بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسألة هذا المسألة الاولى حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا. والمسألة الثانية حكم البصمة الوراثية اي الحمض النووي واحكامها الشرعية ونبدأ بالمسألة الاولى وهي حكم اسقاط الجنين المشوه خلقيا ووجهه اعتبارها نازلة هو انه في الوقت الحاضر اصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق اشعة واصبح يمكن للاطباء معرفة ما اذا كان هذا الجنين سيولد مشوها ام لا هلك عن طريق الاشعة بانواعها ولهذا اذا تشوه هذا الجنين وانه سيولد مشوها وسيكون لو ولد وعاش عبئا على وعلى اسرته فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال او لا يجوز قبل ان نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الامور التي لا بد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة وهي ان روح انما يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما على الحمل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك فاربعون واربعون واربعون اصبحت مئة وعشرين اي اربعة اشهر ثم يرسل الله اليك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هو الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع في سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار يدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها متفق عليه فهذا الحديث ظاهر الدلالة في ان نفخ الروح انما يكون بعد مئة وعشرين يوما وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن اسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليلة. هكذا لفظ الحديث فيقول يا ربي اشقي او سعيد فيكتبان فيقول اي ربي اذكر ام انثى؟ فيكتبان ويكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم فهذا الحديث حديث حذيفة ان هذه الكتابة تكون بعد اربعين او خمس واربعين يوما بينما في حديث ابن مسعود ان ذلك يكون بعد مئة وعشرين يوما وكلا الحديثين من جهة السند صحيح حديث ابن مسعود الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم فكيف نجمع بينهما تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم شفاء العليل وجمع بين هذين الحديثين قال فاجتمعت هذه الاحاديث والاثار على تقدير رزق العبد واجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن امه واختلفت في وقت هذا التقدير ففي حديث ابن مسعود انه يقع بعد مئة وعشرين يوما من حصول النطفة في الرحم وفي حديث حذيفة انه بعد اربعين يوما او خمسة واربعين يوما قال ابن القيم وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله وان الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين يكتب ما يقدره الله على رأس الاربعين الاولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة وان الملك الذي ينفخ فيه يعني الروح فانما ينفخها بعد الاربعين الثالثة يعني بعد مئة وعشرين يوما فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه واجله وعمله وشقاوته اوسعادته وهذا تقدير بعد تقدير فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مئة وعشرين يوما هو تقدير بعد تقدير فاتفقت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا يريد ابن القيم بهذا ان يقول انه بعد اربعين يوما يكون هناك تقدير يكتب رزقه واجله وعمله شقيق وسعيد وبعد مئة وعشرين يوما يكون هناك تقدير اخر هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما كما انه ايضا يسبقهما تقدير وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكما انه يكون هناك تقدير في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين فاذا لا منافاة بين هذه الاحاديث وانما يقال ان هذا تقدير بعد تقدير لكن لاحظ هنا ان حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح انما ذكر في حديث ابن مسعود فيكون اذا نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما نفخ الروح بعد مئة وعشرين يوما وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة فنقول بشأن مسألتنا وهي اسقاط الجنين المشوه هذه مسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة وقرار من المجمع وقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي فنقول اولا كما جاء في قرار الهيئة والمجمع اذا كان الحمل اولا كقاعدة عامة لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي لا يجوز اسقاط الحمل في مختلف مراحله الا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا حتى في طور الاربعين لابد من مبرر شرعي واما اسقاط الحمل خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليف معيشهم او الاكتفاء بما لدى الزوجين من الاولاد فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا فيكون الاسقاط لاجل هذا الغرض غير جائز قد نص على هذا في قرار الهيئة ان الاسقاط خشية المشقة في تربية الاولاد او العجز عن تكاليفهم او الاكتفاء بما لديه بما لدى الزوجين من الاولاد انه غير جائز ولو كان في طور الاربعين الاولى آآ ثانيا اذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما اذا كان الحمل قد بلغ مئة وعشرين يوما فانه لا يحل اسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه مشوه الخلقة وذلك لانه قد نفخت فيه الروح واصبح انسانا فاسقاطه هو في الحقيقة قتل لانسان ولكن اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام اذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الام فهل يجوز اسقاطه في هذه الحال اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين القول الاول انه لا يجوز اسقاطه ولو كان فيه خطر محقق ولو باتت امه ببقائه ولو ماتت امه ببقائه ولو ماتت امه ببقائه ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قالوا ما دام انه قد نفخت فيه الروح لا يحل اسقاطه باي حال من الاحوال حتى لو قرر الاطباء انه ان لم يسقط ماتت امه فانه لا يحل اسقاطه وعللوا لذلك بانه لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى واسقاطه بعد مئة وعشرين يوما هو قتل لنفس قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فان قال قائل اذا ابقيناه وماتت الام فسيموت هو ايضا فيحصل بذلك قتل نفسين واذا اخرجناه فلربما تنجو الام فالجواب اننا اذا ابقيناه وماتت الام بسببه ومات هو بعد موت امه فان موت امه ليس منا بل من عند الله عز وجل وهو الذي قظى عليها بالموت بسبب هذا الحمل اما اذا اجهضنا الجليل الذي كان حيا ومات بالاجهاض فان اماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا فاصحاب هذا القول يرون ان اسقاطه بعد مئة وعشرين يوما فيه تعد على انسان وقتل لانسان من اجل استبقاء انسان اخر هذا هو حاصل استدلالهم القول الثاني في المسألة انه اذا ثبت من الاطباء الموثوقين ان بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام وانه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لانقاذ حياته فانه يجوز اسقاطه في هذه الحالة وقد اخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي وعللوا ذلك بان اسقاطه في هذه الحال فيه دفع لاعظم الضررين وجلب لاعظم المصلحتين وذلك لان عندنا في هذه المسألة ظررا وهو موت الام او موت هذا الجنين وموت الام اعظم ظررا من موت الجنين وذلك ان حياة الام متيقنة وبقاء هذا الجنين حيا بعد الولادة امر مشكوك فيه فموت الام اعظم ظررا قالوا فيجوز اسقاطه دفعا لاعظم الضررين وهذا القول الاخير هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم ولكن ذلك بشروط ليس على اطلاقه وانما بشروط وهي ما اشرنا اليها في هذا القول وهو ان يكون هناك اتفاق بين الاطباء بان بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الام وانه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها فاذا اتفق الاطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لانقاذ حياته ولم يمكن ذلك الا باسقاطه استنقاذا لحياة الام جاز اسقاطه في هذه الحال جاز اسقاطه في هذه الحالة هذا هو الاقرب لهذه المسألة والله اعلم واما ما ذكره اصحاب القول الاول من انه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس اخرى فنحن نقول نحن الان عندنا نفسان عندنا الام وعندنا هذا الجنين فلو فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في في وفاة الام وفاة الام اعظم ظررا ووفاة الام اعظم ظررا فحينئذ يجوز اسقاطه في هذه الحال دفعا لاعظم الضررين الحالة الثانية قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل الحمل علقة او مضغة علاقة او مضغة اذا اثبت الاطباء بان الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويها خطيرا وغيره قابل للعلاج وانه اذا بقي فسيكون تكون حياته سيئة والام عليه وعلى اهله ففي هذه الحال يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين وذلك لان هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيها الروح وليس بانسان وانما هو مضغة او علقة يجوز اسقاطه الحالة الثالثة ان يكون الاربعين الاولى في طور الاربعين الاولى فيجوز اسقاطه اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع ومن ذلك ان يكون هذا الجنين لو عاشا لكان مشوها خلقيا فهنا لا بأس باسقاطه في طور الاربعين الاولى نجد هنا ان العلماء على هذا التدرج مشددون فيما اذا كان ذلك الاسقاط بعد مئة وعشرين يوما ثم المرحلة الثانية اذا كان مضغة وعلقة يشددون تشديدا اقل من تشديد الاول. اما في الاربعين الاولى اذا كان نعم اذا كان امرأة وعلقة فيشددون تشديدا اقل من التشديد الاول اما اذا كان في الاربعين الاولى فا لا يشددون كثيرا في المسألة ولذلك يجوز الاسقاط في الاربعين الاولى ولو لغرض غير يعني كونه مشوه لخلقة كما لو اغتصبت امرأة مثلا وحملت يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى ويعتبر هذا من المصلحة ونحن قلنا انه يجوز الاسقاط في طور الاربعين الاولى اذا وجد في ذلك مصلحة شرعية هذا اذا كان في طور الاربعين الاولى يشتد الامر اذا كان مضغة او علقة ويشتد الامر اكثر اذا اذا تجاوز مئة وعشرين يوما اذا تجاوز مئة وعشرين يوما وهنا قرار هيئة كبار العلماء اخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث واما المجمع الفقهي حصل المسألة في امرين لانه مجمع قرار المجمع الفقهي هو فقط في اسقاط الجنين المشوه خلقيا فقال اذا كان بلغ مئة وعشرين يوما فاكثر لا يحل اسقاطه الا اذا كان في بقائه خطر مؤكد على الام فيجوز اذا كان اقل من مئة وعشرين يوما يجوز ذلك اه اذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وهذا بالنسبة للطفل المشوه وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك بينما اذا كان اه ذلك بعد مئة وعشرين يوما فلا يحل الا اذا كان في بقاء خطر مؤكد على امه اذا كان في طور المضغة والعلقة لا يحل الا اذا كان مشوها خلقيا اه في طور الاربعين الاولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة. يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة والتي يكثر السؤال عنها. فيكون الجواب بناء على هذا التفصيل والله تعالى اعلم المسألة الثانية التي معنا هي مسألة البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي بصمة الوراثية او الحمض النووي وهذه البصمة نريد اولا ان نعطي تعريفا بها هذه البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة الى الجينات اي المورثات التي تدل على هوية كل انسان بعينه هذه البصمة والتي يرمز لها بضي ان ايه هي المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية والجينات او المورثات الحية هي الاحماض الامينية الموجودة لدى كل انسان وذلك ان الاكتشافات الطبية قد دلت على انه يوجد بداخل النواة التي تستقر في خلية الانسان يوجد فيها ست واربعون من الصبغات التي يطلق عليها الكروموسومات وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية الحمض النووي وكل واحد من هذه الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية وقد تبلغ الخلية البشرية الواحدة مئة الف مورث جيني الخلية الواحدة فقط وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الانسان والطريقة التي يعمل بها اثبتت التجارب الطبية ان كل انسان يمتلك جينوما بشريا يختص به دون ما سواه لا يمكن ان يتشابه فيه مع غيره في بصمات الاصابع بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص واخر ولهذا جرى اطلاق عبارة بصمة وراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص اخذا من عينة الحمض النووي الذي يحمله الانسان عن ابيه وامه فان كل شخص يحمل في خليته الجينية ستة واربعين من صبغات الكروموسومات يرث نصفها وهو ثلاث ثلاثة وعشرون كروموسوما عن ابيه واسطة الحيوان المنوي وثلاثا وعشرين اخرى يرثها عن امه بواسطة بويضة فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا لا تتطابق مع ابيه وامه من كل وجه وانما خليطا منهما وقد امكن في الوقت الحاضر يعني يمكن للاطباء اثبات الابوة او البنوة لشخص ما او نفيه من خلال اجراء الفحص على جيناته الوراثية واثبتت تجارب ان انها تصل بحالة النفي الى حد قريبة من القطع مئة بالمئة اما في حال الاثبات فتصل الى ذلك لكن بنسبة اقل هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية او الحمض النووي وجاء في هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي ايضا لرابطة العالم الاسلامي وصدر فيها قرار وجاء في القرار بان البحوث والدراسات قد افادت بان البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن اخذها من اية خلية بشرية من الدم او من اللعاب او من المني او البول او غيره وايضا جاء في قرار المجمع ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او في نفيهم عنهما وكذلك في اسناد العينة من الدم او المني او اللعاب التي توجد بمسرح الحادث الى صاحبها فهي اقوى بكثير من القيافة العادية والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي وانما الخطأ في الجهد البشري او في عوامل التلوث ونحو ذلك اذا هل توصيف للبصمة الوراثية وانه وانها في نتائجها تصل الى درجة قريبة من القطع وان الخطأ فيها وارد والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها وانما في سبب التعامل معها الجهد البشري ويترتب على ذلك الاحكام الشرعية وهي مهمها عندنا في هذه يعني بحث هذه المسألة آآ جاء في قرار المجمع اولا لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي بالتحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة في اثبات الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص بخبر ادرأوا الحدود بالشبهات وذلك يحقق العدالة والامن في المجتمع ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم. وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة فيمكن اذا ان يعتمد على او تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الاثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص وتعتبر بهذا من البينة والبينة كما قال ابن القيم رحمه الله اسم لما يبين الحق ويظهره ولا تختص البينة بشهادة الشهود بل تكون البينة بشهادة الشهود وتكون بغير الشهادة من القرائن وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر ان بعض القرائن اقوى من شهادة الشروط خاصة اذا اجتمع اكثر من قرينه فالبينة اذا اسم لما يبين الحق فاذا اتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الاخذ بها ولا يقال ان البينة منحصرة في شهادة الشهود الشريعة لا تبطل حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل امارة صحيحة وقد امر الله تعالى في خبر الفاسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يقل فردوه امر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت ولم يأمر برده فان الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق شواهد تدل على صدقه وحينئذ يجب قبوله والعمل به فاذا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات الجرائم باعتبارها وسيلة لاثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص وانما استثنيت الحدود الشرعية لانها تدرى بالشبهات فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لاثباتها مع هذا ولكن في غير ذلك يمكن ان تعتبر وسيلة من وسائل اثبات الجريمة ثانيا ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية هذا قاعدة عامة في هذا ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في اثبات النسب او في نفي النسب اما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها على اللعان فلو ان شخصا شك في نسب ابنه اليه فذهب حلل الحمض النووي او البصمة الوراثية فوجد انه لا ينسب اليه فانه لا يعتمد عليه على هذا شرعا في نفي النسب وانما اذا اراد ان ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو اللعان الطريق الشرعي ان يلاعن زوجته على الصفة التي ذكرها الله تعالى في اول سورة النور فاذا لعن زوجته فانه لا ينسب اليها وانما ينسب الى امه فلا يعتمد اذا على البصمة الوراثية في نفي النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فما دامت امه فراشا لهذا الرجل فهو ينسب اليه شاء ام ابى. وليس هناك الا طريق واحد لنفيه وهو اللعاب واما في اثبات النسب ففي ذلك تفصيل لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم اذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب هذا لا يجوز. هذا يفتح ابوابا من الشر على المجتمع يفتح ابوابا من الشر وبعض الناس عنده وسوسة وربما تكون نفسيته غير سوية اذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة ربما ايضا في مسائل يعني يسيرة فكيف باثبات النسب؟ لو فتح هذا الباب فانه سيندفع اناس عندهم وسوسة وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية الى التأكد من نسب اولادهم تفتح امور من الشر على الناس ولهذا فانه ينبغي سد هذا الباب ويقال لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في حالات الحالة الاولى حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او بسبب تساويها او بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونجد ان الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط فيقولون اذا ادعى انسان نسب اخر فانه يلحق به لان الشريعة تتشوف في حفظ الانساب لكن اذا ادعاه اكثر من واحد اتى اثنان وادعي نسب هذا الطفل فالى ايهما ننسب قال الفقهاء انه يؤتى بالخائف ومن الحقه به لحقه فان الحقته القافة بواحد منهما لحقه ولكن فرظ الفقهاء في هذا مسألة ومسألة قد وقعت وقعت في زمن الصحابة وهي اذا الحقت القافه هذا الطفل باثنين فاكثر اثنان الدعايا نسب هذا الطفل اتينا بالقافة قالوا نرى انه يشبه هذا ويشبه هذا فالحقت القاف هذا الطفل الاثنين فما الحكم في هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول وهو قول الجمهور وهو انه يلحق بهما جميعا يلحق بهما جميعا فيقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان هكذا قال الفقهاء وهو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قد ورد في ذلك اثر رواه سعيد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر امرأة وطأة رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما وهذه القصة قال عنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان اسنادها في غاية الصحة اسنادها في غاية الصحة وروي نحو عن علي رضي الله عنه وقال ابن القيم لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا بل حكم عمر بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر فيلحق اذا بهما جميعا ولانه كما قالوا من النظر كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة فلا مانع عقلا من ان ينعقد الولد من ماء رجلين والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية قالوا انه لا يمكن ان يلحق ولد بابويه لا يمكن ولا يمكن ان يكون للانسان اكثر من اب واحد لان الله تعالى اجرى العادة بان يكون للانسان اب واحد كما ان له ام كما ان له اما واحدة ولهذا فانه لا يمكن ان يوجد للانسان اكثر من اب واحد هذا الخلاف قائم وموجود بين الفقهاء الوقت الحاضر قد لا نحتاج لمثل هذا الخلاف وانما نستطيع ان نرجح هل هذا الولد آآ ابن لهذا الذي قال الدعاء او للاخر عن طريق البصمة الوراثية او الحمض النووي يمكن ان نرجح هذا والاطبا في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه لا يمكن ان ينعقد الولد من ماء ابويه حينئذ يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية او الحمض النووي في الترجيح في هذه الحال تكون البصمة الوراثية مرجحة عند هذا الخلاف وهذا هو الذي قد عني في قرار المجمع في حالات التنازع على مجهول النسب في صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ايضا الحالة الثانية حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب يحصل احيانا في بعض المستشفيات اشتباه في المواليد وكذلك ايضا في مراكز رعاية الاطفال واطفال الانابيب. فعند هذا الاشتباه يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب ايضا ثالثا يمكن ان يستفاد من البصمة الوراثية في اثبات النسب في حال ظياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة باهلهم او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها او بقصد التحقق من هويات اسر الحروب والمفقودين وهنا يعني جت في اقرار المجمع يوصي المجمع ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة وان يمنع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من المخاطر الكبرى. وهذا هو الذي عليه العمل في المملكة وصدر في هذا قرار مجلس الوزراء ان يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بامر قضائي بامر قضائي وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة. لانه لو فتح هذا المجال وهذا الباب للناس لاندفع اناس الى التأكد من اثبات نسب اولادهم اليهم فتنفتح ابواب من الشر على الناس ولهذا فهذه التوصية التي اوصى بها المجمع آآ عمل عليها العمل هنا في المملكة فيكون اه التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة ويكون ذلك ايضا بامر قضائي. يكون ذلك بطلب من اه القاضي ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص. ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة. لان فتح الباب فيه خطورة كبيرة وفيه فتح لابواب من الشر هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وهذه آآ النازلة ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة والاطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين فهل يجوز اسقاطه اذا وجد في ذلك مصلحة اذا وجد في ذلك مصلحة. اذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز او لا يجوز؟ وان كان الصحيح جوازه لكن ما بالك بالحمل اذا انعقد اذا انعقد الحمل فاذا لا يجوز الاسقاط حتى في في الاربعين طور الاربعين الاولى حتى فيما ذكره السائل بعد الجماع بساعات الا عند الا وجود عند وجود مصلحة شرعية هل يمكن تحديث تشويه الطفل او الجنين في طول الاربعين الاولى هذا يرجع للاطباء والذي يعرفونها حتى الان لا يمكن ذلك في طول الاربعين الاولى لكن قد يوجد ذلك في المستقبل والطب كما ترون فيه تقدم كبير في تقدم كبير فيحتمل ان يوجد ذلك في المستقبل هل ولد الزنا اذا كان قبل مئة وعشرين يوم يجوز اسقاطه؟ وهل فيه مصلحة نعم قبل مئة وعشرين يوما اه الذي يظهر انه يجوز اسقاطه في هذه الحال يجوز اسقاطه في هذه الحال ويعتبر ذلك مصلحة اذا يعني اه رأت رؤيا رؤيا ذلك رؤيا ان المصلحة في اسقاطه رؤيا المصلحة ان المصلحة في اسقاطه خاصة اذا كانت الام قد اغتصبت ونحوها لذلك يجوز اسقاطه باعتبار انه ليس بانسان بعد لم تنفق فيه الروح وعند كثير من اهل العلم يدخل هذا في اه المصلحة المعتبرة شرعا بالضوابط اين نجد الكلام الذي تكلمت عن الحمض النووي آآ موجود في بحوث المجمع الفقه الاسلامي عند اصدار قرار كان هناك مجموعة من البحوث لان طريقة المجمع ان استكتب باحثون واطباء ايضا يعني فقهاء واطباء في المسألة المراد دراستها وتجمع هذه البحوث ويحصل مناقشات مستفيضة ثم يصدر قرار فهذه المعلومات نقلتها من بعض البحوث بعض بحوث المجمع وايضا هناك بعض الكتابات الموجودة المعاصرة وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام رسالة دكتوراة في الهندسة الوراثية اذا اسقط الجنين على ان بقاءه سوف يهلك امة فهل بعد اسقاطه تجب فيه الدية هو في الحقيقة هنا يعتبر قتلى لانسان ودية الجنين كما ورد في الحديث غرة عبد او امة يعني قيمة العبد او اه الامة هل يعتبر الاجماع في المجمع الفقهي اجماع في هذا الزمان؟ لا يعتبر اجماعا هو رأي لي طائفة من الفقهاء يمثلون آآ عددا من فقهاء العالم الاسلامي لكنه ليس اجماعا ليس اجماعا وقد يكون الصواب في خلاف رأي المجمع وسيأتي لهذا الذكر هذا ساذكر ان شاء الله تعالى لعل في مسألة موت الدماغي دماغي صدر في قرار مجمع الرابطة ومن مجمع الدولي واختلف المجمعان. وسوف نبين ان شاء الله تعالى الراجح منهما. فليس كل قرار ما يكون هو الصواب المقطوع به لكنه يعطي مؤشرا على ذلك الغالب يعني قرارات المجمع لا تصدر الا بعد اه دراسات وبحوث ومناقشات اه مستفيضة نتكرر بعض الاشياء المتكررة هل تثبت الجريمة اذا لم يكن هناك شهود؟ هل تثبت بالتصوير عن طريق الفيديو معلوم ان التصوير يدخله في الوقت الحاضر التزوير بشكل كبير ويتفنن في ذلك لهذا فانه لا يثبت عن طريق التصوير لان بالامكان تركيب الصور والتفنن في هذا يعني معروف لكن يمكن ان يستأنس بها يستأنس بها فقط مع الادلة الاخرى لكن ان يثبت بهذا الطريق وحده فهذا غير ممكن هذا غير ممكن بسبب ان انه يدخل هو آآ التزوير لكن ممكن يعتبر قرينة يستأنس بها لا يعتمد عليها هناك اشكال كيف نعرف ان الله يعلم يعلم الغيب ونحن الان نعرف الجنين ذكرا او انثى. اولا خذها قاعدة لو كان من علم الغيب لما استطاع البشر ان يعرفوه. فهذا دليل على ان معرفة البشر لهذا ليس علم الغيب والله تعالى هو الذي اقدر البشر على ذلك كما ان الله تعالى يطلع بعض خلقه يطلع الملائكة يطلع الملك الذي يؤمر بكتب رزقه واجله وعمله شقيرا وسعيد فلا مانع من ان يطلع بعض البشر على هذا الجني ولا يكون في ذلك آآ معرفة لعلم الغيب. والله تعالى يقول ويعلم ما في الارحام لا يختص ذلك بكون ذكر او انثى بل اه يشمل جميع الاوصاف كونه ذكرا او انثى كونه آآ على وصف كذا او كذا يشمل جميع الاوصاف ولا يختص ذلك بكونه ذكرا او انثى وكما ان الله تعالى اطلع الملك على ذلك فلا مانع من ان يطلع بعض البشر على ذلك ما حكم الرسوم شهريا للجوال التي تفرضها الشركة على مشتركين اه لا بأس بها هذه الرسوم رسوم مقابل خدمة رسوم مقابل خدمة فلا حرج فيها ولا بأس بها بعض الناس يتكلمون ويفتون بالنشرة ويقولون بجوازها اذا استخدمت كل الوسائل الشرعية للعلاج ولم يشفى ان يذهب للسحرة يطلب منه فك السحر بالسحر آآ القول بجواز النشرة باطلاق هذا يفتح باب الشعوذة والسحر على الناس لان كل من يذهب الى دجال او او مشعوذ او ساحر سوف يدعي انه انما ذهب نشرة وبالتالي ينفتح هذا الباب وان كان العلماء قد اختلفوا في النشرة والاقرب هو انها لا تجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان ولكن حيث ان المسألة فيها خلاف اقول من كان له اجتهاد في هذه المسألة واراد ان يفتى بها فينبغي ان يفتي فتوى خاصة لشخص معين يعرف انه آآ حالته وصلت الى مرحلة الظرورة او وايضا يعرف انه آآ لن يكون اه عنده مسايرة لذلك اه الساحر او الدجال او المشعوذ في في دجله وشعوذته يعني في حالات خاصة اما ان يفتح الباب للعامة باطلاق فلا شك ان هذا فيه خطورة كبيرة ويفتح باب ابوابا من الشر يفتحوا باب الشرك الاكبر لان كل من ذهب لهذا المشعوذ او هذا الساحر سوف يدعي انه انما ذهب اليه لاجل فك السحر لاجل نشره وبالتالي يقع الناس في اه الشرك وفي الشعوذة وفي الدجل بسبب فتح هذا الباب. على ان القول الصحيح في انها لا تجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان هل يجوز منع الحمل اساسا للاكتفاء بما لدى الزوجين من اولاد؟ منع الحمل لا يجوز. لكن تنظيم الحمل يجوز تنظيم الحمل لا بأس به ومن ذلك العزم فان العزل فيه نوع تنظيم الحمل وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا فتنظيم الحمل لا بأس به واما منعه باطلاق فان هذا لا يجوز نعم على كل حال ينبغي نسد هذا الباب. ينبغي سد هذا الباب هذا ايضا اكثر من سؤال متكرر في فك السحر والسحر لو كان في ولادة الحمل السليم للعيوب خطر على حياة الام لضعفها ومرضها اتكلمنا عنه هل يعمل بالحمض اذا تنازع في الطفل شخصا؟ نعم يعمل بهذا واعتبروا مرجحا هل يصلى على الجنين اذا اسقط؟ اذا كان بعد مئة وعشرين يوما فيصلى عليه لانه انسان افخت فيه الروح فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان قبل مئة وعشرين يوما فلم تنفخ فيه الروح بعد لم تنفق فيه الرعب بعد فليس بانسان ولهذا فانه لا يصلى عليه وانما اه يدفن من غير ان يصلى عليه لانه لم تنفق فيه الروح بعد امرأة حملت من الزنا وبعده تبين لاقاربها انها حامل اجتمعوا عليها ضربا حتى اسقطت الحمل على كل حال ما دام انها اسقطت انتهى الامر والضابط في تشوه الجنين الظابط في هذا مرجوه للاطباء اهل اختصاص اطباء الاختصاص هم الذين يقررون مسألة تشوه اه الجنين هل بالامكان استخدام الحمض النووي في تحديد والده الطفل اللقيط الاحوال المعتادة هذا لا يجوز. لان هذا فيه فتح ابواب من الشر والتشكيك والوسوسة والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة الولد للفراش اذا شك هذا الرجل في في ولده واراد ان ينفيه فليس له الا ان يلاعن ليس له الا الملاعنة اما ان يأتي ويطلب هذا استخدام هذا الحمض فهذا لا يجوز كما جاء في قرار المجمع ان هذا لا يجوز انما يلجأ اليه عند آآ تنازع التنازع في اثبات النسب ان يقول هذا يدعي ان هذا ابنه والاخر يدعي انه ابنه وهنا يلجأ اليه. اما ان شخصا ينسب لوالديه فيأتي انسان ويريد ان اكد من صحة النسب فهذا لا يجوز وليس ولا يقد تقدم البصمة على لا تقدم على اللعان بل نقول اذا اردت ان تنفي هذا الولد فليس لك من طريق شرعي سوى اللعان ملاعنة الزوجة وليس هناك طريق اخر ما حكم العزل وما حدوده الشرعية وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم العزل لا بأس به العزل جائز قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل وفي معنى العزل استقدام المرأة لبعض الموانع الحمل لاجل تنظيم الحمل من اجل تنظيم الحمل هذا لا بأس به بشرط الا يكون في ذلك ظرر اه كبير عليها فهذا كله لبس به. واما قول السائل وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب نعم وموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ونكتفي بهذا القدر والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين