بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه تبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نسألك اللهم الفقه في الدين كلمنا في الدرس السابق عن جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل في العبادات وفي هذا الدرس سوف اتكلم ان شاء الله عن ثلاث مسائل او ثلاث نوازل اخرى في العبادات والمسألة الاولى هي القسطرة وما يسمى بالشرج الصناعي واثر ذلك على الطهارة وعلى صحة الصلاة المسألة الثانية الاذان عن طريق المسجل حكمه هل تشرع متابعة المؤذن عن طريق المسجل في الاذاعة والتلفاز ونحو ذلك وحكم اجابة المؤذن اذا نقل الاذان على الهواء مباشرة والسامع قد ادى الصلاة او لم يؤدي الصلاة والمسألة الثالثة حكم توزيع المياه المقبرة على المشيعين للجنازة وحكم الشرب من ذلك الماء هذه ثلاث مسائل سوف نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في هذا الدرس فنبدأ بالمسألة الاولى وهي ما يسمى بالقسطرة والشر الصناعي ونحو ذلك واثره على الطهارة وعلى صحة الصلاة فنقول اولا نريد ان نبين معنى القسطرة القسطرة معناها ان يوضع للمريض في مجرى البول قسطار ومعنى القصار مأسور بلاستيكي حتى يخرج البول عن طريقه وذلك لاسباب منها احتباس البول وعدم خروجه خاصة ممن يعاني من مرض البروستات ونحو ذلك او بسبب خروج البول دون ارادة المريظ او بسبب خروج البول دون ارادة المريض فلا يتحكم بخروج البول منه او لغير ذلك من الاسباب فهذه القسطرة توضع للذي لا يتبول تبولا طبيعيا اما لاجل انحباس البول او لاجل عدم التحكم فيه فيوضع هذا القسطار في ذكره ويكون متصلا بكيس يتجمع فيه هذا البول ويكون هذا الكيس معلقا بسرير المريض او حوله بصفة دائمة واما ما يسمى بالشرج الصناعي وذلك يكون حينما يصاب الانسان بمرض في الامعاء حينما يصاب الانسان بمرض في امعائه ومن اشهر الامراض التي استخدموا معها الشرج الصناعي سرطان القولون فيستأصل معه قولون وما حوله ويفتح في جدار البطن فتحة ويفتح في جدار البطن فتحة كي يخرج البراز عن طريقه ويكون هناك علبة يجتمع فيها هذا الغائط ما بين فترة واخرى ويزال من حين لاخر هذا هو المقصود بالقسطرة والشر الصناعي وبعد ان صورنا المسألة وعرفنا المقصود بهما نأتي للحكم الفقهي فيهما من جهة الطهارة اولا نقول ان هذه المسألة هي تعتبر في حقيقة الامر نازلة وان كان بعض فقهاء الحنفية قد ذكروها قد ذكر بعض فقهاء الحنفية المتقدمون اشاروا لهذه المسألة على سبيل الافتراظ على سبيل الافتراظ افترظوا هذه المسألة قالوا لو ان رجلا لم يستطع ان يتبول عن طريق فتحة البول او الغائط فتحت له فتحة ببطنه فكيف يكون الحكم الفقهاء رحمهم الله يفترضون احيانا مسائل لم تكن واقعة في زمنهم وربما يستبعد الانسان في زمنهم ان تقع ولكنها تقع في المستقبل يفترضون ذلك حتى يكون طالب العلم على تصور بهذه المسائل لو وقعت كما في هذا المثال وايضا من باب تمرين الاذهان على فهم تلك المسائل وهذا يدل على علو كعب الفقه الاسلامي وعلى عظمته ويدل على ان بعض المسائل التي يفترضها الفقهاء انها قد تقع في المستقبل انها قد تقع في المستقبل ولهذا استفدنا من افتراضات الفقهاء رحمهم الله السابقون لبعض المسائل لكونها قد وقعت وتحققت في زمننا هذا هذه المسألة وهذه النازلة يمكن ان تبنى على مسألة اخرى. تكلم عنها العلماء وهي مسألة صاحب الحدث الدائم صاحب الحدث الدائم السلس سلس البول وكالمرأة المستحاضة ونحو ذلك فهل يجب عليهما الوضوء كل صلاة اه هذه المسألة اعني مسألة صاحب الحدث الدائم اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول وهو اشد المذاهب الاربعة ومذهب الشافعية ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. لاحظ هنا لكل صلاة ليس لوقت كل صلاة وانما لكل صلاة يقابله القول الثاني وهو مذهب المالكية وهو ان صاحب الحدث الدائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولا ينتقض وضوءه لا الوضوء صاحب الحدث الدائم الا اذا خرج منه حدث اخر الا اذا خرج منه حدث اخر فمن المستحاضة لا ينتقض وضوئها الا اذا خرج منها ريح ونحوه القول الثالث في المسألة وهو وسط بين القولين وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة بوقت كل صلاة هذا نعم مذهب الحنفية والحنابلة القول الثالث مذهب الحنفية والحنابلة. بينما القول الاول الشافعية والثاني المالكية. القول الثالث قول انه مذهب الحنفية والحنابلة وهو وسط بين بين وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة اه ما الفرق بين القول الاول والثالث الفرق ان القول الاول انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. والثالث لوقت كل صلاة فالقول الاول انه متعلق بالصلاح فلا يصلي بذلك الوضوء الا فريضة واحدة لا يصلي به اكثر من فريضة سواء كانت مؤداة او مقضية بينما القول الثالث متعلق ليس بالصلاة وانما بوقت الصلاة فله ان يصلي في هذا الوقت الفريضة المؤداة وله ان يصلي في هذا الوقت ما شاء من الفوائت ما شاء من الفوائت واما النوافل فعلى كلا القولين يصليان ما شاء لكن الفرق هو لو كان لو وجد صلوات فوائت واراد ان يقضيها فعلى القول الاول ليس له ذلك انما يصلي فريضة واحدة فقط والقول الثالث له ان يصلي ما شاء ما دام في الوقت القول الاول متعلق بالصلاة والقول الثالث متعلق بالوقت والاقرب من هذه الاقوال والله اعلم هو القول الثالث وهو ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بان تتوضأ لوقت كل صلاة كما جاء عند ابي داوود من حديث فاطمة بنت ابي حبيش واصله عند البخاري قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر افأدع الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا انما ذلك دم عرق وليس بحيض انما ذلك دم عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي قال هشام ابن عروة ابن الزبير قال ابي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توظأي لكل صلاة وهذا موضع الشاهد ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وصحة اسناد هذه الرواية موصولة الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليست موقوفة على عروة بن الزبير كما قال بعض اهل العلم صوب الحافظ ابن حجر صحة هذه الرواية موصولة الى النبي صلى الله عليه وسلم وليست معلقة كما قال بعضهم وليست موقوفة على عروة كما قال اخرون ومحل الشاهد قوله ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وحملها ذلك الحنفية والحنابلة على المقصود ثم توضأ لوقت كل صلاة كما جاء ذلك في سنن ابي داوود فهذا هو القول الاظهر في هذه المسألة هو ان صاحب الحدث الدائم انه يتوضأ لوقت كل صلاة واخذنا هذا الحكم من هذا الحديث وصاحب الحدث الدائم يقاس على الاستحاضة فان المستحاضة تعتبر صاحبة حدث دائم فيقاس عليها صاحب السلس ونحوها فاذا توضأ مثلا لصلاة الظهر فانه يستمر على طهارته الا اذا خرج منه حدث اخر غير لهذا الحدث الدائم لو كان مثلا عنده سلس بول نقول توظأ بعد دخول الوقت فلما اذا توظأ بعد دخول وقت يستمر على طهارته ولو خرج منه البول الا اذا خرج منه ناقض اخر من نواقض الوضوء كالريح مثلا وعلى ذلك تخرج هذه النازلة وعلى ذلك تخرج هذه النازلة فنقول ان صاحب القسطرة وكذلك صاحب الشرج الصناعي او الفتحة التي تكون في جدار البطن اه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لان حدثه دائم لان حدثه دائم فيكون حكمه حكم المستحاضة وحكم صاحب السلس ولا حرج عليه في ان يصلي ولو كان كيس البول معلق فيه او العلبة التي يكون فيها الغائط ايضا متصلة به ومعلقة فيه وذلك للظرورة لان هذا الكيس لا يمكن ان ينفك عن المصلي وحينئذ فلا بأس ان يصلي وهو حامل لذلك الكيس او معلق به لكن يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة هذا وحاصل كلام اهل العلم في هذه اه النازلة المسألة الثانية والتي بين ايدينا هي الاذان عن طريق المسجل وقد يستغرب البعض بعض الاخوة طرحة مثل هذه المسألة واقول انها موجودة في بعض البلدان يكون الاذان عن طريق المسجل واذكر ما قبل اشهر طرحت هذه المسألة ببرنامج فقه العبادات في اذاعة القرآن ونقلت رأي المجمع الفقهي في انه لا يصح الاذان عن طريق المسجل ثم ورد الي اتصال بعض المسلمين في تلك الدولة لانهم كانوا يؤذنون عن طريق المسجل وانه لما سمعوا هذه الحلقة كان لها اثر كبير عليهم وتحولت كثير من المساجد الى الاذان عن طريق المؤذنين مباشرة وتركوا الاذان عن طريق المسجل فاقول ان هذا موجود في بعض اه البلدان بل انهم في الوقت الحاضر وجد من يطرح هذه المسألة كفكرة ويقول لماذا لا تربط المساجد كلها بمسجل يؤذن في نفس الوقت ولا حاجة للمؤذنين ما دام ان المقصود هو الاعلان بدخول الوقت فيؤتى بمسجل وتربط به جميع المساجد تربط به جميع المساجد وان كان هذا قد وجد في بعض دول لكن ليس عن طريق المسجل في مصر من قبل شهر في بعض المدن اقر ان يكون الاذان موحدا لكن ليس عن طريق المسجل وانما يؤذن احد المؤذنين في مسجد وينقل لبقية المساجد في المدينة لكن مسألتنا هي الاذان عن طريق المسجل خاصة كان من اوائل من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله متوفى سنة الف وثلاث مئة وتسع وثمانين للهجرة تكلم عنها لما خرجت المسجلات اول ما خرجت في زمنه وورد استفتاء من احد الاخوة في بلاد المغرب العربي للشيخ رحمه الله فتكلم عن هذه المسألة وشدد فيها وبين يدي الان فتوى الشيخ رحمه الله وجاء فيها ان الاذان من افضل العبادات القولية ومن فروظ الكفايات ومن شعائر الاسلام الظاهرة التي اذا تركها اهل بلد وجب قتالهم وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة كان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الاغارة على قوم انتظر حتى تحظر الصلاة فان سمع الاذان كف عنهم والا اغار عليهم قال وللاذان شروط منها النية ولهذا فلا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية والنية ان ينوي المؤذن عند ادائه الاذان ان هذا الاذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها ومن اين للاسطوانات؟ يعني المسجل ان تؤدي هذه المعاني السامية قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه هل الاسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين قال والحقيقة اننا نستنكر استبدال الاذان بالاسطوانات وينكر على من اجاز ذلك ولان لما تقدم ولانه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس فعليه امرنا فورد اذا نقول انه لا يجوز ولا يصح الاذان عن طريق المسجل والشيخ اعتبره بدعة اعتبره بدعة ولهذا ختم فتواه بهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايضا مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بحث هذه المسألة في دورته التاسعة واصدر بشأنها قرارا جاء فيه بان الاكتفاء باذان باذاعة الاذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة عن طريق المسجل انه لا يجزئ ولا يجوز ولا يحصل به الاذان المشروع ونقل قريبا من كلام الشيخ محمد رحمه الله ومنها ان النية من شروط الاذان ان النية من شروط الاذان والنية لا توجد في الاذان عن طريق المسجل وان الاذان عبادة بدنية قال الموفق ابن قدامة وليس للرجل ان يبني على اذان غيره لانه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة وان في توحيد الاذان للمساجد بواسطة المسجل عدة محاذير منها انه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم لما يفضي اليه من ترك الاذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل ولانه يرتبط بمشروعية الاذان لكل ان لكل صلاة في كل مسجد سنن وادابا ففي الاذان عن طريق التسجيل تفويت لها واماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه ثم جاء في القرار وبناء على ذلك فان مجلس المجمع الفقهي يقرر ان الاكتفاء باذاعة الاذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة الة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في اداء هذه العبادة ولا يحصل به الاذان المشروع وانه يجب على المسلمين مباشرة الاذان لكل وقت من اوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الان فهذه المسألة اذا الحكم فيها ظاهر وهو آآ ان الاذان عن طريق المسجل انه لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع بل اه هو من البدع المنكرة اذا كان يستعاظ به عن اه الاذان عن طريق احد الناس. ويفتح باب التلاعب بالدين ولكن قد يقول قائل هل معنى هذا انه لا يجوز الاذان عن طريق المسجل مطلقا نقول نحن الذي قصدناه ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن اه الاذان من احد الناس في المساجد هذا هو الذي قصدناه في بحث هذه النازلة لكن لو جعل الاذان عن طريق المسجل في بعض الاماكن العامة المطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية نقول هذا لا بأس به اذا كان يقصد به التذكير اذا كان يقصد به التذكير لكن لابد ان يؤذن احد الناس اذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد او مصلى او ذا المطار او ذلك المرفق فيه مسجد او مصلى فلا بد ان يؤذن احد الناس ولا يكتفى بالاذان عن طريق المسجل لكن لو انه اه اذيع الاذان عن طريق المسجل من باب التذكير من باب التذكير فلا بأس بذلك فليس معنى قولنا ان انه لا يجوز ولا يجوز الاذان عن طريق المسجل انه لا يجوز اذاعته في مثل هذه المرافق وانما الذي قصدناه ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن ان يؤذن احد الناس في اه اه المساجد واكتفى بالاذان عن طريق المسجل ما هو موجود وواقع في بعض الدول اما لو اذيع الاذان للتذكير لكن في ذلك المسجد او او في مسجد ذلك المرفق او في مصلاه يؤذن احد الناس فلا حرج في ذلك كما ذكر مثلنا بذلك في المستشفيات وفي المطارات وفي الطائرة ايضا ومثل ذلك ايضا ان بعض الناس آآ يضع في الهاتف المنقول يضع برنامج الاذان او في الحاسب الالي يضع برنامج الاذان من باب التذكير هذا لا حرج فيه ولا بأس به ولكن الممنوع هو ان يستعاظ بالاذان عن طريق المسجل عن ان يؤذن احد الناس في اه ذلك المسجد الاذان في غير اوقات الصلوات ما حكم كما لو دخل الانسان مكان موحشا واذن او جعل الاذان عن طريق المسجل بعض اهل العلم كره هذا بعض اهل العلم كره هذا والظاهر والله اعلم انه لا يكره وانه لا بأس به اذا وجد له حاجة من تعليم ونحوه وذلك لانه قد ورد في السنة الاذان في اذن المولود الاذان في اذن المولود اليمنى وان كان في سنده مقال الا ان له طرقا متعددة يقوي بعضها بعضا ويرتقي بها الى درجة الحسن. فما دام انه قد ورد الاذان في اذن المولود هذا يدل على انه لا بأس ان يؤذن لغير اوقات الصلوات اذا وجد له حاجة كأن يكون التعليم كأن يكون معلم يعلم الطلاب الاذان فيؤذن او يطلب من احد الطلاب ان يؤذن او ان يدخل مكانا موحشا ومثل ذلك اه ما يستخدمه بعض القراء في رقية بعظ المرظى فيريد طرد الشياطين بذلك الاذان لانه قد ورد في السنة ان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الشياطين تنفر وتكره الاذان ولهذا فانها تهرب اذا اذن المؤذن تهرب اذا اذن المؤذن فلو اتى به طرد الشياطين في ذلك المكان الموحش او في الرقية على مريظ او لاجل التعليم فلا بأس به لان لذلك اصلا في السنة وهو الاذان في اذن المولود. متابعة المؤذن متابعة المؤذن قلنا متابعة المؤذن سنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن ان يقول السامع مثل ما يقول المؤذن الا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة الا بالله ثم السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالذكر الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته واما زيادة انك لا تخلف الميعاد فغير محفوظة وايضا جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه ومحل ذلك بعد قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله وليس بعد الاذان عند المحققين محل ذلك عند الشهادتين اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا اشهد ان لا اله الا الله. اذا قال اشهد ان محمد رسول الله قال وانا اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا متابعة المؤذن اذا نقل الاذان عن طريق الاذاعة والتلفاز ونحوهم نقول انه لا يخلو هذا الاذان من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة. ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد كأن يكون الاذان مثلا هنا في مدينة الرياض منقولة على الهواء مباشرة ونقول اذان المغرب ننقل على الهواء مباشرة في اذاعة القرآن ولم تصلي بعد صلاة المغرب وسمعت الاذان ينقل عن طريق الاذاعة فهنا يشرع اجابة المؤذن في هذه الحال تشرع اجابة المؤذن لانه اذان منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وانت لم تؤدي الصلاة بعد فحينئذ نقول السنة في هذه الحال اجابة المؤذن ولا فرق بين ان تسمع الاذان عن طريق ولا فرق بين ان تسمع مؤذن المسجد القريب منك عن طريق مكبر الصوت او عن طريق اول مسجد البعيد عنك عن طريق الاذاعة ونحوها القسم الثاني ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد ادى الصلاة. والسامع قد ادى الصلاة مثال ذلك يكون الاذان منقولا في الاذاعة او التلفاز من مكة من المسجد الحرام في مكة المكرمة وانت قد صليت الصلاة ولنقل مثلا صلاة اه الظهر او العصر او المغرب فلما صليت الصلاة في المسجد خرجت ففتحت المزياع سمعت المؤذن يؤذن وقد نقل الاذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة على الهواء مباشرة فهل تشرع اجابة المؤذن في هذه الحال نقول انها لا تشرع لا تشرع اجابة المؤذن في هذه الحال لكون السامع قد ادى الصلاة وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء قالوا ان الانسان اذا ادى الصلاة ثم سمع مؤذنا يؤذن فلا تشرع له اجابة المؤذن في هذه الحال وذلك لان المؤذن يدعو السامع الى الصلاة فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا السامع قد ادى الصلاة فكيف يجيبه وقد ادى الصلاة لانه اذا اجابه فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله معنى ذلك انه سأل الله الاعانة على صلاة قد اداها اسأل الله الاعانة على صلاة قد اداها ولهذا نقول اذا كان الاذان منقولة على الهواء مباشرة وانت قد اديت الصلاة فانه لا تشرع اجابة المؤذن في هذه الحالة القسم الثالث ان يكون الاذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة ان يكون الاذان مسجلا وليس منقولا على على الهواء مباشرة وذلك يحصل في الاذاعة وفي التلفاز الاذاعة مثلا اذان الظهر والعصر بمدينة الرياظ لا ينقل على هواي مباشرة وانما يذاع الاذان مسجلا ففي هذه الحال لا تشرع اجابة المؤذن لا تشرع اجابة المؤذن لانه ليس اذانا حقيقيا وانما هو تسجيل لصوت رجل قد اذن من قبل تسجيل لصوت رجل قد اذن من قبل وقد يكون هذا الرجل ميتا وقد يكون غائبا فهو اذا حكاية صوت وليس اذانا حقيقيا وانما هو شيء مسموع لاذان سابق شيء مسموع لاذان سابق ولهذا نجد انه في بعض الاذاعات يؤتى بالاذان بصوت الشيخ المنشاوي الشيخ محمد المنشاوي والشيخ عبد الباسط وهما قد ماتوا منذ سنوات رحمهم الله قد مات منذ سنوات فقد يؤتى بالاذان عن طريق المسجل لانسان قد مات او لانسان غائب فهو في الواقع حكاية صوت وشيء مسموع لاذان سابق فنقول في هذا هذه الحال لا تشرع اجابة المؤذن لا تشرع اجابة المؤذن. هذا هو احسن ما قيل في هذه المسألة وهذا التقسيم الذي نقلته لكم اه هو تقسيم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تكون هذه المسألة على هذه الاقسام الثلاثة ونلخص الكلام فيها فنقول ان انه الحالة التي تشرع فيها اجابة المؤذن ان يكون الاذان منقول على الهواء مباشرة والسامع لم يؤدي الصلاة بعد واما ما عدا ذلك فانه لا تشرع اجابة المؤذن كما اه لو كان الاذان عن طريق المسجل فلا تشرع اجابة المؤذن. وكذا لو كان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد ادى الصلاة فانه لا تشرع في هذه الحال اجابة المؤذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس هي توزيع المياه ونحوها المقبرة على المشيعين بالجنازة وقد برزت هذه المسألة كثر السؤال عنها في السنوات الاخيرة خاصة فاصبح بعض الناس يحظر اه المياه ويوزعها على المشيعين للجنازة خاصة في وقت شدة الحر كهذه الايام وبعض الناس ينكر مثل هذا فهل هذا انكار في محله اه اقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يكره نضال الماء الى المقبرة وتوزيعه على المشيعين قالوا لان الحكمة من حضور من تشييع الجنازة وزيارة المقبرة هو القيام بحقوق هذا الميت ودفنه وتذكر الموت تخلي عن الدنيا والتعلق بها من اللباس والطعام والشراب قالوا في المقبرة لم تجعل الاكل والشرب ونحو ذلك وانما شرع اتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء اما واحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة واحضار الماء ونحوه مصادم لهذه الحكمة تعللوا بهذا التعليم القول الثاني قال بعض اهل العلم انه لا بأس باحضار الماء ونحوه مما يحتاج الناس له لا بأس باحضاره الى المقبرة عند تشييع الجنازة ودفن الميت خاصة في وقت شدة الحر قالوا فهذا جائز ولا بأس به من غير كراهة لان هذا من باب الاحسان الى الناس معلوم ان سقي الناس خاصة في الاماكن التي يحتاجون فيها للسقيا من افضل الاعمال وفي المقبرة خاصة ايام شدة الحر يحتاج كثير من الناس الى السقيا خاصة انه يوجد منهم من هو كبير في السن او مريض كأن يكون مصابا بمرض السكر ولا يتحمل مع شدة الحر العطش ثم انه لا مانع يمنع من سقيا الناس المقبرة فليس ثمة دليل يمنع من هذا وليس في ذلك وليس ذلك ذريعة لامر محرم وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم وانه لا بأس باحضار الماء عند تشييع الجنازة. ولا بأس بالشرب من ذلك الماء من غير كراهة وذلك لانه ليس ثمة دليل يمنع من ذلك وما ذكره اصحاب القول الاول من ان وان هذا مصادم للحكمة التي من اجلها شرعت زيارة المقابر واتباع الجنائز فغير مسلم فليس في ذلك مصادم للحكمة انما هذا احسان للناس احسان للناس المشيعين لهذه الجنازة خاصة ان بعضهم قد يتضرر مع شدة الحر وشدة العطش قد يتضرر وربما يمتنع بعض الناس من تشييع الجنازة لاجل هذا فالاقرب والله اعلم هو ان انه لا بأس باحضار الماء وتوزيعه على المشيعين ولا بأس بالشرب منه من غير كراهة. ومن ابرز من قال بذلك ان العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لما سئل عن هذه المسألة قال لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند دفن الميت لما في ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير لما في ذلك من الاحسان والمساعدة على الخير هذا هو الاظهر والاقرب في هذه المسألة وحينئذ نقول لا وجه لانكار من ينكر من بعض الاخوة على من يحظر اه المياه وتوزيعه على المشيعي للجنازة وايضا لا يتحرج الانسان من الشرب من ذلك الماء لانه ليس هناك ما يمنع من ذلك بل ان هذا كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باب الاحسان. هذا من باب الاحسان الى الناس ويرجى ان يثاب على كامل يفعله لانه احسان الى الناس والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وانما اعتبرناها نازلة لانها لم تكن موجودة من قبل بصورة يعني ظاهرة برزت في آآ الوقت الحاضر خاصة في السنوات الاخيرة آآ اعتبرناها يعني نازلة لاجل هذا ونكتفي بهذا القدر في عرظ هذه اه المسائل نعم الامر في ذلك واسع الامر في ذلك واسع اذا سمع الشخص اكثر من اذان في وقت واحد عبر المكبرات فمع من يردد الفقهاء وسعوا في هذا فقالوا انه يعني كثير منهم قال انه يردد مع من شاء ولكن الافضل ان يردد مع اه المسجد الذي سوف يصلي فيه لانه عندما يقول المؤذن اه حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله فيسأل الله الاعانة على تلك الصلاة فهو يجيب المؤذن بذلك ولذلك الاولى ان يردد مع مؤذن المسجد الذي سوف يصلي فيه هل يجوز التأمين على دعاء مسجل شيخ او غيره بدرس او موعظة سابقة اه الدعاء كالاذان هو بالحقيقة حكاية صوت كانت صوت وقد يكون هذا الداعي مؤمنا ولهذا فان وقد يكون هذا الداعي ميتا قد يكون هذا الداعي ميتا ولهذا فانه اه لا يؤمن على هذا الدعاء في هذه الحال لان هذا شيء مسموع لصوت سابق شيء مسموع صوت سابق لشيء سابق وحكاية صوت هذه هذا الذي يسمعه هو حكاية صوت ولهذا فيقول فيه كما قلنا في الاذان يقول عن من ورد الاذان في اذن الصبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في سند ذلك الحديث مقال لكن له طرق متعددة يرتقي مجموعه الى درجة الحسن والاقامة في اذنه اليسرى والوارد في الاقامة اضعف من الوارد في الاذان لكن مجموع ما مجموع ما ورد في ذلك من يعني الحديث مجموع طرقه وشواهده يرتقي به الى درجة الحسن فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم واورد ذلك ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود كم صيغة للاذان؟ وما هي صفة الاذان الصحيحة ورد في السنة آآ اذان ابي محظورة واذان بلال اذان وبمحظورة واذان بلال. اما اذان بلال فهو الاذان المعروف المشهور عندنا اذان ابي محذورة يزاد فيها الترجيع فقط ترجيع الشهادتين ترجيع الشهادتين فيقول اشهد ان لا اله الا الله بصوت يسمع نفسه فقط ثم يرفع صوته بها يعني يسر بالشهادتين ثم يرفع صوته بهما وهكذا ايضا الاقامة ورد على عدة صفات وعند المحققين اهل العلم يأتي بهذا تارة وبهذا تارة لكن هذا في غير المساجد حتى لا يحدثها فتنة وتشويشا غير المساجد كما لو كانوا مثلا في سفر او في البرية او نحو ذلك فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الاذان وفي الاقامة. اما في المساجد فالذي ارى ان يلتزم بالاذان المعهود عند الناس. فمثلا عندنا ونفن لك هو اذان بلال الاذان بلال واقامة بلال على ما هو مشهور بمذهب الحنابل وهو الذي استقر عليه الامر في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلال يؤذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو على ذلك لكن لا شك ان الاذان بمحظوره قد ثبتت به السنة ولذلك فاذا اذن في غير المسجد كأن يؤذن مثلا في سفر او في البرية او نحو ذلك فيؤتى ببعض الصفات الواردة في الاذان والصفات ايضا التي وردت بها السنة آآ الاقامة ما حكم الاذان الذي يؤذن عن طريق المسجل لبعض المؤذنين المتوفين في اذاعة القرآن هو لا نقول ذلك ممنوع لا بأس به لا بأس به لان غاية ما في الامر انه تذكير تذكيره للمستمع لهذه الاذاعة بانه قد دخل وقت الصلاة قد دخل وقت الصلاة الا نقول بمنع ذلك لكن بقية الاحكام الشرعية من جهة اجابة المؤذن على على التفصيل الذي ذكرناه يوجد في في دول اسمها الدول ان الاذان الموحد الاذان الموحد في احدى دول الخليج بان يؤذن مؤذن واحد فيستقبل في باب في باقي المساجد فهل نؤذن بعد الاذان الاول اذا كان ذلك عن طريق المسجل فكما سمعتم لا يكفي ولا يجزئ اما اذا لم يكن عن طريق المسجل من اذن مؤذن ثم نقل اذانه على الهواء مباشرة لبقية المساجد هذا محل نظر واجتهاد يوضع الاذان في بعض الجوالات ويقطع احيانا هل يأثم من قطعه؟ لا يأثم لا يأثم لكن ينبغي اه لمن وضعه للتذكير اه الا يحمل معه الجوال في مكان ممتهم بدورة المياه مثلا قد يؤذن المؤذن وهو في دورة المياه وحينئذ يكون في ذلك نوع امتهان يكون في ذلك نوع متاع فاذا كان سوف يعنى المحافظة عليه فانه لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله ما الدليل على ان النية من شروط الاذان؟ والدليل على ان الاذان عبادة بدنية هذا اتفاق العلماء العلماء مجمعون على هذا لان الاذان عبادة والعبادة يشترط صحتها النية للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا باتفاق العلماء اذا اذن كان هناك اكثر من اذان وانا ذاهب للمسجد فكيف اردد اذا كان اذن الاول فاجبته وانتهى واذن الاخر الامر في هذا واسع الافظل انك تجيب المؤذن اذا سمعته اذا اذا كان في يعني اوقات مختلفة فالامر هنا واسع على ان اجابة المؤذن ليست واجبة وانما مستحبة. لكن الافضل انك تجيب اه المؤذن اذا سمعته ولو كنت قد اجبت المؤذن الاول يعني اذا اجبت المؤذن الاول ثم انتهى ثم وانت في الطريق سمعت مؤذنا اخر يؤذن فتجيبه كذلك وتجيب المؤذن الثالث والرابع ولا مانع من هذا ونص على ذلك بعض الفقهاء وروي عن الامام احمد لا بأس بذلك وانت على اجر وعلى خير والامر في هذا واسع لو لم تجب المؤذن لم يكن عليك اثم ولا حرج امرأة ينزل معها افرازات كثيرة هل تعتبر حالها بحال سلس البول وهل يجوز لها ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. نعم اذا كانت هذه الافرازات تخرج معها بصفة اه مستمرة فان الاصل فيما يخرج من الانسان من السبيلين الاصل انه ينقض الوضوء الاصل انه ينقض الوضوء ثم يخرج من المرأة سواء عن طريق المثانة او عن طريق الرحم ينقض الوضوء واما من جهة طهارته الصحيح انه اذا كان من مخرج البول وحكم حكم السلس اما اذا كان المخرج اه الولد يعني عن طريق الرحم فالصحيح انه طاهر وهو ما يسميه بعض الفقهاء برطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذا من جهة الطهارة والنجاسة لهذا الماء ولكن من جهة انتقاض الوضوء به وينقض الوضوء مطلقا سواء خرج طريق المثانة عن طريق مخرج البول او عن طريق مخرج الولد ينقض الوضوء مطلقا وحينئذ اذا كانت هذه الافرازات كثيرة وتخرج بصفة مستمرة فتكون هذه المرأة حكمها حكم صاحب السلس تحفظ وتتوظأ عند دخول وقت كل صلاة تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة طيب نكتفي بهذا القدر في الاجابة عن الاسئلة. ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله