بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نبدأ درسنا هذا بهذه الدورة العلمية التي اسأل الله تعالى ان يبارك فيها قبل ان ابدأ نذكر الجميع باهمية حضور مثل هذه الدورات العلمية فان فيها خيرا عظيما ومن مميزاتها ان الطالبة طالب العلم فيها يختصر الكثير من الوقت ومن الجهد فتشرح فيها فنون كثيرة بوقت وجيز ولهذا ربما يمر من يحضر الدورات على كثير من الكتب والفنون التي ربما لو انه لم يحضر مثل هذه الدورة لاستغرقت منه وقتا كثيرا والعلم ايها الاخوة ان اعطيته كن لك اعطاك بعضه كما قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد فقد كان السلف رحمهم الله يرحلون من اجل طلب العلم بل منهم من رحل من اجل سماع حديث واحد فقط فجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انه رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط عند عبد الله ابن ومكث في هذه الرحلة الشهرين شهرا في الذهاب وشهرا في الاياب وابو ايوب الانصاري ايضا رضي الله تعالى عنه رحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط الرحلة في طلب العلم مشهورة وقد صنف فيها مصنفات فلا يستكثر الانسان ان يحضر مثل هذه الدورات ثلاث كانوا يرتحلون من اجل طلب العلم وهذه هي الدورات هي من نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر لكن المهم هو ان نستفيد منها الفائدة الكبيرة وذلك بالانضباط والمتابعة وثقيد اهم وابرز الفوائد والمسائل والكتاب الذي سوف نشرحه كما اعلن هو الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق فهو في جزء من ابواب المعاملات وهذا الكتاب قد اعد بطريقة السؤال والجواب وذلك لان هذه الطريقة هي من ارقى طرق التعليم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها احيانا مع اصحابه اصحابه فمثلا عندما اراد ان يقرر معنى الغيبة قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم ثم بين معناه. قال الغيبة لو كان خاطب متى قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما تقول؟ قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيهما تقول فقد بهته فإذا يعني كان هناك سؤال وجواب وحوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اتدرون من المفلس؟ تدرون حق الله على العبيد وحق العبيد على الله وهكذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذه الطريقة في تعليم اصحابه من مميزاتها انها تحصر لك المعلومة. فتحصر لك رأس المسألة واجابتها. خلاف المعلومات التي ومشتتا مشتتة مبعثرة ولهذا فهذه الابواب قد صيغت بهذه الطريقة لتكون آآ طريقة تعليمية يستفيد منها الانسان عندما تبرز المسألة وتصاغ بصيغة سؤال ثم يأتي بعد ذلك الاجابة او تأتي الاجابة عن هذا السؤال ومن مميزاته ايضا سهولة مراجعة هذه المادة فيما بعد اذا اخذ الانسان مثلا سمع شرحا لهذا الكتاب فيمكن ان يراجع مع زميله او مع صاحب له يراجع هذا الكتاب فيسأله زميله والسؤال جاهز والاجابة جاهزة مجرد ما يلقي عليه اسئلة يختبر مدى استيعابه اه نبدأ على بركة الله يعني نأخذ في هذه الدورة ما تيسر من هذا الكتاب ونبدأ بالمدخل الى عقود الاستيقاظ والارتفاق نبدأ بالسؤال الاول. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجل له الاجر والثواب. المدخل. السؤال الاول اوقف العقد لغة واصطلاحا؟ الجواب العقد لغة هو الضبط والاحكام والابرام بين اطراف الشيء. سواء كان ظبط حسيا او معنويا ومنه الاعتقاد وهو ارتباط القلب بمن طوى عليه ولزمه. ويقال عقد النية وعقد اليمين اي ربط بين الارادة وبين ما التزم به وعقد البيع والزواج اي ارتبط مع شخص اخر. اذا مادة العقد في اللغة تدور حول معنى الربط. والاحكام مادة العين والقاف والدال تدور حول هذه المعاني فيشمل ذلك ما اذا كان العقد حسيا او كان العقد معنويا فالعقد الحسي منه عقد الحبل اذا ربط والعقد المعنوي منه عقد النية وعقد اليمين ومنه الاعتقاد الاعتقاد والعقيدة هي ارتباط القلب بمن طوى عليه ولذلك يقال عقيدة ومعتقد واعتقادا ولكن مصطلح العقيدة لم يكن شائعا في بصدر الاسلام القرون الثلاثة المفضلة وانما اتى فيما بعد ولذلك الاحسن يقال التوحيد التوحيد قد ورد في بعض الروايات حتى يوحدوا الله اه يعني اقاتل الناس حتى يوحدوا الله فالتوحيد قد ورد اما العقيدة ما تجد لها ذكر في الاحاديث ولهذا فالصواب ان يقال عقيدة. معتقد هذه الى مادة العين والقاف والدال من حيث اللغة. اما العقد اصطلاحا له معنيان نعم. العقد اصطلاح للعقد عند الفقهاء ان يخص العقد بمعناه العام هو كل ما عزم المرء على فعله سواء كان بارادة منفردة كالوقف واليمين والطلاق او احتاج الى ارادته في انشائه كالبيع والاجارة ونحو ذلك. اي ان هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقا سواء كان من شخص واحد او من شخصين سواء كان من شخص واحد او شخصين بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية. نعم. الاخذ. العقد بمعنى خاص هو ارتباط الايجابي الصادر من احد المتعاقدين بالقبول من المتعاقد الاخر على وجه مشروع. مثال ذلك البيع ففيه ايجاب هو قبول فالإيجاب من البائع كأن يقول بعتك هذا الشيء والقبول من المشتري كأن يقول اشتريت. ومتى اقتبط الإيجاب بالقبول انا صابر من ذوي اهلية معتبرة شقاء ثبت اثر البيع في محله وهو انتقال الملكية يبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن نعم اذا العقد عند اصطلاحا له معنيان معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام كل ما عزم فالمرء على فعله كل ما عزم المرء على فعله. سواء كان بارادة منفردة او بارادتين. اما اذا كان بارادة منفردة فكما مثل بالوقف الوقف يعتبر عقدا بالمعنى العام. كذلك ايضا العتق كذلك اليمين عقد اليمين يقال عقد اليمين كذلك ايضا الطلاق يقال عقد الطلاق فهو صحيح بالمعنى عام للعقد. اما المعنى الخاص له فلابد من ارادتين لابد من ارادتين. ولابد من ان يكون هناك ايجاب وقبول وبين لهم ارتباط ارتباط الايجاب بالقبول على وجه المشروع ارتباط الايجاب بالقبول على وجه المشروع فالبيع يقول البائع بعتك وما كان في معناها ومشتري يقول اشتريت قوله يرتبط الايجاب بالقبول فاذا قال بعثك وقال اشتريت فقد انعقد البيع اه الاجارة مثلا اجرتك بيتي هذا هذا يقول قبلت فهذا ايضا يعتبر عقد بمعناه الخاص تعتبر الاجارة من قبيل العقد بمعناها الخاص النكاح عندما يقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج قبلت فهو الارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع ولهذا يقال عقد النكاح وعقود الانكحة فهذا اذا معنى عقد فاذا العقد بمعناه الخاص يدخل في العقد بمعناه العام. لان العقد بمعناه العام يشمل العقد اذا سواء كان بارادة منفردة او بارادتين فاذا كان بارادة منفردة قلنا انها تدخل في العقد بمعناها العام مثلا بذلك بالوقف مثلا وبالطلاق العقل بمعناه الخاص لابد من طرفين لابد من ارادتين ويكون بينهما ارتباط على وجه المشروع فهو يدخل العقد معناه الخاص في العقد بمعناه العام طيب نعم السؤال الثاني من المراد بعقود الاستيقاق والانتفاق؟ الجواب الاستيقاق لغة العهد والائتمان والاحكام والشد فمن اطلاقه على العهد قول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به. ومن الائتمان قولك وثقت بفلان اذا ائتمنت تهو ومن الاحكام والشد قول الله تعالى فشدوا الوثاق اي شدوا واحكموا بالباطل. الاستيقاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد منها ضمان حقوق اصحابها وتوثيقها لهم. وهي الرهن والضمان والكفالة. وسيأتي بيانها ان شاء الله. نعم الاستيثاق هذه المادة تدور حول معنى العهد والائتمان والاحكام والشد فالميثاق يطلق على العهد واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه يعني عهده وميثاقه الذي واثقكم به يعني عهده الذي آآ عاهدتم الله عليه وايضا مادة الاستيثار تطلق على آآ الائتمان والثقة يقول اه وثقت بفلان اذا ائتمنته وكذلك ايضا تطلق على معنى الاحكام والشد. الاحكام والشد فشدوا وثاقوا هذه اطلاقات لغوية لهذه المادة اذا قال الفقهاء عقود الاستيثاق اصطلاحا يقصدون بها العقود التي يقصد منها التوثيق ويقصد منها ضمان حقوق اصحابها. يقصد منها ضمان حقوق اصحابها وتوثيقها لهم. وهي تشمل ثلاثة عقود الرهن والضمان والكفالة. فالرهن المقصود منه توثقة الدين. والضمان المقصود منه ايضا توثيقة الدين وكفالة ايضا مقصود بها التوثيقة لكن الظمان يقع على المال والكفالة تقع على البدن كما سيأتي ان شاء الله فهذه هي العقود شرعت لاجل التوثقة. من اجل التوثيقة ولهذا تسمى بعقود الاستيثاق نعم ما عقود الاتفاق لغة؟ الاتفاق مأخوذ من الرفق واللطف واللين. ويقال رفق به رفقا ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما كان دق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. الارتفاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد بها هي العقود التي يقصد بها احد المتعاقدين الرفق والاحسان بالاخر. وهي القبض والعامية والوديعة. ويلحق بها الوقف والوصية والهبة نعم اذا قيل عقود الارتفاق الارتفاق مأخوذة من الرزق والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه يعني اللين واللطف وقال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ان الله رفيق يحب الرفق اما في الاصطلاح فالمقصود بها العقود التي يقصد بها احد المتعاقدين الرفق بالاخر. ومن ابرز امثلتها القرض فعندما يقول اقرظني والمقصود يعني سلفني فهذا يقصد به المقرض الارفاق والاحسان الى الطرف الاخر لكن القرض المقصود به آآ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله الذي يسمى السلف ليس المقصود بقبل ما يسميه بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون اه شراء السلعة بثمن المؤذن يسمونه قرضا يقول اخذت من البنك قرظ هذا ليس قرضا وانما هو شراء بثمن مؤجل قد يكون مرابحته بطريق المرابحة او بطريق التورق ولذلك ينبغي ان تسمى العقود باسمائها الشرعية طبعا بعض الناس يقول اخذت من البنك قرضا واخذوا علي ارباح مقدارها كذا لو اخذنا بمدلول لفظه القرض ما يجوز ان يؤخذ عليه فائدة ولا ربح لكن هو لا يقصد هذا ويقصد انه اشترى سلعة بثمن مؤجل هذا جائز ولهذا ينبغي ان يوجه العامة الى ان اه لا يطلق على الشراء بثمن مؤجل قرضا. لان قرض مختلف اختلافا كبيرا في احكامه عن اه البيع والشراء فان القرض لا بد ان يكون مبنيا على الارفاق وعلى الاحسان واذا خرج عن موضوعه هذا اصبح لا يراد به الانفاق والاحسان كان محرما وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا وسنوظح ان شاء الله تعالى هذا عندما نتكلم عن مسائل واحكام القرض ايضا من صور اه اه عقود الارتفاق اه العارية فالعرية هي اباحة نفع عين وعندما اعيرك هذا الكتاب تقرأه وتستفيد منه ثم ترجعه الي ابحت لك ان تستفيد من نفع هذه العين وصيتي ايضا يعني مزيد بيان وايضاح لها ان شاء الله. الوديعة كذلك المقصود بها آآ الارفاق المقصود بها الارفاق بالمودع. فعندما اظع عندك هذه البضاعة هي وديعة عندك وانت تقبل هذا قد احسنت الي انت لست لك مصلحة في هذا المصلحة للمودع. فهو اذا يقصد بها المودع الارفاق بالمودع وكذلك العارية يقصد بها المعير الارفاق المستعير. وفي القرظ يقصد آآ مقرظ الارشاد فاق بالمغترب فهذه تسمى عقود ارتفاظ والحق بها العلماء ايضا الوقف فان الوقف الاصل انه لا بد ان يكون المقصود منه في الاصل البر فهو يدخل في معنى الارفاق وهكذا الوصية والهبة. هذه كلها تسمى عقود ارتفاق آآ يأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل نعم السؤال الثالث ما صفة انعقاد العقود؟ اذكر خلاف العلماء في ذلك مع التوجيه من القول الراجح. الجواب للعلماء في صفة من عقود العقود القول الاول انها لا تصح الا بالقول وهذا مذهب الشافعي وقول في مذهب احمد. وتقوم الاشارة مقام العبارة حال العجز القول الثاني ان العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل. وهذا قول الراجح وهو الذي عليه اكثر العلماء. وبناء على ذلك كل ما عده الناس بيعا فهو بيعة وكل ما عده الناس اجارة فهو اجارة وهكذا. ووجه ذلك انه لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديد صيغة معينة في العقود فيرجع في ذلك الى عرف الناس فما عدوه عقدا كان كذلك. وبناء على ذلك فان جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الالفاظ والافعال والاحوال. فما عده المتعاقدان عقدا انعقد باي لفظ كان ولم يزل للمسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا على ذلك. نعم اه صفة انعقاد العقود الشافعية ذهبوا الى انه لابد من ان تكون بالقول وانه لا يصح ان تنعقد العقود بالفعل فلابد ان يقول بعتك يقول البائع بعتك ويقول مشترق بعت والقول الثاني قول جماهير العلماء قديما وحديثا ان العقود تنعقد بكل عقد البيع على وجه الخصوص ينعقد بكل ما دل عليه من قول او الفعل وبعض العلماء يوسع فيقول عقد البيع وجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل بما في ذلك عقد النكاح. بما في ذلك عقد النكاح وهذا القول هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وقد قرره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان العقود لم يرد تحديد لصفة اه انعقاده لم يرد هذا في الشرع ولم يرد في اللغة وحينئذ ترجع الى عرف الناس ما عده الناس في عرفهم اه عقدا فهو عقد ولذلك آآ يشمل هذا العقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية عندما تأتي لمحل يبيع سلعا وتضع مثلا هذا المبلغ تضع منه عشرة ريالات ويعطيك السلعة ولم تقل بعتك ولم يقل هو اشتريت صاحب المحل لم يقل بعتك والذي اخذ السلعة لم يقل اشتريت على قول الاول يصح البيع ولا ما يصح القول الاول ما يصح وعلى القول الثاني يصح والصواب انه يصح ويشبه ان يكون هذا الان اجماعا عمليا للمسلمين وحتى الشافعي انفسهم لا يقولون بالقول الاول الشافعية انفسهم من ناحية عملية يقولون بالقول الثاني القول الاول لا شك ان قول ضعيف القول بانه لابد ان يكون العقد بالفعل قول ضعيف لابد ان يكون العقد بالقول قول ضعيف وان يشمل العقد الصيغة القولية والصيغة الفعلية. ولذلك كما ذكرت الشافعي حتى انفسهم في تعاملاتهم لا يلتزمون قول اول فلا يلتزم مثلا بان يقول قل بعت ويقول اشتريت نجد ان المسلمين لا يلتزمون بهذا في تعاملاتهم ايش بان يكون هذا اجماعا عمليا وهذا يشمل حتى النكاح حتى النكاح فلا يختص النكاح بالفاظ معينة في اصح قول العلماء. كل ما عده الناس تزويدا فهو تزويج. فلو قال زوجتك بنتي بعض العامة بدل ما يقول زوجتك يقول زوجتك هل يصح ولا ما يصح؟ بناء على هذا القول يصح ثم عده الناس يعني تزويدا فهو تزويج وبعض الناس في بعض البلدان له مصطلحات اخرى لو قال ملكتك ابنتي يصح لو اتى بلفظ شائع عنده واصطلحوا عليه انه هو لفظ التزويج فيصح لو ايضا عقدوا النكاح بغير العربية يصح كان عندهم مثلا عقد النكاح وناس ما يتكلمون عربي يتكلموها انجليزية او لغة اخرى فعقدوا النكاح بلغتهم فانه يصح اذا الصواب ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل بعد هذا المدخل نبتدأ باول هذه العقود وهو الرهن اول عقد من عقود الاستفاق وهو عقد الرهن نبتدأ به ونبتدأ بالتعريف. نعم الباب واحد السؤال الرابع اذا فبهنا لغة واصطلاحا. الجواب الظهن لغة الثبوت والدوام. ويقال ماء راهن اي راكب ونعمة راهنة اي دائمة. ويطلق الرهن على الحبس ومنها قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. اي موسى بكسبها وعملها. اللهم اصطلاحا هو توفيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها. اي ان حقيقة الرهن تعني جعل عين وثيقة بدين ويمكن ان يستوفى ذلك الدين او بعضه من تلك العين اذا كانت من جنس الدين. او من ثمنها اذا كانت من فاذا استدان شخص من اخر دينا ورهن له بذلك الدين عقارا او سيارة ونحوها فان سدد المدين ذلك الدين لاستوفى الداعم حقه من ذلك الظهر. نعم. الرهن مادة الرهن في اللغة العربية تدور حول معنى الثبوت الدوام والحبس اما الثبوت والدوام فمنه قولهم الماء الراهن يعني راكد والحبس منهم قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة للكسب والعمل بكسبها وعملها اما تعريفه اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من احسنها هذا التعريف توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها الغرض والهدف من الرهن هو ماذا؟ هو التوثيق للدين هذا هو الهدف منه وهو مذكور في قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فهو انما اذا يحتاج اليه يحتاج الى الرهن عندما يراد توثقة الدين. انسان يريد ان يشتري منك سلعة ها بثمن مؤجل تقول لا اثق في انك سوف تسدد في الوقت المحدد اذا ما هو الذي يضمن لك انك تسدد في وقت محدد؟ يقول اعطيك رهنا يرهن لعندك سيارة يرهن سلعة يرهن شيئا فاذا حل موعد سداد الدين ولم تسدد فان الدائن يستوفي حقه من العين المرهونة وظح ايظا الرهن بمثال بسيط لو انك ذهبت لمحطة وقود فثم لما اراد صاحب المحطة او عامل المحطة ان يعني سدد له ثمن الوقود فتحت المحفظة لم تجد اه نقودا في المحفظة وهذا العامل لا يعرفك ولا تعرفه من قبل ولا يمكن ان تعيد الوقود مرة اخرى. اذا ما هو الحل؟ ترهنه شيئا ترى انه مثلا ساعتك ترهانه هاتف الجوال ترهانه شيئا على ان تأتي له بالمبلغ. فان اتيت له بمبلغ اقيمت هذا الوقود اعاد لك هذه العين مرهونة. اعادك اعادك الجوال اذا ما اتيت له بالمبلغ باع هذه العين مرهونة واستوفى حقه منها وافترض انها اذا كان الثمن السلعة زائدا عن الدين انه يعيد لك الباقي واذا كان اقل من الدين فيبقى في ذمته كما سيأتي ان شاء الله. هذه اذا فكرة مبسطة عن الرهن نعم السؤال الخامس ما الاصدق ما هي من الكتاب والسنة؟ الجواب الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع والاصل فيه من الكتاب قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فمها مقبوضا. والاصل فيه من السنة احاديث كثيرة. منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه جمعه عنده. واجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة لان الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع والكتاب ذكره الله تعالى في سورة البقرة لما ذكر اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الاجر المسمى فاكتبوه. ثم ذكر في الاية الثانية وان كنتم على ولن تجده كاتبا فرهان مقبوظة فدل هذا على ان من من توثقة الدين الرهان ووصفه بانها مقبوضة لاجل اه يعني كمال اه التوثقة كمال التوثيق كما ان الله تعالى ارشد الى ان تكون الشهادة بشهادة رجلين فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان مع انها ربما تكفي شهادة شاهد ويمين لكن هذا يعني من باب الارشاد الى كمال التوثيق. وسيأتي الكلام عن مسألة مقبوظة وهل القبظ يشترط لزوم الرهن ام لا وقد كان المسلمون يتعاملون بالرهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد احتاج في اخر عمره الى ان يشتري لاهله شعيرا. فاشترى ثلاثين صاعا من يهودي والنبي عليه الصلاة والسلام هو اوفى الناس وهو اصدق الناس لكن اليهود فيهم لؤم هذا اليهودي قال لا انا اريد منك رهنا رهنه النبي صلى الله عليه وسلم زرعه وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي واجمع المسلمون على مشروعية الرهن في الجملة فالرهن اذا مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وان كان في الوقت الحاضر قد يعني قل تعامل الناس بالرحم لكن ربما انه يفعل بعد ما يطبق نظام الرهن العقاري تفعل الرحم وهل له فائدة كبيرة في حياة الناس ربما لو فعل الرهن لاستفاد الناس منه خاصة في بيوع التقسيط والبيوع باجل واشتغلوا عن بعض العقود المستوردة في التأجير المنتهي بالتمليك ونحو ذلك. الرهن يكفي عنها في الحقيقة لكن بسبب بعض التعقيدات وبعض الامور اصبح الناس يتهيبون من اه الرهن لكن ربما مع تفعيل الرهن العقاري يعود الناس مرة اخرى الى آآ الرهن نعم السؤال السادس مع ان الرهن موجود والرهن البنك العقاري الان موجود لكن كان الظهر في السابق موجودا بصفة اكثر واوضح نعم السؤال السادس ما حكم رهن المبيع بثمنه؟ مع التمثيل والتوجيه لما تذكره؟ الجواب يصح رهن المبيع بثمنه لان ثمنه دين في ذمة والمبيع ملك للمشتري. مثال ذلك باع احمد سيارة باربعين ريال مؤجلة الى سنة بكم باع احمد باربعين ريال باربعين الفا. اربعين الفا. نعم. نعم. احسن الله اليك. مثال ذلك باع احمد سيارة باربعين الف اربعين الفا باربعين الف ريال مؤجلة الى سنة. فله ان يرهن السيارة المباعة بثمنها وحينئذ ان سدد المشتري ثمن السيارة والا بيعت واستوفى الدائن الذي هو البائع حقه من ثمنها. نعم. رهن المبيع بثمنه صحيح اذا كان ثمنه دينا اذا كان ثمنه دينا وهذه يعني مسألة يمكن يستفاد منها في البيوع بالاجل والبيوع والتقسيط فعندما تبيع سيارة مثلا على زيد من الناس باربعين الفا او خمسين الفا او اكثر واقل على يسدد لك ثمن السيارة بعد سنة او بعد سنتين او اقل او اكثر يصح ان ترهن السيارة نفسها المباعة بثمنها فتقول هذه السيارة رهن مرهونة طيب ما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا ان المشتري الصيام ما يستطيع ان يبيعها لانها مرهونة وحينئذ اذا حل موعد الدين فاما ان يسدد واما ان تباع السيارة وتستوفي حقك منها وبذلك تضمن حقك فهذه الطريقة يمكن ان تفيد من يتعامل بالتقسيط ومن يبيع بالاجل فيرهن السلعة المباعة نفسها ويصح ان يكون الرهن يعني بسرعة اخرى ويصح ان يكون الرهن للسلعة المباعة نفسها وحينئذ اذا حل موعد الدين اما ان يسدد واما ان تباع هذه السلعة ويستوفي البائع حقه من ثمنها نعم السؤال السابع ما نوع عقد الظهر من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب الرهن لازم في حق الراهن الذي هو من عليه الحق وجائز في حق المبتهل الذي هو الدائن من له الحق. ويترتب على ذلك ان الراهن لا يملك فسخ الرهن بينما المغتهن له فسخه متى شاء لان الحق له وله ان يتنازل عن حقه ويفسخ الرهن متى ما اراد اه نوع عقد الرهن العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر عقود لازمة اذا قلنا ان هذا العقد عقد لازم ما معنى العقد اللازم ما معنى يقال ان هذا عقد لازم او عقد جائز؟ ما معنى كون العقد لازما من يمكن يجيب نعم نعم ما معنى لازم الطرفين نعم اينما احسنت اذا قيل عقد لازم فانه لا يملك احد الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر لا يملك احد الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر كالبيع البيع عقد لازم لكنه لا يلزم الا بالتفرق من مكان التبايع بالابدان فلو ذهبت الى محل واشتريت سلعة وحصلت تفرغ من مكان التبايع في الابدان فان البيع يكون عقدا لازما ليس لك ان ترد السلعة اللهم ان لن تجد فيه عيبا الا ان يرظى البائع لكن لو ان البائع قال خلاص بيعتم وانتهى فاذا ليس لك ان ترد السلعة وليس للباع ايضا ان يرجع اليك ويقول اعد السلعة واعيدك الثمن فالبيع اذا عقد لازم لكن جعل للمتبايعين الخيار ما دام في المجلس في مكان التبايع. وهذا ما يسميه العلماء بخيار المجلس اذا حصل التفرق من مكان التبايع بالابدان فقد لزم البيع اصبح عقدا لازما ومثله ايضا عقد الاجارة وهو من العقود اللازمة. مثال ذلك ذهبت لمكتب عقاري واستأجرت بيتا لمدة سنة بعشرين الف ريال مثلا سلمت لهم قيمة مثلا القسط الاول مثلا عندنا يعني في المملكة تقسم الى قسمين ستة اشهر الاولى ثم ستة اشهر الثانية. سلمت لهم اجرة الستة الاشهر الاولى ثم في اليوم الثاني بدلك انك ما تستأجر هذا البيت او ربما انك لما سكنت لم يعجبك هذا البيت فاردت ان تفسخ العقد لا تملك هذا الا اذا رضي المؤجر لان الاجارة عقد لازم طيب لو كنت استأجرت البيت خمس سنوات تلتزم به خمس سنوات لو كنت استأجرته عشر سنوات كذلك ليس لك الفسخ الا برضا الطرف الاخر طيب ما هو الحل؟ انسان استأجر بيتا نفترض لمدة خمس سنوات ثم لم يعجبه البيت ذهب للمؤجر قال له المؤجر والله انا اجرتك خمس سنوات واللي جاره عقد لازم ورفضوا المؤجل ان يقيله ان يفسخ العقد فما هو الحل نقول للمستأجر له ان يؤجره. يؤجره من كان مثله او اقل منه في الضرر اذا هذا القسم الاول العقود اللازمة القسم الثاني العقود الجائزة معنى كون العقد جائزا ان لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر لكل من الطرفين فسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثالها الوكالة الوكالة عقد جائز للموكل وللوكيل الفسخ ولو بغير الطرف الاخر هل الموكل ان يفسخ عقد الوكالة متى ما شاء. وللوكيل ان يفسخ عقد الوكالة متى مشى حتى لو لم يرضى الطرف الاخر آآ القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر. مثالها العقد عقد الرهن الذي بين ايدينا عقد الرهن لازم من وجه وجائز من وجه اخر لازم في في حق الراهن وجائز في حق المرتهن ونريد ان نضبط هذه المصطلحات عندنا مصطلح الراهن ومصطلح المبتهل اذا قلنا الراهن فالمقصود به المدين من عليه الحق المرتهن المقصود به الدائم. منه الحق فالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن لازم في حق المدين الذي عليه الحق فليس له الفسخ الا برظا المرتهب اما في حق المرتهن الذي له الحظ فالرهن في حقه جائز مثال ذلك انسان اشترى من اخر سلعة بثمن مؤجل طلب البائع من المشتري ان يعطيه رهنه قال ارهنوك سيارتي هذه ارهنك سيارتي هذه الرهن هذه السيارة بالنسبة للمشتري لازم لا يملك ان يفك الرحم لكن بالنسبة للبائع لو ان البائع قال المشتري احتاج لسيارته ولكي يبيعه قال خلاص انا سمحت لك بان تبيعها فككت الرهن فله ذلك اذا في حق المرتهن جائز وفي حق الراهن لازم فاذا هذا هو مثال للقسم الثالث من العقود التي هي اه لازمة من وجه جائزة من وجه اخر نعم السؤال الثامن ما الذي يشترط لصحة الوهن؟ الجواب يشترط من صحة الرهن معرفة قدمه وجنسه وصفته وان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او مأذون له فيه. وان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. ليتمكن المبتهل من استيفاء دينه من ذلك مهم. نعم هذه شروط صحة الرهن الشرط الاول ان معرفة قدر العين المرهونة وجنسها وصفتها حتى تزول الجهالة والغبر على يعني مشترط في العقود عموما والشرط الثاني ان يكون الراهن جائزة تصرف هذا ايضا شرط في العقود عموما. العاقد لابد ان يكون جائز التصرف ومعنى كونه جائز التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا اذا قيل جائز التصرف فمعناه حر مكلف رشيد فلا حر فلا يكون رقيقا مكلفا بان يكون بالغا عاقلا رشيدا بالا يكون السفيهة وكذلك ان يكون مالكا للعين المرهونة فلا يصح انه ان الانسان ملك غيره او مأذونا له في رهنها وايضا ان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه ولذلك عندنا في هذا قاعدة او ضابط كل ما صح بيعه صح رهنه كل ما صح بيعه صح رهنه على ذلك تتفرع المسائل الاتية ان ما لا يصح بيعه لا يصح رعنه كل ما صح بيعه صح رهنه لماذا؟ لاجل ان يتمكن المرتهن الذي هو الدائن من استيفاء الدين من ذلك الرهن فانه اذا حل موعد الدين ولم يسدد المدين بيعت هذه العين المرهونة واستوفى حقه منها فلابد اذا تكون العين مرهونة مما يصح بيع اذا كانت مما لا يصح بيعه لم يستفد الدائم من هذا الرهن اذا حل موعد الدين ما امكن ان يبيع هذه العين المرهونة فاذا هذه يعني ضابط في هذا الباب ان كلما صح بيعه صح رهنه ويتفرع عن هذا الضابط سائل الاتية نعم نبدأ برهن الوثائق الرسمية نعم. السؤال التاسع ما حكم رهن الوثائق الرسمية كبطاقة وجواز السفر ونحوهما مع التوجيه. الجواب لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الاحوال وجواز السفر ونحوهما. لان من شروط صحة ان تكون العين المراد رهنها مما يصح بيعه. ومعلوما ان هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعدد استيفاء الدين. نعم نحن قلنا في القاعدة ان كل ما صح بيعه صح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رحمه آآ بعض المحلات ترهن الوثائق الرسمية. يقول اعطني بطاقة الاحوال. اعطني جواز السفر اعطني كذا يرهنونه عندهم هل هذا ظهر صحيح بالمعنى الشرعي؟ نقول لا لا يعتبر ظهرا ولا يصح ان يكون لماذا؟ لان من شروط صحة الرهن ان ان يكون مما يصح بيعه. وهذه معلوم انه لا يصح بيعها لا يصح بيع الوثائق الرسمية وبالتالي فانه لا يصح رهنها وهو اذا لا يصح ان يسمى رحما ثم ايضا فيه ملحظ اخر وهو ان فيه مخالفة لولي الامر. فان انظمة الدولة تمنع من رهن الوثائق الرسمية وآآ تعاقب على ذلك لو لو يعني ثبت ان احدا رهن ثقة رسمية يعاقب على ذلك من يعني الجهات المختصة ففيه اذا مخالفة ايضا لولي الامر وهو ايضا بالمعنى الفقهي الاصطلاحي لا يسمى رهنا ولا يعتبر رهنا لانه ولا يصح بيعها لا يصح بيع هذه الوثائق وبالتالي لا يصح رهنها نعم السؤال العاشر ما حكم رهن المجهول ورهن العين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب لا يصح رهن المجهول ولا يصح رهن المرهونة لان هذه لا يصح بيعها فلا يصح رهنها. والقاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا هذا يعني هذه الامثلة وهذه المسائل من فروع هذه القاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه المجهول هل المجهول يصح بيعه؟ لا يصح بيعه وما كان فيه جهالة وغرظ لا يصح بيعه وبالتالي لا يصح رحمه العين المرهونة كذلك لا يصح بيعها فلا يصح رهنها وبذلك نعلم ان البيوت المرهونة للبنك العقاري لا يصح رهنها بعض الناس مثلا يرهن بيته للبنك العقاري وقد اخذ قرضا من البنك العقاري ورهن البنك بيته. ثم يذهب ويرهن بيته مرة ثانية في آآ دين اخر الرهن لا يصح لان العين المرهونة اصلا لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رهنها فهي مرهونة وهذا يفعله بعض الناس تجد ان العين تكون مرهونا ثم يذهب ويرهانه مرة اخرى منزله مثلا مرهون البنك العقاري ومع ذلك تجد انه يرهنه في دين اخر بدين له على بنك او على جهة من الجهات فهذا هل لا يصح لان هذه العين عين مرهونة ولا يصح بيعها والقاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه نعم ايضا ما زلنا في اه فروع هذه القاعدة. نعم السؤال الحادي عشر ما حكم رهن الوقف مع التوجيه؟ الجواب لا يصح رهن الوقف لانه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه نعم من فروع هذه القاعدة رهن الوقف الوقف نعرف ان من ابرز خصائص الوقف انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هو لا يصح بيعه واذا كان لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح اذا يكون الوقف رهنا عند بيع شيء بدين لانه لو حل الدين لم يمكن استيفاء لم يمكن استيفاء الدين من هذه العين الموقوفة انه لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها. وبالتالي لا يصح رحمها. اذا القاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وهذه امثلة لها من المجهول رحم العين المرهونة رهن الوقف هذه كلها لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رحمها. نعم السؤال الثاني عشر هل يجوز ان يؤخذ على القبض رهن مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز ان يؤخذ على القبض رهن بشرط ان لا ينتفع بذلك ظهن حتى لو قدم حتى لو قال بشرط ان لا ينتفع المقرن نعم بذلك الرهن حتى واذن له الراهن اي المقترض بذلك لئلا يكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا في الجملة. نعم الرهن يصح ان يكون على البيع باجل والبيع بالتقسيط وهذا ظاهر لكن هل يصح ان يكون الرهن على القرض الذي يسميه الناس السلف تسمية القرض بالسلف قد وردت بها السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع يعني قرض هل يصح ان يؤخذ على القرض رهن القرض الذي هو دفع مال لم ينتفعوا به ويردوا بدله نقول هذا فيه تفصيل ان كان ان كان لن ينتفع بهذا القرظ فيصح. اما اذا كان سينتفع به فانه يؤول الى ان يكون من قبيل القرظ الذي جرى نفعا فاذا كان هذا المقرظ لن ينتفع بالعين مرهونة فيصح اما اذا كان المقرظ سوف ينتفع بها فلا يصح نوضح هذا بمثال هذا رجل اتاه صديق له وقال له اقرضني عشرين الف ريال انا محتاج واريد منك ان تقرضني قال صاحبها انا اقرضك مستعد لكن يعني ما اضمن ان تعيد لي حقي اريد منك رهما قال ماذا تريد ان افعلك؟ قال ارفع انا عندي سيارتك سيارتك هذي اراهنها عندي فرهن سيارته عنده فيصح هذا الرهن بشرط ان المقرظ لا ينتفع بالسيارة توقفها عنده لكن ما ينتفع بها لكن لو كان المقرظ سوف ينتفع بها يذهب ويقود هذه السيارة ويقضي بها مشاوير ونحو ذلك هنا لا يجوز. لماذا؟ لان المسألة تصبح من قبيل القرض التي القرض الذي جر نفعا فاذا اذا كان سيأخذ هذه السيارة ويضعها عنده ولا ينتفع بها فيصح اما اذا كان سينتفع بهذه السيارة فان هذا لا يجوز لان هذا يجعل المسألة من قبيل القرظ الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا في الجملة حتى لو استأذن منه ورظي ما يصح لماذا؟ لانه تكون مثلا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا ولذلك احيانا فالربا يكون كل منهما راض من يدفع الربا ومن يأخذ الربا لكن هل يجوز هذا مع التراضي؟ ما يجوز هكذا ايضا هنا في هذه المسألة فلو قال المقترض للمقرض اذنت لك باستخدام العين المرهونة اذنت لك باستخدام هذه السيارة انا راضي بان تستخدمه لا يجوز لماذا؟ لان هذا يجعل المسألة من قبيل القرظ الذي جر نفعا. وسيأتي الكلام عن القبول بالتفصيل ان شاء الله. نعم حتى اي شي مسألة علف الحيوان هذي مستثناة سيتكلم عنها ان شاء الله تأتيك العنفي في مسألة مستقلة نعم السؤال الثالث عشر هل يشترط للزوم ظهر في حق واحد من قبل؟ اذكر اقوال العلماء في المسألة وادلتهم مع بيان الراجح. الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين. طيب هذه المسألة هي من ابرز مسائل الرحم. تجد عامة كتب الفقه تذكر هذه المسألة هل يشترط اللزوم والرهن في حق الراهن؟ القبض او لا يشترط يعني فقلنا ان القرض نحن قلنا ان الرهن عقد لازم في حق الراهن لكن هل يشترط قبض العين مرهونة ام لا؟ نوضح هذا المثال قبل ان ندخل في الخلاف اه هذا رجل اشترى من اخر سلعة بدين نفترض مثلا لو اشترى سلعة خمسين الف ريال مؤجلة سددها بعد سنة قال البائع المشتري اعطني رهنا قال رهنتك سيارتي هذه طيب السيارة هذه اذا اخذها المرتهن الذي هو البائع الدائن اخذ السيارة عنده معنى ذلك انه قبض العين مرهونة فالرهن لازم لكن لو قال ارهنتك هذه السيارة. قال المشتري الذي هو المدين. سيارتي هذه رهن لكن اترك السيارة عندي انتفع بها واقضي عليه حوائجه لكنها مرهونة مرهونة لك. طيب اذا لم يقبض اذا لم يقبض المرتهن العين المرهونة وهي في هذا المثال السيارة هل يكون الرهن لازم؟ او ما يكون لازما؟ يترتب على هذا اذا قلنا انه ليس بلازم الراهن الذي هو المشتري المدين له ان يبيع السيارة سواء اتصرف فيها لكن اقول انه لازم ما يملك ان يبيعه. ولو باعها البيع غير صحيح هذا هو الفرق فمن العلماء من قال انه حتى يكون الرهن لازما لا بد من ان يقبض المرتهن من العين المرهونة عنده يحوزه عنده ويقبضها ومنهم من قال هذا لا لا يشترط تبقى العين مرهونة في يد صاحبها الذي هو الراهن المدين تبقى بيد صاحبها ينتفع بها وهو يرهن ويكون الرهن لازما. العلما اختلفوا بهذه المسألة. وكما ذكرت من ابرز يعني مسائل الرهب نستمع لاقوال العلماء في هذه المسألة وادلتهم. نعم اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. وهذا المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. اذا هذا الاول هو قول الجمهور قول الجمهور ان الرهن لا يلزم الا بالقبض يعني اذا ما اخذ في مثالنا السابق ما اخذ السيارة عنده المرتهن الرهن غير لازم الراهن له ان يبيع السيارة ونتصرف فيها فيبقى المرتهكين تبعه بعين مرهونة نقول اقبضها. على رأي الجمهور يقول اقبض. اقبض العين مرهونة عندك والا فان الرهن يتصرف فيها هذا هو القول الاول في المسألة وقول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وادلتهم نعم. واستدلوا بقول الله تعالى فمهام مقبوضة. قالوا وصف الله تعالى بهان بانها مقبوضة. وهذا يدل على اشتراط القبض للزوم الظن وبناء على هذا وبناء على هذا القول فان الرهن قبل القبض صحيح ولكنه ليس بلازم ويترتب على هذا القول بان مظاهر اذا تصرف في الرهن قبل القبض ببيع او هبة ونحو ذلك بطل الرهن. لانه بهذا التصرف اخرجه من من امكان استيفاء الدين من نعم اذا وجهتهم او دليلهم استدلوا بظاهر الاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قالوا فوصف الله تعالى الرهان بانها مقبوظة. وهذا يدل على اشتراط القبظ للزوم الرحم قالوا فعندنا ظاهر الاية الكريمة نستدل به على لزوم الرهن بناء على قولهم هذا للراهن يعني يقول الراهن صحيح لكنه ليس بلازم صحيح لكنه ليس بلازم وللراهن ان يتصرف العين المرهونة له ان يبيعها له ان يؤجرها له ان يتصرف فيها بجميع وجوه آآ التصرفات حتى وان كان التصرف ناقلا للملكية كالبيع. فعندهم ان هذا الرهن وان كان صحيحا الا انه غير لازم اذا عمدتهم في الاستدلال هو ظاهر الاية الكريمة فرهان مقبوظة طيب ننتقل للقول الثاني؟ نعم القول الثاني ان الظهر يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها والذين امنوا اوفوا بالعقود والظهر عقد وقياسا على البيع. فكما ان البيع يلزم بمجرد العقد والتفوق من المجلس ولو لم يقبض المبيع فكذلك الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم تقض السلعة المرهونة. اذا القول الثاني وهو مذهب المالكية انه لا يشترط لزوم الرهن القبض لا يشترط لزوم الرهن القبض وان الرهن يلزم بمجرد العقد حتى لو لم تقبض العين المرهونة وهذا هو مذهب المالكية وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا لذلك بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به وايضا قاسوا الرهن على البيع فانه لا يشترط لزوم البيع قبض المبيع. لا يشترط لزوم البيع قبض البيع. فكذلك الرهن. يعني لو اشتريت الان سيارة قال رجل يعني قلت له آآ اريد ان تبيعني لسيارتك زيارتك التي هي على وصف كذا وكذا وكذا قال بعتك قلت قبلت وتفرقت من مكان التبايع بالابدان فان البيع يلزم حتى ولو لم تقض السيارة لو ما قضيت السيارة الا بعد يومين بعد اسبوع بعد شهر والبيع يلزم هكذا ايضا الرهن لا يشترط لزوم القول. فكما انه لا يشترط لزوم البيع القبر. فكذلك ايضا لا يشترط للزوم الرهن القبض هذه وجهة المالكية واي قولين ارجح؟ نعم الراجح في هذه المسألة والله اعلم القول الثاني. وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض بقوة ادلته. واما استدلال جمهور بقول الله تعالى فمهام مقبوضة فليست الاية صريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن. لان الله تعالى ارشد في هذه الاية الى تضيق الديون وارشد الى كمال التوثيق. ولذلك ارشد الى شهادة رجلين. فان لم يكونا فرجل وامرأتان. مع ان الحق يثبت بشاهد ويمين فكذلك هنا فقد ارشد الله تعالى الى ان كمال فائدة الرهن انما تتحقق بقبض مرهون. بل ان الاية يمكن الاستدلال بها على ان القبض ليس شرط للزوم الرهن ووجه ذلك ان الله تعالى جعل القبض وصفا للرهن فقال فمهام مقبوضة فعلم ان فهي تواهن قد تحققت بدون القبض. نعم. اه طيب وهذا قوله وهذا القول وهو انه لا يشترط القبض للزوم الرهن فيه تيسير للناس وتوسعة عليهم. فان الراهن يحتاج للعين المرهونة في الغالب. ثم ان في هذا القول تحقيقا للفائدة من هذا الرهن مع انتفاع الراهن بالعين المرهونة وهذا القول واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو مذهب المالكية وبالمناسبة يعني مذهب المالكية في ابواب المعاملات هو اجود المذاهب الاربعة في الجملة. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان اصول ما لك في البيوع هي اجود من غيرها. لان الامام ما لك اخذ اخذ يعني اصول البيوع عن سعيد ابن مسيب الذي هو افقه الناس في البيوع كان يقال افقه الناس في البيوع سعيد وافقهم في الصلاة ابراهيم النخعي وفي المناسك عطاء واجمعهم لذلك الحسن البصري ولهذا نجد ان يعني الامام مالك اخذ اصوله في البيوع وفي معاملات عموما عن سعيد ابن مسيب ولهذا سنجد مذهب المالكية في يعني ابواب المعاملات هو من افضل واجود المذاهب الاربعة رجحنا مذهب المالكية في هذه المسألة وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض بقوة ادلة هذا القول. اما استدلال الجمهور بالاية الكريمة فالاية ليست بصريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرحم. لان الله تعالى انما ارشد الى كمال التوفيق صح فارشد مثلا الى كتابة الدين كتابة الدين ليست شرطا وليست امرا واجبا. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم الصلاة فاكتبوه. ارشد الى كمال التوثقة بالشهود استشهدوا شهيدين من رجاله وان لم يكونا رجلين فرجو امرأتان مع انه يكفي ان يشاهده ويمين فاذا الاية الكريمة ليست بصريحة الدلالة بل يمكن ان ان يستدل بالاية للقول الثاني وهو ان الرهن لا يلزم مش شرط لزوم هالقبض لان الله تعالى قال اه فرهان مقبوضة فدل على ان ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض فالقبض اذا وصف زائد زائد على تحقق ماهية الرحم فيكون يعني القبض يعني هو فيه ارشاد الى ان الانتفاع بالرهن لا يكتمل الا بقبض العين المرهونة فاكمل درجات الانتفاع بالعين المرهونة هو ان يقبضها المرتعن لكن ليس في الاية دلالة على ان المرتهن اذا لم يقبض العين مرهونة فان الرهن لا يكون لازما ثم ايضا هذا القول فيه تيسير على الناس خاصة يا اخوان يعني هذا يعني تتضح آآ يتضح التيسير على الناس في الزمن السابق. لما كان الناس في فقر وفي جوع من العيش وكم معظم الناس عليهم ديون كان الانسان في مزرعته يستدين وربما يرهن آآ يعني شيئا يحتاج اليه في فلاحته وفي مزرعته فنقول انه اشترط لزوم الرهن القبض مع ذلك يتعطل الانتفاع بهذه العين المرهونة طيلة مدة الدين لكن اذا قلنا انه لا يشترط هذا المدين ينتفع بالعين المرهونة ويستفيد منها وهي مرهونة في الوقت نفسه ففيه توسعة كبيرة على الناس وتيسير لهم ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو القول الثاني وهو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا على القول الراجح ليس له ان يبيعها يعني حتى وان كانت العين مرهونة بيده ليس له ان يبيعها ولا يتصرف فيها لانها لان الرهن لازم. وعلى قول الجمهور له ان يبيعها من ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا هذه هي ابرز مسائل الرهن التي تجد ان الفقهاء ينصون عليها عندما يتكلمون عن مسائل الرهن واحكامه نعم السؤال الرابع عشر اذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فهل ينفك الرهن مع التوجيه الجواب اذا وصل المدين بعض الدين الموثق برهن لا ينفك الراهن حتى يسدده كله. وحتى يؤدي جميع الدين. وذلك لان الغرض من انت وثقة جميع الديون فاذا لم يسدد بعضه لم يحصل انفكاك ظهر وبناء على ذلك من باع سيارة بالتقسيط ورهن مقابل ذلك كرهنا ولم يسدد المدين المشتري قسطا من الاقساط وللمبتهن ان يبيع ذلك ظهرا ويستوفي ما تبقى من الدين ولو كان ما بقي من الدين هو القسط الاخير من السيارة. نعم اذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فان الرهن لا ينفك فمثلا من كان باع سيارته باقساط نفترض مثلا بعشرة اقساط وسدد تسعة اقساط ثم اتى وقال اريد ان افك الرحم فلا ينفك الرحم حتى يسدد جميع الاقساط واذا لم يسدد القسط الاخير فلمبتهن ان يبيع العين مرهونة ويستوفي حقه منه. لان هذه هي الغاية من الرهن وهذه هي الفائدة من الرهن ان يضمن الدائن حقه ويستوفي حقه من العين المرهونة طيب لو كان العكس يعني لو كان الرهن يكفي الدين وزيادة. لو كان الرهن يكفي الدين وزيادة. فهل يمكن فك الرهن؟ نقول لا لا يفك الرهن حتى لو كانت قيمة العين مرهونة اكثر من قيمة الرهن فلا يفك الرهن حتى يسدد المدين جميع الدين حتى يسدد المدين جميع ما عليه من الدين. نعم السؤال الخامس عشر هل للمقتحم الانتفاع بالعين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب ليس له ذلك الا باذن مالكها فان اذن مالكها بالانتفاع بها فلا بأس. ويستثنى من ذلك ما اذا كان الرهن بدين قرض فلا يجوز لموتهن ان ينتفع بذلك الظهن حتى ولو اذن له الظاهر. لان لا يكون ذلك من قبيل قبض الذي جرى نفعا فيكون من الربا. ولكن اذا كان المرهون حيوان انا فيجوز الانتفاع به مقابل النفقة عليه وسيأتي بيان ذلك في المسألة الاتية. نعم. اذا قبض المرتهن العين المرهونة هل له ينتفع بها؟ يفترض ان العين مرهونة السيارة. قبضها هذا الدائن الذي هو المرتهن هل لو ينتفع بها؟ نقول اصله ما ينتفع بها لانه ملك للراهن الا اذا اذن لها الراهن في هذا اذا اذن له قال اذنت لك ان تستعمل هذه العين مرهونة فيصح ولكن ولكن هذا مشروط بان لا يكون الدين قرضا. كما اشرنا لهذا في المسألة السابقة فانه اذا كان الدين قرضا فليس للمرتهل الانتفاع بالعين المرهونة ولو اذن له الراحم لماذا؟ حتى لا تكون المسألة من قبيل القرظ الذي في جر نفعا ويستثنى من ذلك ايضا مسألة ما اذا كانت العين مرهونة حيوانا وهذا سيأتي بحثه في المسألة التالية نعم السؤال السادس عشر اذا كان الممهود حيوانا فهل للمبتهن الانتفاع به مع ذكر الدليل؟ الجواب نعم يجوز للمبتهل الانتفاع بالحيوان المرهون لركوب او حلب ونحو ذلك. مقابل النفقة عليه بعدفه وسقيه. الا اذا استعد الراهن المالك بتوفير والمائلة فليس للمتهم الانتفاع به الا باذن صاحبه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اي الحيوان المركوب ينكب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدمع اي الحيوان المحلوب يشرب بنفقته اذا كان وهنا وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة رواه البخاري وغيره. نعم اذا كانت العين مرهونة حيوانا فننظر اذا كان الراهن الذي هو صاحب الحيوان مستعد بان يوفر لها النفقة كل يوم يأتي له بعلف ويأتي له بماء يسقيه يطعمه فحينئذ ليس للمرتهن الانتفاع به نفعه يكون للراحة اما اذا كان غير مستعد لان ينفق عليه اجاز الشارع للمرتهن ان ينتفع به ينتفع بلبنه وبالركوب عليه مقابل النفقة عليه مقابل علفه وسقيه فيقال لك ان تشرب من لبنة لك ان تنتفع بلبنة لك ان تركبها اذا كان مما يركب لكن مقابل انك تعلفه وتسقيه هذا اجازه الشارع حتى لو لم يأذن الراهن لو قال الراهن انا ما اذنت لك ما عاد انت كأنك تنتفع قال له طيب اذا ما اذنت لي تكفل بنفقته. قال لن اتكفل اتركه يموت هذا شك حمق ما ما يوافق على هذا نتركه يموت هذه عين محترمة هذه هذا حيوان محترم. ما يجوز تركه حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار امرأة في هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ فحينئذ نقول المبتهن انفق على هذا الحيوان وانتفع به وهذا باذن الشارع حتى لو لم يأذن الظاهر ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يعني الحيوان المركوب يركب بنفقته اذا كان مرهونا لبن الدر يعني الحيوان المحلوم يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا الحيوان مستثنى من المسألة باعتبار انه حيوان محترم يجب علفه وسقيه. ان تكفل صاحبه بعلف بعلفه وسقيه فليس لمرتهن الانتفاع به. اما اذا لم نتكفل بعلفه وسقيه فنقول مرتهن انت تقوم بالنفقة عليه بعلف وسقيه ولك آآ مقابل هذا ان تنتفع به نعم نعم حتى لو كان بقرض حتى لو كان لان الحيوان محترم لانه اذا ما يعني انفق عليه اذا ما اعلفه ولا وما اشقاه يموت الحيوان يموت فنحن ولا ايظا لا نقول المرتهن آآ انفق عليه مجانا والان عندما ينتفع به مقابل النفقة عليه مقابل علفه وسقيه نعم السؤال السابع عشر اذا كان مرهون سيارة تحتاج الى مؤونة من وقود وغيره. فهل للمبتهل الانتفاع بها مقابل القيام بمؤونتها مع التوجيه الجواب ليس للمغتهن الانتفاع بالسيارة مقابل القيام بمؤونتها الا باذن صاحبها المالك. وذلك لانها ملك لضاه والاصل وانه لا يجوز الانتفاع بشيء الا باذن مالكه. ولا تقاس السيارة في هذه الحال على الحيوان. لان الحيوان يحتاج الى نفقة واذا ترك بدون سعادة وسقي فانه يموت بخلاف السيارة. نعم يعني هذا السؤال اورد اه احترازا من ان يعترظ انسان ويقول اذا نقيس السيارة الحيوان فيجوز للمرتهن ان ينتفع بالسيارة مقابل ما يضعه في السيارة من الوقود من البنزين مثلا والزيت ونحو هذا فنقول هذا قياس غير صحيح ولا تقاس سيارة على الحيوان لان الحيوان اذا لم يعلف ولم يسقى يهلك خلاف السيارة اذا تركتها تبقى ما تتلف اذا كانت العين مرهونة السيارة فليس للمرتهن ان ينتفع بها الا باذن مالكها الذي هو الراهن اذا الصور المستثناة فقط هي الحيوان وعرفنا وجه الاستثناء للحيوان حيوان يعني محترم ونفس محترمة ويجب علفه وسقيه ولو لم يعرفه ولم يسقه مات فاجاز وادنى له الشارع في ان ينتفع به مقابل النفقة عليه اما ما عدا الحيوان الاصل ان آآ المرتهل لا ينتفع بالعين المرهونة الا باذن صاحبها. لان لانها مملوكة لصاحبها نعم والاصل ان الانسان لا ينتفع بملك غيره الا باذنه نعم نعم نعم اذا كان قرض يعني سلف اذا كان سلفا قرظ الذي هو يسموه قرظ حسن دفع مالي من تبعه يرد بدله لا يجوز مرته ان ينتفع بالعين مرهونة. لماذا؟ لانه لو انتبه بالعين مرهونة اصبح من قبيل القرظ الذي جر نفعه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم مثل بيع بدين بعت كسيارتي هذه بدين عن سد الدين بعد سنة سنتين او باقساط ففرق بين البيع بدين وبين القرض الذي هو السلف نعم نعم نعم لا سقي الزرع ما يلزم اذا قال المرء اتركه ها يعني ليس ليس محترما ليس كالحيوان فاذا كان صاحبه لا يريد آآ من مرته ان يسقيه قال انا اللي اتكفل بسقياه فله ذلك فلا يستثنى فقط الا الحيوان نعم السؤال الثامن عشر نعم السؤال الثامن عشر اذا بيعت العين مرهونة وفضل من ثمنها شيء زائد بعد سداد الدين فلمن يكون هذا مع ذكرية. الجواب يكون هذا الفاضل لمالكه الراهن يرد عليه لانه ماله. ولا يجوز ان يأخذ المغتهن جميع الرهن في هذه لحاله. وقد كان من عادة العرب في الجاهلية ان الراهن اذا عجز عن اداء ما عليه من الدين استولى المبتهن على الرهن كله. ولو كان اكثر من فابطل الاسلام ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه نعم اذا كانت العين المرهونة اكثر من الدين مثال ذلك رجل اشترى من اخر سلعة بعشرة الاف ريال قال مفتاح للرهن قال يعني البائع للمشتري يريد ان تعطيني رهنا. قال رهنتك سيارتي هذا. يعني خاصة على القول بانه لا يشترط للزوم الرهن القبظ قال سيارتك هذه رهن حل موعد الدين ولم يسدد المدين قام المرتهن اخذ السيارة وباعها لما باعها في السوق باع السيارة بعشرين الف ريال والدين قلنا في مثال عشرة الاف يلزم المرتهن ان يعيد عشرة الاف الى الراحة ولا يجوز ان يستولي على ان ان العين مرهونة كلها فقد كانوا في الجاهلية كانوا كان مرتا يستولي على عين مرهونة ويأخذها كلها ففي مثال السبق ياخذ السيارة التي تعادل عشرين الفا مع ان الدين عشرة الاف كان هدف الجاهلية وهو المقصود باغلاق الرهن لا يلاقي الرهن صاحبه الذي رهنه ظلمه وعليه غرمه فافضل اسلم هذا افضل مسألة اغلاق الرهن وما كانوا عليه في الجاهلية واوجب على المرتهن اذا بيعت العين المرهوان يأخذ حقه فقط اما الباقي فانه يعاد للراهن. وهذا هو مقتضى العدل والانصاف نعم نعم هذا المقصود بالاغلاق ان ان المرتهن يستولي على العين المرهونة ولو كان ثمنها اكثر من الدين نعم السؤال التاسع عشر طيب لو كان لو كان المسألة بالعكس يعني لو كان الدين عشرة الاف لكن لما بيعت السيارة بيعت بثمانية الاف فنقول مرته ان يأخذ ثمانية الاف وتبقى الفان دينا في ذمة الراهن نعم سواء بالتاسع عشر اذا تلفت العين مرهونة في يد مرتهن فما الحكم مع التوجيه؟ الجواب الايمن المرهونة امانة في يد المتهن فاذا اختلفت عنده بغير تعد منه ولا يضمن مقابل ذلك التلف. ولا يسقط بسبب ذلك التلف شيء من دينه. اما اذا كان سلف مرهون في يد مرتهن بتعد منه او تفريط فيلزمه الضمان لانه امانة في يده. وما كان امانة فانه يضمن عند التعدي او التفنط امين واذا قالوا فقهاء امين فما معنى هذا المصطلح يقولون المرتهن امين والمودع امين والمضارب امين يمر معكم هذا المصطلح يعني كثيرا في ابواب الفقه فما المقصود امين؟ نعم لا يظمن اذا اذا تلفت الا اذا تعدى وفرط لا يظمن عند التلف الا بالتعدي او التفريط هذا معنى قول قول الفقهاء امين. فالمرتهن امين يعني لا يظمن اذا تلمت العين مرهونة الا اذا تعدى او فرط مثال ذلك يعني لو اشترى انسان اخر سلعة بدين فقال الباع اريد ان ترهنني شيئا قام ورهنت سيارته ثمن هذه السيارة سرقت او احترقت او تلفت ولم يحصل هناك تعدل او تفريط من المرتهن فانه لا يظمن لكن لو تعدى او فرط فانه يظمن طيب ما هو الضابط في التعدي والتفريط؟ يعني كيف نعرف انه ان نفرط وتعدى ام لا يعني كيف نضبط المسألة؟ المرجح في ذلك الى اي شيء؟ الى العرف ما عده الناس في عرفهم تعديا او تفريطا كان كذلك وما لا فلا. نعم السؤال العشرون ما الحكم في نماء الرهن وغلته وكسبه؟ مع التوجيه؟ الجواب نماء الرحم سواء كان متصلا كالسمن او كان منفصلا الولد والثمرة وكذا كسبه وغلته ملحق به يكون رهنا معه. ويباع معه لوفاء الدين لانه تابع له. علماء الرهن تابع للرحم والعين المرهونة ملك للراهن فاذا ماؤه سواء كان متصلا او منفصلا يكون تابعا له يكون تابعا له ويباع معه لوفاء الدين يعني عندما تباع العين المرهونة يباع معها نماؤها سواء كان متصلا او منفصلا فهو اذا تابع له الاصل ان النماء آآ يعني يكون تبع العين المرهونة تبع العين المرهونة نعم السؤال الحالي والعشرون ما حكم رهن المشاع مع التوجيه؟ الجواب المشاع هو ما كان محددا بالنسبة كموضع والثلث والنصف او عشرة مية وعشرين في مية وواحد وهكذا. ويصح رحم المشاعر لانه يصح بيعه. وما صح بيعه صح رهنه. مثال ذلك اذا كنت تملك نصف ارض فهذا هذا النصف يسمى مشاع ولك ان ترهنه. نعم اذا قيل مشاع ايضا هذا المصطلح في كتب الفقه معنى المشاع ما كان محددا بالنسبة بالربع بالثلث بالنصف ثلاثة ارباع او حتى بالنسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرون في المئة هذا يسمى مشاع طيب هل يصح رهن المشاع نرجع للقاعدة القاعدة ان كلما صح بيعه صح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه طيب هل يصح بيع المشاع؟ لو كنت تملك مثلا نصف ارض او ربع ارض هل لك ان تبيع هذا هذا من الجزء؟ نعم لك ان تبيع هذا الجسم اذا ما دام انه يصح بيع المشاع فيصح رحمه لان القاعدة ان كل ما صح بيعه صح رحمه فلك مثل ان ترهن آآ نصف هذه الارض التي تملكها. ربع هذه الارض التي تملكها الجزء الذي تملكه وهو مشاع من هذا العقار فاذا يصح رهن المشاع المسألة الاخيرة معنا في هذا الباب نعم السؤال الثاني والعشرون ما حكم رهن الاسهم مع التوجيه؟ الجواب يصح رهن اسهم لانه يصح بيعها وما صح بيعه صح عنه نعم الاسهم جمع سهم والسهم هي حصة في رأس مال الشركة والشركات المساهمة هي مجموع الاسهم اذا في شركة مساهمة هي مجموع اسهم وفمثلا عندما تساهم في شركة مساهمة انت تملك جزءا من هذه الشركة ولو واحد من عشرة الاف او واحد بمئة الف ما معنى مثلا شركة مساهمة؟ شركة زراعية او صناعية او تجارية ملاكها مجموعة من الناس السهم مثلا بمئة ريال او اكثر او اقل فانت تملك عشرة اسهم وهذا يملك عشرين سهما وهذا يملك الف سهم وهذا يملك خمسة الاف يعني وضح هذا مثال بسيط نحن يعني معشر موجودين في هذا المسجد لو قلنا نريد ان نشترك في مكتبة والسهم الف ريال فنجد مثلا البعض ربما يدفع سهم وبعض والبعض الاخر سهمين والبعض الاخر عشرة اسهم يكون رأس مال نشتري به مكتبة فنكون اذا يعني مساهمين في في هذه المكتبة. من ملاك المكتبة؟ نحن مساهمين ربما نوكل غيرنا في ادارتها فهذا الغير الذي نوكله في في ادارة هذه الشركة في ادارة هذه المكتبة يعني يمثل بالنسبة للشركات المسائية مجلس الادارة ممثل مجلس الادارة هذا يعني هذه فكرة الشركات المساهمة فاذا الاسلام حصة في رأس مال الشركة طيب هل السهم يصح بيعه؟ نعم. يصح بيعه لانك عندما تبيع السهم تبيع القدر الذي تملكه في هذه الشركة القاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه فحينئذ نقول يصح رحم الاسهم فلو كنت مثلا تملك مثلا مئة سهم في شركة من الشركة شركة نادك او غيرها واشتريت سلعة من ثمن مؤجل طلب البائع منك ان ترهنه شيئا فقلت والله انا املك مئة سهم في شركة كذا اذا ارهن هذه الاسهم هل يصح هذا الرهن؟ نعم يصح يصح الرحمة خاصة على القول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيصح وتكتب وثيقة برهن هذه الاسهم. وحينئذ اذا سدد المدين الدين والا تباع هذه الاسهم ويستوفي الدائن الذي هو ملتهي الحق اهو منها. هذه هي ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الرهن وهي يعني اذا ظبطت هذه المسائل تكون قد فهمت الرحم تكون قد فهمت الراحة لانها يعني معظم المسائل التي نذكرها في كتب الفقه والمسائل حتى المعاصرة مذكورة في هذا الكتاب. فاذا فهذه المسائل وراجعتها جيدا تكون قد فهمت هذا اه الباب ومسائله واحكامه ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الدرس العصر نبدأ بباب الضمان الو