بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بنوازل بالنوازل في العبادات و اما النوازل في المعاملات فسبق وتكلمنا عنها في الدورة الماضية وخصصنا لها الحديث في الدورة الماضية بعنوان المسائل المالية المعاصرة وهي موجودة ومحفوظة في موقع الجامع على الانترنت بالصوت وايضا مكتوبة ولذلك فاننا لن نعيد الكلام فيها وذكرت لكم باول الدورة انها ان شاء الله تعالى ستكون في كتاب بعد مراجعتها ربما ايضا اضافة بعض الموضوعات الجديدة لها ولعلها في غضون بضعة اشهر يخرج هذا الكتاب ان شاء الله ولهذا فلن نتكلم عن النوازل في المعاملات لهذا السبب اما النوازل في النكاح بكتاب النكاح فهي لان احكام النكاح معروفة مدونة في كتب الفقهاء ولكن قد توجد صيغ وانواع من النكاح وتسمى باسماء معينة من الفقهاء ومن ذلك ما عرظ في الدورة الاخيرة الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي الانكحة المستحدثة وموقف الشريعة منها وقد شاركت في اعمال هذه الدورة تقريبا درس المجمع انواعا من العقود درس انواعا من الانكحة وهي نكاح المسيار ونكاح الاصدقاء والزواج المؤقت الانجاب والزواج بنية الطلاق اما النكاح بنية الطلاق او الزواج بنية الطلاق موجود من قديم والكلام عنه في كتب اهل العلم معروف وهكذا ايضا الزواج المؤقت بالانجاب لا يعد كذلك من النوازل ولهذا فاننا لن فيهما سوف نشير اليهما اشارة مختصرة ان شاء الله والذي سوف نتكلم عنه في هذا الدرس هو ما يسمى بنكاح او زواج المسيار وزواج الاصدقاء فما المراد بهما وما الحكم فيهما قبل ان نبين المراد بهما اقول ان انه بعد صدور قرار المجمع تناول بعض الكتاب الصحافة وغيرها وغيره وغيره تناول بعض كتابي وغيرهم في الصحافة وغيرها من الوسائل الاعلامية تنور هذا الموضوع بالذات مقررات المجمع وتكلم عنه اناس غير متخصصين في علوم الشريعة ربما بعضهم انتقد قرار المجمع في هذا ولكن السبب هو جهلهم باحكام الشريعة والاحكام الشرعية ليست مبنية على العواطف والاهواء وانما مبناها على الدليل والبرهان والنظر في الاصول والقواعد الشرعية نبدأ البيان معنى نكاح او زواج المسيار اه اولا ووجه كونه نازلة ان هذا النوع من النكاح غير معروف عند الفقهاء المتقدمين بصيغته الحالية وبمسماه الحالي وان كان الفقهاء يبحثون مسائله مفردة اما اجتماع صوره وبهذا الاسم فلم يكن موجودا عند الفقهاء المتقدمين وبهذا الاعتبار يسمى نازلة تحتاج الى نظر والى دراسة من فقهاء العصر وله شبه بما ذكره الفقهاء من نكاح النهاريات والليليات نكاح النهاريات والليليات نكاح النهاريات والليليات والليليات موجود في كتب الفقه ومعنى النكاح والنهاريات والليليات ان يتزوج رجل من من امرأة تعمل خارج منزلها وترجع الى زوجها نهارا يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها ليلا وترجع الى بيت زوجها نهارا او العكس تعمل نهارا وترجع الى منزل زوجها ليلا هذا النكاح اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال انه نكاح غير صحيح. قد روي ذلك عن الامام احمد وكذلك ايضا هو مشهور بمذهب المالكية وقال بعضهم انه ان هذا النكاح صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط وهو نكاح صحيح وهذا هو الاقرب والله اعلم لكن نكاح المسيار يختلف عن نكاح النهاريات والليليات. فالمسيار على وزن مفعال من السير وهو المشي اطلق الناس على هذا النوع من النكاح هذه التسمية لان الرجل يسير فيه الى المرأة لان الرجل يسير فيه الى المرأة ما بين حين واخر وليست المرأة هي التي تسير اليه مرة واحدة وتستقر في بيت ولكن الرجل هو الذي يسير الى المرأة من حين لاخر واكثر ما استعمل استعمل هذا المصطلح عند الناس في دول الخليج يستخدمون هذا المصطلح ولهذا اذا ذهب انسان الى اخر يقال سير عليه يعني سار اليه وجلس عنده بالزيارة فيقولون سير عليه ومن هنا سمي هذا النكاح بالمسيار لان الرجل يسير الى المرأة في اوقات اه من حين لاخر يسير للمرأة من حين لاخر وعرف المجمع الفقهي نكاح المسيار بانه ابرام عقد زواج ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم او بعض منها وترظى بان يأتي الرجل الى دارها في اي وقت شاء من ليل او نهار وترظى بان يأتي الرجل الى دارها في اي وقت شاء من ليل او نهار ولاحظ هنا ان المجمع اولا لم يسمي هذا العقد بنكاح المسيار واذكر انه في مناقشات المجمع كان هناك توجه من بعض العلماء الى ان يسمى باسمه ورأى اخرون الا يسمى باسمه حتى لا يشجع هذا النوع من النكاح. وان قلنا بجوازه لانه ليس هو النكاح المنشود وفي قرر المجمع الاغلبية الا يسمى وانما يوصف فقط فهذا اذا هو وصفه ولاحظ هنا انه ليس فيه شرط على المرأة وانما مجرد محض تنازل منها هي التي تتنازل عن بعض حقوقها من السكن والنفقة والقسم و اما ما يسمى بنكاح الاصدقاء اما ما يسمى بنكاح الاصدقاء فهو في الحقيقة هو شبيه بنكاح المسيار لكن على الطريقة الاوروبية كما يقال يقال ان اول من وابتكر صيغته الشيخ عبد المجيد الزنداني واول من ابتكر صيغته ثم شاع وانتشر وعرفه المجمع بانه ابرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في بيت اهلها ثم يلتقيان متى رغب في بيت اهلها او في اي مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة زواج الاصدقاء شبيه بالمسيار من جهة انه ليس هناك نفقة ولا سكنة للمرأة ولكن المسيار المرأة تتنازل عن السكن ولكن قد قد تهيئ هي هي لنفسها سكنا او يهيئ لها اهلها او ربما يهيئ لها الزوج يلتقيان في هذا السكن او في هذه الدار بينما في زواج الاصدقاء ليس هناك سكن اصلا وانما يلتقيان اما في بيت الاهل او في اي مكان وما يسمى بزواج الاصدقاء هذا هو شائع في البلاد الاوروبية على وجه الخصوص قد ذكر لنا بعض الفقهاء الذين لهم اتصال المسلمين في اوروبا بان تكاليف المعيشة عندهم باهظة وتوجد بعض الاسر المحافظة ويكون في بعض هذه الاسر شاب وفي اسرة اخرى شابة وتريد الاسرتان تزويج هذا الشاب بهذه الشابة ليتحقق الاحصان والاعفاف لهما في تلك البلدان ولكن لا يستطيع هذا الشاب والشابة توفير السكن ولهذا يتزوجان بهذه الطريقة بالا سكن ولا نفقة وانما يلتقيان متى شاء اما في بيت اهلها او في اي مكان اخر يحدده وبهذا نعرف ان الحكم فيهما واحد الحكم في المسيار والاصدقاء انه واحد لانهم يجتمعان في ان الزوجة تتنازل عن حقها القسم والمبيت والنفقة والسكنة وقد اختلف الفقهاء المعاصرون بهذين انك حي على قولين مشهورين القول الاول ان هذا النكاح جائز وصحيح ان هذا النكاح جائز وصحيح وان كان خلاف الاولى وان كان خلاف الاولى واستدلوا لذلك فقالوا ان هذا النكاح مستكمل لجميع اركانه وشروطه مستكمل لجميع اركانه وشروطه هو نكاح قد تم بايجاب وقبول بشروطه المعروفة من رضا الطرفين ووجود الولي والشهود ووجود المهر فيه وهو نكاح قد استكمل اركانه وشروطه وانتفت الموانع فيكون نكاحا صحيحا واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين ان ام المؤمنين سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنه وهبت ليلتها لعائشة وقالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوداء ووجد دلالة ان سودة بهبتها يومها لعائشة وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ان في هذا دلالة على ان من حق الزوجة على ان الزوجة لها ان تسقط حقها او بعض حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والسكن والنفقة ووجه الدلالة ان قصة سودا تدل على ان الزوجة لها ان تسقط حقها او بعض حقها الذي جعله الشارع لها من المبيت او النفقة او السكن ونحو ذلك ايضا استدل اصحاب هذا القول بان هذا النوع من النكاح فيه مصالح فيه مصالح كثيرة فهو يؤدي الى احصان واعفاف كل من الزوجين وهذه المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تقبله برضاها فهي ليست مجبرة عليه وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح فتكون زوجة خير من ان تبقى بدون نكاح لان الغالب ان المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تكون عندها ظروف معينة بحيث تقل الرغبة فيها ولهذا فانها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب فيها فيكون في هذا احصان واعفاف لها ولزوجها وفي اباحة هذا النوع من النكاح اسهام في التقليل من العنوسة ومصالح اخرى. هذه هي وجهة اصحاب هذا القول وذهب بعض العلماء المعاصرين الى ان هذا النوع من النكاح غير جائز وقالوا او استدلوا لذلك بما يأتي. قالوا اولا ان هذا الزواج لا يحقق الاهداف المنشودة من النكاح الشرعي فليس فيه سوى التمتع بين الزوجين والزواج في الاسلام له مقاصد اوسع واعمق من هذا من السكن والمودة والرحمة والانجاب وغير ذلك فهذا النوع من النكاح لا يحقق المقصود الشرعي من النكاح في الاسلام ثانيا قالوا ان هذا النوع من النكاح ما هو الا وسيلة لابتزاز المرأة لان المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح هي في الغالب امرأة لها ظروف معينة فيكون الزوج بهذا الزواج قد ابتز هذه المرأة واستغل ظروفها وهذا معنى ممنوع شرعا. ايضا قالوا ان الغالب على هذا النوع من النكاح هو الكتمان والسرية وهذا يتنافى مع ما هو مطلوب شرعا من اعلان النكاح ايضا قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه شبه بنكاح المتعة زواج المحلل وهما محرمان فان نكاح المتعة قد اجمع اهل السنة على تحريمه وكذلك نكاح المحلل فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل محللا له وسماه التيس المستعار قالوا فهذا النوع من النكاح فيه شبه بهما ايضا قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة لكرامة المرأة وهو غير لائق بها حيث يجعل الرجل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعته وشهواته وهو غير لائق ولذلك فهو ممنوع شرعا هذه هي وجهة اصحاب هذا القول وبعد ان عرفنا رأي الفريقين الذي يظهر والله اعلم هو ان القول الراجح هو القول الاول وهو ان نكاح المسيار ومثله ما يسمى بنكاح الاصدقاء انه نكاح جائز ما دام مستوفيا لاركانه وشروطه وان كانا خلاف الاولى وهذا هو ما اقره مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي حيث جاء في القرار هذان العقدان والمراد بهما المسيار والاصدقاء وامثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الاولى ولكن ذلك خلاف الاولى فنحن الان لدينا نكاح مكتمل الاركان والشروط وخال من الموانع ففيه ولي وفيه شهود وفيه مهر وخال من الموانع فلا نستطيع ان نمنع هذا النوع من النكاح ما دام قد اكتملت اركانه وشروطه وانتفت موانعه والمرأة من حقها ان تتنازل عن بعض الحق الذي جعله الشارع لها ولهذا سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها فهو حق لها تنازلت عنه وقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنازل فغاية ما في الامر ان هذين النوعين من النكاح قد تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها عن بعض حقوقها واما ما ذكره المانعون مما سمعتم فنأتي لها نأتي لهذه الاستدلالات واحدا واحدا اما قولهم ان هذا الزواج لا يحقق المقصود شرعا من النكاح والهدف من النكاح وان المقصود من النكاح في الاسلام ليس هو مجرد المتعة وانما له مقاصد من السكن والمودة الى اخر ما ذكر فنقول نحن نسلم بهذا ولكن نقول ان هذا النوع من النكاح ليس هو الزواج المنشود ليس هو الزواج المثالي المنشود ولكنه الزواج الممكن ولكنه الزواج الممكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فتحقيق النكاح للمقاصد الشرعية قد لا يتأتى حتى مع النكاح المشروع يعني غير نكاح المسيار فمن جهة اول الانجاب هب ان رجلا تزوج امرأة عاقرا لا تنجب او ان امرأة تزوجت رجلا عقيما لم يتحقق الانجاب وهو من مقاصد النكاح فهل معنى هذا ان هذا النكاح غير صحيح ابدا ايضا اه هب ان رجلا تزوج امرأة سيئة الخلق نكدت عليه عيشه ولم يجد معها المودة والسكن والرحمة فلم يتحقق المقصود من هذا النكاح فهل نقول ان هذا النكاح انه غير صحيح فاحيانا يعني الزواج الشرعي لا يتحقق منه مقاصد النكاح وليس ذلك مبررا لابطاله فنحن نقول ان هذا ليس هو الزواج المثالي المنشود ولكنه الزواج الممكن. وما ذكر من ان هذا الزواج لا يحقق مقاصد النكاح لا يقتضي ابطاله فان الزواج الشرعي قد لا يحقق كثيرا من مقاصد النكاح كما مثلنا وتجد من الناس من يتزوج امرأة وتسوء العشرة بينهما ويبقى فقط مجرد زوج لا يعاشرها ولا يجد معها المودة والسكن والرحمة وهذا كله لا يقتضي ابطال ذلك النكاح اما قولهم ان هذا النكاح هو وسيلة لابتزاز المرأة فهذا غير صحيح وغير مسلم اذا ان المرأة يشترط رضاها فاذا لم ترظى منها بهذا النكاح او بغيره فان النكاح غير صحيح ولهذا ثبت ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت بان اباها زوجها وهي كارهة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد نكاح فرظيت بعد ذلك به وقالت اردت ان ابين ان للنساء حقا فرضا المرأة شرط ما دام ان المرأة قد رضيت بهذا النوع من النكاح فكيف يكون وسيلة لابتزازها وبعض النساء التي يكون لها ظروف معينة وقد لا يرغب فيها من كثير من الرجال هي بين امرين اما ان تقبل بهذا النوع من النكاح واما ان تبقى بدون زواج ويذكر احد المشايخ ان امرأة اتصلت به وذكرت ان لها ظروفا معينة وان عندها اولاد وانها بين بين هذين الامرين هل تقبل بهذا النوع من النكاح؟ او تبقى بدون زواج ولا شك ان قبولها بهذا النوع من النكاح انه اولى من بقائها بدون زواج فربما ان هذا الزوج الذي تزوجها طريق طريق المسيار انه يرغب فيها فتكون اما لاولاده فاذا القول بان هذا الزواج فيه ابتزاز للمرأة غير مسلم و اما القول بانه يشبه نكاح المتعة والمحلل فغير الصحيح اذ ان نكاح المتعة ونكاح مؤقت بمدة معينة ومقابل مهر او اجر معين وبمجرد انتهاء هذه المدة ينتهي النكاح تلقائيا واما نكاح المسيار ومثله الاصدقاء وهو زواج دائم زواج دائم لا يتحدد لمدة معينة ولا ينتهي الا بطلاق او فسخ او خلع وهكذا ايضا بالنسبة لنكاح المحلل فالقول بان هذين النوعين من النكاح شبيهان به غير صحيح اذ ان زواج المحلل زواج غير مقصود ولا هدف للزوج في هذا الزواج الا ان يحلل هذه المرأة لزوج اخر وهو غير مقصود لذاته وانما جعل هذا هذه المرأة قنطرة ليعبر عليها وليحللها لرجل اخر نكاح المحلل نكاح مراد لتحقيق هدف رجل اخر اما نكاح المسيار ومثله الاصدقاء هو زواج زواج مقصود زواج مقصود قد تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه وزواج دائم القول بان فيه شبها من نكاح المتعة او المحلل غير صحيح واما ما ذكر من ان فيه كتمان وسرية بان فيه كتمان وسرية فنقول الكتمان والسرية الكتمان والسرية ليست من لوازم هذين النوعين من النكاح احيانا يكون نكاح المسيار ليس وتكتم عليه وربما يكون متكتم عليه نسبيا عن الزوجة فقط واهلها والا فانه يكون فيه شهود يكون فيه شهود ووجود شاهدين في عقد النكاح هو الحد الادنى للاعلام هو الحد الادنى للاعلام فما دام انه يوجد فيه شهود فلا يقال ان فيه كتمانا نعم لو كان بدون شهود وبدون اعلان هذا هو نكاح السر الذي لا يصح عند كثير من اهل العلم لكن نكاح المسيار مثل الاصدقاء يوجد فيه شهود فما دام انه قد وجد في شهود شاهدان على الاقل فهذا هو الحد الادنى لاعلان النكاح واما القول بان هذا النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة وهذا هو الذي ركز عليه بعض الكتاب في الصحافة وغيرهم قالوا ان هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة وانه غير لائق اجتماعيا حيث ان الرجل يجعل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعه وشهواته فنقول اولا القول بان فيه امتهان لكرامة المرأة غير صحيح اذ ان هذه المرأة يشترط رضاها هذه المرأة يشترط رضاها بهذا النوع من النكاح والعفة والاحصان لها قيمة كبيرة الشريعة الاسلامية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ قال ارأيت ان وظعها في حرام ويكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال فالعفة والاحصان آآ امر مقصود في النكاح بل هو من اعظم مقاصد النكاح ولكن بعض الناس يخلط بين كون الشيء غير جائز شرعا وبين كونه غير مقبول اجتماعيا فكونه غير مقبول اجتماعيا لا يقتضي عدم صحته ونضرب لهذا امثلة زواج المرأة مثلا من سائقها من سائقي سيارتها وبالناحية الشرعية اذا اكتملت اركانه وشروطه وخلل من الموانع سواد صحيح لكنه اجتماعيا غير لائق فلا يخلط بين الامرين زواج الرجل من خادمته كذلك هو غير لائق اجتماعيا لكنه من الناحية الشرعية اذا اذا كان بولي واكتملت جميع اركانه وشروطه وخلى من الموالح وزواج صحيح من الناحية الشرعية زواجه ايضا رجل كبير قد جاوز الستين امرأة صغيرة قد يكون غير مقبول اجتماعيا لكنه من الناحية الشرعية الصحيح اذا اكتملت اركانه وشروطه او العكس زواج رجل شاب بامرأة كبيرة في السن هل نقول ان هذا الزواج غير صحيح هو زواج صحيح من الناحية الشرعية. اكتملت اركانه وشروطه وخلى من الموانع. وان كان غير لائق اجتماعيا فلا يخلط بين كون الشيء غير لائق اجتماعيا وبين كون غير جائز من الناحية الشرعية فبعض الناس يرى ان ان نكاح المسيار والاصدقاء والاصدقاء انه غير لائق اجتماعيا ويبني على ذلك انه لا يجوز من الناحية الشرعية وهذا غير صحيح اذ انه لا تلازم بينهما اذ انه لا تلازم بينهما ايضا امر اخر ذكره بعض من قال اه عدم صحة نكاح المسيار والاصدقاء قال انه ان الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة وفي هذين النوعين النكاح لا تتحقق قوامه ولكن نقول ان الله تعالى جعل للرجال القوام على النساء بامرين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالقوامة جعلها الله تعالى بامرين الامر الاول بما فضل الله بعضهم على بعض والمراد بهما خص الله به الرجال من القدرة على التحمل والصبر والمسؤولية اكثر من المرأة ونكاح المسيار والاصدقاء لا يسقط هذا الامر لا يسقط هذا الامر تبقى المسؤولية على الزوج وتبقى يبقى التفظيل موجودا بالنسبة له واما الامر الثالث والامر الثاني وهو وبما انفقوا من اموالهم فيكفي هنا ان ان الزوج يدفع المهر ويدفع الصداق فهو قد انفق من ماله ولهذا فانه يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية وبهذا كما ترون ليس هناك في الحقيقة حجة ظاهرة لمن منع هذا النوع من النكاح وفي الصواب هو ان ان هذا النكاح انه صحيح جائز اذا اكتملت اركانه وشروطه وخلى من الموانع وان كان خلاف الاولى وان كانا خلاف الاولى لانه ليس هو الزواج المثالي المنشود ولكنه الزواج الممكن ولكنه الزواج الممكن وبعض الناس يرى ان يعني تسمية النكاح والاصدقاء انها غير مناسبة وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. المهم معرفة حقيقة هذا النكاح هو حكمه الشرعي. سواء سمي نكاح اصدقاء او سمي بغير ذلك وهكذا ايظا بالنسبة لنكاح المسيار المهم معرفة حقيقته وحكمه الشرعي بغض النظر عن الاسماء والمصطلحات هذا النوع من النكاح نحن قلنا ان المرأة تتنازل فيه عن حقها السكني النفقة والمبيت ولكن لو ان الرجل هو الذي اشترط عليها ذلك اشترط عليها الا نفقة لها او الا يطأها عند كثير من اهل العلم النكاح صحيح والشرط باطل النكاح صحيح والشرط باطل وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهناك قول بانه يبطل النكاح ولكنه قول مرجوح فاذا كان على سبيل الشرط وليس على سبيل التنازل من المرأة فان هذا الشرط اه غير صحيح والنكاح صحيح والنكاح صحيح وانما كان الشرط غير صحيح لانه ينافي مقتضى عقد النكاح. ولكن اذا كان بمجرد تفاهم وتتنازل فيه المرأة عن بعظ حقوقها فهو نكاح المسيار الذي قصدناه نحن قلنا انه لا بأس به اه بعد ما عرفنا حقيقة نكاح ما يسمى بالمسيار والاصدقاء والحكم فيهما ننتقل للكلام عن بعض الانكحة التي نبين حقيقتها حتى لا تشتبه بهذين النوعين النكاح. هناك في بعض الدول نكاح يسمى بالنكاح او الزواج العرفي الزواج العرفي فما معنى الزواج العرفي وما حكمه اه الزواج العرفي المقصود به المقصود بالزواج العرفي هو ازواج وهو عقد مستكمل الاركان والشروط الا انه لا يوثق رسميا بالمحاكم الشرعية اي انه زواج مكتمل لجميع اركانه وشروطه الا انه غير موثق رسميا لدى الجهات المختصة وهذا النوع من النكاح عقد صحيح ولا اشكال فيه من الناحية الشرعية وكونه غير موثق لا يؤثر في صحته لا يؤثر في صحته لانه ليس من شروط النكاح ان يثبت في وثيقة رسمية فهو اذا من الناحية الشرعية نكاح صحيح وان كان غير موثق لدى الجهات المختصة وان كان المطلوب هو توثيقه حفظا للحقوق ولكن عدم التوفيق لا يؤثر في صحته هذا هو المقصود الزواج او النكاح العرفي هذا هو المشهور من هذا المصطلح ولكن قد يطلق الزواج او النكاح العرفي ايضا في بعض البلدان على الزواج بدون ولي وان يتفق رجل مع امرأة على ان يتزوجها عن طريق مأذون او محام او ويكون بدون ولي وهذا نكاح غير صحيح لان النكاح بدون ولي نكاح غير صحيح. وايما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل من تمام الفائدة ان نذكر العقود الاخرى التي ذكرت في قرار المجمع اه النكاح او الزواج المؤقت بالانجاب الزواج المؤقت بالانجاب هو عقد مكتمل الاركان والشروط الا ان احد العاقدين يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما او ان يطلقها وقرر مجمع ان هذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه لان التوقيت كما يكون بمدة معلومة الشهر فانه يكون كذلك بتحديده بالانجاب التوقيت يكون بمدة معلومة كشهر او بمدة مجهولة كالانجاب وهذا يصيره نكاح متعة وهو محرم فاذا الزواج المؤقت بالانجاب زواج غير صحيح آآ الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق هو زواج توافرت فيه اركان النكاح وشروطه ولكن اضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة نوى عقد الزوج على هذه المرأة وهو ينوي طلاقها بعد مدة معلومة او حتى بعد مدة مجهولة كاتمام دراسته او تحقيق الغرض الذي قدم من اجله فهو اذا نكاح مكتمل الاركان والشروط الا ان الزوج نوى طلاق هذه المرأة بعد مدة معلومة او مجهولة وهذا النوع اختلف الفقهاء فيه كما ذكرت في اول الدرس انه ليس هذا من النوازل هو موجود وفي كتب الفقه بحثه موجود في كتب الفقه اختلف العلماء فيه وقد ذكر الموفق ابن قدامة في المغني ان اكثر العلماء على صحته ان اكثر العلماء على صحته من اشهر من قال بصحة هذا النكاح وجوازه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والقول الثاني انه نكاح غير صحيح وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا القول هو الذي قرره اقره مجمع الفقه الاسلامي جاء في قرار المجمع وهذا النوع من النكاح على الرغم من ان جماعة من العلماء اجازوه الا ان المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس اذ لو علمت المرأة او وليها بذلك لم يقبلا بهذا العقد ولانه يؤدي الى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين فالاشكال في هذا النكاح هو مكتمل الاركان والشروط لكن هو فقط فيه الغش فيه الغش لهذه المرأة اولية لانه لا يخلو اما ان تعلم المرأة ووليها بان هذا الزوج سوف يطلقها او لا تعلم فان علمت بذلك فانه يكون نكاح متعة ان علمت بان هذا الزوج سوف يطلقها يكون نكاح متعة. يكون كأن هذهن الزوجين اتفقا على نكاح مدة معينة. على ان يكون هذا النكاح مدة معينة وان كانت المرأة اوليها لا يعلم ان هذا الزوج سوف يطلقها فانه يكون قد غشهما. واذا كان لك بنت او اخت فتزوجها رجل ثم طلقها وعلمت فيما بعد ان هذا الرجل قد نوى طلاقها عند العقد الا شك انك تعتبره قد غشك وغش موليتك بل تعتبر ان هذا جناية كبيرة فالغش فيه وظاهر الغش فيه ظاهر ولكن المجيزين المجيزين له قالوا ان هذا الرجل قد ينوي نكاحه ثم يرغب فيها ولكن لا تبنى يعني العقود على على مثل هذه الاحتمالات ثم ايظا ان بعظ الناس قد اساء في آآ استخدام هذا النوع من النكاح واستغلال فتوى المجيزين فبعض الناس يسافر الى بعض البلدان ويتزوج عدة مرات تزوج ثم يطلق ويتزوج ثم يطلق عدة مرات ولا شك ان هذا ينافي آآ مقاصد النكاح شرعا فيه تلاعب باحكام الدين وفيه استهانة بالنكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا ولهذا فان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو عدم صحة النكاح بنية الطلاق وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسائل طيب نجيب عنا تيسر من الاسئلة كما ودنا ان تكون الاسئلة المتعلقة بالدرس طيب هل هل من شروط النكاح والكفاءة آآ الكفاءة الصحيحة ان انها تشترط فقط في الدين الدين فلا يتزوج اه الرجل بامرأة كافرة غير كتابية ولا تتزوج المرأة بكافر مطلقا اما غير الدين فالصحيح انه لا يشترط ان اكرمكم عند الله اتقاكم زينب وهي قرشية تزوجت بزيد ابن حارثة وهو من الموالي يقول عند الاذان مع وجود الميكروفونات والاجهزة التي تسمع مكانا بعيد ما حكم الالتفات عن يمين ويسار عند الحي علتين؟ آآ الالتفات عند الحيعلتين لا شك انه قد وردت به السنة ولكن مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر الذي ارى في هذه المسألة ان المؤذن يلتفت التفاتا يسيرا بالقدر الذي يصيب به السنة ولا يلتفت التفاتا يؤدي الى ذهاب الصوت او اظعافه لان المقصود من الاذان ابلاغ الناس بدخول وقت الصلاة فاذا التفت التفاتا يظعف الصوت فان هذا يتنافى مع هذا المقصود ولكن يلتفت التفاتا يسيرا بحيث يصيب السنة ولا يضعف معه الصوت ليضعف نعم لكن ما ما المقصود بالالتفات؟ لماذا يلتفت المؤذن نعم لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني ما المقصود الشرعي؟ لابد ان ننظر لمقاصد الشريعة. ما المقصود من الالتفات؟ المقصود ابلاغ الناس. ابلاغ من عن يمينه وعن يساره. وهذا متحقق بمكبر الصوت فننظر الى المقصد الشرعي من هذا الحكم لابد من النظر عند تقرير الاحكام الشرعية لابد من النظر الى مقاصد الشريعة هل الاسبال يقع على الازار فقط او يشمل القميص والبنطال ام هو عام؟ نعم هو يشمل اللباس كله ليس خاصا بالقميص او البنطال هو يشمل اللباس كله. فكما يكون الاسبال في الثوب يكون في قميص يكون في اه المشلح يكون في في جميع انواع اللباس. اما اذا كان عن خيلاء فهو مجمع على تحريمه. فهو من كبائر الذنوب واذا كان الاسبال بغير قصد الخيلة فمحل خلاف الصحيح ايضا انه محرم عند التحويل الى بلدي والحوالة بالريال استلامه بالريال في بلدي لكنه محول يأخذ على كل الف عشرة ريالات قلته وكثرت هل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا هذا مقابل خدمة مقابل خدمة ولا تلزم البنوك ولا غيرها من المؤسسات المالية بان تخدم الناس مجانا فكونهم يخدمون هذا الانسان هذا التحويل لا بأس ان يأخذوا رسما مقابل هذه الخدمة هل يجزئ دفع الزكاة المال لترميم مسجد وتغيير فرشه ومكيفاته وتعديل الصحيح انه لا يجزئ لان الله تعالى جعل الزكاة لثمانية اصناف فقط انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز ان تصرف الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية وننظر هل المسجد من هذه المصارف الثمانية وبعض اهل العلم قال بذلك قال انه يدخل في قوله وفي سبيل الله وجعلوا وفي سبيل الله يشمل جميع انواع القرب وجميع انواع البر ولكن هذا قول مرجوح وبحثت هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر فيها قرار بالاغلبية لان المقصود بقوله وفي سبيل الله اي الجهاد في سبيل الله المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله واما القول بان في جميع وجوه البر فلا يكون لهذا التحديد معنى لو قلنا في جميع وجوه البر لقال انما الصدقات في سبيل الله ولا داعي لان يقول الفقراء والمساكين وبقية الاصناف لان لو قلنا ان في سبيل الله في جميع وجوه البر لشملت الفقراء وشملت المساكين شملت الغارمين شملت ابن السبيل ولكن يعني هذا التحديد وهذا التقسيم يدل على ان ان قوله في سبيله ليس المقصود به في في وجوه البر كما قال اصحاب هذا القول وان المقصود بقوله في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله ولهذا فالصواب ان الزكاة لا تدفع في بناء المساجد او ترميمها او فرشها لانها لا تدخل في هذه الاصناف الثمانية وهكذا حلقات تحفيظ القرآن لا تدخل في هذه الاصناف الثمانية ادفع لها من غير الزكاة الزكوات حق لمن فرضه الله عز وجل في هذه الاية فقط حق لهؤلاء المذكورين في هذه الاية وهم هؤلاء الاصناف الثمانية رجل يعطى من جهة عمله هدايا واترك الحرية في التصرف فيه حسب ما يراه للزوار والزبائن فهل يحق له اكثر من هذه الهدايا لنفسه او اصحابه او اقاربه؟ علما بان هؤلاء من الزبائن اه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لجلب اموال الصدقة من الناس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي الي يعني لما اراد ان يجمع الصدقة اهداه الناس هدايا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر ليبين الحكم للامة فقال ما بال الرجل نستعمله؟ فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منها شيئا الا اتى به يوم القيامة ان كان بعيرا له رغاء الى اخر الحديث وهو مخرج الصحيحين فهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب. وهي قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر ايهدى اليه شيء هذي قاعدة فنقول الان هذا الموظف لو انه جلس في بيت ابيه وامه هل ستأتيه هذه الهدايا الواقع لا لن تأتي هذه الهدايا ولذلك لا يجوز له ان يأخذها ولاحظ ان هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ الزكوات فقط من اصحابها ومع ذلك اهدي له هدايا فانكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحكم وخطب على المنبر وهذا يدل على على الوعيد الشديد في مثل هذه المسألة ولذلك فانه لا يجوز اخذ الهدايا في مثل هذه الحال والقاعدة هي لو جلس هذا الموظف في بيت ابيه وامه فينظر هل سيهدى اليه شيء؟ ان كان الجواب نعم وان هذا المهدي تربطه به علاقة قديمة او صداقة او قرابة ولو لو جلس في بيت ابيه وامه سيهدي له. حينئذ نقول له هذه الجائزة لا بأس باخذها لكن لو انه جل وجلس في بيت ابيه وامه لم يهدي اليه هذا المهدي لا يجوز له اخذ هذه الهدية. ومثل ذلك المدير لا يجوز ان يأخذ من الموظفين هدايا لان هذا المدير لو جلس في بيت ابيه وامه لم يهدي اليه هذا الموظف شيئا ومثل ذلك ايضا المعلم مع طلابه لا يجوز له ان يأخذ هدايا منهم لان هذا المعلم لو جلس في بيت ابيه وامه لم يهدي له هذا الطالب هدية فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ فاذا اشكل عليك شيء من المسائل في هذا الباب فطبقها على هذه القاعدة وقل هذا الرجل لو جلس في بيت ابيه وامه ايهدى اليه شيء ام لا؟ ان كان نعم سوف يهدى اليه وان هذه الهدية لسبب اخر فلا بأس اما اذا كان لا يهدى اليه لو جلس في بيت ابيه وامه فحين اذ لا يحل له ان يأخذ هذه الهدية ويكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد