بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد وفي هذا الدرس معنا ثلاث مسائل في كتاب الحج سوف نتناولها ان شاء الله بنهاية هذا الدرس نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات. الاسبوع القادم سوف يكون ان شاء الله النوازل في غير العبادات والمسائل التي بين ايدينا قبل ان ندخل فيها ونتكلم عنها احب ان انبه الى بعض الامور وذلك بعد الاطلاع على الاسئلة الواردة من من بعض الاخوة فبعض الاخوة يستشكل ايراد بعض المسائل كيف تعتبر نازلة مع انها ليست مسائل مستجدة ونحن قد بينا في اول الدروس في اول درس سيدنا المنهج الذي نسير عليه وقلنا اننا سوف نذكر ان شاء الله والمسائل المستجدة والمسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها ما طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم. مسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم فنحن قلنا هذا هو المنهج الذي نسير عليه وهذا هو المنهج الذي يسار عليه عندنا في الدراسات العليا في قسم الفقه بكلية الشريعة عندنا سلسلة في القسم فقه النوازل بعدد من الابواب الفقهية فهذا هو المنهج الذي يسار عليه في الدراسات العليا هو هو ما ذكرت لكم من ذكر المسائل المستجدة او المسائل غير مستجدة لكن طرأ عليها امر مستجد يتغير به الحكم فعلى سبيل المثال يعني مسألة اجزاء الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر عند من لم يعتبره قوتا هذا وين كانت المسألة ليست مستجدة لكن طرأ على هذا امر مستجد وانه ان كثيرا من من البلدان اصبح الشيء ليس قوتا عندهم وانما هو علف للبهائم فهنا يتغير الحكم يتغير الحكم عند هؤلاء الذين لم يعد الشعير قوتا لهم الامر الاخر ان بعض الاخوة يرى ان ان بعض المسائل التي تطرح ليست لها كبيرة اهمية وغيرها اهم منها واقول ان يعني الاخوة الموجودين هنا في هذا المسجد والذين يتابعوننا عن طريق الانترنت من بيئات شتى وربما بعض الاخوة باعتبار يعني بيئته يراها عدم اهمية هذه المسألة لكنها تكون مهمة لاخرين فلذلك نقول يعني بعض الاخوة وان لم تكن هذه المسألة مهمة بالنسبة لك فانها تهم غيرك من اخوانك المسلمين المسائل التي بين ايدينا المسألة الاولى اتصال المسعى بالمسجد الحرام واثر ذلك في الاحكام الشرعية اتصال المسعى في المسجد الحرام واثر ذلك والاحكام الشرعية والمسألة الثانية اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة بمنى اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى الامر الثالث مقطوع الالية في الهدي والاضحية والعقيقة مقطوع الالية هل يجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة ام لا هذه هي المسائل الثلاث التي سوف نتناولها ان شاء الله نبدأ بالمسألة الاولى وهي اتصال المسعى بالمسجد الحرام نقول ان المسعى وعلم على المكان الذي تؤدى فيه شعيرة السعي ابتداء من جبل الصفا وانتهاء بجبل المروة ولم يكن المسعى عبر التاريخ الاسلامي لم يكن جزءا من المسجد الحرام ولا متصلا به بل كان منفصلا عنه تماما وما بين الحائط الشرقي للمسجد الحرام والمسعى يعني ما بين المسعى والمسجد الحرام اه اقيمت المساكن التي نمت وزادت على مر السنين وانشأت بينهما اعني بين مسعى والمسجد الحرام ان شئت الاسواق والمدارس والمنازل ومن اشهر الاسواق التي كانت بين الحرم والمسعى السوق الكتيبة سوق الكتيبة كان هذا سوقا بين المسعى والمسجد الحرام. يسمى سوق الكتيبة ويطلق عليه بعضهم اسم سوق الوراقين. سوق الوراقين ومن المدارس التي كانت بين المسجد الحرام والمسعى من اشهرها مدرسة الشعراوي والمسعى نفسه الى جانب انه مشعر كان فترة مضت كان سوقا كبيرة تمتد على جانبيه الدكاكين والمتاجر والمساكن وكانت السيارات تسير في بطن الوادي ومن قبل السيارات البهائم والدواب بل كان في نفس المسعى كان يختلط الساعون بالمتسوقين كان يختلط الساعون بالمتسوقين وهذا امر معلوم لدى كبار السن وآآ قد وصف هذا بعض المؤرخين ومن المؤرخين الذين وصفوا ذلك محمد طاهر كردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم قال ومما ذكر في هذا الكتاب قال وقفت ساحة المسجد الحرام عند الحد الذي بلغت عند الحد الذي بلغته بعد عمارة السلطان مراد خان عام تسعمئة واربع وثمانين للهجرة ولكن البناء حوله لم يتوقف يعني البناء حول المسجد الحرام يعني ما بين المسجد الحرام والمسعى بل ظل يزحف اليه حتى اتصلت به المنازل من جميع الجهات واصبحت الطرق المؤدية اليه ازقة ضيقة ملتوية يعني نشأت في هذه المنطقة التي بين المسجد الحرام والمسعى نشأت هذه المساكن حتى اصبح يعني الوصول الى المسعى فيه مشقة قال واصبحت الطرق المؤدية الى اليه يعني الى المسعى ازقة ضيقة مرتوية يجد في اجتيازها الذاهبون اليه والعائدون منه مشقة وعناء خاصة في ايام الحج قال وهكذا كانت حال المسعى فقد فصلت فقد فصلت المباني الخاصة بينه وبين المسجد الحرام واصبح على مر العصور طريقا تقوم على جوانبه الحوانيت غطاؤها السلع المختلفة وترتفع فوقها المساكن والباعة المتجولون يعرضون بضائعهم في كل ركن منه لقد اصبح موضع العبادة سوقا يختلط قصاده للعبادة بقصد للبيع والشراء فيتزاحمون حتى صار المسعى شاقا خشية التصادم بسبب الزحام الى اخره مما ذكر المقصود ان يعني بعض المؤرخين اشار الى هذه اه المسألة ولعل من اسباب التغاظي عن هذه الظاهرة عبر القرون السابقة وان عدد الحجاج كان قليلا عدد الحجاج والمعتمرين كان قليلا فلم يكن ذلك يسبب مشكلة كبيرة ولكن لما تكاثر عدد الحجاج والمعتمرين في الوقت الحاضر و قامت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود رحمه الله بتوسعة المسجد الحرام ابتدأت اعمال هذه التوسعة عام الف وثلاث مئة وخمس وسبعين عام الف وثلاثمائة وخمسة وسبعين للهجرة وهدمت المنازل والدور التي كانت بين المسجد الحرام وبين المسعى وعوض اصحابها عوض اصحاب تلك المنازل ثم فصل المسعى اسلوب هندسي وبحيث بعد ازالة تلك المساكن اصبح متصلا بالحرم اصبح متصلا بالمسجد الحرام بعد اه ازالة وفصل تلك من المنازل عنه قسم الى قسمين قسم يذهب منه من يذهب من الصفا الى المروة والاخر من يعود من من المروة الى الصفا وهذا التقسيم حدث مع التوسعة والا فكان في السابق ليس هناك تقسيم وذلك بسبب كثرة اعداد الحجاج وهذا من توفيق الله عز وجل وهذا مما يذكر من باب الاعتراف لاصحاب الفضل بفضلهم يذكر من محاسن الدولة السعودية عنايتها بالمسجد الحرام فاتصل المسعى بهذا اتصل المسعى بالمسجد الحرام وازيل تلك المساكن وزيرة تلك المساكن لما اتصل الان المساء على المسجد الحرام هل يتغير الحكم الشرعي هل نقول ان هذا المسعى الان اصبح حكمه حكم المسجد الحرام او نقول انه منفصل عنه تجد في عامة كتب اهل العلم يعتبرون المسعى خارجا عن المسجد الحرام. ولذلك يجوز للحائض ان تسعى وهي حائض بينما لا يجوز لها ان تطوف وهي حائض لان يعللون ذلك بان المسعى منفصل عن المسجد الحرام يجوز للانسان يسعى وهو على غير طهارة بينما ليس له يطوف الا بطهارة لكن الان اتصل اتصل المسعى بالمسجد الحرام فهل نقول ان المسعى يأخذ حكم المسجد الحرام بعد هذا الاتصال فهذا هو وجه اعتبار هذه المسألة نازلة انه على مدار القرون الماضية كان المسعى منفصلا عن المسجد الحرام والان اتصل قبل ان نشير لهذه المسألة يعني اشير الى ايضا ما دمنا اشرنا الى الجهود التي قد بذلت في اه ازالة المساكن والدكاكين التي بين المسعى والمسجد الحرام اشير الى انه ايضا كان في المسجد الحرام نفسه كان هناك مقامات مقام للمذهب الحنفي المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الحنبلي وكان المقام الماء الحنفي يصلي بهم امام من اتباع مذهب ابي حنيفة والحنفية يصلون خلفه والمقام المالك يصلي بهم امام من المذهب المالكي والمقام الحنبلي يصلي بهم امام من المذهب الحنبلي فكان تقام عدة جماعات في المسجد الحرام يعني لم يكن هناك امام واحد وكان هناك عدد من الائمة الغريب في الامر ان هذه المقامات موجودة من وقت طويل وقد ذكر المؤرخ ابراهيم بن عيسى متوفى سنة الف وتسعة وسبعين للهجرة ذكر ان وقت حدوث هذه المقامات غير معروف تحقيقا قال ورأيت ما يدل على ان المقام الحنفي والمالكي كانا موجودين في سنة سبع وتسعين واربعمئة للهجرة يعني اربع مئة وسبعة وتسعين كان المقام الحنفي والمالكي موجودين وان الحنبلي لم يكن موجودا قال ووجدت ما يدل عليه انه موجود في سنة الاربعين وخمس مئة وذكر ايضا اه حسين عبد الله باسلامة بان احداثها كان في القرن الرابع او الخامس يعني ان ان هذه المقامات لها اكثر من تسع مئة سنة لا اكثر من تسع مئة سنة اذا قلنا ان مقام الحنفي والمالكي كان موجوديه سنة سبعة وتسعين واربع مئة اربع مئة وسبعة وتسعين ولم تزل الا قريبا في وقت الملك عبد العزيز معنى ذلك انها بقيت قرابة يعني تسع مئة سنة او او تزيد كان الناس في المسجد الحرام يصلون جماعات واكثر من امام طيب ما موقف العلما العلماء انكروا هذا لكن حاولوا ان ان يعني ازالة مثل هذه المقامات وتوحيدهم على امام واحد لكن لم تجدي محاولاتهم وكتب في هذه الكتابات ومؤلفات بانكار هذا العمل كيف يكون يعني الناس في المسجد الحرام جماعات وعلى مذاهب والحنفي لا يصلي خلف المالك والمالكي لا يصلي خلف الحنفي والحنبلي لا يصلي خلف المالكي او الحنفي هذا من التفرق لكن الغريب في الامر يعني استمرارها هذه المدة الطويلة اكثر من تسع مئة سنة حتى قيض الله عز وجل الدولة السعودية فجمعت الناس على امام واحد كان ذلك سنة الف وثلاث مئة وثلاثة واربعين لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله الحجاز جمع الناس على على امام واحد وفي سنة الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين اصدر الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي المملكة اصدر فتوى بازالة المقامات الثلاثة. او لم يكن فيه الا مقامات ثلاثة. الحنفي والمالكي والحنبلي. الشافعي ليس موجودا عام الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين الف وثلاث مئة وسبعة وسبعين ازيلت تلك المقامات واصبح الناس ولله الحمد على امام واحد على امام واحد بعدما كانت هذه المقامات موجودة مدة طويلة وهذا يعني كما ذكرت من باب الاعتراف لاهل الفضل بفضلهم المحاسن يعني الدولة السعودية وقد كان هناك يوجد حفرة عن يمين الواقف امام باب الكعبة نسميها العامة حفرة التوبة كان الناس يقعون في هذه الحفرة يسمونها حفرة التوبة ثم دفنت ايضا في ذلك التاريخ دفنت هذه الحفرة اصبح يعني الحال على ما هو عليه الان كان هذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه المسألة التي بين ايدينا الان اتصال المسعى بالمسجد الحرام ما اثره بالاحكام الشرعية. ما اثره في الاحكام الشرعية اختلف العلماء في هذه المسألة فبعض اهل العلم قال ان المسعى لما اتصل بالمسجد الحرام فينبغي ان يأخذ حكم المسجد فيترتب على ذلك ان الحائض لا يجوز لها ان تسعى وهي حائض ولا ان تمكث في المسعى وهكذا بالنسبة للجنب و ومن العلماء من قال انه وان اتصل بالمسجد الحرام الا انه يبقى مشعرا منفصلا عنه وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في الدورة الرابعة عام الف واربع مئة وخمسة عشر للهجرة قبل اثني عشر عاما اختلف العلماء المجمع في هذه المسألة ولكن صدر قرار بالاغلبية بان المسعى لا يأخذ حكم المسجد لان المسعى لا يأخذ حكم المسجد كان يرأس المجمع الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وجاء في قرار المجمع ان المسعى بعد دخوله ضمن مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله احكامه لانه مشعر مستقل لانه مشعر مستقل يقول الله عز وجل ان الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قد قال بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة وتجوز الصلاة فيه متابعة للامام في المسجد الحرام في غيره من البقاع الطاهرة ويجوز المكث فيه والسعي للحائض ويجوز المكث فيه والسعي للحائض والجنب وان كان مستحب في السعي الطهارة اذا المجمع الفقهي يرى ان الاحكام المدونة في كتب الفقهاء المتقدمين تبقى كما هي من ان المسعى يجوز لها ان تطوف من ان الحائض يجوز لها ان تطوف ان تسعى وهي وهي حائض لان الحائض يجوز لها ان تسعى وهي حائض وانه لا يشترط الطهارة للسعي وانه وان اتصل بالمسجد الحرام الا انه يبقى منفصلا عنه باعتبار انه مشعر باعتبار انه مشعر هذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم وهو الاقرب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ويترتب على هذا ان الساحات الخارجية التي خلف المسعى ليست من المسجد الحرام لانه اذا كان المسعى ليس من المسجد الحرام فمن باب اولى الساحة التي خلفه ليست من المسجد الحرام ولذلك من اتى لهذه الساحة له ان يجلس من غير ان يأتي بتحية المسجد باعتباري انها ليست من المسجد الحرام ولا تأخذ حكم المسجد الحرام ولكن اذا اتصلت الصفوف فانها تأخذ حكم المسجد باعتبار اتصال الصفوف ويقول للمصلي اجر من صلى في المسجد الحرام مئة الف صلاة وهذا حتى في غير المسجد الحرام لو افترضنا ان هذا الجامع مثلا امتلأ بالمصلين يوم الجمعة وصلى بعض الناس خارج الجامع فانها صلاة خارج الجامع تأخذ حكم صلاتهم داخل الجامع ما دامت الصفوف متصلة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة المسألة الثانية من النوازل في كتاب الحج اتصال من بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى اتصال منى بمكة واثر ذلك في حكم قصر المقيمين بمكة للصلاة في منى نقول ان من لم تكن من قبل متصلة بمكة بل كان بينها وبينها وبين عامر مكة كان بين منى وعامر مكة جبال واودية وشعاب فالمسافة بينهما يطلق عليها سفر عند بعض الفقهاء ما عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو جمع من الفقهاء ولكن في الوقت الحاضر اتصلت من بمكة بل ان من اصبحت تكاد ان تصبح حيا من احياء مكة بل ان بعض الاحياء بعض احياء مكة لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق منى ومن يذهب الى منى من اهل مكة لا يحتاج الى حمل زاد ومزاد وليس في عرف الناس اليوم ان من يذهب من منى الى من مكة الى منى انه يقول قد سافرت الى منى بل هو في انتقاله من مكة الى منى كانتقاله الى اي حي من احياء مكة بل بعض احياء مكة ابعد من منى فهذا الاتصال لا يمكن ان يقال معه ان المسافة بين منى ومكة مسافة قصر وهذا يقودنا قبل ان نشير الى كلام اهل العلم في هذه المسألة مسألة اتصال منى بمكة واثره في في القصر بالنسبة لاهل مكة نشير اولا الى اراء العلماء في حكم قصر اهل مكة بالصلاة في حكم قصرهم الصلاة بمنى وبعرفة وبمزدلفة نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون بهذه المشاعر ان اهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في هذه المشاعر ومنها منى وهذا هو مشهور من مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة القول الثاني انهم يجمعون ولا يقصرون انهم يجمعون ولا يقصرون وهذا هو مذهب الحنفية قال به طائفة من اصحاب احمد ومن اصحاب الشافعي القول الثالث انهم يجمعون ويقصرون يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة يجمعون ويقصرون وهذا هو مذهب مالك وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى فاذا نجد ان من الفقهاء من قال انهم لا يجمعون ولا يقصرون ومنهم من قال يجمعون ولا يقصرون ومنهم من قال يجمعون ويقصرون لكن من قال بانهم يجمعون ولا يقصرون او يجمعون ويقصرون هل الجمع والقصر هنا لاجل النسك او لاجل السفر خلاف بين اصحاب هذا القول فمنهم من قال ان سبب الجمع هو النسك ان الجمع هنا والقصر لاجل النسك ولكن هذا القول يرد عليه يرد على القول بان الجمع والقصر لاجل النسك يرد عليه اشكالية وهي ان اننا لو قلنا بان هذا الجمع والقصر لاجل النسك فيترتب على هذا ان المكي اذا احرم في بيته جاز له ان يقصر ان يقصر وان يجمع ولا قائل بذلك من احد من العلماء اتضح المقصود لو قلنا بان القصر والجمع لاجل النسك يترتب على هذا ان المكي اذا احرم في بيته جاز له ان يقصر وان يجمعوه في البيت لانه تلبس بالنسك الان ولا قائل بذلك من اهل العلم فهذا يرد على القول بانه لاجل النسك ولذلك فان القول فان هذا القول قول ضعيف وان كان بعض العلماء قد تبناه هربا من الاشكالية الواردة وهي اتصال من بعض العلماء المعاصرين تبنى هذا القول هرب من الاشكالية الواردة وهي اتصال منى بمكة وحينئذ فالصواب ان القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك لاجل السفر وليس لاجل النسك وقد تبنى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره وهو ان القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان من تأمل الاحاديث في حجة الوداع وسياقها ان من تأمل الاحاديث في حجة الوداع وسياقها علم علما يقينيا ان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعا ولم يفعلوا خلاف ذلك ولم ينقل احد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعرفة او مزدلفة او بمنى يا اهل مكة اتموا فان قوم سفر وانما نقل انه قال ذلك في نفس مكة يعني كما رواه اهل السنن عنه وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق اذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان القصر والجمع انما هو لاجل السفر وهكذا ايضا ابن القيم وهكذا ايظا هو مذهب المالكية وان كان مالكية مذهبهم ان ان السفر المبيح للترخص هو ما كان يوم وليلة وهو حدود ثماني كيلو متر تقريبا. لكنهم يستثنون هذه المسألة لكنهم يستثونون هذه المسألة وان لم ولم يعني نقف على قول او تعليل لهم في كتبهم بان ذلك لاجل النسك ولكن سبقا يعني قررنا ان القول بانه لاجل نفسه قول ضعيف فيبقى القول بان من قال من العلماء بان اهل مكة يقصرون العلة في ذلك السفر والعلة في ذلك السفر كيف يعتبر سفرا والمسافة ليست كبيرة بين منى وبين مكة قرر هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ان انه يوجد بين مكة ومنى يوجد صحراء فيها اودية وشعاب وجبال وهكذا بينها وبين عرفات وبين مزدلفة وهذا يسمى على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية يعتبر سفرا اه هذا القول قبل اتصال منى بمكة قول متجه قبل اتصال من اهل مكة قول متجه لكن الان لما اتصلت منى بمكة هنا تنتفي هذه العلة معلوم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وكما قدمنا اتصلت الان من بمكة وتكاد تصبح حيا من احيائها ولا يمكن ان نعتبر المسافة الان بين منى ومكة مع هذا الاتصال لا يمكن اعتبارها سفرا ولو تأملت يعني هذا التصاور اجدت ان الان منى اتصلت الان بحي العزيزية هذا الاتصال يجعلنا نقول ان اهل مكة في هذه الحال ليس لهم ان يترخصوا برخص السفر لان المسافة ما بين منى ومكة لم تعد سفرا بعد اتصال منى بمكة لم تعد هذه المسافة سفرا ومن قال بجواز القصر والجمع فعلل ذلك بانه لاجل السفر ولم تعد هذه المسافة في وقتنا الحاضر تعد سفرا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى قباء كل سبت يعني كل اسبوع ويصلي فيه ركعتين في مسجد قباء والمسافة ما بين مسجده صلى الله عليه وسلم وقبى اطول من المسافة التي بين مكة الان ومنى ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في قبا لم يكن يقصر الصلاة بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى القصر لاهل مكة في بمنى يقول ان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء ولم يكن خروج الخارج الى قبا سفرا ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقصرون في مثل ذلك. والمنتقل من المدينة في المدينة من ناحية الى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة هذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في حال المدينة وعواليها وقراها المحيطة بها فمن باب اولى من مع مكة الوقت الحاضر فنقول اذا ان علة القصر اهل مكة في في منى اما ان تكون لاجل النسك وهذا قلنا انه قول ضعيف او لاجل السفر وهذا قول متجه قبل اتصال من المكة واما بعد اتصال من المكة فلم تعد هذه العلة باقيتنا الان فانتفت علة السفر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا نقول ان اهل مكة اذا حجوا فانهم في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لا يقصرون ولا يجمعون لا يقصرون ولا يجمعون اللهم الا اذا كان في ترك الجمع حرج كبير فيجوز لهم الجمع لاجل هذا الحرج. اما القصر فليس لهم القصر مطلقا ويأخذ حكم اهل مكة الذين المقيمين في في المقيمين فيها من غير اهل مكة اقامة طويلة مثل الجنود الذين يقيمون اقامة طويلة ونحوهم فيأخذون حكم اهل مكة في هذا وهذه المسألة يعني من المسائل التي يكثر السؤال عنها الحكم فيها كما يعني سمعتم على هذا التفصيل على ان اكثر اهل العلم وجمهور اهل العلم قبل اتصال منى بمكة يرون ان اهل مكة لا يقصرون فكيف مع اتصال منى بمكة في الوقت الحاضر هذا حاصل كلام هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة المسألة الثالثة وهي متعلقة بباب الهدي والاضحية والعقيقة وهي مسألة مقطوع الالية والالية تظبط هكذا بفتح الهمزة كما قال ابن منظور في لسان العرب قال قال ابن منظور الالية بالفتح العجيزة للناس وغيرهم والية الشاة والية الانسان مفتوحة الالف وقال ولا تقل الية فانها خطأ وجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو ان قطع الالية لم يكن معروفا ومشتهرا في المجتمعات الاسلامية قطع الالية بالنسبة للاغنام لم يكن معروفا ومشتهرا وان كان قد يوجد لكن لم يكن معروفا ومشتهرا وفي الوقت الحاضر اصبحت كثير من الاغنام التي ترد خاصة من استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الاوروبية ترد تأتي وقد استأصلت اليتها وقد استؤصلت اليتها فهل تجزئ تلك الاغنام مع استئصال الالية هل تجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة ام لا بعض الفقهاء متقدمين اشاروا لهذه المسألة ربما على سبيل الافتراض او انها ربما توجد لكن بقلة وقد اشار لها ابن قدامة الموفق بن قدامة في المغني اشارة مختصرة قال رحمه الله ولا تجزئوا ما قطع منها عضو كالالية ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالالياف ولكن لم يتوسع الفقهاء المتقدمون في هذه المسألة كما ذكرت بسبب ان هذا لم يكن يعني معروفا ومشتهرا والمجتمعات الاسلامية. لكن في الوقت اصبح هذا كثيرا وذلك ان القائمين على تربية تلك الاغنام يرون ان الالية اذا قطعت فان ذلك يؤدي الى مردود اقتصادي بالنسبة لهم فقطع الالية يسبب اه سمن تلك الاغنام مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها فيكون في ذلك مردود اقتصادي لهم اه لما اصبحت تلك الاغنام تأتي وتستورد بحث مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة هذه المسألة قبل عشر سنوات اصدر فيها قرارا جاء فيه ان المجلس الهيئة درس موضوع حكم الاضحية والهدي والعقيقة بمقطوع الالية لان اكثر الاغنام التي ترد الى المملكة من استراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الاوروبية مستأصلة اليتها وطلع المجلس على البحوث المعدة فيه وعلى الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم والدارمي والبيهقي والحاكم طرق من الطرق المتعددة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بعوراء ولا مقابلة والمقابلة هي التي شقت اذنها من الامام عرظا ولا مدابرة وهي التي شقت اذنوها من الخلف عرظا ولا شرقاء هي التي شقت اذنها طولا ولا خرقاءه التي خلقت اذنها قال زهير احد رواة الحديث قلت لابي اسحاق ما المقابلة؟ الى اخره. وجاء في بعض طرق حديث علي عند البيهقي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بعظباء الاذن والقرن. قال قتادة احد رواة الحديث وسألت سعيد بن المسيب عن العظم فقال النصف فما زال؟ اي قطع نصف اكثر من الاذن او القرن هذا هو الاصل في هذه المسألة وقرر المجلس بالاكثرية انه لا تجزئ الاضحية والهدي لا تجزئ الاضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الالية لا تجزئوا الاضحية ولا الهدي ولا العقيقة بمقطوع الالية. لان الالية عضو كامل مقصود لان الالية عضو كامل مقصود فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع القرن والاذن من التعليل ان الالية عضو كامل ومقصود فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع القرن والاذن يعني اذا كان مقطوع القرن والاذن لا يجزئ فلا يجزئ مقطوع الالية من باب اولى لا يجزي مقطوع الالية من باب اولى الالية ذات قيمة ومراده ومقصودة في نفسها ولهذا عند اكرام الضيف في بعض المجتمعات يرون ان وجود الالية على ذبيحة انه رمز لاكرام الضيف وان تقديم الذبيحة بدون الالية يشعر آآ النقص في في اكرام ذلك الضيف. لا زال هذا موجود عند بعض المجتمعات وهذا يدل على ان الالية مقصودة ومرادة في ذاتها اي عضو مقصود اذا كانت عضوا مقصودا فقطعها آآ يجعلنا نقول ان تلك الاغنام التي قطعت منها لا تجزئ هي اولى بعدم الالزام من مقطوع الاذن والقرب. اذا كان مقطوع القرن والاذن لا يجزئ مع ان القرن والاذن قد لا يستفاد منهما فمقطوع الالية من باب اولى ولهذا عند الاضحية والهدي والعقيقة ينبغي التأكد من هذا لان ما تريد ان تضحي به او ما تريد ان تهديه او ما تريد ان تجعله عقيقة تتأكد من انه اه ليس مقطوع الالية يوجد بعض الاغنام اه تشبه مقطوع الالية لكنها يكون لها ذيل قصير باصل خلقتها باصل خلقة هذه تجزئ هذه تجزء لانها لم تقطع الاليه منها وانما اتت هكذا باصل خلقتها ومن ذلك بعض الاغنام الاسترالية بعض الاغنام الاسترالية لا يكون لها الية وانما يكون لها ذيل كذيل البقرة فهذه التي ليست لها اليه خلقة وانما لها ذيل تجزئ في الهدي والاضحية والعقيقة اذا توفرت الشروط الاخرى هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة وبهذا نكون قد انتهينا من النوازل في العبادات والاسبوع القادم ان شاء الله سوف اه نتناول مسائل من النوازل المتعلقة بغير العبادات يجيب عما تيسر من الاسئلة قال نازلة الرمي بالليل في الحج اه نعم لم اذكر هذه المسألة وهذه النازلة باعتبار ان الحكم فيها الان اصبح مستقرا وظاهرا وليس فيها يعني كثير اشكال كان الاستشكال في بداية الامر لكن استقر الان رأي عامة العلماء المعاصرين بجواز الرمي ليلا ولا اعرف الان عالما من العلماء المعتبرين الكبار يرى عدم الجواز استقر الامر على هذا ولهذا لم نذكرها لانه قد استقر عليها رأي عامة العلماء المعاصرين لان الرمي بالليل لم يكن يحتاج لها الناس من قبل بسبب قلة اعداد الحجاج واذكر ان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يذكر ان انه يعني في اول ما حجوا في موسم الحج يقول كنا نطوف ويقبل الحجر الاسود في كل شوط بسبب قلة الناس في ذلك الوقت يقول ونقيم مكان يعني مسجد الخيف ونرى الناس وهم يرمون الجمرة كان الناس يعني لم يكن تكن اعداد الحجاج كثيرة لكن في الوقت الحاضر زاد اعداد الحجاج زيادة كبيرة بسبب اولا كثرة سكان الكرة الارضية ان سكان الكرة الارضية تضاعف الان وايضا بسبب تيسر وسائل المواصلات اذا كانت علة القصر والجمع السفر وما في مشقة الان توجد مشقة بسبب الازدحام وكثرة الناس الا يكون ذلك سبب القصر والجمع. العلة في السفر في القصر والجمع هي السفر متى ما وجد السفر جاز الترخص برخص السفر لكن اذا لم يوجد السفر فليس ليس للانسان الترخص بحجة الزحام والمشقة الزحام والمشقة نعم قد تكون سببا للجمع لا للقصر القصر لابد من وجود علة السفر لابد اما الجمع فيجوز عند وجود الحرج مطلقا سواء وجد سفر او لم يوجد لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك قال اراد الا يحرج امته فدل ذلك على انه اذا وجد الحرج جاز الجمع اذا وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع في هذه الحال اما القصر فانه لابد لابد من وجود السفر وهل يحد السفر مسافة معينة او لا يحد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا والمذاهب الاربعة على انه يحد فمنهم ومنهم من حدد في الزمان ومنهم من حدد بالمسافة وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم يرون عدم التحديد وان ذلك راجع للعرف ولكن الواقع ان العرف هنا لا ينضبط لا ينضبط ولذلك تجد ان احيانا يخرج مجموعة من طلاب العلم الى مكان ويختلفون بعضهم يقول ان العرف يدل على ان هذه المسافة السفر واخرون يقولون ان العرف يدل على انه انها ليست بسفر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو ما عليه جمهور اهل العلم من تحديد المسافة بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقل مدة للسفر قال مسيرة يوم وليلة ولو كان السفر يصدق على اقل من هذه المدة لذكره لان السياق يقتضي ذلك ومسيرة يوم وليلة يعبر عنها بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة بمسيرة يومين قاصدين يصير الابن محملة وهي تعادل تقريبا ثمانين كيلو متر ثمانين كيلو متر هذا هو الاقرب في هذه المسألة وهو سير شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اول لهذا الحديث ثانيا لان هذا قد اثر عن بعظ الصحابة ومنهم ابن عباس وابن عمر فكان يقول ان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد واربعة برد تعادل ثمانين كيلو متر تقريبا ولا شك ان الصحابة هم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بمدلول لغة العرب والتحديد بنحو ثمانين كيلو متر هذا هو الاقرب في هذه المسألة ما حكم الجماعات التي قام في المسجد الحرام وهل يصح ان تقام جماعة وثلاثة في وقت واحد اما اقامة اكثر من جماعة في وقت واحد فهذا غير مشروع هذا غير مشروع ولكن اذا اقيمت الجماعة الاولى ثم اتى مجموعة فالصحيح انه يشرع لهم ان يقيموا جماعة اخرى بعد الجماعة الاولى وان كان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاقرب والله اعلم هو الذي عليه اكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وقد دخل رجل قال من يتصدق على هذا فيصلي معه ومعلوم انه اذا صلى معه احد كانت جماعة اخرى بعد الجماعة الاولى التي امهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا لا بأس به لكن يكون هذا بصفة عارظة. لا يكون بصفة مستمرة قرأت كتابا في هذا الموضوع فقه النوازل انا طلعت منه نعم الكتاب الذي اشاره الاخ السائل اطلعت عليه وفقط فيه جمع جمع لبعض كلام آآ العلماء المعاصرين هل اسدال اليد بعد الرفع من الركوع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله اعلم ان اليدين بعد الرفع من الركوع يكون وضعهما على هيئة وضعهما قبل الركوع اي انه يظع اليد اليمنى على اليسرى على صدره هذا هو الاقرب في هذه المسألة الايجار المنتهي بالتمليك ما حكمه سبق ان تكلمنا عنها في الدورة الماظية العام الماضي بالتفصيل فلعل الاخ السائل يرجع الى موقع الجامع الانترنت وسيجد الجواب المفصل عن هذا السؤال اذا دفن الميت وجاء قوم يصلون عليه ليصلون على جماعة فرادى يصلون عليه جماعة يصلون عليه جماعة ولا حرج في ذلك في زماننا هذا اليس الافضل ان تخرج زكاة الفطر ما لم يعني يقصد نقدا حتى يستفيد او المستحقون من من هذا النقطة نقول هذا الايراد يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النقود موجودة كان هناك الدراهم والدنانير ولا شك انها انفع للفقراء من الطعام لان الفقير يستطيع ان يشتري بهذه الدراهم والدنانير ما شاء من طعام وغيره ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باخراج زكاة الفطر طعاما وهكذا كان والذي عليه العمل القرون الثلاثة المفظلة ثمان اخراج زكاة الفطر نقدا يجعل المسألة لا فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال لو قلنا بجواز اخراجها نقدا لم يعد هناك فرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال ثم ايضا زكاة الفطر شعيرة ولابد من ابراز هذه الشعيرة في المجتمعات الاسلامية واخراجها نقدا اه لا تبرز معهم هذه الشعيرة تصبح كأنها صدقة خفية كسائر الصدقات فان مخرجها طعاما يجعلها شعيرة ظاهرة يراها الناس ويراها الصغير والكبير وعامة الناس وتبرز هذه الشعيرة في المجتمع وهذا امر مقصود شرعا كل هذه المعاني تفوت مع اخراجها نقدا ثم ايضا ان الغالب انه عند اخراجها نقدا انها لا تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد وان كان يعني قد يقال انه ربما بعض الناس يكون عندهم تحر لكن يعني من خلال تجربة وجدنا ان الذين يجمعون زكاة الفطر نقدا يحصل منه شيء من التفريط فلا تصل الى مستحقيه قبل صلاة العيد وبكل حال فالسنة قد دلت على انها انما تخرج طعاما لا نقدا طيب من صلى في الشقق القريبة من الحرم هل له اجر مئة الف صلاة هل من صلى في مسجدا قريبا حرام له ذلك هذه مسألة خلافية وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى في المسجد الحرام اه فان صلاته تعدل مئة الف صلاة مئة الف صلاة حسبها بعض العلماء النحاس وغيره قالوا انها تعدل ما لو صلى الانسان الصلوات الخمس خمسا وخمسين سنة وبضعة اشهر يعني عمر طويل الصلاة الواحدة فقط يعني لو صليت فريضة واحدة تعدل خمس ما لو صليت هذه الفريضة خمسا وخمسين سنة واشهرا وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام ولكن هل هذا خاص بالمسجد او انه يشمل الحرم كله ويشمل المساجد القريبة من المسجد الحرام ويشمل منى ويشمل مزدلفة هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم والاقرب والله اعلم ان هذا الفضل خاص بالمسجد الحرام ان هذا الفضل خاص بالمسجد لانه جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة الا مسجد الكعبة قوله ان مسجد الكعبة في اشارة الى ان الفضل انما يختص بمسجد الكعبة فقط ولا يشمل جميع منطقة الحرم فهذا هو الاقرب وان كانت الصلاة في الحرم افضل من الصلاة في غير الحرم ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لما اقام الحديبية كان اذا اراد ان يصلي دخل في حدود الحرم الصلاة بالحرام افضل من الصلاة في غير الحرم. لكن كلام عن الفضل الخاص وهو مئة الف صلاة فيه هذا الظاهر والله اعلم انه انما يختص بمسجد الكعبة فقط نعم هذي مسألة اخرى يعني هو المسجد الحرام يطلق ايضا على الحرم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المقصود به الحرم كله وليس المقصود بالمسجد فقط فهذا يحددها السياق لكن الفضل الظاهر والله اعلم انه خاص بالمسجد هل الطابق الثاني من المسعى بنفس اجر السعي والطابق الارضي نعم الطابق الثاني حكمه حكم المسعى في الدور الارظي لان الهوى له حكم القرار وهكذا بالنسبة للطواف وهكذا بالنسبة للصلاة ايضا انت عندما تصلي الكعبة ربما تصلي في مكان مرتفع او مكان منخفظ فلا تصلي الى الى بناء الكعبة لكنك تصلي الى يعني الهوى مقابل لقرار الكعبة هكذا ايضا نقول بالنسبة للمسعى في الطبق الثاني حكمه حكم المسعى الارظي ولا وجه للتحرج في آآ الطابق العلوي في المسعى لا وجه تحرج قال واذا كان هذا صحيح انا ارجو الاقتراع على القائم على الحرم اضافة مسعى طابق ثالث موجود موجود المسعى في في الدور الثالث فما اقترحه الاخ هو موجود هل الذنوب في مكة مضاعفة كما ان الحسنات مضاعفة الذنوب تضاعف الكيف واما الحسنات ضعف بالكم وكيفية لان الله تعالى قال ومن يرثيه بالحاد ظلم يذقه من عذاب اليم هذا دليل على تظعيف اه السيئات والذنوب واما الحسنات فان اجرها مضاعف بالكم وكيف لان الحسنات يظعف اجرها فضل الزمان والمكان ما حكم الرمي قبل الزوال؟ وهل يعد ذلك من النوازل الرمي قبل الزوال الخلاف فيه قديم ليس ليست المسألة مسألة جديدة ولا تعتبر نازلة فاكثر اهل العلم على انه لا يجزئ الرمي قبل الزوال وذهب عطا وهو قول عند الحنابلة الى انه يجزئ وبعضهم يقيد ذلك بيوم النفر الاول يعني في اليوم الثاني عشر والذي ارى انه ينبغي ان وحث الناس على السنة والعلماء متفقون على ان السنة ان يكون الرمي بعد الزوال والقول بان ان ذلك يسبب حرجا وضيقا. الواقع ان الحرج والضيق يحصل من استعجال الناس في الذهاب وليس بسبب ضيق فترة الرمي ولذلك لو ذهبت الى الجمرات بعد الزوال بساعتين فقط فانك لا تجد زحاما لو ذهبت الساعة الثالثة لا تجد زحاما بعد العصر لا تجد زحاما عند الجمرات انما تجد الزحام وقت الزوال والسبب في هذا تعجل كثير من الحجاج في اه الذهب ولهذا لو قيل ايضا بجواز الرمي قبل الزوال فان هذا الزحام الذي يكون عند الزوال سوف ينتقل للزحام عند طلوع الفجر وبكل حال مسألة خلافية والقول باني بجواز الرمي قبل الزوال قول قوي ليس قولا ضعيفا قول قوي قلبي عطا بن ابي رباح الذي قيل انه افقه الناس في المناسك وتبقى المسألة محل نظر واجتهاد ما رأيكم الخطوط الموجودة في المساجد التي يقف عليها المصلين والخط المحاذي للحجر الاسود. اما الخط المحاذي للحجر الاسود فقد ازيد. الحمد لله. ازيل لانه ليس لانه غير مشروع وانما لانه يسبب الزحام وجد ان هذا الخط يسبب الزحام لان كثير من الحجاج ينظر الى هذا الخط ثم يقف ولهذا وجد اثر ذلك لما ازيل هذا الخط يعني خف الزحام نسبيا فهذا الخط الموجود المحاذي للحجر الاسود قد ازيل والحمد لله واما الخطوط في المساجد هي وسيلة لاستقامة الصف هي وسيلة من باب الوسائل ولا بأس بها الوسائل التي تعين على استقامة الصف لا حرج فيها ولا يقال ان هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون على الحصبة فقد يكون يعني وضع الخطوط في كل وقت قد يكون في شيء من المشقة والحرج لكن مع وجود الفرش في وقتنا الحاضر ووضع هذه الخطوط لا شك انها تعين على استقامة الصف ولو ان انها لم توجد هذه الخطوط لربما كان هناك اعجاج في بعض الصفوف وعدم استقامة فهي من باب الوسائل المعينة على استقامة الصف. من باب الوسائل المعينة على تحقيق امر اه مطلوب شرعا رجل يطوف في سطح المسجد الحرام ومع شدة الزحام دخلها المسعى واكمل جزءا من الطواف في المساء ما صحة طوافه هذه الحقيقة هذا السؤال مرتبط بمسألتنا ويشترط لصحة الطواف ان يكون داخل المسجد الحرام ونحن قررنا الان ان المسعى منفصل عن المسجد الحرام وانه خارج المسجد فبناء على ذلك من كان يطوف وكان جزء من طوافه في المسعى خاصة في الدور الثاني. الدور الثاني احيانا يضيق المطاف بالناس. فبعض الناس يكمل طوافه من جهة المسعى هل يصح الطواف في هذه الحال او لا يصح بناء على القواعد المقررة لا يصح الطواف. لماذا لانه ادى جزءا من الطواف خارج المسجد الحرام. ومن شروط صحة الطواف ان يكون داخل حدود المسجد ولكن بعض اهل العلم اجازه للظرورة وقالوا بصحة الطواف في هذه الحال للضرورة وللاتصال ايضا فكما انه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف لمن كان خارج المسجد فكذلك ايضا الطواف وقد اجاز ذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله اما الشيخ محمد بن عثيمين فاذكر انني سألته في منى عن هذه المسألة وقال بانه لا يصح الطواف لكن نقلي احد الاخوة انه في اخر حياته قال بصحة الطواف للضرورة بالظرورة هذا هو الاقرب الاقرب انه يصح الطواف وذلك انه من القواعد المقررة انه اذا ضاق الامر اتسع ومن ينظر الى شدة زحام الناس وكثرة الحجاج وينظر الى الاصول والقواعد الشرعية القاظي برفع الحرج عن المكلفين هذا كله يؤيد القول بصحة الطواف في هذه الحال. ولكن ينبغي للانسان ان يحرص على الا يوقع نفسه في هذه المسألة التي فيها اشكالات وفيها خلاف كثير بين اهل العلم بل ربما نقول ان انه على قول كثير من اهل العلم لا يصح طوافه لكن لعل الاقرب انه يصح طوافه بسبب اه يعني للظرورة في هذه الحال وذكرتم القول الراجح في حكم الرمي قبل الزواج تكلمنا عن هذه المسألة هذا الحكم اي ارتفاع حكم السفر لاهل مكة هل يطبق على ميقات ذو الحليفة لاهل المدينة كون هذا منك متصل نعم هو متصل الان ذو الحليفة يكاد يكون متصلا بالمدينة فلا تعتبر مسافة ما بين ذي الحليفة والمدينة مسافة قصد اذا رجحنا ان علة القصر والجمع بالمشاعر والسفر كيف نقول بان مسافة القصر تحدد باربعة برود نعم هذا يرد على قول المالكية الملكية يحددونها باربعة برود بنحو ثمانين كيلو متر لكنهم يجيزون لاهل مكة القصر والجمع فهذا السؤال الذي طرحه السائل يرد على مذهب المالكية في هذه المسألة انتم تحددون مسافة السفر بهذه المسافة لماذا تجيزون لاهل مكة القصر والجمع؟ قالوا آآ اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان اهل مكة معه كانوا يقصرون ويجمعون ولكن هذا محل نظر هذا يعني قول محل نظر وسبق ان قررنا ان الصواب انهم لا يترخصون برخص السفر فلا يجمعون ولا يقصرون الا الجمع عند الحرج والمشقة فانه يجوز فاسئلة متكررة ما حكم الاغنام مقطوعة الخصية اه هذه يجوز الاضحية بها والهدي والعقيقة بل يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين اي خصيين وذلك ان الكبشة اذا خصي يطيب لحمه يصبح لحمه طيبا وهذا امر معروف عند ارباب المواشي وربما ايضا سمن بسبب هذا الخصال فهو يعني امر مرغوب عند ارباب المواشي ولذلك فانه نقول لا بأس الاضحية والهدي والعقيقة بالخصي بل ربما نقول ان ذلك مستحب وبكل حال فقد وردت به السنة ان يقصر رباعية من خرج من المدينة وصل الى الحليفة خاصة اجبنا عن هذا وقلنا انه لا يقصر لكن يا اخوان يعني هنا تنبيه بالنسبة للمسألة التي ذكرت وهي مسافة يعني اربعة برود ثمانين كيلو متر تقريبا كيف تحسب هذه المسافة اللوحات الموجودة على الشوارع يحسبون المسافة من وسط المدينة بينما شرعا تحسب المسافة من مفارقة العمران مفارقة العمرة وليس من وسط المدينة ولذلك فان لوحاته موجودة على الشوارع لا يعتمد عليها في تحديد المسافة. انتبهوا لهذه المسألة لا يعتمد عليها بتحديد اه المسافة فمثلا لو اردت يعني سافرت مثلا من الرياض الى مكان يعني اذا مكانه خارج الرياض وتريد ان تعرف هل هو مسافة قصر ام لا واردت ان تحسب المسافة تبدأ في حسابه بعد مفارقة عمران الرياض تبدأ في حساب المسافة واللوحات الموجودة على الشوارع عندما تحسب المسافة من وسط المدينة هل السفر في اليوم والليلة يعني ان يسافر بنفس اليوم ثم يرجع لا المقصود لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة المقصود السير في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كانت العرب تسير على الابل ولذلك ظبط هذا الفقهاء بسير الابل المحملة بسيل الابل المحملة وهي تعادل تقريبا اربعة برود وبالكيلو مترات ثمانين كيلو متر تقريبا هذا هو المقصود من قطع هذه المسافة ولو في وقت وجيز الطائرة مثلا يستطيع ان يذهب الى مكان بعيد ويرجع في نفس اليوم. لانه يعتبر مسافرا المهم ان يقطع هذه المسافة نحن نذهب لمهمات الى مكة الحج لمدة خمسة عشر يوما محددة. محددة المدة ابتداء وانتهاء ما حكم قصف الصلاة مسألة اقامة المسافر اذا قام المسافر في بلد هل يترخص في رخص السفر ام لا؟ هذه من المسائل الحقيقة المشكلة من المسائل المشكلة والتي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا. وذكر النووي فيها اكثر من عشرين قولا وانما قلت من المسائل المشكلة لاننا لانه لم يرد فيها نص ظاهر القول باطلاق الترخب اطلاق المدة بالترخص يرد عليه اشكالات كثيرة على سبيل المثال مثلا عندنا في المملكة هنا يوجد يوجد اكثر من سبعة ملايين من الاخوة المقيمين لو قلنا باطلاق المدة فمعنى ذلك ان هؤلاء هم يشكلون قرابة ثلث المجتمع يجوز لهم الفطر في نهار رمضان ويقصرون الصلاة ويجمعونها هذا مشكل القول بتحديد المدة هذا ايضا يرد عليه ما الدليل على هذا التحديد ما الدليل على هذا التحكيم؟ يعني محدد باربعة ايام يرد عليه ما الدليل على هذا التحديد قالوا اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اربعة ايام لكن الظاهر ان هذه الاقامة حصلت اتفاقا ولهذا فان هذه من المسائل المشكلة ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب في هذه المسألة هو ما عليه جماهير اهل العلم وهو ان الاقامة اذا اقامة المسافر اذا كانت في حدود اربعة ايام فاقل فله ان يترخص برخص السفر اما اذا كانت اكثر من اربعة ايام فليس له الترخص وذلك لان العرب انما تسمي الانسان مسافرا اذا اسفر وبرز للصحراء قالوا وما كانت العرب تسمي الانسان مسافرا اذا اقام في بلد ولكن الشريعة تفرق بين اليسير والكثير فتتسامح في اليسير في مسائل كثيرة ومنها مثلا على سبيل المثال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا يحل لامرأة ان وحادة على غير زوجها اكثر من ثلاث لا يحل للمهاجر ان يقيم بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث مسائل كثيرة تجد ان ثلاثة ايام فرق بين قليل وكثير هي الحد الفاصل بين قليل وكثير الذي يظهر الله اعلم انه اذا كانت اقامة المسافر يسيرة في حدود ثلاثة ايام واذا حسبنا يومي الدخول والخروج نقول بحدود اربعة ايام فانه يترخص برخص السفر اما اذا كانت اقامة مسافر اكثر من اربعة ايام انه ليس له ان يترخص برخص السفر هذا اذا عرف مقدار اقامته اما اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع هذا يقصر ولو طالت به مدة ولو بقي اشهرا او سنين لكن من كان يعرف مدة اقامته ولو على سبيل التقريب كالطلاب مثلا من له ايضا آآ عمل عقد عمل ونحو ذلك. فهؤلاء قد عرفوا مقدار اقامتهم وحينئذ فالاقرب انه اذا كانت اقامتهم اكثر من اربعة ايام فليس لهم الترخص برخص السفر وبناء على ذلك الاخوة الذين قدموا لهذه الدورة واقامتهم اكثر من اربعة ايام على هذا القول انهم لا يترخصون برخص السفر هذا وقول جماهير اهل العلم وهو ايضا احوط في المسألة وهو الاحوط في المسألة لان اطلاق المدة يعني كما ذكرت لكم يرد عليه اشكالات كثيرة ذبحت عقيقة مقطوع الالية من استراليا فلا اذبح اخرى؟ نعم لا تجزئ هذه الاضحية فعلى القول الصحيح الذي قررناها لا تجزئ هذه العقيقة لا تجزئوا هذه العقيقة وانت اذا يعني اعدت ذبح هذه العقيقة مأجور على ذلك ان شاء الله اذا باع شخص ثمرة نخيلة فعلى من تكون الزكاة اه صاحب النخل اذا بدأ الصلاح في هذا ثمر فان عليه ان يزكيه. تجب الزكاة على الصاحب النخل تجب الزكاة على صاحب النخل الا اذا اشترط الباء على المشتري دفع الزكاة انها تكون على المستريحين اذا بمقتضى هذا الشرط لكنها في الاصل تكون على صاحب النخل اذا كان بعظ الرطب لا يكون له تمر جيد فهل تخرج الزكاة من الرطب الواجب في الزكاة ان تكون من وسط المال هذا المقدار الواجب والمستحب ان تكون من اه اطيب المال. ولا يجوز ان تكون من رديء المال. يعني عندنا الان رديء المال وجيد المال ووسط المال المقدار الواجب الوسط لقول الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم المستحب الطيب المال الردي لا يجوز اخراجه في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الردي فلا يجوز اخراج الردي في الزكاة بعض الاغنام مقطوعة الالية ليس لها الية بل ذيل فلو قطع لا تكون الذبيحة فقدت شيئا مهما خلاف ما لها الية فانها تفقد عضوا مقصودا كان يفرق بين قطع الالية وقطع الذيل يعني هذا السؤال جيد آآ قطع الذيل ايضا هو في حكم قطع الالية لان الذيل عضو مقصود ويدافع به الحيوان عن نفسه واذا كان قطع القرن والاذن يتسبب في عدم اجزاء آآ تلك البهيمة فقطع الذيل من باب اولى ايهما اكثر نفعا للحيوان قرن او او الذيل حقيقة انه قد يكون في بعض الاحيان قد يكون الذيل اكثر نفعا لانه يدافع به الحيوان عن عن نفسه ولذلك فهو عضو مقصود فقطع الذيل اذا مقطوع الذيل لا يجزئ في الاظحية والهدي والعقيقة وهذا نص عليه الفقهاء هل يشمل عدم قصر اهل مكة بميناء ومزدلفة وقت الحج لو افاض احد منهم عرفة الى مزدلفة هل نقول انه لا يقصد؟ نعم المقصود الان وقت الحج. المقصود ببحث هذه المسألة وقت الحج فمن كان من اهل مكة لا يترخص برخص السفر في منى ولا في عرفات ولا في في في مزدلفة وبعض اهل العلم يقصر هذا الحكم بمنى فقط باعتبار انه اتصلت بينما عرفة ومزدلفة لم تتصل هل الاعتكاف في المسعى جرى عليهم معتكف نحن قلنا ان المسعى ليس جزءا من المسجد الحرام وحينئذ لا يصح الاعتكاف في المساء لان من شروط صحة الاعتكاف ان يكون في المسجد ان يكون اعتكافه في المسجد هل يجوز الطواف من خلف المسعى لا يصح الطواف من خلف المسعى لانه من شروط صحة الطواف ان يكون داخل المسجد الحرام قال نرجو فضيلة كلام شيخ الاسلام في مسألة القصر لاجل السفر وليس لاجل النسك. هو موجود في مجموع الفتاوى هنا في المجلد الرابع والعشرين في مجموع الفتاوى نعم في مجلد الرابعة وعشرين صفحة اربعة واربعين خمسة واربعين ونكتفي بهذا القدر الشيخ عبد الرحمن قال انه لن يأتي فنكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد