الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد في هذا الدرس عندنا موضوعان نتناولهما بالبحث ان شاء الله تعالى موضوع الاول الاوراق التجارية الموضوع الثاني جمعيات الموظفين ونبدأ بالموضوع الاول وهو الاوراق التجارية وسبق ان تكلمنا عن الاوراق المالية والاوراق النقدية. الاوراق المالية تكلمنا عنها في اول درس او ثاني درس قل ان هي الاسهم والسندات واما وكذلك ايضا تكلمنا بعدها مباشرة عن الاوراق النقدية. ووعدنا بان نتكلم في درس قادم عن الاوراق التجارية وهذا هو موظوع درسنا لهذا اليوم الاوراق التجارية وقد كان هذا الموظوع عن الاوراق التجارية هو موضوع رسالة الدكتوراة وقد بقيت في قرابة اربع سنوات بحثته بحثا مستقصيا فيما اعلم او فيما ظهر لي وكان تحت اشراف علمي ايضا كان هناك مشرف شرعي ومشرف متخصص في الانظمة. وطبع في كتاب وجود المكتبات وسوف اقتصر الان في عرظ آآ ملخص لابرز المسائل والا هذا موظوع طويل جدا لكن سوف يعني اذكر ملخصا لابرز المسائل المتعلقة بالاوراق التجارية آآ الاوراق التجارية تعريفها ومعناها اه عرفت بعدة تعريفات من احسنها انها صكوك قابلة للتداول صكوك قابلة التداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير يستحق الدفع لدى بعد الاطلاع او لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الاجمالي انها صكوك قابلة للتداول. تمثل حقا نقديا تستحق الدفع لدى اطلاع او بعد قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وهي تنقسم الى او تتنوع الى ثلاثة انواع الكمبيالة والشيك والسند لامر تختلف الانظمة في انواع الاوراق التجارية فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر وانما يجعله على سبيل التمثيل وبعضها جعل على سبيل الحصر ونظام الاوراق التجارية موجود عندنا في المملكة جعلها على سبيل الحصر وتبع في ذلك النظام العالمي الاوراق التجارية الموحد بانه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للاوراق التجارية تدرى عام الف وتسع مئة وثلاثين الف وتسع مئة وواحد وثلاثين وانما اشرت لهذا القانون لانه يعتمد عليه نظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادا كبيرا يكاد يكون كليا الا يمكن في مسألة او مسألتين قد درست هذا النظام مادة مادة ولم ارى فيه اي مخالفة للشريعة الاسلامية بل نصت احدى المواد على ان اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية فهو ملغي واعتبارك ان لم يكن. وهنا فائدة نسوقها وهي ان الانظمة عندنا هنا مملكة وصاغ صيغة جيدة لو نظرت الى السياسة الاعلامية انظمة مثلا الاوراق التجارية انظمة جميع الانظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية انما تأتي المخالفات من جهة التطبيق تأتي المخالفات من جهة التطبيق ولا الانظمة حيث هي انظمة تجد انها تصاب بطريقة جيدة وليس فيها مخالفات شرعية فهذا اذا نظام الاوراق التجارية يعتمد اعتمادك كبيرا على قانون موحد لاوراق تجارية ولكنه استبعد ما كان مخالفا للشريعة الاسلامية فكان هذا النظام الموحد وان يتبعه نظام الاوراق التجارية في المملكة ذكر ان الاوراق التجارية منحصرة يعني على سبيل الحصر على سبيل الحصر ليست على سبيل المثال تتنوع لثلاثة انواع فقط كمبيالة والسند لامر والشيك فقط والسند بامر والشيك هذه الاوراق التجارية اذا قيل اوراق تجارية فتعني هذه الامور الثلاثة فقط والكمبيالة والسند لامر وشيك آآ اما الكمبيالة فهي كلمة ايطالية ليست كلمة عربية ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين بل هي كلمة ايطالية ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح تسمى في بعض الانظمة بسفتجة وسند سحب وسند حوالة وبوليصة ومعناها معنى كمبيالة او تعريفها انها صك يحرر وفقا بشكل قانوني معين صك المحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها الى اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص ثالث يسمى مستفيد اذا تعرفها مرة اخرى صك محرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى اخر يسمى مسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص ثالث يسمى يعني هي شبيهة بالشيك لانها تختلف عن الشيك اه في امور الامر الاول انها اه يصلح ان تكون مؤجلة اما الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر ان تابت الشيك بتاريخ مؤجل يعتبر يعتبرونه مخالفة لكن كمبيالة طبيعتها انها تقبل التأجيل ثم ايضا لا يشترط ان تكون مسحوبة على بنك بينما الشيك شرط ان يكون مسحوبا على بنك او مؤسسة مصرفية اه هذه الكمية ليست شائعة عند الافراد هي شائعة يمكن في التعامل بين الشركات والمؤسسات وربما بعض التجار اما عامة الناس فهم الشيء عندهم والشيكات وهذا تنبيه في الحقيقة فيها فائدة كبيرة لو انها فهمت فهما جيدا يمكن من خلالها سداد عدة ديون فمثلا تكتب انت يأتيك شخص ويطلبك دينا وانت تعرف انه يحصل لك مثلا انك تطلب شخصا اخر اه دينا وهذا الدين لا يحل الا بعد آآ مدة معينة مثلا فتحول هذا الشخص يأتيك هذا الشخص تكتب ادفعه لامر فلان وفلان قدره كذا في تاريخ مثلا واحد رمضان الف واربع مئة وستة وعشرين للهجرة وتكتب التاريخ ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة كتابة التاريخ والاسم والمبلغ الامضاء و حينئذ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبيالة اهذا الداين ممكن ان يستفيد من هذه الكمية؟ ويظاهرها يعني يجيرها لي دائر له اخر وهذا الداء الاخر يمكن ان يظهرها داء اخر يعني جيرها داء اخر ربما يجتمع على عليها عشرة حتى اذا اتى موعد محدد مثلا وهو احد رمظان دفعت للاخير بهذا استطاع مجموعة من الناس ان يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة بموجب هذه الكمبيالة فان قلت يعني كيف يعتمد عليها وهي قد لا يعني قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه الجواب ان انها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف ومن اه الجهة التي تتبعها وهي مثلا عند المملكة وزارة التجارة يفترض ان توفر لها حماية كبيرة بحيث ان يخل بها يتعرض لعقوبات صارمة هذه هي اذا هي الكمبيالة كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك الا انها تختلف عنه في عدة امور انها تقبل التأجيل انها لا يشترط ان تكون على بنك آآ اما السند لامر ويسمى السند الاذني فهو صك يتعهد بموجبه صكوا يتعهدوا بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد او لشخص اخر يسمى المستفيد صكوا تعهدوا بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل للتعيين او مجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد هذا ايضا سند الاذني يعني غير شائع عند الافراد لكن الشائع عند المؤسسات وعند التجار وهو يختلف عن السندات قسيم الاسهم على السندات قسيمة الاسهم يختلف عنها فتلك سبق قلنا ان تلك السندات آآ تجتمع على فوائد ربوية لكن هذا السند الاذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين كانه يعني تعهد تعهد اتعهد بان ادفع لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا وتكتب المكان الزمان والتوقيع ويفترض ايضا ان توفر له حماية قانونية وكبيرة حيث من اذا اذا اذا لم يفي هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه او محرره في الحقيقة محرره اذا لم يسدد قيمة هذا السند فانه يتعرض لعقوبات يعني صارمة فهذا هو السند الاذني ويسمى السند لامر وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات. لكن لاحظ هنا انه بين الطرفين فقط بين طرفين فقط محرر ومستفيد وحرر مستفيد ولذلك لا يقال ساحر ومصحوب عليه ومستفيد كما قلنا بكميات لكنه فقط بين غرفة محرر ومستفيد آآ اما الشيكات فهي معروفة والنوع الثالث الشيك يسمى ويقال ان ان مصطلح شيك منقول من صك نقول يكون اصل هذه الكلمة آآ عربي وصك ايضا يعني ليست هي كلمة عربية لكنها معربة ولا اصلها فارسي ايظا اصلها فارسي وجمعها اصك وصكاك وصكوك فنقلت اذا بدل اه صك جعلة شك ثم جعلة شيك وتعرف الشيك بانه يعرف بانه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع اذا صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى مسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع لاحظ هنا ان الشيك لا بد ان يدفع بمجرد الاطلاع ولا يصلح ان يكون قابل للتأجير ولا يصلح ان يكون القول بخلاف الكمبيالة والسند لامر اه قبل ان نتعرض لتخريج الفقهي لهذه الانواع الاوراق التجارية. يشير هنا اشارة الى ان اصول هذه الاوراق التجارية قد كانت معروفة لدى المسلمين قد كانت معروفة لدى المسلمين يعني انها لم تقتبس بكاملها من الغرب وان كانت بتنظيمها الموجود الان اخذت من الغرب لكنها في اصول هذه الاوراق كانت معروفة لدى المسلمين فان المسلمين قد عرفوا آآ التعامل بما يشبه السفاتج وقت الصحابة رضي الله عنهم قد روي عن ابن عباس انه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة وكان ابن الزبير يأخذ من قوم مكة دراهم ويكتب لهم بها الى مصعب فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يعني تشبه في اصولها هذه الاوراق التجارية وايضا جاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت في للناس في زمن مروان ابن الحكم آآ يكتب فيها مقدار الطعام فيعني يكتب بان فلان وفلان يستحق كذا من الطعام فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها يعني قبل ان يستوفوا ما تمثله من اه طعام فدخل زيد ابن ثابت ورجل جاء في رواية انه وابو هريرة دخل زيد ابن ثابت وابو هريرة على مروان ابن حكم فقال تحل الربا يا مروان؟ قال وما ذاك قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ابن حكم الحرس آآ يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذه الصكوك الحقيقة اه كما ذكرنا اوراق تصدر من ولي الامر بالرزق ومستحقه يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك جنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم وكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك اه قبل قبض الطعام فكان انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة لاجل هذا لا لمؤجل لا لاجل كتابة تلك الصكوك وانما لاجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام هذا يدل على ان اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين وان كانت يعني بهذا التنظيم يعني قد اخذها المسلمون وغيرهم لكنها اصولها كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه واما تخريجها الفقهي اما كمبيالة فاختلف فيها فقيل انها سفتجة وقيل انها قرظ وقيل حوالة يقول شفت جه يحتاج من ان اذكر تعريفه للسفتجة السفتة جمعناها معاملة مالية يقرض فيها انسان اخر قرضا ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر في بلد ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر يعني مثلا اه تقول لفلان اقرضني عشرة الاف ريال وسوف اسدها لك في مكة اعطيك اياها او يعطيك اياها وكيلي في مكة وفائدتها امن خطر الطريق امنوا خطر الطريق وهي الان موجودة الان في تحويلات المصرفية تعتبر سفتجة انت عندما مثلا آآ ستحول حوالة على شخص مقيم في مكة او مثلا في مدينة اوله حوالة مبلغ معين فهي يعتبر حوالة لكنها في الحقيقة سفتجة تسمى حوالة اقصد انها تسمى حوالة لكنه بالحقيقة سفتجة لانك تقرض البنك مثل عشرة الاف ريال وتقول سلمه سلم هذا المبلغ المقترض الى فلان من الناس في مكة في المدينة في اي بلد اخر آآ فما دام ان العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة واذا اختلفت العملة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل لكن اذا كانت العملة واحدة مثلا ريالات تحولها عشرة الاف ريال تضع عند البنك عشرة الاف ريال وتقول حولوها له تسميها حوالة لكنها في الحقيقة تكييف الفقه انها سفتجة اه اختلف العلماء في حكم السفتجة فالمذاهب الاربعة على تحريمها المذاهب الاربعة على تحريمها هو مشهور المذهب حنفية والمالكية والشافعية والصحيح مذهب الحنابلة لانهم اعتبروا ان انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا. والقول الثاني انها جائزة وقد روي هذا عن عدد من الصحابة عن علي بن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ورواية عند المالكية والحنابلة وهي التي عليها المحققون من اهل العلم واختارها الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع وهي التي افتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر عامة اه مشايخنا على هذا القول. القول بجواز السفتجة. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع آآ اما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة ليس لهم ادلة صحيحة صريحة في التحريم وانما غاية ما استدلوا به اما ادلة صريحة لكنها ظعيفة كحديث السفتجات حرام ولكن هذا الحديث حديث ضعيف بل قيل انه موظوع حكم عليه بعض العلماء بانه موضوع ايضا مما علل به الجمهور قالوا ان السف تج قرظ استفاد بها المقرظ سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع وهذا نوع نفع وقالوا ان المقرض استفاد بهذا القرض امن خطر الطريق وكل قرن جر نفعا فهو ربا واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة استدلوا اولا قالوا ان هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس وابن الزبير وعلي بن ابي طالب وقالوا ايضا ان السفت جاء فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما من غير ضرر بواحد منهما فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق بنقل دراهمه الى ذلك البلد والمقترض ينتفع بالقرظ المقترض ينتفعون بالقرظ وما كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر فان الشرع لا يحرمه ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح الجواز يعني الصحيح هو في حكم السفتجة الجواز لان كل من المقرض والمقترظ منتفع بهذا الاقتراظ والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يظرهم ثم ان الشرط جاء لم يعني ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب ابقاؤها على الاباحة لا سيما ان الحاجة داعية لها خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الان عليه عمل الناس يا اخي الناس الان لك يعني على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سوف تجر قصة يعني عندما يكون التحويل مثلا خارج المملكة ربما يصعب نقل الدراهم يصعب نقلها آآ يحتاج تاج الى تحويلها فاذا كان تحويلها بنفس العملة هي الحقيقة سفتجة والقول بمنعها في حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم صحيح انه هو قول الجمهور او قول بالتحريم قول الجمهور وهو رأي المذاهب الاربعة انا في يوم الملكية والشافعية والحنابلة لكن يعني ليس ليست المسألة محل اجماع ليست المسألة محل اجماع ولا يلزم ان يكون رأي المذاهب الاربعة ان يكون هو الصواب. رأيت مثلا طلاق الطلاق الثلاث بكلمة واحدة المذاهب الاربعة على انه يقع ثلاثا مع انه قول الصحيح انه يقع واحدة فليست كل يعني مسألة تتفق فيها المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة يكون تكون هي الصواب فقد يكون الحق مع الاقل ولهذا فالمذاهب الاربعة على تحريم السفتجة ولكن القول الصحيح هو انها جائزة وانها جائزة وهو الذي عليه ان من اهل العلم وهو الذي عليه العمل اذا يكون هذا هو القول الراجح هو جواز السفتجة يبقى ان نجيب عن عما استدل به الجمهور نحن ذكرنا الاحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع كما يروى حديثنا السوفتاجات حرام قلنا انه عند بعض اهل العلم موضوع واما قوله من السفتج قرظ استفاد بها المقرظ سقوط خطر الطريق وكل قرظ جر نفعا فهو ربا. اولا آآ هذه المقولة كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة لا يصح نسبة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض الفقهاء من كلام بعض الفقهاء هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا لو يعني سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة ليست على اطلاقها ادمان القرض الا ويتضمن نفعا ولهذا قال ابن حزم يقول ليس في العالم سلف يعني قرظ الا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسرف بتظمين ماله فيكون مضمونا تلف او لم يتلف مع الشكر المستقرض اياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة قال فعلى قولهم ان كل سلف جر منفعته ربا يكون كل سلف حراما وهذا فيه ما فيه اذا ليست كل منفعة في القرض تكون حراما. اذا ما الضابط ما الضابط بالمنفعة المحرمة في القرن الظابط في ذلك ما قال الشيخ ابن تيمية وابن القيم الظابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة التي يشتركان فيها فانها الا تكون محرمة ولهذا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الصحيح الجواز لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم الا ما ينهى عما يضرهم فاذا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترض فسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض اما من كان فيه منفعة للمقرض وللمقترض جميعا فان هذا ليس بمحرم ليس محرم واذا نظرنا الى السفتجة ففيها مصلحة الطرفين هي مصلحة للمقرض ومصلحة للمقترض اما المقترض فالمصلحة ظاهرة اما المقرض فالمصلحة هي امن وخطر الطريق ولهذا فالصحيح في السفتة جاء انها جائزة. وعلى هذا خرجت الكمبيالة فقيل انها سفتجة وقد كان في النظام القديم الاوراق التجارية المملكة كانت تسمى سفتجة ولكن قد تكون بعظ صور الكميات لا تنطبق على السفتجة ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة انها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضا وقد تكون حوالة بحسب اه بيعة اه العلاقة بحسب طبيعة العلاقة واما حكم التعامل مع الكمبيالة في الشريعة الاسلامية فانه لا بأس به لا بأس به لان كما ذكرنا على القول الراجح هو ان السفتة جائزة تكون كمبيالة جائزة ولا بأس بها وهكذا لو نقول انها قرظ او حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها ولكن اذا اذا كانت الكمبيالة في بما يشترط فيه التقابظ من الطرفين كالصرف او من طرف واحد كالسلام هنا لابد من ان تحرر كمبيالة يعني يعني لا يجوز ان تكون الكمبيالة بعد اجل لا يجوز ان تكون كمبيالة بعد اجل واما السند لامر الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له انه وثيقة بدين فانت تعهد بان انت فعل لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا هذا في الحقيقة يعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به ولكن ايضا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة لانه اذا كان السند لامر فيما يشترط فيه التقابظ فانه لا يصح ان يكون مؤجلا واما الشيك الشيك التخريج الفقهي له انه حوالة تخريج الفقه للشي كأنه حوالة يكون المحيل هو الساحب يعني نحر الشيك والمحيط المحال عليه هو مسحوب عليه الذي هو مصرف او البنك والمحال هو المستفيد ومحال هو المستفيد هي التخريج الفقري للشيك انه حوالة المحيط هو الساحب المحال عليه هو المصرف او البنك المحال هو المستفيد يترتب على القول بان الشيك حوالة ان المستفيد الذي تكتب له انت شيكا يلزمه قبول الشيك اذا كان محال عليه مليئا وهو في الحقيقة هنا مليء وهو البنك او المصرف فلو بعت سيارة لو اشتريت سيارة كتب لك البائع شيكا قلت انا لا انا تعطيني نقد ولا ما اقبل البيع انتهى الان انا ما اعطيك الا شيك اختلفتما في هذه المسألة هل البائع ان يلزمك الشيك او من حقك انك تقول يعني انا ارغب في النقد وتلزمه بهذا نقول له الحق ان يلزمك بالشيك لماذا لان اعتبرنا ان الشيك حوالة ويلزم قبول الحوالة اذا كانت على مليء ويزول قبول الحوالة اذا كانت على مليء لكن لك ان تشترط تقول لا اقبل الا اذا كان الشيك يعني وصدق مثلا او اذا كان فيه رصيد لكن يلزمك قبول هذا الشيك لاننا حقيقة تخريج الفقه لهذا الشيك انه حوالة فيلزمك في الحقيقة قبوله يلزمك قبوله لان اذا احال انسان اخر وكان المحال عليه مليئا فانه يجب قبول الحوادث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليتبع الامور هذي من ثمرات قولنا في تخريج الفقه للشيك انه انه حوالة وهناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية تسمى الشيكات السياحية وسبق ان ورد في السؤال من الاسئلة فيما سبق الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف او المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها او على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرظها اه لدى اي فرع من فروع المصرف او لدى مراسليه. اذا مرة اخرى الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها مصارف بقيم متفاوتة على فروعها او على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في اي فرع او لدى اي مراسل بهذا المصرف او لهذه المؤسسة وهذه الشركات السياحية لا بأس بها لا بأس بها لكن ترد يعني عليها اشكالية وهي ان المصدر لهذه الشيكات اه الجهة المسطرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة والذي يظهر والله اعلم ان هذه العمولة لا بأس باخذها لانها مقابل خدمات ولان ايضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا وانما تشمل المقرظ والمقترظ فهي شبيهة بالسفتجة ونحن قلنا في ظابط النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص بالمقرظ. واما ما يشمل المقرظ والمقترظ فانه لا يكون نفعا محرما وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها آآ من اهم مسائل الاوراق التجارية مسألة خصم الاوراق التجارية خصم الاوراق التجارية اذكر تعريف واوضحه بالمثال تعريف خصم الاوراق التجارية الخصم معناه القطع اه تعريف الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية آآ وذلك في مقابل ان ينقل طالب الخصم الى البنك هذا الحق على سبيل التملك وان يضمن له وفاة عند حلول اجله العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل ورقة بنقل ملكيتها الى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل مصرف قيمتها مخصومة منه او معين وضحوا بمثال قد يكون هذا الكلام غير واضح لكن وضحوا مثال آآ احنا قلنا في الاوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لامر والشيك الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع لا يرد عليه الخصم خصم انه ما يرد مما على كمبيالة او سند لامر اذا كان مؤجلة يعني مثلا صوامع الغلال اه تعطي بعظ المزارعين امبيالات عندما يضعون قمح فيها ما يعطونهم نقد ولا يعطونهم شيكات يعطونك كمبيالات ادفعوا لامر المزارع فلان وفلان مبلغ قدره مثلا مئة الف ريال في اه واحد محرم الف واربع مئة وسبعة وعشرين هجرية هذي كم بيالة وتمنح للمزارعين آآ بعض المزارعين يقول انا من لن انتظر الى هذا الموعد يذهب البنك يقول هذه كمبياء صرفت لي اصرف لهذه الكمبيان الان هي مئة الف اعطني الان خمسة وتسعين الف وخمسة الاف ريال تكون عمولة لك انت ايها البنك تكون خمسة الاف ريال عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة يقول لا ننتظر الى هذا الموعد انا هذه الكمبيالة اعطيها للبنك والبنك يعطيني اه قيمتها معجلة مخصوم منها عمولة يتفقان عليها في مثالنا هذا خمسة الاف ريال عمولة يأخذ البنك لقاء تعجيله لقيمة هذه الكميات وهذا التعامل يا اخوان يعني شائع ومنتشر خاصة كما ذكرت اه لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات فما حكم هذا ارخصه اؤتلف فيه اختلافا كثيرا وذكرت في الكتاب الذي اشرت اليه اكثر من سبعة تخريجات ويلاحظ على بعضها شيء من التكلف او محاولة اه على يعني النصوص او القواعد الفقهية للقول بالجواز لان بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر والذي ينبغي هو التجرد عند البحث المسألة وعدم يعني التأثر الواقع وانما ينظر لها على انها مسألة آآ ينظر لها على حسب ما تقتضيه الادلة والقواعد الشرعية هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا قد درستها في الكتاب الذي اشرت اليه باكثر من خمسين صفحة خرجت والقول بان هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة هذا الخصم يعتبر قرظ بفائدة هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به ان خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الامر قرظ بفائدة كانك تقول البنك او لهذا المصرف آآ اقرظني قيمة هذي الكميالة بهذه الفائدة بهذه الفائدة اقرظني خمسة وتسعين الف بمئة الف مثلا اه فهو بالحقيقة قرض بفائدة كيف تقول انا اعطي الان خمسة وتسعين واعطيك مئة الف مؤجلة. اعطي الان خمسة وتسعين الف حاضرة بمئة الف مؤجلة فخصم الاوراق التجارية التخريج الفقهي له انه قرض فائدة وقرظ الفائدة محرم وبناء على ذلك يكون اه خصم الاوراق التجارية محرما وبعضهم يفصل قال اذا كان خصم على مصرف المدين او على غير مصرف المدين والصحيح انه لا لا تفريق بين مصرف المدينة ومصرف غير المدينة كله يعتبر قرض بفائدة ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة لان كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين خاصة بين المزارعين يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها هناك يعني بديل ومخرج شرعي يحصل به آآ حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير الوقوع في المحظور وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي او بعرظ من العروظ بعرظ من العروظ فيقول هذه الورق الكمبيالة فيها مئة الف ريال انا ابيعكم هذا تمبيالة بسيارة وهنا لا مانع ابيعكم هذي كمبيالة بالسيارة فهؤلاء يكون يفتكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين بيع الدين لغير من هو عليه بالعين فهذي كمبيوتر تمثل دينا وبيع هذا الدين لغير من هو عليه يعني لهذا المصرف بعين وهو سيارة وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء فاذا يعتبر هذا مخرجا يستطع به حامل هذه الكمية لان يحصل على غرظه من غير وقوع فالربا من غير الوقوع في المحظور الشرعي اه اذا خلاصة ان خصم الاوراق التجارية انه قرض فائدة وانه محرم وان المخرج هو ان تباع بغير نقد تباع بعرض من العروض لعلنا يعني نختم بهذه المسألة في الاوراق التجارية وهي قبض الاوراق التجارية القبظ عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد او بعدم الممانع او بعدم المانع وهو ما يسمى بالتخلية او قبض الحكم. والقبض اه مطلق في الشرع فيرجع فيه للعرف فمثلا قبض اه الذهب غير قبض آآ العقار غير قبض الاغنام يعني كل شيء بحسبه ويرجع في ذلك الى العرف ما عده الناس قبضا فهو قبول. ولهذا قال الموفق ابن قدامة القبض مطلق في الشرع. فيجب الرجوع فيه الى العرف كالاحراز والتفرق اذا اردنا ان نبحث مسألة قبض الاوراق التجارية اه اما ما كان مستحق الوفاء بعد مدة يعني اذا كانت الورقة التجارية مؤجلة كما في الكمبيالة وسداد الامر اذا كانا مؤجلين هنا ظاهر انه لا قبض وبناء على ذلك لا يجوز مثلا بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة او بسند لامر مؤجل لكن اذا كانت آآ الورقة التجارية بواجبة الدفع لدى الاطلاع كالشيك مثلا هل يعتبر الشيك هل يعتبر تسلم الشيك بحكم القبض لمحتواه وبناء على ذلك يجوز مثلا شراء الذهب الشيك وذهبت لمحل تجاري واشتريت كمية كبيرة من الذهب وكتبت لصاحب محمد بن شيكا هل هذا يجوز هذا يرجع لهذه المسألة وهي هل يعتبر تسلم الشيك قبض محتواه او انه لا يعتبر اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه وبناء على ذلك يجوز ان تشتري بهذا الشيك ذهبا او فظة مثلا فيعتبر قبضا لمحتواه وعللوا ذلك بان الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه ويستطيع يتصرف فيه فيبيع ويهب ويشتري الى اخره القول الثاني ان قبض الشيك ان تسلم الشيك ليس في معنى القبض لمحتواه هذا تسلم الشيك ليس في قوة القبض لمحتواه وبناء على ذلك لا يجوز ان يحرر به ما يشترط فيه التقابض كذاب ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حتى ولو كان شيكا مصدقا فيقول تسلم الشيك ليس في قوة القبض محتواه سواء كان الشيك مصدقا او غير مصدق واذكر اني ذهبت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله سألته عن هذه المسألة فذكر لي رأيه هذا قال ان قبض الشيخ ليس في قوة القبض تسلم الشيك ليس بقوة القبظ المحتواه وقلت حتى ولو كان مصدقا؟ قال حتى ولو كان مصدقا وقال ارأيت لو ان هذا الشيك ضاع اليس يرجع صاحبه على البنك يسلم له بدله فاذا هو لا يقوم مقام النقد بينما النقود لو ضاعت لا لما امكن الرجوع على احد تضيع على صاحبها وهذه وجهة اصحاب هذا القول فيقولون ان تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى سواء كان اه مصدقا او غير مصدق لانه لو ضاع الامكن الرجوع الى اسطره وهو مسحوب عليه الذي هو البنك بينما الاوراق النقدية لو ضاعت فانها آآ تظيع على صاحبها ولا يمكن الرجوع على احد ولان الشيك يتعرض عدة احتمالات من جهة كونه اه ليس فيه رصيد او لا يقبله البنك او نحو ذلك فالقابض على محتوى الشيك ليس له التصرف يعني المتسلم الشيك توقف بعض تصرفاته على يعني الوفاء الفعلي قد لا يكون الشيك رصيد ونحو ذلك من الاحتمالات الرأي الثالث القول الثالث في المسألة هو التفصيل وذلك بالتفريق بين الشيك المصدق والشيك غير مصدق فتسلم الشيخ المصدق في معنى القبض لمحتواه بينما تسلم الشيك غير مصدق ليس في معنى القبض لمحتواه والى هذا الرأي نابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الى القول الثالث ان تسلم الشيك المصدق في معنى قبض محتواه وتسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض محتواه ومعنى التصديق في الشيك انه يحجز المبلغ يذهب مثلا الساحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ آآ المستفيد وبالتالي لا يستطيع ان يتصرف فيه يحجز للمستفيد لمن حرر له هذا الشيك وجمع اصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الاول ووجهة القول الثاني فقالوا ان الشيك اذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتمالات يرد عليه ما ذكر ما ذكره اصحاب القول الثاني واما اذا كان مصدقا فانه لا يرد عليه اي احتمال ويكون فيه قوة القبض لمحتواه قالوا ولهذا نجد ان اه الناس الصفقات الكبيرة انما يتعاملون بالشيكات فلو اشتريت بيتا بمليون ريال واردت ان تدفع نقدا فان البائع لا يقبل يقول اعطني الشيك ما اريد تعطيني نقد فاذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد والصفقات الكبيرة طبعا هو يريد يقول اعطيه شيكا مصدقا وليس وليس نقدا. اذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالملايين ولا شك انهم في قوة القبض محتواه ولذلك هذا هو القول الصحيح في المسألة قول الصحيح ان الشيك اذا كان مصدقا فهو في قوة القبض ومحتواه والا فلا واذا كان الشيك مصدقا فهو قد احيط بظمانات كبيرة ولا نعرف ان احدا من الناس آآ سحب له الشيخ مصدق ولم يستطع الحصول على حقه اللهم الا اذا كان لها يعني اشكالات خارجة عن آآ الطبيعة القانونية للشيك يعني من مثلا آآ تزوير او سرقة ونحو ذلك اما انه يحرر الشيك مصدق ثم لا يحصل على قيمة هذا الشيك فهذا بعيد جدا ولهذا فان اه الشيك المصدق في قوة القبض ومحتواه بل ان الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة وهذا دليل كاف على ان الشيخ المصدق في قوة القبض محتواه واما قولهم قول اصحاب القول الثاني انه لو ضاع لما امكن لامكن لصاحبه ان يرجع على البنك نقول لان طبيعة الشيك هكذا لان طبيعة الشيك آآ هي انه ان اسم المستفيد يحرر فيه وبالتالي لا يستطيع ان يصرفه الا صاحبه واذا ضاع فيمكن الرجوع الى البنك اولا ايقافه وصرف بدنه يعني فيمكن لي نستفيد من هذا الشيك ان يذهب للبنك ولا يضيع حقه بهذا لا يضيع حقه فنقول طبيعة الشيك تقتضي هذا بينما الاوراق النقدية هي لحاملها ولهذا لو ان الشيخ كتب لحامله فاذا ضاع فانه يضيع على صاحبه يضيع على المستفيد على حامله وهذا يعني لا مانع منه نظاما لكن الناس لا يستعملونه لو كتب اصرفوا ادفعوا لامر حامل هذا الشيك هذا نظاما لا مانع منه وان كان غير شائع هو في الحقيقة يظيع على حامله فنقول طبيعة الاوراق النقدية انها لحاملها وطبيعة الشيك انه يكتب فيه اسم المستفيد. وهذا غير مؤثر في الحكم هذا غير مؤثر في الحكومة ولهذا نقول يعني بناء على هذا اه ان انه يجوز ان يشترى الذهب والفضة وبالشيك اذا كان مصدقا ولا يجوز اذا كان الشيك غير مصدق ولكن هنا انبه الى مسألة وهي انه في بعض الدول تحاط الشيكات غير مصدقة بحماية كبيرة جدا بحيث تكون في قوة الشيكات المصدقة وهنا ربما يقال انه في تلك الدول تكون الشيكات كلها سواء كان مصدقة او غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها واما عندنا هنا في المملكة فلا زال الشيك غير مصدق اه وان كان قد احيط اه حماية صارمة من الناحية النظرية ولكن الاشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية ولهذا مثلا يعني آآ في عام في في سنة من السنوات اه بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض الشيكات بدون رصيد. اكثر من مليار ومائتي مليون فكيف نقول للشيك غير مصدق في قوة القبض محتواه اذا كان الشيكات غير مصدقة غير مصدقة بدون رصيد في سنة واحدة فقط بلغت اكثر من مليار ومئتين مليون فهذا الحقيقة يزعزع الثقة في الشيك غير المصدق والاشكال عندنا هناك كما ذكرت في الناحية التنفيذية اه مع كثرة اه الشيكات غير مصدقة لا نسمع بان احدا قد طبقت عليه العقوبة لكن في بعض الدول هناك حماية صارمة للشيكات ربما في تلك الدول يقال بان الشيك سواء كان مصدقا او غير مصدق في قوة القبض والمحتواه. بل ربما عندنا في المملكة ربما يتحسن الوضع وتوفر الحماية الكبيرة للشيكات وتصبح الشيكات مصدقة وغير مصدقة في قوة القبض والمحتوى لكن اتكلم عن وظع الشيكات الان هنا في في الوقت الحاظر بقي ان نشير الى مسألة الشيكات التحويلات المصرفية وهي حقيقة مهمة ولعلي ايضا اختم بهذا البحث التحويلات المصرفية اذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة يعني عندما تحول عشرة الاف ريال الى بلد اخر ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد اخر من فرع هذا البنك او من بنك اخر فهذا في الحقيقة سفتجه وسبق قلنا ان قول الصحيح السفتجة انها جائزة الاشكال اذا كان اذا كان التحويل بعملة اخرى اذا كان التحويل بعملة اخرى يعني تريد ذهبت للمصرف او البنك قلت له هذي عشرة الاف ريال. اريد ان تحولوها على فلان من الناس على وكيلي فلان من الناس او قريبي ببلد اخر ببلد اخر مثلا في مصر مثلا اه بالجنيه وهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة صرفوا حوالة. الحوالة طبعا قلنا شفتها جاونا جائزة لا اشكال فيها لكن الاشكال هنا في الصرف الاشكال هنا في الصرف وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي عن الاسلام واصدر في قرار بان اه استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبظ القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبظ سواء كان الصرف بعمرة يعطيها الشخص المصرف او بعملة مودعة فيه فيقولون اذا القيد في دفاتر الصرف في حكم القبظ الذي يظهر الله اعلم ان هذه المسألة يعني فيها تفصيل فنقول ان القيد في دفاتر مصر في حكم القبض لكن بشرط بشرط ان يكون المصرف يملك العملة المحول لها لاحظ هنا ان يملك العملة المراد تحويل اليها فلابد ان يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صندوق المحلي او في الصندوق المركزي آآ اما اذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل اليها فان حينئذ لا يجوز مثل هذا لا يجوز وذلك لانه يكون قد صارف بما لا يملكه اذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في آآ قيوده ايضا لدى المصارف الاخرى. وانما سيقوم المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا الذي يظهر والله اعلم ان تسلم الشيك او السند ليس في معنى القبض محتواه وحينئذ يكون المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة ارأيت لو صرفت صاحب محل ذهب ذهبا قال بذهب سوف اوفره فيما بعد ولو بعد ساعة فان هذا لا يجوز هكذا ايضا هنا هكذا ايضا هنا ولذلك نحن ننصح من اراد التحويل بعمرة اخرى ان يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك بان تكون من العملات الشائعة مثل مثلا اليورو الدولار يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك لكن ربما ياتي العملة النادرة قد لا تكون موجودة عند البنك لا في صندوق المحلي ولا حتى في المركزي عمل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله فاذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صرف بما لا يملك وهنا يقع في الاشكال فنجمع الفقه الحقيقة اطلق العبارة ولكن لابد من من هذا التقييد لابد من هذا التقييد وهو ان تكون المصارفة بما يملكه البنك حتى ولو كان في صندوق المركزي لا يلزم ان يكون الصندوق المحلي ولذلك ينبغي لمن اراد ان يصارف مع اختلاف العملة من اراد ان يحول مبلغ مع اختلاف العملة ان اختار عملة شائعة بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك وانتبهوا لهذه القضية يا اخوان واذا يعني صارف بهذه العملة فانه يتسلم اما شيكا او مثلا سندا رسميا من البنك ويقيد فيه سعر العملة المحولة لها ايضا يقيد فيه سعر العملة ومحولها ايضا وحينئذ لا بأس بهذا هذا هو الذي يظهر الله اعلم وانا اذكر سألت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال ان فيها اشكال يجتمع صرف حوالة وهي لا تجوز لكن يقول اجيزها للظرورة يقول انني اجيزها للضرورة. والواقع حقيقة يعني انها اه انها تعتبر في معنى القبظ ولا نقول يجيزها الظرورة هي في معنى القبض محتواه لكن بشرط ان يكون المصرف يملك المبلغ المحول له هذه يا اخواني خلاصة لهذا الموضوع والموظوع اطول من هذا بكثير لكن هذه يعني نبذة مختصرة ومن اراد التفصيل فليرجع للكتاب الذي اشرت اليه موجود في المكتبات بعد ذلك ننتقل لموضوع اخر وعلى الكلام ولعل الكلام فيه لا يطول وهو جمعيات الموظفين حكم جمعيات الموظفين صورة المسألة اه ان يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة او دائرة او غيرها او غيرهما على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لاخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثلما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة او نقص اذا هذه صورة المسألة يتفق عدد الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة اه على ان يدفع كل واحد منه مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون عند موعد معين كنهاية الشهر مثلا ويدفع المبلغ كله جميعه لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لاخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء بدون زيادة ولا نقص يعني مثلا آآ هؤلاء مدرسون في مدرسة قال نتفق على جمعية كلنا نتفق جميعا على ان كل واحد يدفع خمسة الاف ريال نجمع هالخمسة الاف ريال مثلا تكون مئة الف مئة الف ريال يعني لو قلنا ان عدد هؤلاء المدرسين عشرون وكل واحد دفع خمسة الاف ريال مجموعة يكون مئة الف ريال المثل الذي لا تدفاع في الشهر الاول لاحدهم والشهر الثاني الاخر والشهر الثالث الثالث وهكذا هذه صورة جمعية الموظفين قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قوله القول الاول انها جائزة وهذا الذي هو الذي عليه اكثر العلماء وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة من ابرز ما قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى القول الثاني انها محرمة انها محرمة قال به بعض اهل العلم ومن ابرزهم شيخ صالح الفوزان حفظه الله سبب الخلاف في هذه المسألة هو اه الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرظ الذي جر نفعا او لا فمن قال انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا حرمها ومن قال انها ليست من قبيل الذي جر نفعا قال انها جائزة اه نأتي الادلة ادلة من قال التحريم هم اصحاب القول الثاني آآ حاصل لدولة ترجع الى ما ذكرته قبل قليل. ترجع الى ان هذه المسألة من قبيل القرظ الذي جرى نفعا فكل واحد من المشتركين بهذه الجمعية انما يدفع ما يدفع بالصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الاخر وهذه منفعة فيكون ذلك من قبيل القرظ الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا اذا هذي وجهة من قال بالمنع قال انه من قبيل القرظ المحرم آآ واما اصحاب القول الاول الذين قالوا بالجواز وقالوا ان المنفعة التي تحصل المقرظ في هذه الجمعية اه لا تنقص المقترض شيئا من ماله بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية او مقاربة لها وفيها مصلحة للطرفين هذه هي مصلحة للطرف للمقرض وللمقترض وليس فيه ظرر على واحد منها وليس فيها زيادة نفع المقرظ على حساب المقترض والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به آآ المقرض دون المقترض. اما اذا كان النفع للطرفين للمقرض ولا المقترض فان هذا لا بأس به ولا مانع منه كما قلنا في السوفتجة كما قلنا السفتجة اذا قالوا ان المنفعة هنا لا يختص بها المقرض وانما اه هي المقرض وللمقترض جميعا وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التعليم لهذا القول قالوا لان المنفعة التي تحصل للمقرظ لا تنقص المقترض شيئا من ماله وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيها مصلحة لهم جميعا من غير ظرر على واحد منهم او زيادة زيادة نفع لاخر والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيه على احد بل ورد بمشروعيتها فاذا هذه ليس فيها زيادة وليس فيها اختصاص المنفعة للمقرض دون مقترض فتكون شبيهة بالسفجة. السفنجة فيها مصلحة للطرفين. المقرض والمقترض. واذا يقول انها جائزة هذه ايضا فيها مصلحة الطرفين للمقرض للمقترظ والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول هو ان جمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا وهي في الحقيقة قرظ معتاد ليست قرظا جر نفعا ليست من قبيل القرظ الذي جرى نفعه بل هي قرض معتاد الا انه يشارك في الاقراض اكثر من شخص حقيقة هذه الجمعية انها قرظ لكن يشارك في هذا القرظ اكثر من شخص فاول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترظا من جميع المشتركين فيها اول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترظا من جميع المشتركين فيها وكذلك من يأخذ في المرة الثانية يعتبر مقترظا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرظه من الشخص الذي قبله يعتبر مقترضا ممن بعده ومستوفيا القرض ممن؟ قبله وهكذا في الثالث والرابع كل واحد يعتبر آآ مقترضا من بعده مستوفيا ممن قبله كل واحد من هؤلاء يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله الا الاول يعتبر مقترض من الجميع الا والا الا الاخير فيعتبر مستوفيا من الجميع هذا هذا هو هذه حقيقة الجمعية اذا مرة اخرى يقول كل واحد من هؤلاء الذين في الجمعية يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا لقرضه ممن قبله الا الاول ويعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فيعتبر مستوفيا من الجميع وهذا بهذا التكييف لا بأس بها ولا مانع ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا لا تعتبر من قبيل القرظ الذي جرى نفعا البعض طلاب العلم وكتب بحثا في هذا ونشر في مجلة البحوث ذكر ان اعتقيدا للقول بالجواز وهو انه الا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية اكثر من دورة يعني يقول انه لا يشترط هذا الشرط لو قال نريد ان ندخل في الجمعية لكن بشرط ان تستمر هذه الجمعية دورتين او ثلاثة او اكثر يعتبر هذا محرما قال لان حقيقة هذه الصورة ان المقرظ يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى ان المقرض يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى فتشبه هذه المسألة مسألة اه اذا شرط المقرظ آآ ان يقرضه المستقرض مستقبلا يعني لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني لا اقرضك الا بشرط ان تقرظني مستقبلا فما حكم هذه الصورة؟ هذه في الحقيقة تنطبق عليها فلو قال نحن نريد ان ندخل في جمعية الموظفين لكن بشرط ان نستمر دورتين او ثلاثا يقول بعض الاخوة منع هذه المسألة وخرجها على مسألة اما اذا قال لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني مستقبلا ونقول وهذه المسألة المخرجة عليها محل خلاف بين العلماء فمنهم من منعها وقال ان هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا والصحيح فيها الجواز والصحيح فيها الجواز وممن اختار القول بالجواز الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وذلك لانه ليس فيها زيادة والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة انما هذه اشتراط منفعة في القرظ مساويا للمنفعة التي حصل عليها المستقرض ونحن قلنا ليست كل منفعة في القبر تكون محرمة بل المنفعة المحرمة هي التي يختص بها المقرظ وايضا التي يكون فيها وكذلك ايضا اذا كان فيها زيادة اما يعني مثل هذه الصورة فانها لا تعتبر من قبيل النفع المحرم وبناء على ذلك فالذي يظهر هو عدم التقييد الذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم هو عدم التقييد ولهذا جاء قرار هيئة كبار العلماء بعدم التقييد فنقول جمعيات الموظفين جائزة مطلقا حتى ولو شرط الاشتراك فيها في اكثر من دورة ولو في دورتين او ثلاث هذا هو القول الصحيح في المسألة كما ذكرت هي صدر فيها قرار اه رقم مئة واربعة وستين وتاريخ ستة وعشرين اثنين الف واربع مئة وعشرة اه من هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة والثلاثين برئاسة سماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله وصدر قرار بانها جائزة لم يظهر المجلس بالاكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل. وبذلك نقول الخلاصة في هذه المسألة ان جمعية موظفين انها جائزة ولا بأس بها مطلقا مطلقا يعني من غير تقييد بما ذكره بعض الاخوة في ذلك بالا آآ يشترط فيها آآ ان تكون اكثر من دورة بل نقول الجائزة مطلقا ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم غدا ان شاء الله لعلنا نتعرض للتأمين وخطاب الضمان ونجيب ايضا عن بعض الاسئلة المتراكمة عندنا نجيب عنها ان شاء الله تعالى. سأل يقول يا شيخ سعد توفر لي عمل في بنك ربوي خلال فترة الاجازة. علما بان عملي ليس له علاقة بالمعاملات الربوية فهل يجوز لي العمل في هذا البنك العمل في البنك الربوي لا يجوز وذلك لانه لان الذي يعمل قد يشهد او يكتب الربا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده حتى وان لم اه يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد قدر من يعني التعامل بالربا يشهد ثم ايضا قد ينتقل العمل في دائرة وتمر عليه مثل هذه المعاملات ويستمرئ مثل هذا العمل ولهذا نرى ان يبتعد عنه ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه لانه ايضا اذا دخل فيه فان يصعب عليه الخروج منه وكونه لا يدخل من البداية يكون هذا يعني هو الاولى حتى ولو لم ولو كان في دائرة اخرى ولو كان في دورة اخرى لا تتعامل بالربا. اللهم الا اذا كان في نافذة شرعية مثلا او في فرع اسلامي فهذا لا بأس به احسن الله اليكم. ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بناؤها كما يقولون على الخريطة وقد عمت البلوى بها عندنا بيع الشقق السكنية قبل البناء مواصفات معينة مر معنا انها يمكن ان يعني ان هناك عقد من العقود يمكن ان تخرج عليه يمكن ان تخرج عليه اسألكم الان سؤالا ما هو العقد الذي يمكن ان تخرج عليه هذه المسألة بس تصنع احسنت نعم ما شاء الله ضابطين استصناع فالشيء الذي يمكن استصناعه فانه يجوز ولو كان يعني آآ لا يكون في تسليم مبلغ كاملا ولا يكون قبل من قبل بيع ما لا يملك وانما هو مجرد اه ان هذا الشخص الذي تتفق معه سوف يقوم تصنيع شيء معين طبقا مواصفات معينة ومن ذلك الشقق السكنية التي ذكرها الاخ السائل هذا يعتبر من قبيل الاستصناع ولا بأس به احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ اسم احكام الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي وهو كما ذكرت هو موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة بنا نعم احسن الله اليكم هل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين ان يشترط حصوله على الترتيب الاول مع رظا المشتركين على هذا؟ الذي يظهر انه لا مانع من هذا نحن اجزنا هذي الجمعية يكون احدهم يشترط ان يكون الاول او متقدما فلا حرج في هذا لانه كما ذكرنا الظابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي يختص بها المقرظ دون غيره اما مثل هذه فانها لا تضر نعم احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ ما معنى شيك مصدق الشيك المصدق يمكن الاخ السائل ليس التعامل كثير بالشكاة الشيك المصدق معروف وشائع عنده خاصة عند التجار ويتعاملون بالبيع والشراء معنى ذلك ان البنك يحجز قيمة هذا الشيك للمستفيد عندما تحرر شيكا لفلان من الناس مثلا ثمن مبيع او غير ذلك فنفترض مثلا عشرة الاف ريال تقول للبنك اريد تصديق هذا الشيك يختم البنك على هذا بما يفيد تصديقه وحينئذ يحجز مبلغ هذا الشيك لصالح المستفيد فلا يمكن لك ان صاحب الشيك لا يمكن لك ان تسحب هذا الرصيد بل يحجز تلقائيا المستفيد ولذلك لا شك انه في قوة القبض ومحتواه. بل ان الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة احسن الله اليكم طلبت من اخي ان يأخذ لي سلعة بالتقسيط وكان القسط خمس مئة واربعين ريال ويحسن من راتب اخي شهريا واقوم بايداع خمس مئة وخمسين ريال في حساب اخي شهريا فهل يصح هذا الفعل؟ علما بان الزيادة لم تشترط وانما هي من عند الزيادة التي يبذلها المقترض المقرض بعد حين الوفاة اذا كانت غير مشترطة ولا متعارفا عليها انه لا بأس بها بل انها من حسن القضاء والدليل على ذلك ان ما جاء في الصحيح ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه بعيرا فاتى هذا الرجل يتقاضاه قالوا يا رسول الله لا نجد الا سنا خيرا من سنه فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه سنا خيرا من سنه فان خير الناس احسنهم قضاء واستدل بهذا العلماء على ان الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض حين الوفاء من غير شرط انها لا بأس بها بل هي من حسن القضاء وبناء على ذلك نقول الاخ السائل ما دام ان هذه الزيادة التي التي تبذلها لاخيك طبعا العلاقة بينك وبين اخيك علاقة قرظ هذه الزيادة التي تبذلها لاخيك حين وفاء القرض ما دام انها غير مشترطة وغير متواطئ عليها ولا متعارف عليها فانه لا بأس فانه لا بأس بها وتعتبر هذه من حسن القضاء ولا حرج عليك في بذل هذه اه الزيادة الزيادة الممنوعة هي التي تكون مشترطة او متعارف عليها او تكون من المقترض المقرض قبل الوفاة للمقترض المقرض قبل الوفاة ولو على سبيل الهدية احسن الله اليكم يا شيخ زكاة الجمعية جمعية الموظفين كيف تكون نعم اه نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعية انها قرظ انها قرض والقرظ يعتبر دين ذكرنا في درسنا السابق الفرق بين القرض والدين قلنا كل قرض يعتبر دين وليس كل دين يعتبر قرضا وحينئذ هذا يقودنا الى معرفة زكاة الدين هل تجب الزكاة في الدين او لا تجب وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وذكروا في القرار انه لا يوجد دليل يدل على يعني هذه المسألة وانما هي مبناها على التعليل والنظر مبناها يعني لا يوجد نص في هذه المسألة وانما مبناه على التعديل والنظر قرر المجمع في ذلك ان الدين اذا كان على مليء فيجب زكاته كل سنة عنده تمام الحول واذا كان على معسر او مواطن فانه لا تجب زكاته لا تجب زكاته وعلى ذلك ايضا وعلى هذا نقول في مثل هذه الجمعيات نقول اما بالنسبة الاول الذي يستوفي آآ حقه فهنا لا لا تجب عليه الزكاة لانه لم يحل الحول وهكذا بالنسبة للثاني الى الحادي عشر هؤلاء ليس عليهم زكاة لانه لم يحل الحول لكن الاخير الاخير هنا اه هذا الدين الذي له في ذمم اصحابه في الجمعية حال عليه الحول وهدين على مليء وهنا تجب الزكاة اذا تجب الزكاة على الثاني عشر او من بعده او الثالث عشر اذا كانوا اكثر من اثني عشر. تجب على الثاني عشر او الثالث عشر او من بعده باعتبار ان هؤلاء آآ لهم ديون في ذمم اخرين وهي ديون على يعني هذا الدين على مليء هذا الدين على ما لي والدين اذا كان على مليء باذل تجب فيه الزكاة عند تمام الحول عن كل سنة نعم احسن الله اليكم يا شيخ سعد اه بعض الاسئلة تدور حول رأيك في المساهمة في شركة المراعي؟ نعم شركة المراعي كما ذكروا في نشرة الاصدار التي نشرت الصحف ان عندهم قروض ربوية مقداره خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال ونسبتها قرابة اثنين وعشرين في المئة وبناء على ذلك لا تجوز المساهمة فيها على القول الذي رجحناه وذكرنا انه رأي المجمع الفقهي اجمع الرابطة وحتى رأي ايضا المجمع الدولي المجامع الفقية كلها متفقة على هذا ورأي اللجنة الدائمة ايضا انها لا تجوز لا يجوز الدخول والاكتتاب والمساهمة في الشركات التي التعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة لان المساهم في الحقيقة في الحقيقة تنسب لجميع اعمال الشركة ومنها التعاملات الربوية ومن التعاملات الربوية فهو في الحقيقة المساهم شريك في المال وفي العمل ايضا لديكم في المال وفي العمل والربا قد شددت الشريعة فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ايهم اشد؟ كاتب الربا وشاهد الربا او الذي يتعامل بالربا بالوكالة لا شك ان الذي يتعامل بالربا والوكلاء اشد وهذه حقيقة الامر في الشركات التي تتعامل بالربا لان هذه الشركات هي تمثل مجموع المساهمين يعني من يملك هذه الشركة المساهمون فانتم ملاك الشركة تنسب لكم اعمال الشركة ومنها التعامل بالربا فاذا المساهم الذي ساهم في هذا الشرك لا يخلو من يكن راضيا بهذه القروض الربوية او غير راضي ان كان راضيا فهو متعرض للوعيد الشديد. ان كان غير راضي فيجب عليه التغيير ان كان لا يستطيع وهو الغالب فيجب عليه الخروج وعدم الدخول اصلا في مثل هذه الشركات التي لا يستطيع تغيير هذا المنكر فيها فنحن نقول ان هذه الشركة يعني كما ذكرت اعلنت هذا في الصحف في نشرة الاصدار ان عندها قروظ بهذه النسبة الكبيرة ولهذا نرى انه لا تجوز المساهمة فيها. واما قولهم في انها تحولت الى قروض اسلامية لا ادري كيف تحولت القرض الربوي لا يتحول الا اذا وضعت الفوائد وان تبت فلكم رؤوس اموالكم توضع يوضع الربا لا يمكن تحويل اليد الا اذا وضع الربا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولو ان يعني الشركة اعلنت توبتها من الربا وكونت هيئة شرعية لرسم سياسة مستقبلية للوضع الشركة المالي لربما نقول ان الوضع يعني يختلف لكن ان تعلن صراحة هذه القروض الربوية بهذا المبلغ الكبير فنرى عدم جواز المساهمة فيها احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد