بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة الى باب الحوالة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال المؤلف فقول الله تعالى باب الحوالة السؤال السادس والاربعون عبر في الحوالة لغة واصطلاحا وما الاصل في جوازها وما اركانها؟ الجواب الحوادث لغة مشتقة من التحول وهو انتقال من موضع الى موضع ومنه قول الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اي تحولا وانتقادا. اصطداح نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. اذا الحوالة معناها في اللغة اه مشتقة من التحول والتحول هو الانتقال من مكان لاخر ومن موضع لاخر قول الله تعالى عن اهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني تحولا وانتقالا لان الانسان في نعيم الدنيا يصيبه الملل. يمل مهما كان عليه من الترف والنعيم يمل. لكن نعيم الجنة لا يمل الانسان منه ولا يسأم منه. ولهذا قال لا يبغون عنها حولا ولا يصيبهم سآمة وذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم. فوق مستوى تخيل البشر كما قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى الشيء اللي وعلى قلبك في الجنة ما هو فوق مستوى تصور البشر. فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون فاذا معنى قول الله تعالى لا يبغون عن الحوار يعني تحولا. فهذه المادة مادة آآ الحوالة هي من التحول ومعناها الانتقال من مكان الى مكان او من موضع الى موضع اخر اما معناها اصطلاحا نقل الدين وتحويله من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه نوضح هذا المثال آآ انت تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال وحل الدين فاتاك رجل يطالبك بعشرة الاف ريال بعته مثلا سلعة او نعم او باعك سلعة باعك هو سلعة وطلب منك ثمن هذه السلعة. وكان ثمن السلعة عشرة الاف ريال. فقلت له تذهب انا اطلب فلان ثلاثة الاف ريال احيلك عليه فتذوى تقبض منه عشرة الاف ريال هذا معنى الحوالة وايضا من صورها وصيتي ان شاء الله المزيد بين وايضاح لكن باختصار الشيكات الشيكات صورة من صور الحوالة فعندما مثلا آآ تبيعني تبيعني سيارة بخمسين الف ريال اكتب لك شيكل ومعنى ذلك عندما اكتب شيكا احيلك على البنك لانني اطلبوا البنك فحسابي عند البنك فانا اطلب البنك فاحيلك عليه. فانا انا المحيل وانت المحال والبنك هو المحال عليه. فهذا اذا معنى الحوال وسيأتي مزيد بيان توضيح لها ان شاء الله. نعم. والاصل في جوازه حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المطل الغني ظلم من اتبع على فليتبع الاجماع وقد اجمع العلماء على جواز الحوادث في الجملة. اركانها المحيل وهو الناقل للدين الذي عليه لا غيره. المحال وهو صاحب حق المنتقل من ذمة المحيل الى ذمة اخرات. المحال عليه وهو من انتقد الدين بالحوالة من ذمة المحيل الى ذمته. المحال به الدين الذي تحولوا من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. نعم الحوالة ورد فيها حديث واحد هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم من اتبع على مليء فليتبع ولاحظ ان ابواب المعاملات اه النصوص فيها قليلة. خلاف العبادات نصوص كثيرة لماذا لان الاصل من المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه. فالممنوع محصور ولهذا احيانا تجد مثلا الباب الواحد ما فيه الا حديث مثل الحوال ما فيه الا حديث واحد الشركات ايضا الاحاديث يمكن ما فيها الا حديث او حديثين مر معنا الظمان وكفالة فلاحظ ان ابواب المعاملات يعني النصوص فيها قليلة لان الاصل هو الحل والاباحة. لكن نجد الفقهاء وضعوا قواعد وضوابط ولذلك يعني تتبين اهمية كتب الفقه وكلام الفقهاء ويتبين خطأ من قال نستغني بكتب والحديث عن كتب الفقه من استغنى بكتب الحج عن كتب الفقه اين يجد احكام هذه المسائل لحديث اموال بالمعاملات محصورة وقليلة سيجد مسائل كثيرة جدا يعني ليس فيها ادلة وانما مبناها على النظر وعلى الاجتهاد اذا الاصل في الحوالة هو هذا الحديث ومن احيل على مليء فليحتل او في الرواية الاخرى ومن اتبع على مليء فليتبع. قد اجمع علماء على جواز الحوالة في الجملة. اركانها المحيل وهو الناقل للدين الذي عليه الى غيره. يعني الانسان المدين والمحال وهو صاحب الحق المنتقل من ذمة المحي الى ذمة المحال عليه والمحال عليه من انتقل الدين اليه يعني من يطالب من يحيله المحيل من يحيل المحيل اليه يعني لمن يطالب بسداد الدين بامر من المحين والمحال به هو الدين الدين الذي اه ينتقل من ذمة المحين الى ذمة المحال عليه. هذه هي اركان الحوالة. نعم السؤال السابع والاربعون ما حكم اخذ عوض مقابل الحوالي مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز اخذ عوض مقابل الحوالة لان وردت من عقود الانفاق والاحسان وليست من العقود التي يراد بها المعاوضة. نعم الحوالة هي من عقود الارفاق ولهذا ادخلناها في آآ العقود في هذا الكتاب عقود الاستيثاق هو الارتفاع. هي من عقود الارفاق فهي كالظمان وكالقرظ لا يجوز اخذ عوظ على الحوالة نفسها ولذلك سيأتينا في حوالات البنوك لابد ان ايضا تكون اجرة على الحوالة على المصاريف الادارية الفعلية حقيقية ولا تكون على الرد الحوالة نعم السؤال الثامن والاربعون ما حكم اخذ المصارف عمولات على الحوالات البنكية مع التوجيه لما تذكر؟ الجواب اذا كانت المصارف تأخذ عمولة مقابل الحوادث ذاتها فان هذا لا يجوز. اما اذا كانت تأخذ العمولة مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية فان هذا لا بأس به وذلك لان اخذ العمولة مقابل الحوادث لا يجوز كما سبق لكون الحوادث من عقود الارفاق والاحسان. ولكن مع ذلك لا تلزم البنوك بخدمة العملاء مجانا فيجوز ان تأخذ مقابل ما تقدمه للعميل من الخدمات. وكثير من البنوك انما تأخذ العمولة عند التحويل مقابل ما تقوم به من خدمة وتتكبده من مصاريف بدليل انها تضع رسما ثابتا للحوالة لا يزيد بزيادة المبلغ المحول. لكن لو قدر ان بعض البنوك تأخذ عمولة مقابل الحوالة ذاتها فان هذا لا يجوز. نعم يعني افصلنا لهذه المسألة وقلنا ان الحوالة من عقود الاخلاق والاحسان فلا يجوز اخذ عليها كالضمان وبناء على ذلك بالنسبة للحوالات البنكية اذا كان البنك يأخذ عمولة على الحوالة نفسها هذا لا يجوز. اما اذا كان يأخذ مقابل مصاريف الادارية والخدمات الفعلية الحقيقية فان هذا تعز فما ذكرناه في الظمان تماما يعني لا نستطيع ان نلزم البنوك بان تخدم الناس مجانا البنوك يعني يكون لها مصاريف مقابل حوالة اشرنا لهذا لما تكلمنا عن الظمان قلنا مثلا وقت الموظف الوقت الذي يقتطع من الموظف كذلك ايضا ما يتكبده البنك البنك المصاريف سواء اه عن طريق مثلا الهاتف او الكهرباء او التلكس او وغير ذلك كل هذه مصاريف ينبغي ان يحسبها البنك ولا بأس ان يأخذها من العميل او الذي يريد التحويل والغالب ان البنوك تضع رسما ثابتا. تضع رسما نقول مثلا رسم الحوالة مثلا عشرة ريالات او اكثر او اقل وكونه تأخذ هذا الرسم لا حرج فيه لانه مقابل خدمة ومقابل مصاريف فعلية بل ان كثيرا من البنوك لا يأخذون شيئا على العميل الذي يرونه آآ يعني آآ من عملاء البنك لا يأخذون عليه شيئا. انما يأخذون على من اراد التحويل وهو ليس من عملاء البنك. كثير من البنوك تفعل هذا ولذلك نحن نقول لا حرج في اخذ البنك رسم المقابل الخدمة لكن قد يرد الاشكال لو لم يأخذ البنك رسما لو لم يأخذ رسما لكونه عميلا لكون هذا المحول عميلا. فهل آآ والعلاقة بين البنك والعميل علاقة مقرض ومغترض لان تكييف الحساب الجاري انه عقد لا يعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا. الصحيح انه لا يعتبر. الصحيح انه لا يعتبر. وانه لا يمنع البنك من ان يخدم عميله بمثل هذه آآ الخدمات لانها ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرظ وانت لو كنت تاجرا وكان لك بعض العملاء او بعض الزبائن المميزين انك تخدمهم. تخدمهم وتكرمهم وتضع لهم مزايا ليست لغيرهم من الناس فالصحيح ان هذا جائز لكني اردت يعني ان ابين ان ما يأخذه البنك مقابله حوالة اولى بالجواز من كون البنك يسقط هذا الرسم اذا كان بالفعل مقابل مصاريف ادارية فعلية حقيقية نعم السؤال التاسع والاربعون اذكروا شروط صحة الحوادث مع التوجيه لكل صمت. الجواب اشترط لصحة حوال الشروط الاتية. اولا ان هنا الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. اما اذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه لان الدين الغير مستقر عقدة للسقوط. اذا الشرط الاول من شروط صحة الحوالة ان تكون الحوالة على دين مستقر اما اذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوال عليه. مثال الدين غير مستقر دين كتابة دين الكتابة. فان الفقهاء يقولون ان لدينا كتابة غير مستقر. لان هذا المكاتب يملك تعجيز نفسه فيسقط الدين فاذا لا بد من ان يكون الدين اه مستقرا لابد ان يكون الدين مستقرا اه في ذمة المحال عليه نعم الشرط الثاني الرضا المحين لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدد عن طريق الحوالة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في هذا. ومن هذه المسألة ان من باع غيره بثمن مؤجل فطلب البائع عموم المشتري ان يحرر له بالثمن شيكا ولا يعطيه الثمن نقدا فانه لا يلزم المشتان ذلك وله ان يسلم الثمن نقدا وذلك لان الشيخ حوادث والحوادث يشترط لصحتها من المحيل والمحيل وهو صاحب الشرك لم يرضى. نعم اه الشرط الثاني رظا المحيل. وذلك لان الدين عليه وآآ فلا يلزمه لا يلزمه ان يسدد عن طريق الحوالة يمكن ان يسدد مباشرة وهذا بالاتفاق. اه من فروع هذه المسألة ان من باع غيره بثمن مؤجل والبائع طلب من المشتري ان يحرر له الثمن في شيك. قال انا ما اريد نقد انا اريد تعطيني شيكا فانه لا يلزم المشتري ذلك لا يلزم لان الشيك تكييف الفقه انه حوالة ومحرر الشيك هو المحيل والحقود يشترط رضا المحين فاذا لم يرضى قال لا انا انا اعطيك نقد انا اعطيك نقد ما اعطيك شيك فان هذا يعني لا يملك الباع اجباره على ان يعطيه شيكا وهذا غالبا يكون في المبالغ كبيرة. ثم لو اشترى مثلا الانسان بيتا مثلا سبع مئة الف فقال البائع اريد تعطيني شيك. قال مشتري لا اعطيك نقد هل يلزم آآ البائع ذلك ما يلزمه يعني ما يلزمه ان يحرر له شيكا وذلك لان الشيك حوالة ويشترط رظاء المحيل والمحيل لم يرظى باعطائه شيكا وهذا بخلاف المحال والمحال عليه هذا سيأتي ان شاء الله كلام عن في مسألة اتية نعم ثالثا اتفاق الدينين المحال والمحال عليه. اتفاق الدينين وللدينين. الدينين. اتفاق الدينين هذا المحال عليه في الجنس والصفة وفي الوقت وفي المقدار. فلا يصح ان يحيل دينا حالا على من له في ذمته دين مؤجل. وذلك لان الحوادث تحويل للحق له فينتقد على صفته. نعم. السؤال بخمسون افاق الدينين يعني الدين المحال والدين المحال عليه في الجنس وفي الصفة وفي الوقت والمقدارين لا بد من التطابق بين الدينين فلا يحيل مثلا عشرة الاف ريال على تسعة الاف ريال او يحيل دينه حال على دين مؤجل لابد من التطابق لان الحوالة تعني نقل الحق وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. فلابد اذا من التطابق والتجانس بين الدينين نعم السؤال خمسون هل تصح الحوادث على الدين غير مستقرة مع التمثيل والتوجيه؟ الجواب لا تصح الحوالة على الدين غير مستقر لان الدين غير مستقر عرضة للسقوط. مثال ذلك الحوادث على ثمن مبيع في مدة الخيام. فلو ان رجلا يطلب اخر دينا فاحال المدين على رجل اخر كان قد كان قد اشترى منه سيارة ولم يسدد له ثمنها. وهذا المشتمي قد شرط الخيار لمدة شهر. فهذه الحوالة لا تصل لكونها على دين غير مستقر. فبامكان المحال عليه وهو السيارة ان يفسخ عقد بيع السيارة بمقتضى خيار الشرط. وحينئذ يسقط الدين الذي في ذمته. نعم. اذا من شروط صحة الحوالة كما سبق ان تكون على دين مستقرة. اذا كانت على دين غير مستقر فانها لا تصح. وذكرنا مثال للدين المستقر قبل كتابه وايضا هذا مثال اخر وهو الحوال على ثمن المبيع في مدة الخيار فان ثمن المبيع في مدة الخيار يعتبر غير مستقر ويعني بالخيار خيار الشر. خيار الشر. فلو ان رجل يطلب اخر دينا فاحال المدين على رجل اخر كان قد اشترى منه سلعة وآآ لم يسدد الثمن وشرط الخيار لمدة شهر مثلا فان الحوالة هنا لا تصح لان هذا لانه قد احال على دين غير مستقر. لان هذا المشتري لهذه السلعة يمكنه ان يفسخ العقد المقتضى خيار الشرط فاذا لابد ان تكون حوالة على دين مستقر. نعم. السؤال الحادي والخمسون ما الذي يعتبر رضاه من المحيل او محالي او المحال عليه مع التوجيه؟ الجواب يعتبر من المحيل. لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدده عن طريق الحوالة. واما المحال عليه فلا يعتبر لان للمحيط ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله وقد اقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع اليه كالوكيل. واما المحال فان ان كان قد احيل على مرئ فلا يعتبر رضاه بل يجبر على قبول الحوالة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلب الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اما اذا كان المحال عليه غير النبي فلا يلزم المحال قبول الحوادث لمفهوم الحديث السابق. ولان في الحوادث على رجل مليء ضررا على المحال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اذا عندنا محيل ومحال ومحال عليه فايهما الذي يعتبر رضاه؟ اولا المحيل كما سبق يعتبر رضاه باتفاق العلماء اه المحال عليه لا يعتبر رضاه لماذا؟ لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله فاذا لم يستوف الحق بنفسه وارسل له آآ دائرة يطلبه قال آآ اعطي الدين الذي يطلبك اعطه فلانا فله ذلك اذا قال عليه لا يشترط رضاه اما المحال فهل يشترط رظاه ام لا؟ هذا فيه تفصيل ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضاه ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشتاق رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع بلفظ واذا احيل احدكم على مليء فليحتل اما اذا كان المحال عليه غير مليء اما لكونه معسرا او حتى مماطلا فلا يلزم المحال قبول الحوالة لا يلزم المحلقة ويقول والله انا ما اقبل هذه الحوالة انت احلتني على انسان معسر او حالتنا على انسان مماطل كل يوم بيتعبني كل يوم تعال غدا تعال فالانسان مماطل فحين اذ لا يلزمه قبول الحوالة طيب بالنسبة للشيكات احنا قلنا انها تكييفها للفقه انها حوالة فهل يلزم قبول الشيك او لا يلزم يعني لو ان المدين حرروا لك شيكا. هل يلزمك ان تقبل الشيك او تقول له اعطني كاش المحال عليه ننظر هل هو مالي ولا غير مالي؟ البنك مالي ولا غير مالي؟ نعم؟ مالي لكن بشرط ان يكون لك رصيد واذا اذا كان ما كان لك رصيد يعتبر غير مالية لانها اذا كان لك اذا ما كان لك رصيد اذا كان ما كان لك رصيد فالبنك لن لن يقبل الشيك ولهذا فنقول ايضا في بالنسبة للشيكات يلزم قبول الشيك بشرط ان يكون له رصيد يعني بدل ما نشترط ان يكون المحال عليه مليئا بشرط ان يكون له رصيد. ولا يلزم قبوله اذا لم يكن له رصيد وايضا يعني قد يقول المحال انا ما ادري هل له رصيد ولا ما له رصيد نقول له نشترط ان يكون الشيك مصدقا لانه اذا كان الشيك مصدقا يحجز الرصيد مباشرة لصالح المستفيد في الشيك فله ان خاص في مبالغ كبيرة واراد يشتري عقار مثلا بمليون ريال او يعني او قريب من هذا المبلغ فاراد ان يعطيها شيكا فله ان لا يقبل الا ان يكون الشيك مصدقا له ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا نعم السؤال الثاني والخمسون اذا كان المحال عليه غير مليء فهل يلزم المحال قبول الحوال مع ذكر بالدليل؟ ومن المراد بملاءة المحال عليه؟ الجواب لا يلزم المحال قبول الحوالة ما دام ان المحال عليه غير مليء بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوحيد احدكم على مدين فليحتل. نعم طبعا هذه سبقت لكن احيانا يأتي التنصيص على بعض المسائل من باب التأكيد عليها ومن باب ابرازها. نعم. فان مفهومه اذا احيل على غير الطريق اللي يلزمه قبول الحوالة والمراد بالملائكة كما قال الامام احمد قبل ان ننتقل للمراد لا يلزم المحاقبون الحوالة اذا كان محال عليه غير مليء لمفهوم الحديث السابق اذا احيل احدكم على مريم فليحتل. فان مفهومه اذا احيل على غير مليء لا يلزمه قبول حواله. ما المراد بالملاءة؟ ما المراد احيل على من؟ ما معنى مليء؟ نعم. والمراد بالملائكة كما قال الامام احمد رحمه الله ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. والمراد بالنذيء اما ان يكون قادرا على الوفاء وبالقول الا يكون مماطلا وبالبدن ان يمكن احضاره الى مجلس الحكم. اذا المراد بالملاءة اه الامام احمد المناهب بان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. اما ان يكون مليئا بماله بان يكون قادر على الوفا فلا يكون معسرا وبقوله بالا يكون مماطلا والناس يعرفون يفرقون بينهم مماطل وغيرهم مماطل تجد ان الناس يقولوا فلان انسان وفي فلان مماطل فالناس تعرف المواطن وغير مماطل الانسان الذي كلما يؤدي كلما اتيته يقول غدا وكل يوم له عذر هذا يعتبر من يعني مماطل وببدنه انه يمكن احضاره الى مجلس الحكم فاذا كان مثلا لا يمكن احضاره لمجلس الحكم لكونه مثلا آآ حاكما او اميرا او نحو ذلك فهنا لا يعتبر مليئا ولو كان قادرا على الوفا لانه ربما انه لا يسدد ولا يمكن احضار مجلس الحكم ولا يمكن رفع شكاية فيه مثلا فهذا لا يعتبر مليئا لا بد ان يكون يمكن احضاره الى مجلس الحكم عند تعذر آآ السداد. نعم السؤال الثالث والخمسون اذا اشترط المحال ملاءة المحال عليه فدان معسرا فهل له الرجوع عن المحيل؟ مع ذكر بالدليل؟ الجواب نعم له الرجوع في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. اذا اشترط المحال ملاة المحال عليه فان له الرجوع اذا كان المحال عليه غير اعملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عن شروطهم لكن الاشكال اذا لم يشترط اذا لم يشترط وقبل الحوالة ثم تفاجأ بان المحال عليه غير مليء فما هو الحل؟ هذا هو المسألة التالية نعم. السؤال الرابع والخمسون اذا لم يشترط المحال ولا اتى المحال عليه ورضي بالحوالة. فتبين له ان المحال عليه غير مليء فهل له الرجوع الى المحيل؟ اذكر اقوال العلماء في المسألة مع التوجيه لكل قول وبيان راجح. الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال ليس للمحال في هذه الحال الرجوع لمحيل. لانه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه. وهذا القول هو هو المشهور من مذهب الحنابلة وذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد الى ان له رجوع في هذه الحال لان الفلسفة وكذا المماطلة ايضا في الذمة فاشبه ما لو اشترى شيء يظنه سليم من فدان معيبا ولان المحيل قد غظ المحال بتلك الحوالة والمحال لم يرظى بنقل دينه الا ذمة المحال عليه الا مع عدم المانع من الفلس والموت اماطة ونحوهما ولعل هذا القول الاخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم فيكون لي المحالف جعل للمحيط اذا تبين له عدم ملاءة المحال ولكن هذا مشروط بان يكون المحال لم يعلم بذلك. اما اذا علم بعدم ملاءة المحال عليه ورضي فليس له الرجوع على المحيط مطلقا اذا اذا لم يشترط المحال ملائكة المحال عليه فهل له الرجوع؟ فهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه ليس له الرجوع ما دام قد رضي بالحوالة فليس له الرجوع. لانه قد فرط بعدم اشتراطه ملاة المحال عليه هذا لم يشترط فبسبب تفريطه يسقط حقه في الرجوع. وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان له الرجوع. وذلك لان فلس وكذلك المماطلة تعتبر عيبا في الذمة اشبه ما لو اشترى شيئا معيبا فله خيار العيب ثم ايضا ان هذا هذا المحين قد غر المحال بكوني قد احاله على غير مني والمحال لن يرظى بالحوالة الا على اعتبار ان المحال عليه مليء. فاذا تبين انه غير مليء فيكون المحيط قد غره الف فيكون لها الحق الرجوع وهذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ولذلك ينبغي يعني ان يشترط المحال ملأة المحال عليه خروج من الخلاف لكن اذا لم يشترط فالصحيح ان له الرجوع ايضا الصحيح ان له الرجوع ايضا لان المحيط قد غره لكونه احاله على انسان غير مليء نعم السؤال الخامس والخمسون ما التكييف الفقهي لشاكاة الحسابات الزامية في المصانع مع التوجيه؟ الجواب التكييف الفقهي لها انها من قبيل المحيل فيها هو الساحب للشيك. والمحال عليه هو المسحوب عليه المصرف. والمحال هو المستفيد والمحال به والمبلغ والمبلغ المحرر للشيخ. وانما قلنا في تكييف الفقهي للشيك انه من قبيل الحوالة لان الساحب للشيك دائم للمصنف. فهو يريد ان يحول على المصحف المدين له وهذه هي حقيقة الحوالة. نعم هذه مسألة من التطبيقات المعاصرة للحوالة نحن في كل باب نذكر تطبيقات معاصرة ابرز تطبيقات معاصرة في كل باب كما ذكرنا في الظمان آآ خطاب الظمان او الظمان البنكي كذلك ايظا في بالحوالة نذكر ايضا ابرز التطبيقات المعاصرة اه من من ابرز التطبيقات المعاصرة لحوال الشيكات الشيك يعتبر التكييف الفقهي له انه حوالة اه المحيل هو المحرر للشيك والمحال عليه هو البنك المسحوب عليه المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه الشيك. ادفعوا لامر فلان ابن فلان والمحال به هو المبلغ المسجل في الشيك عندما يقول مثلا ادفعوا لامر فلان ابن فلان عشرة الاف ريال ثم يمضي ويوقع هذا الذي حرر الشيك هو المحيط والبنك المسحوب عليه هو المحال عليه. والمستفيد الذي كتب اسمه بالشيك هذا هو المحال. والعشرة الاف ريال هذه هي المحال به آآ فاذا يكون تكييف الشيكات عموما على انها من قبيل الحوالة ويترتب على ذلك يترتب عليها ما يترتب على الحوالة من احكام. نعم السؤال السادس والخمسون ما التكييف الفقهي لتظهير الشيك تجيرا واذا اشترط الصاحب للشيك عدم تطهيره فهل يصح ذلك الشمط؟ الجواب الثفيف لتظهير الشيك انه حوادث جديدة يتحول فيها المستفيد في ذلك الشيك من كونه محالا الى كونه محيلا. والمحالف هو المظهر اليه. مظهر اليه والمحال هو المطهر اليه والمحال عليه هو المصنف وللمظهر اليه ان يطهر ذلك الشيك الى دائن له ويصبح ذلك حوالة جديدة وهكذا. واذا شرط الساحب بالشيخ عدم تظهيره كان يكتب عبارة يسمح للمستفيد الاول ونحوها فهذا الشرط صحيح. ولا يملك المستفيد تظهير الشيك في في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم بالشيكات شيء يسمونه التظهير او التجهيز تجيير الشيك او تظهير الشيك عندنا مثلا يكتب لك شيك اه يكتب لك مثلا احد الناس يدفعوا الامر الفلاني مبلغ قدره عشرة الاف ريال. ويعطيك هذا الشيك فانك بامكانك ان تجيره او تطهره لشخص اخر اتى لك شخص يطلبك عشرة الاف ريال قلت والله انا ما عندي الان نقد عندي شيك فتكتب على ظهر الشيك وهذا من وجه تسمية التظهير ويكتب على ظهر الشيك وعمي ادفعوا لامر فلان ابن فلان ثم توقع وتعطيه الشيك وهو يذهب ويسحب الشيك وربما انه ما يسحب الشيك يظهره لشخص اخر تكتبوا عمي ادفعوا لامر فلان ابن فلان ربما ان احيانا تكون عشرة تطهيرات على على الشيك واحيانا آآ يؤتى بورقة خارجية تضاف للشيك من كثرة التطهيرات. ولذلك بعض الناس حتى يمنع التطهيرات هذه يقطع الطريق ما ما يريد آآ ان يستمر هذا الشيك لم يستوفى من آآ شخص الى شخص يشترط عدم التظهير عدم التجهيز ويكتب على الشيك عبارة يصرف للمستفيد الاول تجدون هذا في بعض الشيكات يصرف المستفيد الاول معنى الصرف المستفيد الاول انه يعني لا يريد لا يريد المحرر الشيك ان يجير لا يريد ان يطهر فاذا كتبوا صور المستفيد الاول معنى ذلك انه قد اشترط على المستفيد من هذا الشيك بان لا يجيره بالا يظاهره يقول انت تصوم بنفسك فقط والبنك يلتزم بهذا البنك اذا وجد عبارة تصرف المستفيد الاول لا يقبل التجهير لا يقبل التطهير فالتظهير يعتبر حوالة جديدة اذا يعني اردنا ان اه نعرف التكييف الفقهي للتظهير او التجهير يعتبر حوالة جديدة ينتقل فيها هذا المحال من كونه محال الى كونه محيلا ويحيل هذا الدائن له على المصرف وربما ايضا ان هذا المحال اذا جير الشيك مرة اخرى يعتبر محيلا وتصبح حوالة جديدة وتصبح عدة حوالات بهذا التجهيز وبهذا التظهير طيب اذا التكييف البقي لمنع التظهير او منع التجهيز انه من قبيل الشرط. يشترط الساحب الشيك عدم التظهير. يكتب يكتب يصرف المستفيد الاول وله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ويقول انا ما اريد ان هذا الشيك يبقى ينتقل من شخص الى شخص وظهر من شخص الى شخص اريد ان يصرف لفلان من الناس ولذلك يمنع تجييره يكتب عبارة يصرف المستفيد الاول هذا من الناحية الشرعية جائز والتكييف الفقهي له انه شرط صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم نعم السؤال السابع والخمسون ما التكيف الفقهي للشيك الموجه من العميل الى مصرف ليس فيه رصيد مع التوجيه؟ الجواب لا يعتبر هذا النوع حوادث عند عند جمهور الفقهاء وذلك لان احالة الداعم على من لا دين له عليه لا يسمى حوادث وانما يسمى وكالة فيه اقراظ. ويرى بعض الفقهاء انه يسمى حوادث ويسمى بعضهم بالحوالة على بني وعلى كلا القولين فلا محظورا في تحريم ذلك الشيك من الناحية الشرعية. سواء سمي حمادة او سمي وكالة في اقرار وفي عدم تضمن ذلك الشيك للربا عن طريق السحب عن المكشوف. اذ ان غالب البنوك لا تقبل الشيك الموجه اليها من عميل ليس له عندها رصيد الا لاحتساب فوائد نبوية يطالب بها مع قيمة ذلك الشيك. فاذا تضمن ذلك الشيك بما كان محرما والا فالاصل فيه الجواز. نعم احيانا تكون الحوالة من شخص الى بنك ليس له فيه رصيد الى بنك ليس له فيه رصيد قد يكون عنده حساب لكن ما ما عنده رصيد ويقبل البنك بهذا فهذا يسميه جمهور الفقهاء لا يعتبرونه حوالة. ما دام انه ليس له رصيد ما يسمونه وكالة في اقراظ كأنه طلب من البنك ان يقرظه قيمة هذا الشيك الحنفية يقولون هو حوالة يسمونها حوالة على بري يسمونها حوالة على بريء وبكل حال هو لا محظور في هذا الشيك شرط الا يؤخذ على ذلك فوائد ربوية. الا يؤخذ على ذلك فهو يضرب وذلك عن طريق ما يسمى بالسحر على المكشوف فبعض البنوك تقبل بهذا النوع من الشيكات لكن تحتسب فوائد ربوية على الساحة بالشيك سحب الشيك مثلا من عملائها لكن ليس له رصيد. يقول نحن نصرف لك هذا نصرف هذا الشيك للمستفيد. لكن يعني اذا كان الشيك عشرة الاف ريال نأخذ منك عمولة مثلا خمسين ريال او مئة ريال او اكثر او اقل فهذا لا يجوز لان ذلك يكون يعني هذه الزيادة تكون فوائد ربوية وهو ما يسمى بالسحب على المكشوف هذا محرم ولا يجوز لكن لو افترضنا قال للبلد تعاون وصرف الشيخ فقط من غير ان يحسب فوائد فلا بأس به. سواء سميناه وكان في اقراض او سميناه حوال على بريء لا لا حرج في ذلك لكن بهذا الشرط بالا يأخذ البنك عمولة على الساحب بالشيك طبعا المحرش شيك صاحب الشيك الذي هو محرر الشيك نعم السؤال الثامن والخمسون ما التكييف الفقهي لشياكات التحويلات المصرفية؟ اذا كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع او من غير جنسه مع التفصيل التوجيه لما تذكر وذكر خلاصة قرار المجمع الفقهي في المسألة. الجواب شيكات التحويلات المصرفية هي شيكات تحضر من قبل المصرف. عندما يتقدم اليها احد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصنف الى مكان اخر ليأخذها هو او وكيله او اي شخص اخر يريد ان يوصلها اليه في ذلك المكان ولا يخلو وان يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع او من غير جنسه. اما اذا كان من جنسه كان يريد تحويل عشرة الاف ريال الى شخص اخر في بلد اخر فهذه ثلث جهة والسفتجة يعرفها الفقهاء بانها معاملة مالية يقرض فيها يقرضه يقرضه. نعم اقرضوا فيها. احسن الله اليك. لانها معاملة مالية يقرض فيها انسان قبضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر. وفائدة امن الخطر الضمير وقد اختلف الفقهاء في حكمها فالجمهور على عدم جواز السفتدى لانها طرد جرى نفعا وهو استفادة المغرض فيها سقوط خطر والصحيح هو القول بالجواز ووجه هذا القول ان منفعة فيها ليست خاصة بالمقرض بل تشمل المقرض والمقترن. فالمقرض ينتفع بامر خطر الضمير بان بان ينقل دراهمه الى ذلك البلد. والمقترض ينتفع بالقبض والشارع لا لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها وبناء على هذا يترجح القول بجواز شركات التحويلات المصرفية اذا كانت من جنس النقد المدفوع؟ اشكال التحويلات المصرفية عندما تريد اه من البنك ان يكتب لك شيكا لترسله لعميل او لصاحب لك او صديق او اخ في بلد اخر نفترض مثلا في مكة وقلت له يعني اريد ان تكتب لي شيك بعشرة الاف ريال فكتب لك شيكا بعشرة الاف ريال واعطاك اياه يعني هذي ربما يعني اكثر ما ما يلجأ اليها اذا كانت الحوالة خارجية الحوالات الداخلية يكون حوالة مباشرة لكن اذا كانت خارجية اذا كانت بنفس العملة هذا يسمى معروف انه قديم وقت من زمن الصحابة والسفتة لتعريفها معاملة مالية يقرض فيها الانسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر كان عبدالله بن الزبير في مكة وكان يأخذ يقتظ من الناس ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب في العراق فهذا يعني موجود من زمن الصحابة رضي الله عنهم هذه اه اختلف العلماء في حكمها تسمى سوفتجة وسفتجة كلمة فارسية لكن معربة آآ الجمهور على المنع قالوا لان من قبيل القرض الذي جر نفعا. ما هو النفع امن خطر الطريق ولكن ذهب كثير من حقي من اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا الا جواز السفتي جاه وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قال ان انها ليست كل منفعة في القرض محرمة وان المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة بينهما فليست ممنوعة. المنفعة المشتركة ليست ممنوعة فهذا من قبيل المنفعة المشتركة فالمقرظ ينتفع بامن خطر الطريق. والمقترض ينتفع بالقرظ ففي مصلحة للطرفين ومن كان كذلك فان الشريعة لا تمنع ما فيه مصالح للناس وهذا ايضا يعني يفيدنا في ضابط المنفعة في معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرض. ما هو الضابط الضوابط هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. اما المنفعة المشتركة بين مقرض والمقترض هذه ليست محرمة فاذا المنفعة في السفتجة هي منفعة مشتركة للمقرض والمقترض ولهذا فالقول الصحيح هو جواز السفتجة وكما ذكرنا فعلها عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة اه في هذا فاذا القول الصحيح هو جواز السفر. اذا اذا كان التحويل بنفس العملة فلا اشكال متى يرد الاشكال اذا كان التحويل مع اختلاف العملة اذا كان التحويل مع اختلاف العملة وهي آآ المسألة الثانية نعم نعم. اما اذا كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع ففي ذلك تفصيل. فان كان المصنف المحول يملك المبلغ في صناديقه المحلية او في صندوقه المركزي فان مجرد القيد في دفاتر المصرف وتسلم ذلك الشيك فيما القبض بمحتواه اذا اجري الصمت بسبب وقته المبلغ المراد تحويله ويعتبر هذا القيد وتسلم الشيك في قوة المصارفة يدا بيد. لان عملية المصارفة تمت وليس بينهما بعد ذلك شيء اما اذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصنف وانما سيعمل المصرف على تأمينه مستقبلا لمن حول اليه فان هذا لا يجوز لان مصرف في هذه الحالة قد صرف بما لا يملكه وقت المصارفة. كما لو صار فتاجر ذهبا بفضة وهو لا يملك الفضة وقت المصارفة. وانما سيعمل على تأمينها في المستقبل فان هذا لا يجوز فكذلك في هذه المسألة. وبناء على هذا وبناء على ذلك ينبغي التحويل بالعملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها لدى المصنف نعم اذا كان مواد تحويله من غير جنس المبلغ المدفوع فهنا يجتمع عندنا صرف وحوالة فالاصل الاصل انه لابد من الصرف اولا ثم الحوالة ثانيا ولكن هذا يعني يصعب تطبيقه لو طلبت من البنك انه يصرف لك العملة ثم قلت حولها لي ستنخفض قيمتها عندهم سعر الشراء اقل من سعر البيع فيلحق الناس ضرر في هذا ولهذا فان المجامع الفقهية من مجمع الفقه الاسلامي بالرابطة نقرأ قراره بعد قليل اه يرون ان القيد في دفاتر المصرف كاف في القبر. القيد في دفاتر في المصرف وتسليم هذا المحول شيكا بسعر الصرف وقت كتابة الشيك مع تعين المبلغ المراد تحويله يكفي البنك انا اعطيكم الان عشرة الاف ريال اريد منكم ان تحولوها لي بالدولارات تعطوني شيكل فالبنك يأخذها وهو يملك الدولارات. ويكتب لك يعني شيكا او بمن اردت التحويل ليه؟ يكتب ما يعني يقول يعني اه من تريد ان يحول له هذا المنبر؟ تقول فلان ابن فلان في كتب شيكا باسم فلان ابن فلان بما يعادل هذه العشرة الاف ريال من الدولارات هذا لا بأس به ولا يلزم ان تقول البنك اعطني الدولارات ثم خذها مرة ثانية يعني هذا اسباب العبث ما دام ان البنك يملكها ما في داعي ولا الاصل الاصل لا بد ان تكون مصارفة ثم تحويل لكن اذا كان العملة موجودة لدى البنك هذا يكفي. يكفي ان البنك يقيده في دفاتر المصرف. لانك لو اردت ان يعني تطبق المسألة تريد ان تطبق المصارفة يدا بيد تقول خذ هذي عشرة الاف ريال. اعطني ما يقابلها دولارات تاخذ دولارات ثم ترجعها للبيت مرة ثانية يعني مثل هذا عبث لا تثيب الشريعة. المهم ان يكون البنك يملك هذه الدولارات موجودة لديه. ولا تشترط ان تكون موجودة لديه محلي حتى الصندوق المركزي يكفي حتى في صندوقه المركزي فاذا كتب حرر لك شيكا بالعملة المحول اليها وهو يملك هذه العملة بسعر وقتها فهذا لا بأس به الاشكال اذا كان البنك لا يملك العملة المحول اليها وهذا اكثر ما يرد في العملات يعني غير المشهورة. تريد مثلا تطلب منه آآ يعني آآ آآ هندية مثلا او اي عملة من العملات الغير مشهورة ربما البنك ما توجد عنده هذه العملة لا في صندوق المحلي ولا حتى في الصندوق المركزي فهنا يكون البنت قد صار بما لا يملكه وانما سيعمل على تأمينه مستقبلا وهذا لا يجوز. اشبه ما لو صارف ذهب بفظة وهو لا يملك الفظة وانما سيعمل على تأمينها في المستقبل. ولهذا نقول من يتعامل بالتحويلات مصرفية عليه ان يختار عملة مشهورة يغلب على الظن انها موجودة عند البنك. مثل مثلا الدولار واليورو هذه يعني يغلب على الظن انها موجودة لدى جميع البنوك لكن عندما تأتي بعملة غير مشهورة وتريد ان تحول بها فهنا لابد من التأكد من ان البنك يملكه وسواء في صندوقه المحلي او في صندوقه المركزي نعم وقد صدق في ذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ونص القرار. ان مجلس المجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلام في دورته الحادية عشر المنعقدة في مكة المكرمة. قد نظم في موضوع صرف النقود في المصارف. هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يستلمه منذ التحويل وهذه وهل يكتفى بالقيد في دفاتر المصنف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى مودعة في المصرف وبعد البحث والدراسة المجلس بالاجماع ما يأتي. اولا يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. نعم. ثانيا يقوم تلام الشيك مقام القبض شيك يقوم مقام القبظ في هذا ويعتبر في حكمه صار فهيدا بيد. نعم ثانيا يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف او بعملة ودعاة فيه. وايضا درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي مسألة القبض. صوره وبخاصة المستجدة منها في لغة مؤتمر السادس بجدة واصدر بشأنه قرارا وجاء في القرار ان من صور القبض الحكمي لمعتبرة شرعا وعرفا تسلم مش هيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصنف. نعم اذا المجامع كلها متفقة على ان تسلم شيخ يقوم مقام المصارفة يدا بيد. يقوم مقام المصارفة يدا بيده كما ذكرنا يعني لا داعي لان تطلب العملة ثم ترجع مرة اخرى تسلم شيك يكفيه لكن مع ملاحظة التأكد من ان البنك يملك العملة المحول بها هذا يعني قيد مهم. ولذلك يعني لتختار عملة من العملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها في البنك لان احيانا موظف في البنك ما يدري ما يدري هل البنك آآ في صندوق المركز يملك هذه العملة ام لا فاحيانا سؤالك موظف في البنك قد لا تستفيد منه. ولذلك ابتداء تختار عملته المشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذا في ما يتعلق الشيكات شيكات التحويلات المصرفية وبهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الحوالة وبقي معنا باب القرض هذا ان شاء الله آآ سنبتدأ به في درس المغرب وهو من اهم الابواب الحقيقة ننهي بذلك يعني آآ المسائل الى باب العارية نرجعها ان شاء الله تعالى لدورة قادمة لكن بقي معنا في هذه الدورة باب القرض نفتتح به درسنا اه بعد صلاة المغرب ان شاء الله آآ ما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الاسئلة قال كيف تم بوجه الفقهين الكفالة فيها احسان ومعروف شركة العامل المكفول له بكفالة حضورية فقط وبدون اشتراط من الكفيل نفسه يعني لم يتضح هو الاشكال في هذا كفالة معروف واحسان كفاءة الاستخدام هي كفالة حضورية فلم يتضح الاشكال قال اذا فرضت الدولة انظمة ليس لها ورود في كتاب الله في السنة ان نقدمها كتاب السنة لا بطاعة ولي الامر؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف. لكن غالبا الانظمة التي آآ توضع توضع المصلحة يضعه ناس يعني درسوا هذه الانظمة وعرفوها ونوقشت وعرف وجه المصلحة فيها فهي توضع لاجل مصلحة الناس مصلحة البشر وآآ يعني يندر ان يوجد نظام وليس فيه مصلحة الانظمة في الغالب لاجل المصلحة المصلحة العامة المصلحة العامة للمجتمع قال قرأت لاحد العلماء السابقين يقول لا يجوز ترك الانكار بحجة انك تفعله لانه سيكون عليك وزر بدل سيكون عليك وزرين وزران بدل وزر واحد سؤالي كيف نجمع هذا القول مع حديث الوعيد الذي جاء في البخاري وغيره فالذي يأتيه منكر منكر ويأتيه نعم آآ ما نقلته عن العلماء هذا صحيح اه كما قال احد السلف يقول لو كان لا يأمر بالمعروف الا من يأتيه ولا ينهى عن المنكر الا من اجتنبه لعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل بني ادم خطأ كل انسان معرض يعني كل انسان عنده زلل وعنده نقص ويقع في الخطأ وليس احد من البشر معصوما الا من عصمه الله عز وجل من الانبياء والمرسلين اما من عاداهم فهم معرضين للزلل ومعرضين للخطأ ولذلك يعني كون الانسان عنده نقص وعنده اخطاء لا يكون مبررا لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فالزم لهم على ترك البر وليس على امر الناس بالبر لكن على ترك البر كيف تركوا البر وهم يعلمون حكمه ويأمرون الناس به هذا هو المقصود والا يعني كما ذكر انه اذا آآ ترك وقع الانسان في المنكر وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جمع الى الى وزر الوقوع في المنكر وزرا اخر وهو ترك انكار المنكر ولهذا قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مع انهم فعلوه مع ذلك ذمهم الله تعالى على ترك انكار المنكر واما ما ذكره من قصة الرجل الذي يكون في النار يسأله اهل النار الم كنت تأمرنا بالمعروف؟ قال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. فهذا انما لحقه العذاب ليس بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما بسبب تركه العمل بالمعروف. ووقوعه في المنكر والا امر بالمعروف ونهي عن المنكر هو عمل صالح. لكنه انما يعني عذب لاجل وقوعه في المنكر وتركه للمعروف هل الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود بقرض حسن او بيع مؤجل؟ ببيع مؤجل ليس بقرظ حسن يهود ما يقرب مقارض حسنا ببيع مؤجل فاشترى من اليهودي ثلاثين صاعا من شعير بثمن مؤجل وطلب اليهودي منه رهنا فرهنه عليه الصلاة والسلام درعه قال اعرف شخصا مليونير مسجون بكفالة ملايين اصبح يسدد الكفالات التي بالالوفة عن الناس عندما يسجنون ماذا اثر السجن في هذا الشخص وامثاله يعني هو يقول مليونير ومع ذلك مسجون آآ هل قد يوجد؟ قد يوجد من الناس من آآ يتحمل السجن ولا يقبل ان يسدد الدين. فاذا وجدت تدل على ان عنده اموال فيجبر على السداد يجبر بسجنه بل حتى قال الفقهاء ولو بضربه اذا كان عنده اموال وهو لم يسدد فانه يجبر كلامنا يعني السابق اذا كان معسرا لا يجوز سجنه ولا التعرض له. اما اذا كان قادرا على السداد ولم يسدد فانه يجبر على السداد باي طريق سواء من السجن او بالضرب او بوسائل اخرى او وسائل اخرى من وسائل المباحة قال اذا اردت ان افعل مثل فعل بلال بن رباح رضي الله عنه انه يصلي بعد كل وضوء هل اصلي في وقت النهي نعم قصة بلال ابن رباح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اني سمعت دفا عليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام. قال ان ارجع من عملته في الاسلام اني لم اكن وضوءا او قال اتطهر طهورا اه ساعة من ليل او نهار الا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي وهذه تسمى ركعتي ركعتا الوضوء لكن هل تكون في الوقت النهي؟ هذا محل خلاف كثير بين العلماء ظاهرة قصة بلال انه كان يصلي حتى في اوقات النهي لكن قد يقال ان بلالا يقصد ان ساعة يعني من غير اوقات النهي باعتبار انه كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات معينة ولهذا فالاحوط الاحوط في هذه المسألة الا تصلي ركعة الوضوء في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه خاصة خاصة اه اوقات النهي التي النهي فيها شديد لان اوقات النهي تنقسم قسمين اوقات النهي فيها شديد واوقات النهي فيها من باب سد الذريعة يعني النهي ليس شديدا. الاوقات التي النهي فيها شديد وقت طلوع الشمس غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة ولاحظ انه وقت يسير يعني وقت الطلوع وقت يسير ليس وقت آآ كثير وقت الشروق ووقت الغروب كذلك. يعني كلها ما تزيد على عشر دقائق وحين يقوم قائم الظهيرة يعني من خمس الى سبع دقائق قبل اذان الظهر هذه اوقات النهي النهي فيها الشديد. ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا من باب سد الذريعة. ما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس من باب سد الذريعة. النهي فيها ليس شديدا وانما نهي عن الصلاة فيها لان الانسان ربما انه يتمادى فيصلي الى ان تطلع الشمس او يتمادى مثلا في الصلاة بعد العصر الى ان تغرب الشمس فاقول يعني لو ان الاخ اخذ بقول الجمهور واحطاط في المسألة وجعل سنة الوضوء وفي غير اوقات النهي لكان ذلك حسنا او على الاقل يتحاشى ان يصلي في اوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا قال لو طلب المشتري من البائع احضار كمية من السلعة على ان يشتريها منه بعد فترة ثم تبين للمشتري انه لا يحتاج عليه شيء. اذا كان ذلك على سبيل الوعد فليس عليه شيء. اما اذا كان على سبيل العقد فالمسألة فيها اشكال اذا كان على سبيل العقد يكون الباعة قد باع ما لا يملك ولا يجوز هذا لكن الظاهر ان السؤال انه على سبيل الوعد. يقول المشتري للباع احضر لكمية وسوف وسوف اشتريها منك هنا اذا اخلف وعده فهل يدخل هذا في خلاف الوعد المذموم؟ ما هو خلاف الوعد المذموم؟ خلاف الوعد المذموم هو ان تعد وعدا وانت تنوي اخلافه اما اذا وعدت وعدا وانت تنوي الوفاء به ثم بعد ذلك بدا لك الا تفي به ليس هذا من خلاف الوعد الملموم. انتبهوا لهذه المسألة يعني وعدت الانسان موعدا وانت صادق وتنوي بانك سوف اه تفي بالوعد. لكن يعني اما انشغلت او حصل لك ظرف او طرأ اخطار نكتفي بموعد هنا لا تأثم ولا تدخل في الذنب اذا ما ما هو خلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين خصال خصال الموافقين ان الانسان يعد وفي الوقت نفسه ينوي خلاف الوعد وهذه قد ذكرها جمع من اهل العلم ذكر الحافظ بن حجر في الفتح الباري وغيره ان خلاف الوعد المذموم هو ان تعد و تنوي باخلاف الوعد يعني اثناء الوعد تنوي خلافه. هذه هي التي من خصال المنافقين. وقد روي فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في سنده مقال وحينئذ نقول ان هذا الذي المشتري طلب من احضار كمية اذا كانت صادقا في في وعده ثم بعد ذلك بدله الا يشتريه فيها فليس عليه شيء قال موظف في شركة موقعة عقد مع شركات وبنوك وانا موظف في بنك قسم التمويل الخيري. هل كان صحون البقاء في هذه الوظيفة؟ علما باني بقية اربع لا حرج عليك في هذا حتى لو كانت تتعامل مع البنوك ما لم تكن تمارس انت الربا. فاذا كنت لا تمارس الربا وانما الجهة نفسها متعاقدة مع بنوك لا لا حرج. بل يعني كثير من الدول الحكومية وغيرهم يعني لها آآ اتفاقيات ومذكرات مع بنوك وغيرها هل نقول لموظفي هذه الدائرة يحرم عليهم العمل فيها؟ هذا غير صحيح. المهم ان الموظف نفسه لا يمارس اعمال محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاذا كان لا يكسب الربا ولا يشهده لم يعمل في شركة ربما تكون هذه الشركة لها يعني تعاملات او تعاقدات مع جهات اخرى فليس عليه حرج الموظف ليس عليه حرج اه في بقائه في هذه اه الوظيفة ما حكم تسويق تمويل الخير ارز كسلعة محلية على اتفاقية مع جهات العمل على اخذ عمولة على كل عميل. هذه تمويل اللي هو الارز تفعله بعض البنوك وبعضهم يجعله في المعادن وبعضهم يجعله في الحديد وبعضهم يجعله في مكيفات وآآ هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهذا صدق رواه المجموع الفقهي بانه لا يجوز وذلك لانه لان الصورية فيه آآ يعني كبيرة وشبيب العينة الثلاثية فانه مجرد ان يذهب للبنك والبنك يعرف انه يريد سيولة. يوقع على اوراق. يقول البنك وكلتك بان تشتري لي سلعة. ارز مثلا ثم يوكل البنك في بيعها بمجرد انه يعبأ هذه الاوراق ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية. ويثبت في ذمته اكثر منها هذا في معنى الربا وبعضهم يعني يقول حتى مجرد نصف ساعة فقط يحصل على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منها وهذا الرز مجرد يعني تمرير للربا وتحايل عليه ولذلك تجد ان هذا الربا ان هذا الارز آآ يعرف البنك ان ان هذا العميل لا لا يريد الارز ولو ان العملاء كلهم ارادوا الارز ما ما كفى ولا لربعهم. فيعني هذا من التحايل على الربا ولا يجوز. هذا التورق المنظم موجود في بعض بنوطي وهو لا يجوز قد صدر في قرار من المجمع الفقهي ولذلك نقول جوابا لسؤال الاخ لا يجوز التسويق هذا التمويل باعتباره من المعاملات اه المحرمة طيب الاخوة يقولون اذا بقي عشر دقائق نتوقف بقيت الاسئلة سوف نجيب عنها ان شاء الله في اخر درس المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد