بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا دعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد تكلمنا في الدرس السابق على الجانب التأصيلي لفقه النوازل ونبدأ في هذا الدرس بدراسة بعض النوازل ونبدأ النوازل المتعلقة بكتاب الطهارة وبين ايدينا عدد من النوازل وسوف نبدأ ان شاء الله بمسألة المسألة الاولى حكم مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها حيث الطهارة والنجاسة ثم المسألة الثانية اثر التطهير بالبخار في ازالة النجاسة والمسألة الثالثة الاصباغ التي توضع على الشعر حكمها واثرها بالنسبة للطهارة والمسألة الرابعة الرموش الصناعية حكمها واثرها على طهارة المرأة ونبدأ بالمسألة الاولى وهي مياه المجاري بعد معالجتها فنقول اه مياه المجاري في الوقت الحاضر اصبحت تعالج عبر عمليات كيميائية عن طريق اجهزة متقدمة وقد ذكر اهل الاختصاص انها تمر بعدة مراحل تمر باربعة مراحل فتمر على ما ذكره اهل الاختصاص التنقية ثم التهوية وغسل الجراثيم والتعقيم فهي تمر بهذه المراحل الاربع الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم هذه هي المراحل التي تمر بها مياه المجاري بتنقيتها يقولون المرحلة الاولى الترسيب الثانية التهوية الثالثة قتل الجراثيم الرابعة التعقيب فاذا مرت هذه المياه بهذه المراحل الاربع الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم فانه لا يبقى للنجاسة اي اثر لا من جهة اللون ولا من جهة الطعم ولا من جهة الرائحة فهل نقول ان هذه المياه بعد هذه المعالجة اصبحت طاهرة يجوز التوظأ بها هذه حقيقة من النوازل لان هذه التنقية على هذا الوجه لم تكن معروفة من قبل ولكن يمكن رد هذه المسألة الى مسألة ذكرها الفقهاء المتقدمون ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله وهي مسألة هل يتعين الماء لازالة النجاسة هل يتعين الماء لازالة النجاسة وعلى ضوء هذه المسألة يمكن ان نعرف الحكم في هذه النازلة فنريد اولا نبحث هذه المسألة وهي هل يتعين الماء لازالة النجاسة او انه لا يتعين فتزول النجاسة باي مزيل كالشمس والريح ونحو ذلك نبحث اذا اولا هذه المسألة المفرع عليها ثم نعود لبيان حكم النازلة فنقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة اعني هل يتعين الماء لازالة النجاسة او انه لا يتعين تلفوا على قولين مشهورين القول الاول انه يتعين الماء لازالة النجاسة انه يتعين الماء لازالة النجاسة فلا تزول النجاسة بمزيل اخر غير الماء وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية والشافعية واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة التي تدل على ان الماء مطهر ومزيل للنجاسة لعموم الادلة التي تدل على ان الماء مطهر ومزيل للنجاسة ومنها قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا كذلك ما جاء في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله ذنوبا من ماء او دلوا من ماء وايضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد كان هديه في ازالة النجاسة انه كان يزيلها بالماء الى غير ذلك مما ورد من ان النجاسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت تزال بالماء القول الثاني في المسألة انه لا يتعين الماء لازالة النجاسة بل يمكن ان تزول النجاسة باي مزيل فكما انها تزول بالماء فيمكن ان تزول كذلك بالشمس وبالريح وباي مزيل كان وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة وقول عند المالكية والشافعية وهذا القول هو الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم وهو اختيار المجد ابن تيمية وحفيده شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع وهذا القول الاخير هو الاظهر في هذه المسألة والله اعلم وهو انه لا يتعين الماء لازالة النجاسة بل يمكن ان تزول النجاسة باي مزيل كان وذلك لان الاصل في الاشياء الطهارة وقد طرأت هذه النجاسة الخبيثة فمتى ما زالت باي مزيل فمتى ما زالت هذه النجاسة الطارئة باي مزيل كان عاد الشيء الى طهارته عاد الشيء الى طهارته ثمان ازالة النجاسة من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور واجتناب المحظور اذا حصل باي سبب ثبت به الحكم ولهذا فانه لا يشترط لازالة النجاسة النية فلو نزل المطر من السماء على نجاسة فانها تزول واما ما استدل به اصحاب القول الاول من عمومات النصوص التي تدل على ان الماء مطهر وتزول به النجاسة فغاية ما تدل له تلك الادلة ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء ليس مطهرا اذا صحيح تدل تدل على ان الماء مطهر لكنها لا تدل على ان غير الماء ليس مطهر فلو تأملنا في في العمومات التي استدلوا بها وانزلنا من السماء ماء طهورا وما استدلوا به من عمومات الادلة فهي تدل على ان الماء مطهر لكن اين الدلالة منها على ان غير الماء ليس بمطهر ولهذا نقول ان الصواب في هذه المسألة هو انه لا يتعين الماء لازالة النجاسة وانها يمكن ان تزول باي مزيل كان. الشمس وبالريح وبغيرها وعلى ذلك ننزل هذه النازلة على هذه المسألة فنقول ما دمنا قد رجحنا ان النجاسة تزول باي مزيل كان فيمكن ان تزول النجاسة بمعالجتها بالطرق الكيميائية وحينئذ نقول ان مياه المجاري بعد معالجتها تصبح من المياه الطاهرة مياه المجاري بعد معالجتها تصبح من المياه الطاهرة وذلك لانها في الاصل مياه طاهرة طرأت عليها نجاسة ثم زالت هذه النجاسة بهذه الطرق الكيميائية حيث لم يصبح لهذه النجاسة اثر من لون او طعم او رائحة فتكون هذه المياه مياه مجاري طاهرة وهذا الحكم الذي ذكرته آآ بحث في مجلس هيئة كبار العلماء قديما وكذلك ايضا بحث في مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي وكلا المجلسين مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس مجمع الفقه الاسلامي قرر ان مياه المجاري اذا عولجت فانها تكون طاهرة و بين يدي الان قرار الهيئة وقرار المجمع الفقهي وهو قرار الخامس في الدورة الحادية عشر منعقدة الثالث عشر من رجب الف واربع مئة وتسعة جاء في القرار وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيمياوية وقرروه من ان التنقية تتم بازالة النجاسة منه على مراحل اربعة وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بكلور لا يبقى للنجاسة اثر في طعمه ولونه وريحه وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وامانتهم قرر المجمع ما يأتي ان مياه المجاري اذا نقي بالطرق المذكورة او ما يماثلها ولم يبق للنجاسة اثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا يجوز رفع الحدث وازالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر ان الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه اذا لم يبقى لها فيه اثر والله تعالى اعلم وايضا قرار هيئة كبار العلماء كان سابقا لقرار المجمع الفقهي وقرار الهيئة كبار العلماء ذكروا التفريع على مسألة اه اذا تغيرت النجاسة هي تغيرت النجاسة بغير الماء جاء فيها بناء على ما ذكره اهل العلم من ان الماء الكثير متغير بنجاسة يطهر اذا زالت غيره بنفسه او باضافة ماء طهور اليه او زال تغيره بطول مكث او تأثير الشمس ومرور الرياح عليه او نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. حيث ان المياه المتنجسة يمكن خلصوا منها بعدة وسائل الى اخره. لذا فان المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة. بحيث تعود الى خلقتها الاولى لا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم ولا لون ولا ريح. ويجوز استعمالها في ازالة الاحداث والاخباث. وتحصل الطهارة بها منها اه اذا هي مياه طاهرة يجوز استعماله في الطهارة يجوز التوضأ بها لكن هل يجوز استعمالها في الاكل والشرب اه هنا في قرار الهيئة جاءت الاشارة لهذه المسألة كما يجوز شربها الا اذا كانت هناك اضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك المحافظة على النفس وتفادي للظرر لا لنجاستها والمجلس يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها باستعمالها للشرب متى وجد الى ذلك سبيل احتياطا للصحة واتقاء للظرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع اذا هذه المسألة كما ذكرنا هي الحكم في هذه المياه انها تصبح مياه طاهرة اه يجوز توضأ بها واستخدامها في الطهارة ولكن الاولى على سبيل الاولوية فقط عدم استخدامها في الاكل والشرب اه احتياطا ايضا اه لانها ربما تكون مما تتقذر منه بعض اه النفوس هذا هو حاصل اه الكلام في هذه النازلة وننتقل بعد ذلك الى النازلة الثانية وهي التنظيف بالبخار او ما يسمى بالتنظيف الجاف تنظيف الجاف نقول ان بعض الملابس لملابس الصوف والمشالح وانواع من الملابس يفسدها غسلها بالماء يفسدها غسلها بالماء وتغسل بالبخار فلو افترضنا ان هذه الملابس وقع عليها نجاسة وهذا المشلح مثلا او هذا اللباس من الصوف ونحو ذلك وقع عليها نجاسة فغسلت بالبخار فوصلت بالبخار ومعلوم انه عند الغسل بالبخار لا تغسل بالماء وانما تغسل بالبخار فقط هل غسلها بالبخار كاف في ازالة النجاسة الواقع عليها نقول اولا التنظيف بالبخار او ما يسمى بالتنظيف الجاف حقيقته انه عبارة عن ازالة النجاسة والاوساخ بمزيل ازالة النجاسة والاوساخ بمزيل سائل غير الماء ثم استعمال بخار الماء عند الغسل بالبخار يستخدم مزيل سائل غير الماء ثم يستخدم بعد ذلك بخار الماء وذلك كيفية ذلك ان توضع بعض مركبات الكيميائية على الثوب المراد غسله لازالة ما علق به من اوساخ او نجاسة وبعد وضع هذه المادة تغسل ببخار الماء غسلا لا يصل الى حد تقاطر الماء وانما بالبخاري فقط فبهذه الطريقة نلاحظ انه ليس هناك غسل بالماء بالمعنى المعروف وانما يعني ليس هناك غص بالماء بالمعنى الذي يصل الى حد تقاطر الماء وانما توضع هذه المادة ثم من بعدها يغسل بالبخار فهل هذا يكفي ازالة النجاسة هذه المسألة حقيقة يمكن تفريعها على المسألة السابقة التي فرعنا عليها النازلة الاولى وهي هل يتعين الماء لازالة النجاسة او لا يتعين سبق ان ذكرنا خلاف الفقهاء في هذه المسألة وان القول الصحيح عند عامة المحققين من اهل العلم انه لا يتعين الماء لازالة النجاسة وان النجاسة عين خبيثة طارئة متى زالت باي مزيل فانها آآ يحصل بها ازالة النجاسة تحصل بها الطهارة التي هي الاصل بالاشياء وحينئذ نقول انه في هذه المسألة يحصل بهذا التنظيف بالبخار يحصل ازالة النجاسة والتنظيف بهذه الطريقة يطهرها من النجاسة وتزول عين النجاسة بهذه اه الطريق ولو لم يحصل هناك غسل بالماء فيكون الغسل بالبخار كاف في ازالة النجاسة الواقعة على اللباس وممن افتى بهذا من العلماء المعاصرين اه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقد افتى بان الغسل بالبخار كاف في ازالة النجاسة التي توجد على بعض الملابس هناك مسألة اخرى متفرعة عن هذه المسألة وهي الاشياء التي وقعت عليها نجاسة لكنه آآ يضر غسلها بالماء يحصل الظرر من غسلها بالماء ونمثل لذلك مثلا باوراق النقدية معك في جيبك خمس مئة ريال وقعت عليها نجاسة نفترض مثلا انها وقعت منك في دورة المياه واصابتها نجاسة ماذا تعمل لو غسلتها لو وصلت هذي الخمس مئة ريال بالماء فلربما تلفت وتركها اضاعة للمال فنحن بين امرين اما ان تتركها فيكون هذا اظاءة للمال واما ان تغسلها فتتلفها بهذا الغسل ومثل ذلك ايضا الاوراق المهمة لو كان معك مثلا صك او ورقة مهمة وقع عليها نجاسة سقطت منك مثلا في دورة المياه وتيقنت انها قد وقعت عليها نجاسة فكيف تزيل هذه النجاسة لو غسلتها اتلفتها فكيف تزال هذه النجاسة نقول هذه المسألة يمكن ردها او الى مسألة او قاعدة ذكرها يمكن ردها الى قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان الاشياء التي تتضرر باستعمال الماء يكفي فيها المسح هذه القاعدة قررها الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاشياء التي تتضرر باستعمال الماء يكفي فيها المسح ولا يلزم غسلها وبناء على ذلك نقول في مسألتنا هذه الاوراق النقدية او غيرها من الاوراق المهمة اذا وقع عليها نجاسة وكان غسلها بالماء يتلفها و فحينئذ يكفي فيها المسح يكفي مسحها ومسحها كاف في ازالة النجاسة الواقعة عليه وهذا المسح في الواقع تزول به عين النجاسة تزول به عين النجاسة هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة. نحن فرعنا هذه المسألة على القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونقول ان المسح يكفي في ازالة النجاسة في هذه الحالة نعم هو الدليل هو ما ذكرناه ان النجاسة اذا زالت باي مزيل كان فانها تزول يقول ان النجاسة هنا يمكن ازالتها عن طريق المسح يمكن ازالته عن طريق المسح النازلة الثالثة متعلقة بالاصباغ اصباغ الشعر ويتفرع عنها ما يسمى عند النساء بالميش الميش الذي تستخدمه بعض النساء وكذلك التشقير فنبدأ اولا بالكلام عن الاصباغ ويمكن تقسيمها من حيث نوعية الاصباغ الى ثلاثة اقسام يمكن تقسيم الاصباغ من حيث نوعيتها الى ثلاثة اقسام القسم الاول اصباغ نباتية اصباغ نباتية مثل الحنا القسم الثاني اصباغ معدنية تحتوي على مركبات معدنية مثل الكبريت والرصاص والنحاس ونحو ذلك القسم الثالث مبيضات الشعر او مشقرات الشعر وهذه تتم عن طريق استخدام الاكسجين او البروكسيد الاكسجين او البروكسيد هذه هي اقسام الاصباغ ومن حيث الطهارة ومن حيث الطهارة يمكن تقسيمها الى قسمين القسم الاول اصباغ ذات لون فقط وليس لها جرم والثاني اصباغ لها جرم اما القسم الاول وهو الاصباغ ذات اللون فقط وليس لها جرم فهذا هو الغالب على الاسباغ وهذه الاصباغ التي لها لون وليس لها جرم وليس لها طبقة عازلة تمنع وصول الماء الى الشعر هذه لا تؤثر على الطهارة سواء كانت طهارة الصغرى او الطهارة الكبرى وحينئذ فهي حكمها من حيث الطهارة انها لا تؤثر على الطهارة ومن امثلة ذلك لون الحنة اذا وضعت المرأة على رأسها حنة فاكتسب لون الحنة وكذلك ايضا الاصباغ الاخرى التي تستخدمها النساء بحيث اه يتغير لون الشعر من لون الى لون اخر هذه الاصباغ لا تؤثر على الطهارة اما القسم الثاني وهي الاصباغ التي لها جرم او طبقة بحيث تمنع وصول الماء الى الشعر هذه يجوز استخدامها حتى يحتاج الانسان الى الطهارة الكبرى يجوز استخدامها حتى يحتاج الانسان الى الطهارة الكبرى فاذا احتاج الى الطهارة الكبرى وجب ازالتها فان كانت مما لا يزول فليس له استخدامها اصلا ان كانت مما لا يزول فليس له استخدامه اصلا لانها تمنع من وصول الماء الى الشعر ونوضح هذا بمثال مثلا وضع الحنة الرطب على الشعر عندما تضع المرأة على رأسها الحنة ثم تلفه ولنفترض ان هذه المرأة وضعت الحنة على رأسها في الليل ثم ارادت ان تصلي صلاة الفجر عندما تتوضأ نقول ان لا بأس ان تمسح من فوق الحنة لا بأس ان تمسح من فوق الحنة ولا يلزمها ازالة الحناء لا يلزمها ازالة الحنة في الطهارة الصغرى يعني في الوضوء وانما تمسح من فوقه والدليل ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه بحجة الوداع والتلبيد شيء شبيه بالصمغ او العسل وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ومدة احرامه عليه الصلاة والسلام كانت خمسة عشر يوما فانه احرم والخامس والعشرين من ذي القعدة وبقي على احرامه الى العاشر من ذي الحجة لانه عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم يتحلل من احرامه فلبد شعر رأسه صيانة لشعره عليه الصلاة والسلام من الغبار والاوساخ ونحوها فكان عليه الصلاة والسلام خلال هذه المدة خمسة عشر يوما كان يمسح على هذا التلبيد فنقول ما كان في معناه كالحنة ونحوه يجوز المسح عليه ولا يلزم ازالته في الطهارة الصغرى واما في الطهارة الكبرى فلا بد من ازالته وفي المثال السابق اذا وضعت المرأة هذا الحنة على شعرها لنفترض انها ارادت ان تغتسل غسل الجنابة او غسل الحيض فلا بد ان تزيل هذا الحناء من على رأسها لانه يمنع وصول الماء الى الشعر وهكذا ما كان في معنى الحنا من اصباغ ذات الطبقة السميكة اذا هذا هو ما يتعلق بهذه الاصباغ من حيث الطهارة وننتقل بعد ذلك الى مسألة متفرعة عن هذه المسألة وهي ما يسمى بالميش وهي صبغة مشهورة عند النساء وقبل ان نبين الحكم نريد ان نعرف حقيقة اه هذه الصبغة فنقول ان اهل الاختصاص يقولون ان هذه الصبغة هي عملية تقوم فيها المرأة التي تعمل الميش بسحب اللون بسحب اللون من الشعر عن طريق الاكسجين فاذا سحب اللون من الشعر فانه يصبح اما ابيظ او اصفر ثم تختار المرأة ما ارادت من الالوان وتضعه على هذا الشعر ويقول اهل الاختصاص ان الصبغة والميش يشتركان بانهما يتمان عن طريق استخدام الاكسجين الا ان الصبغة تكون نسبة اللون اكثر من الاكسجين بينما في الميش تكون نسبة اللون اقل من الاكسجين ونلاحظ هنا ان انه ليس هناك طبقة عازلة بهذه العملية وانما المسألة كلها مسألة تغيير لون مسألة تغيير لون بسحب اللون الاصلي ووضع لون اخر مكانه عن طريق استخدام الاكسجين وبعض المواد فاذا فهمنا المشي بهذه الطريقة نستطيع بعد ذلك ان نعرف الحكم الشرعي فيه فنقول ان الميش بهذا التوصيف لا بأس به لا بأس به لان الاصل في الزينة بالنسبة للمرأة الحل والاباحة الاصل هو الحل والاباحة بهذا الباب الا ما ورد الدليل بمنعه والميش يكون بغير الاسود لانه في الحقيقة سحب اه للون الاسود بالشعر ووضع لون اخر مكانه وحينئذ نقول انه من حيث الحكم لا بأس به ومن العلماء المعاصرين من منع منه وقال انه يمنع وصول الماء الى الشعر ولكن هذا محل نظر اذ انه من خلال ما ذكره اهل الاختصاص هو مجرد نزع لون من الشعر ثم وضع لون اخر مكانه عن طريق الاكسجين المسألة هي مسألة تغيير لون فقط ليس هناك طبقة ليس هناك طبقة تمنع وصول الماء الى الشعر وهذا يؤكد ما ذكرناه في درس الامس من اهمية تصور المسألة تصورا صحيحا اذ انه على ضوء التصور الصحيح للمسألة يكون الحكم الشرعي فاهل الاختصاص يذكرون انه ليس هناك طبقة تمنع وصول الماء الى الشعر وانما المسألة كلها مجرد اه سحب لون واستبداله بلون اخر ولهذا نقول انه لا بأس به ونقول ايضا انه لا يمنع وصول الماء الى الشعر فلا يؤثر على الطهارة بالنسبة للمرأة ننتقل الى مسألة اخرى متفرعة عن هذه النازلة وهي ما يسمى بالتشقير ما يسمى عند النساء بالتشقير ويكثر سؤال النساء عن هذه المسألة التشقير واذا استمعت الى اي برنامج استفتاء تجد انه في الغالب لا يخلو من سؤال عن هذه المسألة صفة التشقير ان تعمد المرأة الى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة انها نامصة وانها قد رققت حواجبها وهي في الحقيقة لم تقص شيئا من شعر الحاجب ولكن اللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب اخفى جزءا من هذا الشعر فاصبحت هذه المرأة المشغلة تشبه النامصة فهل يعتبر هذا من النمص المحرم وما اثره على الطهارة اما اثره على الطهارة فظاهر انه لا يمنع وصول الماء الى البشرة ولا الى الشعر حكمه من حيث الطهارة الامر فيه ظاهر وهو انه لا يمنع وصول الماء ولا يمنع وصول الماء مجرد اه تلوين فقط مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر الا يمنع وصول الماء الى الشعر ولا الى البشرة ولكن حكمه بالاساس اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين ومنشأ الخلاف في هذه المسألة منشأ الخلاف بين العلماء راجع الى مسألة اخرى وهي هل النمص يختص بازالة الشعر فقط هل النمص يختص بازالة شعر الحاجبين فقط او انه يشمل ايضا ما كان في معناه ومعلوم ان التشقير ليس فيه ازالته للشعر وانما فيه تلوين لبعض اه شعر الحاجب فمن العلماء من قال ان التشقير جائز قالوا لانه ليس بنمص في حقيقة الامر فان النمص هو ازالة شعر الحاجب او بعضه فان النمص هو ازالة شعر الحاجب او بعضه وهذا ليس بمتحقق في التشقير ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والقول الثاني في المسألة ان التشقير محرم لانه وان لم تنطبق عليه حقيقة النمص فليس فيه قص ولا اخذ لشعر الحاجب الا انه في معنى النمص الا انه في معنى النمص فهو في الحقيقة حيلة على النمص ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة وذكر احد المشايخ انه رأى امرأة من اقاربه مشقرة فانكر عليها انكارا شديدا يظن انها قد نمصت وبين لها ان النمص من الكبائر فاخبرته بانه تشقير وليس بنمص فتعجب وقال ان من يرى المرأة مشقرة لا يفرق في الحقيقة بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة قالوا فيكون التشقير حيلة على النمص العبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد وممن ومن ابرز من افتى بهذا القول وهو القول تحريم تحريم التشقير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء قد اصدرت قبل سنوات فتوى بتحريم التشقير والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو تحريم التشقير لانه هو في معنى النمص حقيقة وهو في واقع الامر حيلة على النمص بدل ما تزيل المرأة بعض الشعر الحاجب حقيقة لجأت الى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرأي بين هذه المرأة النامصة وبين هذه المرأة المشقرة والاصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الاصل فيها المنع لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة آآ طالبات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة. هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي تحديد الحاجب بقلم اسود يعني عكس هذه المسألة عكس هذه المسألة تحديد الحاجب بقلم اسود فهذه المرأة لون شعر حاجبها اسود لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب فنقول ان هذا لا بأس به لانه ليس بمعنى النمص ليس بمعنى النمص فان النمص هو ترقيق شعر الحاجب و هذا انما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب فليس في معنى النمص ولهذا نقول ان تحديد الحاجب بقلم اسود انه لا بأس به لانه في واقع الامر انما هو زيادة تلوين لشعر اه الحاجب المسألة الرابعة معنا بهذا الدرس وهي المسألة الاخيرة اه هي ما يسمى بالرموش الصناعية التي تستخدمها بعض النساء وهي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية وتلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة وتسمى بالرموش الصناعية اما حكمها من من حيث الطهارة فهي في الواقع لا تمنع وصول الماء الى داخل الاهداب فاذا وضع عليها الماء فان لها فتحات يصل منها الماء الى رمش العين اي من حيث الطهارة من حيث الوضوء والغسل نقول ان هذه الرموش لا تمنع من وصول الماء الى الرمش ولكن يبقى السؤال عن حكم ووضع هذه الرموش هل تعتبر من قبيل الوصل المحرم ام لا اه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة وهذا اللعن يقتضي ان الوصل من كبائر الذنوب ان الوصل من كبائر الذنوب وقد جاء في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرأة ان ابنتي زوجتها وقد اصابتها الحصبة ثم مرق شعر رأسها افأصل شعرها قال لا لعن الله الواصلة والمستوصلة وهذا يدل على الوعيد الشديد في في الوصل وانه من كبائر الذنوب حتى هذه المرأة التي اصابها المرض لم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتزين لزوجها فما بالك بغيرها فنقول هل اه وظع هذه الرموش الصناعية يعتبر من قبيل الوصل الظاهر والله اعلم انها تعتبر من قبيل الوصل اه لانها تشبه في الحقيقة او وصل الشعر بالشعر الوصل يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يوصل الشعر بشعر طبيعي وهذا محرم باتفاق العلماء والقسم الثاني ان يوصل الشعر بشيء اخر بعيد عن الشعر لا يماثله ولا يشابهه كأن يوصل بخيوط ونحوها فهذا لا بأس به ومن ذلك ما تضعه بعض النساء على الشعر عند لفه وربطه بخيط ونحوه فمثل هذه الخيوط التي يربط بها الشعر لا بأس بها ولا تعتبر من الوصف فهذان قسمان الحكم فيهما ظاهر القسم الثالث ان يوصل الشعر بشيء غير الشعر وانما يشبه الشعر كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه القسم الثالث ان يوصل بشيء يشبه الشعر وليس بشعر كأن يكون مصنوعا من البلاستيك ونحوه فهو قريب من الشعر ويشبهه في الهيئة والشكل وان كان ليس بشعر في حقيقة الامر فهل نقول انه في حكم الوصل بالشعر الطبيعي هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم انه في حكم الوصل بالشعر الطبيعي لانه قريب من الوصل بالشعر الطبيعي ويشابه الشعر في الهيئة وفي الشكل وتفريعا على ذلك نقول ان الرموش الصناعية هي والله اعلم بمعنى اه الوصل المحرم فيكون استخدامها محرما يكون استخدامه من قبل النساء محرما وهذا كما ذكرنا الاصل في هذا هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة المغيرات للحسب المغيرات للحسن هذه عندنا فيها هذا الحديث وهو الاصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم منع من استخدام الزينة على هذا الوجه اما جهة الوصل او من جهة الوشم او تثليج الاسنان او بردها اه يعني بهذه الطريقة منع النبي صلى الله عليه وسلم من اه الزينة على هذا الوجه ويدخل في ذلك والله اعلم ما يسمى بالرموش الصناعية فتكون من الوصل المحرم هذه هي ابرز النوازل التي اه اردنا ان نطرحها في هذا الدرس ونكتفي بما ذكرناه في هذا الدرس والله تعالى اعلم فيقول ذكرتم ان مجمع الفقه اصدر مئة قرار فهل هذه القرارات منذ تأسيسها وانها المرة الاخيرة؟ لا هو منذ تأسيسه مئة قرار منذ تأسيسه لانه في كل دورة اه يصدر خمسة الى ستة او سبعة قرارات فهو في الحقيقة منذ تأسيسه اصدر مئة قرار في الدورة الاخيرة اه اصدر خمسة قرارات قال رجل يريد ان يعمل وهو بحاجة لعمل لكن اشترط ان يقضي بالجيش ومن شروطه حلق اللحية ولكن فيه شيء اخر يدفع رشوة ويأخذ ورق من الجيش فماذا يفعل؟ كل حال سؤال يعني باجمال ولكن اه حلق اللحية لا شك انه محرم وكذلك بذل الرشوة محرم ولذلك اذا كان لا يستطيع ان يجد عملا الا عن طريق التحاقه بالجيش واشترطوا هذا الشرط فانه ينبغي ان يسعى يعني اهل الخير خاصة في البلاد الاسلامية الى اقناع المسؤولين اه ازالة هذا الشرط وينبغي ان يكون لاهل الخير مبادرة لذلك خاصة ان مثل هذه الشروط مع الاسف انما تكون يعني في بعض البلاد الاسلامية ولهذا فان عليهم مناصحة هؤلاء المسؤولين حتى لا يلزم آآ الناس بهذا الشر ولكن اذا وصلت المسألة اذا لم يتيسر هذا وصلت المسألة الى حالة ظرورة الظرورات تبيح آآ المحظورات الظرورات تبيح المحظورات اذا وصل الامر الى حال الضرورة واما بذل الرشوة فانه ايضا لا يجوز لا يجوز ان يبذل رشوة لاجل هذا والرشوة بذلها واخذها من كبائر الذنوب ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الا اذا كان الانسان لا يستطيع ان يصل الى حقه الا ببذل الرشوة فمن العلماء من اجاز بذل الرشوة في هذه الحال ويكون الاثم على الاخذ ومن ابرز من قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكون الاسم في هذه الحال على الاخر لكن هذه يعني ايظا مقدرة بحالات الخاصة وهي اذا كان الانسان حق عند اخر ولم يستطع الوصول الى حقه الا بهذا الطريق فحينئذ اذا بذل مالا لاجل الوصول الى حقه فان الاثم يكون على الاخذ فقط كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية آآ هناك نازلة كان العلماء السابقون يحرمها اما الان فالقليل من يحرمها هل اتى ذلك من ضغط الواقع منه؟ هناك شيء اخر وهي نازلة التصوير هذه ان شاء الله سنتكلم عنها في درس من الدروس وسنفصل الكلام فيها ونذكر اه اولا تصويرها يعني مسألة وبين حقيقة التصوير ثم تكييفها من الناحية الفقهية ثم بيان اراء العلماء المعاصرين فيها ثم القول الصحيح فيها فنرجى الاجابة عن هذا السؤال لدرس قادم نتكلم فيه ان شاء الله بالتفصيل عن اه التصوير سواء كان تصوير فوتوغرافي سواء كان تصويرا فوتوغرافيا او تلفزيونيا سوف نبين ذلك ان شاء الله في آآ احد الدروس هناك من يقول ان المرافق العامة من حدائق وغيرها من مياه المجاري مكررة فما العمل؟ اذا اردنا الوضوح نقول ان مياه المجاري انها طاهرة بعد تكريرها طاهرة وسواء صح ما ذكر الاخ او لم يصح فلا بأس بالوضوء من مياه الحدائق من نمصته هي لا تعلم الحكم سؤال من ام اسحاق من فرنسا من نمصت وهي لا تعلم الحكم ماذا تصنع الان تتوب الى الله عز وجل. النمص من كبائر الذنوب النمص من كبائر الذنوب ومع الاسف منتشر في اوساط النساء هذا من المنكرات المنتشرة في اوساط كثير من النساء وهو من كبائر الذنوب وبعض النساء يعني تستهين بهذه المسألة ولكن هو معدود عند اهل العلم من كبائر الذنوب ويتعين على ولي امرها من زوج او اب ان يمنعها عن هذا المنكر عرفنا الحكم والتشقير فهل امنع الزوجة؟ نعم هذا اذا وليها يمنعها عن المحرمات وليها يمنعها عن المحرمات. نحن ذكرنا ان القول الصحيح التشكير انه في معنى آآ النمص ما حكم حلق الشعر الموجود بين الحاجبين لا بأس به والله اعلم على الصحيح من قول العلماء انه لا يدخل في النمص انه لا يدخل في النمص خاصة اذا كان اه مشوها والمسألة محل خلاف من اهل العلم من اعتبره من النمص ومنهم من لم يعتبره والاقرب انه لا يدخل في النمس اليس الميش محرم ولان فيه تشبها بالكافرات اولا لابد ان نعرف ضابط التشبه بالكفار ليست كل مسألة يقال فيها تشبه بالكفار ما هو ضابط التشبه بالكفار ظابط التشبه بالكفار آآ ان نفعل ما هو من خصائصهم ما يختص به الكفار بحيث يعرف ان هذا الشيء خاص بالكفار مثل مثلا لبس قبعة معروفة عند اليهود او لبس الصليب او نحو ذلك من امور يختص بها الكفار اما الشيء الشائع المشترك بين كفار ومسلمين لا يقال ان فيه تشبها الا يقال مثلا ان ركوب السيارة فيه تشبه بالكفار لان الكفار هم اول من ركب السيارة فالمقصود ان ان الشيء المشترك بين المسلمين والكفار لا يقال ان فيه تشبه ولهذا حتى في الوقت الحاضر لبس البنطال لا يعتبر تشبها بالكفار لانه اصبح شائعا بينهم ومشتركا بين المسلمين والكفار هل تغيير الشعر يدخل في حديث مغيرات خلق الله؟ اما تغييره بغير الاسود فلا يدخل تغييره بغير الاسود لا بأس به ولا يدخل اما تغييره بالاسود فهو محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه محرم لحديث غيروا شعر هذا وجنبه السواد وهو في صحيح مسلم ومن اهل العلم من اجاز ذلك والاقرب هو آآ المنع هو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى الاقرب هو انه لا يجوز تغيير الشعر بالسواد لهذا الحديث وهذا ايضا سؤال اخر هل يعتبر تغيير لون الشعر من الاسود الاصفر من تغيير خلق الله؟ نقول ليس هو من تغيير خلق الله ولا بأس به ما معنى الجرم المذكور في انواع الاصباغ كيف تكون الطبقة العازلة؟ يعني الجرم الطبقة السميكة تمنع وصول الماء الى البشرة مثلا الطلع الذي تضعه بعض النساء على الاظفار الطلاء التي تضرب بعض النساء على الاظافر الطلاء الذي تظعه بعظ النساء على الاظافر يسمي بعض النسا بالمناكير هذا يمنع وصول الماء الى اه الاظافر ولذلك يجوز للمرأة ان تستخدمه لكن عند الوضوء تحكه او مثلا يجوز للمرأة ان تستخدمه اذا اثناء فترة الحيض باعتبار انها لا تصلي لكن اذا اذا اراد الوضوء فلابد من حكه لانه يمنع وصول الماء الى الاظافر فهل هو المقصود بالطبقة العازلة طيب بعض الاسئلة متكررة آآ ذكرتم الدرس الماظي منهج التساهل والانحلال من الامثلة المختلط ولو كان يسيرا لهم نهج التساهل والانحلال. ولم اذكر هذا مثالا لم اذكر هذا مثال للتساهل والانحلال ولكن لعله اختلط على الاخ السائل الذي ذكرته مثالا للتساهل واخذ غرامة على تأخير سداد الدين في بعض البنوك بعض البنوك اذا تأخر المدين في سداد الدين الذي عليه يحتسبون عليه غرامة يسمونه غرامة تأخير وهذه الغرامة لا تجوز هذي غرامة عندي انها بحكم الربا الصريح بل انه على مدار اربعة عشر قرنا لا يوجد احد الفقهاء لا يوجد عالم من العلما اجازها وانما اجاز من اجازها اه من بعض العلماء المعاصرين واول من تكلم فيها واجاز الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ثم تبعه بعض العلماء المعاصرين وقد بحثتها بتوسع هذه المسألة في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة قبل عددين تجدونها في بحث بعنوان الزمن في الديون وهذه المسألة يعني بالذات اه بحثت وخرجت الى القول بتحريمها. هذا يعني ذكرت كمثال اه التساهل ومن ذلك ايضا اه اخذ ما يسمى برسوم ادارية على القروظ بعض البنوك تمنح قروضا يعطوك مثلا عشرة الاف ريال لكن يقولون نأخذ منك رسما قدرهم قدره مئتا ريال او يقل قليلا او يزيد قليلا تدفع كل شهر فلا يجوز هذا من الربا الصريح انا من الربا الصريح انا اعتبره من الربا الصريح فهو فقط قرظ ربوي الا انه غطي بهذا الغطاء وسمي الربا اه رسوم ادارية فهذا هو هذه الامثلة التي ذكرتها للحلال. اما مسألة الشركات المختلطة ما فيها خلاف بين اهل العلم خلاف مشهور بين اهل العلم ومن قال بالجواز لا يقال انه سلك مسلك التساهل والانحلال لان الخلافة فيها قوي ايظا خلاف في هذه المسألة خلاف قوي سبق ان تكلمنا عنها في الدورة الماضية بالتفصيل هل تطويل الشعر من السنة اه هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم ان تطويل الشعر مثل لبس العمامة ولبس الازار والردا ونحو ذلك وان هذه الامور اه ترجع الى عادة الناس في مجتمعاتهم فاذا كان من عادة الناس تطويل شعورهم فيطول الانسان شعره اذا كان من عادتهم اه عدم التطويل كما هو عليه الان في مجتمعنا فلا نقول ان تطويل الشعر من السنة بل ينبغي ان اتبع عادة الناس في هذا لان هذه الامور من قبيل اه العادات. هذه الامور من قبيل آآ العادات هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة خاصة اذا كان آآ اهل البلد على اه اه يعني عدم تطويل الشعر فكون الانسان يطول شعره ربما يؤدب هذا الى آآ ان يكون شهرة ان يكون تطويره للشعر شهرة ونجد انه اه قد ورد من النصوص ما يدل على اه منع الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة الذي يتميز به الانسان اه بين سائر الناس فالاقرب والله اعلم انه يتبع عادة مجتمعه في هذا سواء كان من جهة لبس العمامة او من جهة تطويل الشعر الحكم فيهما واحد فيما يظهر الله اعلم قال احنا هنا نقول هناك دليل ايضا من سقط منه نقود ووقعت عليه نجاسة انه يمكن ازالة النجاسة بالشمس وقعت من اوراق مهمة يمكن ان يعرضها للشمس لكن يمكن تطول المدة وهي ما زالت النجاسة على كل حال يكفي فيها المسح يكفي فيها المسح لكن لو يعني ان ان انه وضعها في الشمس وضع تحت الشمس وزالت النجاسة كفى ذلك. اذا زالت النجاسة باي سبب فانها تزول اذا ثبت اظرارا طبية للميش من تقصفه للشعر وغيره آآ اذا ثبت ان هناك اظرار من اي شيء سواء من الميش او من غيره فانه يمنع منها الانسان لان هذه الشريعة اتت بتحصيل المصالح وبدفع المفاسد والمضار التي تحصل للانسان لكن الذي يظهر حسب ما يذكره المختصون انه ليس هناك يعني اضرار كبيرة من هذا من هذه العملية انا انتف من حاجبي فهل هذا جائز؟ هذا هو النمص نتف من شعر الحاجب سواء كان نتفا او قصا هذا هو النمص المحرم هذا يقول ان الضرورة تبيح المحظورة وانها يعني مسألة حلق اللحية هل يعني اه نقول انه جائز عند الضرورة نحن نقود حلق اللحية محرم حلق اللحية محرم لكن اذا ابتلي الانسان بان كان في مجتمعات كان بين امرين بين ان يبقى عاطلا عن العمل وربما يترتب على ذلك مفاسد اه اخرى وبين ان يعمل ويتقي الله تعالى ما استطاع الذي ارى في مثل هذا انه اه يدخل في العمل ويتقي الله تعالى ما استطاع مع بذل النصيحة للمسؤولين مع بذل النصيحة للمسؤولين وهذا هو التوجيه الذي نسمعه من بعض مشايخنا في مثل هذا آآ وهو ان الانسان يدخل في العمل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبذل النصيحة ويتقي الله تعالى هذا يقترح التوسع في نوازل الزكاة لعل ان شاء الله تعالى نعرض لبعض النوازل المتعلقة بالزكاة ان شاء الله تعالى في دروس قادمة اليس صبغ الشعر؟ الشعر اليس صبغ الشعر بالوان غير لونها الاصلي؟ تغيير لخلق الله لا ليس تغيير لخلق الله صبغ الشعر بغير لونه هو مجرد تغيير للون اليس فيه تغييرا لخلق الله تعالى ما حكم المضاربة في الاسهم النقية؟ وهل عليها زكاة آآ ما يسمى بالاسهم النقية او او قوائم او الشركات التي خلت قوائمها من التعاملات اه المحرمة فلا بأس بالدخول فيها مضاربة واستثمارا ولكن ينبغي ان يتصدق من يدخل فيها بشيء من الربح ابراء للذمة لانه لا يكاد توجد شركة نقية مئة بالمئة و قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اه ان التجارة يشوبها ما يشوبها وامر الناس وامر التجار بالصدقة فقال يا معشر التجار ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق الا من اتقى وبراء صدق فشوبوا اموالكم الصدقة اخرجه الترمذي وغيره وحديث صحيح فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعامل بالتجارة بان يكثر من الصدقة وان يخلط ماله بالصدقة و ظاهر هذا ان هذه الصدقة ان هذه الصدقة اه تجبر بعض الخلل الواقع في تلك التعاملات التجارية ولهذا نقول من يدخل في هذه الشركات اه النقية فعليه ايضا اه ان يتصدق بشيء من الربح اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فشوبوا اموالكم بالصدقة واما بالنسبة للزكاة فزكاة الاسهم ان كان المتعامل بالاسهم آآ مستثمرا فان زكاة الشركة تكفي والشركات المساهمة عندنا في المملكة العربية السعودية اه تدفع زكواتها الى مصلحة الزكاة والدخل وتلزم بذلك الزاما وحوز كواتها الى اه مصلحة الزكاة والدخل التي تصرفها مباشرة للضمان الاجتماعي. ولهذا لا يجوز ان يأخذ احد من الظمان الاجتماعي الا اذا كان اه مستحقة للزكاة الا اذا كان مستحقا للزكاة وفي السنوات الاخيرة اصبح يخصص اه حساب بحيث تؤخذ الزكوات من الشركات المساهمة مباشرة وتوضع في حساب الظمان الاجتماعي فالشركات الموجودة في المملكة هي تخرج زكواتها ولهذا من كان مستثمرا وليس مضاربا يعني مستثمرا فقط يريد اه الاستفادة من الريع ومن الربح فهذا تكفي اه زكاة الشركة ولا يلزم بان يخرج الزكاة مرة اخرى. اما اذا كان مضاربا يبيع ويشتري في هذه اسهم فهذه عروض عروض تجارة وحينئذ يجب عليه ان يزكي قيمتها. يجب عليه ان يزكي قيمتها. فاذا كان مضاربا فانه يزكي هذه الاسهم بكل حال واما اذا كان مستثمرا فتكفي زكاة الشركة تكفي زكاة الشركة عن هذا الكلام نقوله لمن كان داخل المملكة باعتبار ان الشركات اه ملزمة بدفع زكواتها اه اما يعني من كان خارج المملكة فلا بد من ان يزكي الاسهم اه حتى لو كان مستثمرا اذا كانت الشركة لا تدفع الزكاة عنه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين