الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. نبدأ اولا بدرس اصول الفقه كنا قد وصلنا الى قول الناظم ثم العقود ان تكن معاوضة نعم نعم طيب تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فتحتها نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة فحررنها ودع مخاطرة وانت كنت برعا او توثقه. فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصلت فمغنموا وان تبت فليس مغرموا وكل ما اتى ولم يحدد بشرع كالحجز فبالعرف حدودي. مثالها العقد من ذاك من ذاك صيغة العقود مطلقا وفي قوله ومن ذاك صغات العقود مطلقا وفي قول منحوك في من ذاك من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق. ونحو نحوها ونحوها اي نحصانك فمن ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعلك له واجعلك واجعلك لفظا الى عرف واجعلك لفظ كل عرفك. فشرطنا العرفي كاللفظي يرد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع الموق. فحررا ودع المخاطرة. وان تكن تضرعا او توثيق فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي الحصانة مغنم وان تفت فليس فيها مرأى فليس فيها مغرم. وكل ما اتى او لم يحدد بشرعك الحرزي فبالعرف حدودي من ذاك صيغات العقود مطلقا في في نحوها آآ من ذاك صغات عقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق واجعل كل لفظ كل واجعل كل لفظ كل ارث مضطرب آآ واجعلك لفظا كل عرف المضطربون شكل عرفي كاللفظي فشرطنا فشرطنا العرفي كاللفظي قال الناظم رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة. فحرر لها ودع المخاطرة قسم المؤلف العقود الى ثلاثة اقسام. الاول عقود المعاوضة. والثاني اشار اليه في البيت الذي بعده. وان تكن تبر او توثيقه. القسم الثاني عقود التبرعات. والقسم الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق فعقود المعاوضة هي التي يكون فيها ثمن ومثمن وعوظ ومعوظ كالبيع والشراء والاجارة ونحو ذلك من عقود المعاوظة. و اما القسم الثاني وهي عقود التبرعات فهذه هي التي لا يقصد منها العوظ وانما تبذل على سبيل تبرع كالهبة والعطية والهدية والصدقة. والقسم الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق وهي التي يقصد منها توثيقة العقود وذلك كالرهن والظمان ونحوها فاما القسم الاول هو عقود المعاوضة قال المؤلف فيه ثم العقود ان تكن معاوضة فحرر لها ودع المخاطرة يعني هذا القسم وهو عقود المعاوظة يقول المؤلف حررنها يعني لابد ان ان تكون بعيدة مراد المؤلف هو ان تكون هذه العقود بعيدة عن الجهالة والغرر. فلا بد ان تكون ويكون المبيع معلوما والثمن معلوما فلا تجوز هذه العقود مع الجهالة والغرر. ولهذا اكد المؤلف هذا المعنى بقوله اكد الناظم هذا المعنى بقوله ودع المخاطرة يعني اذا لم تحررها وصار فيها جهالة وغرر فهذه مخاطرة. والمخاطرة من الميسر لان الذي يتعامل بما يصير على خطر اما ان يغنم واما ان يغرم. فاذا لا بد في المعاوظات من انتفاء الغرر. ولهذا من شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. برؤية او صفة واذا كان مجهولا او غير مقدور على تسليمه فانه لا يصح البيع. ومن امثلة ذلك مثلا بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء وبيع العبد الابق والجمل الشارد ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء ومن امثلة ذلك من الامثلة المعاصرة التأمين التجاري فان العلة في تحريم ايه هي الغرامة؟ واما ما قيل من العلل الاخرى الذي يظهر انها لا يستقيم التعليل بها من الربا او من الميسر فلا يسلم. انما العلة التي هي مأخذ التحريم التأمين التجاري هي الجهالة والغرر. فان المؤمن قد يحصل على اكثر من حقه وقد لا وقد يحصل على اقل من حقه وقد لا يحصل على شيء وعقد التأمين التجاري عقد معاوظة. هذي الشركات ما ان شئت الا لاجل ان تربح. وتستفيد هذا الذي عليه فتوى اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي عليه المجامع الفقهية وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء هو تحريم التأمين التجاري. واما التأمين التعاوني فانه يجوز. تأمين التعاوني وذلك لان التأمين التعاوني لا يدخل في هذا القسم قسم المعاوظات وانما يدخل القسم الثاني على ما سيأتي. اذا عقود المعاوظات لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر وهذا المراد الناظم بالتحريف طيب ما هي الحكمة او الدليل على انتفاء الجهالة؟ ادلة كثيرة ومن احاديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض صحيح مسلم وهذا يعني امر آآ معلوم ومستقر عند عامة اهل العلم لكن ما هي الحكمة من منع الشريعة؟ آآ من المعاوضة اذا كان مبناها على الجهالة والغرام نعم. نعم تؤدي الى النزاع. لانه عند اه في عقود كل يريد حقه كاملا فاذا كان هناك جهالة وغرر فاحدهما سيربح من هذا العقد والاخر سيخسر وهذا مظنة لوقوع المنازعات والخصومة بين الناس. والشريعة الاسلامية سدت كل ما يؤدي الى النزاع والشحناء بين المسلمين. وهذا يدل على عظيم هذا الاصل. كل ما كان مؤديا للمحبة والمودة بين افراد المجتمع فان الشريعة الاسلامية تدعو اليه. كل ما كان مؤديا الشحناء والبغضاء فانها تمنع منه. لا شك ان بيوع ان عقود المعاوظات المبنية على الغرر انها تؤدي الى الشحناء والبغضاء لان كل واحد منهم ما دخل هذا العقد الا يريد حقه كاملا فاذا بخس تحقه بسبب الغرر فلا شك ان هذا يؤدي الى المنازعة والخصومة. هذا ما يتعلق بهذا النوع وهو النوع الاول الثاني عقود التبرعات. بينا المقصود بها الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق وبين المقصود بها. يقول الناظم وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فادر التفرقة يعني عقود التبرعات وعقود التوثيق امرها اخف اخف من ماذا؟ اخف من عقود المعاوظات اخاف في اي شيء اخاف في مسألة انتفاع الجهالة والغرر انه لما طالب بالتحريم وهو العلم وانتفاء الجهالة والغرر وترك المخاطرة آآ ذكر ان ذلك بالنسبة لعقود التوثيق وعقود التبرعات انه اخف. وآآ عقود التوثيق اضيق من عقود التبرعات. وعقود المعاوظات اظيق من عقود التوثيق ثم بين التفرقة قال فامرها اخف للتفرقة لان ذي ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم. يعني حصلت فالانسان غانم وان لم تحصل فهو سالم. في عقود التوثيق وعقود التبرعات. هو يدور بين الغنم وبين السلامة هذا معنى قوله ان حصلت المغنم وان تفوت فليس فيها مغرم يعني اما غانم واما سالم وهذا بخلاف عقود المعاوظات. فيتردد بين الغنم والغرم وبين الربح والخسارة فهذا هو وجه التفرقة بين هذه العقود. ولهذا فانه يتسامح في الجهالة والغرر في عقود التبرعات عموما. فتصح هبة المجهول وتصح الوصية بمجهول. لان هذا الشخص الذي قد وهب اما غانم واما سالم. يعني لو وهب مجهول. وهب حمل هذه الشجرة مثلا او ما في هذا ما في بطن هذا الحيوان. يعني ما الذي يضره؟ ان خرج الحمل حيا فهو غانم. وان خرج ميتا فهو سالم ان حملت الشجرة فهو غانم والا فهو سالم. الوصية بمجهول كذلك. كذلك ايضا حتى في عقود التوثيق. لا يتشدد في مسألة الجهالة والغرر لو قال رهنتك هذا العقار وهذا العقار لا يدري ما فيه وما محتوياته فيصح في ان يعلم بالعقار فقط وذلك لان الغرض هو التوثيق لهذا الدين. او لبعضه. وآآ من امثلة عقول التبرعات التي فيها غرر ما اشرنا اليه قبل قليل التأمين التعاوني تأمين التعاون فيه جهالة وغرض لكن لما كان مبنيا في الاصل على التبرع فيغتفر في الجهالة والغرض وهذا هو وجه الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التجاري يراد به المراب المعاوظة والربحية تكسب من ورائه التأمين التعاوني لا يراد به هذا يراد به التبرع وان كان يشوبه شيء من المعارضة ايضا فالتأمين التجاري الفائض من التأمين تأخذه الشركة. بينما التأمين التعاوني فالفائض هو لصالح المؤمنين لصالح المؤمنين لكن الشركة تأخذ مقابل ادارتها لهذه الشركة. تأخذ مقابل الادارة ولذلك فان التأمين التعاوني لا بأس به. وهو الذي ايضا اقرته المجامع الفقهية ومجلس هيئة كبار العلماء ان التأمين التعاوني لا بأس به. والتأمين التعاوني يعني من صوره مثلا العاقلة العاقلة ملزمة بتحمل الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد. العاقل هو معصبة الانسان فهذا يعني شبيه بالتأمين التعاوني العاقلة. فكل انسان ملزم بان يدفع جزء من المال عندما يصيبه احد آآ اقاربه عندما يقتل احد اقاربه شخصا وتلزمه الدية. واذا ايضا احتاج يعطى يعني هي فيها نوع شبه بالعاقلة فالتأمين التعاوني اذا لا بأس به وفي الوقت الحاضر وجد الان عدة شركات تمارس التأمين التعاوني. وينبغي ان هذه الشركات لانها اذا شجعت سيدفع بقية الشركات الى الاتجاه للتأمين التعاوني. نعم نعم فيعني هذه مسئولية المجتمع. فينبغي ان تشجع مثل هذه الشركات وما قد يقع فيها من اخطاء انها الاخطاء تعالج يعني بعض الناس تجد انه عندما تقع اخطاء من بعض مثلا المصارف الاسلامية او من بعض قنوات المحافظة او من بعض شركات التأمين التعاوني تجد انه يسقطها بل حتى يغلو بعضهم ويقول ان مثلا الاعلام غير اسلامي انه افضل او المصارف اه الربوية انها افضل او مثلا شركات التأمين التجاري انها افظل هذا كله غير صحيح. من قام بمشروع اسلامي ينبغي ان يشكر ويشجع وما قد يقع من اخطاء فانها تعالج. مثل هذه الاخطاء. فمثل هذه الشركات التي قامت الان وهي حدود الان الشركات ينبغي ان تشجع وان يكون يعني من عنده تأمين ان يؤمن عند هذه الشركات تشجيعا له وهناك نوع ايضا من التأمين يدخل في هذا الباب وهو التأمين الاجتماعي. التأمين التجاري قلنا والتأمين التعاوني التأمين الاجتماعي بعضهم يجعله قسما من التأمين التعاوني وبعضهم يفرده بقسم ثالث ولا مشاحة في الاصطلاح. التأمين الاجتماعي مثل اه معاشات التقاعد. ومثل التأمينات الاجتماعية وهذه لا بأس بها لانه لا يقصد ايضا منها المرابحة والمعاوظة انما يقصد بها مصلحة هؤلاء متقاعدين او هؤلاء اه المشتركين في التأمينات الاجتماعية يكون الظامن لها الدولة فمثل هذه ايضا لا بأس بها انما اذا الممنوع هو التأمين التجاري هذا هو الممنوع للمعنى الذي اشار اليه المؤلف. او الناظم وهو ان ان عقود المعاوظات لا يغتفر فيها في الجهالة والغضب بينما عقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر. لاحظ وهذا الفرق. ولذلك بعض الاخوة الذين يعني بعض العلماء الذين قالوا لا فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. هذا غير صحيح بل بينهما فرق نجد ان الشريعة فرقت اما كان من باب المعارضة تشدد فيه ولا تغتفر فيه الجهالة والغرض وما كان من باب التبرع اه نجد ان الشريعة تتسامح فيه. هذه من يعني القواعد العظيمة التي يتفرع عليها تفريعات كثيرة منها هذه المسألة العملية الموجودة الان. فاذا وجه التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هو هذا المعنى الذي اشار اليه الناظم. وهو ان قود المعارضات لا لا بد من تحريرها لا يغتفر فيها بالجهالة والغرر اما عقود التبرعات فيتسامح فيها فهي اخف من عقود المعوظات ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعوف احددي هذا ليس من كلام الك نقلة نقل عن بعض العلماء ولا بأس ان الناظم ينقل بالنص يعني وهذا يسمى اقتباسا ينقل من غيره و وهذه قاعدة عظيمة ان كل ما اتى بالشرع من غير تحديد فانه يحدد بالعرف وهذه لها فروع كثيرة. لها فروع كثيرة. المؤلف او الناظم مثل لها بمثال. وهو الحرص قال كالحرز ومراده بالحرز يعني الحرز المشترط في قطع يد السارق فانه يشترط للقطع شروط منها ان تكون السرقة من حرز. والحرز هو المال الذي هو اول المكان الذي يحفظ فيه مال عادة معنى الحرز المكان الذي يحفظ فيه المال عادة؟ طيب ما هو الضابط في هذا الحرز ننظر هل ورد في الشرع ضابط لهذا الحرز لم يرد؟ فاذا المرجع فيه للعرف. فما عده الناس حرز فهو حرز وهو وهذا الحرز يختلف اختلاف البلدان ويختلف باختلاف قوة السلطان باختلاف الاموال فمثلا يعني الحرز الان غير الحرز قبل مئة سنة. الحرز مثلا هنا في المملكة غير الحرز مثلا في بلد اخر الحرز مثلا آآ حرز الاغنام يختلف عن حرز الذهب فاذا هو يختلف بهذه الاعتبارات. فالمرجع فيه للعرف. المرجع فيه للعرف اه ايضا ممكن نذكر امثلة اخرى غير ما ذكره المؤلف مثلا الشارع امر بصلة الرحم واكد عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك اخرجه البخاري ومسلم. ما الضابط في صلة الرحم؟ نجد نصوص كثيرة في الامر وفي الحث على صلة الرحم فما هو الضابط؟ كيف يعرف نعرف ان هذا الانسان واصل لرحمه وهذا قاطع لرحمه؟ كيف كيف نضبط هذا؟ ما هو الضابط الجواب ما هو العرف؟ الضابط في صلة الرحم هو العرف. والناس تفرق. تفرق الناس في عرفها بين الواصل يسمونها فلان واصل لرحمه وانسان قاطع لرحمه. العرف في ذلك من ذلك مثلا الزيارة هدية الاتصال البشاشة في الوجه آآ كل هذه تعتبر من صلة الرحم. اما قطيعة الرحم تدخل فيها الاساءة مثلا الاساءة بالبدن او بالقول او بالفعل يعني اساءة القولية او الفعلية مثلا هل تدخل في قطيعة الرحم ايضا ترك الصلة وهي نوع من القطيعة. ترك الصلة هي نوع من القطيعة والناس تفرق بين من كان واصل رحمه وبين من كان قاطعا لرحمه. فاذا هذه عندما نضبطها المرجع فيها للعرف. طيب نأخذ مثال اخر مثلا ايضا لما ذكره المؤلف آآ يعني ما ورد في الشرع ولم يحدد ومرجع للعرف من كان له اكثر من بيت او من كان له منزلان في بلدين منزل في الرياض مثلا ومنزل في مكة فهو يعني هذي مسألة يخرج السؤال عنها. تجد بعض الناس يكون له منزل في بلد ومزرعة او منزل في بلد اخر. فعندما يذهب الى رعته او منزلة في البلد الاخر هل نعتبره مسافرا؟ هذه المسألة لم يرد فيها شيء في الشرع في كوننا نعتبره مسافر ولا نعتبره مسافرة اذا مرجع فيها للعرف. طيب في عرف الناس هل يعتبر هذا الشخص في منزله الاخر في مزرعته او في بيته الاخر في البلد الاخر هل يعتبر مسافرا؟ اذا اردت ان تعرف العرف في مثل هذه المسائل خذ هذه الفائدة. ضع الفطر في نهار رمضان مكان قصر الصلاة. فلو افطر في نهار رمضان هل سيعذره الناس ويقبلون منه قوله بانه مسافر؟ ام ان الناس ينكرون عليه؟ ولو احتج بانه مسافر ما قبلوا منه فهذا هو يعني الذي يضبط لك العرف في هذه المسألة لان العرف كثيرا ما يختلف الناس في تحديده وفي ظبطه فمثلا هذا انسان له على بعد مثلا مئة وخمسين كيلو مثلا. مئة وخمسين كيلو لا شك مسافة سفر. لكن هذه المزرعة فيها منزل فيها بيت له فاذا افطر في نهار رمضان يعني بعد صلاة الظهر مثلا من اي يوم من ايام رمضان تغدى مثلا امام الناس هل سينكر عليه الناس؟ الجواب سينكرون عليه انكارا شديدا. ولو يعتذر بانه مسافر. ما يقبلون منه. كيف انت شافه انت في مزرعتك. كيف تقول اني مساور وانت في بيتك؟ فلا يقبلون منه. فهذا يدل على انه ليس بمسافر. ليس بمسافر في عرف الناس بدليل انكارهم عليه. واما لو كان مثلا ليس لهم مسكن ساكن مثلا في اه فندق او في شقة فنجد انه لو افطر ما احد ينكر عليه. وانه يعذر يعذر بالسفر. هو مسافر. كذلك افطروا الطائرة لا احد ينكر عليه فنجد الناس تفرق بين هذا وهذا يدل على ان العرف يعني في مثل هذه المسألة يكثر السؤال عنها من له منزلان يدل على ان العرف انه ليس مسافر لا في بلده ولا في البلد الاخر فهو كمل له اكثر من زوجة في اكثر من بلد. لو كان له زوجتان نزوجه مثلا هنا في الرياض وزوجة في بلد اخر ليس مسافر هنا ولا هناك. وامثلة هذه القاعدة كثيرة فاذا نقول ان الاصل ان ما ورد في الشرع ولم يحدد فالمرجع فيه للعرف. ثم قال الناظم رحمه الله مثل له ايضا بقوله من ذاك يعني مما يرجع مما يرجع فيه الى العرف من ذاك صغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق لقاء من ذاك صغات العقود مطلقا. ونحوها في قول من حققه. يعني مما يرجع الى العرف صيغات العقول صيغات جمع صيغة يعني صيغ العقود. العقود هنا هل المقصود بها المعارضات او التبرعات او التوثيقات او الكل يقول الكل يعني جميع العقود بل حتى حتى يدخل فيها عقود النكاح ايضا فيعني مراد الناظم كل ما هو عقد فيرجع في في معرفة الصيغة الى العرف وقوله في قول من قد حقق فيه اشارة للخلاف في هذه المسألة. فان فيها خلافا بين العلماء هل يعني تقيد بصيغة معينة او انها ما عده الناس في عرفهم اه عقدا يعتبر عقدا يعتبر عقد وماله فلا العلماء من آآ اشترط صيغ معينة ومنهم من فرق بين النكاح وغيره كما هو المذهب عند الحنابلة واختار الامام ابن تيمية رحمه الله ان صيغ العقود كلها المرجع فيها للعرف وانها لا تحدد بصيغة معينة. وهذا هو الذي قصده الناظم بقوله في قول من قد حقق يريد الامام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح ان جميع صيغ العقود ان المرجع فيها الى العرف. وفي البيع اذا تبايع باية صيغة يفهم منها البيع انعقد. الاجارة كذلك الهبة العطية الرهن جميع العقود. كذلك حتى في في عقود النكاح اذا فهم من ذلك عقد النكاح انعقد. ومن ذلك ان بعض العامة بدل ما يقول زوجتك ابنتي يقول جوزتك. يعني يقدم جيم على الزاي فعلى المذهب انه ما يصح. على القول الاخر قول ابن تيمية يصح. وآآ وهذا هو الصحيح انه يصح وان المرجع في في جميع صيغ العقود المرجع في ذلك الى العرف. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. يريد الناظم بهذا البيت قاعدة معروفة عند العلماء وهي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبعضهم يعبر عنها ان العرف المضطرد كالشرط. فما كان معروفا عرفا كالشرط في العقد. بشرط ان يكون العرف مطردا هذه من شروط صحة العقد اصلا. هو اضطراب العرف يعني استمراره اما لو لم يستمر فليس اصلا من العرف آآ المعتبر شرعا. فاذا المعروف عرفا المشروط شرطا. وهذا امثلته كثيرة وفروعه كثيرة. فلو ان مثلا انسان كنت تشتري بضاعة او خظار مثلا او فاكهة من محل الخضار او الفواكه فاتى انسان وساعدك على حملها ثم قال اعطني اجرة الحمل. فقلت من قال لك احملها معي؟ هنا هل يستحق اجرة او لا يستحق لا هنا لا هنا ننظر اذا كان قد نصب نفسه للحمل وقامت القرائن معه مثل عربة مع نصب نفسه للي حمل الاشياء فيستحق الاجرة. والاجرة ما هي؟ اجرة المثل. اجرة المثل مثل عشرة ريالات او عشرين او على حسب المثل فالمرجع فيها للعرف. كذلك لو ان سيارة اوقفت آآ وقفت لك وركبت مع مع صاحب السيارة واوصلك الى مكان معين ثم لما اردت ان تنزل قال اعطني اجرة السيارة. هل يلزمك؟ ايضا ننظر اذا كان هذا قد في عرف الناس انه يأخذ اجرة يعني نصب نفسه لنقل الناس يستحق الاجرة لذلك مثلا سيارات الاجرة الان في وقت الحاضر. فهذا يستحق الاجرة. ترك المعصيات والاجرة ثم لا تريد ان تعطي حقه. وتقول انا ما من قال لك آآ توقف سيارتك؟ انا ما طلبت منك ان تقف عندي نقول هو نصب نفسه عرف الناس انها سيارة اجرة فيلزمك ان تعطيه اجرة لكن لو ان شخصا لم ينصب نفسه لنقل الناس. ووقف وركبت معه ثم طلب منك اجرة هنا لا يلزمك الا بشرط او بعرف والعرف هنا غير وارد العرف هنا لانه لم يعني ينصب نفسه اصلا للنقل وليس هناك قرائن تدل على هذا فلا ان تعطيه شيئا الا اذا كان قد شرط عليك. الا اذا كان قد شرط عليك. فاذا المعروف عرفا كالمشروط شرط. ايضا من امثلة ذلك مثلا دلالة المكاتب العقارية على العقار. المرجع فيها للعرف. وهي يعني هل هي على البائع او على المشتري؟ عندما مثلا يكون المكتب العقاري وسيطا في بيع او شراء. واختلف البيع والمشتري على من تكون اجرة هذا الوسيط او السمسار على من؟ على الباء وعلى المشتري؟ فالمرجع فيه الى العرف. فان قال من مثلا قالوا ان ان الاجرة تكون على البائع وقال البائع انا ما اقبل بهذا. نقول لا العرف دل على هذا والمعروف عرفا كالمشروع شرطة لو كنت لا تريد قل يعني اجرة المكتب العقاري او السعي ما يسمى بالسعي ليست علي. عليك ايها او العكس فاذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وآآ يعني هذه قاعدة ظاهرة لا نريد ان توسع في ذكر يعني آآ امثلة كثيرة لها فاذا هي ترجع لهذه هذا البيت آآ قصد منه الناظم وهو توظيح هذه القاعدة وهي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا نكتفي بهذا القدر في درس اصول الفقه. نعم نعم لم يثبت لم يثبت ان عثمان له اهل في مكة. لكن هذا احد الاجوبة اختلف يعني في السبب الذي جعله عثمان يتم لا ما قال ما ما ثبت هذا. العلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا ما هو السبب؟ لكن لم يثبت هذا. ايه. نعم العبرة بالعرف عرف الناس. فاذا كان في عرف الناس ان هذا مسافر يجوز له القصر والفطر وفي نهار رمظان فهو مستحيل اذا كان العرف يقتضي ليس مسافر ليس مسافر لان ما فيها نص في الشرع. فالمرجع فيها للعرف كما ذكرت يعني اذا اردت ان تعرف العرف في هذه فاهم؟ فاجعل الفطر في نهار رمضان مكان اصل الصلاة. نعم اذا اذا جعلت يعني ليس فقط هو الفرق بين التأمين التجاري والتعاون فروق يعني كثيرة ليس هذا هو الفرق الوحيد لكن آآ مسألة ارجاع الفائض لا تكفي فقط لا تكفي بل لا بد ان تكون الشركة لا تأخذ الا مقابل ادارة اه اقساط التأمين فقط لان بعض الشركات الان ارجعت جزءا من الفائض. ولم ترجع الفائض كله. يعني لاجل ان تقول انها تؤمن تأمين تعاوني. وهذا غير فهناك هناك فروق يعني كثيرة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وعموما يعني آآ صناعة التأمين تعاوني يعني حديثة نسبيا وهناك ملتقى ان شاء الله سيعقد يوم الاربعاء والخميس عن التأمين قاعة الملك فيصل في فندق يعني سيكون في بحوث كثيرة عن آآ تأمين تجاري والتعاوني وعن الفروق الدقيقة بين التأمين التجاري والتعاون. نعم ينطبق نعم ينطبق لانه وجد يعني الان شركات وامن تأمين تعاوني ولها هيئات شرعية فينطبق التأمين سواء على السيارات او التأمين الصحي او اي نوع من انواع التأمين نعم؟ لا يأخذون مقابلة عام. يأخذون وبل حتى يبالغون في هذا حتى ما يخسروا. يعني بعضهم يصل الى خمسة واربعين في المئة اي نعم في التأمين بتاعه كيف اراد نفع اخوانه المسلمين المؤمنين معه ايضا. هل المقصود التعاوني؟ التعاوني انك تقصد اما تستفيد انت او يستفيد اخوك مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاشعريين الاشعريين كان اذا يعني احتاجوا جمع كل واحد منهم ما عنده ثم اكلوا جميعا هذا نوع يعني التأمين التعاوني العاقلة كذلك فيعني كما ايضا يوجد في بعض الصناديق بعض الاسر كل يدفع واذا احتاج احد منهم بذلوا له فالانسان قد ما يحتاج اصلا هو لكن يقصد بذلك نفع اخوانه المسلمين المشتركين معه مثلا في هذه الشركة شركة تأمين التعاون