الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ولا علم لنا الا ما علمتنا سألت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد بدأنا في منظومة اصول الفقه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وشرحنا الابيات التسعة الاولى ونستكمل شرحها ايضا ما يتيسر في هذا الدرس ثمانية ابيات تقريبا وصلنا الى قول ناظم الدين جاء لسعادة البشر. من حفظ نعفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. واغفر لنا قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى الموصوفة باصول الفقه وقواعده. قال رحمه الله تعالى القواعد والاصول سعادة البشر عنهم الله. فكل امر قد شرعه كل ما يضرنا وكل ونسأل الله ان يفعل من المأمورين المجيد الله خير احسنت في حديقة السمع. طيب اه وصلنا الى قول الناظم رحمه الله الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والظرر. هذه قاعدة عظيمة قواعد الشريعة الاسلامية ان هذه الشريعة جاءت لسعادة البشر والانتفاء الظرر عنهم والشر عنهم في الدنيا والاخرة. فجاءت هذه الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتعطيلها وبتقليل المفاسد وتعطيلها ولذلك لا يأمر الله تعالى بشيء الا وفيه المصلحة. ولا ينهى عن شيء الا وفيه مضرة اتباع هذه الشريعة فيها سعادة الانسان في الدنيا والاخرة. هذا قول الدين جاء لسعادة البشر اما السعادة في الاخرة فمعلوم وهي جنة عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واما السعادة في الدنيا فهي مذكورة في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني في الدنيا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. انشراح الصدر راحة البال قرة العين طمأنينة القلب هذه تكون بطاعة الله عز وجل ولهذا من التمس السعادة في غير طاعة الله عز وجل فقد التمس المحال قد يحصل على لذات يشترك معه فيها البهائم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. فسوف يعلمون لكن السعادة الحقيقية انما تكون في طاعة الله عز وجل. فهذه اذا الشريعة جاءت لسعادة البشر. والانتفاء الشر عنهم لهذا لا يصلح البشر الا بهذه الشريعة. وما ما حكم من قوانين الوضعية لا يمكن ان تصلح حالة الناس. ولهذا نجد ان قوانين الوضعية تتغير تتبدل. من وقت لاخر. ولا فيها المصلحة كفي تحيز القوانين الغربية مثلا هي ضد الرجل في تحيز مع المرأة اما هذه الشريعة العظيمة فانها قد جاءت من خالق البشر وهو اعلم بما ما تصلح به احوال البشر. ولهذا هذه الشريعة لا نقول انها صالحة لكل زمان ومكان بل مصلحة. صالحة ومصلحة في كل زمان ومكان. وثم قال امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. كل امر نافع يحتاج له الناس قد شرعه والله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قد شرعه يعني قد اذن فيه فان كان عبادة فهو مطلوب. وان كان غير عبادة فهو مباح ومأذون فيه وكل ما يضرنا قد منعه اي كل ما يضر الانسان منعه الله عز وجل كل ما كان فيه ظرر واقعا او متوقعا منعه الله سبحانه وهذي قاعدة الشريعة منع كل ما يضر بالصحة ولهذا العلماء يقولون الظرر ممنوع شرعا الظرر ممنوع شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. وهذه القاعدة من قواعد الشريعة. ولهذا عندما خرج التبغ الذي هو الدخان. بعض اهل العلم عندما خرج قال انه مكروه. لكن فيما بعد تبين للعلماء ان ضرره عظيم جدا على صحة الانسان. فاستقر رأي اكثر اهل العلم على انه محرم. لان هذه القاعدة قاعدة عظيمة متفق عليها بين اهل العلم ان ما كان فيه ضرر صحة الانسان فانه ممنوع شرعا. كل ما كان مضرا بالصحة فانه ممنوع شرعا نعم؟ نعم؟ لماذا؟ لا هو لان بدل الانسان ملك لله عز وجل الانسان ملك الله سبحانه وتعالى. فليس الانسان ان يتصرف فيه تصرفا يضر به. ويتناول شيئا يضر به. فهذه قاعدة اذا ومتفق عليها بين اهل العلم. قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. يعني اذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع. فان ترجح احدهما فالحكم له. فان كان منفعته ارجح من ظرره وهو مباح. وان كان ظرره اكثر من منفعته فهو محرم. ولهذا قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما قال الله بين الله تعالى ان في الخمر والميسر فيها منافع لكن فيها اثم لكن الاثم اعظم ولهذا حرم الخمر والميسر اما لو كانت المنفعة ارجح فانه يجوز. الان معظم الادوية لا تخلو من ظرر ومضاعفات لا يكاد يعني يوجد دواء يخلو من الظرر تماما فالادوية يعني يكون فيها ظرر لكن ومنفعتها ارجح من مضرتها. فهي تكون جائزة تكون جائزة. لكن لو افترضنا مسألة وهي التي اشار اليها الناظم ويتساوي جانب المنفعة والظرر. فنقول ان هذا ممنوع. لهذا قال الناظم يكون ممنوعا لدرء المفسدة. لان ايضا من القواعد المقررة عند اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا اذا تساوى المسرح والمفسدة نمنعه تغليبا لدرء المفسدة لان درءها اولى من جلب المصلحة قال وكل ما كلفه قد يسر كل ما كلفه الظمير يرجع على الشرع او الشارع من كلف به الشارع العباد فانه ميسر لا حرج فيه كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين هذه الشريعة مبناها على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن العباد. هذا في اصلها ولكن يتأكد هذا عند وجود العارظ ولهذا قال الناظم من اصله يعني الاصل الشريعة وعند عارض طبعا يعني هو ميسر لاصله ولكن ايضا اذا طرأ عارظ من العوارظ يكون هناك تيسير اخر يكون هناك تيسير اخر. ومثلا يجب على المسلم ان يتطهر بالماء عندما يريد الصلاة لكن اذا عدم الماء فقد اباح الله تعالى له ان يتيمم هذا نوع من التيسير. ولهذا قال سبحانه وما جعل وما جعل عليكم في الدين من حر نعم قال يريد الله نعم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي طاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا نوع من التيسير اذا عند هذا العارظ وهو عدم الماء وكذلك ايظا عند العجز عن استعماله بل حتى عند التظرر باستعماله الماء اما بتأخر برء او بزيادة آآ الم او نحو ذلك. ومثل ذلك ايضا لو عجز المصلي عن ان يصلي قائما فيباح له ان يصلي قاعدا ان عجز يصلي على جنبه هذا نوع من التيسير فاذا عنده طلوء هذه العوارض يكون هناك تيسير اخر قال فاجلب لتيسير كل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطر. فاجلد يعني اطلب تيسيرا لكل ذي شطط يعني بكل ما كان متعبا وفيه حرج فيسره. للادلة السابقة التي ذكرناها فليس في الدين الحنيف من شطط ليس في هذا الدين الحنيف يعني الدين الكامل المستقيم الذي ليس في عجاج ليس فيه من شطط يعني من من حرج وتكليف على بما لا يستطيعون. ومن هنا اخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة. وهي احدى القواعد كبرى الخمس وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. متى ما وجد مشقة فيقضي ذلك التيسير واعبر عنهم بقاعدة بعظهم يعبر بقاعدته اذا ظاق الامر اتسع هذه من القواعد العظيمة من قواعد الشريعة انه متى ما ضاق الامر اتسع وانه متى ما وجدت المشقة فهذا يقتضي التيسير على الناس. ورفع الحرج عنهم هذا مما تميزت به هذه الشريعة العظيمة. طيب هل نأخذ من هذه القواعد انه اذا اختلف مفتيان في مسألة من المسائل اننا نقول للمستفتي لك ان تأخذ بالايسر باعتبار ان الشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وباعتبار ان المشقة تجب التيسير ونحو ذلك او ماذا نقول؟ اذا اختلف مفتيان افتاه انسان بان هذا حرام مفتاة الثاني بان هذا حلال ماذا يفعل؟ هذا انسان عامي نعم نقول نعم نقول الصحيح في هذه المسألة هذه مسألة يذكرها اصوليون وهي محل خلاف بينهم و القول الصحيح انه يلزمه ان يأخذ برأي او بفتوى الاوثق عنده. في علمه ودينه وامانته فنقول من هو الاوثق عندك؟ فلان او فلان؟ اذا قال فلان اذا يلزمك ان تأخذ بقوله سواء اكان الاشد ام الاخف هذا هو القول الصحيح اما نقول انه يتخير او يأخذ بالايسر هذا قول مرجوح. هذا يقتضي ان العامة يتتبعون الرخص. سيبحثون عن فتية من كان متساهل هذا هو لكن احيانا لو يعني يقول آآ هذا العام يعني كلاهما عندي متساوي قد تساويا عندي في كل الامور في العلم والثقة والامانة كما المثل لو قيل هذي فتوى الشيخ ابن باز وهذي في شتمة الشيخ ابن عثيمين قال والله كلاهما متساويان عندك ما عندي ترجيح فهنا اه من اهل العلم من يقول له ان يأخذ في هذه الحال بالايسر اذا لم يترجح عنده احدهما فيأخذ والايسر لان هذه الشريعة مبناها على اليسر وعلى السهولة قال بعضهم انه اخذ بما اطمأن اليه قلبه. بما اطمأن اليه قلبه وهذا اظهر. قول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والاسم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه النفس. وفي رواية ما تردده الصدر. فنقول اي القولين تطمئن اليه تطمئن الى هذا او الى هذا فيأخذ بما تطمئن اليه نفسه هذا اظهر ويؤيده الحديث حديث النواصب بن سمعان رضي الله عنه قال وما استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحظور. وما استطعت افعل من المأمور هذا مأخوذ من قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة كلها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم مأمور يفعل منه المستطاع. واما المنهي عنه فيجب اجتنابه كلية. وذلك لانه لان اجتنابه ليس فيه مشقة وليس فيه ظرر. عندما نقول اجتنب الخمر اجتنب الربا اجتنب الزنا اجت فكل ما نهى عن الشارع يجب اجتنابه. واما المأمور فيؤتى يأتي الانسان منه ما استطاع. يعني امر بان يصلي في الصلاة قائما لا يستطيع ان يصلي قائما يقول صلي قاعدا لا يستطيع صلي على جنبك اذا كان لا يستطيع نقول صلي ولو ان تؤمن بالركوع والسجود حتى اذا كان لا يستطيع نقول صلي ولو بقلبك. فتأتي بما تستطيع من هذا المأمون تأتي الناس تستطيع من هذا المأمور. واما ما كان منهيا عنه فيجب اجتنابه. مطلقا. ثم قال المؤلف هذي مسألة مهمة جدا والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم. والشرع لا يلزم قبل العلم ومرتبط بها ايضا البيت الثاني لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلمي. الشرع يقول انه لا يلزم قبل العلم. الشرائع كلها لا تلزم قبل العلم فالانسان قبل ان يعلم بها غير ملزم بها. لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقول النبي ولقول الله عز وجل ايضا رسل مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا واياته في هذا فلا تلزم الشريعة قبل العلم. قال دليله يعني دليله الخاص دليل هذه القاعدة الخاص فعل المسيء فافتهم. المسيء هو المسيء صلاته. وقصته في الصحيحين ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه. فصلى وجاء في بعض الروايات انه صلى ركعتين تحية المسجد ثم اتى فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم صلى ثم رجع فسلم فرد عليه السلام انتبه في هذا الدليل على انه يشرع تكرار السلام ولو لم يحل بينهما حائل قول بعض الناس انه لابد ان يحول حائل من شجرة او من جدارا غير صحيح حتى حائل الزمان يعني يكفي يعني هذا الرجل صلى ركعتين بسرعة بسرعة شديدة كم تأخذ ما تأخذ ولا دقيقة او نص دقيقة ومع ذلك كرر السلام. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ورد عليه السلام. ثم قال ارجع فصلي فانك لم يصلي فرجع فصلى ثم اتى فسلم عليه رد عليه السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى ان تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب هذا الرجل كان قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كان يصلي بهذه الطريقة. طول عمره يصلي بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قال له اعد صلواتك الماضية؟ ما قال له اعد. لانه لم يبلغه الشرع في هذا. ولهذا قال الذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا. حلف بانه ما يدري ولا يحسن غير هذه الصلاة. فعلمني. فهذا دليل على ان من لم يبلغه الشرع فانه لا يؤاخذ ولا يؤمر باعادة تلك العبادة. انتبه لهذا. كثيرا يعني ما تقع الاسئلة انسان يكون يفعل يظن هذا هو الشرع ثم يتبين له بخلافها ويمضي على ذلك مدة طويلة. ايضا من الادلة المؤلفة اختصر على حديث الصلاة لكن هناك ادلة كثيرة ذكرها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى منها مثلا حديث المستحاضة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فادعو الصلاة فلا اطهر. بين لها النبي عليه الصلاة والسلام الواجب عليها لكن هل امرها الصلوات ما امرها. ايظا عدي بن حاتم. لما فهم قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين اليكم الخيط الابيض والخيط من اسود من الفجر. ايما انه الخيط الحسي. فقال عليه الصلاة والسلام ان وسادك اذا لعريض. ذاك بياض النهار من سواد الليل طيب ويأكل ويشرب بعد طلوع الفجر يعني اذا كان سينظر للخيط الحسي هذا هذاك انه يعني سيأكل بعد طلوع الفجر قطعا. فهل امرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الايام؟ لم يأمره. كذلك ايضا عمار ابن ياسر لما كان كما تتمرغ الدابة الى اجنب بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ان واجب عليه لكن لم يأمره بالقضاء. وادلة كثيرة في هذا. ذكرها ابن القيم رحمه الله. فهذا يدل على ان من لم يبلغه الشرع لا يؤمر بالاعادة. هذا هو القول الصحيح. لا يؤمر بالاعادة. الا في المسألة التي المؤلف. الجمهور على انه مأمور بالاعادة. مسألة خلافية. فالجمهور على انه مأمور ولكن القول الصحيح الذي تدله الادلة هو انه لا يؤمر بالاعادة ما دام انه لم يبلغه الشرع احد الناس يقول اتني في هذا المسجد. يقول عن رجل انه لما سمع كيفية الغسل التبس عليه لم يفهمها جيدا فكان يغسل شقه الايمن وشقه الايسر ولا يغسل رأسه. وبقي على هذا مدة طويلة فهنا ترد هذه المسألة كان يظن هذا هو الشرع. ما يدري. ايضا بعض النساء ربما تشكل عليه مسائل استحاضة فهي دعنا الصلاة فيعني هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وهي خرج الاحيان تكون الصلوات كثيرة. احيانا يكون الانسان طيلة عمره على هذا الشيء ما يدري. ثم يتبين لها ان انها ان هذه العبادة قد افتقدت شرطا او افتقدت ركنا فلو امر باعادتها لكان في ذلك حرج عظيم. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. لكن لاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمسيئ صلاته بان يعيد تلك الصلاة فقط ولم يأمره باعادة ما مضى فمعنى ذلك انه يؤمر عادت العبادة التي لا زال وقتها باقيا. يؤمر باعادة تلك العبادة. انسان قال والله انا يعني صلاتي هكذا. قلنا لا تفتقد شرطا نأمر بعد هذه الصلاة فقط لكن صلاة الماظية ما نأمر بعادتها. فمثلا صاحبنا الذي كان يغتسل غسل الجنابة بطريقة غير صحيح الامر بان يغتسل الان ويعيد الصلاة الحاضرة لكن لا نأمره باعادة ما مضى. الناظم استثنى مسألة في هذا وهي قال لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم يعني اذا فرط الجاهل في التعلم فهنا لا نعذره بجهله ونقول ان الشرع لم يبلغه قوله فذا محل نظر. وهنا لم يعطي الناظم قاعدة في هذا. فكأنه يقول اننا لا نعطي قاعدة في هذا لكن نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال ومع ذلك الشخص فاذا اتى الينا شخص وسأل ونحن نعرف بانه مفرط في التعلم يعني مثلا في مدينة مثل مدينة الرياظ العلما فيها كثر وطلاب العلم كثر والعلم منتشر ونعرف بانه قد فرط في التعلم وفي السؤال هنا لا ولا نقول ان الشرع لم يبلغه. لكن انسان عرفنا من حاله بانه لم يفرط. لكن لم يخطر بباله اصلا ان هذا هو يعني كان يعتقد ان الشرع بخلاف ولم يحصله تفريط لم يحصله تفريط انسان جاد واجتهد يسأل عن دينه فهنا نعذرهم. ويختلف باختلاف اذا الاحوال والاشخاص. ولهذا هذا من يعني من آآ رسوخ مؤلف رحمه الله انه لم يعطي قاعدة في هذا واشار لهذا في شرحه ان هذا هو مقصوده بقوله فذا محل نظر انه لا يريد ان يعطي قاعدة عامة في كل مفرط بل ينظر في كل حالة بحسبها. قد يكون في بلد ايضا تشتري فيها العلم لكن هذا الانسان ما كان يخطر بباله اصلا ان هذا هو الشرع. ولا نعذره لكن انسان نعرف انه مفرط وانه يعني قيل له اسأل قيل له مثلا اسأل يا فلان آآ فعلك هذا قد يكون غير صحيح اسأل. فقال بعدين اسأل ومضى على هذا مدة طويلة هذا مفرط. فلن نأمره وحينئذ بالاعادة ونأمره بالقضاء. فهذا القول الذي مشى عليه الناظم في هذه المسألة هو ارجح واظهر الاقوال. نقول ان من لم يبلغه الشرع انه معذور ولا يؤمر بقضاء تلك العبادات التي تركها اللهم الا العبادة الحاضرة فقط ويستثنى من ذلك ما اذا كان مفرطا في التعلم وفي السؤال فانه يؤمر بالقضاء وفي الاعادة لكن هذا ليس قاعدة عامة وانما ينظر لكل قضية بعينها ينظر لكل قضية بعينها وينظر الى مسألة التفريط من عدمها من شخص لاخر ولا نعطي في هذا قاعدة عامة طيب من لم يبلغه الشرع؟ هل ايضا هل يعذر حتى في الاصول؟ او ان هذا خاص بالفروع؟ يعني تجوزا ولا اشارنا في الدرس السابق رأي ابن تيمية رحمة الله عليه انها لا تقسم الشريعة لاصول وفروع لكن باب التجوز في العبارة يعني هم يكون هذا في جميع امور الشريعة او انه خاص فقط الفروع ونحوها لو كان الانسان عنده اخطاء في العقيدة وكان يظن ان هذا هو دين الله ان هذا هو الشرع. فهل نقول انه معذور؟ نعم. نعم؟ نعم نعم هذا هو القول الصحيح تفريق بعض العلماء بين الاصول والفروع ليس عليه دليل. لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الانسان يعتقد ان هذا هو الاسلام. وان هذه هي كيف نكلمه نكلفه يعني بما لا يطيق. يظن ان هذا هو الاسلام فهو معذور حتى في الاصول كما حق ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله. اذا هذا يشمل الاصول والفروع قاعدة الشريعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تعالى عدل. لا يعذب احد الا بعد قيام الحجة عليه. وبعد ان تبلغه حجة وبعد ان تقوم عليه حجة ولهذا من لم تبلغ رسالة الاسلام لا يعذب يكون من اهل الفترة يكون من اهل الفترة واهل فترة يكلفهم الله عز وجل يوم القيامة اختبروا باختبار الله اعلم بحقيقته لكنهم لا يعذبون الا بعد هذا امتحان بعد هذا الاختبار فمن نجح فيه دخل الجنة ومن لم ينجح فيه دخل النار. هذا هو الصحيح في اهل الفترة. ومنهم اهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. على فترة من الرسل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتبرون اهل فترة. ولذلك يرد يعني في في شأن ابوي النبي عليه الصلاة والسلام هل نقول انه من اهل الفترة او نقول انهما مات على الكفر؟ قولان لاهل العلم من اهل العلم وقال مات على كفر فاستدلوا بحديث ابن ابي اباك في النار وحديث استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان ازور قبر امي فاذن فاستأذنت في انس استغفر لها فلم يأذن. والقول الثاني هو انه من اهل الفترة. وهذا اقرب. لان الايات ظاهرة وصريحة لتنذر قوما ما اتاهم من نذير قبلك ما اتاهم النذير. والايات يعني ليس اية واحدة عدة اية انهم ما اتاهم النذير. فهذا اقرب. اما الحديث ففيه كلام لاهل العلم ان اهل العلم من يعني يقول انه في متنه نكارة كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام لرجل وما الفائدة من هذا الكلام ان يقول رجل من ابي في النار بعض اهل العلم يضعفه لاجل نكارة في متنه وبكل حال المسألة يعني محل خلاف وبحث وليس فيه كبير فائدة لكن اردت ان ابين ان ان الله عز وجل انه لا يعذب احدا حتى تقوم عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب نكتفي بهذا القدر في آآ شرح المنظومة. نعم وكان يا شيخ عبد المطلب وكان معه يعني لو كان يحصل عليك معذور اذا كان على الاقل لم يسلم على الاستغفار لابو طالبة وكان يعني بالنسبة ابي طالب او بلغ ذو الحجة لكن لماذا؟ ابو طالب قال عليه الحجة ودعاها النبي عليه الصلاة والسلام وبذل معه جهدا عظيما. فلا شك ان هؤلاء الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة. كلامنا في من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. من كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغه الدعوة فكما قال الله عز وجل على فترة من الرسل على فترة لتنذر قوم ما اتاهم من نذير من قبلك الله تعالى بينما اتاهم النذير كيف نقول نجاهم الذين قامت عليهم الحجة؟ والله يقول ما اتاهم النذير. وليس اية واحدة عدة ايات. لتنذر ماتاهم وما ارسلنا اليه وما ارسلنا من قبلك يعني في عدة ايات تبين ان الله عز وجل لم اليهم رسولا ولم يأت النذير. لتنذر قوم ما اتاهم النذير من قبلك لعلهم يهتدون. في اية سورة ياسين لتذر قوم ما انظر اباءهم غافلون عدة ايات تبين ان الله تعالى لم آآ يعني آآ يرسل اليهم رسولا ولم يأتهم النذير طيب نعم نعم القاعدة التي ذكرناها ايضا في الدرس الماظي آآ وهي ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ومن كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. هذا يقال بالنسبة يعني لمن علم لمن علم المسألة فهذا لا يعذر فيه بالنسيان. الانسان مثلا يعلم بان الوضوء من شروط الصلاة. نسي ان يتوضأ. لا نعذره نأمره بان نعيد تلك الصلاة لكن تأتي مسألة الجهل تأتي مسألة الجهل فنقول اذا كان يعني مفرطا في السؤال فلا نعذره لا نعذره كان مفرطا في التعلم او مفرطا في السؤال. اذا كانت العبادة حاضرة لا نعذره. اذا كان ليس مفرط والعبادة ليست حاضرة فهنا تأتي القاعدة الثانية