الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. نبدأ اولا باصول الفقه كنا قد وصلنا الى قول الناظم والامر للفور. نعم نستمع له بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل الدليل فاسمعن وان ايها الامر والامر ان رؤي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وان وان يرى وان يراعى وان يراعى الفعل ما ذرعا فاعل فدام واني راع واني راعى واني راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر والامر بعد النهي والامر بعد النهي للحل وفي قول وفي والامر بعد النهي للحل وفي قول خذ به تفي وفي لرفع النهي وفي قول لرفع النهي خذ بيت فيه وافعل وافعل عبادة اذا تنوعت ما ادري والله وافعل عبادة اذا امرضت اعوذ بالله من الشيطان قال الناظم رحمه الله تعالى والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمع عنه والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن ام فاعل فذو كفاية ان اثرت والامر ان والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي وافعل عبادة اذا تنوعت وجوه وبكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نعم. اه قال الناظر رحمه الله للفور فبادر الزمن لا زال البحث في مسائل الامر ويشير الناظم بهذا الى مسألة اصولية وهي هل الامر اذا اطلق يقتضي الفورية او يقتضي التراخي؟ وهذه مبسوطة في كتب اصول الفقه المراد بالفورية المبادرة بالشيء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ويمكن تحرير محل الخلاف على النحو الاتي. والاول لا خلاف بين العلماء ان ما دل الدليل على انه للفور فانه يجب على الفور. ثانيا خلاف بين العلماء ان ما دل الدليل على انه للتراخي فانه ليس للفور وانما يجب على التراخي وانما محل الخلاف بينهم في الامر المطلق. وهو ما لم يدل الدليل على انه للفور او للتراخي مثاله الحج عند القدرة عند الاستطاعة. وتوفر الشروط. هذا انسان توفرت فيه جميع الشروط وهو مستطيع الحج. هل يجب عليه ان يبادر ويحج؟ او يجوز له ان يؤخر الحج مثال اخر الزكاة الى حال الحول وجبت هل يجوز تأخيرها بعد تمام الحول او انها تجب بعد تمام الحول على الفور. والقول الصحيح هو الذي عليه اكثر الاصوليين ان الامر فور. واه يدل لذلك ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومعلوم ان تأخير امتثال الامر في مخالفة للامر وايضا في صلح الحديبية لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا ويحلوا فلم يقم منهم احد تباطؤوا. وهو ليس عصيانا منهم رظي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام لكن رجاء ان ينسخ هذا الامر عمر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة مغضبة فاشارت عليه بان يحلق رأسه فحلق رأسه فحلق الصحابة رؤوسهم. فوجد دلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما لم يمتثلوا الامر على الفور ذلك على ان الامر اذا اطلق فالاصل انه يقتضي الفورية من جهة النظر لو ان سيدا امر عبده بان يفعل شيئا او حتى رجلا ابى امر ابنه فتأخر في امتثال الامر. فانه يعد يعده مقصرا. بهذا تأخر فدل ذلك على ان الاصل في الامر انه يقتضي الفورية واو ايظا عموم الادلة الدالة على استباق الخيرات استبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم الى غير ذلك من الادلة بان وهناك قول لكنه قول ضعيف ان الامر يقتضي التراخي ولا يقتضي الفورية واستدلوا بان بان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله. لان الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة. فلو كان الامر للفور لا بادر النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ما عليه اكثر اهل العلم من ان الامر يقتضي فورية للادلة لقوة ادلته واما ما استدل به اصحاب القول الثاني من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فاولا لا نسلم لان الحج فرض في السنة السادسة. واما الاية فان ليس في الامر بالحج وانما باتمامه وفرق بين الامر بابتداء الحج وبين الامر باتمامه. الله تعالى قال واتموا الحج والعمرة لله واما فرضية الحج فكان بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه انما نزلت في السنة التاسعة من الهجرة هي مع صدر سورة ال عمران. وبعيد جدا ان يفرض الحد في السنة السادسة. ومكة ليست بدار اسلام لا زالت دار كفر في ذلك الحين فان مكة لم تفتح الا في السنة الثامنة من الهجرة. فكيف يحج المسلمون لها وهي لا زالت دار الكفر فاذا الصواب هو ما قره الناظم من ان الامر للفورية. ولهذا قال والامر للفور فبادر الزمن. الا اذا دل دليل فاسمع. وقوله فبادر الزمن يعني يشير الناظم الى ان المسلم ينبغي له ان الفرصة وينتهز يبادر الزمان وينتهز الفرصة. ما دام قويا قادرا فان الانسان لا يدري ما يعرض له. لا يدري ما يعرض له من موت او من مرض او غير ذلك. فينبغي اذا المبادرة للاعمال الصالحة. والمبادرة للاعمال الصالحة. حتى في تطوعات مطلوبة ليس فقط في الفرائض وفي الواجبات حتى في التطوعات يعني ينبغي ان تكون روح المبادرة لدى المسلم للعمل الصالح ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة فانظر اولا طرح النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاسئلة على الصحابة يعني يستحثهم على المبادرة لهذه الاعمال الصالحة وغيرها ايضا انظر الى مبادرة الصديق كيف جمع هذه الاعمال التطوعية كلها في يوم واحد صوم نافلة وعيادة مريض واتباع جنازة واطعام مسكين وربما له اعمال اخرى غير هذا غير هذه المذكورة. ولهذا كان افضل الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق ومع ذلك لاحظ لاحظ هذي المبادرة العظيمة هذا يدل على ان المسلم ينبغي ان تكون لديه روح المبادرة للاعمال الصالحة. بعض الناس يعني لا يبادر الا اذا امر او قيل له او حث لا ينبغي ان يكون لدى المسلم روح المبادرة للعمل الصالح. يذهب مثلا لمسجد تصلى فيه على الجنائز لاجل ان يكسب الاجر اذا سمع مريظ يذهب ويعوده الاجل ان يكسب الاجر اذا ولد فقيرا تصدق عليه آآ يحرص على صيام النوافل يحرص على كل ما هو عمل صالح. فالمبادرة لها شأن عظيم وقول الناظم الا اذا دل دليل هذا يشير لما اشرنا اليه في تحريم محل النزاع لانه اذا دل الدليل على ان الامر والفور فانه يكون الفور واذا دل الدليل على انه للتراخي فانه يكون للتراخي. وآآ فمما دل الدليل على ان الامر فيه للتراقي قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فقد دلت الادلة على انه لا المبادرة للقضاء بعد رمضان. وان للمسلم ان يؤخر القضاء الى الى رمضان العام الاخر لكن يعني قبيل الى الى اخر شعبان للعام الاخر بقدر الايام التي افطرها فهذا اذا الامر فيه ليس للفورية وانما هو للتراخي. ثم قال الناظم والامر ان روعي فيه فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر. يشير الناظر بهذا الى ما يسميه الاصوليون بفرض العين وفرض كفاية. وسنة العين وسنة كفاية فا يشير الى ان فرض العين هو ما روعي فيه الفاعل. بمعنى انه يطلب من كل شخص بعينه وان فرض الكفاية لا يراعى فيه الفاعل وانما يراعى فيه الفعل بغض النظر عن الفاعل. واكثر المأمورات هي من قبيل فروظ العين او الكفاية فروظ العين اكثر مأمورتها من قبيل فروظ العين. يعني الامر بالصلاة والامر والصيام والحج كلهم قبيل من المفروض الاعيان. فروظ الكفاية مثل مثلا الاذان والاقامة. الاذان والاقامة مفروض الكفاية مثلا اه تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه هي من فروظ الكفاية. الامر بالمعروف والنهي عن منكر من فروض الكفاية ولتكن منكم امة. وقد يكون فرض عين في بعض الحالات اذا رأى المنكر فلابد من انكار المنكر بحسب استطاعته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه لكن الاصل فيه انه فرض كفاية. الدعوة الى الله تعالى. مفروض الكفاية هذا هو الفرق بينهما ان فرض العين ينظر فيه للفاعل وفرض الكفاية ينظر فيه للفعل. قال والامر ان روعي فيه الفاعل فذو فذاك ذو عين يعني من فروظ الاعيان. وكذلك ايظا هناك سنة العين ايظا قلة الكفاية. فمثلا السنن الرواتب هي من سنن الاعيان. سنن الرواتب هي من سنن الاعيان القاء السلام اذا كانوا مجموعة القاء السلام من سنن الكفاية. اذا سلم واحد يكفي ولا يلزم ان المجموع كلهم يسلمون طيب والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين يعني من فروض الاعيان او مسن الاعيان وذاك الفاضل يشير الناظم الى مسألة وهي ايهما افضل؟ فرض العين ام فرض كفاية؟ فمن العلماء من قال ان فرض الكفاية افضل لان الانسان يقوم به عن بقية الناس فمثلا تغسيل الميت يقوم به شخص واحد عن بقية الناس تكفين الميت فذو كفاية اثر يعني يشير الى فرض آآ الكفاية. وقوله اثر يعني علم علم الفرق بين آآ كفاية وفرض العيب. ثم اشار ايضا الناظم الى مسألة متعلقة بالامر وهي الامر بعد النهي. قال والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. قلنا ان الاصل في يقتضي الوجوب والاصل في الامر يقتضي فورية. لكن اذا ورد الامر بعد الحظر. اذا ورد الامر بعد الحظر فهل هو للاباحة؟ او انه للرفع؟ اكثر الاصوليين واكثر اهل العلم يقولون انه الاباحة ومنهم من يقول انه لرفع النهي لرفع النهي الذي كان قبل النهي وهذا هو الذي اختاره الناظم. القول الثاني هو الذي اختاره الناظم ولهذا قال وفي قول لرفع النهي خذ به تفي ومعنى رفع النهي يعني ينظر فيما نهي عنه ينظر فيما نهي عنه ويرجع الى اصله فان كان قبل النهي واجبا فيكون الامر بعد النهي واجبا. ان كان قبل النهي مستحبا يكون الامر بعد النهي مستحبا ان كان الامر قبل النهي مباحا يكون الامر بعد النهي مباحا. فالقول الثاني اذا انه لرفع النهي الامر بعد النهي رفع للنهي فينظر لحاله قبل النهي آآ الجمهور قالوا ان الامر بعد النهي او بعد الحظر للاباحة. وآآ قالوا لان كونه يرد النهي ثم يرد الامر بعده. فهذه قرينة صرفت الامر عن الوجوب الى الاباحة. ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا فما حكم الاصطياد بعد التحلل؟ هنا يقولون انه مباح ولا يقول احد انه واجب ولا مستحب. كذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نزلت الصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقال في الايات الاخرى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. ما حكم الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله بعد صلاة الجمعة. على قول الجمهور انه مستحب. وعلى القول الثاني انه رفع للنهي. فيقولون انه على قول الجمهور انه مباح ليس مستحبا على قول الجمهور انه مباح. وعلى القول الثاني الذي يقول انه رفع للنهي يقولون انه مستحب يقولون لا للاصل فالانسان انه مأمور بطلب الكسب والرزق والانتشار في الارض وثم نهى نهي عن بالنسبة لصلاة الجمعة ثم امر به بعد الفراغ من صلاة الجمعة فيكون الامر مستحبا. والصواب هو ما عليه جمهور اهل العلم وهو ان الامر بعد الحظر للاباحة. وليس للرفع النهي. بهذا نكون قد خالفنا المؤلف في هذه القاعدة المؤلف اختار انه لرفع النهي. قال وفي قول لرفع النهي خذ به. فقوله خذ به اشارة الى ان المؤلف هو الذي يعني اختار هذا القول تبعا للغزالي في المستصفى. ولكن الذي عليه اكثر الاصوليين هو ان الامر بعد النهي انه للاباحة. ومن اهل العلم ان يقول ان هذه المسألة اصلا نظرية. يندر اصلا ان يوجد امر بعد النهي مجرد عن قرائن فيعمل اذا بالقرائن. يعمل بالقرائن فينظر لقرائن الحال في تلك المسألة يقال بعد ذلك هل الامر للوجوب؟ هل هو للاستحباب؟ هل هو للاباحة؟ وهذا قول يعني وجيه ايضا. لانهم قالوا انه يندر وجود مسألة مجردة عن القرائن ينظر لكل مسألة على حدة. بحسب القرائن المحتفة بها. مثلا الامر الصيد بعد التحلل يعني القراءة تدل على انها للاباحة. كذلك انتشار في الارض بعد صلاة الجمعة. الامر للاباحة نعم كذلك الم ان كنت قد نهيتكم عن زاد قبور الا فزوروها قرأت تدل على انه لاي شيء للاستحباب للاستحباب. يعني هذا قول متجه وهو قول وسط بين قولين. يعني لو قيل به كان متجها لانه كما ذكرت يندر وجود مسألة يعني خالية عن القرائن الدالة على هذا. على انه يا اخوان ايضا اشير الى مسألة ينبغي ان يعني فما طالب العلم كثير من التقعيدات لا تنتظم فينظر يعني بعض اهل العلم يقول ينظر المسألة على حدة حسب القرائن والاحوال والسياق كثير من التقعيدات سواء في الاصول او القواعد الفقهية تجد انها ما انتظم يعني. فلذلك يعني لا يبالغ لا يبالغ طالب العلم في مسألة التقعيد. وانما يبالغ في مسألة الاخذ بالدليل. اذا لم يجد دليلا هنا يرجع لمسألة القواعد في هذه الحالة. فمثلا مثلا مسألة الامر بعد النهي او بعد يعني يندر ان توجد مسألة خالية من القرائن. نعم اي نعم هو يعني عنده تطبيق لو اردت تطبقها على كلام الاصوليين تجد فيها اشكالات. ولذلك القول الاخير هذا الذي اشرت اليه يحل لنا كثيرا من الاشكال قال وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين هنا الناظم يعني اتى بقاعدة لا توجد في كتب اصول الفقه. وهذا مما يميز هذه المنظومة وسبق ذكرنا في مقدمة شرح هذه المنظومة ان هذه المنظومة تتميز بان الناظم قد استوعب فيها قواعد الاصولية وقواعد الفقهية وقواعد الشرع ايضا لكنه لم يكملها. ليته اتمها يعني ستكون قاعدة يعني قواعد آآ منظومة عظيمة فلم يتمها الشيخ رحمه الله. والا فانه يستوعب مثل هذه القاعدة لا تجدها في كتب اصول الفقه. وهي اذا ما وردت العبادة على وجوه اذا وردت العبادة على وجوه متنوعة القول الصحيح عند المحققين هو العمل بجميع وجوهها. العمل بجميع الوجوه. وهذا هو الذي قرره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله واختاره الناظم ذكر الناظم لذلك فائدتين الفائدة الاولى قال لتفعل السنة في الوجهين. تفعل السنة بالوجهين او الوجوه التي وردت بها. والفائدة وتحفظ الشرع بذي النوعين حفظ الشرع. وذلك لان الانسان اذا عمل بالشيء فانه يحفظه ولا انسى خلاف ما اذا قرره من الناحية النظرية ولم يعمل به فانه سرعان ما ينساه. وآآ نريد امثلة اريد استمع منكم امثلة لهذه القاعدة التي كثيرا يعني ما ترددت في في درسنا هذا نعم الاذكار بعد الصلاة ايضا نعم الاذكار الواردة بعد الرفع من الركوع نعم الاستفتاح نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امثلة كثيرة عموما. الامثلة كثيرة اه يعني هنا نقول الافضل ان يأتي بالسنة على جميع وجوهها لهاتين الفائدتين آآ اللتين ذكرهما الناظم اتيان السنة اولا وثانيا حفظ اه الشرع وعدم اه نسيانه. اه مثلا صفات الاذان ورد الاذان على الكبر صفة صفات الاقامة. اه آآ يعني امثلة كثيرة لهذا فينبغي لطالب العلم ان يحرص على الاتيان بالسنة بجميع وجوهها آآ اولا طلب لتأليف فعل السنة ثانيا اه حفظ اه الشرع. هذا اذا وردت السنة متنوعة. اما اذا كانت المسألة الترجيح فلا بد من الترجيح. يعني اذا لم ترد على وجوه متنوعة وانما اه على اختلاف في الرواية مثلا هنا لابد من اه الترجيح بين اه الروايات المختلفة. اه نكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه. وآآ الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والذي يليه ستكون يعني فترة توقف للدرس سيتوقف الدرس لمدة اسبوعين فقط اسبوع قادم والذي يليه فترة الحج اجازة الحج ونستأنف ان شاء الله تعالى الدرس آآ في الثامن عشر من ذي الحجة. يعني اول اثنين من الدراسة كالمعتاد. نحن يعني في هذا الدرس درس في عام الواحد والعشرين. فلسنا نسير على منهج واحد وهو آآ استئناف الدرس بعد الدراسة يكون استئناف بس بعد الاجازة يكون في اول اسبوع من الدراسة. فيكون ان شاء الله استئناف الدرس اه يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة ان شاء الله تعالى نعم. نعم نعم احسنت هذا مثال لما ذكرت من ان اذا وردت السنة على وجه في اختلاف الرواية فانه هنا يعمل بالترجيح ولا يقال انها وردت على وجوه متعددة. ومثال هذا يصبح مثال لها. فمثلا وردت بعض الروايات بان السنة قبل الظهر اربع ركعات. وبعضها بانها ركعتين. والراجح من الرواية انها اكثر الاحاديث على انها اربع. فهنا يقال يعمل باربع ولا يعمل ولا يأتي بهذه التارة وبهذه التارة لكن مثلا دعيت الاستفتاح الاحاديث كلها صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه التارة وبهذه التارة فهنا يعمل بها جميعا. مثلا آآ الصفات الواردة بعد الرفع من الركوع. ربنا لك الحمد ربنا الاول ولك الحمد كلها صحيحة فيأتي بها جميعها. اربع ركعات لان الحديث الواردة اكثرها على اربع ركعات حديث عائشة وحديث ام حبيبة يعني من صلى الله تعالى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة لا يكون هذا اللي اذا كانت اربع ركعات لا لا اربعة قبل