بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ولهذا الدرس معنا ثلاث مسائل من النوازل ولا زلنا في النوازل في العبادات المسألة الاولى الاخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الاعلام واثر ذلك على الاحكام الشرعية والمسألة الثانية حكم استثمار اموال الزكاة والمسألة الثالثة حكم اخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر ونبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي الاخبار بوقت الكسوف والخسوف نشره في وسائل الاعلام واثر ذلك الاحكام الشرعية قبل ان ندخل في هذه المسألة نعرف الكسوف والخسوف الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء ذهاب ضوء الشمس او بعضه لسبب غير معتاد ولكن التعريف الدقيق الحجاب ضوء الشمس او بعضه لسبب غير معتاد لان ضوء الشمس في الحقيقة لا يذهب وانما ينحجب فقط الخسوف ذهاب ضوء القمر او بعضه لسبب غير معتاد والتعريف الدقيق كما قلنا في الكسوف الحجاب ضوء القمر او بعضه لسبب غير معتاد والكسوف والخسوف لهما سببان سبب شرعي وسبب كوني اما السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس سبب ذلك حيلولة القمر بين الشمس والارض حيلولة القمر بين الشمس والارض ومعلوم ان القمر اثر بكثير من الشمس وكذلك اصغر من الارض ولهذا فان الكسوف الكلي للشمس لا يمكن ان يعم الكرة الارضية لا يمكن وانما يقع في جزء منها نظرا لان حجم القمر اصغر من الارظ واصغر من الشمس واما سبب خسوف القمر فهو حيلولة الارظ بين الشمس والقمر حيلولة الارض بين الشمس والقمر فيحدث خسوف القمر معلوم ان الارض اكبر من اه القمر ولذلك فانه يحصل الخسوف الكلي يحصل الخسوف الكلي لجميع اه القمر وقد يحصل خسوفا جزئيا له هذا هو السبب الكوني المعروف واما السبب الشرعي وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مخرج الصحيحين ان الشمس وفي قوله عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده يخوف الله بهما عباده فالسبب الشرعي اذا هو التخويف للعباد فإذا الكسوف هو الخسوف بمثابة الإنذار للعباد بوقوع العقوبة من الله عز وجل ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الكسوف او الخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده قال هذا بيان من من النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعني الكسوف والخسوف سبب لنزول عذاب بالناس سبب لنزول عذاب بالناس فان الله انما يخوف عباده بما يخافونه اذا عصوه تخويف انما يكون بما يخافه الناس وانما يخاف الناس مما يضرهم فلولا امكان حصول الظرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا لهذه الفائدة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده يقول هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم انهما سبب لنزول عذاب بالناس فان الله يخوف عباده بما يخافونه اذا عصوه وعصوا رسله وانما يخاف الناس مما يضرهم فلولا ان كان حصول الظرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا قال تعالى واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف امر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة الى اخر ما قال وهذا يدل على ان الخسوف والخسوف يقترن في الغالب بما يخاف الناس منه بما يخاف الناس منه مما يضرهم وهذا يعني نراه واقعا ان الكسوف والخسوف يقترن بحدث الارظ من زلازل او براكين او غيرها ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا اما الاخبار بوقت الكسوف والخسوف ووجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو التقدم في علم الفلك بحيث اصبح معرفة وقت الكسوف والخسوف يكاد يصل الى درجة القطع كذلك ايضا وكذلك ايضا وجود وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فما حكم الاخبار بوقت وقوع الكسوف والخسوف ونشر ذلك في وسائل الاعلام نقول ان معرفة الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب ليست من علم الغيب اذا لو كانت من علم الغيب لما استطاع البشر معرفة وقت الخسوف والخسوف بل هو من العلم الحسي المدرك قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقت الكسوف والخسوف وذكر ان الفراعنة قبل اكثر من اربعة الاف سنة يعرفون وقت الخسوف والخسوف بدقة كان المسلمين من يعرف وقت الكسوف والخسوف ولكن لما ارتبط في قرون مضت ارتبط آآ علم الفلك بعلم التنجيم فاصبح الذين لهم عناية ومعرفة بعلم الفلك يعرفون بالتنجيم وقف كثير من الفقهاء اه موقفا من هؤلاء والا لو ان علم الفلك سلم من علم التنجيم فهو علم عظيم ولذلك لما انفصل علم الفلك في الوقت الحاضر عن علم التنجيم اصبح علما له اثره الكبير في حياة الناس واصبح يدرس في الجامعات في تخصصات دقيقة لكن في ازمنة مضت وقرون خلت كان هناك ارتباط بين علم الفلك والتنجيم فنقول اذا معرفة الكسوف والخسوف كانت معروفة من قديم الزمان وقد ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ان الناس اه كانوا في زمنه يعرفون كان هناك اناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف و كان مما قال رحمه الله قال الشمس لا تكسف الا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما ان من علم كم مضى من الشهر يعلم ان الهلال يطلع في الليلة الفلانية او التي قبلها قال اما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فانما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الاحكام التي يكون كذبه اعظم من صدقه فان ذلك قول بلا علم وبناء على غير اصل صحيح كانه بهذا يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا ذلك. قالوا ان الخبر الحاسم كذبه اكثر من صدقه قال شيخ الاسلام ان هذا ليس بصحيح فليس خبر الحاسب اه الكذب اعظم من الصدق بل هو قول بلا علم وبناء على غير اصل صحيح قال اما ما يعلم بالحساب واما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم باوقات الفصول كاول الربيع والصيف والخريف والشتاء الى اخره ما ذكر. ثم قال ان اهل الحساب الى تواطؤوا على وقت للكسوف والخسوف فلا يكادون يخطئون فلا يكادون يخطئون اه جعل الله تعالى للكسوف والخسوف له لله عز وجل في هذا سنة كونية قد ذكروا ان الكسوف والخسوف يتكرر نفسه كل ثماني عشرة سنة واحد عشر يوما وسبع ساعات ولذلك يمكن ان يحسب الخسوف والخسوف لعشرات بل لمئات السنين مئات السنين القادمة ومئات السنين ماضية لانه يتكرر كل ثماني عشرة سنة واحد عشر يوما وسبع ساعات وثلاثة واربعين دقيقة فمن السهل معرفة الكسوف بهذه وقت الكسوف بهذه الطريقة ولهذا فانه في الوقت الحاضر اه اصبحت معرفة وقت الكسوف والخسوف تكاد تصل الى درجة القطع لانه بهذه العملية يمكن حساب الخسوف والخسوف اه عشرات بل مئات السنين القادمة ويمكن حسابه بالدقائق بالدقيقة بل حتى بالثانية لانه بهذه العملية الحسابية يسهو جدا معرفة وقت الكسوف والخسوف وقد تقدم علم الفلك في الوقت الحاضر تقدما كبيرا وكان اصله عند المسلمين الاوائل علم الفلك اصوله اخذت من المسلمين فانهم تقدموا في ذلك في وقت ازدهار الحضارة الاسلامية ولهذا تجد ان بعض النجوم لا زالت الى الان باسمائها باللغة العربية وان كانت تنطق وتكتب باللغة الانجليزية مثل الدبران مثلا لا زال بهذا الاسم الى الان واذكر لا بأس نستطرد واذكر هنا يعني امرا يبين لك ان اصل هذا التقدم في علم الفلك انما كان من المسلمين وقت ازدهار حضارته. آآ المذنب المسمى بمذنب هالي اكتشف عام الف وست مئة واثنين وثمانين ميلادي نجد ان الشاعر ابا تمام قد ذكره في قصيدته فتعمورية لما قالت امرأته ومعتصماه فسير المعتصم جيشا لنصرة هذه المرأة واخبره المنجمون في ذلك الوقت بان كوكبا جهة الغرب سوف يخرج وربما انهزم لاجل ذلك ولكنه لم يلتفت لقولهم وسار بجيشه وانتصر وقال ابو تمام قصيدة مشهورة السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب الى قوله وخوفوا الناس من دهياء مظلمة اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب الكوكب الغربي ذا الذنب هو مذنب حالي. هو مذنب حالي نفسه وابو تمام توفي سنة مئتين وثمانية وعشرين للهجرة يعني اذا اردنا نحولها بالميلادي ثمان مئة وثلاثة واربعين بينما اكتشف مذنبها لعام الف وست مئة واثنين وثمانين اي ان ابن او ابا تمام ذكره قبل ان يكتشف عند الغرب ثمانمائة وخمس واربعين سنة ثمان مئة وخمس واربعين سنة هذا فقط يعني اقدم ما ما ذكر لنا مع ان يحتمل انه عرف عند المسلمين قبل ذلك ولهذا ذكر الاثير في في تاريخه وصف هذا المذنب وبين كم بقي وانه كان في جهة الغرب ذكر ابن اثير انه ظهر في سنة مئتين واثنين وعشرين للهجرة المقصود ان المسلمين الاوائل كانوا يعرفون قبل اكتشافه عام ثمان مئة وخمسة واربعين للهجرة للميلاد ومع ذلك لما اكتشفوه بعد اكثر من ثمان مئة سنة سموه باسم الذي اكتشفه وهو هالي مع ان المسلمين كانوا يعرفون قبل اكثر من ثمانمائة سنة ولكن كما ذكرت الذي عرق عرفه هؤلاء كانوا يخلطون التنجيم بعلم الفلك ولذلك خوفوا المعتصم خوفوا المعتصم بظهور هذا المذنب لكنه لم يلتفت لقولهم لانه ليس له اثر ظهور مذنب في انتصاره على في المعركة فكان هناك خلط بين التنجيم وبين الفلق لكنهم عرفوا متى سيطلع هذا المذنب الذي قيل انه يتكرر طلوعه كل ست وسبعين نسمة فهذا يبين لك يعني ان المسلمين الاوائل كانوا يعرفون آآ كان عندهم تقدم في في علم الفلك وكانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف اه هذه الان المعرفة الدقيقة لوقت الكسوف والخسوف التي قلنا انها قد تصل درجة القطع. نحن قلنا انها ليست من علم الغيب ولكن هل نقول اه ان اخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف انه مشروع قال بعض اهل العلم انه غير مشروع لاننا اذا تأملنا الحكمة التي من اجلها حصلت هذه الايات العظيمة وهي تخويف العباد اه فكونه ينشر ويتناقله الناس بواسطة وسائل الاتصال مختلفة هذا يخفف من وقع هذه الاية على قلوب الناس فلا تحصل الحكمة التي من اجلها شرع الكسوف وهي تخويف العباد ورجوعهم الى الله عز وجل واذا علم الناس بوقت ابتداء وانتهاء الكسوف قبل وقوعه فانه يخف وقع هذه الاية بنفوسهم قالوا فالاولى الا ينشر وقت الخسوف والخسوف قبل وقوعه والذي يظهر الله اعلم ان الاولى عدم اختبار الناس بوقت الكسوف والخسوف لما ذكر الا الا اذا كان اه وقت وقوعه وقت غفلة اذا كان وقت وقوعه وقت غفلة ويغلب على الظن ان اكثر الناس لن ينتبهوا ولن يصلوا صلاة الكسوف او الخسوف فالذي يظهر والله اعلم ان الاولى اخبارهم في هذه الحال لاجل ان يستعدوا للصلاة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قال اذا غلب على ظن الانسان صدق المخبر بالكسوف والخسوف فنوى ان يصلي الكسوف والخسوف يعني صلاة الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك لوقت رؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته فاعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الانسان اذا غلب على ظن الصدق المخبر بالكسوف والخسوف واستعد لذلك ان هذا من باب المسارعة من باب المسارعة للطاعات هكذا نقول اذا اذا كان هذا في زمن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فكيف بزمننا هذا الذي تقدم فيه علم الفلك والذي اه نستطيع ان نقول ان المخبر قد يصل الى درجة القطع في اخباره بوقت الكسوف والخسوف وربما يقطع السامع بصدق خبر هذا المخبر وحينئذ فلا بأس بالاستعداد للكسوف والخسوف اخبار الناس بذلك كما حصل قبل ثلاثة اشهر جزء للشمس كثير من الناس لم يصلوا صلاة الكسوف بسبب انهم لم يعلموا لانه كانوا في وقت غفلة لم يتنبه له كثير من الناس اخبار الناس قبل ذلك حتى يستعدوا ويتهيأوا للصلاة لا بأس به بل هو كما قال شيخ الاسلام تيمية هو من قبيل المسارعة للطاعات اما اذا كان ليس وقت غفلة يغلب على الظن ان اكثر الناس سوف ينتبهوا وسوف يصلون سوف ينتبهون ويصلون فالاولى عدم اخبارهم لاجل ان يكون لتلك الاية وقع في نفوسهم هذا التفصيل هو الذي يظهر في هذه اه المسألة والله تعالى اعلم اه من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة اذا اخبر اهل الفلك بوقوع وقت وقوع الكسوف والخسوف ثم انه غمة وهم كسوف الشمس بسحاب او خسوف القمر وهم بسحاب فلم نستطع رؤية الشمس كاسفة ولا القمر خاسفا فانه في هذه الحال لا تشرع صلاة الكسوف والخسوف لا تشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالصلاة على رؤيته قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا اذا رأيتم ذلك فصلوا ومفهوم هذا الحديث اننا اذا لم نرى الخسوف والخسوف فانه لا تشرع الصلاة فانه لا تشرع الصلاة حتى ولو غلب على الظن صدق المخبر فاذا انما تشرع الصلاة اذا رؤيا رؤية الشمس كاسفة او رؤي القمر خاسفا ايضا من المسائل المتفرعة عن هذه هذه المسألة ان هناك كسوف عند الفلكيين وليس خسوفا بالمعنى الشرعي وهو ما يسميه الفلكيون خسوف الكاذب او الخسوف شبه الظل نسميه بعض الخسوف الكاذب وبعضهم خسوف شبه الظل فهذا الخسوف يسمونه خسوفا لكنه من يرى القمر يجد انه لا يختفي ظوؤه يبقى ظوء القمر لا يختفي فلا يؤثر هذا الخسوف على ضوء القمر ولكنهم يسمونه خسوفا بمصطلحهم وهذا الخسوف خسوف شبه الظل او الخسوف الكاذب لا تشرع الصلاة عنده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم ذلك فصلوا ونحن لم نرى القمر خاسفا ولهذا فانه لا تشرع الصلاة عندهم واذكر انه قبل نحو عشر سنوات آآ اعلن في بعض الصحف عن خسوف شبه ظل او خسوف كاذب قام بعض ائمة المساجد وصلوا بالناس صلاة الخسوف مع انه لم يختفي ضوء القمر واصدر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا في هذا انكر فيه على من صلى وبين ان الصلاة انما تشرع عند رؤية القمر خاسفا او الشمس كاسفة فينبغي اذا انعدم التعجل في اقامة صلاة الخسوف حتى يرى القمر خاسفا لانه احيانا يكون مقصود المخبر من الفلكين يكون مقصوده الخسوف الكاذب الذي هو شبه الظل وهذا لا تشرع الصلاة عنده لان لانه لا يذهب ضوء القمر ولا بعضه ولهذا فانه لا تشرع الصلاة عنده وان سماه اه الفلكيون وان سموه خسوفا هذا ما يتعلق بهذه المسألة ننتقل للمسألة الثانية وهي استثمار اموال الزكاة اه الزكاة نصرفها بينه الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه هي مصارف الزكاة ولم يكن استثمار اموال الزكاة معروفا على مدار اربعة عشر قرنا بل كانت تدفع لهؤلاء الاصناف الثمانية او لبعضهم ولكن في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية المراكز الاسلامية اه طرحت فكرة استثمار اموال الزكاة فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات يقولون نحن نجمع من الناس اموالا كبيرة من الزكاة ربما تكون بالالوف بل ربما بالملايين فلماذا لا تستثمر اموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين قالوا بدل ما نعطي هذا الفقير او المسكين هذا المال فيصرفه مباشرة فنحن نستثمر له اموال الزكاة ونعطيه من ريعها فطرحت بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات والمراكز الاسلامية هذه الفكرة وهذا هو وجه اعتبارها نازلة وانها لم تكن معروفة من قبل على مدار اربعة عشر قرنا لم يكن استثمار الزكاة معلوما ولهذا لا نكاد نجد لذلك ذكرا بكتب الفقهاء المتقدمين لكنها الان اصبحت تطرح بل وتطرح بقوة من بعض المؤسسات الخيرية ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار اموال الزكاة فمن العلماء من اجاز استثمار اموال الزكاة وقال ان في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين واصحاب الزكوات قالوا والشريعة الاسلامية قد اتت بتحصيل المصالح وما كان فيه تحصيل للمصلحة فان الشريعة لا تمنع منه وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الاولى الى الفقراء وبقية اصناف آآ الزكاة بقية اصناف الزكاة قالوا فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح اهل الزكاة فهو اشبه باستثمار اموال اليتامى هو اشبه باستثمار اموال اليتامى ونحوهم قالوا ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده ابل الصدقة ويسمنها وهذا نوع استثمار لانها تتكاثر بالتوالد هذه هي وجهة اصحاب هذا القول القول الثاني في المسألة انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة مطلقا وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء وادلة هذا القول اولا ان الله عز وجل خص الزكاة بثمانية اصناف ذكرهم في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وختم الاية بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم وحينئذ يجب ان تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور لان الاصل الامر الفورية والزكاة عبادة والاصل في العبادات التوقيف ثانيا استدلوا بقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قالوا والمراد بذلك الزكاة وهذا امر والامر المطلق يقتضي الفورية وقوله يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده هذا يدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لاجل استثمارها وهذه الاية نزلت في مكة نزلت في الفترة المكية لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد فان الزكاة في مكة فرضت فرضت في مكة لكن من غير تحديد وانما كان الانسان يدفع شيئا من ماله ثم في في المدينة بينت انصباؤها والشاهد هو قول يوم حصاده فهذا فيه اشارة الى ان الزكاة انما تخرج يوم الحصاد يعني وقت وجوبها على الفور ايضا من ادلة هذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما سلم اسرع يعني خرج من المسجد مسرعا ثم دخل البيت ثم لم يلبس ان خرج فقيل له فقال كنت قد خلفت في البيت تبرا يعني ذهبا من الصدقة فكرهت ان ابيت ولم اقسمه فكرهت ان ابيت ولم اقسمه فقسمه عليه الصلاة والسلام قالوا ففي انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بسرعة على وجه ملفت للنظر فان الصحابة سألوه عن سبب اسراعه بهذا دليل على ان الزكاة انما تخرج على الفور وانه ينبغي المبادرة باخراجها اذ انه لو جاز التراخي في دفعها لما اسرع النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال كرهت ان ابيت قبل ان تقسم ايضا رابعا قالوا ان هذا المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء والمساكين وسائر اصحاب الزكاة وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال وهم ان ارادوا ان يستثمروا اموال الزكاة التي تدفع لهم فهذا راجع اليهم هذا راجع اليهم اما ان يريد الجامع لاموال الزكاة استثمار اموال الزكاة نيابة عنهم فليس له ذلك الاموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الاصناف الثمانية فالاستثمار الحقيقة انما هو راجع لهم اذا ملكوا هذه الاموال فلو اننا ملكنا الفقير او المسكين مال الزكاة فاراد هذا الفقير او المسكين ان يستثمره فهذا راجع اليه اما ان يأتي احد من الناس او مؤسسة او جمعية او هيئة خيرية ويتدخل ويريد ان يحبس اصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه حتى يستثمره فليس له ذلك لانه يتصرف في حقهم ومن الذي خوله لكي يستثمر حقهم الذي فرضه الله لهم ايضا قالوا ان الاستثمار لا يكون مشروعا الا اذا كان فيه مخاطرة اذ ان الاستثمار لو كان فيه ضمان لعدم المخاطرة وذلك بان يكون في ظمان عدم الخسارة او ظمان الربح فان هذا الاستثمار غير جائز الاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة او يضمن معه الربح غير جائز وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرظ اموال الزكاة للخسارة يعرض اموال الزكاة للخسارة ربما تستثمر اموال الزكاة مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين ثم ان حاجة الفقراء ناجزة فيجب اخراجها على الفور ولا شك ان استثمارها يحتاج الى وقت طويل فعلى سبيل المثال رجل دفع زكاته عشرة الاف ريال لو قيل باستثمارها فلو افترضنا انها بقيت سنة كم سيكون ربحها والريع لها بعد تشغيلها في الغالب انه لا يتجاوز الربع لا يتجاوز الربع لكن لو اننا اعطينا هذه العشرة الاف فقيرا او فقراء فانها تسد حاجة بعض هؤلاء الفقراء من جهة توفير الاكل والشرب والمسكن ونحو ذلك ولا شك ان هذا فيه قضاء لحوائج الفقراء والمساكين خاصة ان بعض اصحاب الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم ربما تكون حاجتهم ملحة وحينئذ فهم اولى بصرف هذا المال مباشرة بدلا من استثماره لهم هذه هي وجهة نظر الفريقين والاقرب والله اعلم هو القول الثاني الاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة وممن رجح هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وذلك لقوة ادلته واصول وقواعد الشريعة تدل لهذا القول واما ما ذكره اصحاب القول الاول القائلون بجواز استثمار اموال الزكاة من المصلحة غير مسلم بل ان المصلحة تقتضي ان نسلم لاصحاب الزكاة اموال الزكاة وهم الذين يتصرفون فيها بل ان القول باستثمار اموال الزكاة للفقراء والمساكين به الحقيقة اضرار بهؤلاء الفقراء والمساكين الى ان من من الفقراء والمساكين من يعتمد في مأكله ومشربه وفي دفع الايجار ايجار المسكن الذي يسكن فيه يعتمد على الزكاة اعتمادا كاملا او شبه كامل وحينئذ القول في باستثمار اموال الزكاة وحبسها لاجل هذا الاستثمار فيه اضرار بهم وليس فيه مصلحة ظاهرة ولو افترضنا ان فيه مصلحة فيقابلها مفسدة وهي الاضرار بالفقراء والمساكين ومن القواعد المقررة في الشريعة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم لماذا لم تطرح هذه المسألة على مدار اربعة عشر قرنا لماذا لم تطرح على مدار اربعة عشر قرنا لماذا يعني خفيت هذه المسألة على على الناس على مدار اربعة عشر قرنا ثم يأتي من يطرحها في هذا الزمان ولا شك ان انه لم كون العلماء لم يذكروها ولم يتطرقوا لها دليل على انهم لا يرون لا يرون آآ مشروعية هذا آآ الاستثمار والزكاة عبادة والعبادات مبنية على التوقيف و القول بان استثمار الزكاة فيه نفع للفقراء على المدى البعيد هذا يمكن تحقيقه اه وسائل اخرى غير الزكاة ومجالات اخرى كالوقف مثلا لو جمعت اموال من المحسنين استثمرت هذه الاموال في وقف جمعت اموالهم من المحسنين من غير اموال الزكاة واستثمرت في اوقاف يكون ريعها للفقراء والمساكين فانه يحقق هذا الغرض فلا يتعين اه تتعين اموال الزكاة لتحقيق هذا الغرض. فهناك مجالات اخرى ووسائل اخرى يمكن ان يحقق من خلالها هذا الغرض كالوقف مثلا وبهذا يتبين اما قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ابل الصدقة ويستثمنها فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يجمع ابل الصدقة لاجل صرفها في مصاريفها الشرعية وليس لاجل استثمارها لا وانما لاجل ان يصرفها في مصارفها الشرعية وبهذا يتبين ان القول الصحيح في هذه المسألة وما عليه اكثر اهل العلم من انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة وانما يعني طرحنا هذه المسألة لانها تثار الان بقوة لبعض قائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية اه يرون ان في هذا الاستثمار مصلحة اصحاب الزكوات ولكن ظاهر النصوص واصول والقواعد الشرعية يدل على اه انه لا يجوز اه مثل هذا الاستثمار وانه يجب ان تدفع الزكاة على الفور اصحابها المستحقين لها المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس متعلقة ايضا بالزكاة وهي حكم اخراج الشعير في زكاة الفطر نقول وردت السنة باخراج الشعير في زكاة الفطر قال البخاري في صحيحه باب صدقة الفطر صاعا من شعير صدقة الفطر صاعا من شعير ثم ساق بسنده عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اقط او طاعا من زبيب وفي حديث ابن عمر ايضا عند البخاري وغيره امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فنقول لا شك في ان يعني السنة قد وردت اخراج الشعير في زكاة الفطر ولكن في وقتنا الحاضر اصبح الشعير في كثير من البلدان ومنها المملكة اصبح الشعير علفا للبهائم ولم يعد قوتا للناس كما كان من قبل فهل نقول بجواز اخراج الشعير بزكاة الفطر اخذا بظاهر النص او ننظر للمعنى وهو انه انما جاز اخراج الشعير لانه كان قوتا للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول الذي يظهر هو الثاني وهو انه انما كان الشعير مجزئا في زكاة الفطر لقوم كان الشعير قوتا لهم فلا نتمسك بظاهر النص في هذه المسألة ولهذا لو انك اعطيت فقيرا ومسكينا في في الوقت الحاضر شعيرا لما انتفع به ومن حكمة ايجاب زكاة الفطر انها طعمة للفقراء والمساكين طعمة للفقراء والمساكين وهذا الا يتحقق الا حين يكون الشيء المخرج قوتا للناس وذكر الشعير في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن عمر ذكره ليس على سبيل التعيين بل لانه كان غالب قوت الناس يومئذ ولهذا جاء في حديث ابي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال قال اشهب سمعت مالكا يقول لا يؤدي الشعير الا من هو اكله. يؤده كما يأكله فظاهر هذا ان الامام مالك يرى انه لا تخرج لا يخرج الشعير الا لمن يقتات الشعير يكون قوتا له ويأكله في الوقت الحاضر اصبح الشعير ليس قوتا للناس وانما علفا للبهائم وحينئذ نقول ان الظاهرة والله اعلم في هذه المسألة انه لا يجزئ اخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر في البلدان التي لم يعد الشعير قوتا فيها للناس وانما اصبح علفا للبهائم هذا هو الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة وانما اعتبرناها نازلة لانها قد وردت في السنة ولكن لما تغيرت احوال الناس حيث اصبح الشعير ليس قوتا للناس وانما علفا للبهائم فان الحكم يدور مع علته فان الحكم يدور مع علته ولهذا نرى ان اه عامة العلماء المعاصرين يفتون بهذا ويقررون هذا الحكم وكذلك ايضا نقول ان ان انه يجزئ في اخراج زكاة الفطر ما كان قوتا للناس ولو لم يكن مذكورا في هذه الاحاديث ومن ذلك مثل الارز الارز اصبح هو غالب قوت الناس اليوم فيجزئ اخراجه ولا نتمسك بظاهر النص واقول انه لم يذكر في النص لانه لم يكن قوت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا المقصود في زكاة الفطر ان يخرج ما هو قوت الناس. ما هو غالب قوت الناس. فنقول في الوقت الحاضر لا اخراج الشعير لانه لم يعد قوتا للناس وانما اصبح علفا للبهايم ويجزئ اخراج الارز وغيره من مما اصبح قوت غالب الناس وان لم يكن مذكورا في هذه الاحاديث هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله تعالى اعلم اجمع ما تيسر من اسئلة يقول ما دام ان القاعدة انه لا يتعين المال لازالة النجاسة لو قال شخص لا استطيع الوضوء بغير الماء كبخار الماء مثلا واي سائل اخر هل يقبل منه نعم نقول ان هناك فرق بين ازالة النجاسة وبين الوضوء فالوضوء انما يكون بالماء فمن لم يجد الماء فانه يتيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا اما ازالة النجاسة فكما ذكرنا في درس سابق لم يرد ما يدل على تعيين الماء لازالة النجاسة وانما الوارد ان الماء تزول به النجاسة. لكن ليس هناك دليل يدل على ان الماء يتعين لازالة النجاسة ولا ولا تزول النجاسة بغيره اما الوضوء فقد ورد الدليل الدال على ان الماء يتعين للوضوء وهو قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فقياس احدى المسألتين على الاخرى قياس غير صحيح لان الماء منصوص الوضوء منصوص عليه لانه لابد ان يكون من الماء. واذا لم يجد الانسان ماء فانه تماما فلم تجده ماء فتيمموا بخلاف آآ ازالة النجاسة فلم يرد ما يدل على تعيين الماء لازالتها ما حكم السقط وسقط المرأة قال اذا الزم الاطبا بعمل تنظيف ولم يلقى الاجزاء يسيرة قد تعدى اربعين يوما وبلغ خمسين يوما تقريبا ماذا تفعل من اسقطت جنينها في خمسة اشهر الى قرر الاطباء ذلك وهل يلزمها كفارة اسقاط الجنين لعلها ان شاء الله تعالى يكون موضوعات الدرس القادم ان شاء الله اسقاط الجنين سواء كان مشوها او غير مشوه وحكم ذلك واثره في الاحكام الشرعية سوف يكون ان شاء الله موظوعا لاحد الدروس لكن نحن نصير تسلسل بدأنا بالنوازل في العبادات ثم ننتقل للمعاملات ثم اساء الابواب الفقه وسنذكر ان شاء الله تعالى هذه هي المسألة في درس قادم ذكرتم الامس حكم توزيع الماء في المقبرة فما حكم توزيع الطعام آآ الذي ارى انه لا يتوسع في هذا اذا كان توزيع الماء في محل خلاف بين العلماء فتوزيع الطعام اولى بالمنع الذي ارى ان ان الاقرب هو المنع في توزيع الطعام لانه ليس له حاجة ليس له حاجة ويفتر ربما فتح ابوابا من الشر وبما توسع الناس في ذلك معلوم ان المقابر ليست محلا لتقديم المآكل والمشارب ونحو ذلك ولكن انما اجزنا توزيع الماء للحاجة لذلك خاصة في في بلادنا التي يشتد فيها الحر وربما ان كثير من الناس او بعض الناس يحتاج للماء ويعطش خاصة من كان مريضا اه كمرض كالمصاب بمرض السكر وغيره ممن يعطشه بسرعة فاجزنا الماء فقط اما التوسع في ذلك فارى انه غير مشروع يقول نحن جئنا من بلاد بعيدة وبعضهم من اوروبا وبعضهم من افريقيا يستفيد من هذه الدروس والحمد لله استفدنا قبل ان نرجع نريد مذكرة بعض الدروس ولا تعتذر ان هذا الطلب؟ على كل حال الاخوان جزاهم الله خير القائمين على هذا الجامع قد سجلوا هذه الدروس اه وهي مسجلة بالصوت وايضا تفرغ بعد مدة كما فرغوا دروس الدورة الماضية فبامكان الاخوة التواصل مع موقع الجامع على الانترنت فهذه الدروس تكون موجودة بالصوت ومكتوبة ايضا مكتوبة ولعل هذا يحقق غرض الاخوة ان شاء الله ما حكم ظرب الدف للرجال وسماع النساء لهم آآ هذا الباب لباب المعازف الاصل فيه المنع ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وفسر ابن مسعود علمه الصحابة قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لان المقصود بذلك الغنى والادلة لهذا كثيرة والعجب ممن كتب في هذا وحشد ادلة وناقش الادلة وقال ليس هناك دليل يدل على تحريم الاغاني وهذا ليس بصحيح اطلاقا لكن مثل هذا الحشد بهذه الطريقة ربما يخدع بعض الناس ويغر بعض الناس والادلة على تحريم الاغاني كثيرة ولهذا المذاهب الاربعة كلها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الغناء والمقام ليس مقام يعني ذكر لهذه الادلة. ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللحفان ذكر شيئا يعني كثيرا من هذا وذكر المفاسد المترتبة على سماع الغنى. وذكر انه قرآن الشيطان وانه لا يجتمع مع قرآن في هذا المعازف الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع ومن ذلك الطبول ضرب الطبل محرم من قال بانه لم يرد فيه شيء ليس بصحيح ورد في سنن ابي داوود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والكوبة هي الطبل ورد فيه نص خاص انما استثني فقط الدف للنساء خاصة في العرس وكذلك ايضا في ايام العيد ودي ازا ضربوا الدف في يوم العيد فقط يعني في هذه الحالات والحق بعضهم بعض اهل العلم حالة رابعة وهي حالة ثالثة وهي الحرب اذا احتاج احتيج لذلك هذه الاحوال الثلاث هي التي استثنيت ما عدا ذلك فيبقى على المنع قد قرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ان الاصل في هذا الباب المنع الاصل في هذا الباب المنع. وحينئذ بناء على هذه القاعدة دف للرجال لا يجوز لان الاصل المنع ولم يرد ما يدل على جواز الدف للرجال اللهم الا يوم العيد فانه قد ورد ما يدل على ظرب الجواز ظرب الدفء يوم العيد كما في حديث الجاريتين لما نهرهم ابو بكر الصديق وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام تعلل بكونه عيدا علل بكونه عيدا. وانه انما جاز ظرب الدف في ذلك اليوم لكونه عيدا وما عدا ذلك فيبقى على على الاصل وهو المنع في غير هذه الاحوال الثلاث لا يجوز ظرب آآ الدف ولا الطبل من باب اولى ولا والمعازف كلها بانواعها محرمة اين يوجد كلام ابن تيمية في كسوف الخسوف ابن تيمية له عناية بمسائل الفلك ومن يعني العلماء المحققين في هذه المسائل فيما يتعلق بالهلال وما يتعلق بالخسوف والخسوف ومسائل الفلك عموما كلامه يوجد في مجموع الفتاوى بمجموع الفتاوى المجلد الرابع والعشرين صفحة مئتين وستة وخمسين وما بعدها ما ينشر عن وقت الكسوف والخسوف وسائل الاعلام هل هو محرم او مكروه لا يصل لدرجة التحريم لانه يخبر عن امر معلوم يخبر عن سنة كونية معلومة لكن تبقى مسألة الاولوية هل الاولى ان الشر او الاولى عدم النشر؟ الاكل الذي يظهر انه لا يصل الامر الى درجة التحريم هل يشترط في صلاة الكسوف والخسوف رؤيته شخصيا ام يجوز ان يخبر يخبرك الناس انهم رأوه؟ لو اخبرك الناس الثقات بانهم رأوه في المكان نفسه المكان الذي انت فيه فان هذا يكفي لا يلزم ان كل انسان يراه فيمكن مثلا امام المسجد اذا رآه يكفي وبقية الناس يصلون برؤية الامام وهذا كاف اليس اصل العلوم الشرعية الطبيعية؟ كلها من علوم المسلمين نعم هو الحضارة الاسلامية اه يعني اخذ الغرب اصول حضارتهم من الحضارة الاسلامية ليس فقط في علم الفلك في كثير من العلوم في الفترة الاخيرة اخبرت عليك بوقوع كسوف الشمس لكنه لم يكن صحيحا كيف نجمع بينما قلت وما حصل من قبل؟ لا هو الصحيح. لا. الخسوف كسوف الشمس الذي حصل الذي اخبر به هو الصحيح لكن ربما ان الاخ لم يتنبه له لكن كسوف الشمس احيانا لا يكون واظحا لا يكون واضحا وبسبب قوة اضاءة الشمس لكن لا اذكر انه اخبر بانه سيقع كسوف ولم يقع ابدا. اللهم الا الخسوف الكاذبة وشبه الظل فانه هو الذي لا يرى ما عدا ذلك فانها من سنن الله الكونية التي تعلم فما ذكر الاخ لعله هو لم يتنبه لهذا والا لو انه يعني رأى الشمس وسيلة من الوسائل التي لا يعني يحصل معها الظرر للعين سيرى الشمس انكسف جزء منها ولا يلزم الكسوف الكلي للشمس لو انكسف جزء منها شرعت صلاة الكسوف. ولهذا الفقهاء يعرفون الكسوف بانه الحجاب ضوء الشمس او بعضه او بعضه فالكسوف حصل ولا يعرف انه في مرة ولو مرة واحدة انه اخبر بحصول الكسوف والخسوف ولم يحصل الا ما ذكرت فقط من الخسوف الكاذب الذي لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي هل يعتبر مشاهدة مجالس الذكر في التلفاز مباشرة ومسجلة كحضورها؟ وهل يحصل المشاهد الاجر؟ اه يرجى ان يحصل له الاجر وفضل الله واسع لانه يعتبر درس علم سواء كانت على الهواء مباشرة او مسجلة والمقصود هو حصول الفائدة لهذا المشاهد اصول الفائدة لهذا المشاهد سواء يعني شاهده في في في التلفاز او انه سمع مثلا في الاذاعة او عن طريق مسجل فيرجى له حصول الاجر والثواب لان المقصود هو تحقيق الفائدة وهذا يحقق هذا الغرض كيف الدعوة لشخص عندما نصحته؟ قال انا اكره المطاوعة وهؤلاء فيهم وفيهم اذا كنت اصلي فالحمد لله وسماع الاغاني قليل ولا اكثر منه. اولا لماذا؟ لماذا يكره الاستقامة هل هو لاجل استقامتهم؟ هل هو لاجل الدين؟ او يعني سبب اخر فهؤلاء المستقيمين يجمعهم وصف وهو انهم استقاموا على دين الله عز وجل كراهتهم معنى ذلك كراهة للدين كراهة للدين والاستهزاء بهم في الحقيقة استهزاء بالدين ولهذا لما قال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكذب السنن ولا ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء ما رأينا مثل قرائنا ارغب بطونا والاكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء فقط قالوا هذه الكلمات انزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد عليكم لاحظ هنا انهم استهزؤوا القرا يستهزأ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال الله تعالى ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون بالاستهزاء بالمستقيمين واهل الخير صلاح لاد استقامتهم هو في الحقيقة استهزاء بالله واياته ورسوله ولهذا فانهم كفر ولو كان على سبيل السخرية ولو كان على سبيل السخرية والهزل والمزاح وهذا يدل على خطورة هذه المسألة فكراهة المستقيمين نقول لماذا يكره هؤلاء المستقيمين؟ هل هو لاجل استقامتهم او لماذا يعني هذا على خطر عظيم بمثل هذه المقولة ومثل هذا آآ الكلام بل انه اه يحب هؤلاء المستقيمين واهل التقى والصلاح ويكره ما فيهم من يكره ما يحصل عند بعضهم من بعض التجاوزات اذا انهم بشر لكن انه يقول بهذا اللفظ انه يكره يعني جميع اهل المستقيمين واهل الخير والصلاح لا شك ان هذا فيه يعني خطورة على هذا الانسان واما قوله الاغاني فتقدم ان انه محرم وان الانسان يكسب به اوزارا واثاما ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين