بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين معنا في هذا الدرس ثلاث مسائل من النوازل المسألة الاولى موت الدماغ واحكامه الشرعية والمسألة الثانية حكم نقل الاعضاء ومسألة الثالثة حكم سحب اجهزة الانعاش عند موت الدماغ ونحوه ونبدأ بالمسألة الاولى وهي مرتبطة بالمسألة الثانية بل ان المسألة الثانية حكمها متفرع عن حكم المسألة الاولى وهاتان المسألتان موت الدماغ ونقل الاعضاء من النوازل المشكلة قد حصل فيها اضطراب ليس على مستوى كبار العلماء بل على مستوى المجامع الفقهية فنجد على سبيل المثال انما اجمع الفقه الاسلامي الدولي منبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي يرى ان موت الدماغ انه موت حقيقة بينما لا يرى ذلك مجمع الرابطة وقرار هيئة كبار العلماء في ذلك فيه اجمال بما يتعلق بنقل الاعضاء ولهذا فان هذه المسألة من النوازل المشكلة بهذا العصر وتحتاج الى دقة نظر وفهم تاجوا الى دقة نظر وفهم وتصور دقيق لواقع المرظى بعد نزول بعد النزول في الميدان ومراقبة احوال المرظى الذين حكم عليهم بانهم قد توفوا دماغيا فتحتاج هذه النوازل الى تصور دقيق قبل النظر الشرعي ثم تحتاج الى تحرير للمصطلحات لان الموت الذي يعنيه العلماء وفقهاء الشريعة يختلف عن الموت الذي يعنيه الاطباء وهذا يؤكد على ما ذكرناه باول الدورة من انه عند النظر في النوازل لابد من تحرير المصطلحات ومن التصور الدقيق للمسألة اذ ان اكبر الاشكالات التي تواجه الفقيه عند النظر في النوازل هو الفهم والتصور الصحيح والدقيق لها اذ ان التصور اذا كان غير دقيق فيترتب على ذلك ان يكون الحكم على هذه النازلة غير دقيق كذلك هذه النازلة من احسن المراجع فيها رسالة دكتوراه عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعنوان حكم نقل الاعضاء في الفقه الاسلامي للشيخ يوسف الاحمد وقد نزلت في الاسواق قريبا قد استقصى فيها الباحث استقصى النظر في هذه المسألة وتفرغ اياما لمراقبة احوال المرظى والاتصال بالاطباء وسؤالهم وكذلك ايضا الرجوع للمجلات العالمية المحكمة في هذه الموضوعات وانما اشرت لهذا المرجع نظرا للاضطراب الذي اشرت اليه حتى على مستوى المجامع الفقهية كما سنبين ذلك ان شاء الله نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي موت الدماغ ووجه العلاقة بين مسألة موت الدماغ ونقل الاعضاء نحن قلنا ان بينهما ارتباطا وعلاقة وثيقة فما وجه هذا الارتباط وما وجه هذه العلاقة نقول ان الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان كالكبد والقلب والرئتين هذه الاعضاء لا يمكن نقلها من الاحياء لان نقلها من الاحياء يعتبر قتلا لهم ولا يمكن نقلها من عموم الموتى لان هذه الاعظاء تتلف خلال دقائق اذا توقف عنها الدم بخلاف الميت دماغيا فانه يتنفس بواسطة جهاز التنفس وقلبه ينبض فلا تزال هذه الاعضاء تتروى بالدم ويمكن حينئذ اخذها وهي بحالة جيدة ولهذا فان الركن الاساس لنقل الكبد والقلب وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها الاحساء وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان هو وجود الميت دماغيا. وجود الميت دماغيا الذي يمكن النقل منه يرى الاطباء ان المصدر الوحيد لاخذ الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان هو الميت دماغيا واذا خرجنا بنتيجة وهي ان الميت ان ان الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا فان هذا يساوي عند الاطباء يساوي اغلاق باب التبرع بالقلب والكبد ونحوها من الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان ومن هنا تتبين خطورة هذا الموظوع اذا قلنا ان الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي فمعنى ذلك ان هذا يغلق باب التبرع بالاعضاء فاذا مسألة موت الدماغ هي منعطف كبير في موضوع نقل الاعضاء ومن هنا يتبين الارتباط الوثيق بين هاتين المسألتين قبل ان نبين هل موتوا الدماغ هو موت حقيقي بالمعنى الشرعي ام لا نريد ان نحرر مصطلح الموت. ما معنى الموت الموت شرعا هو مفارقة الروح للبدن مفارقة الروح للبدن هذه هي حقيقة الموت متى ما فارقت الروح بدن الانسان حصل الموت والوفاة وهذا المعنى للموت هو الذي تقتضيه الادلة من الكتاب والسنة وتتابع على ذكره اهل العلم قال النووي رحمه الله الموت هو مفارقة الروح قال ابن القيم الموت هو مفارقة الروح للبدن وهكذا عرفه الحافظ ابن حجر تتابع على هذا جمع من اهل العلم على تعريف الموت بمفارقة الروح للبدن ولكن مفارقة الروح للبدن هي امر غيبة غير مشاهد كيف نعرف بان روح هذا الانسان قد فارقت بدنه ذكر الفقهاء علامات لذلك علامات للموت اي لمفارقة الروح للبدن ومن العلامات التي ذكرها الفقهاء انقطاع التنفس واحداد البصر اي غيبوبة سواد العينين وانفراج الشفتين فلا ينطبقان وارتخاء القدمين فلا ينتصبان وميل الانف والخساف الصدغين وانفصال الكفين وامتداد جلدة الوجه ولم يذكر توقف القلب لوظوحه لانه عمر معلوم وواضح. يعني لا ندري في كتب الفقه توقف القلب لكن لم يذكر ذلك لوضوحه ثمان الفقهاء قد ذكروا انه لا يثبت موت الانسان الا بعد تحقق العلم اليقين بالموت الا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت فلا يحكم على احد بالموت بالشك او غلبة الظن بل لابد من اليقين ولهذا نجد ان الفقهاء ينصون على ذلك قال الموفق ابن قدامة لتيقن موته اغمضت عيناه الى اخره وقال ابن القيم رحمه الله اذا شك هل مات مورثه فيحل ماله او لم يمت لم يحل له المال حتى يتيقن موته. فنجد ان الفقهاء ينصون على انه لابد من تيقن الموت فلا يعول في ذلك لا يعتبر في ذلك الشك او غلبة الظن اما علامات الموت عند الاطبا فالعلامات الاساسية عندهم توقف القلب وتوقف التنفس وتوقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ وتحدث تغيرات بعد الوفاة اولا يحدث ارتخاء الارتخاء الاولي للعضلات وكذلك ايضا برودة الجسم نتيجة لتوقف العمليات الحيوية الكيميائية المولدة للحرارة وكذلك ايضا يحدث تغير للون الجلد والانسجة ثم يعقب ذلك التيبس ويعقب ارتخاء العضلات التيبس لجسم الميت ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعفن بعد التيبس وهو نهاية التغيرات التي تحدث بالجثة بعد الوفاة ويؤدي ذلك الى انتفاخ الجثة وخروج السوائل وتغير الرائحة ويقولون بان الاطباء بان الارتخاء هو اول ما يكون بعد الوفاة مباشرة ويستمر من نصف ساعة الى ساعتين ثم يبدأ الجسم بالتيبس التدريجي ويكتمل التيبس بعد مضي ثمان ساعات واما علامة احداد البصر فالذي يحصل للميت هو ذهابه لزوجة العين ذهابوا لزوجة العين ويبقى الجفن على حاله فاذا فاضت روحه والجفن مفتوحا بقي كذلك واذا فاضت روحه والجفن نازلا بقي على حاله. ولهذا تجد بعض الاموات عيناه شاخصتان مفتوحتان وبعضهم اه ليست كذلك يكون قد اغمض عينيه وعلى حسب الحالة التي يموت عليها هذه علامات الوفاة وانما ذكرناها علاقتها بهذه النازلة وهي الموت الدماغية الميت دماغيا حاله في الحقيقة ظاهرها يدل على الحياة فالميت دماغيا قلبه ينبض قلبه ينبض والدورة الدموية تعمل عندهم جميع اعضاء البدن ما عدا الدماغ تقوم بوظائفها كالكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك. كل هذه الاجهزة تعمل لدى الميت دماغيا وتقوم بوظائفها انما فقط الذي تعطل عنده هو الدماغ ولذلك فان الميت دماغيا يتبول ويتغوط ويتعرق يخرجوا منه العرق وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي اي سبعا وثلاثين درجة تقريبا وربما تضطرب اما بارتفاع او انخفاض وهذا يدل على الحياة في بدنه وقد يصاب بالرعشة وقد يصاب بخفقان القلب وارتفاع الضغط وبانخفاضه بل قد يتحرك حركة يسيرة كحركة اطراف اليدين او القدمين وقد ذكر اخونا الشيخ يوسف في كتابه في رسالة الدكتوراه التي اشرت اليها انه وقف على حالات ورأى فيها حالات المتوفين دماغيا كيف ان حرارة الجسم عندهم مستقرة على سبع وثلاثين معلوم ان الميت يبرد جسمه وان رأى بعض المتوفين دماغيا وهو يتعرق ويتحرك ولهذا فانه عند عملية استئصال اعضاءه لنقلها الى انسان اخر يخدر يأتي طبيب التخدير ويحقنه بدواء ويبقى طبيب التخدير في مكان لمراقبة المريض في نبضه وضغطه وغير ذلك فاذا انخفض الضغط عنده حقنه بدواء يرفع الضغط فيستجيب بدن الميت دماغيا لذلك ومع هذا الوصف الذي سمعتم ظاهر هذا انه لا زال حيا انما فقط تعطل الدماغ عنده وحتى لو سلمنا جدلا بان هذه الاوصاف المذكورة انها لا تدل على الحياة فاقل ما يمكن ان توصف به انها محل شك وتردد ومحله خلاف فمن الناس من يراه من اهل الحياة ومن الناس من يراه منه آآ الاموات واذا كان كذلك فلا يحكم بموته قد نقلنا كلام الفقهاء بانه لا يحكم بوفاة الانسان حتى يتيقن موته. والاصل هو بقاء الحياة ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين وبهذا يتبين ان موت الدماغ ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي وان سماه بعض الاطباء موتا وقد يسمى موتا باصطلاحهم اصطلاح الاطباء ولكن الذي يهمنا هو هل يسمى ميتا بالمصطلح الشرعي الذي هو مفارقة الروح للبدن الذي يظهر الله اعلم انه ليس بميت من الناحية الشرعية وان وجود هذه الاوصاف التي ذكرت انها تدل على ان الروح لا زالت باقية لم تفارق البدن. ولهذا فان جميع الاعضاء تعمل عنده ما عدا الدماغ جميع الاعضاء من الكبد والكلى والرئتين وتعمل عندهم وهو يتنفس وينبض قلبه ويتغوط اه يتعرق فكيف يقال بانه قد مات وحاله كذلك ولهذا فانه يعتبر حيا ولم تفارقه الروح البدن وننتقل بعد ذلك لاراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة ومن اغرب الاراء في هذه المسألة هو رأي مجمع الفقه الاسلامي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي حيث اعتبروا الموت الدماغي موتا من الناحية الشرعية جاء في قرار المجمع يعتبر شرعا ان الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الاحكام المقررة الشرع للوفاة اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين واحد اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطبا بان هذا التوقف لا رجعة فيه وثانيا اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا. وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه. واخذ دماغه في التحلل ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي. بعده بسنة لان قرار آآ مجمع منظمة المؤتمر كان في الف واربع مئة وسبعة بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة الف واربع مئة وثمانية بعده بسنة بان الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا لا يحكم بموته شرعا الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما الا اذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وايضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بانه لا يعتبر موتا شرعا جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجوز شرعا الحكم بموت الانسان الموت الذي تترتب عليه احكامه الشرعية بمجرد تقرير الاطباء انه مات دماغيا حتى يعلم انه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الامارات الاخرى الدالة على موته لان الاصل حياته فلا يعدل عنه الا بيقين والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي مجلس هيئة كبار العلماء من ان الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية حتى يتوقف القلب والتنفس وتظهر ايضا العلامات الاخرى للموت هذه المسألة هل يعتبر موتى من الناحية الشرعية او لا يعتبر لها اثر كبير في المسألة التالية وهي حكم نقل الاعضاء فنقول نقل الاعضاء آآ الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان كما اشرت الى هذا في مقدمة الدرس لا تؤخذ من الاحياء ولا تؤخذ من الموتى اما كونه لا تؤخذ من الاحياء فلانها لاخذت من الاحياء لمات هذا الحي لاخذت كبده او قلبه لمات وهذا امر بديهي ولا تؤخذ من الموتى لان هذه الاعظاء تتلف خلال وقت يسير من توقف التروية الدموية تتلف خلال وقت يسير وامامي الان جدول للاعظاء وكم مدة بقاء العضو بدون تبريد؟ وبقاء العضو بعد التبريد فالدماغ مدة بقائه بدون تبريد اربع دقائق وبعد التبريد عدة ساعات القلب مدته بقاء العضو بدون تبريد مدة بقاء القلب بدون تبريد بضع دقائق وبعد التبريد ساعتان فقط الكبد مدة بقاء الكبد بدون تبريد ثمان دقائق. بعد التبريد ثمان ساعات الكلى بدون تبريد خمسة واربعون دقيقة بعد التبريد اثنتان وسبعون ساعة البنكرياس اه بدون تبريد عشرون دقيقة بعد التبريد اثنى عشر اثنى عشرة ساعة فاذا هذه الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان نجد انها لا لا لا تبقى طويلا بدون تبريد تبقى دقائق بعد تبريدها سويعات اقصى ما يصل البنكرياس الى اثنتين وسبعين ساعة ومن المستحيل في العادة الطبية ادراك العضو خلال هذه الفترة ثم ان بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية يؤدي الى تجلط الدم فالاوعية الدموية الدقيقة مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة ولهذا فان احسن بل هو الطريق الوحيد لنقل الاعضاء هو الميت دماغيا وذلك ان الميت دماغيا تقطع منه هذه الاعضاء وتستأصل وحتى لا يحدث تجلط للدم فيها يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل ابيظ مبرد ليطرد الدم من الاعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها فاذا ليس هناك طريق لنقل الاعضاء التي تتوقف عن حياة الانسان الا من الميت دماغيا الاحيا غير وارد الاموات كما ذكرنا. ما تبقى الاعضاء بعد الموت مدة طويلة. وانما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الاطباء نقل العضو الى انسان اخر لكن استثنى من ذلك القرنية والجلد والعظام قرنية والجلد والعظام فانها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة قد تبقى لمدة طويلة اما بدون التبريد تبقى اربعا وعشرين ساعة فقط من موت الانسان لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة ولهذا فانها يمكن بهذا التبريد نقلها من الاموات ونقل اهالي القرنية والجلد والعظام من الاموات لا اشكال فيه لا اشكال في جوازه قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بعد النظر في هذا الموضوع قرر مجلس بالاكثرية كان اه جواز نقل قرنية عين من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها. وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع اولياؤه ذلك بناء على قاعدة تحقيق على المصلحتين وارتكاب اخف الضررين وايثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فانه يرجى للحي الابصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الامة به ولا يفوت على الميت الذي اخذت قرنية عينه شيء فان عينه الى الدمار والتحول الى رفات وليس في اخذ قرنية عينه مسلة ظاهرة فان عينه قد اغمظت وطبق جفناها اعلاها على الاسفل فاذا نقل القرنية ومثلها الجلد والعظام من ميت الى حي لا بأس به ونحن قلنا من ميت لحي لان ذلك متصور طبيا ولا اشكال فيه ولذلك ان الميت للحي لا اشكال فيه لكن بقية الاعضاء لا يتصور طبيا ان تنقل من ميت الى حي لانها لا تبقى بعد آآ الوفاة الا مدة يسيرة لا يتمكن الاطبا من خلالها النقل ولهذا فان ليس هناك مصدر الا نقلها من المتوفى دماغيا اذا نحن قلنا ان هذه الامور الثلاثة الجلد والعظام و القرنية قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا الى الحي لا بأس به اما نقل الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان من الميت دماغيا فهذا النقل له حالتان الحالة الاولى ان يكون النقل من مسلم ان يكون النقل من مسلم الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان ذلك محرم ولا يجوز لان هذا النقل لان لان اعضاء هذا المتوفى دماغيا اذا اخذت فانه سيموت موتا شرعيا فاعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة الا بقتله فهذا النقل يؤدي الى قتل هذا الانسان انسان اعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع اعضائه تعمل ما عدا الدماغ ويبولوا ويتغوطوا ويتعرقوا ويتنفسوا وينبض قلبه وحرارته حرارة السليم وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل اعضاءه فيؤدي هذا الى وفاته وموتي موتة شرعيا هذا في الحقيقة قتل لهم متعد على انسان له حرمته ولهذا فان نقل الاعضاء من مسلم الذي يظهر والله اعلم انه لا يجوز بل ان صاحب البحث الذي اشرت اليه اعتبره قتل عمد قتل عمد موجب للقصاص على كل حال هي المسألة يعني خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف يبقى الاشكال فيما اذا كان النقل من كافر وليس من مسلم فان كان الكافر حربيا لا اشكال في جواز النقل منه لانه مطلوب قتل هذا الكافر مطلوب قتله في المعركة او في اي مكان وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا امان وبينهم وبين مسلمين حرب فهذا الكافر الحربي لا اشكال ايضا في جواز النقل منه اما اذا كان الكافر معاهدا او معصوم الدم عموما سواء كان بعهد او بامان وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل اعظائهم هذا محله اشكال فمن العلماء وقال بجواز النقل ومنهم من قال ان الكافر في هذه الحال كالمسلم لان دمه معصوم فكيف يسوغ نقل اعضاءه لان نقل اعضائه يعني قتله في الحقيقة ومنهم من فرق فقال اذا كان هذا الكافر معصوم الدم ببلاد الكفار فنقل العضو جائز الى بلاد المسلمين لان نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبين مسلمين بيننا وبينهم وقوانينهم تسمح بهذا اما اذا كان نقل العضو من كافر المعاهد في بلاد المسلمين فانه لا يجوز لان هذا يعتبر قتلا له والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان ببلاده او في بلاد المسلمين محل اشكال وتردد ولذلك ليس عندي ترجيح فيها فانا متوقف في هذه المسألة لان الحكم فيها متردد بين ان يقال بالجواز باعتبار ان هذا كافر وفي نقله اعضاءه المسلمين مصالح عظيمة بل فيها استنقاذ لنفوس نفوس مسلمين ويمكن ان يعيشوا بهذه الاعظاء مددا طويلة ونحن نرى الان من يعيش بالكبد اه سنوات قد تزيد على على عشر سنوات ففي ذلك استيقاظ لحياة المسلمين واستنقاذ حياة المسلمين استنقاذ حياة المسلم امر مطلوب وهذا كافر وانظمة بلاده تسمح بذلك وقد يقال ان هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة فالمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران. ولهذا لم يظهر لي رجحان اي منهما تبقى محل اجتهاد ونظر والله تعالى اعلم هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة واما المسألة الثالثة وهو حكم سحب الاجهزة من الميت دماغيا قبل ان ننتقل للمسألة الثالثة بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الاعضاء الذي ورد في اقرار الهيئة وبين يدي الان قرار الهيئة هذا هو عليه توقيع المشايخ الذي ورد في قرار الهيئة قرر المجلس بالاجماع جواز نقل عضو او جزئي من انسان حي مسلم الى نفسه الى نفسه لا اشكال في ذلك لكن قرر بالاكثرية جواز نقل عضو او جزئه من انسان ميت لاحظوا من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك وامنت الفتنة بنزعه ممن اخذ منه غلب على الظن نجاح زرعه فيما سيزرع فيه ثانيا جواز تبرع الانسان الحي بنقل عضو منه او جزء الى مسلم مضطر الى ذلك تلاحظ هنا في اقرار الهيئة ان النص في جواز نقل الاعضاء انما هو من انسان ميت ولم ينص فيه على انه ميت دماغيا ولهذا فانه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الاعضاء باطلاق وانما القرار الذي ورد فيه نقل الاعظم من انسان ميت فلعل المقصود به الاعضاء التي يمكن ان تبقى بعد وفاة الانسان كالقرنية مثلا لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بانهم يجيزون نقل الاعضاء نسبة غير دقيقة نسبة غير دقيقة اه المسألة الثالثة كما هي مسألة سحب اجهزة الانعاش للمتوفى دماغيا والميؤوس منه عموما وهذه المسألة تكاد تتفق اراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك وانه لا مانع من سحب هذه الاجهزة اذا تقرر اذا قرر اه ثلاثة من اطباء الثقات فاكثر اذا قرروا ان هذا المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا او ما كان في معنى ذلك او ما كان في معنى ذلك و قد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء ومن مجمع الفقه الاسلامي رابطة العالم الاسلامي ومن مجمع الفقه الاسلامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر الاسلامي اه اذا تعطلت جميع وظائف دماغية تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فيه واخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحال يصوغ رفع اجهزة الانعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الاعضاء كالقلب لا يزال يعمل اليا بفعل الاجهزة اه المركبة ومثل ذلك ايضا جاء في قرار اه مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بان تقرر لجنة من ثلاثة اطباء فاكثر. نص قرار المريض الذي ركبت على جسمه اجهزة الانعاش يجوز رفعها اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وقررت لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين خبراء ان هذا التعطل لا رجعة فيه وان كان القلب والتنفس لا يزال لا يزالان يعملان اليا بفعل الاجهزة المركبة وايضا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء اذا قرر ثلاثة اطبا فاكثر متخصصون رفع اجهزة الانعاش عن المريض فانه الموضح حالته فانه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع اجهزة الانعاش فنجد ان يعني تكاد اراء العلماء المعاصرين تتفق على انه يجوز رفع اجهزة الانعاش عن هذا الميت دماغيا او ما كان في معناه ممن اه حكم الاطباء بتعطل الوظائف عنده هو انه ميؤوس من رجوع رجوعه او ميؤوس من ان يشفى في علم الاطباء والا الله تعالى على كل شيء قدير لكن عندهم انه ان مثل هذه الحالة انها اه ميؤوس منها. فاذا قرر ثلاثة اطباء فاكثر ذلك جاز رفع اجهزة الانعاش عنهم لانه لا يلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله ولان ولان وضع هذه الاجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ لا يفيد في هذا الاستنقاذ وقد يكون له كلفة كبيرة وضع هذه الاجهزة عليه مدة طويلة قد يكون فيها نفقات كلفة لانسان قد تعطلت الوظائف عنده او تعطل الدماغ عنده ولهذا فان رأى العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا. فان قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة نقل الاعضاء؟ انتم قلتم لنقل الاعظم مسلم لا تجوز لا يجوز نقل اعضاء باعتبار ان هذا الميت دماغيا لا يزال حيا ونقله اعظم معناها قتله فلماذا تمنعون هذه الصورة وتجيزون اه رفع اجهزة الانعاش؟ نقول ما بينهما فرقا ففي مسألة نقل الاعظاء فيه تعد على هذا الانسان هي قتل الله في الحقيقة لنقل اعضاءه اما في في مسألة رفع اجهزة الانعاش فليس فيها تعد عليه هو قلبه لا يعمل الا بهذا الجهاز ولا يلزم هذا الطبيب وضع اجهزة الانعاش اذا كان لا يتنفس الا بهذا الجهاز لا يلزم وظع هذا الجهاز له لكي يتنفس عن طريقه. ما دامت حالته آآ ميؤوس فهو فقط عندما تسحب منه حاجزة الانعاش يترك يترك يموت غالبا يموت غالبا اه مثل هذا ولهذا فبين مسألتين فرق بين المسألتين فرض بقي ان قبل ان نختم هذه المسألة هل يمكن للميت دماغيا ان يعيش اما على مستوى الاطفال فيمكن اما على مستوى الاطفال فهذا ممكن وكثير في الحقيقة ولهذا نجد ان الاطباء يستثنون الاطفال من هذا لان الطفل عنده آآ خاصية ان كان آآ رجوع الدماغ الى العمل بعد التعطل حدثني احد المشايخ بان طفلا كان قد قرر الاطباء بان بانه قد مات الدماغ عنده ثم بعد ذلك عاش وانه قد قابله قابل هذا الطفل الذي قد مات الدماغ عنده وتحدث معه مع انه قد قرر الاطباء بانه قد مات دماغيا فعند الاطفال هذا ممكن وموجود وواقع عند كبار البالغين فقد قيل ان انه ممكن وكثير من الاطباء ينفي هذا والمسألة تحتاج الى توثيق وجد حالات لاناس حكم عليهم بانهم متوفين دماغيا ثم عاشوا. لكن قد قيل بان الخطأ كان في تشخيص هذه الحالات اصلا من البداية كان خطأ في التشخيص ان الطبيب الذي شخص بان هذا المريض مات دماغيا كان التشخيص غير صحيح فهذه المسألة هل يمكن ان يعيشها متيمي الدماغية؟ تحتاج الى مزيد توثيق والا نحن نسمع حكايات في هذا لكنها تحتاج الى يعني مزيدا من الدقة والتوثيق في هذا اما الاطفال فهذا موثق حتى في اه عالميا حتى على مستوى العالمي موجود هذا الموثق لدى اه الاطباء لكن الذي لم اه يوثق هو مسألة عودة المتوفى دماغيا اه عند كبار اه البالغين هذه الحقيقة نبذة مختصرة عن هذه النوازل والا الكلام فيها اكثر بكثير ما ذكرناه لكنها تعطي آآ خلاصة لاراء العلماء المعاصرين في هذه النوازل ونكتفي بهذا القدر فيها اذا بقي ننتقل الاسئلة اذا بقي الشخص متوفى دماغيا مدة طويلة ويقال انه يتعذب ويكون عالة على اهله وكثرة مصاريفه اه نحن قلنا انه يجوز رفع اجهزة الانعاش يجوز رفع اجهزة الانعاش حينئذ نقول لو اذن اهله جواز برفع اجهزة الانعاش فلا بأس بذلك لكن لو قرر الاطباء اه رفع اجهزة الانعاش او عدم انعاشه اذا احتاج لذلك. ورفض الاهل فهل يأثم الاطبا بهذا هذا السؤال وجه لهيئة كبار العلماء اذا قرر الاطباء عدم الانعاش في الحالة السابقة وهي اذا كان المريض مصابا بحالة عجز عجز شديد مثل الشلل الدماغي حيث انه لا يحرك رجليه او ويديه ومصاب متخلف عقلي شديد ولا يرجى شفاؤه. وقرر الاطباء عدم الانعاش ورفض الاهل فما هو الحكم؟ وما هو الاجراء القظائي لو اشتكى الاهل والاطباء لتسببهم في موت الطفل. وكان الجواب من هيئة كبار العلماء جواب السؤال الثاني اذا قرر اطباء المختصون رفع الاجهزة في الحالة المذكورة فانه لا يلتفت الى معارضة الاهل لا يلتفت الى معارضة الاهل يعني ان الاطبا لهم يملكون هذا بناء على يعني هذا القرار وهذا قد يعني يكون محل اشكال حقيقة عندكم محل اشكال لكن اه لا يلزم الاطباء بانعاش هذا الانسان الذي وصلت يعني حاله الى هذه المرحلة لان ان عاشه وبقاء الاجهزة عنده مكلف مكلف اللهم الا اذا اه اخذ اهله هذا المريض وعالجوه على حسابهم هذا ربما يختلف الحكم نقول ان الاطباء يلزمهم آآ الالتزام بتعليمات الاهل في هذا لكن لو كان مستشفى حكوميا وآآ كان بقاء هذا المريض مدة طويلة مكلفا ففي هذه الحال بناء على يعني قرار هيئة كبار العلماء انه يجوز آآ رفع اجهزة الانعاش عنه في هذه الحالة اه قال سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز التبرع نعم اه كنت اريد ان انبه على هذا فاتنا هذا وجزاه الله خيرا الاخت السائل الشيخ محمد العثيمين يرى انه يحرم اه نقل والتبرع بها يرى انه يحرم ويشدد في هذا واما سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فهو متوقف في هذه المسألة ونقل عنه القول بايظا التحريم نقل عنه القول بالتحريم ولكن رأيه المحرر في قرار هيئة كبار العلماء التوقف العقل هل هو بالدماغ او بالقلب اه ظهر اه نصوص ان العقل بالقلب وليس بالدماغ لأن الله تعالى قال قلوبي يعقلون بها وقال فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ظاهر هذا ان العقل في القلب وليس في الدماغ ولكن المقصود بالقلب اه القلب المرتبط بالروح القلب المرتبط بالروح ليس فقط مجرد العضلة ولهذا لا يورد علينا ايراد انه عند زراعة قلب كافر لمسلم ان هذا المسلم يبقى على اسلامه ولا يتأثر ولا يتغير نقول مقصود القلب المرتبط بالروح هناك مجموعة للفقه الاسلامي هناك في الحقيقة مجامع ليس مجمعان هناك عدة مجامع هناك مجمع الفقه الاسلامي في الهند ومجموعة الفقه الاسلامي في السودان ومجمع الفقه الاسلامي في الاوروبي لكن ابرز المجامع هذان المجمعان ومجمع الرابطة ومجمع منظمات المؤتمر ومجمع الرابطة في الجملة اقوى انه يضم نخبة من فقهاء آآ العالم الاسلامي وفي كل الخير ما حكم نقل احد الاعضاء من الاحياء بحيث لا يتسبب في وفاته مثل نقل احدى الكليتين اه الذي يظهر ان هذا لا بأس به الذي يظهر والله اعلم السبب محل خلاف والذي يظهر النقل من الحي اذا كان لا يتسبب في ضرر عليه مثل الكلية فلا بأس بذلك لان الاشكال الذي طرح في في في مسألة نقل الاعضاء هو في نقل الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان. مثل الكبد والقلب لكن اذا كان في عضو لا تتوقف عليه حياة الانسان كان هذا الانسان حيا فهي محل خلاف بين العلماء ان العلماء من يرى ان ذلك لا يجوز لان هذه الاعظم ملك لله عز وجل وليست ملك للانسان ومنهم من يرى الجواز في هذا والذي يظهر هو الجواز لان في هذا مصلحة عظيمة هي مصالح عظيمة وهذا الحي لا يتضرر نحن شرطنا الا يتضرر بهذا النقل وهو لا يتضرر بهذا النقل وينتفع به غيره اذا جاز سحب اجهزة الانعاش للميت دماغيا فلما لا يجوز نقل الاعضاء من هذا الشخص لانه في النهاية المصير الى الموت اذا مات جاز لنقل الاعضاء لكن اذا مات لا يمكن نقل الاعضاء التي تتوقف عليه حياة الانسان. نحن ذكرنا انها لا تبقى مدة طويلة دقائق معدودة لا يتمكن الاطبا من خلالها النقل هذا النقد يحتاج الى عملية ويحتاج الى يعني امور تحتاج الى وقت اذا مات لا يمكن نقل هذه الاعضاء التي تتوقف عليها حياة الانسان وقبل ان يموت يرد علينا اشكالية ان هذا الميت الدماغي لا يزال حيا لا يزال حيا فنقل اعضائه في هذا الحال هو قتل له في الحقيقة هذه الاشكالية في هذه المسألة من القائلين بان ميت دماغيا ميتا شرعا نحن قلنا مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي يرى هذا ومجلس هيئة كبار العلماء ايضا يرى هذا بان المية الدماغيا آآ نعم ليس بميت من الناحية الشرعية ليس الميت من الناحية الشرعية هيئة كبار العلماء كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة. اما من يرى انه ميت من الناحية الشرعية فهو مجمع الفقه الاسلامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي قال ذكرتم ان نقل الاعضاء التي تتوقف عليه حياة الانسان لا يمكن لميت الدماغ مع انه من المعروف انه يمكن نقلها من الاحياء اذا تطابقت الانسجة لو نقلت من الاحياء لمات هذا الحي لو نقل قلب انسان حي هل يعيش ما يمكن نقلت كبده ان يعيش ما يمكن هذا معروف بداهة لكن لعل قصد السائل لو نقل ما توصل اليه الطب الحديث في الوقت الحاضر انه يمكن نقل بعض العضو مثل جزء من الكبد جزء من الكبد بحيث ان هذا الحي يبقى يعيش فالظاهر في هذا انه لا بأس به الذي يظهر ان هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة عظيمة وليس فيه ظرر كبير على هذا الحي الذي نقل منه هذا اه يعني جزء من العضو. فاذا كان من الحي فالامر سهل لانه لا يمكن ان ينقل ما يتسبب في وفاته وانما ينقل ما لا يتسبب في وفاته وايضا يشترط شرط اخر الا يكون عليه ظرر كبير الا يكون عليه ظرب كبير في لكن نقل اجهزة باكملها هذا غير ممكن نقل قلب باكمله نقل كبد هذا غير ممكن. اين اجد قرارات العلماء ومجمع الاسلام للرابطة قررت هيئة كبار العلماء موجودة في هي مطبوعة ويمكن اخذها من دار الافتاء ياخذها من دار الافتاء مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي المطبوع قراراته في كتاب ايضا جمعت قراراته كلها في كتاب وموجود في المكتبات هل وقع المؤمن مات دماغه افاق؟ سبق جبرنا عن هذا رفع الاجهزة عن الميت دماغية ونقل العضو منه كلاهما يؤدي الى وفاة المريض فلماذا لا يستفاد من العضو للحفاظ على حياة اخر اه لا يمكن ان يستفاد من العضو الا قبل رفع الاجهزة وهذا هو الاشكال في المسألة اذا رفعت الاجهزة فيموت موتا شرعيا واذا مات توقف الدم ولا يمكن في خلال هذه الفترة القصيرة بعد وفاته نقل العضو لانه كما قلنا يحتاج الى وقت يحتاج الى اجراء عملية للنقل فهنا يعني الاشكالية في هذه المسألة لانه لا يمكن الاستفادة من اه الاعضاء الا قبل وفاته من الناحية الشرعية لتكون اجهزة لا تزال عليه اما لو رفعت الاجهزة مات من الناحية الشرعية وبالتالي لا يمكن نقل هذه الاعضاء قال رفع الاجهزة لا يعد قتلا لا رفع الاجهزة لكن في حالة خاصة الميت دماغيا الميت دماغيا رفع الاجهزة عنه لا يعتبر قتلا له لانها هذا المستشفى ليس ملزما وضع هذه الاجهزة وما قتله هو فقط رفع اجهزة موجودة عنده آآ لها كلفة وتحتاج نفقات فرفع هذه الاجهزة عنه ولا يعتبر هذا قتل له في الحق اما لو كان يمكن استنقاذه لهذه الاجهزة لو كان يمكن استنقاذه بهذه الاجهزة فنعم يجب ان تبقى هذه الاجهزة لان رفع عنه تبقى قتلا لا لكن اذا كان لا يمكن استنقاذه وهذه الاجهزة لو بقيت ستبقى مدة طويلة وتحتاج الى نفقات الظاهر ان ان ان هذا المستشفى ليس ملزما من الناحية الشرعية بان تبقى هذه الاجهزة اه في هذا المريظ الذي قد قرر الاطبا بانه اه قد تعطلت قد تعطل الدماغ عنده او عطلت آآ اعضاؤه او بعض اعضائه تعطلا لا رجعة فيه تعطل تعطل لا رجعة فيه بحيث انه ميؤوس من شفائه عند الاطباء فمثل هذه الحال ايضا الزام الزام المستشفى بتحمل نفقات هذا المتوفى دماغيا مدة قد تكون مدة طويلة قد تكون سنين لو حسبت النفقات المترتبة على على وجود هذه الاجهزة لو وجدت نفقات كبيرة فالزم ايضا المستشفى ببقاء هذه الاجهزة على هذا المريض فيه اشكال ايضا ولهذا فنحن فهم فقط ترفع هذه الاجهزة التي وضعت فيه هم يقولون نحن وضعنا اجهزة في هذا المريض ونحن نسحب وهو نرفعها فقط. ولا يعتبر هذا قتلا له وبين مسألتي فرق كبير. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين