بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا بدرسنا في هذه الدورة الى باب القرظ سوف نتناول في هذا الدرس ابرز المسائل المتعلقة بهذا الباب وهذا الباب في الحقيقة هو من اهم ابواب المعاملات نظرا لكثرة الاشكالات المتعلقة به ونظرا لما ذكرناه انفا من ان القرض لا بد ان يكون مبنيا على الارفاق والاحسان وانه اذا خرج عن هذا المعنى فانه يكون محرما ولهذا فلا بد من العناية بمسائله واحكامه نعم نبدأ اولا بتعريف القرظ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجزل له الاجر والثواب باب القرن السؤال التاسع والخمسون. ما معنى القرض في اللغة والاصطلاح؟ الجواب لغة القطع. مصدر قرظ الشيء يقرضه ان يقطعوا اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله نعم القرظ معناه في اللغة القطع مادة قاف والراء والضاد تدور حول معنى القطع ومنه المقراظ قرض الشيء يقرضه اذا قطع واما معناه اصطلاحا فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وانتبه لهذا التعريف سنحتاج اليه عندما نتكلم عن بعض التطبيقات المعاصرة سنعود للكلام عن هذا التعريف اذا تعريف القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ويسمى السلف ولا زال بعض الناس يسمي القرض سلفا قد ورد تسمية القرظ سلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك لا يحل سلف وبيع المعنى لا يحل قرض وبيع يعني لا يجوز ان يجمع بين القرض وبين البيع في عقد واحد. فلا يقول لا اقرظك الا بشرط ان تبيعني او لا ابيعك الا بشرط ان تقرضني بل لا يجوز الجمع بين القرظ وبين اي عقد من عقود المعاوظة فلا يجوز الجمع بين القرض والاجارة نعم السؤال ستون ايهما افضل؟ الاقراض او الصدقة مع ذكر الدليل؟ الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى ان الاقراض فضلوا من الصدقة وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ فقال لان السائل يسأل عنده لا يستيقظ الا من حاجة. رواه ابن ماجة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف فلا تقوم به الحجة. وذهب اكثر العلماء الى ان الصدقة افضل من لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان كصدقة مرة اخرجه ابن ماجة وابن وهو حديث حسن او صحيح وهذا الحديث ظاهر الدلالة في تفضيل الصدقة على القرض اذ انه جعل اجر القرض مرتين كاجر صدقة مرة واحدة. وهذا القول الاخير وهو ان الصدقة افضل من هو القول الراجح في هذه المسألة لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق وهو مع ثبوته صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القبض ولضعف حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي استدل به اصحاب القول الاول كما سبق آآ المسألة المفاضلة بين الصدقة والقرظ من الفقهاء من قال ان القرظ افظل واحتجوا بهذا الحديث بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الحسنة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة هذا الحديث لو صح من جهة السند لكان حجة في هذه المسألة ولكنه ضعيف لا يصح ثمان في متنه نكارة كيف ان السائل لا يسأل عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة طالب ان السائل يسألوا من حاجة وان المستقر قد يستقرض من حاجة وقد يستقرض من غير حاجة فايظا حتى يعني فيه نكارة في المتن فضلا عن نكارة السند هذا الحديث لا يصح منكر سندا ومثنا ولهذا فان القول الصحيح ما ذهب اليه اكثر العلماء من ان الصدقة افضل من القرظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة وهذا حديث ثابت من جهة الاسناد اقل احواله ان يكون حسنا اخرجه ابن ماجة وابن حبان وهذا الحديث صريح الدلالة في تفضيل الصدقة على القرظ لانه جعل القرظ مرتين كصدقة مرة واحدة ثم ايظا يعني من جهة النظر المتصدق عندما يتصدق يتصدق بمال وهو لا يرجو ان يعود اليه بينما المقرظ يقرض مالا وهو يرجو ان يعود اليه فكانت الصدقة افضل فاذا من جهة الاثر والنظر الصدقة افضل من القرظ نعم سؤال الحادي والستون ما حكم الاقتراض من غير حاجة مع ذكر الدليل؟ الجواب الاقتراض من غير حاجة يكره عند كثير من اهل العلم لانه يدخل انه في مسمى الدين والدين من حقوق العباد وامره عظيم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين واخبر بانه يغفر للشهيد كل شيء الا اما اذا كان الاقتراض لحاجة فانه لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ولو كان مكروها لكان ابعد الناس عنه كما جاء في حديث ابي رافع رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم استسلم من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل من ابل ابل صدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع دعا اليه ابو رافع وقال يا رسول الله لم اجد الا خيارا وباعيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء الاقتراظ من غير حاجة مكروه ذلك لانه يدخل بمسمى الدين ويريد هنا ان نعرف الفرق بين مصطلح القرظ والدين بينهما عموم وخصوص كل دين قرضا فكل قرض دينا وليس كل دين قرضا. كل قرظ دينا وليس كل دين قرضا القرظ مر معنا تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والذي يسمى بالسلف الدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله او حقوق الادميين الدين يشمل مثلا من حقوق الله تعالى الزكاة والكفارات والنذور من حقوق الادميين يشمل القرظ ويشمل ايظا آآ ثمن المبيع المؤجل فمن المبيع المؤجل يعتبر دينا عندما يبيع انسان سلعة لاخر باجل فان الثمن يكون دينا في ذمة المشتري فاذا الدين اعم من القرظ دين اعم من القرظ وهنا انبه على ما سبق تنبيه اليه لكن من باب التأكيد وهو ان بعض الناس يسمي البيع والشراء قرضا كثير من العامة يسمون البيع والشراء قرضا يقول اخذت من بين قرض وفي الحقيقة ليس قرضا البنوك ما تقرظ قرظا حسنا وانما يقصد اخذ من البنك مرابحة او تورط يعني اشترى سلعة مثلا قال البنك اشتروا لي مثلا اسهم فاشتروا لها اسهم ثم باعها على طرف ثالث تورق او مرابحة والمقصود انه يعني اشترى سلعة عن طريق البنك تسميتها قرضا يعني تسمية غير صحيحة القرض هو السلف وهذا لا تمارسه البنوك قرض الحسن لا تمارسه البنوك اه اذا قلنا ان القرض يدخل في مسمى الدين والدين امره عظيم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل لا يغفر لها الدين كل شيء يغفر له الا الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين ان قالوا نعم لم يصلي عليها بقصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله بس قال هل عندك ما تصدقها اياه؟ قال ازاري قال انا اعطيتها ازارك بقيت بقيت لا لا ازار لك التمس ولو خاتمة من حديد ذهب الرجل لم يجد شيئا قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاقتراظ او الاستدانة ولم يعطه من مال الصدقة انا احتاج الى مهر قليل مهر قليل لم يقم لاحد من الصحابة اقرضوه قال اذهب اقترظ او استدن ومن كان عاجزا عن النكاح انه مأمور بالاستعفاف والاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فظله وان كان اقتراظ جائزا لكن الافضل والاولى ان يعني الانسان لا يلجأ للاقتراظ الا عند وجود الحاجة الملحة آآ القرض اذا كان لحاجة الاقتراظ اذا كان لحاجة انه لا بأس به ولا يكون مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة قال لا اجد الا خيارا رباعيا قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء الاقتراظ عند الحاجة لا بأس به. لكن الاقتراظ من غير حاجة هذا مكروه وكذلك ايضا الدين الاستدانة من غير حاجة يعني اقل ما يقال فيها انها خلاف الاولى ان لم تكن مكروهة اما الاستدانة لحاجة لا بأس بها تجد بعض الناس يتوسعون في الديون توسعا كبيرا وبالتالي يبقى طيلة عمره يسدد هذا الدين يتراكم عليه الديون النبي صلى الله عليه وسلم كان من الادعية العظيمة التي كان يكثر منها الاستعاذة بالله ضلع الدين جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ان يقول احفظوا يا اخوان هذا الدعاء دعاء عظيم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومنضلع وفي لفظ غلبة الدين وقهر الرجال تعذا بالله هذه الامور الثمانية الهم والحزن قرينان لان الهم الوارد لان المكروه الوارد على القلب ان كان لامر مستقبل احدث هما وان كان عن امر ماظ احدث حزنا والعجز والكسل قرنان فان عدم فعل الخير من الانسان ان كان ببدنه كان سبب العجز وان كان لارادته كان سببه الكسل والجبن والبخل عدم نفع الناس للاخرين ان كان ببدنه فهو الجبن وان كان بماله فهو البخل وضلعوا الدين قهر الرجال قرينان ابتلاء الاخرين على مالك ان كان بحق فهو ضلع الدين وان كان بباطل فهو قهر الرجال انظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الامور الثمانية هذا الدعاء العظيم ينبغي ان اه يكثر منه المسلم وان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجود دلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين ولهذا ينبغي ان يحرص المسلم على براء ذمته من الديون ومن كان حريصا على براء ذمته من الديون وعلى سداد الديون فان الله تعالى يعينه وييسر له ابوابا من الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تأملوا يا اخوان هذا الحديث من اخذ اموال الناس يريد ادائها اكمل الحديث ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اكمل الله من اخذ اموال الناس يريد اداءه عند الحرص على الاداء ادى الله عنه اعانه الله ويسر له ابوابه من الرزق وهذا نجده يا اخوان في الواقع انظر الى الحريص الانسان الحريص على سداد الدين الذي اذا استدان يأكل الدين معه ويشرب يهتم ويحرص على السداد ييسر الله تعالى له سداد الدين بوقت وجيز بينما الانسان الذي اخذ اموال الناس يريد اتلافه اما انه لا يريد الا يسدد او انه يماطل او انه غير مهتم اتلفه الله ومعنى يعني اتلفه الله تمل عدة امور يحتمل ان ان يراد به الاتلاف الحسي اما بهلاكه او نزع البركة من صحته تجد كثير الامراض كثير او الاتلاف المعنوي لا في المعنوي بان يمحق الله بركة ماله ونحو ذلك فتأمل قوله اتلفه الله فهذا يعني الحديث حديث عظيم ينبغي ان يحظره المسلم واذا احتاج الى الاستدانة ينبغي ان يكون حريصا على سداد الدين السؤال الثاني والستون ما الضابط فيما يصح قبضه؟ الجواب الضابط فيما يصح قبضه هو ان ما صح بيعه صح قبضه الا العبيد والاماء فان انه لا يصح قبضهم نعم هذه قاعدة كل ما صح بيعه صح قرظه الا العبيد والامام كل ما صح بيعه صح قرضه اي شيء يصح بيعه يصح ارضه واستثنى من ذلك العبيد والايمان فانه يصح بيعهم لكن لا يصح نعم ثالث لا يصح اقراظهم يعني قرظهم لا يصح اقراظهم يعني قرظهم ان يكونون ان يكونوا محلا للقرظ نعم السؤال الثالث والستون ما الذي يشترط بصحة القرض؟ الجواب يشترط لصحة القبض ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلا ان يقرض من مال اليتيم لكونه مأمورا بالتصوف بالذي هو احسن. وليس الاقراض من مال اليتيم من التصرف بالذي هو احسن ذلك يشترط معرفة قدر مال مدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدنه الى صاحبه نعم اذا اشترط صحة انقاذ الشروط. الشرط الاول ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه فاذا كان ممن لا يصح تبرعه فليس له ان يقرض فمثلا ولي اليتيم ولي اليتيم مأمور بالتصرف بالتي هي احسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وهل اقراظ مال اليتيم؟ هل هو من التصرف التي احسن لا ليس من التصرف التي يحسم لان المقترض قد يرد القرض وقد لا يرده ولذلك لا يجوز لولي اليتيم ان يقرض مال اليتيم لغيره وبعض الناس يقول انا بدل ما يبقى مال اليتيم مجمد انا اقرظه وليس لك ان تقرأها استثمره طالح اليتيم هذا طيب وانت مأجور ان شاء الله اما ان تقرضه يعني قرضا حسنا فليس لك ذلك لان هذا ليس من تصرف بالتي هي هي احسن ومثل ذلك ايضا ولي المجنون ومثل ذلك ايضا آآ ناظر الوقف ليس له ان يقرض من الوقف وهكذا اذا ان يشترط الشرط الاول ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه وكذلك ايضا الشرط الثاني معرفة قدر المال المدفوع في القرض لابد ان يعرف المال اه الذي يراد اقراظه وكذلك معرفة صفته كذلك معرفة صفاته هذا ربما يعني كان في السابق يعني هل هو دنانير او دراهم واذا كانت كيف تكون صفتها؟ لكن في الوقت الحاضر اصبح تعامل الناس بالاوراق النقدية نعم السؤال الرابع والستون ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ وما العلة في تحريمها الجواب الضابط في المنفعة المحرمة في القبض انها المنفعة التي يختص بها المقرن دون المقترن كسكنى دار المقترض او استخدام سيارته ونحو ذلك اما اذا كانت المنفعة للمقرض والمقترض جميعا من غير مضرر بواحد منهما فليس ذلك بمحرم. اذ ان الشارع لا ينهى عما فيه مصلحة للطرفين بين من غير ضرر بواحد منهما. قال ابن القيم رحمه الله المنفعة التي تجر الى الربا في القبر هي التي تخص المقرظ وسكنى دار المقترض ونحو ذلك انتهى والعلة في تحريمها هي ان عقد القرض من عقود الانفاق والاحسان وصورته في الاصل صورة ربوية لكن الشارع اجازه اذا كان يراد به الارفاق والاحسان واذا كانت المنفعة يختص بها المقرض لم يعد يراد بها الارفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة فيرجع القبض الى صورته في الاصل وهي الصورة المحرمة نعم هذا يعني هذه مسألة مهمة ضابط المنفعة محرمة في القرظ عند الفقهاء قاعدة مشهورة كل قرظ جر نفعا فهو ربا هل كل نفع محرم او ان ذلك يختص بنوع من النفع. الجواب الثاني طيب ما هو الضابط الظابط في المنفعة المحرمة في القرض انها هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ كسكنة دار دار دار المقترض او استخدام سيارته او نحو ذلك. يقول لا اقرظك الا بشرط ان اه اعطيني سيارتك لمدة اسبوع مثلا او لا اقرضك الا بشرط ان آآ اسكن في بيتك لمدة آآ شهرين مثلا او لا اقرضك الا بكذا من المنافع هذا لا يجوز المنفعة التي اختص بها المقرض دون مقترض لا تجوز اما المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض ولا يختص بها المقرظ هذه لا بأس بها وسبق نشرنا الى هذا عندما تكلمنا عن تفتجه عند الحديث عن مسألة شيكات التحويلات المصرفية قولوا ان السفتجة المنفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرظ دون المقترض وان القول الراجح فيها هو الجواز طيب ما هي العلة في تحريم المنفعة التي يختص بها المقرظ العلة هي ان عقد القرظ من عقود الارفاق والاحسان وصورته في الاصل صورة القرص والربوية واني اعطيك عشرة الاف ريال تردها لعشرة الاف ريال بعد شهر او شهرين او اكثر او اقل هذي في الاصل صورة ربوية لانه لم يتحقق التقابظ لكن الشريعة استثنت هذه الصورة من باب تشجيع الناس على الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرض لا يراد به الانفاق والاحسان وانما يراد به المعاوضة والربحية رجع القرض الى صورته في الاصل وهو انه آآ انها صورة ربوية وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا. نعم السؤال الخامس والستون ما المراد بالسفتجة؟ وما حكمها مع التوجيه؟ الجواب السفتجة هي معاملة مالية يقرض فيها انسان من قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر. وقد اختلف العلماء في حكمها فالجمهور على انها غير جائزة لان انها قرض استفاد بها المقرض امن خطر الطريق. والصحيح انها جائزة وهو مغي عن عدين وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. والرواية عند عند مالكية ورواية عند الحنابلة. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. ووجهه ان المنفعة التي في السفتجة لا يختص بها المقرظ بل تشمل المقرض والمقترضة جميعا. فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد. والمقترض ينتفع بالقبض وبأمن قطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد والشامع لا يجد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. السفتة اذا سبق ان اشرنا لها في في السابق ذكرنا ان العلماء مختلفون في حكمها وان هذا المصطلح قلنا كلمة فارسية لكنها معربة وان معناها معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر يوفيها المقترض او نائبها او وكيله في بلد اخر ذكرنا ان مثالها دكاترة التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة دكاترة التحويلات المصرفية مع اتحاد العملة يعني لو اردت ان تحول على شخص في مكة بالريالات هل تعتبر سوفتجة الجمهور على منعها قالوا لان هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا وما هو النفع ما هو النفع هنا امن وخطر الطريق ولكن القول الصحيح هو قول بالجواز وهو المأثور عن عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابن الزبير ذكر لنا ابن الزبير كان يقترض من الناس في مكة ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب ابن الزبير في العراق وهذه يعني سفتجة وآآ وهذا هو القول الصحيح اختار جمع محققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا في الوقت الحاضر ان السفت جاه جائزة ولا بأس بها وذلك لان المنفعة مشتركة لا لا يختص بها المقرظ ينتفع بها المقرظ والمقترض اما المقرظ فانه ينتفع بامن خطر الطريق ونقل دراهمه من غير عناء المقترض ينتفع بهذا المال بمال القرظ كل منهما منتفع بهذه المعاملة والشريعة لا تحرم ما كان فيه منفعة للناس ولا ضرر فيها ولهذا فالصواب هو القول بجواز نعم السؤال السادس والستون ما وجه عدم دخول خدمة اصدار المصرف دفتر الشيكات وبطاقة صراف الحساب الجاري في المنفعة المحرمة في القبض الراجح جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف دون مقابل. وذلك لان المنفعة الاضافية في هذه المسألة مشتركة الطرفين المقرض والمقترض فكلاهما منتفع فتتقابل المنفعتان. ثمان المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة صرافنا هذي منفعة تابعة وليست اساسية. حيث ان المصنف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه واغراضه المتعددة. فمنفعة المصرف من هذا النظام منفعة الاساسية واما تحقق منفعة العميد من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف في هذا النظام لتحقيق مصالحه واغراضه. ثم ان هذه المنفعة منفصلة عن القبض بل هي وسيلة لوفاء النصر في ذي القروض التي اقترضها حيث انه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك نعم العلاقة بين المصرف والعميل علاقة طرف كتاب الجاري يكيف على انه قرظ سيأتي ان شاء الله يعني قيل هذا لماذا لان حقيقة القرظ تنطبق عليه القرد دفع ما لم ينتفع به ويرد بدله فانت تدفع مالك للبنك ويرد لك بدله متى ما اردت هذا هو القرظ تسمية الناس لها وديعة اسمي غير صحيحة ليست وديعة وانما هي قروظ فانت تقرض البنك بدليل ان البنك يتصرف بالمال عندما تعطيه مباشرة ربما ان ان موظف البنك ياخذ منك المبلغ ويعطيه عميل اخر وانت تنظر لو كان وديعة ما اعطاه اياه لحفظه لك هو قرض ثم ايظا البنك ظامن لهذا المبلغ لو حصل تلف للبنك مثلا سواء كانت عدم التفريط او بغير تعدي ولا تفريط. وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة فاذا حساب الجاري قرظ بل العميل يعتبر مقرظا والمصرف يعتبر مقترظا طيب المصرف يقدم للعميل دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الالي هل تعتبر هذه من المنفعة المحرمة في القرض وانها منفعة مقدمة من مقترض الى مقرظ نقول لا لا تعتبر طيب لماذا لان اولا المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترظ فالمقرظ الذي هو العميل منتفع بدفتر الشيكات وهذي بطاقات وبالحساب نفسه يستطيع عن طريقه يسدد الفواتير المصرف منتفع بما يظعه العميل في الحساب من آآ مال فكل من هو منتفع بهذا فتتقابل المنفعتان والمنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات بطاقة الاحوال ما فعلت تابعة وليست منفعة اساسية ثم ايضا ان دفتر الشيكات وبطاقة الصراف هي في الحقيقة وسيلة لوفاء القرظ الذي للعميل على المصرف وما كان من باب الوسائل فانه آآ يعفى عنه ولهذا فالصواب انه لا بأس اه دفع البنك للعميد دفتر شيكات وبطاقة صراف ولا يعتبر هذا من قبيل المنفعة المحرمة في القرظ نعم السؤال السابع والستون ما حكم الزيادة في القرض مع العناية بالتفصيل والاستدلال؟ الجواب لا تخلو الزيادة في القظ من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان تكون مشترطة وهذه محرمة بالاجماع. وفي معنى الزيادة المشروطة الزيادة المتعارف عليها. فان المعروف عرفا كالمشروط شمطان الحالة الثانية الزيادة في القرظ تنقسم الى ثلاثة اقسام او ثلاث حالات هل الاولى ان تكون مشترطة تكون مشترطة يعطي البنك عميل عشرة الاف ريال على ان يردها احد عشر الفا بعد سنة هذي محرمة بالاجماع هذه محرمة بالاجماع نعم ومثل ذلك المتعارف عليه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشترطة ولا متعارف عليها وبعد الوفاة. وهذه جائزة وتعتبر من حسن القضاء. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل صدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فرجع عليه ابو رافع وقال يا رسول رسول الله لم اجد الا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استلف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل بعير ورد اليه بعير خير منه. ولما كانت هذه الزيادة وقعت من غير اشتراط عدها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن القضاء. اذا الحالة الثانية ان تكون الزيادة غير مشترطة وغير متعارف عليها وبعد الوفا وبعد الوفاة هذه لا بأس بها بل انها تعتبر من قبيل الاحسان في وفاء القرظ لكن لاحظ بهذا القيء غير مشترطة وغير تعارف عليها وبعد الوفاة يعني بعد سداد القرظ هذي تعتبر من قبيل حسن القضاء لهذه القصة قصة اه اسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فاتى هذا الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان اه ليقضي فامر ابا رافع بذلك فقال لا اجد الا خيار رباعيا قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء دل ذلك على ان هذه الزيادة اذا وقعت من غير شرط ولا عرف وبعد الوفاة فانها جائزة بل انها من حسن القضاء. مثال ذلك لو ان رجلا اتيت اليه وقلت يا فلان اقرظني سلفني عشرة الاف ريال انا بحاجة سلمني اردها لك بعد شهرين اقرظ كعشرة الاف ريال فلما جيت بعد شهرين اتيت له بعشرة الاف ريال واتيت لك بهدية هل يجوز يجوز ما دام ان هذا وقع من غير شرط ومن غير عرف بعد الوفاة فهو جائز بل ان هذا من حسن القضاء فان هذا من حسن القضاء نعم الحالة الثالثة ان تكون الزيادة قبل الوفاء فلا تجوز مطلقا مشترطة كانت او غير مشترطة حتى ولو كانت على سبيل الهدية فانها وما الا ان تكون العادة جارية بينهما قبل القبظ بالتهادي. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قال اذا ان لك على رجل دين فاهدى اليك حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذ فانه ربا. وهذا وان كان موقوفا على عبد الله ابن سلام رظي الله عنه الا انه له حكم الرفع وروى البيهقي ان رجلا كان له على رجل اخر عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن ذلك فقال اعطيه سبعة دراهم لكن لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة فقد نص الامام احمد رحمه الله على انه يحسب له ما اكله. اي ان المقترض يحسب ما انفقه في تلك ويخصمه من القبر. وقال المغداوي في الانصاف ينبغي ان ينظر. فان كان له عادة باطعام من استضافه لم يحسب لم يحسب له والا حسب وهذا القول الاخير وهو الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. الحالة الثالثة ان تكون الزيادة قبل الوفا يعني قبل وفاء القرظ هذه لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة او غير مشترطة قبل الوفاة لا تجوز حتى لو كانت على سبيل الهدية فانها لا تجوز ما دام انها قبل الوفاة اللهم الا ان يكون بينهما عادة بالتهادي قبل القرظ فلا بأس والاصل في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رظي الله عنه قال اذا كان لك على رجل دين فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا وذكر كثير من اهل العلم ان هذا له وحكم الرفع وايضا اثر هذا عن بعض الصحابة كابن عباس كما جاء في سنن البيهقي انه ان رجلا كان له على اخر عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك ويقومه فحتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس عن هذا قال اعطه تبعة دراهم لان هذا اهدى له هدية قبل الوفاة فقال احسبها من الدين اه لو استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة فانه يحسب له ما اكله اذا لم يكن بينهما عادة بالاستضافة يعني انسان ليس من عادة انه يدعو فلان ابن فلان او يستضيفه او يقيم له وليمة وبعد ان اقرظه دعاه لوليمة قبل الوفاة هنا يحسب تكاليف الوليمة ويخصمها من القرض هذا هو المنصوص على الامام احمد لكن قال المرداوي في الانصاف وهو كتاب عظيم وكتاب الانصاف من كتب الحنابلة وهو الكتاب الذي يعتمد عليه في معرفة المذهب عند الحنابلة والاقوال اقوال العلماء ومن مزايا هذا الكتاب ايضا انه ينقل اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية واختار تقي الدين وقال تقي الدين قال المردوي في الانصاف ينبغي ان ينظر فان كان له عادة باطعام من استضافه ولم يحسب له والا حسب. هذا قول الاخير هو الاقرب والله اعلم اذا كان بينهم عادة بهذه الاستضافة فانها لا تحسب. اما اذا لم يكن من عادته اصلا انه يستضيف هذا الرجل فاستضافه لاجل انه اقرظه فهنا يحسب له يحسب قدر هذه الوليمة تحسب تكاليف هذه الوليمة وتخصم من مقدار القرظ تخصم من مقدار القرظ نعم اذن لخص الكلام في زيادة القرض قل زيادة القرض على ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون مشترطة ومتعارفا عليها فهذه حرام بالاجماع القسم الثاني ان تكون غير مشترطة ولا متعارف عليها وبعد الوفاة هذه جائزة بل من حسن القضاء القسم الثالث ان تكون قبل الوفاة فلا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة او غير مشترطة هذي خلاصة الكلام في الزيادة في القرظ ونعيدها لنا مرة اخرى نعم اذا مشترط او متعارف عليها هذه حكمها محرمة بالاجماع الثانية ان تكون نعم بعد الوفاة وغير المشترطة ولا متعارف عليها حكمها جائزة بل من حسن القضاء الثالثة قبل الوفاة مطلقا سواء مشروط او غير مشروطة هذه لا تجوز. نعم احسن نعم الثامن والستون ما حكم هدايا البنوك لعملائها مع التوجيه الجواب العلاقة بين مصرف البنك والعميل علاقة مقارنة بمقترض. المقرض هو العميل والمقترض هو المصرف فهدية المصرف للعميل هي هدية من مقترض الى مقرن وما دام ان للعميل رصيدا عند المصرف فهي قبل الوفاء وهدية المقترض للمقرض قبل الوفاء مطلقة وقد سبق ذكر الادلة لذلك في اجابة السؤال السابق. نعم سبق يقول ان العلاقة بين المصرف والعميل علاقة مقترض ابن مقرظ وحينئذ ينطبق عليها الكلام الذي ذكرناه في الزيادة في القرظ هدية البنك لعملائه يعتبر من قبيل الهدية قبل الوفاء هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة فتكون اذا محرمة ما دام ان للعميل رصيدا عند البنك فهي قبل الوفاة فتكون محرمة وبذلك يعلم ان هدايا البنوك للعملاء انها محرمة ولا تجوز سمعنا ان بعض البنوك تهدي لكبار العملاء هدايا قيمة وكبيرة الى ان تهدي السيارات هذي كلها محرمة ولا تجوز لان هذه البنوك ما اهدت لهؤلاء العملاء لسواد عيونهم وانما اهدت اليهم لاجلي ارصدتهم هذه الهدايا لا تجوز. اللهم الا ان تكون الهدية ليست لاجل آآ ان هذا من عملاء البنك هدية ان تكون للعملاء وغير العملاء كالتقاويم مثلا هذه لا بأس بها لانها هدية لاجل دعاية لاجل وضع الدعاية للبنك ولذلك يوزع على العملاء وغير العملاء هذه لا بأس بها اما الهدايا التي توزع على العملا فقط هذه لا تجوز وتدخل فاي قسم من اقسام الزيادة في القرظ الثالث وهو هدية هدية المقترض المقرض قبل الوفاة نعم السؤال التاسع والستون ما التكييف الفقهي من حسابات جارية؟ وما حكم اخذ فوائد عليها الجواب التكييف الفقدي للحسابات الجارية انها قرض. المقرظ فيها هو العميل الطالب لفتح الحساب. والمقترض فيها هو المصرف. لان حقيقة ينطبق على هذه الحسابات فان حقيقة القبر دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والذي يفتح حسابا جاريا في البنك ويضع فيه رصيدا قد دفع مالا للمصرف وسينتفع المصري فيرد له بدله متى شاء. وتسمية بعض الناس لها بالودائع المصرفية غير صحيحة. لان الوديعة يحفظها المود لان الوديعة يحفظها المود لصاحبها ولا يتصرف فيها. بينما ما يضعه العميل في المصرف يتصرف فيه المصرف مباشرة. ثمان الوديعة لا يضمنها المودع الا اذا تعدى او فقط بين انما المصروف ضامن لما يضعه العميل في الحساب الجار مطلقا حتى ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط من المصرف. واما اخذ فوائد عليها فمحرم لان ذلك في حقيقة الامر اخذ زيادة على القرض وقد سبق القول بان اخذ الزيادة على قرض محرم سواء كانت مشترطة او متعارفا عليها. نعم مر معنا لكن هنا مزيد بيان وتفصيل اه مر معنا قول بان الحسابات الجارية انها قرض وان التكييف الفقهي لها انها قرظ والمقرظ هو العميل والمقترض هو المصرف وذلك لان حقيقة القرض تنطبق على هذه الحسابات لان حقيقة القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا ينطبق تماما على الرصيد تدفع هذا اه الرصيد البنك على ان يرد لك بدله متى ما شئت ثم ايضا البنك او المصرف ظامن بهذا المبلغ سواء كان التلف بتعد او تفريط منه او بغير تعد ولا تفريط وهذا يدل على انه قرظ وليس وديعة تسمية بعض الناس لها بالوداع المصرفية تسمية غير صحيحة انما هي قروض في الحقيقة وليست ودائع نعم السؤال السبعون ما حكم اخذ المصرف عمولة من العميل اذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين مع التوجيه الجواب الغالب الا يفرض المسلم اجورا على العملاء المستفيدين من الحساب الجاري. لانه مورد مهم ومجاني من الاموال للمصرف. ولذلك فهي تسعى التشجيع عليه ولكن اكثر الرسوم انتشارا والذي تعمل به بعض المصارف هو قسم الذي يؤخذ من العميل اذا انخفض مسجده في الحساب الجاري عن مبلغ معين وذلك لان الابقاء على سجل العميل في دفاتر المصرف يتضمن تكاليف ادارية ورقابية ومحاسبية كثيرة لا تكاد تختلف بين حساب يودع فيه مبلغ كبير واخر يودع فيه مبلغ صغير. وتقاضي المصرف اجر في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز شرعا. لانه يستحق هذا الاجر الاعمال التي يقوم بها ويقدمها للمودع. وحينئذ فهناك منفعة مقصودة بالنسبة للمودع متمثلة في رغبته في حفظ في فتح حساب جار يمكنه في تسهيل معاملاته بشكل يريحه من اعباء حمل النقود وتداولها وهناك عمل يقوم به المصاريف حيث ان المصارف في سبيل تقديم الخدمات لعملائها تستأجر الابنية التي تلزم لمباشرة اعمالها وتدفع اجور وتقوم باعداد السجلات والملفات وتقوم باصدار باصدار دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الالي وهي تتكلف في سبيل ذلك نفقات كثيرة ومن المتقرر انه اذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب والعمل المؤدى من الجانب الاخر فان الاجر يكون له سبب شرعي خاصة وان هذا الاجر في جانب المقترض للمقرض حيث ان المصنف يعتبر مقترضا لا مقرضا نعم آآ الاصل ان البنوك لا تأخذ على من يفتح عندها حسابا لا تأخذ عليه رسما مع ان فتح الحساب يكلف البنك اللي في البنك اولا تقتطع جزء من وقت الموظف. ثانيا يتضمن تكاليف ادارية ورقابية ومحاسبية لا تخفى فهو في الحقيقة البنك يتكلف مصاريف على فتح الحساب لكن الغالب ان البنوك لا تأخذ رسوما على الحسابات اذا وجد فيها رصيد لان البنك هو المستفيد البنك تعتبر حسابات الجارية من اهم الموارد بالنسبة له لكن اذا قل الرصيد اذا قل الرصيد فان بعض البنوك تأخذ رسما على ذلك الحساب فهل يجوز اخذ هذا الرسم من قبل البنك؟ الجواب؟ نعم. يجوز وذلك لان العميل له منفعة بفتح هذا الحساب فانه يستفيد من فتح هذا الحساب في تسهيل معاملاته يستفيد في آآ مثلا الحوالة اذا اراد ان يحول يستفيد في تسديد الفواتير يستفيد من هذا الحساب في اخذ بطاقة الصراف السحب منه متى ما اراد يستفيد فوائد كثيرة من هذا آآ الحساب البنك كذلك يقدم خدمة البنك يقدم خدمة يعني الان العميل آآ يستفيد وتحصل له منفعة والبنك يقدم خدمة بفتح هذه الحسابات من اجور الموظفين ومن اعداد السجلات والملفات زار دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الالي ونحو ذلك ومن المقرر ان انه اذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب والعمل المؤدى من الجانب الاخر فان الاجر يكون له سبب شرعي والعمل المؤدى يعني والاجر في جانب المقترض ايضا لا في جانب اه المقرظ لان المصرف يعتبر مقترظ لا مقرظا فالذي الان ياخذ الرسم ليس العميل وانما هو المصرف. المصرف مقترض قلنا في المنفعة المحرمة هي المنفعة ايضا التي يختص بها المقرض دون مقترض. هنا يعني لو اعتبرناها منفعة الان هي صارت للمقترظ وليست للمقرظ وبناء على ذلك نقول انه لا بأس بان يأخذ البنك او او المصرف آآ رسما على الحساب اذا انخفض الرصيد بل انني اقول ان اخذ المصرف رسم على الحساب اذا قل الرصيد هو اولى بالجواز من عدم اخذه اذا كان اذا اذا كثر الرصيد فهمتم هذا اقول القول بان بجواز القول بجواز آآ او القول بان اخذ المصرف لرسم على الحساب اذا قلل الرصيد اولى بالجواز من عدم اخذه اذا كثر الرصيد لان العلاقة بين العميل والمصرف علاقة مقرض مختلظ كون المصرف يخدم العميل ولا يأخذ آآ رسم على هذه الخدمة لاجل قرظ هذا فيه اشكال لكن كونه يأخذ رسم مقابل عمله ما في اشكال وايضا لكن الاشكال الذي ذكرناه من كون البنك لا يأخذ رسما على فتح حساب اجبنا عنه في من قبل وقلنا ان هذا لا يدخل في المنفعة المحرمة لا يدخل في المنفعة المحرمة ان هذا لا بأس به لكن انا اردت ان ابرز يعني هذه المسألة واقول ان اه اخذ المصرف رسم على العميل اذا قل الرصيد انه امر جائز ولا بأس به نعم سؤال الحادي والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان؟ وما انواعها الجواب المراد ببطاقات الائتمان اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري او مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء باجل على ذمة مسلمها ومن الحصول على النقد اقتراضا من مسلمها او من غيره بضمانه. وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة انواع بطاقات الائتمان بطاقة الائتمان المغطاة بطاقة الائتمان غير المغطاة نعم البطاقات الائتمان آآ اداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف او مؤسسة مالية وتمكن حامل هذه البطاقة من الشراء باجل على ذمة المصدر وكذلك ايضا من السحب بها سحب الحصول على النقد من مصدرها او حتى من غيره بظمانه وهي تنقسم الى قسمين دقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة. ما معنى مغطاة؟ نعم السؤال الثاني والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان مغطاة وما حكم اصدارها؟ الجواب المراد بالغطاء الرصيد فالمغطاة تعني انه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات ولهذا فانه في المغطاة يشترط مصدر البطاقة على حاملها ان يودع لديه مبلغ من النقود في حساب مصرفي. ولا يستخدمها في مشتريات تزيد قيمتها عن مبلغ ومن ابرز انواعها بطاقات الصراف الالي. وهي على قسمين بطاقات صراف الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل الدولة الواحدة بطاقات الصراف الالي الدولية التي يستطيع حاملها ان يستخدمها في معظم دول العالم ومن امثلتها بطاقة فيزا الكتروني التابعة لفيزا وبطاقة التابعة لما استنكارت حكمها لا اشكال في جواز بطاقات سقاف الالي الداخلية بطاقات السحب الفوري. لان المستخدم لها انما يسحب من مفاصيله. وحينئذ لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين اذا معنى الغطاء الرصيد وبطاقات الائتمان المغطاة يعني انه يوجد رصيد يقابل استخدام هذه البطاقات من اشهرها بطاقة الصراف الالي هذه تعتبر مطاقات الائتمان المغطاة وكذلك بطاقات الفيزا والماستر كارد اذا كان الانسان يصحى من رصيده يعتبر من قبيل بطاقات الائتمان المغطاة حكمها لا اشكال في جوازها ما دام انها انما يسحب من رصيده ما دام انه انما يسحب رصيده فلا فلا اشكال في جوازها لانه في الحقيقة انما آآ يسترد القرظ الذي اقرظه البنك عن طريق هذه البطاقة او قد اقرض البنت نحن قلنا العلاقة بين العميل والمنصب علاقة قرض هو الحقيقة يسترد ما اقرضه البنك عن طريق هذه البطاقة اذا لا اشكال في جواز بطاقات الائتمان المغطاة نعم السؤال الثالث والسبعون ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات السحب الفوري؟ الجواب تقوم هذه البطاقات مقام المصانفة يدا بيد. ولهذا فانه يجوز ان يشتري عن طريقها الذهب والفضة. وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله هذه البطاقات بطاقات السحب الفوري تقوم مقام مصارفة يدا بيد ولهذا يجوز ان يشترى عن طريقها الذهب والفضة لان لانك اذا انه اذا اشتري عن طريقها سلعة عموما فانه يخصم من رصيد صاحبه مباشرة ويدخل في رصيد البائع ينتقل من رصيد المشتري الى رصيد البائع ولذلك فانها تقوم مقام المصارفة يدا بيد ولهذا يجوز ان تشتري الذهب والفضة عن طريق بطاقة السحب الفوري. هذه لا اشكال فيها نعم وصدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم سؤال الرابع والسبعون. ما حكم السحب بطاقة السقاف الالي من غير جهاز مصدمها مع التوجيه؟ الجواب يجوز السحب ببطاقة صراف الالي من غير جهاز في اظهر قوله العلماء وذلك لان صاحب البطاقة انما يسحب من رصيده الخاص ولا يسحب من حساب البنك الاخر واما ما يؤخذ بين البنوك من رسوم ربع ريالات للبنك صاحب الصراف الالي فهذه رسوم خدمة بدليل انك لو سحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال فالرسم ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المسحوب ولو لم تكن رسوم خدمة لزادت بزيادة المبلغ المسحوب. وما كان رسم الخدمة فانه جائز. لان هذه الاجهزة لها كلفة وتحتاج الى بطاقات كاستئجار المكان الذي توضع فيه وصيانتها اذا تعطلت ومصاريف الكهرباء ونحو ذلك. نعم اه السحب ببطاقة الصراف الالي من غير جهاز مشتريها مثال ذلك ان يكون لك حساب في مصرف الراجحي وتريد ان تسحب ببطاقة الصراف الالي من آآ جهاز صراف الي يتبع بنك سامبا مثلا او ساب هل هذا يجوز؟ نعم يجوز لا بأس به لانك في الحقيقة تصحى من رصيدك انت تسحب من حسابك ومن رصيدك وليس من حساب البنك الاخر ولكن عن طريق تسحب عن طريق جهاز يتبع هذا البنك والعميل لا يؤخذ منه شيء انما يؤخذ من اه المصارف فيما بينها وضعت هذا التنظيم مؤسسة النقد من باب تشجيع البنوك على وظع هذه الصرافات فاذا سحبت من جهاز صراف لبنك اخر يؤخذ على البنك الذي حسابك عنده اربع ريالات طالح البنك الاخر وهذه رسوم خدمة لا بأس بها لان هذه يعني اجهزة الصراف الالي لها كلفة اولا من جهة استئجار مكانها ثم من جهة صيانتها وآآ ما تحتاج اليه من الكهرباء والهاتف ونحو ذلك تحتاج الى الى ديانة والى خدمة هذي الاربعة ريالات هي مقابل رسوم خدمة لرسم خدمة بدليل انك لو سحبت مئة ريال او خمسة الاف ريال الرسم واحد ما يزيد بزيادة المبلغ وهذا مما يؤكد انه رسم خدمة وهذا انما يكون فيما بين البنوك اما العميل فانه لا يؤخذ منه شيء ولهذا نقول ان هذه آآ لا بأس بها لان الانسان انما يسحب من رصيده في الحقيقة لكن عن طريق هذا الجهاز الذي يتبع البنك الاخر نعم السؤال الخامس والسبعون ما المراد ببطاقات الائتمان غير المغطاة؟ وما حكم اصدارها الجواب عرفها المجمع الفقهي الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الثانية عشر بانها مستند يعطيه اي البنك المصدر لشخص طبيعي او اعتباري وهو حامل البطاقة. بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر. دون دفع ثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون الدفع من حساب المصدر. ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. وبعضها يفرض فوائد نبوية على مجموع رصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة. وبعضها لا يفرض فوائد. ومن امثلتها بطاقات الفيزا كارد بانواعها. نعم هذه تسمى بطاقات الائتمان غير المغطاة. بطاقات الفيزا والماستر كارد هذه تمنح اه حاملها تمنحه آآ قرضا وآآ ليس عنده رصيد هو ليس عنده رصيد لكن يعطونه قرض على ان يرده خلال فترة السماح المجانية ولا يحسبون عليه فوائد فاذا مضت فترة السماح المجانية حسبوا عليه فوائد ربوية هذه تسمى اذا بطاقات الائتمان غير المغطاة يعني ما في رصيد وانما تمنح العميل آآ رصيدا على ان يسدده خلال فترة معينة نعم حكم اصدارها حكم اصدارها بطاقات الفيزا والمسح بطاقات الفيزا والبطاقات الغير ائتمانية عموما قد تتضمن شرطا نبويا. لان هذه البطاقات تمكن حاملها من يأخذ عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء. ولكن وفق سقف معين وبعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد. فان سدد لم احتسب عليه لم يحتسب عليه فوائد نبوية وهذه الفترة تتراوح ما بين اربعين يوما الى خمس وخمسين يوما. فاذا مضت فترة السماح المجانية بدأوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير. اما اذا سدد القرض خلال فترة السداد المسموح له لم يؤخذ عليه فوائد. وهناك بنوك اخرى لا تفعل هذا كالبنوك الاسلامية فتصدر بطاقة الفيزا بغير هذا الشرط وبناء على ذلك فالبطاقات التي تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة واما اذا خلت منه فالاصل فيها الجواز. وقد صدر بنحو هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي وجاء فيه. اولا لا يجوز اصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها اذا كانت مشروطة بزيادة النبوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح مجانية. ثانيا يجوز اصدار البطاقة غير المغطاة اذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على اصل الدين. الى الحكم اصدارها اذا تضمنت هذه البطاقات شرطا ربويا يقولون نحن نعطيك عن طريق هذه البطاقة نعطيك مبلغا من المال ان سددته خلافة السماح المجاني ما نحسب عليك فوائد ان تأخرت نحسب عليك فوائد ربوية عن كل يوم تأخير نحسب عليك فائدة ربوية عن كل يوم طبعا ما يسمونها فائدة ربوية يسمونها غرامة تأخير وهذه لا تجوز هذه هي من جنس ربا الجاهلية انه اذا حل الدين على المدين اتى الدين المدين وقال اما ان تقضي واما ان ترضي هذه مثلها تماما فاذا حل الدين على المدين بهذه البطاقات فلسان حال البنك يقول لصاحب البطاقة اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تسدد الان ما احسب عليك فوائد ربوية او انك تتأخر واحسب عليك فوائد ربوية هذا من جنس ربا الجاهلية وهي محرمة بهذا لكن المصارف الاسلامية لا تحسب غرامة تأخير اذا تأخرت عن السداد فترة السماح المجانية مثل مثلا مصرف الراجحي والبلاد والانما ما يحصلون عليك فوائد ربوية لو تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية فاصدار هذه البطاقات من المصارف الاسلامية لا بأس بها لا يحسبون عليك هذه اه اه الفوائد الربوية اما آآ يعني المصاريف آآ التقليدية فهذه تحسب فوائد ربوية اذا تأخرت عن السداد خلال فترة السماح المجانية وقد صدر قرار الفقه الاسلامي بانه لا يجوز اصدار هذه البطاقات ما دامت مشتملة على آآ اشتراط آآ دفع الفوائد الربوية عند التأخر في السداد قالوا حتى ولو كنت عازما على السداد ضمن فترة السماح المجانية. لان مجرد توقيعك وقبولك بهذا الشرط لا يجوز اصلا نعم ويتفرعون ويتفرع على ذلك اولا جواز اخذ مصدمها من العميد موسوما مقطوعة عند الاصدار او عند التجديد بصفتها اجر فعلي على قدر الخدمات المقدمة منه. نعم يجوز لمصدرها ان يأخذ من العميل رسوم مقطوعة يأخذون مثلا مئتين ريال او نحو هذا بصفتها اجرا فعليا على يعني اه مقابل المصاريف الادارية لان اصدار هذه البطاقة تتضمن مصاريف ادارية احنا ذكرنا قاعدة وكررناها قلنا لا نستطيع ان نلزم البنوك بخدمة الناس مجانا فيجوز اذا ان تأخذ البنوك على هذه البطاقات رسوم ما يقابل المصاريف اه الادارية نعم ثانيا جواز اخذ البنك المصدق من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد بعد الاذان نعم جواز اخت البنك ثانيا جواز اخذ البنك المصدق من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه. شريطة ان يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد ثالثا نعم عندما يريد حامل البطاقة ان يشتري بهذه البطاقة من المحلات الواقع ان او الاصل ان المحلات لا تأخذ من صاحب البطاقة زيادة والبنك يأخذ من التاجر عمولة البنك ياخذ من نتائج العمولة وهذه العمولة مقابل السمسرة كأن البنك يقول انا وفرت لك الان زباين فاريد مقابل هذه السمسرة فما يأخذه البنك من التاجر يجوز لا بأس به. بشرط ان التاجر يبيع بسعر السوق وبناء على هذا لا يجوز للتاجر ان يرفع السعر لاجل هذه البطاقة وكذلك ايضا لا يجوز التاجر ان يأخذ عمولة من صاحب البطاقة وترد استفتاءات من بعض الناس يقولون نريد ان نشتري عن طريق هذي بطاقات بطاقة الفيزياء مثلا او مستر كارد يقول صاحب المحل يقول ما ابيعك بها عن طريق هذي البطاقة الا بشرط ان تعطيني عمولة لان البنك ياخذ مني عمولة يريد منك ان تعوضني هذا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا لانها تؤول المسألة ان تكون من قبيل القرظ الذي جرى نفعا لان هذي بدون رصيد بدون رصيد فمعنى ذلك ان هذا العميل آآ اقترض من البنك ارضا بفائدة لان البنك سوف يأخذ اه هذه العمولة من التاجر والتاجر سوف يأخذها من العميل. تقول مسألة ان تكون قرظ بفائدة فانتبهوا لهذه المسألة يعني وردت الي عدة استفتاءات وقالوا ان بعض المحلات عندما يريد احد يشتري منهم عن طريق بطاقات آآ الائتمان فيزا ونحوها يطلبون منه رسما طبعا اذا كانت غير مغطاة اما اذا كانت مغطاة فهو يسحب من رصيده ما في اشكال. لكن اذا كانت غير مغطاة فيسحبون منه ويقول عمولة يقول لان البنك سوف يأخذ منهم عمولة هذا لا يجوز لان المسألة الاولى ان تكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا نعم ثالثا السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها. ولا حرج فيه شرعا اذا لم يترتب عليه زيادة نبوية. ولا يعد من قبل لها رسوما مقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القبض او مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في نعم السحب النقدي عن طريق هذه البطاقة لا بأس به اذا لم يتضمن زيادة لانه في الحقيقة يعتبر قرضا يعتبر قرضا اذا لم يتضمن زيادة فهو لا بأس به. الرسوم المقطوعة عموما التي لا ترتبط مبلغ القرظ ولا مدته لا بأس بها لان كما ذكرنا مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية. نعم اخر مسألة معنا السؤال السادس والسبعون ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة؟ الجواب لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة لانه عند بيع الذهب والفضة بالاوراق النقدية يشترط التقابض والتقابض في بطاقات الائتمان غير المغطاة غير متحقق وقد نص على ذلك مجمع الاسلام الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار السابق اه بطاقات الاهتمام وطاقات الفيزياء والماستر كارد ونحوها هي في الحقيقة تتضمن تأجيلا فيها تأجيل ظاهر ولذلك آآ من يشتري عن طريقها اه فان التقابض لا يتحقق فمثلا عندما تشتري عن طريق هذه البطاقة لا يحصل البائع على ثمن مباشرة وانما بعد مدة احيانا تصل ثلاثة ايام هي ان تصل ثلاثة ايام فمع هذا التأجيل لا يجوز لانه عند بيع الذهب والفظة بالاوراق النقدية فيشترط التقابظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ومن هنا فاقصدنا قرار المجمع الفقهي بانه لا يجوز آآ شراء الذهب والفظة والعملات النقدية ببطاقات الائتمان غير المغطاة وبعض العلماء المعاصرين يجيز شراء الذهب والفضة طريق بطاقات الائتمان غير المغطاة ويقول لان لان لها قوة المصارفة يدا بيد ولانهما يتفرقان وليس بينهما شيء ولان البائع ظامن يضمن الحصول على حقه وهذه بقوة المصارعة يدا بيد ولا شك ان هذا قول قوي ولا شك والاحوط هو القول الاول وهو قرار المجمع الفقهي لا شك انه هو الاحوط لان فيها بطاقات يعني الفيزا فيها تأجيل فيها تأجيل تأجير فيها ظاهر مو مع التأجيل الاصل انه لا يجوز بيع الذهب والفضة مع بالاوراق النقدية مع التأجيل وهذه اخر مسألة معنا في باب القرض ونختتم دروسنا في هذه الدورة المباركة جاء الله تعالى وانهينا تقريبا نصف هذا الكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق وبقي نصفه لعلنا ان شاء الله تعالى نرجئه الى دورة قادمة ان شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات