بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد قبل ان يعني نأخذ ما تيسر من اسئلة حول هذا الدرس انا وعدتكم ان اجيب عن بعض الاسئلة التي يعني استلمتها في دروس سابقة وحرصت على ان يعني اخذ الاسئلة المكررة او التي يكون فيها شيء من الاشكالات وهي كثيرة حقيقة الاسئلة كثيرة جدا لكنني اه يعني ساقتصر على ابرز تلك الاسئلة او نماذج منها نبدأ اولا الاخ يعني يشكر الاخوة على اختيار هذا هذا الموضوع ويقول قد استفدنا كثيرا وهذه يعني مسائل مهمة وايضا ورد بعض نماذج اخرى تصب في هذا المعنى يعني انهم يذكرون ان هذا الموظوع من المواظيع المهمة يعني معاملات المعاصرة وان ينبغي العناية بها والاهتمام والحقيقة ان المسائل النوازل عموما سواء كانت في الامور المالية او في غيرها. النوازل والمسائل المعاصر هي من المسائل المهمة جدا والتي ينبغي لطالب العلم العناية بها ويلاحظ تقصير من بعض طلاب العلم في فهم هذه المسائل وفي العناية بها وفي متابعة ايضا آآ ما قد يصدر من اجتهاد جماعي فيها لانه كما قلنا ان الاجتهاد الجماعي الذي يكون من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية آآ اقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي لان مثل هذه المجامع والهيئات اه تجمع نخبة من علماء العالم الاسلامي على مناهج مختلفة فقهاء من مذاهب مختلفة كم من مذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وايضا يؤتى بخبراء متخصصين اذا كان مثلا الموظوع اقتصادي وتبي خبر من في الاقتصاد اذا كان طبي وتبي اطبا وهكذا فمتابعة مثل هذه الهيئات والمجامع مهم جدا لطالب العلم وان ارى يعني اقترح على الاخوة قائمين على يعني تنظيم هذه الدورات اه وعلى رأسهم الشيخ فهد ان يلاحظ هذا في الدورات القادمة ان يجعلوا يعني درسا في النوازل في النوازل وفي المسائل المعاصرة ولا يلزم ان تكون مالية في النوازل عموما يعني وهناك عدة افكار في هذا مثلا آآ ان يكون مثلا قرارات المجمع الفقهي يصبح ان يكون موضوعا او مادة لدورة علمية او قرأت هيئة كبار العلماء او اه النوازل عموما فقه النوازل فمثل هذه الموضوعات من الموظوعات المهمة ومن الفقه العملي الذي يحتاج له الناس ايضا ورد حقيقة مجموعة من الاسئلة حول آآ اوقات الصلوات اوقات الصلوات وآآ هذه الاسئلة تنوعت بعضها يقول هل يعني الاشكالية في وقت الفجر فقط او في جميع الاوقات الاشكالية في الحقيقة في الفجر فقط اشكالية انما هي في الفجر فقط وقلت لكم انها اه تتراوح ما بين ستة عشر دقيقة الى آآ ثنتين او ثلاثا وعشرين دقيقة وفي الصيف يكون الفارق كبيرا هذه الايام يكون كبيرا يعني الفرق تقريبا اثنين وعشرين دقيقة ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذه يعني في في صلاة الفجر خاصة الفريظة خاصة في الفريظة لكن في الاعتدال الربيعي والخريفي يتقلص الفرق الى ستة عشرة او سبعة ستة دقيقة وانا اعجب كثيرا من ان تكون هذه المسألة محلا للجدل ربما حتى النزاع واعتبر ان هذا من مظاهر ضعف المسلمين لان الفجر يطلع كل يوم يا اخوان كل يوم يطلع الفجر وكل من رصد الفجر تبينت له هذه الاشكالية ولكن المشكلة ان بعض الاخوة ليس عندها استعداد لان يخرج يعني خارج المدينة ويرصد ولا يقبل ايظا بقول الراصدين الثقات ولا ترد الاشكالية كما ذكرت انا اعتبر ان هذا من يعني مظاهر ضعف المسلمين والا كيف ان هذه المسألة يعني تمر في السنة اكثر من ثلاث مئة وخمسين مرة ومع ذلك لم تحسم بعد بل انها تصبح محلا للنزاع وجدل بين المسلمين يفترض ان تكون هذه المسألة مفروغ منها ومنتهية وحسمت لكن ان تبقى هذه المسألة معلقة ويتكرر الكلام فيها واثار النزاع فيها انا اعتبر هذا يعني حقيقة يعني مشكل اذان الفجر يطلع كل يوم من اشكل عليه وقت صلاة الفجر يخرج ويراقب بنفسه يذهب ويراقب بنفسه وآآ يرى متى يطلع الفجر حقيقة الفجر معترض الفجر الصادق اه اقول اشكالية في صلاة الفجر لكن في صلاة الظهر ايضا والعصر اشكالية يسيرة يعني من دقيقتين الى ثلاث دقائق فقط تقديم دقيقتين الى ثلاث دقائق يعني ولذلك ينبغي الاحتياط وعدم مبادرة لاداء السنة الراتبة خاصة في الظهر لانه يؤذن على وقت النهي واحيانا يتأخر دقيقة واحدة وبعض وفي كثير من ايام السنة يكون الاذان على وقت النهي فيحتاط ويتأخر من دقيقتين الى ثلاث لكن بعد ثلاث دقائق تكون الشمس قد زالت واما المغرب ففيه ايضا تأخير يسير احتياطا وهذا لا يظر والعشاء فيه تأخير من جهة يعني لاجل التوسعة على الناس ساعة ونص صيفا وشتاء لاجل التوسعة على الناس هذا ما يتعلق بوقت صلاة الفجر وبعض الاخوة يسأل عن لجنة مشكلة في هذا اللجنة انتهت من الموظوع ورفعت دراسة الى الجهات المختصة وستعرض ان شاء الله تعالى على المشايخ في دار الافتاء للنظر فيها وقد تقرر نتيجة وقد لا تقر لانها يعني لا زال هناك عقبات كبيرة قد تقر وقد لا تقر لكن ينبغي يعني التنبه والتنبيه على مثل هذه المسألة خاصة النساء في البيوت هذا يقول يسأل عن شحن الجوالات على كهرباء المسجد وهذا السؤال يتكرر آآ النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه رخص في الصوت والعصا في اللقطة وان كان هذا الحديث في سنده مقال. ولكن يغني عنه الحديث الذي وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرته في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها لاكلتها فدل ذلك على ان الشيء اليسير يتسامح فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكل هذه التمرة الا انه يخشى ان تكون من الصدقة وهي ممنوعة يعني على ال محمد لا تحل لمحمد ولا لال محمد الصدقة فدل ذلك على ان الشيء اليسير كالسوط والعصا والرغيف كما ذكر الفقهاء يتسامح فيه متسامح فيه ولا يلزم تعريفه ويجوز اخذه بدون تعريف ونظر ذلك اه شحن الهاتف الجوال على كهرباء المسجد كلفة يسيرة يسيرة جدا لا تتجاوز هللات والمساجد يعني قد قامت آآ دولة وفقها الله بتوفير الكهرباء لها ولذلك فالامر فيه سعة لو اتفقت مع شخص على ان يأخذ اموالي لمشروع انا بالمال وهو بالجهد. اتفقنا على ان الربح والخسارة بالنصف هذا السؤال لو تكرر لكن باساليب مختلفة. وخسرت الشركة آآ هذا الشخص الذي عمل معك بجهده لا يتحمل شيء من الخسارة وهذا الشرط غير صحيح هو خسر جهده فقط لان هذي مضاربة هذه مضاربة اذا دفعت انت مال وهو عمل منك المال ومنه العمل هذه مضاربة والمضاربة لا يتحمل المضارب الذي هو العامل فيها الخسارة هو في الحقيقة خسر جهده وحينئذ تكون الخسارة على صاحب المال فقط حتى لو شرط عليه الخسارة فهذا شرط غير صحيح القاعدة في المضاربة كما قرر الفقهاء ان الربح على ما اتفقا عليه والخسارة على رب المال فقول الاخ السؤال وقد تكرر انهم يعني يتفقان على ان تكون بينهما الربح والخسارة انصاف اما الربح فلا فلها اشكال الاشكال في الخسارة ويقول خسارة كلها على رب المال واما المضارب الذي هو العامل فلا يتحمل شيئا من الخسارة ما حكم فوائد البنوك؟ هل يجوز لصاحبها ان يأخذها ويتصدق بها للفقراء او بناء حمامات او طرق هذه مسألة سبق ان اشرنا لها بحكم التصرف في المال الحرام وقلنا انها تصرف في وجوه البر فيما ينفع المسلمين ولا يلزم ان تكون في حمامات لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات ولهذا لما اه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وقيل يا رسول الله انها تصدق بها على من اهدت هذه الهدية قال هي لها صدقة ولنا هدية. فتبدل منك سبب لتبدل الذات لذلك نقول اذا اراد الانسان يتخلص من المال الحرام سواء كان ربا او غيره فانه ينفقه في مصالح المسلمين بنية التخلص لا بنية التقرب ما حكم شراء سيارة من البنك وهو يملكها تقسيطا ثم بيعه عليه مباشرة دون تواطؤ كأني فهمت عدم الجواز هذا ليس بصحيح نحن قلنا ان هذا هو التقسيط المباشر هذا جائز قد حكى ابن حجر الاجماع عليه اذا كان البنك يملك السلعة السيارة ويبيعها عليك بالتقسيط هذا لا اشكال في جوازه بعض المحلات تقول اشتري هذه السلعة وخذ الاخرى مجانا لا بأس بهذا لان غاية ما في الامر هو تخفيض هذه السلعة بطريق غير مباشر فبدل ما يقول لك هذي السلعة بثمانية ريالات مثلا يقول خذ هذه يعني بعشرة ريالات والثانية مجانا وليس في هذا جهالة ولا تنطبق عليها قاعدة الميسر بعض الجرائد تشترط ارسال الجواب عن طريق رسائل الجوال هذا لا يجوز هنا تنطبق عليها قاعدة الميسر لان رسائل الجوال لها كلفة وهذا المتسابق قد يربح وقد يخسر فتنطبق عليها قاعدة الميسر والتردد بين الربح والخسارة لو اشتريت البضاعة ثم قال لي صاحب المحل خذ هذا كوب سحب ولم اقصد ان ادخل في المسابقة فهل ادخل ام لا نقول هذا يجوز بشرطين. الشرط الاول ان تكون البضاعة بسعر السوق يعني لا يزيد في اسعار البضائع لاجل هذه المسابقة ولا يكون لهذا الكوبون تمن وانما يبذل مجانا والشرط الثاني ان يشتري هذا الشخص ما يحتاجه فعلا ما يحتاجه فعلا. فاذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج هل توافق البنوك والشركات على ظابط الجواز في التأجير المنتهي بالتمليك لانه يلحق بها ظرر يا اخوان يعني ينبغي ان نخضع الشركات لشرع الله عز وجل ولا نبرر بالواقع الحرام حرام والربا ربا ولذلك ينبغي ان تخضع الشركات والمؤسسات كلها والمجتمع لشرع الله عز وجل لا ان نخضع للشرع للواقع فيعني يلاحظ ان ان بعض الناس يحاول تبرير الواقع اذا وجد شيء موجود وقائم اخذ يبرر له وربما لوى اعناق النصوص وربما اتى بقواعد لا تنطبق وحاول تطبيقها على هذا كل هذا لاجل ان نبرر الواقع وان يقول ان هذا الواقع انه جائز وانه صحيح وانه لا حرج في هذا. وهذا منهج يعني غير صحيح ينبغي ان نخضع هذه الشركات كلها لدين الله ولشرع الله واطلعني احد الاخوة في درس سابق على اه عقد ايجار من احدى شركات اه السيارات التي تبيع بالتقسيط وجدت ان عقد سليم ولا اشكال فيه كانت تبيع بتأجير منتهية بالتمليك لكن عرضته على مشايخ فصاءوه بصياغة جيدة فاصبح عقد ايجار مع وعد بالبيع مع وعد بالتمليك فبالإمكان الشركات ان تصيغ العقود صياغة صحيحة وتسلم من الاشكالات وتحصل على غرظها وعلى مرادها. تحصل على غرظها وعلى مرادها قال لا سبق الا في خف او نصر او حافر هل معنى لا سبق الى تحل مسابقة يكون فيها دفع من المتسابقين في المسابقة الا في هذه المور الثلاثة او ان المعنى لا تحل مسابقة يكون في عوظ ولو من طرف ثالث الا في هذه الامور الثلاثة ارجو التوضيح الامر مشكل جدا المسألة ليس فيها اشكال. المقصود ان انه لا لا يحل بذل العوظ من المتسابقين. سواء كانوا اثنين او اكثر الا في هذه الامور الثلاثة اما لو كان بذل العوظ من غير المتسابقين فان هذا يكون من قبيل الجعالة كما ذكرنا هذا في درس الذي تكلمنا فيه عن المسابقات اذا كان بذل عوظ من المتسابقين او من بعظهم هذا هو الذي لا يجوز الا في استثناه النص اما اذا كان بذل العوظ من طرف خارجي فهذا من قبيل الجعالة. من فاز في هذه المسابقة فله كذا البيت التمويل الكويتي داخله الشركات النقية؟ نعم بيت التمويل الكويتي لا شك انه يعني من المؤسسات الاسلامية بل انهم يتشددون فلا يتعاملون الا مع الشركات النقية ولا يتعاملوا مع الشركات المختلطة وهو من المؤسسات الاسلامية القلائل التي تشترط هذا الشر وينبغي يا اخوان يعني المؤسسات الاسلامية والبنوك الاسلامية تشجع حتى لو وجد فيها بعض الاشكالات والاخطاء لان من يعمل لابد ان يخطئ اه الاخطاء ممكن ان تعالج ويناصح القائمون على على تلك المؤسسات وعلى تلك الجهات هذا هو المنهج السليم لاني الاحظ ان بعظ الناس يشم حمله على البنوك الاسلامية وعلى المؤسسات الاسلامية بل ربما يفظل البنوك الربوية على البنوك الاسلامية وهذا يعني منهج خطير يا اخوان اذا قام احد باي شيء في في في يعني اجتهد باي شيء فيه نفع للامة ينبغي ان نشجع وان يناصح اذا كان وجد عنده اخطاء فلقطة تعالج بهذا تنتهظ الامة اما انه اذا قام انسان واجتهد واخطأ صادرنا جميع جهوده اه هذا منهج غير صحيح اه كل من قام بجهد يعني مجتهدا فيه فانه ينبغي ان يشجع واذا وجدنا منه اخطأ خطأ فانه يناصح فانه يناصح سواء كان في مجال الاقتصاد او الاعلام او غير ذلك يعني عندما قامت البنوك الاسلامية يعني ينبغي ان تشجع هذه البنوك الشركات النقية ينبغي ايضا ان تشجع وان تعالج الاخطاء الاخطاء تعالج الاعلام الاسلامي ايضا ينبغي ان نشجع يعني مثلا قناة المجد لما قامت ينبغي ان يشجع القائمون عليها والاخطاء التي فيها ولابد ان توجد اخطاء لابد ما تجد عمل كامل وسليم بالمئة الاخطاء التي فيها هي تعالج ويكون ذلك عن طريق المناصحة وآآ الاخوة القائمون عليها يقبلون بالملاحظات سواء البنوك الاسلامية او الاعلام الاسلامي بهذه الطريقة تنهض الامة اما اننا اذا وجدنا اخطاء يسيرة في مؤسسات صادرنا جميع حسناتهم وجميع جهودهم ففي تصور ان هذا منهج يعني غير صحيح ولا تنهض الامة بمثل يعني هذه الطريقة وهذا المنهج ثم ايضا فيه شيء من عدم الانصاف وعدم العدل ما حكم قصد بعض المحطات للتعبئة يعني يقصد اذا كان عندهم هدايا لا بأس بهذا لانها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر وغاية ما في الامر ان صاحب المحطة قد تنازل عن بعض حقه باعطائك هذه الهدية. فكانه خفض السعر بطريق غير مباشر والعاقل يختار ما كان اقل سعرا يقول بعض اخواننا الصالحين لديه محفظة خاصة ويجمع فيه اموال ويساهم في الشركات النقية. هل يجوز لنا ان نعطيها مساهمات لا بأس بهذا. الشركات النقية يعني معناها انها نقية من الربا. وان كانت النقاوة نسبية كما ذكرنا لكن من حيث الحكم نقول يجوز ذلك ان شاء الله يجوز ذلك ان شاء الله. فالحكم شيء والورع شيء اخر يعني من اراد الورع كما ذكرنا يعني ما تجد نقي مئة بالمئة ولكن من حيث الحكم الشرعي نحكم بما ظهر فنقول هذه الشركات ما دام ان قائمين عليها ان لم يعودوا يتعاملوا بالربا وعلى توبتهم ورسموا سياسة مستقبلية لعدم التعامل بالربا فنقول لا بأس بالدخول في هذه الشركات النقية فيها اه ما رأيك في اللجان الشرعية في البنوك؟ كما ذكرنا قبل قليل يعني كل من يا اخوان يعني اجتهد بامر يفيد المسلمين ويفيد الامة ينبغي ان نشجع وان يناصح اذا وجد منه خطأ هذا هو الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف والذي كان عليه الصحابة والتابعين الذي كان يعني الصحابة والتابعون آآ يعني اما اننا نصادر جهود الناس هذا ليس ليست فيه انصاف. فالاخوة الذين يعني تعاونوا مع البنوك و اه اجتهدوا معهم اه جهده مشكور وهم مجتهدون ان اصابوا فلهم اجرا وان اخطأوا فلهم اجر واحد وبعض المشايخ كان لها جهود في تحويل بعض البنوك الربوية الى بنوك اسلامية يعني مثلا البنك الاهلي الان سيتحول مع نهاية هذا العام الى بنك اسلامي حسب المصادر في القرار قبل شهرين انه سيتحول بكامله الى بنك اسلامي هذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود الاخوة الذين تعاونوا مع هذه من المشايخ الذين تعاونوا مع هذه البنوك في سبيل تحويلها الى بنوك اسلامية او على الاقل الى تقليل يعني الاشكالات عنده لماذا لا يقوم الناس بشراب التقسيط بدلا من الدخول في التأجير منتهية التمليك؟ آآ اظن اشرنا الى شيء من هذا وقلنا ان ان اشترى بالتقسيط اذا اشتريت بالتقسيط انت نقلت لك ملكية المبيع فلك ان تبيعه مباشرة يعني شريت سيارة بالتقسيط والحين ان تستلمها تبيعها مباشرة انت قلت لك الملكية لكن في التأجير المنتهي بالتمليك تبقى الملكية باسم المؤجر تبقى السيارة ملكا للمؤجر فلا تتصرف فيها حتى تنتهي من سداد جميع الاقسام لكن يمكن في البيع بالتقسيط يمكن ان تبيع بالتقسيط وترهن السيارة بثمنها وبذلك لا يستطيع هذا المشتري ان يتصرف فيها ببيع وهذا مخرج شرعي وهي احسن من طريقة التأجيل مع الوعي بالتمليك لان هذه الطريقة الشرعية والرهن قد ذكره الله تعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عند يهودي. فالرهن هو توثيق شرعي هو احسن مما يعني من التأجير حتى حتى الصورة جائزة مع الوعد بالتمليك. الرهن افضل من هذا كله وهي الطريقة الشرعية آآ يقول هناك قول بان المال الحرام لا يورث ويجب على الورثة التصدق به ما صحة هذا القول؟ المحرم ينقسم الى قسمين محرم لكسبه ومحرم لوصفه كما ذكر ذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله المحرم لوصفه كما لو كان خمرا مثلا او مالا مغصوبا او مسروقا فان هذا لا يورث لا يورث واذا كان مالا مغصوبا يجب رده على غاصبه او ماله مسروق يجب رده على من سرق منه او خمرا يجب اتلافه اما اذا كان محرما لكسبه كالربا مثلا فانه يحل للوارث يباح للوارث القاعدة في المال محرم لكسبه انه انما يحرم على الكاسب فقط المال المحرم لكسبه انما يحرم على الكسب فقط. هذا يصح ان يكون قاعدة المال محرم الكسب يحرم على الكأس فقط ولا يحرم على ما انتقل اليه لا بشراء ولا بهبة ولا ميراث بينما المحرم الوصفي حرام مطلقا على اه اه من يحوزه وعلى من ينتقل اليه. اما المحرم بكسبه فانما يحرم على الكاسب فقط واكتفي بهذا القدر وان يجيب عما تيسر من الاسئلة حول درس اليوم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول آآ ما رأيكم في شخص حدث له حادث وهو لم يؤمن فاتى باحد اقاربه ممن قد امن فاخذ فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز مثل هذا لانه اجتمعت على يعني خداع وكذب وتزوير ثم ايضا المؤمن والمستأمن على الصحيح المؤمن هي تعتبر الشركة المقصود ان هذا الشخص المستأمن يعني قد عقد عقدا مع المؤمن فكونه يأتي بشخص اخر بدلا عنه يكون هذا قد اخذ مالا بغير حق فضلا عن الكذب والغش والتغرير والخداع هذا فانه لا يجوز مثل هذا نعم احسن الله اليكم يقول ماذا لو كان المتقاعد يأخذ راتبه التقاعدي من شركة فهل هذا محرم اه الراتب التقاعدي لا بأس به حتى لو كان من شركة على الصحيح ولا بأس به لانه في الحقيقة اه قد اقتطع جزء من راتبه واقتطع جزء من راتبه وجمع له مع تبرع من الشركة ايضا بجزء اخر من المال ولذلك بعظهم يجعل هذا قسما ثالثا من اقسام التأمين ويسميه التأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي ويقسمونه لقسمين آآ رواتب التقاعد اه التأمينات الاجتماعية فمثل هذا الذي يظهر انه لا بأس به نعم احسن الله اليكم يقول آآ توجد اوراق ملصقة على مكائن الصراف الالي في هذه الايام يقول مكتوب عليها انا اقضي دينك بدون فوائد اتصلت على هذا الشخص مستفسرا عن الكيفية فقال هل تريد ان تشتري اسهم؟ قلت نعم. قال كم دينك؟ قلت له خمسين الف ريال. قال انا اقضي عنك دينك وعند بيعك اسهم تعيد لي مالي واعطني ما تجود به نفسك. انا لا اشترط عليك شيئا. اه مثل هذا فيه اشكال لانه عندما يقول انا اريد ان يعني ابيعك اسهما تقضي دينك وتعطيني ما تجود به نفسك آآ كأنه في الحقيقة يعني قرض بفائدة كان يقول اقرظك ما تسدد به هذا الدين بهذه الفائدة وهي ما تجود به نفسك ولكنه جعل هذا غطاء وحيلة جعل هذه الاسهم كمثابة التحايل على هذا القرظ فبدل ما يقول اقرظك بفائدة اه جعل هذه العملية بيع الاسهم ولهذا هذا التعامل فيه شبهة نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم ما يسمى بالتأمين الشامل التأمين الشامل يشمل التأمين على الحياة والتأمين على الرخصة والتأمين على المركبة والتأمين على كل شيء والتأمين الموجود الان هو التأمين التجاري التأمين الشامل في الحقيقة ان ما تمارسه شركات التأمين التجاري وسبق ان يعني ذكرنا ان الراجح هو تحريم التأمين التجاري ولهذا نقول ان مثل هذا التأمين الشامل انه محرم ولا يجوز من التأمين الا التأمين التعاوني والاجتماعي مع ان الاجتماعي ايضا يدخل في التعاون نعم احسن الله اليكم يقول لي اخ يتاجر بالاسهم في شركات كثيرة وبعضها ربوي. فقلت له هذا لا يجوز فقال انا لا استثمر معهم استثمار طويل الاجل انا فقط اشتري عدة اسهم وابيعها في ظرف دقائق علما بانه يشارك بشراء الاسهم عن طريق الحاسب الالي في بيته نعم ولا شك ان الذي يظارب يبيع ويشتريان اخف من الذي اه يستثمر ويستفيد الارباح ولكن الواقع انه عندما يظارب انه يأخذ وقتا قول السالب ان في دقائق لا اظن ان هذا يعني صحيحا فسيأخذ على الاقل يعني ساعات ولو في بعض الايام ومعلومة ان الوقت ولو كان قصيرا في عالم الاسهم له اثره في الربح والخسارة ولهذا فان يعني مثل هذا التعامل آآ يشوبه شبهة اه الربا ونحن قلنا ذكرنا في ثاني درس من هذه السلسلة من الدروس ذكرنا خلاف العلما المعاصرين في حكم الدخول شركات المختلطة التي اصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا وذكرنا قولي العلماء في المسألة وان القول الصحيح وانه لا يجوز الدخول فيها ولو كانت نسبة الربا فيها واحد بالمئة لان من يدخل فيها هو في الحقيقة آآ مشترك في المال وفي العمل ليس فقط في المال بل في المال وفي العمل وجميع اعمال هذه الشركة تنسب اليه ومنها التعاملات المحرمة ومن التعاملات المحرمة ولهذا نقول لهذا الاخ الذي يضارب الاسهم نقول اقتصر على الشركات النقية اقتصر على الشركات النقية اما مضاربتك في شركات غير نقية ففيها شبهة وان كان المدة الزمنية قصيرة لكن تبقى الشبهة قائمة تبقى الشبهة قائمة احسن الله اليكم يقول ما حكم الظمان مثل ظمان الجوالات والاجهزة الكهربائية؟ وهل هو في حكم التأمين؟ اذا كان بعوض اي سعر الجهاز اقل بدون ظمان نعم اذا كان الظمان مجانا هو تبرع يقول مثلا اذا حصل في هذا الجهاز خلل انا آآ اضمنه لك اذا كان مجانا فلا اشكال في جوازه لكن اذا كان بعوظ ان من المقرر عند الفقهاء انه لا يجوز اخذ العوظ على الظمان لا يجوز اخذ العوظ على الظمان وعلى هذا اتفقت المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لان الظمان من عقود الارفاق والاحسان فلا يجوز اخذ عوظا عليه مطلقا ولهذا فاذا كان هذا الظمان بعوظ فانه لا يجوز اما اذا كان بدون عوظ كان يبيع مثلا سيارة او يبيع جهاز مثلا جهاز هاتف منقول مع ضمان عشر سنوات مثلا او خمس سنوات او اكثر او اقل بدون عوض فهذا لا بأس به امن يقول ادفع رسم ونحن نظمن لك هذا هو الذي لا يجوز احسن الله اليكم يقول ما حكم اخذ العوظ على الحوالة؟ آآ ايظا الحوالة من عقود الارفاق فلا يجوز اخذ عوظ عليها لاحظ هنا ان يعني نظرة الاسلام مثل هذه العقول للقرظ والظمان والحوالة تختلف عن نظرة البنوك يقول لك لا تستغرب يعني حينما يقال في كثير من تعاملات البنوك انها حرام. بعض الناس عندما يعني يسمع بعض المفتين يفتي بتحرير كثير من التعاملات البنكية يقول هذا متشدد هذا ليس بالصحيح اذا نظرت الى جذور البنوك ونظرة لبعض العقود ونظرة الاسلام لها وجدت انها مختلفة اختلافا كاملا فنظرة الاسلام للحوالة وللقرظ وللظمان تختلف عن نظرة البنوك لها الحوال لا يجوز اخذ عوظ عليها لانه من عقود الارفاق والاحسان ولكن اجاز العلماء المعاصرون ان يؤخذ ان يأخذ البنك مقابل المصاريف الادارية فقط مقابل المصاريف الادارية لان البنك عندما يريد ان يحول لك مبلغا لا شك انه يتحمل مصاريف يتحمل مصاريف من جهة اولا وقت هذا الموظف الذي يكتب لك الحوالة وايضا الورق وايضا ربما الفات ويعني يتبع هذه المصاريف لا تخفى اما يأخذ البنك مقابل مصاريف ادارية حقيقية وليست غطاء وانما تكون حقيقية لا بأس بها واذا اردت ان تعرف هل هي مصاريف فعلية حقيقية ام لا؟ فانظر هل هو رسم ثابت؟ لا يزيد من زيادة المبلغ فهذا يدل على انها على انها فعلا مصاريف حقيقية. اما اذا كان يزيد بزيادة المبلغ فهذا يدل على انها ليست مصاريف حقيقية وانما هي فعلا مقابل الحوالة وهذا لا يجوز لكن لو مثلا انه اخذ رسم عشرة ريالات سواء حولت الف ريال او حولت مئة الف فان هذا يعتبر يعني رسم خدمة او مقابل مصاريف لكن لو كان اذا حولت الف ريال اخذ منك آآ مثلا عشرة ريال اذا حولت مئة الف اخذ منك خمسين ريال وتعرف هنا انه ان هذا البنك عندما يأخذ منك اه يعني مقابل الحوالة مقابل الحوالة اذا كان اذا كانت العمرة تزيد بزيادة مبلغ فان هذا لا يجوز. اما اذا كان رسما ثابتا مقابل مصاريف فعلية حقيقية فان هذا لا بأس به وبذلك افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بان ما يؤخذ على الحوالة من مصاريف فعلية حقيقية انه لا بأس به. نعم احسن الله اليكم يقول اختبار القدرات الذي يعمل لطلاب الثانوية العامة يأخذ البنك مئة ريال رغم اه يقول فهل هذا جائز آآ على كل حال اذا يعني لا يسعد يتصور عن آآ يعني ما ياخذها البنك في هذا يعني هل هو مقابل ماذا ما ادري اذا كان احد من الحاظرين يعرف الجواب يعني عندما يأخذ البنك من الطالب مئة ريال مقابل ماذا نعم ما يدخل اختبار الشكل لين يجي بالقصيم يسدد الدين تذهب لمن او تذهب لمن مئة ريال الوزارة اذا كان الوزارة لا اشكال في جوازها لا اشكال لانهم يعني قلنا هذا رسم اه لمن اراد الدخول في هذا الاختبار رسم لمن اراد الدخول في هذا الاختبار. ربما يصرف ايضا في مقابل آآ يعني خدمات او مصاريف ادارية او للموظفين المقصود انه ليس فيه يعني اشكال من من يعني من الناحية الشرعية فيما يظهر والله اعلم فيكون يعني هذا الرسم يقدمه الطالب قبل الدخول في هذا الاختبار وهذا نظير له نظير في في يعني بعظ الجامعات والمؤسسات والمدارس تشترط مثل هذا الشرط وهو يعني يعتبر اه رسما الائمة مقابل مصاريف ادارية او غير ذلك يظهر انه لا حرج فيه احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان يأخذ الكفيل من المقيم اجرة سنوية على دفتر الاقامة آآ لا يجوز اخذ مبلغ مقابل الكفالة لا يجوز لامور. الامر الاول انه اخذ مال بغير حق ما الذي يبيح لهذا كفيل ان يأخذ من هذا العامل ما الذي يبيحنا ان ثم ايضا فيه مخالفة لولي الامر لان الانظمة التي وضعها ولي الامر تمنع من هذا وتجب طاعة ولي الامر بالمعروف وهذا من المعروف لان فيه مصلحة اخذ مال من العامل لاجل كفالته هذا لا يجوز ولكن لو ان العامل كان تحت كفالة الكفيل يعمل عنده في محل وقال بدل ما اعطيك مرتبا مثلا قدره الف ريال آآ يكون لك آآ النصف مثلا او الربع او الثلث هذا لا بأس به وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا قد رجعت الى نظام العمل وجدت انه لا يمنع من هذا قالوا المهم انه يكون تحت كفالته وهو المسؤول امام الدولة عن هذا العامل تكون يكون مرتب على حسب ما يتفقون عليه يعني. او على حسب ما يتفقون عليه لا يلزم ان يكون آآ يعني اجرة مقطوعة لكن على حسب الاتفاق. المهم وجود التراضي بينهما وربما يكون لهذا هذه الطريقة للعامل افضل اذا كان مثلا بالنسبة يكون افضل لكن يكون تحت اشراف آآ الكفيل ويكون هو المسؤول عنه اما انه يطلقه ويعمل ويقول اعطني مقابل كفالتي لك فان هذا لا يجوز لانه اخذ مال بغير حق ولانه ايظا مخالفة فيه مخالفة لولي الامر ما الفرق بين التأمين التعاوني وجمعية الموظفين؟ نعم جمعية الموظفين ذكرنا صورتها بالامس وذكرنا حكمها ونقلنا قراهية كبار العلماء فيها وانها قرض جمعية الموظفين تعتبر قرض فكأنك تقرض من معك في هذه الجمعية وتسترد القرظ فيما بعد واما التأمين التعاوني ومختلف عن جمعية الموظفين. تأمين التعاون تبذل مالا بقصد التبرع الاحسان وليس بقصد المعاوظة وقد تستفيد من هذا التعبير وقد لا تستفيد قد تستفيد منه فيما لو حصل لك مثلا حادث او احتجت على حسب الضوابط التي وضعت اه في هذا الصندوق وقد لا تستفيد منه وخلال جمعية الموظفين فانت آآ مستفيد بكل حال فقط مجرد انك اقرظت اصحابك في هذه الجمعية وهم اقرظوك فقط اما في التأمين التعاوني فانت تبذل ما له وقد تستفيد وقد لا تستفيد تبذل مال بقصد التبرع وقد تنتفع بهذا المال وقد لا تنتفع وقد بينا صورة آآ هذه يعني جمعية الموظفين وصورة التأمين التعاوني وبه يعرف ان بينهما فرقا كبيرا ختاما نسأل الله عز وجل ان يكتب للشيخ سعد وجميع مشايخنا بكل حرف قاله واضعفهم مضاعفة يوم يلقى ربه عز وجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات في الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته