن جاءه موعوث من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله لا شيء عليه لكن المال الربوي الذي لم يقبض هذا هو الذي يظع الانسان الربا ويكتفي برأس المال فحينئذ نقول لا يجوز الدخول في الربا اصلا. اذا علمت بان هذا بنك ربوي لا يجوز لك ان تدخل وتساهم فيه لان الاشكالية هنا في المساهمة في البنوك الربوية يعني اشكالية كبيرة جدا. جميع اعمال البنك ومن التعاملات الربوية تنسب اليك انت ايها مساهم شئت ام ابيت لان هذا البنك ما الذي يمثله؟ هؤلاء المساهمون من الذي يملك هذا البنك؟ هؤلاء مساهمون. فانت احد ملاك هذا البنك وتنسب لك جميع اعمال هذا البنك ومنها التعاملات الربوية. شئت ام ابيت واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبه فكيف بمن يمارس الربا بالوكالة؟ فالربا امره عند الله عز وجل عظيم جدا ولذلك لا يجوز الدخول في مثل هذه البنوك الربوية احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين