بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى هده الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة الى باب الضمان والكفالة فنبدأ على بركة الله قبل ان نبدأ ننبه الاخوة الى ان الاسئلة والاستفسارات تكون مكتوبة فمن كان عنده سؤال او استفسار فليكتب سؤاله ستوزع الاخوة اوراق وسنجيب عنها ان شاء الله تعالى في اخر الدرس نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجزل له الاجر والثواب باب الضمان والكفالة السؤال الثالث والعشرون اعطت ضمان لغة واصطلاحا؟ وما الفرق بينه وبين الكفالة؟ الجواب الضمان لغة مشتق من ضمن لان ذمة الضامن تكون في ظل ذمة المضمون عنه. وقيل مشتق من الانضمام لان ذمة الضامن تنضم الى ذمة المضمون عنه وقيل مشتق من التضمن لان ذمة الضامن تتضمن الحق. اصطلاحا هو ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. وهذا تعريف الموفق بن قدامة رحمه الله. اذا تعريف الظمان الظمان هذه المادة الضاد والميم والنون لها عدة اشتقاقات اما انها مشتقة من الظل او من الانظمام او من التظمن فمن اشتقاقها من الظمن اوجوا اشتقاقها من الظمن ان ذمة الظامن تكون في ظمن ذمة المظمون عنه واما الانظمام فان ذمة الظامن تنظم الى ذمة المظمون عنه واما التظمن فان ذمة الظامن تتظمن الحق ذمة الظامن تتضمن الحق فيثبت في ذمتيهما جميعا هذا معناه المعنى اللغوي للظمان اما اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من احسنها تعريف الموفق رحمه الله وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتهما جميعا وهذا الظمان هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالكفالة الغرامية يسميه بعظ الناس بالكفالة الغرامية هو الذي يسميه الفقهاء بالضمان لكن هل هناك فرق بين الظمان وكفالة او ليس بينهما فرق نعم الفرق بين الضمان والكفالة من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان. لكن معظم الفقهاء يطلقون الضمان ويمجون به التزام المال وهي ما يسميها بعض الناس اليوم بالكثابة الغرامية. ويطلقون الكفالة ويميدون بها التزام احضار البدن. وهي ما يسميها بعض الناس اليوم بالكفالة الحضورية. نجد في بعض كتب الفقه من الفقهاء من يطلق الكفالة على الظمان والظمان على الكفالة. ولكن اكثر الفقهاء يجعلون الظمان خاصا بالتزام المال والكفالة يجعلونها خاصة بالتزام احضار البدن ونجد ان الناس يعني في الواقع يفرقون بينهما. تجد مثلا في المحاكم وفي مراكز آآ الشرطة يسمونه الظمان كفالة غرامية. ويسمون الكفالة كفالة حضورية. ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم يعني ان يفهم المقصود والمعنى لا مشاحة ولا اصطلاح اذا الظمان هو ما يسميه الناس كفالة غرامية والكفالة هي ما يسميه الناس بالكفالة الحضورية. واذا كفالة كفالة غرامية هذا يشمل ظمانا وكفالة. نعم السؤال الرابع والعشرون ما الاصل في الضمان من الكتاب والسنة؟ الجواب الاصل في الضمان من الكتاب قول الله تعالى في قصة يوسف واخوته ولمن ان جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم اي ضامن وكفيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. اخرجه ابو داود والترمذي حديث صحيح. الاجماع قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وقد اجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. نعم اذا الاصل في الضمان الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله تعالى في سورة يوسف اه عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير. قال في قصة يوسف لما سرق صواع الملك واتهم اخوة يوسف بسرقته فأذن المؤذن ايتها العير انكم لسارقون. قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يقول القائل هذا الذي يعني اذن يقول ولمن جاء به يعني ولمن جاء بصواع الملك حمل بعير يعني جزاء له ومكافأة له حمل بعير. وانا به زعيم يعني انا له ضامن وكفيل بانه اذا اتى بصواع الملك سوف يعطى اه حمل بعير وهذا في شرع من قبلنا وشرع من قبلنا هل يحتج به ام لا؟ هذه مسألة اصولية يذكرها الاصوليون في كتب اصول الفقه والصحيح ان شرع من قبلنا اذا ورد شرعنا بخلافه لا يحتج به لكن اذا لم يرد شرعنا بخلافه فانه يكون حجة اذا لم يرد شرعنا بخلافه فانه يكون حجة يعني اذا لم يرد في شرعنا شيء ولم يرد شرعنا بخلافه فكثير من اهل العلم يحتج به واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الظامن الزعيم غارم والاجماع حتى الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى الاجماع على الظمان في الجملة نعم السؤال الخامس والعشرون ما حكم اخذ عوض مقابل الضمان مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز اخذ عوض مقابل الضمان وقد اتفق على ذلك جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لان عقد الضمان من عقود الانفاق والاحسان ذو عوض في مقابله يؤدي الى ان يكون من قبيل القول الذي جرى نفعه. ووجه ذلك انه في حال اداء الضامن للمضمون له يثبت في ذمة المضمون عنه قبض يرجع بهم ضامن على المضمون عنه. فاذا اخذ الظامن عوضا على الضمان فكأنه اقرب المضمون عنه بفائدة وكل قبض جبل نفعا فهو من داء. هذه مسألة مهمة هي من اهم مسائل الظمان وذلك ان الضمان الان موجود في البنوك بل لا يستطيع الانسان ان ليأخذ مشروعا كبيرا الا ويطلب منه ظمان بنكي كثير من المشاريع يطلب ممن يريد ان يأخذ هذه المشاريع يطلب منه ضمان بنك وحتى ما هو اقل من ذلك مؤسسات الحج والعمرة والمؤسسات الكبيرة. يطلب معها ظمان بنكي فنجد ان يعني من يزاول التجارة يحتاج الى آآ ضمانات بنكية وحتى عند الاستيراد عند استيراد السلع تجد الضمانات البنكية ولهذا فمن المهم آآ معرفة آآ احكام الضمانات البنكية وهذه المسألة بين ايدينا تأصل لنا آآ الحكم في الظمان البنكي وسيأتي سنتكلم عن سأتكلم عن خطاب الضمان والضمان البنكي لكن هذه ستؤصل الحكم في هذه المسألة. اه حكم اخذ العوظ مقابل الظمان الظمان هو كالقرض من عقود الارفاق والاحسان لا يجوز اخذ العوظ عليه. لا يجوز اخذ العوظ عليه وذلك وعلى ذلك اتفق جماهير اهل العلم حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على انه لا يجوز اخذ عوظ على مجرد تمام ووجهه عدم جواز اخذ العوظ على الظمان انه في حال اداء الظامن للمظمون له يعني عندما تضمن انسانا ولا يسدد تكفل انسان ما سدد تطالب انت ايها الظامن الكفيل بالسداد عنه. فعندما تسدد للمظمون له عندما تؤدي يعني هذا الدين المترتب في ذمة المظمون عنه للمظمون له فانه يثبت لك في ذمة المظمون عنه قرض لانك سوف ترجع على صاحبك المدين الذي هو المضمون عنه فاذا اخذت عوظا على الظمان فيكون هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا. كل قرظ جر نفعا فهو ربا فكأنك تقول لما حل سداد موعد الدين ولم يسدد المدين كأنك تقول اقرظك قرظا اعطيه الدائن اذا الذي هو المظمون له فاذا اخذت زيادة ثم بعد ذلك ترجع الى صاحبك. الذي هو المدين وتقول له يا فلان كفلتك وسجدت عنك. اعطني هذا المبلغ الذي كفلتك فيه فهو في الحقيقة قرض في الحقيقة قرض فكأنك اقرضته واعطيت هذا المظمون له حقه ثم رجعت على صاحبك لاستيفاء هذا القرض رجعت على صاحبك الذي هو مضمون عنه المدين لاستيفاء هذا القرظ فاذا اخذت عوضا على الظمان فيكون هذا القرظ من قبيل القرظ الذي جر نفعا فيكون محرما هذا وجه تحريم اخذ عوظ على الظمان وعلى ذلك تتفرع المسائل الاتية نعم السؤال السادس والعشرون قارن بين نبغة الاسلام للضمان ونظرة البنوك التقليدية. مبينا ما يترتب على اختلاف تلك النظرة من مسائل الجواب تختلف نظرة الاسلام للضمان كليا عن نظرة معظم البنوك التقليدية له في الوقت الحاضر. فالاسلام ينظر للضمان على ان انه من عقود الانفاق والاحسان بين افراد المجتمع. ولذلك فانه لا يجوز شرعا اخذ عوض مقابل الضمان. بينما تنظر معظم البنوك للضمان على انه وسيلة وجهية استثمارية. ولذلك فان معظم العقود التي تجريها هذه البنوك والمرتبطة بالضمان لا تخلو من محاذير شرعية لهذا السبب. ونظير ذلك القبر فالاسلام ينظر للقبض على انه من عقود الانفاق والاحسان بين الناس. واذا قصد به المعاونة وهو النفع كان محرمات بينما تنظر له البنوك على انه من وسائل الاستثمار وتحقيق الارباح. فقررنا ان الظمان من عقود الاظهار اخو الاحسان وانه لا يجوز اخذ عوظ عليه فالشريعة الاسلامية تشجع الناس على الارفاق وعلى الاحسان وعلى التكافل وعلى التعاون وعلى بث روح المودة بين افراد المجتمع ولهذا نجد انها شرعت الجماعة والجمعة. فمشروعية الجماعة لتحقيق هذه المعاني تكافل التراحم والتعاون والترابط بين افراد المجتمع. فلا تكون نظرة الانسان نظرة مادية بحتة فلا بد ان يسوقهم بل لابد ان يسود هذا المجتمع الارفاق والاحسان الاسلام ينظر لعقد الضمان وهكذا ايضا عقد القرظ. على انه من عقود الارفاق والاحسان ولذلك نجد ان صورة القرظ في الاصل هي صورة نبوية يعني كوني اعطيك مثلا عشرة الاف تردها لي بعد سنة عشرة الاف هذا في الاصل صورته صورة ربوية لعدم تحقق التقابل لانها نقد بنقد من عدم التقابض لكن استثنى استثنت الشريعة هذه الصورة من الصورة الربوية المحرمة بشرط ان يكون مقصودا بها الارفاق والاحسان فمن باب تشجيع الناس على الارفاق والاحسان والتعاون فاذا اصبح لا يراد بالقرظ الارفاق والاحسان وانما يراد به المعارضة والربحية كان محرما وهذا معنى قول الفقهاء كل قرن جرى نفعا فهو ربا وهكذا ايظا بالنسبة للظمان. الظمان هو من عقود الارفاق والاحسان. ولذلك لا يجوز اخذ عوظ على مجرد الظمان. طيب البنوك التقليدية كيف تنظر للظمان والقرض؟ تنظر اليهما على انه من وسائل الاستثمار والربحية فتريد ان تستفيد من الظمان ولذلك الضمانات البنكية الموجودة في البنوك فيها اشكالات لا نتكلم عنها ان شاء الله في اخر باب الظمان وسنبين ان المصارف الاسلامية يعني استطاعت ان تستفيد منظمات ولا تقع في المحظور وذلك بان تأخذ مقابل آآ المصاريف الادارية والاتعاب الفعلية حقيقية ولا تأخذ على مجرد الظمان فبذلك يحصل لها يعني الانتفاع من غير ان تقع في المحظور آآ القرض الحسن اصلا يعني الاصل انه غير موجود في البنوك. لان البنوك قائمة على والاستثمار بينما القرض الحسن يراد به الثواب من الله عز وجل فاذا القرض الحسن الاصل انه غير موجود في البنوك اللهم الا ان يوجد في بعض المصارف الاسلامية من باب آآ التعاون مع بعض العملاء باقراظهم او نحو ذلك مع ان القرظ ايظا يجب ان يكون متمحظا الارفاق والاحسان ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع لا يجوز الجمع بين القرض وبين اي عقد من عقود المعاوظة. الذي يوجد في البنوك هو البيع باجل اما بالطريق المرابحة او التورق. لكن كثير من الناس يسمونه ارظ. يقول اخذت من بين قرض. وهو ليس قرظا وانما هو اه اشترى اشترى سلعة باجل فيعني هذا من الخطأ في التسمية. تسمية الاشياء بغير اسمائها لان القرض لو احكام تختلف اختلافا كبيرا عن قبحة او عن التورق اذا نجد ان نظرة الاسلام لهذين العقدين عقد الظمان وعقد القرض على انهما من عقود الارفاق والاحسان بينما نجد ان نظرة كثير من البنوك لهما على انه من وسائل آآ الاسترباح فالقرظ اذا كان حسنا فيجب على المقترض ان يرد مثل القرض من غير زيادة. لكن اما اذا اقرض البنك عميلا له بزيادة فان هذا محرم. هذا من الربا ولذلك القرض الحسن الذي آآ يراد به الثواب من الله عز وجل الاصل انه غير موجود في البنوك نعم السؤال السابع والعشرون ما الاثر المترتب على الضمان؟ الجواب يترتب على الضمان ثبوت الحق في ذمة ضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه. وللدائن الحق في مطالبة الضامن بالدين اذا عجز المضمون عن السداد او ما طال في ذلك. نعم الاسرى مترتب على الظمان اذا ظمن انسان اخر يترتب على ذلك ثبوت الحق الذي هو الدين في ذمة ومن مع بقائه في ذمة المظمون عنه وللدائن الحق في مطالبة الظامن ولكن هل له الحق في مطالبة الظامن قبل مطالبة المضمون عنه او انه لا يملك مطالبة الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه يعني انت بعثت على رجل مثلا سلعة مئة الف يسددها لك بعد سنة. وحل الاجل وطلبت كفيلا ظامنا كفل احد الناس حل الاجل؟ هل لك ان تذهب للكفيل مباشرة للظامن؟ اوليس لك ان تذهب اليه الا بعد ما تذهب في المدين وتطالبه يتعذر السداد ما يفي بالدين اما لاعساره او مماطلته هذه هي مسألة التالية. نعم السؤال الثامن والعشرون هل للدائن مطالبة ضامن مع عدم تعذر استيفاء الدين من المضمون عنه اذكر اقوال العلماء في هذا المسألة مع ذكر ادلة كل قول وبيان قول راجح. الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان للداء مطالبة من شاء من الضامن او المضمون عنه. وله ان يطالب الضامن بالدين ولو مع ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. واليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غار. ومعنى كونه غارم اي ملزما نفسه وما ضمنه وبمقتضى هذا الالتزام يكون للداعي الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. ولان الحق ففي ذمة الضامن بمقتضى الضمان كما انه ثابت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين وحينئذ فللدائن مطالبة من شاء منهما. اذا هذا هو القول الاول القول الاول قول الجمهور يقولون للدائن مطالبة من شاء من الظامن او المظمون عنه. يقول انت ايها الداء انت بالخيار ان شئت طالب في الضامن مباشرة وان شئت ذهبت لصاحبك المدين وطالبته فانت بالخيار واستدلوا بحديث الزعيم غالب قالوا معنى كونه غانما يعني ملزما نفسه ما ضمنه وايضا من جهة النظر قالوا ان الحق ثبت في ذمة الظامن مقتضى الظمان. فيكون هذا الدائن له ان يطالبه وهو كذلك ثابت في ذمة المدين الذي هو مضمون عنه. وحينئذ فهذا الدائن له الخيار في مطالبة من شاء منهما هذه هي وجهة الجمهور الذي خالف في ذلك هم المالكية كما ذكرنا في الدرس السابق ان المالكية لهم اراء جيدة في المعاملات ومذهبهم هو اجود المذاهب الاربعة في المعاملات وذكرنا السبب في هذا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثم اشار اليه شيخ الاسلام وهو ان الامام ذلك اه اخذ البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو افقه الناس في البيوع. نعم القول الثاني ليس للدائن مطالبة ضامن الا عند تعذر مطالبة المضمون عنه. واليه ذهب المالكية وعللوا لذلك بان الضامن فرع والمضمون عنه اصل ولا يسار الى الفرع الا عند تعدب الاصل. كما انه لا يسار الى الطهارة بالتراب في التيمم الا عند تعذر الماء ثمان الضمانة وثقة وحفظ للحق فهو جار مجرى الرهن ومعلوما انه لا يستوفى من العين المرهونة الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن فكذلك هنا وقد اختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله ولعل هذا قوله والراجح في هذه المسألة والقول به فيه حق للناس وتشجيع لهم على المعروف والاحسان. واما ما استدل به اصحاب القول الاول من حديث الزعيم غار فهو انما يدل على ان الظامن انما يلتزم وبسداد الدين الذي ضمنه عند تعذب الاستيفاء من النديم. ولا دلالة فيه على ان للدائن مطالبة ضامن مع عدم تعذر السداد من مم. اذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالك لانه ليس للدائن ان يطالب آآ الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه نقول اولا اذهب للمدينة وطالبه. فان تعذرت مطالبته اما لاعساره او مماطلته فاذهب الى الضامن وعللوا لذلك بان المظمون عنه اصل والظامن فرع فلا يسار الا فرع الا عند تعذر الاصل كما انه لا يصار الى التيمم الا عند آآ يعني تيمم بالتراب الا عند عدم الطهارة بالماء اللي عنده تعذر الماء اللي عنده تعذر الطهارة بالماء لا يشار الى التيمم بالتراب الا عند تعذر الطهارة بالماء ثم ايضا قياس على الرهن بجمع ان كلا من الظمان والرهن آآ شرع لاجل توثيقة الحق فكما ان العين المرهونة لا يستوفى منها الدين الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن الذي هو وكذلك ايضا لا يطالب الظامن الا عند تعذر الاستيفاء من المظمون عنه وهذا القول الثاني وهو مذهب المالكية هو القول الراجح والله اعلم وقد نصره ابن القيم رحمه الله وقال ابن القيم ان الناس يستقبحون بفطرتهم ان يطالب الظامن مع ترك المظمون عنه. هذا الانسان المظمون عنه طليق وهذا الانسان الظامن الذي احسن المظمون عنه هو الذي يتعقب وهو الذي يطالب وهو الذي ربما يحبس اذا اذا لم سدد هذا الدين وذاك الذي هو المدين طليق لا لا احد يطالبه ولا احد اه يتعرض له ويطالبون هذا الانسان المحسن المتبرع الذي هو الظامن. يقول ابن القيم ان الناس بفطرتهم يستقبحون مثل هذا ولهذا فالصواب هو انه لا يطالب اه الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه واذكر ان رجلا من الناس ضمن قريبا له ثم انه بعد السنوات اذا به يستدعى لاجل ان يسدد وكان المبلغ كبيرا. كان المبلغ كبيرا فقال اذهبوا للمضمون عنه اذهبوا للمدين ان تعذر فايتوني قالوا لا ان الدائن يريد منك ان تسدد فاحرج هذا الرجل وليس عنده ما يسدد به ما يسدده. فقالوا اما ان تسدد واما ان تحبس فاذكر انه يعني حبس منذ اياما والمظمون عنه وهذا المظمون عن المدين حر طليق لم يطالب اصلا بسداد الدين على انه يبين ضعف هذا القول وان كان هو الذي عليه العمل. قول الجمهور هو الذي عليه العمل في المحاكم. ولكن الصواب هو القول الثاني صواب اننا لا ننطالب هذا الظامن المحسن الا عند تعذر مطالبة المدين الذي هو المظمون عنه واما ما استدل به الجمهور من حديث الزعيم غانم فهذا انما غاية ما يدل عليه ان الظامن انما يلتزم بسداد الدين الذي ضمنه عند عدوا سداد الدين من المضمون عنه عند تعذر الاستيفاء من المدين. لكن ليس فيه دلالة واضحة على ان للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر اه السداد من المدين. فاذا اه خلاصة الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح انه ليس للدائن مطالبة الظامن الا عند تعذر مطالبة المظمون عنه نعم السؤال التاسع والعشرون هل يسقط الضمان بموت ضامن مع التوجيه؟ الجواب لا يسقط بل ينتقل حق المطالبة الى تم وذلك لان الدين المضمون قد التزم به الضامن وصار كأنه دين اصيل ينتقل مع التركة. ولان الغرض من الضمان الاستنشاق وطمأنينة صاحب الحق وسقوط الضمان بموت الضامن ينافي هذا المعنى. الظمان لا يسقط من وتر الظامن وانما ينتقل الى تركته وذلك لانه لما ظمن هذا الدين تعلق تعلق الدين به فاصبح كالمدينة الاصيل تعلق الدين بذمته فاصبح كالمدين الاصيل ثم ايضا الضمان المقصود منه والغرض منه هو التوثقة وطمأنينة الدائن صاحب الحق والقول بسقوط الظمان بموت الظامن ينافي هذا المعنى ويجعل الدائن لا يطمئن على استيفاء حقه ولهذا فعند عامة الفقهاء ان الظمان لا يسقط بموت الظالم وانما ينتقل في تركته. مثال ذلك انسان آآ اشترى سلعة مثلا بمئة الف يسددها بعد سنتين وطلب الداعي من المدين ظامنا فظمنه احد اصدقائه ثمان هذا الظامن بعد شهر او شهرين توفي مثلا هل يسقط الضمان؟ لا يسقط الضمان وانما ينتقل في تركته. نعم السؤال الثلاثون ما نوع عقد الضمان من حيث اللزوم وعدمه مع ذكر الدليل؟ الجواب الضمان عقد اللازم فليس للضامن ان يرجع عن ضمانه قال البخاري في صحيحه باب من تكفل عن ميت دين فليس له ان يرجع ثم ساق بسنده عن سلمة ابن اقرع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم اوتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه دين؟ قال نعم. فقال وعلى صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه علي دينه يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة انه لو كان الضمان ليس عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت بعدما كفله ابو قتادة رضي الله عنه لاحتمال ايام ابو قتادة رضي الله عنه في ضمانه. طيب السؤال اللي بعده. السؤال الحالي والثلاثون اذا ضمن انسان اخر ثم اراد ان يرجع في ضمانه فهل له ذلك مع التوجيه؟ الجواب ليس له ان يرجع في ضمانه لان الضمان عقد لازم فلا يملك معه وجوع. طيب لو عقد الضمان هل هو من العقود اللازمة فليس للظامن ان يرجع في ظمانه او انه من العقود الجائزة فيملك ان يرجع الجواب انه من العقود ازمة. اذا ضمنت انسانا فليس لك ان تتراجع والاصل في هذا قصة آآ ابي قتادة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه من دين؟ فان قالوا لا ليس عليه دين يصلى عليه وان قالوا عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم وذات يوم اوتي بجنازة ليصلي عليها فسأل هل عليه من دين؟ قالوا عليه ديناران يا رسول الله فرجع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم فقام ابو قتادة وتبرع وقال يا رسول الله الديناران علي يا رسول الله يعني انا ظامن لهما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجه دلالة هذه القصة على ان الضمانة عقد لازم انه لو لم يكن الضمان عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت لاحتمال ان يرجع ابو قتادة في ظمانه هذا احتمال يتراجع واقول اكون ضمنت الا اضمنه. لكن آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لاجل ضمان ابي قتادة سداد الدين الذي عليه هذا يدل على ان الظمان عقد لازم. ويتفرع عن هذه المسألة انه اذا ظمن انسان اخر ثم اراد ان ان يرجع في ضمانه ليس له ذلك مثاله ذلك اه انسان اتصل به صديقه وقال انني اشتريت سلعة دين وان البائع طلب كفيلا او ضامنا اذا تظمنني فقام وضمنه ثم انه لما رجع الى بيته ندم وربما اتى اليه مثلا من آآ يبين له خطورة الظمان وان هذا المدين قد لا يسدد فيرجع عليه ونحو ذلك. ندم فاراد هذا يتراجع عن الظمان اتينا الدائن وقال انا اريد ان اتراجع عن الظمان هل له ذلك؟ نقول لا ليس له ذلك لان الضمان عقد لازم فلا يملك الظامن الرجوع فيه ولهذا البخاري في صحيحه كما يقال فقه البخاري في تراجمه ووضع على هذه القصة بقوله باب من تكفل عن ميت دين فليس له ان يرجع فليس له ان يرجع. انظر الى دقة الاستنباط من الامام البخاري رحمه الله تعالى نعم وهذا يعني هذه المسألة مسألة اه كون الضمان عقد لازم اه يعني ذكرها البخاري وذكرها الحافظ بن حجر الفتح لكن في كثير من كتب الفقه لا تجد هذه المسألة مذكورة نعم السؤال الثاني والثلاثون هل يصح تعدد الضامنين؟ وهل يضمن احدهم ببراءة اخر؟ الجواب يصح تعدد الضامنين ولا عبر احدهم ببراءة الاخر لان كل واحد من منه مستقل عن غيره؟ نعم تعدد الظامنين يصح لا اشكال في هذا كيف تعدد الظامنين؟ يعني انسان فعل اخر سلعة بمبلغ مثلا بمليون قال والى اجل. وقال انا اريد يعني ما يطمئنني على سدادك لهذا الدين. الدين كبير وانا اريد ان اطمئن قال المدين اتي لك بضامن كفيل. قال والله ظامن واحد ما يكفي ثم يعجز قال اتي لك باثنين او اتي لك بثلاثة هل يصح؟ نعم يصح. يصح تعدد الضامنين طيب اذا تعدد الظامنون هل يبرأ احدهم ببراءة الاخر؟ لا. فلو ان اه الدائن قال لاحد الضامنين ابرأتك ولم ابرئ فلانا فيصح اذا لا يبغى احدهم ببراءة الاخر لان كلا منهم مستقل بظمانه لهذا الدين. نعم السؤال الرابع والثلاثون هل يصح الضمان لما قد يثبت في الذمة من الديون في المستقبل مع التمثيل والاستدلال؟ الجواب نعم يصح الضمان لما قد يثبت في ذمة من الديون في المستقبل كما انه يصح عما قد ثبت من الدين. مثال ذلك رجل من الناس له قريب او صديق وطلب هذا الرجل من تاجر ان يتعامل مع هذا القريب او الصديق بالبيع بالاجل. وحتى يشجع هذا التاجر على ذلك قال له انا ضامن لكل ما تبيعه فلانا. فهذا الضمان صحيح لذلك قول الله تعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ففي هذه الاية ضمان حمل البعير لمن يأتي بصراع الملك وهو ضمان لاب قد يقع في المستقبل. وهذا وان كان في شرع من قبلنا الا انه لم يرد في شرعنا ما يخالفه. بل وجد ما يؤيده وهو قول النبي صلى الله عليه الزعيم غار والزعيم الضامن وهو يشمل كل ضامن سواء كان الضماد لما مضى او للمستقبل. الظمان كما يصح اه عما مظى فيصح ظمان اه الدين الذي ثبت في ذمة المدين فيصح كذلك الظمان لما يكون في المستقبل من الديون وكما في هذا المثال المذكور انسان له مثلا ابن او له اخ او صديق او قريب وارى انه عاطل مثلا ليس عنده عمل قال افتح محل وانا اكلم لك التاجر الفلاني يبيعك في الاجل فذهب لهذا التاجر حتى يشجعه على التعامل مع يعني هذا الرجل ذهب الى وقال يا فلان اريد منك ان تبيع فلانا بالاجل وانا لك ظامن. اذا ما سدد لك انا اسدد لك هل يصح؟ نقول نعم يصح فيكون ظامنا فاذا تعذر السداد من المدين فان هذا الظامن هو الذي يطالب بالدين فهذا مثال للظمان لما يكون في المستقبل ولا مانع يمنع منه وظاهر الادلة يدل على صحته. ومن ذلك قول الله تعالى اه في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا ضمان للشيخ المستقبل. وايضا عموم الحديث الزعيم غانم يشمل الظمان لما مضى ولما يأتي في المستقبل فاذا الظمان كما يكون مما مظى فانه يصح ان يكون لما يكون في المستقبل. نعم السؤال الخامس والثلاثون هل يصح ضمان الدين الحالي مؤجلة مع ذكر الدليل؟ الجواب نعم يصح ذلك كأن يحل على رجل دين فيأتي من يضمنه عنه مؤجلا لمدة سنة او سنتين ويرضى الدائن بذلك فيصح. وحينئذ ليس للداء لمطالبة ليس للدائن مطالبة ضامنة قبل فحلم لذلك الاجل ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء اعطيك فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني او تأتيني بحمير عظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم ستنظره؟ فقال شهران قال النبي عليه الصلاة والسلام فانا احمل له اي اضمنه. وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنه ذلك الدين بعد مضي تلك المدة اخرجه ابو داوود وابن ماجة بسند صحيح. وهذا الحديث نص في صحة ضمان الدين الحال مؤجلا. ضمان الدين الحال مؤجلا. سورة المسألة اه انسان في ذمته ديون طالبها الدائم بسداد هذه الديون لم يستطع عجز هدد بشكايته قال لابد ان تسدد او تأتيني بكثير يعني ضامن اتى احد الناس يريد ان يحسن فسأل عن الدين قال والله الدين يعني كبير قال انا اضمنه لكن بشرط ان يكون مؤجلا يعني لا اسدد الان الدين يكون الظمان مؤجلا اضمنه على ان يسدد لك فلانا خلال مثلا ستة اشهر. فان سدد لك والا انا اسدد لك فهذا الظمان يصح اذا رضي الدائن. اما اذا لم يرظى الدائن فلا يصح. لان الاصل ان الدين قد حل. ويجب على المدين ان يسدد. فاذا ومن قال انا اريد ان اسدد هذا الدين الحال مؤجلا فننظر اذا رظي الدين بذلك وقبل بهذا الظمان فيصح اما اذا لم يوظف يلزم ان يسدد الدين حالا ان كان قادرا على السداد وان كان غير قادر فالله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة ميسرة فاذا اه ظمان الدين الحال مؤجلا يصح بشرط ان يرظى بذلك الدائن والاصل في هذا حديث ابن عباس في قصة هذا الرجل ان رجل لزم غريما له بعشرة دنانير يعني رجل كان يطلب اخر عشرة دنانير فلزمه ما معنى لزم؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه سجن؟ ما كان في السجن ولا في عهد ابي بكر ما كان موجود السجن. السجن اول ما كان في الدولة الاسلامية في عهد عمر رضي الله عنه. لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية. لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اه اه اراد الانسان مطالبة اخر يلازمه فاذا اراد الداعي لمطالبة المدين يلازمه يعني يلاحقه في كل مكان يذهب يذهب معه يقف عند باب بيته ويلاحقه ويلازم الملازمة شديدة حتى يسدد الدين الذي عليه ولذلك فان عقوبة السجن هي ليست عقوبة اصيلة ليست عقوبة اصيلة ولهذا يعني في باب التعزيرات ينظر القاضي للمصلحة ان كانت المصلحة ان يحكم عليه بالسجن ولا يمكن ان يحكم عليه بعقوبات بديلة. او باعمال تطوعية مثلا يكون له آآ يعني فيها نفع او للمجتمع نفع هذا يعني يرجع الى الى اجتهاد القاضي. اذا السجن من لم يكن اصلا موجود. لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الداء اللزم هذا المدين. بهذه العشر دنانير فقال المدين ما عندي شيء اعطيك فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني. اصبح يلازمه يقول حتى تشددني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم ستمضي ستنظره؟ يعني كم تمهله؟ قال شهرا فظمنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سدد الدين عنه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود بسند صحيح وهو نص في صحة ظمان الدين الحال مؤجلا. الان كما ذكرنا بشرط آآ رظا الدائن بذلك نعم السؤال السادس والثلاثون ما المراد بخطاب الضمان؟ وما التكييف الفقهي له؟ وما حكمه الشرعي؟ الجواب المراد بخطاب الضمان تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب. نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه التكييف الفقهي خطاب الضمان اذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو كالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له ناخذها لان هذه يعني مسائل معاصرة. اه نأخذها فقرة فقرة خطاب الضمان وهو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي. هذا من فروع اه المسألة السابقة نحن قررنا واصلنا ان الضمان لا يجوز اخذ عوظ عليه وقلنا سيكون لهذه المسألة تطبيقات معاصرة وتفريعات فمن هذه التطبيقات هذه المسألة وهي الضمان البنكي او خطاب الضمان. والذي قلنا ان الناس يحتاجون اليه تتميزه وللتجارة في الاستيراد استيراد السلع وكذلك في اقامة المشاريع والمناقصات ونحو ذلك وحتى مؤسسات الحج والعمرة يحتاجون الى ضمان بنكي يحتاجون الى ضمان بنكي وهو الذي يسمى بخطاب الضمان فما هو خطاب الضمان كما جاء في التعريف؟ انه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد. يعني يتعهد البنك بان يضمن هذا العميل الى المستفيد يعني الجهة الطالبة الظمان البنكي. نيابة عن طالب الظمان نيابة عن هذا العميل. عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة هي تجاه المستفيد يعني لماذا يطلب هذا الظمان البنكي؟ اذا لم يقم اه طالب الضمان بامور معينة يعني مثلا اذا المشروع الذي قام بتنفيذه لم يستوفي الشروط حصل نقص في تنفيذ هذا المشروع حصل خلل حصل تأخير حصل الجهة الحكومية التي آآ ارست المشروع على هذا المقاول تخصم عليه تخصم عليه بماذا؟ فارجع الى الظامن. وتطالب الظامن اه يعني خصم جزء من من المبلغ من المنظمات البنكي آآ الذي آآ لها على هذا العميل او على هذا العميل الذي هو المقاول مثلا فهذا اذا هو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي. ما حكم هذا الظمان؟ ما حكم خطاب الظمان او الظمان البنكي؟ قبل ان نأتي لحكمه اولا ما هو التكييف الفقهي له؟ يعني يخرج على ماذا؟ من الناحية الفقهية نعم التكييف الفقهي التكييف لخطاب الضمان اذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو وكالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له. اما اذا كان بدون غطاء فهو ضمان. ما معنى بغطاء؟ اذا كان غطاء الضمان بغطاء او اذا كان بدون غطاء. المقصود بالغطاء هنا الرصيد يعني اذا كان ما عنده رصيد لكن البنك اعطاه امام بنكي وما عنده شي ما عنده رصيد لكن البنك يعرف انه من كبار عملائه ويثق في فاعطاه ضمان بنكي. فان هذا يعني تكييف الفقه على انه ضمان. ضمان محفوظ واضح انه ضمان. اما اذا كان بغطاء عنده ورصيد لكن يعني طلب من البنك ان يعطيه ضمانا فالتكيف الفقهي له انه وكالة مع بقاء الكفالة يعني وكالة كانه يوكل البنك ان يسدد عنه للمستفيد ما يطلبه فاذا اخل او اذا لم يقم بالتزامات معينة مع ايضا بقاء الكفالة والضمان لان هذا البنك لهذا آآ العميل فاذا التكييف الفقهي اذا كان بدون غطاء فهو ضمان اذا كان بدون غطا فهو وكالة مع كفالة نعم حكمه حكمه يجوز اصدار خطاب الضمان بشرط ان تكون العمولة التي يأخذها المصرف من طالب خطاب ضمان بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية ولا يجوز ان تزيد العمولة على ذلك. سواء كان خطاب الضمان بغطاء او بدون غطاء. فانه اذا كان بدون غطاء فهو ضمان. وكذلك ايضا اذا فكان بغطاء فهو وان كان وكالة الا ان علاقة الكفالة تبقى لصالح المستفيد المكفول به فهي وكالة وكفالة في الوقت نفسهما. اذا هذا الظمان البنكي او خطاب الظمان يجوز اصداره لكن بشرط ان تكون العمولة التي يأخذها المصرف على هذا الظمان بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية ولا يجوز ان تزيد على ذلك لماذا؟ لانها لو زادت على ذلك يكون البنك اخذ عمولة على الظمان احنا قررنا من قبل انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان فاذا كان البنك سيأخذ على الظمان نفسه عمولة فيكون قد وقع في المحظور اخذ البنك عوظ على الظمان وقلنا ان المذاهب الاربعة اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقت على ان لا يجوز اخذ عمولة على الظمان لكن للبنك ان يأخذ عمولة بقدر المصاريف الادارية الفعلية الحقيقية فان قال قائل لماذا اجزتم للبنك ان يأخذ مقابل مصاريه؟ نقول ايضا لا نستطيع ان نلزم البنوك ان تخدم الناس مجانا فلا يعني يمكن ان نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا. اخدموا الناس مقابل كما يقال في المثل لا يخرج البخيل. فمن اراد ان يخدمها الناس يدفع مقابل الخدمة حتى تخدم البنوك العملاء لابد من المقابل فاذا نقول كون البنك ياخذ مقابل مصاريف الادارية الفعلية حقيقية لا بأس البنك يتكبد مصاريف مصاريف مثلا آآ اول اقتطاع وقت آآ جزء من وقت الموظف. ثانيا ما يكون من مصاريف مثلا في في استهلاك الكهرباء وكذلك ايضا في في الحاسب وما يحتاج اليه من صيانة والهاتف ونحو ذلك مصاريف لا يعني لا فالبنك يتكبد مصاريف في هذا. فيحسب البنك قدر مصاريفه الفعلية حقيقية فيأخذها وما زاد على ذلك انه لا يجوز والمصارف الاسلامية على هذا ومنها مصرف الراجحي مثلا هو يأخذ يحسب المصاريف الفعلية الحقيقية لكن هناك بعض المصالح الإسلامية اتجهت يعني الى اتجاه اخر ومنها الهيئة الشرعية في بنك البلاد قالوا انه يجوز اه اخذ عمولة على الظمان نفسه هنا على الظمان نفسه يعني اكثر من المصاريف العليا الحقيقية بشرط الا يؤول ذلك الظمان الى القرض فان ال الى القرض فلا يأخذ البنك الا بقدر المصاريف الفعلية. واضح هذا القول هذا قول لم يذكر في الكتاب لانه اتى يعني بعد تأليف الكتاب اقول يعني بعض العلماء المعاصرين ومنهم الهيئة الشرعية في بنك البلاد اخذوا بهذا الرأي وهو لا شك رأي له وجاهته وله قوته يقولون يجوز ان ان نأخذ البنك عمولة على آآ الظمان ليس على المصاريف الفعلية لا على الظمان نفسه على الظمان البنكي نفسه الذي هو خطاب الظمان. لكن بشرط الا يؤول هذا الظمان البنكي في خطاب الضمان الا يؤول للقرظ فان ال القرض فلا يأخذ البنك الا مقابل مصاريفه الفعلية واضح هذا القول يعني يعني مثال ذلك يعني اتى مقاول وطلب من البنك خطاب ظمان البنك حسب المصاريف الفعلية مثلا بثلاث مئة ريال وقال نحن يعني ما تكفينا ثلاث مئة ريال والضمان مثلا مطلوب بمليون نحن نريد ان نأخذ على الاقل خمسة الاف ريال فهذا على على هذا الرأي يجوز يقولون بشرط الا يؤول الظمان الى القرض يعني لو ان هذا المقاول آآ كان ضمانه بدون غطاء وترتب على عليه التزامات معينة تجاه المستفيد تجاه الجهة الطالبة للضمان فمعنى ذلك ان البنك هو الذي سوف يسدد نيابة عن هذا المقاول. فاذا وصل الى هذه المرحلة نقول البنك توقف لا تأخذ الا مقابل المصاريف الفعلية لا تاخذ الا مقابل مصاريف الفعلية. وهذه يعني حالات قليلة ليست كثيرة. يعني كون الظمان البنكي يؤول الى القرض حالات قليلة فيقول لك اذا وقعت فتعالج هذه الحالات ويقال للبنك لا تأخذ الا مقابل المصاريف الفعلية اما اذا لم تقع وهو الاكثر والاغلب وانما الغرض منها فقط والاطمئنان على هذا المقاول او هذا المورد او نحو ذلك فيجوز للبنك ان يأخذ آآ عمولة على الظمان نفسه. قالوا لاننا اذا تأملنا في تعلات الفقهاء. لماذا؟ قال الفقهاء انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. قالوا لانها اولدت الى فنحن نمنعه اذا كان يؤول القرض. اما اذا كان لا يؤول القرض فلا نمنعه. وهذا قول قوي ولا شك ان له اه وجه نعم السؤال السابع والثلاثون ما معنى كفالة لغة واصطلاحان؟ وما الفرق بينها وبين الضمان؟ الجواب الكفالة مصدر الكفالة بمعنى التزم واصطلاحا الالتزام برشيد يحضر من عليه حق ما لي لربه لصاحبه. وتسمى الكفالة الحضورية. وسبق القول بان من الفقهاء من يطلق الكساد على الضمان والضمان على الكفالة. ولكن الجمهور يطلقون الكفالة على الالتزام باحضار البدن. ويطلقون الضمان على الالتزام بالمال. بعدما انتهينا الكلام عن الضمان انتقلنا للكلام عن الكفالة التي تسمى بالكفالة الحضورية. و تعريفها كما ذكر التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه. يعني التزام احضار بدنه التزام احضار بدنه هي التي يسميها الناس بكفالة الحضورية. وقلنا فيما سبق ان اكثر الفقهاء يفرق بين الظمان وبين كفالة ويجعلون الظمان خاصا بالمال بينما الكفالة خاصة بالبدن نعم السؤال الثاني والثلاثون ما الذي تصح فيه الكفالة؟ وما الذي لا تصح فيه مع التوجيه؟ الجواب تصح الكفالة ببدن كل من عليه حق ناجي في الدين لا تصح ببدل من عليه حد من القصاص لانه لا يمكن استيفاء الحد او القصاص من كفيل اذا تعذر اذا تعذر احضار المكفول الجاني. نعم اذا كفالة عندما تكون في الحقوق المالية فقط تصح ببدن من عليه حق مالي فقط. اما من عليه حد او قصاص او نحو ذلك فهذا لا تصح فيه الكفالة لماذا؟ لانه آآ لو تعذر احضار المكفول لا يمكن ان يستوفى من هذا الكفيل لا يمكن ان يستوفى منه الحد ذوي القصاص ولذلك فان الكفالة خاصة آآ بدن من عليه حق مالي. نعم السؤال التاسع والثلاثون هل يشترط رضا الكثير والمكفول في الكفالة مع التوجيه؟ الجواب يشترط مدى الكفيل بالاتفاق لانه لا يلزم احق ابتداء الا بمضاه واما المكفول فقد اختلف العلماء في اشتراط مضاه فمنهم من اشترط مضاه ومنهم من اشترط مضاه. والصحيح انه يشترط رمضاه لان الكفالة معروف واحسان. واذا كانت بغير مضاه لم تصبح معروفا ولا احسانا. ولانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيرهم. نعم اما رضا الكفيل فانه يشترط. رضا الكفيل يشترط لا يمكن ان يجبر الانسان على ان يكفل غيره اما المكفول هل يشترط رضاه؟ من العلماء انه لا يشترط فلك ان تكفل غيرك حتى لو لم يرضى ولكن الصحيح انه يشترط لماذا لان الكفالة نوع من المعروف والاحسان فاذا كانت بدون رضا المكفول لن تصبح معروفا ولا احسانا ثم ايضا لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره. وبعض الناس السجن احب اليه من ان يكون تحت منة غيره يقول انا ابقى في السجن ولكن لا يكفلني فلان لماذا؟ لانه يعرف بان فلانا سيؤذيه بالمنة فان المنة تؤذي تؤذي الانسان عزيز النفس ولهذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى المقصود بالاذى المنة. وقال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فان بعض الناس اذا تصدق او عمل معروفا يبدأ يمتن على من عمل معه هذا المعروف مباشر او غير مباشر فكلما لقي هذا الذي عمل مع هذا المعروف سأله عن المعروف هذا وذكره يعني حاول ان يذكره به فاصبح الان هذا ليس لو انه لم يفعل هذا المعروف واتى له بكلام حسن كان خيرا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى وكثرة المنة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المنان والمنة تدل على دناءة في الخلق وتدل على آآ ان هذا الانسان نفسه ضيقة في بذل المعروف. والا فانه كريم المعطاء هو الذي يفعل المعروف وينساه. ولا على الناس بهذا المعروف ولهذا يعود الانسان نفسه على انه اذا فعل معروفا نسيه فلا يمتن على من عمل معه هذا المعروف لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر ولذلك نجد ان الفقهاء قالوا وكثير من الفقهاء قال ان الانسان اذا لم يجد الا ماء موهوبا فلا يلزمه ان يقبله يعني لو بحثت عن ما تتوضأ به ولم تجد الا من يهب لك هذا المال هبة لا يجب عليك ان تقبله ولك ان تعدل التيمم وعملوا ذلك قالوا لان الانسان لا يلزم ان يكون تحت ملة غيره فاجازوا له ان يعدل التيمم مع وجود الماء لكن لكون هذا الماء موهوبه لان هذا الذي قد يهبك الماء قد يمتن عليك يوما من الايام به وهكذا ايضا نقول هنا الصحيح انه يشترط رضا المكفول. لان هذا الكفيل قد يمتن عليه بهذه الكفالة قد يكون المكفول يعرف ان هذا الكفيل انه رجل منان. كثيرا منا فهو سيؤذيه بهذه الكفالة. سيؤذيه اذى نفسي ولذلك في الصحيح انه يشترط رضا المكفول في الكفالة حتى لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره نعم السؤال الاربعون متى تنقلب الكفالة الى ضمان مع ذكر الدليل؟ الجواب تنقلب الكفالة الى ضمان اذا تعذر احضار المكفول مع حياته فان الكفيل يضمن ما عليه من دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غام. نعم السؤال اللي بعده. السؤال الحالي والاربعون اذا اشترط الكفيل براءة من الدين عند احبابي المكفول فهل يلزمه ضمان الدين؟ مع ذكر الدليل؟ الجواب لا يلزمه ضمان الدين في هذه الحالة عملا بشرطه. ولقول النبي صلى الله عليه المسلمون على شروطهم. الكفالة قد تنقلب الى ظمان. متى اذا تعذر احضار المكفول هذا انسان وجد رجلا سوف يسجن في دين عليه وقال الدائم انا ما اقبل الا ان يأتي له يؤتى له بكفيل اتى رجل قال والله انا اكفل لكن كفالة حضورية اكفل يعني بدن هذا فهذا الرجل ما اكفل الكفالة غرامية فقبل بذلك الدائن كفل هذا الرجل ثم بعد ذلك طلبوا من الكفيل ان يحضر المكفول بحث عنه بحث عنه لم يجده فما هو الحل؟ نقول تنقلب هذه الكفالة الى ظمان نقول انت ايها الكفيل تسدد ما عليه من دين فاذا اذا اصدر احضار المكفول فان الكفالة تنقلب الى ظمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم يعني الظالم غانم وهذا قد يعني اه ضمن وان كان قد ضمن احضار بدنه لكن لما تعذر احضار البدن اه قد ظمن ما يترتب على ذلك الشخص من حقوق مالية. لكن هنا مخرج حتى لا يسد ايضا باب الكفالة وهو ان يشترط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضاره. يقول انا اكفله كفالة حضورية لكن بشرط آآ انني ابرأ من دينه ما لي علاقة بدينه. اذا اذا تعذر احضاره ما تلزمونني بان اسدد عنه فاذا اشترط هذا الشرط فله شرطه. وبالتالي لا تنقلب الكفالة الى ظمان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فلو ان اشترت هذا الشرط اقول انا اكفل الكفالة حضوريا لكن اذا تعذر احضارهم لا اضمنه لا اكفله الكفالة غرامية فيكون هذا صحيحا وله شرطه ولذلك حتى لا ينسد باب الكفالة. يعني نقول اه لمن اراد ان يحسن الى غيره يمكن ان ان ان تكفله كفالة حضورية ولا تنقلب بكفالة الظمان. اشترط اقفلوا كفالة حضوره واشترط بانه اذا تعذر احضاره فانك غير مطالب بدينه ولك شرطك وبذلك تكون قد احسنت اليه وبهذا نكون لم نسد هذا الباب العظيم وهو من ابواب المعروف والاحسان ينبغي يا اخوان نرغب الناس في هذه الابواب. يعني كون بعض المدينين اساءوا في هذا فتجد ان المدين يتملص من وربما يكون قادرا على سد الدين آآ يعني ينقلب على الظامن حتى انه ربما لا يرد عليه اذا اتصل به فيتورط هذا الظامن ويأخذ موقفا ويأخذ ربما واصدقائه موقفا من الظمان وهكذا بالنسبة للكفالة. فنقول يعني اخطاء بعض الناس لا ينبغي ان ان تعمم لان الظمان والكفالة من ابواب المعروف والاحسان. لكن ايضا لا يظمن الانسان الا عن اه الا من من يثق فيه. لا يظمن اي احد لا يظمن اي احد ثم ايظا اذا ظمن يظمن في مبالغ معقولة يعني يقدر ان هذا المظمون عام تعذر سداد الديانات وسداد الدين عنه فلا بد حينئذ ان يكون قادرا اسداد هذا الدين اما ان يضمن في مبالغ كبيرة ثم بعد ذلك يوقع نفسه في الحرج اليس هذا من الحكمة؟ ليس هذا من الحكمة يعني مثلا انسان يعني متوسط الناس في الدخل يعني دخله متوسط. واتى انسان اراد ان طلب منه ان يضمنه في مليوني ريال ليس من الحكمة ان يقبل. افترض ان هذا المدين تعذر سداد دينه. حتى ولو اعطاك المعسول للكلام. انت لا ماذا يحدث المستقبل يعني ربما ان هذا الانسان يوقع نفسه في الحرج وكم من انسان الان قابع في السجن بسبب كفالة كفلها اه لآخر ولم يقدر عواقب الامور وكما يقال الكفالة اولها شهام واخرها ندامة هذا طبعا عند عدم تقدير والا في الاصل ان الكفالة يعني هي من ابواب المعروف والاحسان. فاقول هذا الشرط في الحقيقة يشجع الناس على انا القول بهذا يشجع الناس على الكفالة ولذلك ينبغي اشاعة مثل هذا الحكم حتى لا ينسدح هذا الباب من ابواب المعروف والاحسان يقال لك ان تكفل غيرك كفالة حضوره وان تشترط هذا الشرط وبالتالي لا تنقلب الكفالة الى ظمان وتكون قد احسنت الى هذا المكفول نعم السؤال الثاني والاربعون ما المراد بكفالة الاستقدام وما اركانها؟ الجواب المراد بكفالة الاستقدام عقد بمقتضاه يكفل شخص اخر بما عليه من واجبات اذا لم يفي بذلك المكفول. ويلتزم باحضاره عند الطلب. امكنها الكفيل وهو الشخص المستقدم الذي يلتزم على مفقوده من واجبات المكفول وهو المستقدم المكفول له وهي الجهات الحكومية المعنية واصحاب الاعمال التي يباشرها العامل مكفول به وهي اعمال المستقدم وما يترتب عليها؟ نعم نظام كفاءة الاستقدام موجود عندنا في المملكة وفي بعض دول الخليج وآآ يعني هو معروف كفاءة الاستخدام يعني يستخدم الانسان رجلا اخر ويكون على كفالته للعمل وآآ اركان هذه الكفالة كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول به. طيب ما تكييف هذه الكفالة؟ تكييف الفقهي او تخريج الفقهي لهذه الكفالة نعم. السؤال الثالث والاربعون ما التكييف الفقهي لكثافة الاستقدام؟ الجواب الاقرب في التكييف الفقهي لها انها من قبيل كفالة النفس الكفالة الحضورية. ولا تعتبر من قبيل الضمان. وذلك لو ترتب في ذمة المستقدم ديون لم يطالب بها الكفيل. لم يطالب لم يطالب؟ اي نعم احسن الله اليك. لم يطالب بها الكفيل وانما يطالب باحضاره الى الجهة المعنية. نعم. الاقرب في التكييف الفقهي لكفاءة الاستقدام من قبيل كفالة النفس او كفالة البدن التي تسمى بالكفالة الحضورية. ولا تعتبر من قبيل الظمان. ولهذا لو ترتب في هذا المستقدم لو تركت في ذمته ديون لا يتحملها الكفيل. لا يتحملها الكفيل لانه انما كفله كفله كفالة حضورية يعني لو مثلا طلبته جهة حكومية يبحثون عن كفيلة لو مثلا طلبته الشرطة او غيرها مثلا من جهات الدولة طلبوا هذا المستقدم يرجعوا لكفينه مباشرة فهي في الحقيقة كفالة حضورية ويحضره لهم. لكن لو تركت في ذمته ديون لا يطالب الكفيل بها نعم السؤال الثالث والاربعون ما التكيف الفقهي؟ السؤال الرابع والاربعون ما حكم اخذ الكثير من العامل نسبة من الدخل؟ على ان يقوم الكفيل بالاعمال الادارية ويقوم العامل بالعمل مع التوجيه. الجواب الاصل ان العامل المكفول يتقاضى مرتبا معينا. لكن ان اتفقا على نسبة معينة من الدخل للكفيل فهو جائز لانه من باب المشاركة ولان الاصل في العقود الاباحة والجواز. نعم يعني لو ان مثلا رجلا استقدم آآ عاملا فالاصل انه يعطيه مرتبا لكن لو اتفق هو واياه ورظي بذلك ذلك العامل على ان يعطيه نسبة يعمل معه بالنسبة مثلا النصف او الربع او الثلث او اكثر او اقل اذا حصل التراضي فلا بأس بهذا وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا فهو اما ان يعطيه من مرتبا شهريا او يتفق معه بالنسبة او نحو ذلك. لكن هنا اذا اراد ان يعدل عن الراتب فلا بد من رظاء هذا العام. لان الاصل من يعني على انه سيعطى مرتبا لكن اذا رضي اذا رضي بطيبة من نفسه على ان يعطى نسبة والغالب انه يرظى لانه يكون هذا في صالحه يكون هذا في صالحه فان فلا بأس به وكما ذكرت حتى النظام لا يمنع من هذا. نعم السؤال الخامس والاربعون ما حكم اخذ من العامل مبلغا من المال مقابل كفالته مع ترك الحرية له في العمل عند من شاء مع التوجيه الجواب هذا لا يجوز وذلك لما يأتيه. ان ولي الامر قد منع ذلك ووضع له نظاما وضوابط وذلك حفاظا على امن الوطن ومنعا للمشكلات التي جزء من جراء تسيب العمال ومنعه هذا فيه مصلحة فيجب التقيد به وعدم الخروج عنه رعاية للمصالح ودرعا للمفاسد ولان طاعة ولي الامر واجبة في المعروف وهذا من المعروف اذ المصلحة فيه ظاهرة. ان هذا يقلل عامل المشاركة بين المستقدم والعامل بل قد انعدموا في بعض الامور فيكون اخذا للمال دون استحقاق له. لانه قد يتفق مع العامل على تحمل العامل جميع ما يترتب عليه من سكن وعلاج وتذاكر سكن وغيرها ولا يقوم الكفيل باي عمل يذكر مقابل المال المخصص له من العامل فيكون هذا الكفيل قد اخذ مالا بغير حق. نعم. اه استقدام العامل واطلاقه يعمل عند من شاء ويأخذ الكفيل على ذلك مقابلا هذا لا يجوز هذا انظمة الدولة تمنع منه والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وتجد طاعة ولي الامر بالمعروف وهذا من المعروف لا شك ان استخدام العمال ثم اطلاقهم ان فيه خطورة على المجتمع وعلى امن البلد ثم ايضا من الناحية الفقهية هذا الكثير عندما يأخذ مقابل على هذا العامل يأخذ مقابل ماذا ليس هناك الان يعني مشاركة ليس هذا الكفيل لم يقم باي باي جهد فهو الان يأخذ يعني هذا العوظ على مجرد الكفالة واخذ عوظ على مجرد الكفالة لا يجوز لانه كما نقول قررنا ان الظمان والكفالة من عقود والاحسان لا يجوز اخذ عوظ عليها. فكونه يأخذ على مجرد انك كفيل هذا لا يجوز ولذلك فان انه بهذه الطريقة نقول انه لا يجوز. اذا اراد ان يصحح هذا اذا اراد ان يصحح هذا فيمكن ان اه يتفق مع كفيل هذا العامل على ان يعمل عنده مثلا يؤجره محلا يؤجره محلا مثلا او يعمل عنده بالنسبة باتفاق مع كفيله او نحو ذلك المهم انه يكون يعني التعامل مع كفيله او باذنه ورضاه آآ يكون بهذه الطريقة يعني يبذل يبذل الكثير جهدا يبذل جهدا اما مجرد اخذ مال على آآ كفالة فان هذا لا يجوز. لهذا يعني بعض الناس يأتي مثلا ربما كان هذا في السابق يعني واضح بصورة اكثر يأتي عدد كثير من من العمال ثم يطلقهم ويأخذ من هذا كل شهر اه مثلا ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال فنهاية الشهر يحصل مبلغا كبيرا من هؤلاء العمالة هذا لا يحل له عندما يأخذ هذا المبلغ ويأخذه مقابل ماذا؟ اذا كان مقابل الكفالة ما يجوز مقابل الجهد لم يبذل جهدا اذا يأخذ مقابل ماذا؟ هذا المال لا يحل له فضلا عن ان انظمة الدولة تمنع منه لهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بالظمان والكفالة ونقف عند باب آآ الحوالة. والاخوة يقولون الساعة الخامسة والربع تنتهي الفترة الاولى ويكون هناك استراحة. بقي معنا دقيقتان نجيب عن آآ ما تيسر من اسئلة قال هل يجوز تعدد الظامنين بحيث يضمن احدهما جزءا من الدين والثاني باقي؟ نعم لو ان مثل الدين كان كبيرا فقال احد الضامنين انا اضمن نصفه قال اخر ان اضمن النصف الثاني فيصح ولا مانع من هذا قال ذكرتم ان الهيئة الشرعية لبيك البلاد قالوا في الظمان عندما لا يؤول الى قرض انه يصح هل معنى هذا انهم بنوا قولهم على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم القول على ان ما منع شد للذريعة مبيح للحاجة او للمصلحة لا هو بنوه على على الاول يعني قالوا نظرا لتعليل الفقهاء وان تعليل الفقهاء في منع الظمان ام الظمان اول القرض؟ فقالوا نمنع من الظمان اذا كان يا اولي القرض اما اذا كان لا القرض فلا نمنع منه. فهم يعني نظروا الى هذا وهذا لا شك كما ذكرت هو قول آآ قوي. هل يجوز سجن المدينة سر وما حجة المحاكم اليوم في سبيل الله لا يجوز لا يجوز مطالبة المدينة المعسر فظلا عن سجنه والذي يتحمل اثام سجنه واوزاره هو الداعم الذي اشتكاه ورفع فيه لا يجوز لاحد ان يطالب معسرا فضلا عن انه لا يجوز له ان يرفع فيه شكاية لان المعسر يقول الله تعالى فيه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا على سبيل الوجوب ليس للدعم منا على سبيل الوجوب يجب انظار المعسر ولا تكون التعاملات بين الناس مبناها على المصالح المادية البحتة هل الانسان معسر قدر الله عليه الفقر فكيف تطالب؟ يأتي لك من اين يأتي لك بالمال ثم سجنه هل يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة يزيد المشكلة. ينقطع هذا المعسر عن اهله واسرته. وعن عمله ثم يقبع في السجن سنين طويلة. وكم من انسان الان معسر في السجون مسجون وهو معسر واما ما ذكر من ان المحاكم يعني المحاكم بسبب ان هناك من يدعي الاعصار وهو ليس بمعسر اصبحوا لا يفرقون كل من رفع كفاية في مدين سجن لكن اذا استخرج صك اعصار لا يسجن هذا الذي عليه العمل انه اذا استخرج من محكمة صك اعصار فانه لا يسجن ويتعرض له. لكن قبل ان يستخدم صك اعصار يسجن كما ذكرت المسئولية بالدرجة الاولى تقع على الدائن. ولهذا ينبغي بث الوعي في الناس. ليس كل انسان دائم له الحق ان يطالب المدين. لا له الحق لطالب المدينة اذا كان المدين قادرا على السداد. اما اذا كان المدين معسرا فلا يجوز له وربما ان الله تعالى يسلط على هذا الدائن الوانا من العقوبة اما في بدنه او في ماله او تنزع بركة من من ماله او بدنه او اهله او نحو ذلك بسبب انه لم يرحم هذا الانسان الفقير المسكين فالمجتمع المسلم ينبغي ان يسود التراحم المودة وان يعطف الغني على الفقير ولا تكون الحياة بين الناس حياة مادية بحتة اما اذا كان انسانا موسرا لكنه مماطل فهذا هو الذي يجبر على السداد فان ابى فانه يسجن ويظرب حتى يسدد لانه باطل اما الانسان الفقير المعسر هذا لا يجوز لا يجوز التعرض له. طيب آآ بقية الاسئلة سنجيب عنها ان شاء الله في اخر الفترة الثانية لم نلتزم الوقت الذي حدده الاخوة. اذا الاستراحة مدة ربع ساعة ثم نعود ان شاء الله تعالى لاكمال درس