بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من هذه الدروس هذه الدورة مباركة ان شاء الله كنا بالامس القريب في الدرس الاول ثم اذا بهذه الايام قد مرت سريعا ومضت جميعا و ها نحن في اخر هذه الدورة وهكذا تمر ايام العمر هذه الايام والليالي هي كالخزائن. نودع فيها الاعمال وعما قريب تفتح هذه الخزائن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آآ سنتحدث في هذا الدرس ان شاء الله عن موضوعين الموضوع الاول عن التأمين والثاني عن خطاب الضمان. نبدأ بالموضوع الاول وهو التأمين والتأمين معناه او تعريفه نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوظة او التبرع يعني التأمين بانواعه نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوضة او التبرع او مختلطا منهما. يلتزم فيه طرف لاخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه عند تحقق حادث ونحوه وقد اصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا بل ومطبقا في جميع دول العالم ينقسم الى قسمين تأمين تعاوني ويسمى تبادلي وتأمين تجاري وتأمين تجاري لم يكن التأمين بوظعه المعروف الان معروفا موجودة عند الفقهاء المتقدمين ولهذا اعتبر من نوازل من النوازل في هذا العصر وان كان ابن عابدين قد اشار الى بعض انواعه في حاشيته رد المحتار على الدر المختار ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذكر ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه فبعض اهل العلم ذهب الى الجواز مطلقا الى ان التأمين جائز بجميع انواعه سواء كان تجاريا او تعاونيا ومن ابرز من ذهب الى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله وجميع الذين افتوا بالجواز وهم عالة عليه بل ان مصطفى الزرقاء هو اول من افتى جواز التأمين مطلقا وكل الذين افتوا بعده بالجواز هم عالة عليه ويرددون فقط ادلته وله كتاب مطبوع ومنشور ذكر وجهته في هذا والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا سواء كان تجاريا او تعاونيا قال به بعض اهل العلم وان كانوا قلة ولذلك بعضهم يعتبر ان القول بمنع التأمين التعاوني انه شاذ ويحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني القول الثالث تفصيل فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني وهذا القول هو قول اكثر العلماء المعاصرين وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية مجمع الرابطة مجمع الفقه التام لرابطة العالم الاسلامي وكذلك ايضا مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء كلها متفقة على هذا الرأي والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ويحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني نتي الادلة ادلة نبدأ بادلة تحريم التأمين التجاري نبدأ بقول ثالث فنقول التأمين التجاري محرم وذلك لما يأتي اولا اشتماله على الغرظ ائتماله على غرظ الفاحش فهو من عقود المعوظات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرظ فالمستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت العقد ما له وما عليه ومقدار ما ليأخذ ويعطي فقد يدفع قسطا او قسطين ثم يحصل له الحادث فيأخذ اكثر مما دفع وقد لا يحصل له حادث اصلا فيدفع جميع الاقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك ايضا بالنسبة للمؤمن لا يعرف ما له وما عليه فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر ولا شك ان الغرر فيه ظاهر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم ايضا من ادلة تحريم التأمين التجاري انه من دروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوظات مالية فان المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر فيغنم المؤمن اقساط التأمين بلا مقابل وهذا من دروب المقامرة ثالثا ان عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة لان المؤمن من الشركة ونحوها اذا دفعت للمستأمن اكثر مما دفعوا لها من النقود فيكون ربا فضل لانه مال بمال مع التفاضل مال بمال مع التفاضل وهذا الدفع انما يحصل بعد مدة من العقد فيكون ربا نسيئة واذا قدر ان الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع من غير زيادة ولا نقصان يكون فيه ربا نسيئة فقط كونوا فيه ربال السيئة فقط ايضا مما اشتمل عليه هذا عقد من المحاذير انه من الرهان المحرم انعقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لان فيه جهالة وغرر ومقامرة ومعلوم ان الشرع لم يبح من الرهان الا ما كان فيه نصرة لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه كما مر معنا هذا في درس سابق وكذلك ايضا اذا كان في الابل والخيل والسهام لا سبق الا في خف او نصل او حافر ايضا عقد التأمين التجاري فيه اخذ للمال بغير مقابل هي اخذ للمال بغير مقابل وهو محرم اخذ المال بدون مقابل محرم وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه وجوه تحريم التأمين التجاري واما التأمين التعاوني فانه يبذل على وجه تكافل والتعاون وليس على وجه معاوضة وطلب الربح وما كان كذلك فان الشريعة تجيزه ويدل لذلك قصة الاشعريين او حديث الاشعريين الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اذا اصابتهم نائبة من نوائب الدهر اذا اصابتهم نائبة واشده حاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه وهذا نوع من من انواع يعني وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاون شبيه بالتأمين التعاوني وايضا العاقلة في الاسلام هي ايضا بمثابة او شبيهة بالتأمين التعاوني العاقلة ما معنى العاقلة؟ يعني اذا سبب الانسان في قتل خطأ او شبه عمد فان عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنه الدية ملزما شرعا بان تدفع عنه الدية جبرا ليس اختيارا فكل واحد يعني فاذا اجتمعت هذه العقلة ودفعت الدية كل واحد منا من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا فيشبه ان يكون هذا يعني مثل التأمين التعاوني. ثم ايظا اذا وجد اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد ان الشريعة نتسامح فيما كان مبنيا على الارفاق والاحسان والتكافل والتعاون وعلى سبيل المثال القرظ فان سورة القرظ في في الاصل صورة ربوية لانها معاوظة مال بمال مع عدم التقابظ ولكن الاسلام اجاز هذه الصورة اذا كانت مبنية على الارفاق والتكافل والاحسان وهو القرظ ولذلك اذا اصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوظ رجع بصورته في الاصل فكان محرما فنعرف من هنا ان قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون فنجد ان الشريعة اجادت هذه الصورة مع انها في الاصل صورة ربوية. القرظ في الاصل صورة ربوية ولكن الشريعة جازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذه هي وجهة اذن اصحاب هذا القول واما من اجاز التأمين التجاري فمن ابرز ادلتهم في هذا اولا ان التأمين فيه مصلحة كبيرة وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة فان بعض العقود عجزتها الشريعة مع ان فيها غررا لما فيها او لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة كالجعالة مثلا فاذا جعلت فيها غرظ وجهالة ولكن الشريعة اجازتها لما فيها من المصلحة قالوا فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الاخذ بهذا النظام مما يدل على ان جميع العقلاء يرون ان فيه مصلحة واجيب عن هذا بان هذا الاستدلال غير صحيح لان مصالح الشرع على ثلاثة اقسام قسم شهد الشرع باعتباره هو حجة وقسم سكت عنه الشرع الم يشهد له باعتبار ولا بالغاء فهو مصلحة مرسلة وهو محل اجتهاد. والقسم الثالث ما شهد الشرع بالغائه ما شهد الشرع بالغاء وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في ادلة القول الاول فتكون من القسم الثالث اكون مما شهد الشرع بالغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة اه الدليل الثاني من ادلة القائلين والجواز قياس نظام التأمين التجاري على العاقلة قالوا العاقلة ظرب من ظروف التأمين اذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني واجيب عن هذا الاستدلال بانه لان هذا القياس قياس مع الفارق لان الاصل في تحمل العاقلة للدية اه لما يكون بين افراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو الى النصرة والتواصل والتعاون واسداء وبذل المعروف ولو بدون مقابل فهي اذا مبنية على التكافل والتعاون بين افراد العاقلة وليست مبنية على الربحية والمعاوظة بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوظات مالية محضة ولا تمت الى عاطفة الاحسان وبواعظ الرحمة والمعروف بصلة فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال ايضا من ابرز ادلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد قالوا فاذا منعتم التأمين التجاري اقول اذا بتحريم التقاعد قولوا بتحليل معاشات التقاعد لان التقاعد ضرب بمضروب التأمين فانه يؤخذ من الموظف كل شهر قسطا ثم سلم له بعد تقاعده وقد يحصل على اكثر مما بذل وقد يحصل على اقل قالوا في نظام التقاعد هو من دروب التأمين فيلزمكم انتم اذا قلتم يعني ايها الجمهور اذا قلتم بتحريم التأمين التجاري ان تقول ايضا تحريم نظام التقاعد ولكن هذا الاستدلال ايضا محل نظر لان هذا القياس قياس مع الفارق لان ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الامر حق التزم به ولي الامر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة اقرب الناس للموظف ايضا ونظر فيه الى مظنة الحاجة وثم ايظا ان تقاعد يتبرع تبرع الدولة بنصف المبلغ يعني استقطع من الموظف نصف المبلغ والدولة تتبرع بنصف المبلغ الاخر فليست معوضة مالية محضة وانما هو حق التزم به التزمت به الدولة تجاه موظفيها وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحظة تريد او تقصد منه الشركات الحصول على الارباح والكسب ففرق بينهما ولذلك لا يصح مثل هذا القياس لا يصح مثل هذا القياس ثمان الموظف اذا اراد تصفية حقوقه قبل بلوغ سن التقاعد صف له كامل حقوقه ويعطى ما اقتطع منه ولكنه اذا بقي الى انتهاء المدة النظامية فانه يعطى ما اقتطع منه وتبرع ايضا من الدولة لهذا الموظف واذا توفي فيصرف لورثته بطريقة رعي فيها مسألة تياج الورثة فاذا قياس التأمين التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق ايضا من ادلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة على عقود الحراسة قالوا فكما انك اذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت او الطريق فانك تعطيه مالا مقابل الامان مقابل الامان فان هذا الحارس انما فقط استفدت منه الامان وهكذا ايضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الامان عندما يحصل لك حادث ونحوه فاذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لاجل الامان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لاجل الامان ولكن هذا القياس ايضا قياسه مع الفارق فان الامان ليس محل للعقد في المسألتين الامان ليس محل العقد في المسألتين وانما محله في التأمين الاقساط محله في التأمين الاقساط ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الاجرة وعمل الحارس هذا هو محل العقد الاجرة وعمل الحارس واما الامان فليس محل للعقد وانما هو غاية ونتيجة ولو قلنا ان الامان هو محل العقد لما استحق الحارس الاجرة عند ظياع المحروس والواقع ان الحارس يستحق الاجرة مطلقا وهذا يدل على ان الامان ليس هو محل العقد المسألتين جميعا في مسألة التأمين ليس محل عقد وانما محله آآ الاقساط ومبلغ التأمين وفي مسألة الحراسة ايضا محل عقد ليس هو الامان وانما هو الاجرة وعمل الحارس هذه ابرز ادلة مقالة في الجواز وكما ترون ادلة يعني لا تستقيم وهذه الادلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقاء بكتاب التأمين وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هما عليه جمهور العلماء المعاصرين وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا والتأمين التعاوني من ابرز صوره ما يسمى بصناديق الاسر والعوائل فيوضع مثلا صندوق لاسرة من اسر وقال من اراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري او سنوي واذا حصل لاي واحد من افراد الاسرة حادث او مثلا حاجة ملحة او نحو ذلك اخذ منه هذا يعتبر منصور تأمين التعاوني ولا بأس به اما التأمين الذي تمارسه الشركات الان وهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا وان سموه تأمينا تعاونيا لانه حتى يكون تأمينا تعاونيا لابد ان يقصد به التعاون والتكافل والواقع ان هذه الشركات ما قامت اساسا الا لاجل طلب الربح والكسب وذلك فانها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني ولكن وجود متل الشركات التي يحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا ومع الاسف وجد في بلاد الغرب ولد بلاد الغرب شركات تحقق التأمين التعاوني وكان الاجدر ان توجد في بلاد المسلمين لكن الشركات الموجودة لدينا الان هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليست تأمين التعاون ويفترض اذا قامت الشركة التأمين التعاوني ان تقوم فقط بادارة اقساط التأمين وذلك التسمية الدقيقة لها ان نقول شركة ادارة تأمين ليست شركة تأمين ادارة تأمين تأخذ ادارة الشركة فقط الاجرة على ادارة هذه الاقساط مقابل اتعاب فقط اما اجرة ثابتة او يعني بنسبة من الاقساط لكن انها تأخذ الاموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح هذا هو التأمين التجاري لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل اتعابها واما اقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين فهذا هو التأمين التجاري هتكونش ادارة الشركة انما فقط تدير هذه الاقساط تدير هذه الاقساط والاكمل في هذا والاحسن الا ترجع الاقساط الى المستأمنين وان تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع لانها اذا اعيدت اعيد الفائض الى المستأمنين اصبح فيها معاوضة فاكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثل ما ذكرت ما تمثله صناديق الاسر والعوائل حيث لا تعاد الاقساط الى المستأمنين وانما تستأثرها ادارة الشركة وتخفض الاقساط في المستقبل على هؤلاء ويكون هذا هذه الاموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا اموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم وليس على سبيل يعني الربح والمعاوظة وبهذا ولكن لو اعيد لهؤلاء المستأمنين بعظ الاموال الفائظة فأيضا تكون منصور التأمين التعاوني اذا كانت الشركة انما فقط تديرها ادارة ولكن تبقى فيها شائبة المعاوظة ونحن نقول ان التأمين التعاوني كلما تخلصنا من الشائبة والمعاوظة كلما كان اكمل واحسن لانه كما ذكرنا يقوم على الارفاق والتكافل ولا يقوم على المعارضة وطلب الربح والكسب كما ذكرت الشركات في جملتها الان موجودة تمارس التأمين التجاري. وليس التأمين التعاون ولكن مع الاسف ان بعض الشركات مع ممارسته للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني بمدخل الشركة وقالت انها تسير على هذه الفتيا وقد نقل هذا الى مشايخنا في دار الافتاء كوقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واصدروا في هذا بيانا هذا البيان موقع من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الان الشيخ بن باز ال الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر ابو زيد وجاء في هذا البيان سبق ان صدر العلماء قرارا بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه لما فيه من الضرر الى اخره كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يكون تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمركوب ولا يعود منه شيء مشتركين لا رؤوس اموال ولا ارباح ولا اي عائد استثماري لان قصد المشترك ثواب الله سبحانه وهذا واظح ولا اشكال فيه. ولكن ظهر في الاونة الاخيرة من بعظ المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا ونسبوا القول باباحته الى هيئة كبار العلماء من اجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة. لان قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولاجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحر الكذب افتراء صدر هذا البيان المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعن التوقيع اعضاء اللجنة فهذا البيان صدر لاجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات تمارس التأمين التجاري وتسمي التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء وتغرر بالعامة ما يفرقونيش يأتي وينظر الى هذا القرار او او الفتوى ما يفرق ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكده فينبغي يا اخوان التنبه والتنبيه على هذا ونأمل انه توجد في المستقبل ان شاء الله شركات للتأمين التعاون وهذا يحتاج الحقيقة الى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الاساس من الاساس حتى يكون تأمينا تعاونيا اما ان الشركة تقوم ثم تريد ان تحول هذا التأمين لتأمين تعاوني فان هذا يكون صعبا لانها اذا قامت الشركة قامت على اساس طلب الربح والكسب وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني تأمين التعاوني قائم على التكافل والانفاق فاذا قامت الشركة هو هدفها الاساسي كسب الربح هنا ترد الاشكالية والواقع ان الانظمة التي صدرت من ولي الامر هي بالتأمين التعاوني فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء تاريخ الثاني عشر من شهر شعبان الف واربع مئة واثنين وعشرين هجرية جاء فيه الالزام بالتأمين التعاوني تأمين التعاون جاء الغير على رخص السائقين وايضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت اه ان التأمين يكون تأمين تعاونيا ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية الانظمة كلها تنص على ان التأمين تعاون حتى التأمين الصحي ايضا منصوص عليه تأمين تعاوني فالخلل تطبيق ولا الانظمة كلها على التأمين التعاوني الذي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية وهنا اؤكد على ما ذكرته سابقا من ان الانظمة لا ليس فيها اشكالية الانظمة التي تصاغ ليس فيها اشكالية مثلا ما ذكرته بالامس نظام الاوراق التجارية ليس باشكالها بل فيه مادة كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية فهو ملغي فالانظمة التي تصاب تصاب بطريقة جيدة ولكن الاشكالية تأتي عند جهة من جهة التطبيق والتنفيذ فهذه الحيثية لكن فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واظح لان الالزام انما هو بالتأمين التعاون وليس تجاري ولكن المطبق الان هو التأمين التجاري لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني ولكن نأمل في المستقبل ان توجد وتقوم مثل هذه الشركات خاصة اذا اه نشر الوعي بهذا فان يعني انتشار الوعي مهم جدا لقيام هذه مثل هذه الشركات فاذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا آآ اظن انها يعني ان هذه الشركات ستقوم في القريب ان شاء الله ولكن لابد ايضا من يعني نشر مثل هذا الكلام توعية المجتمع بمثل هذا ولكن لابد ايضا من يعني نشر مثل هذا الكلام توعية المجتمع بمثل هذا يعني كما مثلنا في الدروس السابقة بالشركات النقية وشركات مختلطة لما حصل وعي من عند من المجتمع بهذا اصبحت الشركات النقية في زايد هكذا ايضا اذا اصبح وعي بتأمين التعاوني وانه هو المتوافق مع الشريعة بخلاف التأمين التجاري فانه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية ولكن عندما نريد ان نعالج الان الوضع القائم. الان التأمين اصبح الزاميا والشركات القائمة الان تمارس التأمين التجاري وان اسمته تأمينا تعاونيا فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج على الانسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار انه ملزم ومجبر على هذا لا حرج في عليه ولا يلزم بالتهرب منه لان بعض الاخوة يحاول مثلا ان يتهرب من من من هذا التأمين هذا فيه يعني وقوع بالحرج خاصة المسألة خلافية ايضا وهذا مما يجعل يعني وساخف فنقول الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة يعني مع هذا الالزام لا حرج فيه على المكلف لا حرج فيه على المكلف باعتبار انه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك ولكن اذا دخل في هذا التأمين باعتبار انه مجبر ووقع له حادث مثلا وقع له حادث والزم الطرف الاخر بان يدفع له ويتكفل بان يدفع لهم يعني مقابل تلف الحاصل في السيارة مثلا وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين اكثر مما بذله يعني مثلا دفع قسطين دفع قسطين ولا افترض انه خمس مئة ريال بعد ما دفع قسطين حصل له حادث سيارة فالتزمت الشركة للتأمين بان تدفع تكاليف او يعني التلف الحاصل من هذا الحادث ولنفترض انه ثلاثة الاف ريال وهنا الان سيأخذ اكثر مما دفع سيأخذ اكثر مما دفع فما حكم هذا اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء معاصرون في هذه المسألة وقال بعضهم انه ليس له ان يأخذ الا بقدر ما دفع اذا كان ما دفع مثلا لخمس مئة ريال ليس له ان يأخذ الا خمس مئة ريال فقط قالوا لانه اذا اخذ اكثر مما دفع يكون قد اخذ مالا بغير حق. يكون هذا من اكل الاموال اموال الناس بالباطل والقول الثاني في المسألة انه يجوز ان يأخذ ما بذل له ولو كان اكثر مما دفع يجوز ان يأخذ ما بذل له ولو كان اكثر مما دفع لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ ولان قاعدة الشريعة ان الغنم بغرم والخراج بالظمان ولان هذا اقرب الى تحقيق العدل اذ ان هذا الشخص لو انه لم يحصل له حادث لاخذت منه اموال كثيرة فكيف نقول نجبره على او نقول له اذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت اموالا كثيرة اما اذا كان الحق لك لا تأخذ الا بقدر ما دفعت هذا فيه شيء من يعني عدم العدل وهذا القول هو الاقرب انه اذا جاز الدفع جاز الاخذ والخراج بالظمان والغلم بالغرم وهذه وهذا هو اقرب الى العدل من القول الاول كيف نقول لهذا الشخص ادفع لشركات التأمين ولو باكثر مما تأخذ اما اذا كان الحق لك فلا تأخذ الا بقدر ما دفعت هذا فيه شيء من عدم الانصاف وعدم العدل في شيء من عدم الانصاف وعدم العدل وفيه مراعاة للجانب دون الجانب لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين تقول لهذا الفرد لا تأخذ الا بقدر ما دفعت طيب واذا لم يحصل له حادث اخذ منه المال بغير حق فكما انه يؤخذ من المال فايضا اذا كان له اذا حصل له حادث ينبغي ان يأخذ المال ايضا هذا هو الاقرب للانصاف والى تحقيق العدل والله تعالى اعلم هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع والا الكلام يعني فيه طويل جدا بل فيه رسائل علمية مساء الدكتوراة ولكن هذه هي نبذة مختصرة الموضوع الثاني والاخير معنا في هذه السلسلة من الدروس هو عن خطاب الظمان خطاب الضمان وخطاب الضمان تنشأ الحاجة اليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام باعمال معينة لتنفيذ مشاريع مثلا او تأمين اشياء فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين او تأمين اشياء معينة يقولون من يريد الدخول في هذه المناقصة لابد ان يأتي بخطاب وضمان ضمن هذا تستره البنوك والغرظ من من من طلب خطاب الظمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا اولا يكون هذا خطاب بمثابة التأمين التأمين في حالة التخلف عن انجاز فهذه المشاريع فيخصم عليه يخصم عليه منها وايضا من في اي خطاب الظمن هذا ظمان جدية عرظ كل من يريد الدخول في المناقصة ضمان جدية عرظ كل من يريد الدخول في المناقصة بان يكون انسانا جادا ليس انسانا يعني متلاعبا او يريد ان يجرب وايضا مفوضية خطاب الضمان ومفوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون بحالة رسو العملية على هذا متقدم فيكون هذا خطاب الضمان هذه بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم الدخول في هذه المناقصة فكان هذه الجهات الطالبة خطاب الضمان كالدوار الحكومي مثلا اه تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة اعطونا تأمين لكن بدل ما يطلب التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك ولهذا يمكن ان نعرق خطاب الضمان بانه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الظمان عند عدم قيام طالب الظمان التزامات معينة تجاه المستفيد اذا هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم القيام طالب الضمان والتزامات معينة تجاه المستفيد يعني هو يشبه التأمين كان البنك يقول نحن نلتزم بان ندفع لهذه الجهة يعني بحدود قيمة خطاب الضمان هذا عنده مثلا اه عدم تنفيذ المطلوب منه او عنده خصم عليه ونحو ذلك اه خطاب الظمن هذا اما ان يكون بغطاء او يكون بدون غطاء اذا كان بغطاء معنى ذلك ان طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مئة الف ريال قيمته وهذا في رصيده مثلا مئة الف ريال او تزيد هذا يقال انه يعني له له غطاء لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب من خطاب الضمان وخطاب الضمان هذا قيمته مئة الف ريال رصيده عشرة الاف ريال لكن البنك لا مانع لديه ثقة منه في هذا العميل ان يعطي خطاب ضمان بمئة الف ريال. هذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء يعتبر خطاب ظمان بدون غطاء والتكييف الفقهي خطاب الضمان التكييف الفقهي بخطاب الضمان اذا كان بغطاء فان العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الذي هو البنك هي الوكالة اذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة كأن يعني هذا الشخص يقول للبنك وكلتك في ان تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة والوكالة تصح باجر وبدون اجر ولذلك لو يعني اخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا اشكال فيها اما اذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكيف الفقهي له انه ظمان او كفالة ظمان او كفالة فكأن هذا البنك يظمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في المناقصة يظمنه امام الجهة الحكومية مثلا البنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يستره مجانا وانما يتقاضى عمولة عليه والاشكال هنا في هذه العمولة يعني ليس في اشكال الا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه آآ نقول هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فانه لا بأس بها وكان مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فانه لا بأس بها ولا اشكال فيها اما اخذ العمولة مقابل اصدار خطاب الضمان فانها لا تجوز لان اخذ مقابل على الظمان محرم شرعا الظمان عقود الارفاق والاحسان ولذلك لا يجوز اخذ عوظ مقابل الظمان. لا يجوز اخذ عوظ مقابل الظمان يقال شخص لاخر اظمن لي اظمن لي ولك الف هذا لا يجوز محرم الظمان من عقود الارفاق والاحسان كالقرظ لا يجوز اخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الاربعة على هذا الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف ان نظرة الاسلام للضمان تختلف عن نظرة البنوك بالضمان فالاسلام ينظر للضمان كما ينظر للقول على انه من عقود الارفاق والاحسان مادام البنوك تنظر للضمان على انه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الاشكالية ولذلك نقول لا يجوز اخذ عوظ من البنك على خطاب الظمان هذا اما اذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لان نقول في التكييف الفقهي ان العلاقة علاقة ضمان اما اذا كان بغطاء فهل يجوز اخذ اه عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف دارية لا لا اشكال فيها ما زاد على ذلك لا يجوز حتى ولو كان بغطاء لانه وان كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة الا انه تبقى علاقة الكفالة ايضا وهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك ان يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الادارية فقط الخدمات والمصاريف الادارية. وصدر في هذا قرار بمجمع الفقهي الدولي التابع او المنبثق منظمة المؤتمر الاسلامي وجاء فيه اه ان خطاب الضمان بانواعه اما ان يكب غطاء وبدون غطاء فان كان بدون غطاء فهو ظم ذمة الظامن الى غيره فيما يلزم حالا او اهلا وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الاسلامي باسم الظمان او الكفالة وان كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة والوكالة تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له ثانيا ان كفالة عقل وتبرع يقصد به الارفاق والاحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز اخذ العوظ على الكفالة لانه في حالة اداء الكفيل مبلغ الظمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرظ وذلك ممنوع شرعا ثالثا اه خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الظمان والتي لا والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء او بدون غطاء اذا لا يجوز اخذ عمولة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء او بدون غطاء آآ ايضا جاء في القرار ان المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كل او جزء يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء. يعني ما كان مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس. ما كان مقابل الظمان لا يجوز ولكن هنا ينبغي ان يتأكد من ان تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية ولا تكن غطاء لا تكن غطاء لان ايضا ربما اذا قلنا مثل هذا الكلام كل البنوك ستقول العملة التي نأخذها مقابل خدمات ومصاريف فلابد ان تكون بمصاريف وخدمات فعلية حقيقية فاذا خلاصة الكلام خطاب الضمان انه لا يجوز اخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء او بدون غطاء ويجوز اخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع