الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اولا منظومة اصول الفقه. كنا قد وصلنا اه الى قول الناظم والاثم ضمان يسقطانه. نعم انتهينا من هذه وكل متلف فمضمون اذا. نعم. نعم نعم نعم خمسة ريال خمسة ريال نعم المطلوب خمسة ريال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته وكل متنف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى لم يكن مأذونا به من مالك او رب نادي الملك خير لمالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلهم بما وما ليس بمثلهم بما قد قوما. وما ليسوا مثليين مثلي ويظمى احزانك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. فكل فكل ما عنه فكل ما يحصل مما قد اوذيت. فكل ما يحصل وكل ما يحصل بما قد اذن كل ما يحصل بما قد فغير مضمون وعك ليس مضمونا. فكل ما يحصل بما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وما وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. اسمع. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل فمضمون اذا اذا لم يكن الاتلاف اذا لم يكن الاتلاف اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى من دفع الاذى او يكن مأذونا به او يكن مأذونا به من مالك او ربي نادي الملك خير مالك ويضمن مثلي ومن مثلي وما وما ليسوا من الاسلام. طيب. طيب قال الناظب رحمه الله وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من الاذى من القواعد الفقهية المقررة ان كل متلف فانه مضمون على متلفه كل مضمون كل متلف مضمون على متلفه وهذا سواء في حقوق الله تعالى او في حقوق الادميين. حقوق الله تعالى مثل اتلاف الصيد. وفي حقوق الادميين مثل اتلاف مال هو حق لادم وسبق ان تكلمنا في الدرس السابق عن يعني ضوابط ذلك وما الذي يشترط وما الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان وما الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان؟ في هذا تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل. آآ المؤلف اشار الى ان هذه القاعدة آآ لها مستثنيات يستثنى منها آآ ثلاثة امور قبل هذا يعني دليل القاعدة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحفة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ويومها فاهدت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها زينب. احدت له طعاما. فاخذت عائشة رضي وعنها الغيرة كيف تهدي له طعاما وهو في يومها. فلم تحتمل فاخذت كسرتها والطعام فيها. فانظر الى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال غارت امكم اناء باناء وطعام بطعام انظر الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. يعني قدر الموقف ايضا يعني مثل ولهذا يقولون الانسان عند الغيرة فلا يؤاخذ بما يترتب اقواله لا يؤاخذ ما يترتب على اقواله يعني من كلام او من هو يعني مغلق عليه ومغلق كما ان السكران مغلق عليها غضبان مغلق عليها كذلك ايضا من في حال الغيرة الشديدة. فيعني تصرفت عائشة رضي الله عنها هذا التصرف النبي عليه الصلاة السلام وهو اعظم الناس خلقا لم يؤاخذها لكن اخذها فقط ظمان المتلف. قال طعام بطعام اناء باناء. فدل ذلك على ان آآ المتلف يكون مضمونا. وايضا هذه قاعدة محل اجماع محل اجماع مع اه بين اهل العلم. لكن هناك ثلاث حالات تستثنى من هذه قاعدة اشار اليها الناظم رحمه الله. الحالة الاولى قال اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. فان كان الاتلاف من قبيل دفع الاذى فليس بمضمون. ومن ذلك دفع الصائل. اذا صال عليك انسان يريد اخذ مالك مثلا. او يريد الاعتداء عليك او على عرضك او على عرظ محارمك فانه تدفعه وحتى لو لم يندفع الا بالقتل فيجوز قتله ودمه هدر لا تؤاخذ بهذا وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي؟ او في صحيح مسلم تأكد هل هو البخاري صحيح مسلم قال رأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي قال لا تعطه قال رأيت ان قاتلني قال وتلك. قال ان قتلته قال هو في النار. قال ان قتلني قال فانت شهيد فدل هذا على انه يجوز الدفاع عن المال. وان هذا المعتدي ان دمه هدر. وهكذا ايضا الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس هنا ليس فقط يجوز بل يجب. الانسان مثلا اراد ان يعتدي عليك ليس لك ان استسلم له وتتركه يقتلك وتدافع عن نفسك يجب وجوبا ان تدافع عن نفسك. فان قتلته فدمه هدر وان قتلت فانت شهيد. وكذلك الدفاع عن العرض العرض يجب الدفاع عن عرضك او عرظ محارمك يجب وليس فقط يجوز. وآآ ان قتلت فعلت شهيد وان قتلته فدمه هدر. فاذا خلاصة ان الدفاع عن النفس حكمه واجب الدفاع عن العرض حكمه واجب الدفاع عن المال حكمه جائز. يعني الانسان اذا اراد ان آآ يعني رفع السلاح يقول اعطني اعطه مال المال واستبقي نفسك يعني المال ليس له كبيرة اهمية مقابل آآ يعني النفس و الحفاظ على على نفسك. لكن مع ذلك يجوز يجوز ان تدافع عن مالك. ودم هدر لكن الفرق بين الدفاع عن النفس والدفاع عن المال دفاع عن العرض ان الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. اما الدفاع عن المال فجائز. هذا هو الحكم الشرعي فانت فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة. واما امام القضاء فلابد من اثبات الصيانة. لابد من اثبات ان هذا قد صال عليك. وان لم تثبت فانك تقاد به وهذه من الحقيقة الامور المشكلة كم من انسان نقتص منه وهو انما دافع عن نفسه لكن عجز عن الاثبات. عجز عن الاثبات. ولهذا نقول ان يدفع بغير قتل ما امكن. يعني اذا دفع بالقتل يحتاج الى اثبات انا اذكر ان رجلا اتى الي قبل اشهر وقال انه انهم ناس كانوا في البرية فاتى قطاع طريق واعتدوا عليه فدافعوا عن انفسهم لم يندفعوا الا بالقتل. فقتلوهم. ثم ذهبوا وسلموا انفسهم يعني فقلت مثل هؤلاء لو التصرف الصحيح ان كانوا لا يسلموا انفسهم لماذا؟ لان ذمتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل يعني ما عليهم شيء لان هؤلاء صائلون قطاع طريق دمهم هدر الشرطة ستحول المحكمة القاضي ما لها الا البينات فاثبتوا ان هؤلاء قد صالوا عليكم. والا فتقادون بهم. فيعني هذا من ثمرة الفقه لو كان يعني هؤلاء اناس صالحون لكن هؤلاء صالوا عليه. صالوا عليهم واعتدوا عليهم وهم في برية. كان معهم ايضا يعني ما يدافعون به عن انفسهم فمثل هذه من المسائل الحقيقة يعني المشكلة. وهناك قول ينسب لابي العباس ابن تيمية رحمه الله يقول انه حتى في حال القضاء يقول اذا دلت القرائن على صدق القاتل وان قد صال عليه فانه لا يقاد به. يعني ادلة القرائن مثلا انسان معروف صالح طالب علم ومعروف الصلاح والاستقامة وهذا المقتول انسان سكين عربيد. يعني معروف مثلا من ارباب المخدرات ومن اصحاب السوابق مثلا والدعاء القاتل ان المقتول قد صال عليه. فعلى رأي الامام ابن تيمية رحمه الله لا يقاد به. لكن الذي عليه عامل عندنا في المحاكم هو قول الجمهور. انه يقاد به. اذا هذا يعني مثال للمستثنى الاول من هذه القاعدة. وايضا من امثلة ذلك اذا نزلت شعرة في عين المحرم. او انكسر كفره وهو محرم فله إزالة الشعرة وله إزالة الظفر ولا شيء عليه لأن هذا من باب دفع الاذى اه الحالة الثانية قال او يك مأذون به من مالك. قبل ان ننتقل الحالة الثانية الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد اشار الى قاعدة متعلقة بهذا فقال من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ومن اتلفه لدفع اذاه به ظمنه. من اتلف شيء لدفع اذاه لم يظمنه. ومن اتلفه بدفع اذاه به ومنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا اتلف شيئا لدفع اذاه باتلافه وكان الاذى من غيره. فعليه الظمان. كان الاذى من غيره وعليه الظمان اما اذا كان الاذى من هذا الشيء نفسه فلا ظمان. هذا معنى كلام ابن رجب. يعني في مثلا الصائل الاذى من الصائم نفسه دمه هدر. لكن ما حصل لقصة كعب بن عجرة. لما مرض اعصابه مرض في في شعره كثر القمل واصابته الهوام السلام والقمر يتناثر على رأسه. قال ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك فامره عليه الصلاة والسلام بفدية. ولم يعذره لان هذا لان هذا الاذى ليس من الشعر. انما من القمل دفع هذا الاذى لا يكون الا بائتلاف الشعب. الا باتلاف الشعب. فيكون فيه الظلم. فاذا اذا لم يكن هذا منهم كان من غيره اما اذا كان الاذى منه فلا كان دفع الاذى وكان الاذى من هذا الشخص المؤذي مثل ما تمثلنا بالصايم فلا والله. اما اذا كان هذا ليس منه انما من غيره. كعب ابن عجرة. هذا ليس من الشعر وانما من الهوام التي بيشعله فهنا عليه الحالة الثانية من حالات المستثناة من هذه القاعدة قال الناظم او يطلب مأذونا به من مالك. اذا كان الاتلاف باذن المالك باذن مالك الشيخ حينئذ لا يضر ان يأذن له المالك مثلا في الحج طعامه يأذن له مثلا ايضا مالك مثلا الغنم بذبح شاتم اقدامهم او من ابله او مثلا يطلبه مالا مثلا ويأذن له في اخر ليلة وفي اخذ جزء منه. فاذا كان ذلك باذن المالك فلا ظن. ومثل ذلك ايضا من يقوم مقام الملك. ومثله من يقوم مقام المالك. ممن يملك الجدل. جاء الوكيل ولي قال او ربنا في الملك خير مالك. هذه الحالة الثالثة الحالات المستثمرة القاعدة ان يكون الاذن ان يكون الاتلاف باذن الشارع. يكون الاتلاف باذن الشارع. وابراد المؤلف بقوله فيه من الله عز وجل. وقوله للملك يعني يبين المؤلف ان هذا الاطلاق وقع من اهله لانه لان الله سبحانه هو مالك الملك وآآ له ان بما شاء اتلاف الاموال. كما قال سبحانه لقطعتم الليلة او ترطبوا قائمة على اصولها وقال خير مالك عز وجل هو مالك الملك جل وعلا قال في كل شيء سبحانه ومن ذلك مثلا اه تعزير باخذ المال على القول الراجح انه مما يسوء ويجوز التعزير باخذ ومن ذلك تعزير من اخبر السودان كما في قوله عليه الصلاة والسلام الى اخره شطر ماله من عزبات ربنا. وكاتب الضالة ايضا وتعزيره. غير ذلك من غير غير الحاكم. من ذلك ايضا ولي الدم لو قتل القاتل انه لا يقتل لا يقاد به الانسان قتل شخص يطالب القصاص ذهب اليه وقتله لا يقاد به عزر على افتياته على الامام. اما ان يقاد به فلا لانه اصلا وهو يعني له الحق في القصاص. هو مأذون له في اتلافه له من الشارع في اتلافه لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق ولي الامر عن طريق الامام. فان افتات ولم يكن عن طريق الامام فانه لا يظمن لكن يعزر على افتياته. ومثل ذلك ايضا قتل آآ الزاني المحصن ايضا لو ان شخصا قتل ثبت زنا شخص يعني وهو محصن ثم وثبت ذلك عند الحاكم وقتله لا يقاد به. لانه غير مظمون بل مأذون في قتله لا يعزر على افتياته على الامام وهكذا. طيب من رأى اه الة من الات المعاصي رأى مثلا تمثالا منصوبا او رأى الة له وكسر هذه آآ الالة هل يضمن او لا يضمن؟ نعم من حيث الظمان لا يظمن. المأذون له شرعا في في هذا الاتلاف. لكن هل له نقدم على تكسيره ام لا هنا ننظر ان كان له سلطة كأن يكون مثلا له سلطة من قبل ولي الامر اه حينئذ نقول لا بأس بل يتعين هذا اما اذا لم يكن له سلطة وكان على تكسيرها مفاسد فنقول ليس له ان يكسرها. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة كان يرى الاصنام تعلق على الكعبة. ومع ذلك لم يأذن لاصحابه بتكسيرها. قد طلب من الصحابة ان ويكسر اصنام يغير عليها ليلا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك لان ما يترتل على تكسير الاصنام اعظم آآ من المصلحة المترتبة عليها. فاذا يعني مسألة الفعل او عدمه هذا فيه التفصيل. كان له سلطة مقيم ولي الامر مثلا له ذلك. اما اذا لم يكن له سلطة فاذا كان وكالة المفسدة اكبر من المصلحة. فنقول ليس له ذلك من جهة الظمان هو يعني هذه غير مضمونة. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون الضمان؟ كيف يكون الضمان في الحالات التي يكون فيها الظمان كيف يكون؟ قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم فافادنا المؤلف بان بانه في الظمان هناك مثلي ومتقوم. يعني ليس بمثلي وهو المتقوم فالمثلي يظمن بمثله وما ليس بمثله يظمن بقيمته. لكن ما الضابط في المثلي؟ وما الضابط في غير المثل؟ هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال ان لمثلي هو ما كان مكيلا او موزونا يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة مكان مكيلا او موزونا يصح السلام فيه ليس فيه صناعة مباحة وهذا تعريف الحنابلة للمثلي. وهم بهذا قد ظيقوا اه المثلي في محدودة. فاكثر الاشياء بناء على هذا التعريف لا تكون داخلة في المثل. يعني الذي ينطبق على هذا امور محدودة جدا كان مثلا البر مثلا والارز ولذلك القول الثاني في المسألة ان المثلي هو ما كان له مثيل او شبيه. مقارب. مكان له او شبيه مقارب. مطلقا. ومعنى مطلقا يعني سواء كان مكينا او موزونا او لم يكن سواء كان في صناعة مباحة او لم يكن. وهذا قول رواية عن الامام احمد اختارها جمع محققين اهل العلم منهم الامام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح ان المثل ما كان له مثيل او شبيه مقارب والدليل على هذا هو قصة عائشة السابقة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بطعام واناء لا فجعل الطعام يعني مضمونا بطعام وجعل الاناء مضمونا باناء وهذا صريح في المسألة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرب من رجل بكرا واتى الرجل يتقاضى بكره قال اعطوه سنا مثل سنه مثل سنه فلم يجدوا فقال اعطوه خيار رباعيا فان خير الناس احسنهم قضاء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ايضا في الحيوان وبهذا يعني على هذا القول اكثر الاشياء من قبيل المثليات. عكس القول السابق والقليل هو الذي لا يكون له مثل. القليل من الاشياء هو الذي لا يكون له مثل. يعني ولد الصيغ شبيه ولا مقارب فاذا هذا هو القول الصحيح. ما كان من قبيل المثل يضمن بمثله. ومن كان من قبيل المتقوم يظمن بقيمته ثم قال المؤلف وهو يعني توضيح او تعليل ما سبق فكل ما ويحصل مما قد اذن فليس مظمونا وعكسه ظمن. يشير بهذا الى قاعدة معروفة عند اهل العلم. وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون هذه من القواعد المقررة عند اهل العلم. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. ما ترتب على غير المأذون مظمون وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. وهذا هذه قاعدة لها امثلة كثيرة. من ذلك قول الفقهاء سراية الجناية مضمونة وسراية القوض مهدرة هذي ان شاء الله ستأتينا في كتاب الجنايات. سراية الجناية مضمونة. ما معنى هذا الكلام معنى السراية السراية معناها ان ان ينتقل موضع الجناية تنتقل الجناية من من الموضع الى اخر. كان يعتدي انسان على اخر في قطع اصبعه. تتلف يده او اقطع يده فيموت. طيب انسان اعتدى على اخر قطع يده فنزف ومات فكيف يكون القصاص؟ هل نقطع يد الجاني؟ او نقتله به؟ نقتله به نعم لان هنا صراط الجناية مضمونة. طيب قطع اصبعه فسرت الى يده. فتقطع اليد هذي قاعدة مطردة. اما سراية القود فانها مهدرة. ما معنى سراة القود المهدرة؟ يعني مثلا انسان قطع اصبع اخر وقلنا القصاص فلما اقتص منه سرت الجناية الى يده فهذه الشراية حذر او اني لم اقتصصنا من قطعنا اصبعه كان مثلا مصاب بالسكر مثلا واصابت الغرغرينا ومات. فهذه مهدرة. لان هذا فعل فعلا مأذونا انه فيه القود او القصاص ما دون النفس مأذون له فيه. فالسراية هنا مهدرة. بينما سراية جناية مضمونة لانه فعل فعلا غير مأذون له فيه. الجناية نفسه غير مأذون له فيها. فصرايتها مضمونة اه يفرق الفقهاء اذا بين الشراية الجناية والسراية القود وهذه ان شاء الله سنأتي لها يعني بشيء من التفصيل في عندما نتكلم في في ابواب ايضا آآ لو اودع شخص وديعة ثم سرقت الوديعة. من غير تفريط من المودع ولا تعد. فانه لا يظمنه. فانه لا يظمنه. لانه اخذ المال باذن صاحبه. فلا يظمن ما ترتب عليه. اللهم الا نقترب بذلك تعدا وتفريط. ومثل ذلك ايضا على القول الراجح المستعير. لا يظمن المستعير لا يظمن اذا تلفت العارية بغير تعدي منه ولا تفريط. ومثل ذلك ايضا على القول الراجح ايضا المستأجر لا يظمن الا اذا تلفت العين بتعدي من هو تفريط. فكل من اخذ مال غيره باذنه فانه لا يظمن الا اذا حصل منه تعد او تفريط. وعكسه من اخذ مال غيره بغير اذنه مثل الغاصب فالغاصب لو ان انسان غصب شيئا ثم سرق المغصوب فانه ضامن. ولا ينظر الى هل تعدى فرط ولم يتعد ولم يفرق. في في الحفظ لانه اصلا متعدي بغصبه. متعد بغصبه وآآ مثل ذلك ايضا لو انه كان وكيلا مسلا ثم حصل منه تعد او تفريط فانه يضمن فانه يضمن مع انه مأذون له لكن لما حصل انه تعدم التفريط كان عليه الضمان. لكن لو انه لم يحصل منه تعدب ولا تفريط. انسان اعطي لكي يبيعها. في الطريق تلفت. احترقت مثلا من غير تعد ولا تفريط. فانه لا يظلم فاذا القاعدة ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون وما ترتب على غير مأذون فانه مظمون قال وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. هذا اخذ المؤلف هذه القاعدة من ايتين من كتاب الله عز وجل. الاية الاولى في سورة التوبة. ويقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. اولها ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا علما تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. او الاية التي قبله الاية التي قبلها. اه التي فيها ما على محسن سبيل. نعم. وجاء المعذر من الاعراب مقعد الذين كتبوا الله ورسوله سيصيب الذين كذبوا عذاب اليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فاذا هو ما على المحسنين سبيل هنا يعني اخذها الناظم من هذه الاية. الاية الثانية هي قول الله عز وجل آآ انما السبيل في سورة الشورى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. قال وما على المحسن من سبيل. يعني انسان محسن لا يترتب على احسانه هذا وظمان. وذلك لان هذا المحسن قد احسن وبهذا العمل فهو مشكور عليه وما قد يترتب عليه من اتلاف اه لا نرتب عليه الظمان مثال ذلك انسان مثلا حفر بئرا لسقيا الناس واحاطها بجدار ثم اتاح للناس وسقط في هذه البئر. انه لا يظمن لانه محسن اثر هذه البئر. محسن بحفر هذه البئر. آآ المودع اذا اعطي وديعة ليحفظها لصاحبها. ثم تلفت سرقت فليس عليه ظمان لانه محسن بقبول الود محسن بقبول الوديعة. اما قال وعكسه الظالم فاسمع قيل. يعني الظالم هو المعتدي. فهذا يضمن للاية الكريمة انما السبيل على الذي يظلمه الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالظالم الحق. من ذلك مثلا من حفر حفرة مثلا في الطريق وسقط فيها احد فانه يضمن ومن ذلك مثلا الحفريات التي تضعها بعض الشركات اصلاح الطرق ولا تجعل علامات تحذيرية فاتى احد الناس ووقع في هذه الحفرة فانه يضمن فان الشركة تظمن وهذا هو الذي عليه العمل. يعني بعظ الشركات يكون لها حفريات مثلا اعمال في الطرق ولا تظع العلامات التحذيرية الكافية فيأتي والناس وقع في هذه الحفرة فهنا عليها الظمان. فاذا القاعدة ان المحسن لا ضمان عليه وان الظالم عليه الظالم يعني متعدي. وقول الناظم فاسمع قيلي قيلي يعني قولي. والقول يقال له ومنه قول الله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا يعني قولا. طيب نكتفي بهذا القدر في اه شرح المنظومة نعم لكن ما ما طبيعة هذا الاذن افضل هو اذا علم بانه سوف يستخدم المال في محرم لم يجوز له هذا اصلا. اما القرض اصلا هو مضمون سواء يعني تلف او لم يتلف هو مضمون لكن مثلا لو كان عاريا مثلا او وديعة او نحو ذلك واستخدمها المودع او المستعير في يعني امر محرم لا شك انه يضمن لا شك انه يضمن في هذه الاحوال. نعم. نعم اذا كان يعلم فيكون اثما بهذا ويكون ايضا هذا غير مظمون. اذا كان يعلم وسلط على ماله واستخدامه في معصية وعليه الاثم فقط على الذي اذن له الاثم. مع مع ايضا عليهما جميعا الاثم. عليهما جميعا الاثم في هذا نعم نعم القواعد الاصولية هي متعلقة بادلة الفقه اجمالا. كما ذكرنا من الادلة مثلا القواعد المتعلقة بالكتاب او السنة والاجماع والقياس او مثلا اه يعني فروع هذه المسائل او مثلا الاجتهاد يعني ادلة الفقه الاجمالية هذه اصولية. اما كان متعلقا بالفروع هذه قاعدة فقهية. طيب نعم هذه يستثنى يستثنى حال الفتنة لا يجب العلما يعني ذكروا انه يستثنى من الدفاع عن النفس حال الفتنة. ولذلك استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لكن يعني اتت هذه المسألة عرظا على سبيل التمثيل فلم يدخل في تفاصيلها