بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين معنا في هذا الدرس جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل والصيام وقبل ان نتكلم عنها انبه على المسألة الاخيرة التي طرحناها في الدرس السابق وهي مسألة عدم اجزاء الشعير في زكاة الفطر لمن لم يعد الشعير قوتا لهم هذه اشكلت على بعض الاخوة من جهة ان الشعير لا يزال قوته في بعض البلدان نحن نقول نحن قيدنا كلامنا بالامس بمن كان الشعير ليس قوتا لهم. وانما اصبح علفا للبهائم هؤلاء هم الذين لا يجزئ في حقهم اخراج الشعير اما الذين لا يزال الشعير قوتا لهم فلا شك في اجزاء الشعير بزكاة الفطر كلامنا بالامس مقيد بمن كان الشعير لم يعد قوتا لهم وانما اصبح علفا للدوام وفي بعض البلدان لا يزال الشعير قوتا للناس حدثني احد الاخوة انه بعض المناطق هنا في المملكة لا يزال الشعير قوتا للناس وحينئذ فيكون الحكم بناء على هذا التفصيل فان قال قائل كيف تقولون بعدم اجزاء الشعير لمن لم يكن قوتا لهم مع انه قد ورد به النص نقول اولا لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لربما نقول بانه يصح مثل هذا الايران لكن ورد من وصف بعض الصحابة بانه كان طعام الناس يومئذ كان التمر والاقط وذكروا الشعير فاذا تغير طعام الناس ولم يعد الشعير طعاما للناس وقوتا للناس فالحكم يدور مع علته الحكم يدور مع علته معنا في هذا الدرس جملة من المسائل في كتاب الصيام وسنتكلم ان شاء الله تعالى سنتكلم ان شاء الله تعالى اولا عن حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال ثم نتكلم عن حكم بخاخ الربو واثره على تفطير الصائم وفي معناه ايضا الاكسجين استخدام الاكسجين بالنسبة للصائم الاقراص التي توضع تحت اللسان للعلاج وفي معناها اللاصقات من النيوكتين التي يستخدمها بعض من يريد الامتناع عن التدخين وايضا استخدام المنظار واثره على تفطير الصائم وغسيل الكلى واثره على تفطير الصائم هذه كما ترون مسائل مستجدة و سوف نقف مع كل مسألة منها ونبدأ اولا المسألة الاولى حكم الاعتماد على مراصد الفلكية في رؤية الهلال وهذه المراصد التي وجدت في الوقت الحاضر لم تكن موجودة من قبل على هذا النحو الذي هي موجودة عليه فهل يصح الاعتماد على هذه المراصد ام لا قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نشير الى مسألة اخرى تكلم عنها اهل العلم قديما وحديثا فهي ليست من النوازل ولكن لارتباطها بهذه المسألة التي بين ايدينا يشير لها اشارة مختصرة وهي حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية باثبات دخول الشهر للعلماء في ذلك قولان فاكثر اهل العلم قديما وحديثا على انه لا لا يصح الاعتماد على الحسابات الفلكية في اثبات دخول الشهر بل حكي اجماعا لكن حكاية الاجماع محل نظر اذ ان هناك من الفقهاء من خالف في هذه المسألة فقد خالف بعض فقهاء المالكية والشافعية ثم حكى ذلك القرافي وغيره واشتهر على ابن سريج من الشافعية انه يعتمد على الحسابات الفلكية في اثبات دخول الشهر ومن ابرز من قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ احمد شاكر رحمه الله وله رسالة مشهورة في هذا ومن العلماء المعاصرين من قال انه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات بمعنى لو قال الفلكيون لا يمكن ان يرى الهلال هذه الليلة فيقول يعتمد على قولهم في هذا لكن لو قالوا يمكن ان يرى فلا يعتمد وانما يعتمد على الرؤية فالرؤي اثبت دخول الشهر والا فلا وهذا قال به جمع من العلماء المعاصرين والذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان الاعتماد انما هو على الرؤية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا الشهر ثلاثين ولكن مع ذلك ينبغي اذا دل الحساب على عدم على عدم امكانية رؤية الهلال ان يتشدد في قبول الشهادة ان يتشدد في قبول الشهادة فلا تقبل الا من انسان موثوق بدينه وامانته وايضا من انسان معروف بحدة البصر والخبرة في تحديد منازله اذ انه اذ ان بعض الناس بعض من يدعي رؤية الهلال يغلب عليهم التسرع والعجلة والوهم وبعضهم ربما رأى كوكبا او نجما يشبه الهلال فظنه هلالا واذكر انه في شهر شوال من العام الماضي عام الف واربع مئة وست وعشرين ادعى رؤية الهلال خمسة شهود ومع ذلك رد مجلس القضاء الاعلى هنا في المملكة جميع شهادات هؤلاء وكان الواقع هو كما رآه مجلس القضاء فالليلة التي بعدها لم يرى الهلال يعني هؤلاء ادعوا رؤية الهلال ليلة ثلاثين من رمضان والليلة التي بعدها لم يستطع احد رؤية الهلال حتى ولو بالمراصد الفلكية هذا اعطى مؤشرا على ان ما رآه المجلس هو هو الحق فيغلب على يعني بعض الناس ربما يكون ثقة لكنه يهم يرى شيئا يشبه الهلال فيقول انه هلال ويشهد بناء على ذلك فاقول ان الحساب يمكن ان يعتبر قرينة لا يعتمد عليها ولكن يستأنس بها يستأنس بها في دخول الشهر والحساب له عدة مجالات منها حساب وقت ولادة الهلال وحساب وقت غروب القمر وحساب مقدار درجات القمر فوق الافق حساب مقدار درجات القمر فوق الافق وقت غروب الشمس الى غير ذلك من المجالات واقوى هذه المجالات هو حساب وقت غروب القمر فانه من المتفق عليه بين العلماء انه لا يعتد برؤية الهلال الا اذا رؤي بعد غروب الشمس الا اذا رؤي بعد غروب الشمس اما لو رؤي قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ثم لم يرى بعد غروب الشمس فلا يعتد به بالاجماع وحينئذ فلو دل الحساب الفلكي على غروب القمر قبل غروب الشمس ثم اتى احد فادعى رؤيته بعد غروب الشمس فما الحكم؟ الواقع ان حساب وقت غروب القمر دقيق جدا حساب وقت غروب القمر دقيق جدا وقد حدثني احد المختصين في علم الفلك بان معادلة غروب الشمس هي نفسها معادلة غروب القمر وقال ان من يشكك في حساب غروب القمر فليشكك اذا في حساب غروب الشمس لان المعادلة واحدة وقد جربت هذا بنفسي وراقبت غروب القمر لعدة ايام من عدة شهور ووجدته دقيقا يغرب في نفس الدقيقة التي حددت في الحساب فهو كغروب الشمس في هذا فهذا هو من من اقوى القرائن في في الحساب الفلكي والواقع انه في سنوات مضت يتقدم شهود يدعون رؤية الهلال مع ان الحسابات قد دلت على انه قد غرب مع ان الحسابات قد دلت على انه قد غرض بل ان بعض انواع التلسكوبات تتجه مباشرة الى الهلال اذا برمجت تتجه مباشرة الى الهلال وتتابعه من اول النهار فاذا غرب الهلال اتجهت الى الارض احيانا تتجه الى الارض وتشير الى تعطي اشارة بغروب القمر ومع ذلك يأتي من يشهد برؤية الهلال هل تقبل شهادة هؤلاء نحن قلنا انه ينبغي ان يتشدد في قبول شهادتهم ولكن اذا كانوا اهل ديانة وامانة وخبرة وحدة نظر فانه من الصعب رد شهادتهم لاننا قررنا انه لا يعتمد على الحساب لاثبات دخول الشهر بل انه جاء في صحيح مسلم ان الناس ترأوا الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم هو ابن ليلتين وقال بعضهم هو ابن ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امده لكم لتروا ان الله امده لكم لتروا ظاهر هذا الحديث وان الله تعالى قد يمد الهلال لكي يراه الناس. يكون في هذا خرقا لما بما هو يعني معروف او معلوم بالسنن والله تعالى اعلم. ولهذا فنتمسك بظاهر النص في هذا نقول المعول عليه هو الرؤية ولكن ينبغي ان نتشدد اذا دلت الحسابات الفلكية على عدم امكانية الرؤية ينبغي ان يتشدد في ذلك لا تقبل الشهادة الا من عرف خبرته في هذا وحدته وحدة نظره مع دينه وامانته مع دينه وامانته وهذه المسألة اعني دخول الشهر تشكل في بعض البلاد خاصة في بعض البلاد غير الاسلامية والتي يكون فيها جالية اسلامية تليفون اختلافا كثيرا بهذه المسألة فاقول اذا امكن اتحاد المسلمين على على رأي فهو المطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ولكن اذا اختلف الناس في البلد الواحد اذا اختلف الناس في البلد الواحد فحينئذ نقول انه ينبغي اتباع البلاد التي تعتمد على الرؤية في اثبات دخول الشهر خاصة اذا كان الناس في تلك البلاد في الغرب يعني بان كانت البلاد التي يريدون اتباعها في الشرق فمثلا لو رؤي هلال هنا في المملكة فلا بد ان يرى في البلاد التي تقع غربها كبلاد افريقيا واوروبا وامريكا البلاد التي تقع في الغرب لابد ان يرى فيها الهلال لا يمكن ان يعني يرى الهلال هنا في المملكة ولا يمكن رؤيته هي البلاد التي تقع في الغرب ما دام ان الرؤيا الصحيحة فلابد ان يرى في البلاد التي تقع في الغرب ولا يلزم من ذلك رؤيته في الشر فقد يتعذر رؤية الهلال في الشرق يمكن رؤيته في الغرب هذه نبذة موجزة عن هذه المسألة ونعود لمسألتنا التي بين ايدينا وهي الاعتماد على المراصد الفلكية في اثبات آآ الشهر هذه المسألة بحث مجلس هيئة كبار العلماء المملكة قبل نحو ربع قرن وتحديدا عام الف واربع مئة وثلاثة للهجرة عام الف واربع مئة وثلاثة للهجرة شكل لجنة من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله مع بعض المختصين ورأت اللجنة عدة امور اقرها مجلس هيئة كبار العلماء ومنها اه انشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا انشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا ومنها اذا رؤي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وان لم يرى بالمرصد ومنها اذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة اذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة وذلك لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم عدة شعبان ثلاثين يوما ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث وهو من رأى الهلال عن طريق المرصد يصدق عليه انه انه رأى الهلال يصدق عليه انه رأى الهلال ولان المثبت مقدم على النافي وهذا الرأي اعتمده مجلس هيئة كبار العلماء واصبح العمل عليه منذ ذلك الحين من عام الف واربع مئة وثلاثة وفي هذا رد على من يقول ان العلماء لا يرون الاعتماد على المراصد الفلكية فهذا غير صحيح بل العلماء قرروا منذ ذلك الحين جواز الاعتماد على المراصد الفلكية لا مانع من الاعتماد عليها سواء كانت المراصد الفلكية الكبيرة والظخمة او حتى او حتى عن طريق المنظار الصغير او ما يسمى بالدربين ونحوه كل هذا يصح الاعتماد عليه ولو لم يرى بالعين المجردة سماحة رئيس مجلس القضاء الاعلى عندنا في المملكة صرح بهذا كثيرا بان مجلس القضاء الاعلى يقبل الرؤية عن طريق المراصد الفلكية فما يثار من ان العلماء هنا في المملكة لا يقبلون الرؤية عن طريق المراصد غير صحيح البتة بل ان العلماء اقروا ذلك من نحو ربع قرن ولكن مع ذلك منذ ذلك الحين الى وقتنا هذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد الفلكية ولو لمرة واحدة ولو لمرة واحدة فما هو السبب في هذا يعني رغم ان العلماء اقروا هذا الذي عليه العمل ومجلس القضاء متوجه لقبول آآ الرؤية عن طريق المراصد الفلكية الا انه لم يرى الهلال عن طريق المراصد منذ ذلك الحين الى وقتنا هذا ولو لمرة واحدة فما هو السبب في هذا؟ احد المختصين في علم الفلك تكلم عن هذه المسألة وذكر السبب في هذا وقال يظن الكثير ان المراصد الفلكية بالتلسكوبات وغيرها انها تحسن فرصة رؤية الهلال والواقع قد يكون العكس من ذلك ثم علل ذلك من الناحية العلمية قال ان فكرة المناصب تقوم على زيادة كمية الظوء الواصلة من الجسم المراد رصده والمراد به هنا القمر لا تكبير حجم ذلك الجسم لا تكبير حجم ذلك الجسم وانما فقط زيادة كمية الضوء لان اغلب الاجرام السماوية بعيدة جدا وامكانية تكبيرة قد تكون صعبة بالنظر المباشر في المرصد ولكن التكبير يحدث بتصويرها ضوئيا ومن ثم تكبير هذه الصورة الى اقصاها وفي حالة رصد الهلال فان القمر يكون قريبا جدا من الشمس. يعني في ليلة التحري يكون القمر قريبا جدا من الشمس وهنا ستكون كمية ضوء الشمس من الكبر بحيث لا يتمكن من ينظر في المرصد من رؤية الهلال بسبب ضوء الشمس الشديد لان القمر قريب من الشمس فيكون ضوء الشمس آآ هنا كبيرا فلا يتمكن الراصد عن طريق المرصد من رؤية الهلال بل انه ربما يؤثر ذلك على عين الراسب اما اذا كان القمر بعيدا عن الشمس فامكانية رؤيته بصرية ستكون سهلة ولن يقدم المرصد حينئذ كبير خدمة قال واذا زاد حجم المرصد الفلكي صغرت مساحة المنطقة المرصودة وتركزت كمية الظوء الواصلة لعين الراصد في حين ان الرصد بالعين المجردة سيمكن من النظر الى نصف الافق تقريبا مما يقلل من كمية الظوء المركزة الى اخر ما ذكرت ثم قالوا خلاصة القول ان الاستعانة بالمراصد الفلكية في رصد الهلال غير ممكن حاليا حسب الامكانات الموجودة عالميا الا في حالات يمكن للعين البشرية ان ترى فيها ببساطة فتبين بهذا السبب في عدم رؤية الهلال عن طريق المراصد وهو ان القمر ليلة الرصد ليلة التحري يكون قريبا جدا من الشمس وبالتالي لا يمكن رؤية الهلال في هذه الحال بسبب قوة الظوء اما اذا كان القمر بعيدا عن الشمس فهنا تستر رؤيته بالعين المجردة فلا حاجة لرؤيته عن طريق المراصد ولذلك منذ ذلك الحين يعني منذ اقرار العلماء جوائز استخدام المراصد والاعتماد عليها الى وقتنا هذا لم اه يرى الهلال عن طريق المراصد ولو لمرة واحدة فهذا هو يعني السبب كما ترون هو يعني الكلام الذي نقلت عن احد المختصين مقنع في هذا ويؤيده اه الواقع خلاصة الكلام انه يصح الاعتماد على المراصد الفلكية في اثبات دخول الشهر. فلو قدر لو قدر انه آآ انها صنعت بطريقة معينة بحيث آآ يمكن رؤية الهلال عن طريقها فلا مانع شرعا من الاعتماد عليها ولو لم يرى الهلال بالعين المجردة انما فقط الاشكال هو في الاعتماد على الحساب. اما الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق هذه المناصب فلا مانع منه فلا مانع قبل ان اتجاوز هذه المسألة يثير بعض الناس اه امرا متعلقا بالاعتماد على الحساب يقولون انتم تعتمدون على الحساب في اوقات الصلوات فلماذا لا تعتمدون على الحساب في اثبات دخول الشهر واقول هذا الايراد ذكره القرافي رحمه الله في كتاب الفروق بالفرق الثاني والمئة كتابه للفروق كتاب قيم ذكر هذا الايراد في كتاب الفروق والفرق الثاني والمئة قال الفرق الثاني والمئة بين قاعدة اوقات الصلوات يجوز اثباتها بالحساب والالات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الاهلة في الرمظانات لا يجوز اثباتها بالحساب ثم بين رحمه الله هذا الفرق وقال ان الله تعالى جعل اه اسبابا لوجوب الصلوات فمتى علم السبب باي طريق لزم الحكم فجعل نصب قال ان الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر فمتى ما علم زوال الشمس باي طريق حينئذ لزم الحكم لزم الحكم وهكذا بالنسبة لوقت العصر والمغرب والعشاء والفجر فمتى ما علم علمت هذه الاسباب التي نصبها الشارع لزم الحكم اذا علمنا زوال الشمس باي طريق لزم الحكم علمنا اه ان يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال باي طريق لزم الحكم وهكذا فجعل لاوقات الصلوات اسباب متى ما علم هذا السبب اه لزم الحكم فيمكن ان نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي قال واما بالنسبة للاهلة فلم ينصب صاحب الشرع فلم ينصب صاحب الشرع خروجها خروج الشمس من الشعاع سببا للصوم او نعم خروجها يعني خروج الاهلة يعني خروج الاهلة من الشعاع يعني من شعاع سببا للصوم بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب فاذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي قال فصاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا في الصوم. خلاصة هذا الكلام نقول ان الشارع في اوقات الصلوات نصب اسبابا لدخول الوقت فمتى علم هذا السبب باي طريق دخل الوقت ويمكن ان نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي اما بالنسبة لدخول الشهر فقد جعل الشارع المعول عليه في ذلك هو الرؤية ولم يجعل المعول عليه في ذلك هو الحساب او خروج الهلال كما ذكر من شعاع الشمس وانما المعول عليه الرؤية فنجد انه في دخول الشهر قال صوموا لرؤيته ولم يقل لخروج الهلال من الشعاع وانما قال صم لرؤيته. بينما في وقت صلاة الظهر قال اقم الصلاة لدلوك الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوال الشمس فهذا هو الفرض وبذلك نعرف ان انه لا يصح هذا القياس لا يصح قياس اه اثبات دخول الشهر على اه اوقات الصلوات في الاعتماد على الحساب هذا ما يتعلق ببحث هذه اه المسألة ننتقل بعد ذلك الى مسألة حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه بالنسبة للصائم واثر ذلك اه في تفطير الصائم نقول اولا ان علاج الربو اما ان يستخدم عن طريق دواء يسمى كبسولات ونحوها فهذه تفطر الصائم وهذه الكبسولات يكون فيها دقيق ولها الة تضغط ثم تنفجر في الفم فيختلط هذا الدقيق الموجود في الكبسولات يختلط بالريق ويبلعه الصائم وحينئذ فان هذا الدواء يفطر الصائم والقسم الثاني وهو الذي نعنيه ببحث هذه المسألة اه بخاخ الربو وهو غاز ليس فيه الا هوى يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس المصاب بالربو حتى يتنفس بسهولة وهذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين القول الاول ان بخاخ الربو ونحوه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم ولا يفسد الصوم ومن ابرز من قال بذلك من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى وقال بعض العلماء المعاصرين ان بخاخ الربو يفطر الصائم وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ان بخاخ الربو مكون مما واكسجين ومواد كيميائية ويصل الى المعدة جزء يسير منها فهل هذا الجزء اليسير يفطر الصائم ام لا فمن قال بان بخاخ الربو يفطر الصائم قال بانه قد وصل للمعدة جزء يسير من هذا البخاخ وحينئذ فيفسد الصوم ومن قال ومن قال بانه لا يفطر الصائم رأى ان هذا الجزء اليسير لا لا يفسد الصوم والقول بان بانه لا يصل للمعدة من هذا البخاخ شيء غير صحيح المختصون والاطباء يفيدون بان هذا البخاخ لابد ان يصل منه جزء يسير الى المعدة ولكن هذا الجزء هو جزء يسير جدا وبيان ذلك ان عبوة بخاخ الربو المعتادة تحتوي على عشرة ملي لتر من السائل بما فيه من المادة الدوائية وهذه الكمية معدة على اساس ان يبخ منه مائة بخة اي انه في كل بخة يخرج جزء من المليليتر الواحد فكل بخة تشكل اقل من قطرة واحدة وهذه القطرة وهذا الجزء اليسير ايضا سوف ينقسم الى اجزاء الجزء الاكبر يدخل الى الجهاز التنفسي وجزء اخر يترسب على جدار البلعوم والباقي وهو المقصود هنا قد ينزل المعدة وهو مقدار يسير جدا مقدار يسير جدا والذي يظهر والله اعلم هو ان بخاخ الربو لا يفطر الصائم وذلك لان هذا المقدار الذي يصل للمعدة مقدار يسير جدا فيعفى عنه قياسا على المتبقي بعد المظمظة والاستنشاق فان المتبقي بعد المظمظة مما يسميه العلما بملوحة الماء قد يختلط بالريق ويبلعه الصائم ولم يقل احد من العلماء بانه يفطر الصائم فان الصائم عندما يتمضمض يبقى في الماء يبقى في الفم ملوحة وهذه الملوحة تختلط بالريق فيبلعه الصائم ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام بالاجماع وذلك لان هذه الملوحة الماء جزء يسير فيعفى عنها هكذا ايضا نقول الجزء اليسير الذي يدخل من بخاخ الربو الى المعدة يعفى عنه بل قال بعض المختصين ان هذا الجزء اليسير الذي يصل المعدة هو في الحقيقة اقل مما يصل للمعدة من المظمظة اقل مما يصل الى المعدة من المظمظة ولهذا قالوا لو انه تمضمض بماء موسوم بمادة مشعة لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل اذا الجزء اليسير الذي يصل المعدة منها من بخاخ الربو اقل مما يصل الى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المظمظة وبهذا يتبين ان مثل بخاخ الربو انه لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم بناء على هذا التقرير. وفي معنى بخاخ الربو الاكسجين وفي معنى بخاخ الربو الاكسجين الذي يستخدمه بعض الناس عندما يكون عنده ضيق نفس فيستخدمه لتوسيع للتنفس وتوسيع مجاري الجهاز التنفسي فمثل هذا ايضا حكمه حكم بخاخ الربو لا يفطر الصائم حتى ولو وصى جزء يسير جدا الى المعدة فيعفى عنه قياسا على اه اثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المظمظة وربما يصل الى المعدة منها جزء يسير. فكما انه يعفى عنها فيعفى كذلك عما يصل من بخاخ الربو ونحوه هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة المسألة الثالثة الاقراص التي توضع تحت اللسان وهي اقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الازمات القلبية ونحوها توضع تحت اللسان للتداوي اما لعلاج الازمات القلبية او لغيرها وهذه الاقراص تمتص مباشرة بعد ووظعها تحت اللسان بوقت قصير ويحملها الدم الى القلب ويحملها الدم الى القلب فتوقف ازماته المفاجئة ولا يدخل الى الجوف شيء من هذه الاقراص فهل هذه الاقراص تفسد الصوم وفي معناها ايضا استخدام لاصقات ان يكتم استخدام لاصقات نيوك تيم التي تساعد على الامتناع عن التدخين فان هناك لاصقات تحتوي على مادة النيوكتين تفرز تلقائيا ان يكتين اذا احتاجها الجسم وتساعد من اراد الامتناع عن التدخين تساعده على الامتناع عنه فاذا وضعها الصائم على جلده فهل تفطر الصائم ام لا هذه المسائل يمكن تفريعها على مسألة اشار اليها بعض الفقهاء وآآ تكلم عنها بعض مشايخنا وهي مسألة التداوي الذي يصل اثره للجوف التداوي عن عن غير طريق الفم والانف ويصل اثره للجوف التداوي عن غير طريق الفم والانف ويصل اثره للجوف ذكر هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر خلاف العلماء فيها والحق بها التداوي والاحتقان والاكتحال اذا وصل الى الى حلقه وجوفه وحس بطعمها رجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه كلها لا تفطر الصائم قال الاظهر ان الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة ونوعان من الشجاج مع ان مداواة الجائفة والمأمومة يستوجب وصول الدواء الى الجوف قال ومعلوم ان النص والاجماع اثبت الفطرة بالاكل والشرب والجماع والحيض وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة ثم قال والممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن والممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. يعني لو اصاب الانسان شجة من جائفة او مأمومة او غيرها من الشجاج فوظع عليه دواء فوصل الدواء الى الجوف فهنا وصل الدواء عن طريق الدم الى الى الجوف فهنا يرى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان ذلك لا يحصل به التفطير للصائم ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الابر غير مغذية مثل ابر الانسولين وغيرها الابر غير المغذية تجري على هذا الخلاف والذي يفتي به كثير من مشايخنا الصائم ومن ابرز من من يفتي بذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ان هذه الابر غير المغذية الصائم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب وبناء على هذا التقرير نقول ان استخدام الدواء عن غير طريق الفم والانف انه على القول الصحيح لا يفطر الصائم على ما قره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يفطر الصائم وبناء على ذلك فان استخدام هذه الاقراص تحت اللسان هي في معنى التداوي عن غير طريق الفم والانف ونعني التداوي عن طريق الفم بان يبتلع ذلك الدواء عن طريق فمه او انه يستخدم عن طريق انفه اما هنا في مسألتنا فانه لا لا يبتلع الدواء وانما يجعل اه هذا هذه الاقراص تحت لساني تحت لسانه تمتص مباشرة عن طريق اه الجلد وتصل للدم وبناء على ذلك نقول ان الاقرب والله اعلم انه لا يحصل بها التفطير للصائم لا يحصل بها التفطير للصائم. بناء على هذا التقرير وبناء على تخريجها على المسألة التي ذكرها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهي آآ التداوي عن غير طريق الفم والانف وعلى ذلك ايضا يكون الحديث في في لاصقات النيكتين التي يستخدمها من يريد الامتناع عن التدخين على انه قبل مدة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة البحوث العلمية رئاسة سماحة المفتي حفظه الله ورأت اللجنة ان لاصقات يحصل بها التفطير الصائب يحصل بها التفطير الصائب وبين يدي الان فتوى اجابت اللجنة انه بعد سؤال المختصين عن حقيقة هذه اللاصقات افادوا بانها تمد الجسم بالنيوكتين وتصل الى الدم وهذا يبطل الصيام كما يبطله شرب الدخان مباشرة ولعلهم اخذوا الرأي الاخر وهو ان التداوي عن غير طريق الفم والانف انه يفسد الصوم والمسألة خلافية كما سمعتم المسألة خلافية ولعل فتوى فتوى اللجنة كانت بناء على القول الاخر في المسألة فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة هو آآ هو ما ما قره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان التداوي عن غير طريق الفم والانف انه لا يحصل به التفطير للصائم و مما يؤكد هذا ان كون هذه الامور تفطر الصائم امر مشكوك فيه والاصل صحة الصيام والاصل صحة الصيام وعدم فساده ولا نستطيع ان نبطل صيام عباد الله الا بامر واضح ظاهر عليه دليل ظاهر وبناء على ذلك نقول ان الاقرب والله اعلم في هذه الامور كلها هو انه لا يحصل بها التفطير للصائم على انه على ان الخلاف فيها يورث شبهة اذا لم يحتاج اليه الانسان فالاولى ان يتجنبها وقت صومه اه باستخدام المنظار منظار المعدة لا يفطر الصائم اذا لم يصاحبه ادخال السوائل او محاليل ولم يدهن بدهان فانه لا يفطر الصائم وقد قرر هذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ان ادخال المنظار لا يفطر الصائم سواء كان منظار المعدة او كان منظار من خلال جدار البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية باستخدام المنظار مطلقا لا يفطر الصائم بشرط الا يصحبه ادخال سوائل والا يكون ايضا مدهونا بمادة دهنية فانه اذا كان مدهونا وادخل عن طريق المعدة يحصل به التفطير الصائم لكن اذا خلى من ذلك خلى من ادخال سوائل او محاليل وخلى كذلك من من ان يكون مدهونا فانه لا يفطر الصائم على ما قرره المجمع الفقهي وايضا يعني تتمة الفائدة المسألة السابقة المجمع الفقهي ايضا اقر بان آآ الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها انها لا تفطر الصائم انها لا تفطر الصائم ومثل ذلك ايضا اه غازات التخدير البنج ما لم يعطى المريض سوائل او محاليل مغذية لا تفطر الصائم وايضا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالمراهم والدهانات واللصقات العلاجية الجلدية ومحملة بالمواد الدوائية والكيميائية لا تفطر الصايم على ما اقره مجمع الفقه الاسلامي والمسألة الاخيرة التي معنا غسيل الكلى غسيل الكلى هل يحصل به التفطير الصائم ام لا؟ هذه المسألة بحثت في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد كتبت اللجنة الى بعض المختصين من اطباء حول حقيقة غسيل الكلى و جاء في فتوى اللجنة انه بعد المكاتبات لبعض المختصين ورد ما مضمونه ان غسيل الكلى عبارة عن اخراج دم المريض الى الة وهي ما تسمى بالكلية الصناعية تتولى تنقية الدم ثم اعادته الى الجسم بعد ذلك وانه يتم اضافة بعض المواد الكيميائية والغذائية كالسكريات والاملاح وغيرها الى الدم وانه يتم اضافة بعض المواد الكيميائية الكيماوية والغذائية كالسكريات والاملاح وغيرها الى الدم وبعد دراسة اللجنة لذلك والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي افتت اللجنة بان الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام بانه يفسد الصيام وذلك بسبب هذه الاضافات والا مجرد التنقية قد نقول انها يعني لا تفسد الصوم لكن هذه الاظافات لها اثر في افساد اه الصوم وبناء على ذلك نقول ان غسيل الكلى انه يحصل به التفطير للصائب يحصل به الترتيب الصائب فاذا امكن ان يجعل بالليل والا اذا احتاج الانسان الى غسيل الكلى فانه يفعل باعتبار انه مريض ويقضي ذلك اليوم الذي حصل فيه غسيل الكلى هذه هي ابرز النوازل المتعلقة كتاب الصيام والله تعالى اعلم هل يجوز اخذ اجرة او مبلغ من المال مقابل تغسيل الاموات وتحديد الكفن وشراؤه وتجهيزه وتكفير؟ نعم لا بأس بذلك فعليه عمل المسلمين من قديم الزمان وذكر فقهاء حكم يعني اخذ الاجرة على على ذلك ذكر بعض الفقهاء مثل هذا مع ان ان هذا من فروظ الكفاية هذا من فروظ الكفاية ولكن لو قدر ان احدا آآ طلب مبلغا من المال واعطي مقابل ذلك فلا حرج في ذلك ان شاء الله هل يثبت دوران الارض والوصول للقمر وما موقف المسلم من هذه الاخبار اولا يعني دوران الارض تكون الارض تدور اصبحت المسألة قطعية ذلك ان الارض صورت بالطريق الاقمار الصناعية وعن طريق الطائرات والمسألة الان ليست يعني محلا للشك اصلا المسألة اصبحت قطعية بل انك لو بحثت في بعض مواقع الانترنت تجد اه صور للارظ وهي تدور ادرأيت هذا بنفسي تجد صور الارض وهي تدور ويحسب دوران الارض الان في يصير الطائرات والمركبات الفضائية وغيرها ولذلك اقول انه اصبحت هذه المسألة من الامور القطعية. بل انني اقول ان ابن عاشور في التحرير والتنوير ذكر ان قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء قال ان هذه الاية تدل على دوران الارض عبر عن الارض بالجبال وقال ولذلك قال وترى يعني لا يعرفه الا قلة من الناس مثل هذه المعلومات ولم يقل يعني لم يلفت نظر الجميع لذلك وانما قال وترى وذكر ان المقصود بهذا المرور وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ان المقصود بذلك دوران الارض والله تعالى اعلم. وبكل حال يعني لا يمكن ان تقع مصادمة بين النصوص وبين الامور القطعية هذه مسألة اصبحت من الامور القطعية التي ترى وتشاهد وتحسب في سير المركبات الفضائية وغيرها ولذلك فان انكارها من قبل يعني طالب العلم يهز الثقة في في المعلومات في الوقت الحاضر خاصة قد يكون العلماء السابقون قد يكونوا معذورين بسبب عدم توفر المعلومات الكافية في هذا لكن في الوقت الحاضر مع تقدم المعلومات وتيسرها وتصوير الارظ عن طريق الفضاء الخارجي اصبحت المسألة قطعية ونعتذر للعلماء السابقين بانهم لم تتوفر لهم المعلومات الكافية حول هذه المسألة ولذلك قالوا بعدم الارض الارض تدور وكذلك الشمس تدور ايضا وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وكذلك ايضا ما ذكر من وصول القبر لا مانع منه لا مانع منه قد آآ الف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رسالة في هذا وبين انه ليس في النصوص ما يمنع من وصول القمر والان الان قد وصلوا الى ما هو ابعد من القمر فمثل هذه الامور ليس فيها يعني ليس في النصوص ما يمنع منها والله تعالى اعلم اريد كتاب اسم كتاب حتى استطيع فهم هذه المادة ليس هناك الحقيقة كتابا معينا الحقيقة ابذل جهدا في جمع اطراف هذه المادة فليس هناك كتاب معين لكن لعل هذه الدورة في الحقيقة توجد كتابا لعل هذه الدورة ان شاء الله اذا انتهت تولد كتابا في هذا ما حكم قراءة الكف بحكم فك السحر والسحر قراءة الكف لا يجوز هو من اعمال الشعوذة والدجل وفك السحر بالسحر الصحيح ايضا انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وهذا يقتضي تحريم ذلك متى تكون رؤية الهلال في مرصد حقيقة؟ اذا اذا رؤي الهلال عن طريق المرصد هي رؤية حقيقية. رؤية حقيقية كيف نفرق بين الخسوف الكاذب وعدم وجود الخسوف اصلا ما يسمى بالخسوف الكاذب هو ليس بخسوف شرعا اصلا ليس بخسوف شرعا ولكنهم يعني الفلكيون يسمون خسوفا باعتبار انه يحصل هناك ان ان الظوء القمر يبهت قليلا ولا يدرك هذا الا المختصين. ومثل هذا لا يسمى خسوفا شرعا ولذلك لا تشرع الصلاة عنده ما حكم وضع الزبالة الصغيرة امام المصلين وجوار المصاحف؟ يعني لا يليق مثل هذا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بحك اه نخامة لا ينبغي ان توضع امام المصلين هل يقطع الرجل؟ واضح الخط هل يقطع الرجل من اقام المصلي وهو يصلي بدون سترة لعله يقصد مرور الانسان او مرور رجل امام من يصلي بدون سترة هل اقطعوا الصلاة ام لا هو لا يقطع الصلاة ولكنه يؤثر في نقصان اجر المصلي ولهذا فان المصلي يدرأه ما استطاع اذا صلى احدكم لشيء يستره واراد احد من الناس ان يمر بين يديه فليدفعوه فان ابى فليقاتله فان معه القرين انما ورد الذي ورد بانه يقطع الصلاة كما في صحيح مسلم المرأة والحمار والكلب الاسود المرأة والحمار والكلب الاسود هذه الامور الثلاثة هي التي تقطع الصلاة وما عداها فانها لا لا تقطع الصلاة وانما تؤثر في نقصان اجر المصلي نعم اذا اذا صلى بسترة طبعا يكون بينه وبين السترة اما اذا صلى من غير سترة فمن العلماء من حدده بثلاثة اذرع والاقرب والله اعلم هو ان الحج في ذلك الى موضع سجوده الى موضع سجوده فاذا مر بين موضع سجوده وبين هذا المصلي فانه يقطع الصلاة اذا كان من هذه الثلاثة وينقص من اجر المصلي اذا كان من غيرها. اما اذا كان بعد موضع السجود فانه لا بأس بالمرور حينئذ هذا هو احسن ما قيل الحرم مستثنى الحرم مستثنى من هذا وذلك بسبب الزحام الشديد الصحيح ان الحرم مستثنى والاصول وقواعد الشرعية تدل لهذا حتى لو لم يرد في هذا نص خاص عند الفقهاء قاعدة اذا ضاق الامر اتسع اذ ظاق الامر اتسع ومن يرى كثرة الناس وفي الحرم والحرج الذي يلحق الناس لو قيل بان مرور المرور بين يدي مصلي انه يقطع الصلاة يترجح والله اعلم ان الحرم مستثنى من هذه المسألة وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان الحرم واستثنى من هذه المسألة وان كان بعظ الفقهاء يخالف في هذه المسألة. كان بعظهم يرى ان الحرم كغيره ولهذا كما البخاري وجماعة من اهل العلم يرون ان الحرم كغيره ولكن الذي يظهر هو ذلك هو ما ذكرنا نعم ورد في الحديث لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان عليه ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه الاربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما لم يوضح المسجد النبوي كغيره ولكن هذا فقط خاص بالمسجد الحرام ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين