بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسألتان المسألة الاولى الحقوق المعنوية كحق المؤلف والاسم التجاري والعلامة التجارية وحق انتاج البرامج الحاسوبية وغيرها وسوف نسلط الظوء او نركز على حقا من هذه الحقوق وهو حق انتاج البرامج الحاسوبية وحكم نسخها. والمسألة الثانية الكحول المستهلكة فالغذاء والدواء الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء حكمها واثرها في حل ذلك الغذاء او الدواء ونبدأ بالمسألة الاولى وهي الحقوق المعنوية والحقوق المعنوية هي حقوق ترد على شيء غير مادي حقوق ترد على شيء غير مادي سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات وحق المخترع في مخترعاته وحق انتاج البرامج الحاسوبية ام كان ثمرة لنشاط يجلب له عملاء كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك هذه تسمى الحقوق المعنوية وهذه الحقوق لم تبرز في المجتمع الاسلامي القرون الماضية رغم نشاط حركة التأليف وذلك لان المؤلف كان يحرص على نشر كتابه بكافة الطرق لان الكتب كانت تستنسخ بخط اليد ولم تكن الطباعة موجودة فكان نسخ الكتاب هو مساهمة في نشره فكان مؤلف الكتب في ازمنة الماضية يودون نشر كتبهم باستنساخها ولهذا لم تبرز فكرة استحقاق الشخص لما ينتجه من اشياء غير مادية كان المؤلف يبتغي الاجر والثواب من الله عز وجل ولم تبرز مسألة او فكرة استحقاق ما ينتجه استحقاقا الشخص ما مقابل ما ينتجه من من اه عوظ مادي لم يكن ذلك بارزا وان كان المؤلفون في الازمنة الماضية حريصين على نسبة الاراء الى اصحابها لكن فكرة استحقاق العوظ على التأليف الحقوق المعنوية عموما لم تكن بارزة في تلك الازمنة اما في هذا القرن الذي نعيش فيه وقد استجد التعامل بهذه الحقوق والتعارف عليها مما استلزم تنظيمها ووضع الظوابط والانظمة لها وقد انتشرت هذه الانظمة والقوانين انتشرت اولا في الغرب ثم انتقلت الى البلاد الاسلامية يقع التساؤل عن الحكم الشرعي لهذه الحقوق بعد تنظيمها ووضع القواعد والظوابط المنظمة لها وقد حفلت كتب القانون والحديث عن هذه الحقوق واتفق القانونيون على اعتبارها من الحقوق المالية واما الامر في الفقه الاسلامي فان دائرة الملك الفقه الاسلامي اوسع منها في القانون فلا لا يشترط في الفقه الاسلامي ان يكون محل الملك شيئا ماديا لا يشترط ان يكون شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي وانما هو كل ما يدخل في معنى المال كل ما يدخل في معنى المال من اعيان ومنافع ولهذا فان تعريف المال عند جمهور الفقهاء تعريف المال ما كان له قيمة بين الناس من كان له قيمة بين الناس وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكل ما كان له قيمة معتبرة بين الناس وينتفع به في غير حال الظرورة يعني في حال السعة والاختيار فانه يعد مالا عند الجمهور فهذا هو المعيار في اعتبار المال ان يكون له قيمة وان ينتفع به وبناء على هذا فان محل الحق المعنوي والذي يسمى عند قانونيين بالشيء غير المادي داخل في مسمى المال والفقه الاسلامي لان له قيمة وينتفع به فمسمى المال يسع الاشياء غير المادية التي ينتفع بها انتفاعا مشروعا على ان محل الملك في الحق المعنوي محل الملك في الحق المعنوي عند التدقيق ليس هو المنفعة وانما هو شيء غير مادي تحصل منه منافع لصاحبه شيء غير مادي تحصل منه المنفعة لصاحبه وبعد ذلك نقول ان هذه الحقوق المعنوية ما دمنا قد اعتبرناها مالا فانها تكون حقوق خاصة لاصحابها ويجوز لهم المعاوضة عليها تكون حقوق مصونة لا يجوز التعدي عليها قد درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هذا الموضوع اعني الحقوق المعنوية وصدر فيها قرار من المجمع جاء فيه اه اولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لاصحابها هي حقوق خاصة لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا الا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل اي منها بعوض مالي يعني اما ببيع او بايجارة كل ذلك جائز ومثله حقوق المؤلف يجوز للمؤلف ان يبيع حقه على دار نشر اما مطلقا او مقيدا بمدة معينة او طبعة معينة كل هذا جائز لانها حقوق معتبرة شرعا وهذا التصرف جاء في قرار المجمع اذا انتفى الغرر والتدريس والغش باعتبار ان ذلك حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولاصحابه حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز الاعتداء عليها فيكون اذا الحق التأليف من الحقوق المعنوية المعتبرة شرعا وحينئذ لا يجوز التعدي على هذا الحق ولئن كان في ازمة سابقة كان نسخ الكتاب يعد خدمة له وكان العرف قائما بين الناس بان نسخ الكتاب لا يعتبر تعديا على حق المؤلف بل ان المؤلف يشكر ربما شكر هذا الناسخ لكونه ساهم في نشره لكن الامر في الوقت الحاضر اختلف استنساخ الكتاب ونشره وطبعه بغير اذن المؤلف يعتبر تعديا على حقه اعتبر تعد على حق المؤلف هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية ننتقل بعد ذلك الى واحد من هذه الحقوق المعنوية آآ افردناه بالذكر لاهميته ولكثرة تساؤلات حوله وهو حكم نسخ برامج الحاسب الالي نقول اولا برامج الحاسب الالي بانواعها لها قيمة مالية يعتد بها شرعا وسبق قررنا انها من الحقوق المعنوية وحينئذ يجوز لاصحابها التصرف فيها سواء كانوا من المنتجين او الوكلا بالبيع من المنتجين او الوكلاء يكون التصرف يا اما بالبيع او بالايجارة او بالشراء او غير ذلك وهذه البرامج باعتبار انها من الحقوق المعنوية تعتبر حقوقا مالية لاصحابها فهي مصنوعة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها ورعاية لحقوق المنتجين لها الذين بذلوا جهودا واموالا في انتاجها الا اذا اذن اصحابها في ذلك فاذا كتب على البرنامج عبارة الحقوق محفوظة او اية عبارة تفيد هذا المعنى فانه لا يجوز استنساخها وبيعها وبيع تلك النسخ المستنسخة لان في ذلك تعد على حق المنتج فان النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز اخذ مال احد الا باذنه لا يجوز اخذ مال احد الا باذنه وهذه البرامج حاسوبية كما ذكرنا هي تأخذ وقتا وجهدا كبيرا ومالا من المنتجين لها فعندما يقوم المنتج بادخال عشرات وربما مئات بل في الوقت الحاضر ربما تصل الى الاف الكتب في منتج واحد لا شك انه قام هذا المنتج بجهد كبير في الحصول على هذه الكتب اولا اما بشراء او باستعارة ثم بكتابة تلك الكتب وربما يكون بعضها مخطوطا ثم بمراجعتها اكثر من مرة الى غير ذلك من الجهد الذي يقوم به هذا المنتج والذي يبذل معه مالا ووقتا وجهدا كبيرا فعندما يأتي بعض الناس ويقومون بنسخ ذلك البرنامج وبيعه بسعر زهيد وبيعه بسعر زهيد ولا شك ان في هذا اضرارا كبيرا بالمنتج يتسبب في ايقاع الخسارة به وليضع الانسان نفسه مكان ذلك المنتج الذي بذل لانتاج هذا البرنامج مالا ووقتا وجهدا ثم يأتي بعض الناس وينسخه ويبيعه بسعر زهيد الا يعد ذلك تعد على حقه لا شك ان هذا فيه تعد كبير على حق ذلك المنتج ولهذا فانه ما دامت ان الحقوق محفوظة المنتج فلا يجوز استنساخ تلك البرامج وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد سأل المستفتي سؤالا جاء فيه انني اعمل في مجال الحاسب الالي ومنذ بدأت العمل اقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون ان اشتري النسخ الاصلية علما بانه توجد عبارات تحذيرية مؤداها ان حقوق النسخ محفوظة وقد يكون صاحب البرامج مسلما وقد يكون كافرا فما هل يجوز النسخ بهذه الطريقة فكان الجواب لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع اصحابها نسخها الا باذنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما او كافرا غير حربي او كافرا غير حربي لان حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم فنجد هنا في فتوى اللجنة ان نسخ هذه البرامج لا يجوز لان التعدي فيه على حق الاخرين ظاهر وان هذا شمل ما اذا كان المنتج مسلما وهذا ظاهر وكذلك اذا كان كافرا معصوم الدم والمال وهو الكافر غير الحرب وذلك ان الكافر ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل بذل الجزية مقابل بذل الجزية للمسلمين وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر القسم الثاني المعاهد الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد باي صورة منصور العهد. وهذا هو حال اكثر الكفار الذين يدخلون البلاد الاسلامية القسم الثالث المستأمن والكافر الحربي اذا اعطي الامان كافر الحربي اذا اعطي الامان ممن اما من ولي الامر او من اي مسلم او او مسلمة حتى انه يصح ان يكون الامان من امرأة لهذا قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم كافر الحرب الذي يعطى الامان ايضا يكون معصوم الدم والمال يبقى القسم الرابع والاخير وهو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه اي عهد ولا ميثاق هذا هو الذي دمه هدر وماله هدر لانه مطلوب قتله اصلا في المعركة فدمه هدر وماله هدر وبهذا نعرف ان اموال الكفار من جميع الاقسام معصومة الا في القسم الاخير وهو الكافر الحربي وهكذا دماؤهم التعدي على دماء الكفار واموالهم اذا كانوا معصومين الدم والمال من كبائر الذنوب كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة لان دين الاسلام دين عظيم يحترم العهود والمواثيق ولا تجدوا دينا من الاديان احترموا العهود والمواثيق مثل دين الاسلام فان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يعني انبذ اليهم عهودهم ولا تباغتهم لان الاسلام ليس دين غدر وخيانة انما هو دين احترام العهود والمواثيق المقصود ان مال الكافر اذا كان غير حربي كما ورد في فتوى اللجنة ومال محترم مال محترم كمال المسلم اذا كان حربيا فان ماله يكون هدرا بناء على ذلك نقول ان هذه البرامج التي ينتجها مسلمون او كفار معصومين المال لا يجوز استنساخها وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة حكم نسخ برامج كمبيوتر من شرائط اصلية فاجاب بان الشركة اذا لم تحتفظ لنفسها بالحق فجاز ذلك. يجوز ذلك اما اذا احتفظت لنفسها بالحقوق قال يجب ان نكون نحن مسلمين اوفى العالم بما يجب يعني من العهود والمعروف ان النظام اذا احتفظ الانسان بحقه فانه لا احد يعتدي عليه لانه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة خسارة بليغة وقد يكون هذا برنامجا صرف عليه اموال كثيرة باهظة فاذا نسخ ووزع صار يباع بسعر زهيد ويحصل ضرر على هذا المنتج وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار قال وارجو ان يفهم المسلمون ان اوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر واخبره بانه من صفات المنافقين وقال الله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وليس كل كافر يكون ماله حلالا ودمه حلالا الا الكافر الحربي اما من كان بيننا وبينه احد ولو بالعهد العام فهو معاهد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح الجنة والمسلمون اوفى الناس بالعهد اه اذا الحكم في هذه المسائل ظاهر كما ترون و فقهاء العصر شبه متفقين على تقرير هذا الحكم اذا اراد الانسان ان ينسخ برنامجا لنفسه يعني عنده نسخة اصلية ويريد ان ينسخ لنفسه نسخة اخرى فهذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه قد اشترى النسخة الاصلية لكن يريد ان ينسخ لنفسه نسخة اخرى قال الشيخ محمد العثيمين اذا اراد الانسان ان ينسخ لنفسه فقط دون ان يصيب الشركة باذى الظاهر ان شاء الله ان هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع وانما تريد ان تنتفع به وحدك فارجو الا يكون في هذا بأس قال الشيخ رحمه الله على ان هذه ثقيلة علي لكني ارجو الا يكون فيها بأس اذا كان اذا نسخ شخصي للانسان فالظاهر ان هذا لا بأس به لانه لا يعد في عرف الناس تعديا على حقوق المنتج ولان هذا الانسان قد اشترى النسخة الاصلية لكنه اراد ان ينسخها نسخة اخرى لنفسه آآ بعض البرامج يوضع عند تشغيلها عبارة اه اقسم بالله العظيم ان هذه النسخة اصلية او اه الا اقوم باستنساخ هذه النسخة او اي عبارة فهذا القسم عندما يقوم الانسان بالموافقة عليه الظاهر والله اعلم ان هذا القسم آآ يلزمه حكمه يلزم هذا الذي وافق عليه حكمه فكأنه قد تلفظ بالقسم ويترتب عليه ما يترتب على القسم من احكام هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة لانه عندما يوافق الانسان على هذه العبارة معنى ذلك كأنه اه تلفظ بها ولهذا قال الفقهاء ان لو ان رجلا قيل له اطلقت امرأتك قال نعم او انه اه كتب نعم يقع الطلاق اذا نوى هكذا ايضا اذا قيل له يعني اكتب موافقة على هذه العبارة اقسم بالله العظيم ويأتي بعبارة يرى المنتج فيها حفظ حقوقه والظاهر ان هذه العبارة يلزم حكمها لهذا الذي قد وافق عليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثانية التي معنا هي مسألة الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء هذه الكحول توجد بنسبة ضئيلة ببعض الاغذية وبعض الادوية ويثير بعض الناس حولها اشكالات توجد والخميرة التي توضع في الخبز توجد فيها نسبة من الكحول ايضا توجد في بعض المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا توجد فيها نسبة ضئيلة من الكحول ولو دققت في كثير من المواد الغذائية المحفوظة يعني المعلبات تجد انها اه لا تخلو من نسبة ضئيلة من الكحول توجد في كثير من الادوية توجد نسبة ضئيلة من الكحول في كثير من الادوية التي تستخدم فما حكم هذه اه النسبة هل نقول انها معفو عنها شرعا او نقول ان ما اسكر كثيره فقليله حرام آآ اولا نقول ان الكحول الكحول تحريف الاسم الغول تحريف الكحول تحريف لكلمة الغول ونقل الغربيون هذا اللفظ عن العرب محرفا العرب كانت تسمي تسميها الغول ومنه قول الله عز وجل عن خمر الجنة لا فيها غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فالغول معناه في اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر لانها تغتال العقل وشراب الكحول الذي يؤدي للاسكار هذا لا اشكال في انه محرم ومن كبائر الذنوب وهذا باجماع المسلمين والكثير والقليل في ذلك السواء وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة في هذا فقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام ولكن يوجد في الوقت الحاضر كما ذكرت يوجد اغذية وادوية تكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول وهذه النسبة نسبة مستهلكة بحيث ان من اكثر من ذلك الغذاء ومشتمل على هذه النسبة او ذلك الدواء فانه لا يسكر فما حكم هذه الاغذية وكما مثلنا مثال الاغذية بالخميرة التي توجد في الخبز توجد بها نسبة ضئيلة من الكحول المشروبات الغازية اه مثل الكولا ونحوها يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول اكثر الكثير من انواع الادوية لا تخلو من ذلك آآ هذا يقودنا الى معرفة الحكم الشرعي بالخمر اذا استهلكت في مائع الخمر اذا استهلكت في ماء بحيث لو اكثر الانسان من شرب هذا الماء لم يسكر فما حكم حكم ذلك ما حكم شرب هذا المائع الذي فيه هذه الخمر مستهلكة وهذا ما يسميه ببعض العلماء المعاصرين يسمون هذا بنظرية الاستهلاك نظرية الاستهلاك نظرية الاستهلاك معناها اختلاط العين بغيرها على وجه يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها بحيث تصير الهالكة وان كانت باقية وهذا ينطبق على الخمر اذا استهلكت في مائع حيث لو اكثر الانسان من شرب هذا الماء لم يسكر وينطبق كذلك على وقوع نجاسة قليلة في ماء كثير بحيث لا يظهر لهذه النجاسة اي اثر من لون او طعم او رائحة فهذا تتناوله هذه النظرية نظرية الاستهلاك فتمتزج هنا اه عين خبيثة عين طيبة ويكون الغالب للعين الطيبة بحيث لا يكون هناك اي اثر من لون او طعم او ريح للعين الخبيثة وهذه النظرية مقررة في الفقه الاسلامي ومن احسن من تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقرر بان العين الخبيثة اذا استهلكت فانها لا يكون لها حكم قال رحمه الله الصواب في هذا ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فاذا وقعت هذه في الماء او غيره واستهلكت لم يبقى هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير اصلا قال كما ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر لم يكن الشارب لها شاربا للخمر والخمرة اذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. لاحظ هنا شيخ الاسلام ابن تيمية كانه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الان يقول ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا بالخمر يعني انها يعفى عنها قال وهذه الادهان والالبان والاشربة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها اي فلا تحرم فكيف يحرم الطيب الذي اباحه الله ومن الذي قال انه اذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال انه قد حرم وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس لاحظ ان شيخ الاسلام ينصر هذا القول بقوة وهو ان العين الخبيثة اذا استحالت في شيء مباح طاهر فان هذه العين الخبيثة لا يبقى لها اي اثر ويكون هذا مباحا ولهذا قال ان ان انه ليس القول على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر لما ذكر له انه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقال في حديث القلتين انه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ الاخر لم ينجسه شيء. وقوله لم يحمل الخبث اه يبين ان تنجيسه بان يحمل الخبث اي بان يكون الخبث فيه محمولا وذلك يبين انه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء انتهى كلامه رحمه الله اه منقولة من مجموع الفتاوى مجلد واحد وعشرين صفحة خمس مئة وواحد خمس مئة واثنين فاذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر لنا هذه النظرية وهي نظرية اه الاستهلاك وبهذا التقرير يتبين ان هذه الكحول اذا كانت مستهلكة في الغذاء او الدواء بحيث ان الانسان لو اكثر منها لم يسكر فانها حينئذ لا يكون لها اثر ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به ولا يتحرج الانسان منه البتة وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي تابع لرابطة العالم الاسلامي بشأن الادوية المشتملة على الكحول وجاء في القرار لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء باي حال من الاحوال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يدع شفائكم فيما حرم عليكم ثانيا يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية ولاحظ هنا ان استعمالها في آآ الدواء وفي الغذاء لابد ان يكون بنسب مستهلكة لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بان يكون بنسب مستهلكة ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة فيجوز ذلك خاصة مع الراجح انها ليست بنجسة ان الخمر طاهرة وليست بنجسة وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا الجراثيم سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة قال دخول الكحول في الادوية التي لا تشرب او تؤكل جائز استخدامها جائز استخدامها كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس في غير الاكل والشرب مع ان الخمر ليست بنجسة ونجاسته على الصحيح نجاسة معنوية قال اما اذا كانت الادوية تشرب وتأكل ويؤدي كثيرها الى الاسكار فقليلها حرام لاحظ بهذا الشر اذا كان كثيرها يؤدي الى الاسكار فقليلها حرام اما الكحول من الادوية التي لا يمكن ان يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها وهذا جائز لان العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الاسكار قال قال الشيخ رحمه الله والا لحرم الخبز والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة والخلاصة ان الكحول اذا كانت نسبتها مستهلكة بحيث ان الانسان لو اكثر من اه شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة فانه لا يشكر فان هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة تكونوا مغتفرة يعني انه لا يترتب عليها اي حكم ولا يترتب عليه حكم من جهة التحريم ويجوز ذلك المطعوم او المشروب ولا يتحرج الانسان منه اه ما ذكر من وجود نسبة من الكحول المستهلكة في المشروبات الغازية مثل كولا والبيبسي هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث واتصلت باحد الاستشاريين في الاغذية مستشفى الملك فيصل التخصصي قريبا فقال ان انهم حللوا هذا ووجدوا ان هذا غير صحيح ان ليس فيها اي نسبة من الكحول قالوا وعلى تقدير ان يوجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها لا نعتبرها كحولا لانها نسبة مستهلكة والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي فنقول يعني سواء وجدت او لم توجد فشربها جائز فهي من فهي من الحلال الطيب حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فانها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة والظابط في الاستهلاك وانه لو اكثر الانسان منه لم يشكر هذا هو الضابط لو اكثر الانسان منه لم يسكر آآ مشروب البيرة البيرة البيرة لها انواع فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه وهذا لا يوجد ولله الحمد عندنا في المملكة ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول بحيث لو اكثر الانسان من شرب البيرة لسكر وهذه ايضا محرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ومنها انواع وهي التي وهي الموجودة عندنا في المملكة اه تكون النسبة فيها مستهلكة تكون نسبة الكحول فيها مستهلكة بحيث لو اكثر الانسان منها لم يسكر لم يحصل الاسكار وهذه هي الموجودة عندنا في المملكة فالبيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بشربها باعتبار ان نسبة الكحول موجودة فيها مستهلكة بحيث لو اكثر الانسان منها لم يحصل الاسكار على انني سألت الطبيب الذي قلت لكم انني سألت قريبا سألته عن عن البيرة التي عندنا فقال نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولم نجد بها اي نسبة من الكحول ولو واحد من الف لكن على كل حال هي انواع قد يوجد في بعض الانواع دون بعض لكن لو وجد ذلك وكانت النسبة مستهلكة فنقول ان شربها جائز ولا حرج فيه. فهي الامثلة الاخرى التي اشرنا اليها كالخميرة التي الخبز اه الكحول المستهلكة التي توجد في الادوية كل هذه نقول انه اه اختلطت مائع او بمطعوم انها لا تؤثر في في حرمته بل نقول ان هذا المطعوم او الماء يبقى حلالا من الطيبات يبقى حلالا من الطيبات ولا يتحرج الانسان في تناوله واما قول بعض الناس او استدلال بعض الناس بحديث ما اسكر كثير حرام نقول نعم نلتزم بهذه القاعدة لكن اذا كان كثيره مسكرا فلابد ايضا من الوقوف عند النص اذا كنت لو اكثرت من هذا الشيء لحصل الاسكار؟ نعم. نقول قليله حرام لكن اذا كنت لو اكثرت من هذا الشيء لم يحصل الاسكار الا نقول نقلي او حرام هذا كالنجاسة تماما النجاسة اذا كانت قليلة بحيث لم يبق لها اثر من لون او طعم او رائحة فانها لا تؤثر في نجاسة الماء يكون الماء طهورا هكذا ايظا بالنسبة لهذه اه اه الكحول التي توجد بنسب اه مستهلكة نكتفي بهذا القدر في هذه عرض هذه المسألة طيب اجمع ما تيسر من الاسئلة ما حكم حفظ الحقوق في اشرطة القرآن او اشرطة الدروس العلمية اذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها فلا بأس اذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها ووضع حقا له لا حرج في ذلك لان ايضا القول بان انه يلزم المنتج بذلها من غير عوظ اه يعني فيه ما فيهم كون هذا الانسان قد بذل جهدا ووقتا ولا يلزم الانسان بان يبذل ماله لغيره مجانا بحكم التبرع بالاعضاء هذا ان شاء الله سيأتينا في درس قادم هلا ذكرتم قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي بحكم التصوير الالي. لا اعرف انه صدر في هذا القرار سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر ان مجمع الفقه اجاز تصوير التلفزيوني ولكن بحثت في جميع قرارات المجمع وهي كلها موجودة عندي لم يعني اجد قرارا في هذا يحتمل ان هذا يعني جرى فيه مناقشة من غير اصدار قرار جميع قرارات الدواء المجمع الفقهي وهي اه في ثماني عشرة دورة كلها اطلعت عليها لم اجد قرارا في هذا لكني سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان المجمع الفقهي اجاز التصوير التلفزيوني للمصلحة ويحتمل ان هذا كان في مناقشات كانت في اه المجمع لكن لا اعرف ان في هذا قرار لا من الهيئة ولا من المجمع ما الحكم في تشغيل قناة قناة المجد عبر اجهزة اخرى ما كان من القنوات مشفرا فايضا يدخل في ما ذكرناه من الحقوق المعنوية المكانة مشفرا لا يجوز التحايل عليه واستخدام اجهزة اخرى لاجل فك التشفير لان هذا فيه تعد على اه حقوق اصحاب القناة وهم يبذلون جهدا في تلك القنوات واموالا طائلة ولا شك ان فك التشفير باي طريقة في تعد على حقهم هي تعد على حقه اذا اردت ان يتضح لك الحكم جليا ضع نفسك مكان المنتج او صاحب الحق ضع نفسك مكانه هل ترضى بهذا العمل اذا كنت لا ترضى لو كنت منتجا فكذلك ايضا يعني ينبغي لك ان تحب لاخيك ما ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. فاذا كنت وتكره لاخيك ما تكره لنفسك اذا كنت لا ترضى هذا العمل لنفسك لو كنت انت المنتج فكذلك ايضا اه ينبغي الا ترضاه لاخوانك اه المسلمين فهذا يعني يدخل في الحقوق المعنوية التي هي معنا في هذا الدرس فك التشفير باي طريقة واصحابه قد منعوا من ذلك فيه تعد على حقوقهم فهو لا يجوز اذا كان البرنامج الاصلي غير منسوخ مبالغ في سعره هذا بعض العلماء قالوا اذا كان مبالغا في سعره وكان يعني برنامجا علميا يجوز لكن هذا محل نظر محل نظر فحتى لو كان مبالغا في السعر يبقى حقا لصاحبه يبقى حقا لصاحبه فما الذي يبيح التعدي على هذا الحق ما حكم البيرة التي يشرب الان وهي موجودة بمحلات التجارية؟ علما بانها مكتوب عليها خالي من الكحول البيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بها لانها لا تخلو اما ان لا يكون فيها كحول البتة كما ذكر احد الاطباء واما ان يكون فيها نسبة مستهلكة وعلى كلا التقديرين فهي جائزة لكن التي يعني موجودة في بعض الدول خارج المملكة بعضها مسكر يسكن مباشرة وبعضها آآ كثيره مسكر والقاعدة ان ما اسكر كثيره فقليله حرام هل يجوز نسخ البرامج الانتفاع الشخصي من غير قصد البيع؟ نعم نحن قلنا ان هذا جائز ببعض الاشرطة الصوتية والمحاضرات الدعوية مفيدة وايضا برامج الحاسب الالي فهل يجوز نسخها للتوزيع الخيري اذا كانت حقوق الطالب محفوظة. اذا كانت حقوق الطالب محفوظة لا لا يجوز هذا ولو كان لاجل الدعوة لابد من اخذ اذنه من اصحابها اذا لم يكتب على الشريط وترك هكذا دون تحديد لحقوق الطبع اذا لم يكتب عليه ولم يتعارف عند الناس بان حقوق هذا البرنامج محفوظة فحينئذ الظاهر ان اصحابه لم يريدوا حفظ هذا الحق حينئذ فلا بأس باستنساخه هذه السائق بنفس البرنامج فوق العبادات هل سيصدر قريب من الكتاب المطبوع؟ المعاملات ان شاء الله تعالى يعني كل هذه البرامج فقه العبادات والمعاملات ثم تخرج ان شاء الله تعالى لكن تحتاج الى وقت وفقه العبادات لم يكتمل لا يعني لا زال في لم يكتمل بعد لا زلنا في شروط الصلاة لم نصل الا الى شروط الصلاة فقط الى اكتمل ان شاء الله فلعله ان شاء الله يكون في كتاب ما حكم استخدام العطورات المشتملة على الكحول اه العطورات المشتملة على الكحول اذا كانت نسبة مستهلكة لا اشكال في في في جوازها اذا كانت نسبة آآ يعني ليست مستهلكة نسبة كبيرة فترجع الى مسألة اخرى وهي حكم اه الخمر هل هي طاهرة او نجسة فالجمهور على انها نجسة والقول الثاني انها طاهرة وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب لانه ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر لما حرمت الخمر اراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما اراقوها وما وليس هناك دليل اصلا يدل على نجاستها. اما قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. المقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل انها قرنت الميسر والانصاب والازلام ولم يقل احد من اهل العلم ان هذه نجسة نجاسة حسية وانما المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ولهذا الصحيح في هذه المسألة هو ان الخمرة ليست نجسة وانما هي طاهرة وبناء على ذلك فلا بأس باستخدام العطورات المشتملة على كحول بناء على هذا القول ولو تورع الانسان ولم يستخدمه كان ذلك حسنا. بعض اهل العلم يقول حتى يعني على القول بانها ليست نجسة. يتورع من استخدامها خروجا من واخذا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوه وهذا حسن هذا سؤال متعلق بالدرس الماضي تكلمنا عنه. يعني المسائل التي تكلمنا عنها في الدروس ترد فيها يعني بعض الاسئلة ويحاول ان يعني لا نجيب عليها وانما نحيل السائل للدرس وهو محفوظ في موقع الجامعة الانترنت على اي من يسأل عن ادخال قناة المجد عن طريق بعظ الاطباق تكلمنا عن هذا هل يجوز نسخ بعض الاشرطة لبعض الاصدقاء ولا سيما التي ليس لها وجود والتي تعتبر بمثابة النادرة اما اذا كانت الحقوق محفوظة فلا اذا كانت الحقوق محفوظة فلا اما اذا لم تكن محفوظة فلا بأس هل يجوز تنزيل بعض المؤلفات القديمة عبر الانترنت نعم اذا اذا لم يكن هناك لم تطبع ويكون هناك حقوق محفوظة المحقق فلا بأس او ان من اراد تنزيله اخذها حققها من مخطوط واراد تنزيلها على الانترنت فلا بأس. المقصود ان لا يكون هناك تعد على حق اخر اذا لم يكن هناك تعد على حق اخر جاز ذلك. اذا كان فيه تعد على حق حقوق اخرين لم يجوز هذا. هذه القاعدة والضابط في هذا ما حكم صلاة الجمعة في السجون؟ حيث اني رأيت مثل هذا السؤال في احد المواقع بالاجازة تمنى من رجب ذكر انه لا يصلى الجمعة في السجن وقال اعلم بذلك خلافا. نعم هذا صحيح. ما نقله عن ابن رجب صحيح ابن رجب في فتح الباري ذكر انه لا يعلم خلافا لانه لا يشرع اقامة الجمعة في السجون ولكن الواقع ان المسألة فيها خلاف الواقع ان المسألة فيها خلاف وعندهم القائمين على السجون وعندهم تعليمات في هذا من العلماء ما حكم من نسخ برامج الحاسب بنسخته الاصلية لمصلحة غيره وليس لنفسه حتى وان كان لمصلحة غيره لا يجوز نسخ ما كان فيه حقوق محفوظة لان في هذا تعد على حق الغير عدنا على حق اخيك المسلم او حتى كما قلنا حتى الكافر معصوم المال ايضا ان يكون فيه تعد عليه معصوم الدم والمال فيه تعد عليه اذا كان فيه تعد بهذا النسخ لا يجوز لاي سبب كان لاي غرظ النسخ يعني يمنع باطلاق ما دام انه يوجد فيه تعد على حق الغير. فقط التي هي يعني يرخص فيها اذا اراد الانسان ان ينسخ لنفسه فقط اذا اراد ان ينسخ لنفسه وقد يقول بعض الناس ان في هذا تضييقا وتحجيرا لكن نقول ان في هذا حفظ الحقوق حفظ الحقوق الى اصحابها والمنتجين يبذلون جهودا كبيرة في انتاج البرامج فينبغي ان ان تحفظ الحقوق لاصحابها ما حكم رسائل الجوال التي يرد فيها ذكر من الاذكار الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعد ذلك يقول يا امانة في رقبتك ترسلها لخمسة او عشرة او الى اي عدد وكل ما يكون مكلفا على الشخص اولا اذا قال هي امانة ما ما يلزمك ما يلزمك ان ترسلها يعني على اي صفة كانت تلك الرسالة لانها هذا الزام من طرف واحد انت لم تلتزم بهذا لم تلتزم له بهذا ثاني ننظر محتوى الرسالة وتعرظ على يعني اهل العلم ان كان محتواها صحيحا والا ايضا لا تنشر لكن اذا كان محتواها آآ جائزا فانت بالخيار حتى لو قال انها امانة او اتى بعبارة تفيد اه تحميلك المسؤولية فانها لا يلزمك ارسالها لانك لم تلتزم لانك لم تلتزم له بهذا الشيء ما حكم ان يقتبس بعض الفوائد من كتب القدماء ويضعها في كتاب يعود ريعه لعمل خيري لا بأس بذلك لا بأس بهذا لانه كما ذكرنا كتب المتقدمين اه يعني كان المتقدمون يحبون نسخ هذه الكتب ونشرها لانها لم تكن مطابع موجودة عندهم الاقتباس فوائد منها ثم جمعها في كتاب لا بأس بذلك وعلى ذلك عامل الناس تأليف الان قائم كثير منه النقل والاقتباس من من كتب اخرى فاذا لم يكن هناك نسخ للكتاب كاملا اراد الانسان ان يقتبس منه مع عزوه الى الى مصدره ان هذا لا بأس به فان هذا لا بأس به بل هو من نشر العلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد