بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به الى يوم الدين هذا هو الدرس الاخير معنا بهذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة المباركة سوف يكون حديثنا في هذا الدرس عن حكم اللحوم المستوردة فقد اصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر الى بلاد المسلمين من بلدان شتى وهذا التصدير نشأ بفظل تقدم وسائل المواصلات وتقدم الالات التي تذبح بها هذه الحيوانات المصدرة ووجود وسائل تبريد لحفظ تلك اللحوم فاصبح يمكن نقل تلك اللحوم بانواعها سواء كانت من الاغنام او الابقار او الطيور او غيرها اصبح يمكن نقلها من اقصى الشرق او اقصى الغرب او من اي مكان من الارض اصبح يمكن نقلها الينا فهذا الاستيراد وهذا النقل لهذه اللحوم بهذه الطريقة لم يكن معروفا في العصور الماضية وانما وجد في هذا العصر الذي نعيش فيه ومن ثم فهي تعتبر نازلة تحتاج الى بيان الحكم الشرعي فيها وقبل ان نتكلم عن اراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة نقدم بمقدمة نبين فيها حكم ذبائح اهل الكتاب فنقول ان ذبائح اهل الكتاب قد احلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم فقال سبحانه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بالطعام في هذه الاية ذبائحهم وبهذا فسر الاية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى فسروا المراد بالطعام في هذه الاية بانه الذبائح فيكون معنى الاية واطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم اي وذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء فذبائح اهل الكتاب حلال للمسلمين والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى المراد باهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا الحكم خاص بهم اما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى فانها لا تحل للمسلمين في قول عامة اهل العلم ولكن يقول بعض الناس ان كثيرا من اهل الكتاب في الوقت الحاضر قد حرفوا دينهم فلم يبق لهم من دينهم الا اسمه والكثير منهم اصبح ليس متمسكا بدينه وانما فقط ينتسب اليه مجرد انتساب فهم اشبه باللا دينيين او الملاحدة فهل تحل ذبائحهم للمسلمين وهم بهذا الوصف نقول نعم ما داموا ينتسبونا لامة يهودية او نصرانية فتحل ذبائحه وان كانوا قد حرفوا وبدلوا والدليل على ذلك ان اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من اصول الايمان الواردة في التوراة والانجيل فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الانبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويقتلون الانبياء بغير حق وحرفوا كثيرا من احكام التوراة وكان جماعة منهم يقولون عزير ابن الله الى غير ذلك من المخالفات الكثيرة لاصول دينهم وكذلك النصارى كانوا يقولون ان الله ثالث ثلاثة ويقولون ان المسيح ابن الله تعالى الله تعالى عن ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من المخالفات لاصول دينه ومع هذا كله سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم اهل كتاب واحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات اي العفيفات للمسلمين ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم لم يكن مانعا من اجراء احكام اهل الكتاب عليهم لم يكن هذا مانعا من اجراء احكام اهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك مانعا من اجراءها عليهم الى يوم القيامة وبهذا نعرف ان هؤلاء اذا كانوا ينتسبون لامة يهودية او نصرانية فانهم يكونون اهل الكتاب يشترط في ذبائح اهل الكتاب ما يشترط في ذبائح المسلمين وحينئذ فاذا كان اهل الكتاب يذبحون لغير الله او لا يذكون الذكاة الشرعية فان ذبائحهم لا تحل لنا لان ذلك لو وقع من مسلم لم تحل ذبيحته فاذا وقع ذلك من كتابي فمن باب اولى الا تحل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاشبه بالكتاب والسنة بذبائح اهل الكتاب التي اهل بها لغير الله الاشبه في ذلك ما دل عليه كلام احمد من الحظر وذلك لان قوله وما اهل به لغير الله وما ذبح على النسو عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكر كتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته لان غاية الكتاب ان تكون زكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله لم تبح ذبيحته فكذلك الذمي. الى اخر ما قال المقصود ان ما يشترط في ذبيحة المسلم يشترط في ذبيحة الكتاب من باب اولى والذبائح المستوردة لا يخلو اما ان تكون مستوردة من بلاد اهل الكتاب او من غيرها اما ذبائح المستوردة من من غير اهل الكتاب المستوردة من بلاد الشيوعية يعتنق اهلها الشيوعية او البوذية او اه اي دين غير دين اهل الكتاب فانها لا تحل للمسلمين ذبائحهم لا تحل للمسلمين ذبائحهم وهذا الحكم ايضا يكاد يكون محل اتفاق بين اهل العلم وحينئذ يبقى النظر في ذبائح اهل الكتاب خاصة ذبائح اهل الكتاب خاصة الذبائح اللي مستوردة من اهل الكتاب من اليهود او النصارى اكبر اشكالية في هذه الذبائح اكبر اشكالية في اللحوم المستوردة الينا هي انها لا تذكى الذكاة الشرعية فتصعق بالكهرباء قبل ذبحها فما حكم هذا الحيوان اذا زهقت الروح قبل الصاق او بعده اقول هذه المسألة وهي ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصاعق الكهربائي درسها مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي واصدر فيها قرارا جاء فيه اولا اذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه او نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية وهذا بغض النظر عن كون الصعق يباح ولا يباح هذا سنتي له لكن اذا صعق ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية اذا صعق وبقيت فيه حياة ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية وحل اكله لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم ثانيا اذا زهقت رح الحيوان المصاب بالصعقة الكهربائي قبل ذبحه يعني كان زهوق الروح قبل الذبح فانه ميتة يحرم اكله لعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ثالثا اذا صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الظغط فهذا الصعق تعذيب للحيوان قبل ذبحه او نحره والاسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة بالحيوان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ولو حد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم اما اذا كان التيار الكهربائي منخفظ الظغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان كان في ذلك مصلحة بتخفيف الم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا بأس بذلك مراعاة للمصلحة فيكون اذا عندنا في هذا مسألة المسألة الاولى حكم هذه الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي. والمسألة الثانية حكم الصعق الكهربائي نفسه. اما الذبائح التي تذبح عن طريق كهربائي فان ادركت وفيها حياة بعد الصعق. ثم ذبحت حل اكله. العموم قول الله تعالى الا ما ذكيتم اما ان زهقت الروح قبل الذبح زهقت الروح بعد الصعق وقبل الذبح فانها ميتة او انها موقوذة لان الموقوذ هو الذي يموت بالظرب هذه قد ضربت عن طريق الكهرباء فهي اما ميتة او موقوذة فتكون محرمة الساقة الكهربائية نفسه ان كان عالي الظغط فلا شك ان فيه تعذيبا للحيوان والاما له فلا يجوز. اما ان كان خفيف الظغط حيث انه لا يتسبب في تعذيب الحيوان كان فيه مصلحة فلا بأس به والوسم في غير الوجه جائز للحيوانات مع ان فيه نوع ايلام لها لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة كان جائزا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة واذا كان هذا الصعق خفيف الظغط فلا بأس به هذا ما يتعلق مسألة حكم الصعب. ننتقل بعد ذلك الى واقع هذه الحيوانات التي تستورد لحومها الينا التي تورد لحومها الينا واقعها هل هي تذكى ذكاة شرعية او انها لا تذكى الذكاة الشرعية؟ اقول اختلف الناس في هذا وطلبت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح. فبعض الشهادات تفيد بانها تذكى الذكاة الشرعية كثير منها يفيد بانها لا تذكر ذكاة الشرعية واذكر نماذج الى الفريقين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اعدت بحثا في هذا وقد كاتبت وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت وطلبت منه توضيحا حول هذه المسألة فبعث خطاب الى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وافاد بان الاجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك انها تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة الاسلامية وكونها مصدقة من سفرات المملكة ان وجدت او سفارات الدول الاسلامية الاخرى وان هذه السفرات على معرفة بالجهات التي تصدر هذه الشهادات سواء كانت جمعيات اسلامية او مؤسسات فردية. ثم قال ان هذه البلدان توفر الذبح على الطريقة الاسلامية وتفعل ذلك حرصا على تصريف منتجاتها في العالم الاسلامي الواسع. ولحاجتها الماسة الى العملة الصعبة. ولانهم يدركون ان لهم منافسون من بلدان اخرى فيعملون عادة الى الكتابة الى الجهات الرسمية في البلدان الاسلامية لاستشارتهم حول منتجاتهم ثم قالوا كما اننا حريصنا على توافر الشروط الصحية فكذلك ايضا نحن حريصون على توافر الشروط الشرعية في الذبح. فهذه افادة تفيد بان هذه الذبائح التي ترد الينا انها انما تكون على طريقة الشرعية ولكن بعض الدعاة وطلاب العلم اه لهم افادات تخالف هذا وبعضها يوافق هذا. فمن الافادات التي تخالف هذا ما ذكره احد الدعاة قد كتب خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ذكر واقع ما شاهده في تلك البلاد بعد زيارته لبعض الشركات ومما ذكر بالنسبة الدجاج ذكر انه يعلق من ارجله بالة تسير به الى رجل بيده سكين ويقطع بها رقابها بسرعة بالغة وتمشي بها الالة الى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته. وهنا ترد الاشكالية قد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذبح وسرعة سير الاعلى ويقول اشك في الذابح هل هو مسلم او كتابي او وثني او ملحد قال ويكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الاسلامية ويصدق على ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه ولا بنائبه لكن هذا المصدق يأخذ اجرة وذلك لان وزارة التجارة تطلب من المستوردين كتابة ما يفيد بان الذبح ذبح لان هذه اللحوم قد ذبحت على الطريقة الاسلامية ثم وصف ايضا الذبح في شركة اخرى قال بانها كسابقتها من تعليق ارجلها وغمسها بسرعة في ماء ساخن قبل انتهاء حياتها وانه يكتب عليها الطريقة الاسلامية ويصدق بجمعيتين اسلاميتين باجرة ثم وصف ما شاهده من ذبح الابقار بانها تصعق بكهرباء ثم تسلخ دون ان يخرج منها دم قال ثم بين لهم الاطباء ان في بقاء الدم خطر ان في بقاء الدم خطرا فصاروا يضربونها ضربة غير مميتة بمطرقة في رأسها فاذا سقطت علقت من ارجلها بالة رافعة ثم يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين اخر وينزل الدم بغزارة الى ان يفارق الحياة وايضا شاهد اخر من الدعاة يصف اه الذبح بانه في مصنع لتعليب اللحوم بانهم يصعقون الاغنام بالكهرباء على كل حال ويكتبون على صناديقها مذبوحة يبحثون عن الطريقة الاسلامية وايضا داعية يصف الذبح في شركة من اكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن قريبة قريبة مما ذكرنا قال بانه يذبح الطير معلق بقدمه مما يجعل قطع الوالدين يتحقق في الغالب ولكن المحظور يبقى قائما وهو ان الالة تغمس الذبيحة في الماء الساخن المغلي قبل ان تفارق الروح كما انه ليس من المؤكد في هذه الشركة ان الذابح كتابي ولكن شاهد اخر في بلد اخر وصف الطريقة التي تذبح بها الاغنام بانها طريقة شرعية فيقول انه ذهب من المركز الاسلامي الى مقر الشركة واطلع على كيفية ذبح الاغنام قال فوجدنا ان الة تعلق الاغنام الى اعلى ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الاسلامية لانه يقطع الوريدين والمرئ معا الا ان الامر متوقف على الذابح هل هو كتابي ام لا ويقوم المركز الاسلامي بتقديم شهادة خطية على ان الذبح جرى على الطريقة الاسلامية فتجدون الان هذه الشهادات مختلفة. بعضها يصف الذبح بانه تتوافر فيه الشروط وبعضها يصف بانه ليس كذلك. والاكثر اكثر الشهادات على انها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية فاحببت ان انقل لكم هذه الشهادات تبين ان النقل مضطرب ومختلف فيما يتعلق بتوافر الشروط وعلى ذلك يترتب الحكم الشرعي عندما يكون الترجيح اقوال العلماء المعاصرين في هذه اللحوم المستوردة اولا اذا قدر التحقق من ان هذه هي اللحوم تذبح على الطريقة الشرعية فلا اشكال في حلها لا اشكال في حلها لانها من ذبائح اهل الكتاب قد احل الله تعالى لنا ذبائحه. وكذلك ايضا اذا امكن التحقق من انها لا تذبح بالطريقة الشرعية فلا اشكال في انها لا تحل لنا. ولكن في الغالب وهو الاكثر انها تجهل الحال. يجهل حال هذه اللحوم المستوردة هل هي مذكاة على الطريقة الشرعية ام لا وهذه اللحوم مجهولة الحال للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الاول انها مباحة فيحل اكلها وان كان الورع ترك ذلك وان كان الورع ترك ذلك الا انها من حيث الحكم مباحة ويباح اكلها ومن ابرز من قال بهذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وبه افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وسننقل فتياها في اخر بحث المسألة واستدل اصحاب هذا القول بعموم الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا فالاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل الا اذا علمنا انهم قد ذبحوها على غير الوجه الشرعي وقد جاء في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب لكم وطعامكم حل لهم. وهذه الاية اوضحت لنا ان طعام اهل الكتاب مباح لنا. وهم اليهود والنصارى الا اذا علمنا انهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه المشروع كأن يذبحوه بالخنق او او ضرب الرأس ونحو ذلك فانه بذلك يكون منخنقا او موقوذا فيحرم علينا. كما تحرم المنخنقة والموقوذة التي ذبحها المسلم على هذا الوجه اما اذا لم نعلم الواقع فذبائحهم حل لنا عملا بالاية الكريمة وكذلك ايضا الشيخ محمد العثيمين له فتوى قريبة من هذا وهي ان الذبائح اذا وردت من امة يهودية او نصرانية في حل لنا الا اذا علمنا بانها ذبحت على غير الوجه المشروع قال رحمه الله اذا علمنا ان الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بان يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم لحم او ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على اي صفة ذبحوها فبهذه الحال المذبوح محل شك وتردد ولكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي حله وانه لا يجب السؤال تيسيرا على العباد وبناء على اصل الحلم ثم ذكر بعض الادلة ان النبي يصومون ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي اتت اليه اتت بها اليهودية. الشاة المسمومة وانه اجاب دعوة يهودي على خبز وشعير واهانة سلخة وفي كلتا القصتين لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الذبح وهادوك راه اسم الله عليه ام لا؟ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه انتم وكلوه قالت وكانوا حديث عهد بالكفر فاباح النبي صلى الله عليه وسلم اكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله عليه ومعلوم ان ذكر اسم الله على اللحم حل شرط لحله شرط لحله وقرينة الشك موجودة لقول عائشة وكانوا حديث عهد بكفر ومعلوم ان حديث العهد بالكفر قد يجهلون التسمية احلال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع الشك في وجود شرط الحل وهو التسمية وقيام قرينة على هذا الشك وهي كونهم حديث عهد بكفر دليل على اجراء ما ذبحه من تحل ذبيحته على اصل وبناء على ذلك فما يرد مما يذبحه اليهود او النصارى غالبه مما جهل غالبه مما جهل كيف وقع ذبحه فيكون تحليل المقام فيه اجراؤه على اصل الحلم وعدم وجوب السؤال عنه. وعدم وجوب السؤال عنه فهنا سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد يقرران ان الاصل الحل لاحظ هنا هذا التأصيل لانه سيأتينا في القول الثاني تقرير ان الاصل الحظر فتأصيل المسألة مهم جدا فلاحظ هنا في هذا اصحاب هذا القول يقرران ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل الا اذا علمنا انهم ذبحوه على غير وجه مشروع اقول انتبه لهذا التأصيل لانه سيأتينا في ادلة القول الثاني تقرير ان الاصل الحظر الاصل في اللحوم الحظر فتأصيل المسألة مهم جدا. اه ننتقل الى القول الثاني وهو ان هذا النوع من الذبائح محرم لان الاصل في الحيوانات التحريم لاحظ هذا الاصل يقابل الاصل الذي ذكره اصحاب القول الاول قالوا لان الاصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها الا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم الى الاباحة قالوا وحصول الذكاء على الوجه الشرعي في هذه اللحوم امر مشكوك فيه فتبقى على الاصل وهو التحريم ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله وكذلك ايضا بحث هذه المسألة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالة الدكتوراة التي اعدها سألت الدكتوراة الشيخ كانت عن الاطعمة واحكام الاطعمة والذبائح والصيد فذبح الشيخ حفظه الله بحث هذه المسألة بتوسع في كتابه برسالة الدكتوراة له ورجح القول بتحريم هذه الذبائح وهذا النوع من الذبائح ووجهة هذا القول قالوا ان الاصل في الابظاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع الا بعقد صحيح مستجمع لاركانه وشروطه. كما لا يباح اكل لحوم الحيوانات الا بعد تحقق تذكيتها ممن هو اهل للتذكية وقالوا فان الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكي قالوا هذا دليل على ان الاصل في الحيوان التحريم الا ما ذكاه المسلمون واهل الكتاب وتحقق من ذلك من تذكيته على وتحقق من تذكيته على الوجه المشروع قالوا فما يرد الينا من اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب فاذا تحقق من من كونهم يذبحون على الطريقة الشرعية لا اشكال في حله. ولكن الواقع ان تلك اللحوم المستوردة انما تستورد من بلاد جرت العادة عندهم او عند اكثرهم انهم يذبحونها بالصعب وبالخمر وبضرب الرأس وحينئذ نكون في شك من حل هذه الذبائح ونبقى على الاصل وهو تحريم تغليبا لجانب الحظر قالوا فقد اجتمع مبيح وحاضر في هذه الذبائح فيغلب جانب الحظر قالوا ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام ان ان من يصيد بكلبه المعلم اذا وجد معه كلبا اخر فانه لا يأكل من صيد كلبه. تغليبا لجانب الحظر لانه اجتمع في هذه الصورة مبيح وهو ارسال الكلب المعلم وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الاخر فغلب جانب الحظر وجاء في في رواية وان وقع في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمه لانه حينئذ يقع التردد بقتله هل قتله السهم الذي ارسلته اذا كان الصيد عن طريق السهم او انه غرق في الماء فاجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر سواء عند ارسال الكلب المعلم مع وجود كلب اخر او عند ارسال السهم وسقوطه في الماء وغرقه. قالوا فهذا دليل لما ذكرناه من الاصل وهو ان الاصل في الحيوانات التحريم قالوا واما حديث عائشة سموا انتم وكلوا فهذا ورد في قوم مسلمين الا انهم حديث عهد بكفر بخلاف ما يرد لنا من ذبائح اهل الكتاب هي محل شك في تذكيتها على الوجه المشروع هذه وجهة اصحاب هذا القول والذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم نقول اولا لا شك ان الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستوردة والبعد عنه لان ما اثير حولها يورث شبهة قوية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فالورع والاحتياط هو الا يتناول المسلم هذه اللحوم المستوردة وهذا باتفاق العلماء حتى اصحاب القول الاول الذين قالوا انها مباحة يرون ان الورع تجنبها ان الورع خاصة مع وجود البديل والبديل موجود في البلاد الاسلامية وحتى حتى غير البلاد الاسلامية يوجد هناك يعني من يذبح على الطريقة المشروعة من المسلمين او حتى من اهل الكتاب فالبديل موجود ولله الحمد ما دام البديل موجودا فلماذا يلجأ الانسان الى آآ هذه اللحوم التي هي محل شك قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا من حيث الورع. واما من حيث الحكم الشرعي الذي يظهر الله اعلم هو ان القول الراجح في هذه المسألة هو القول الاول وهو انها مباحة وذلك لان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل الا اذا علمنا بانهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع هذا الاصل اولى من الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني وهو ان الاصل في حيوانات التحريم لان هذا القول وهو الاصل في حياة التحريم انما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته وهنا نقول اصل الحرمة لكن هذه حيوانات مباحة بالاصل اغنام او ابقار او دواجن هي مباحة بالاصل. ولكن الشك انما اتى في كيفية الذبح. فليس الشك واردا في اصل الحيوان حتى نقول الاصل في الحيوانات التحرير. انما اتى الشك في كيفية ذبح حيوانات مجمع على حلها وحينئذ لا يرد الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني فالاقرب الاصول والقواعد الشرعية هو التأصيل الذي ذكره اصحاب القول الاول واما حديث عدي في ارسال الكلب المعلم اذا الرمي بالسهم وقوع الصيد غريقا في الماء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل منه. ورد في الصيد هذا انما ورد في الصيد خاصة واما في الذكاة فقد ورد فيها والذبائح ورد في نصوص اخرى ومنها حديث عائشة حديث عائشة ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال سموا انتم وكلوا كان حديث عادل بن كفر هذا نص هذه المسألة وهو انه حصل الشك في شرط الحل وهو التسمية فامر النبي صلى الله عليه وسلم باجراء الامر على الاصل وهو الحل ولهذا قال سموا انتم اكلوا مع ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم اكل من من ذبائح اهل الكتاب فهذا يدل على ان الاصل الذي ذكره اصحاب القول الاول اولى من الاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني. وبهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. جاء في الفتوى ان الاصل في ذبائح المسلمين واهل كتاب الحل حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك الى تحريف الاخبار عما يستورد من الذبائح من دول الكفار لم تزل مختلفة ومضطربة حتى ان وزير التجارة ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة الى المملكة بل انها ذبح ذبحا غير اسلامي وعلى هذا لا تكفي هذه الاشاعات لخروج بالمستوردات مما ذكر عن اصل الاباحة فيها الى التحريم ومع ذلك من اغتاب فيها ترك احتياطا عملا بحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ما ذكر حول ان هذه الذبائح تذبح بطريقة غير شرعية هي كما جاء في الفتوى مختلفة ومضطربة ونقلت لكم شيئا من هذا نقلت لكم شهادات لبعض الدعاة بانها تذبح على الطريقة الشرعية وشهادات في انها تذبح عن غير الطريقة الشرعية. وان كانت شهادات الذين يقولون بانها تذبح على غير الطريقة الشرعية انها يعني هي اكثر واشهر لكن تبقى مع ذلك هذه الشهادات مختلفة ومضطربة وربما بعض الحاضرين يعرف شيئا من هذا لكن مع ذلك فيه اختلاف واضطراب ومع هذا الاختلاف واضطراب لا تقوى شهادات من قال بانها تذبح على غير الطريقة المشروعة لا تقوى لنقل الحكم قم من الاباحة الى التحريم ولهذا نقول ان الورع هو عدم الاكل من هذه اللحوم لكن لا يستطيع الانسان ان يفتي بتحريم هذا الاكل ونحرمها على غيره لان عندنا اصل وهو الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحلم حتى يرد ما ينقلها من من الحل الى الحرمة ومثل هذه الشهادات المضطربة ومختلفة غير كافية لنقلها من الاباحة الى الحرمة ينبغي للمسلمين في البلاد التي يستورد منها اللحوم والمسلمين في البلاد الاسلامية عموما ان يلجأوا تلك الشركات التي تقوم بذبح هذه الذبائح الى ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين الى ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين ونحن مسلمين نستطيع ان نفرض على الشركات المنتجة ما نريده. الشركات بينها تنافس كبير في الوصول المستهلك واسترضائه ولذلك فانها تحرص على معرفة ماذا يريد. ونحن مسلمون اكثر من من الف مليون فينبغي ان نفرض رغبتنا في ايجاد مجازر خاصة بالمسلمين تذبح فيها الذبائح على الطريقة الشرعية مستوفية لجميع شروط وقد ذكر بعض الدعاة انهم ابدوا ملحوظات لبعض تلك الشركات وانها تجاوبت وطلبت مقترحات المسلمين ذبح تلك الذبائح بالطريقة التي يريدها المسلمون واقول اذا كان اليهود يحرصون على ان يكون الذبح متفقا مع عقيدتهم ومبادئهم فخصصوا لذلك عمالا ومجازر يذبحون لهم كما يريدون فنحن مسلمين احق بذلك واولى لان المسلمين اولا اكثر عددا ولذلك فان الشركات تحرص على كسبهم وعلى استرضائهم فينبغي ان يفرض المسلمون كلمتهم في هذا سواء المسلمون الذين يعيشون في تلك البلدان او المسلمون الذين يستوردون تلك اللحوم فينبغي ان يكون له مبادرة في اه تصحيح الوضع القائم في تلك الشركات لكي يذبحوا على الطريقة الشرعية او يخصصوا لمسلمين لذبح تلك الذبائح على الطريقة المشروعة وحاصل كلامي في هذه المسألة ان الورع والاحتياط تجنب تناول تلك اللحوم ما دامت ترد على ذلك الوصف ولكن من حيث قم الذي يظهر والله اعلم هو ان الاصل الحل حتى يتحقق الانسان من ان هذه الذبائح بعينها انها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعية فحينئذ تنتقل من الحل الى الحرمة والله تعالى اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا ما اردنا عرظه بهذه السلسلة من الدروس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب الجمعة ما تيسر من الاسئلة. احد الاخوة قال شكر الله لكم على ما قدمتم في هذه الدورة. والله لقد استفدنا فائدة بالغة هذا الدرس. فعلى كل حال نشكر الاخوة جميعا على هذا الحضور المتميز ونشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة المباركة وحسن الترتيب وكذلك ايضا حفظ دروس هذه ثورة وهذا هو امر مهم جدا. فهذه الدروس محفوظة في موقع الجامع على الانترنت. من فاته شيء من هذه الدروس بامكانه ان يرجع اليها لان احيانا قد لا نتمكن من يعني التمهل لاجل كتابة بعض الاخوة وربما بعض الاخوة يتضايق من هذا لكن ربما لضيق الوقت ورغبتنا في تغطية هذه النوازل هو السبب في هذا فالذي فاته شيء لعله يرجع الى موقع الجامع فهذه الدروس محفوظة الان بالصوت تنزل ان شاء الله تعالى بعد فترة مكتوبة فنشكر الاخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة وعلى رأسهم فضيلة الامام الجامع الشيخ فهد الغراب على هذا على هذه العناية الكبيرة بهذه الدروس التيسير الوصول الى المعلومة ما قيل في هذه الدروس كلها باقرب طريق وحفظ هذه الدروس لمن رغب في الاستفادة منها. هل حكم التصوير ومن يقوم بالتصوير سواء بينهما فرض لا شك ان الذي يعني يقوم بالتصوير انه اشد اذا كان هذا التصوير من النوع المحرم وسبق ان تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في درس سابق ان شرائنا كرتون دجاج وجدنا فيه ان حتى الدجاج لم تذبح رقبتها كما هي وقمنا برمي هذه الدجاجة هذا صحيح هذا مما يؤكد ما اثير حولها من شكوك وايضا ذكر الشيخ صالح فوزان في كتابه انه قد وجد سمك مستورد وكتب عليه ذبح على الطريقة الاسلامية. اي نعم نعم الاخ نعم يذكر السردين كذلك انه ذبح للطريقة الاسلامية ايضا هل الذي نقله خبر كيفية الذبح منعوا من سؤاله منعوا من سؤال حال الذابح كتابي ام هو يعني ما ادري يعني صحيح يعني اراد الاخ في محله لكن لم يذكر هذا ذكرت شهاداتهم مع الشك في كون الذابح ربما انه لم تتيسر لهم يتيسر لهم الوصول للمعلومة الصحيحة هل رفع اليدين عند دعاء المشايخ عند ختم الدروس من البدع رفع اليدين الاصل انه مشروع. الاصل انه مشروع. قد ورد في سنن ابي داوود الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يستحي من عبده لرفع يديه ان يردهما صفرا. لا الا في في المواظع التي آآ لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه فيها مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء انه لا يشرب رفع اليدين الا في الاستسقاء فقط وكذلك ايضا بعد صلاة الفريضة لا يشرع رفع اليدين والا فالاصل ان رفع اليدين مشروع نعم يعني فات وقت الدعاء اي نعم نعم الظاهر ان هذا لا بأس به اذا مضى وقت بعد الفراغ من الفريظة لا بأس برفع اليدين اذا كانت ذبيحة مجهولة ذبحها المصلي او تارك الصلاة. اما اذا كانت في بلاد المسلمين والاصل ان الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الاصل وهو ان الاصل فيها الحلم. يقول قوله بان الذبائح المجهولة الاصل فيها الحلق قد يقول قائل اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعون وهذي قاعدة شرعية وهناك قاعدة شرعية اخرى وهو الشك في الامر يوجب الرجوع للاصل. هذه هذه وجهة اصحاب القول الثاني وقد ذكرتها فتعارضت عندنا الان اصول تعارض عندنا الاصل لذكر اصحاب القول الاول وهو ان الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحلم. الا اذا علمنا بانهم قد ذبحوه على الطريقة المحرمة. والاصل الذي ذكره اصحاب القول الثاني وهو ان الاصل في الحيوانات التحريم واذا اجتمع حاضرا ومبيح غلب جانب الحظر فيها فتعارض عندنا اصلا والذي يظهر الله اعلم ان التأصيل الذي ذكره اصحاب القول الاول هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية والاقرب للاصول والقواعد الشرعية لان ما ذكر اصحاب القول الثاني انما يرد على آآ تلك الحيوانات اذا اختلف في حلها هل هي مباحة او محرمة؟ لكن هذه الان حيوانات مجمع على حلها هي اغنام او ابقار او دواجن لكن وقع الشك في كيفية الذبح فقط تجرى على الاصل وهو ان الاصل في ذبائح هذا الكتاب كما ان الاصل في ذبائح المسلمين الحل الا اذا علمنا بانها قد ذبحت على وجه غير مشروع ما حكم اطفال الانابيب؟ وهل هي من النوازل؟ كنت اريد ان اعرضها لكن ضاق الوقت. على كل حال هي فيها صور جائزة اذا تحقق من من كون الحيوانات المنوية والبويضة من الزوجين يجوز ذلك. صدر فيه قرارا بمجمع الفقه بجواز تلك يعني اطفال الانابيب اذا اه تحقق من كون الحيوان المنوي والبويظة من الزوجين. وكان في ذلك ضبط المسألة بحيث لا يقع آآ اختلاط للانساب فاذا كان هناك ظبط المسألة كما عليه الحال عندنا في المملكة هناك يعني ظبط لهذه العملية واحتياط كبير الذي يظهرنه لا بأس استخدام تلك الانابيب وصدر فيها قرار من مجمع الفقهي هل يجوز اكل ذبيحة تارك الصلاة او من عنده بدعة مكفرة؟ تارك الصلاة بالكلية لا تحلو ذبيحته اما اذا كان يصلي احيانا الصحيح انه لا يكفر حينئذ تحل ذبيحته وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم اذا كان تارك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا هل يكون كافرا او لا يكون الاقرب والله اعلم انه لا يكون كافرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة ولانه قد جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان رجلا من ثقيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على صلاتين وقبل منه وانما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتدرج في الدعوة لا بالتدرج لانه كونه يصلي صلاتين احسن من كونه لا يصلي وجاء في وفد ثقيف لما بايعوه على ترك الجهاد والصدقة قبل منهم ذلك وقال اذا اسلموا سيجاهدون ويتصدقون وهذا من الحكمة في الدعوة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج معهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذا الرجل صلاتين في اول الامر حتى ليطمئن قلبه ويستقر اه في قلبه الايمان دليل على انه لا يكفر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الكفر لا يضطر لا يقر على الكفر فهذا من اظهر الدلائل على ان آآ من كان يصلي احيانا ويترك احيانا انه لا يكفر. وبعض اهل العلم يكفره لكن هذا هو الاقرب من حيث الدليل والله تعالى اعلم وهكذا ما كانت بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته. اما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فيبقى مسلما وتحل ذبيحته هذا ايضا سؤال قريب من السؤال السابق ما حكم الذبح بمنشار الكهربائي الذي يقتل العدد الكثير وقتا يسير اذا كان يحصل به انهار الدم اذا كان يحصل بان كان بالة حادة يحصل بها انهار الدم فلا بأس لانه لا فرق بين هذا المنشار وبين السكين. المهم حصول انهار الدم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا يقول من همك فيه بعض الناس المأكولات الاجنبية خصوصا هامبرجر قد سألت بعض الباحثين مصطلحات عنه فقالوا هم الخنزير على كل حال هذه اللحوم التي ترد هي ليست لحوم خنزير فيما نعلم هي لحوم ابقار او او اغنام والاصل فيها الحل تجري كما ذكرنا على المسألة وكون الانسان يا اخوان يتورع لنفسه هذا شيء كونه يحرم على الناس شيء اخر لابد من الحذر عند اطلاق الحكم الشرعي. لان بعض الناس تأخذ العاطفة فيتسرع في اطلاق الاحكام الشرعية والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كون الانسان يتورع لنفسه هذا مطلوب الورع. واذا شك في حل هذا او فان يتورع لنفسه لكن كونه يحرم على الاخرين لابد من من الدليل والا وقع في المحظور والقول على الله تعالى بغير علم كيف نعرف الشركات التي تدفع الطريقة الاسلامية والتي لا تذبح؟ آآ يعني هذا الاجابة عن هذا السؤال صعبة يعني التعرف عليها ليس سهلا ولكن اه تبقى الشكوك تدور حول ما يستورد ولذلك فان الورع ان الانسان يكتفي اه ما يذبحه المسلمون مما يتوفر فيه شروط الذكاة اما ما يستورد فنحن على القول الراجح قلنا الاصل فيه الحل. الاصل فيه انه مباح الا واذا ورد شيء ينقل الحكم من هذا من الاباحة الى التحريم وذلك اذا تحققنا من كونها لم تستوفي شروط الذكاة الشرعية دقيقة بسنتين من المكتوب اولا هناك دول ليست من اهل الكتاب وانما هي علمانية ما حكم ذبائحها؟ اذا كانت تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهم اهل الكتاب اذا كانت تنتسب لامة يهودية او نصرانية فهم اهل الكتاب ولو كان الحكم فيها حكما علمانيا الكثير من الدول الغربية الحكم فيها حكم علماني لكن اكثر الناس فيها ينتسبون اما يعني اليهود او للنصارى وهو الاغلب. الاغلب انها انهم ينتسبون الى النصارى الاخ هذا سائل يقول دلونا على كتاب فقه النوازل يمكن الرجوع اليه. الحقيقة ليس هناك كتاب يجمع هذه كلها لكن هناك كتيبات للشيخ بكر ابو زيد في النوازل وهناك ايضا مجلة المجمع الفقه الاسلامي ذكرتها في اول الدورة موجود فيها عدد من المسائل آآ النوازل مما ذكرناه في هذه الدورة وغيرها فهذه بامكان الرجوع اليها وهناك ايضا رسائل علمية في النوازل ولعل ايضا هذه الدورة تكون آآ فكرة او بذرة لكتاب في فقه النوازل طيب طيب خلونا الشفهية بعد بعد ما ننتهي دقيقة سنختم اذا حلف شخص ثم قال بعد حلفه ان شاء الله ثم لم يفعل ما حلف عليه هل عليه شيء؟ هذا ورد فيه حديث حديث صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث من قال ان شاء الله بعد حلفه لا يحنث ابدا. ولذلك الفقيه لا يحنث ابدا كان عنده فقه لا يمكن ان يحلف لان دائما اذا حلف قرن الحلف بقول ان شاء الله وبذلك لا يحنث وهذا امر سهل ويسير اذا احتجت للحلف فقر حلفك بقولك ان شاء الله وبذلك لا تحنث ابدا ونكتفي بهذا القدر من الاجابة على الاسئلة ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع التوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول يتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته