الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه اللهم لا اعد لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا موتانا بما علمتنا نسألك اللهم وعلما لا بنفعنا. نبدأ اولا باصول الفقه. كنا قد وصلنا الى قول الناظم وشرط عقد المالكي. مستعدة. طيب. قال رحمه الله وشرط عقد كونهم المالكي وكل ذي ولاية كالمالك. يشير النظر رحمه الله في هذا البيت الى بشرط من شروط صحة العقود. لان يكون العاقل مالكا. ان يكون مالكا بالمعقود عليه. سواء كان العقد عقد بيع او عقد ايجارة او او غير ذلك بالعقود. فلا يصح لا يصح ان تكون هذه العقود الا من مالك واذا عقد غير ذلك فلم يصح. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وعقد غير المالك هو من اكل المال بالباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قال الحكيم بحزام حديث مشهور اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وحديث صحيح لا تبع ما ليس عندك. ولان بيع غير المالك يؤدي الى خصومة الى المنازعة وقاعدة الشريعة انها تمنع كل ما ادى الى منازعة وخصومة بين وهذا معنى قول الناظم وشرط عقد كونه من مالك ولكن ماذا لو ان غير المالك؟ باع بغير اذنه باعمال غيره بغير اذنه وهو ما يسمى ببيع الفضول. اما اذا لم يجزه المالك فلا يصح البيع باتفاق العلماء. لكن اذا باع ملك غيره بغير اذنه ثم اجازه المالك فهل يصح ذلك ام لا؟ مثال ذلك انسان مثلا عنده سيارة ويرغب في بيعها ثم انه غاب او سافر او نحو ذلك ووجد من يبحث عن هذه السيارة وجدها فرصة لكي لا يفوت الزبون فلكونه صديقا له مثلا ونحو ذلك فباعه سيارته. فلما اتى صاحب السيارة واخبر شكر له وقال جزاك الله خيرا هل يصح هذا البيع؟ اما على المذهب عند الحنابلة فلا يصح لانه بيع فضولي عندهم لا يصح مطلقا. والقول الراجح وهو رواية الامام احمد انه يصح اذا اجازه المالك. واختيار الامام ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم انه يصح اذا اجازه المالك. وذلك لان المنع من بيع غير المالك ما هو لحق المالك فاذا جازه المالك فقد اسقط حقه. وايضا لما جاء في صحيح البخاري عن عروظ الجعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة. فاشترى له به شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فكان له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لو اشترى ترابا لربح فيه. فهنا تصرف فضولي يعني اذا اشترى بهذا الدينار شاتين الشاتان ملك من الان ملك النبي صلى الله عليه وسلم باع احدى الشاتين بغير اذنه عليه الصلاة والسلام باعها بدينار. ونسبة الربح هنا كم مئة بالمئة. ومع ذلك ايظا لم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم غبنا. لان الصحيح في الغبن انه يعود للعرف. لا يحد بنسبة معينة وآآ فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف فدل هذا على صحة التصرف الفضولي باذني باذن المالك. فاذا الصحيح انه تستثنى هذه المسألة وهي تصرف الفضولي باذن المالك ومما يتفرع على مسألة اشتراط ان يكون العاقد مالكا آآ مسألة ما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء الموجودة لدى بعض المصارف. اي ان الانسان يرغب في سلعة او حتى يرغب في سيولة فيذهب للمصرف ويقول اشتروا لي هذه السلعة. اشتروا لي سيارة اشتروا لي بيتا اشتروا اي سلعة ويعدهم بانهم اذا اشتروها سوف يشتريها منهم فيذهب المصرف ويشتري له هذه السلعة او هذا العقار. ثم يبيعها عليه. هذا لا بأس به اذا لم يحصل التعاقد الا بعد تملك المصرف السلعة او العقار. اما لو ان المصرف باعه مباشرة قبل ان من يملك السلعة او العقار فان هذا لا يجوز. لان المصرف يكون قد باع ما لا يملك وآآ من ذلك ايضا مثلا في بعض المكتبات وبعض المحلات التجارية الكبيرة يكون هناك مندوب للبنك يبيع بالتقسيط. هو لا بأس بان يشتري من مندوب البنك هذا لكن بشرط ان يكون البنك يملك. يملك هذه سلعة لان احيانا يوضع مندوب في المحل الكبير للتسوق لكن مجرد تفاهم تفاهم بين البنك وبين هذا المحل ولا يملك هذه السلع يعني كمبيوترات مثلا حاسبات ما يملكها المصرف لكن مجرد تفاهم هذا التفاهم لا يكفي لا بد من ان يكون المصرف مالكا لهذه البضاعة التي يراد بيعها بالتقسيم. لا بد كيف نعرف انه مالك وغير مالك؟ لو تلفت هذه السلعة ضمانها على من؟ اذا كان ضمانه على المصرف ومعنى ذلك انه اما اذا كان المكتبة او مثلا محل كبير هو الظامن فمعنى ذلك انه لم يملك المصرف. فانتبهوا لهذه المسألة هذه موجودة الان لدى بعض محلات التسوق الكبيرة. يقول احنا وضعنا مندوبا للبنك صحيح مندوب موجود. لكنه لم يملك السلعة. فيبيع ما لا يملك يبيع ما لا يملك. ففي الحقيقة هذه كأنها يعني قرض ربوي. فكأن آآ انها دراهم بدراهم اكثر منها. لان البنك لم يملك السلعة. وهذا انما اشترى هذه السلعة من غير ما هذه يعني او اشترى هذه السلعة هو ممن لا يملكه وهو المصرف وعن طريق مثلا هذا المحل هذا لا يجوز. فلابد اذا لبيع مرابحة من امر بيع المرابح الامن والشراء من التحقق من شرط الملك. هذي اكبر اشكالية في هذا البيع. التي تتساهل بها كثير من البنوك. لابد اذا من اراد ان يشتري سلعة عن طريق المصرف ان يتأكد من ان المصرف يملك هذه السلعة. قال وكل ذي ولاية كالمالك كل ذي ولاية يعني من له ولاية بالشرع او له ولاية بالوضع فانه كالمالك في هذا والاولياء يمكن تقسيمهم الى اقسام. القسم الاول من ولايته ثابتة بالشرع. وهي وهي ولاية عامة كالحاكم القاضي ولايته عامة. ولايته على الاوقاف ولايته ايضا في النكاح ومن الحديث فان اشتجروا يعني اولياء المرء فالسلطان ولي من لا ولي له والقسم الثاني من ولايته ثابتة باصل الشرع لكنها ولاية خاصة كولي اليتيم. واما القسم الثالث فمن ولايته ثابتة. باذن المالك وهذه تشمل الوصي والوكيل وناظر الوقف. فهؤلاء كلهم يقومون مقام مالك يقومون مقام المالك في الاذن. فمثلا اذا اقتضت المصلحة بيع مال اليتيم فيكون ذلك عن طريق وليه. يكون ذلك عن طريق وليه ولابد ان تكون الغبطة في البيع. يعني المصلحة في البيع. ان الله عز وجل قال ولا المال اليتيم الا بالتي هي احسن. الوكيل ليس له ان يبيع الا باذن موكله. وهكذا ثم قال الناظم رحمه الله وكل من رظاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر الى قاعدة وهي ان من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وذلك لانه لا يعترض فعلمه وجهله سواء لو اعترض لم تقبل لم يقبل اعتراضه اعترض لم يقبل اعتراضه حينئذ فعلمه وجهله سواء. فمثلا المرأة هل رظاها معتبر في الطلاق يعني اذا لم ترضى بالطلاق هل يمنع هذا من الوقوع؟ لا رضاها غير معتبر في الطلاق يعني يطلقها الزوج سواء رضيت او لم ترضى ويقع الطلاق سوى الرضى ولم ترظى. فما دام ان رضاها غير ان رضاها غير معتبر فكذلك علمها غير معتبر فلو طلق الزوج زوجته ولم تعلم بالطلاق الا بعد مضي مثلا حيض او حيضتين تحتسب العدة من حين الطلاق ولا يشترط علمها بالطلاق. في قول عامة اهل العلم. لان رضاها غير معتبر فعلمها غير معتبر والمؤلف مثله بمثال يحتاج الى مناقشة. قال كمبرئ ومراده هو المبرأ يعني اذا كان الانسان مدينا وابرأه الدائم من الدين. فيقولون ان انه لا يشترط رضا هذا المبرأ بابراءه من الدين. لو قال انا ما ارضى يا فلان من الدين. قال اطلبك عشرة الاف وسامحتك ابرأتك. فعلى المذهب انه لا يشترط رضاه. لو قال نعترض ان ما اريد ان تبرئني يقول لا هو لا يعتبر رضاه واذا كان لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فسواء علم او لم يعلم سيبرأ من هذا الدين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يرظى المبرأ بابرائه من الدين فانه لا يبرأ وذلك لان هذا الابراء نوع من المعروف وقد تلحقه المنة قد تلحق هذا المبرأ المنة. ولا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره. اذا كان مثلا هذا يعرف المدين انه انسان كثير منا. وانه سيؤذيه اذى النفس بهذه المنة. فقال انا ابرأت قال انا ما اقبل ان تبرأني ما اقبل بابراءك لي. صحيح انه يشترط رضاه. هذا القول الصحيح كان يشترط نظافة يشترط علمه. والغريب ان المؤلف رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. رجح هذا القول مع انه مثل به يعني مثل بهذا القول على المذهب ورجح خلافه. ربما ان يعني الضرورة الشعرية لهذا المثال وربما يكون هذا هو السبب. والا هو الشيخ يعني يرجح خلاف هذا القول. الذي مثل به يرجح انه يشترط رضاه ويشترط علمه. يشترط رضا المبرأ وعلمه قال وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. وهذه قاعدة من القواعد المفيدة في ابواب المعاملات وهي انه عند التنازع والخصومة في العقد احدهما يدعي فساده والاخر يدعي صحته فالقول قول من يدعي الصحة ما لم اتي من يدعي الفساد ببينة. لان الاصل صحة العقود. هذي قاعدة الاصل صحة العقود فقوله مع ادعاء صحة لا تجدي يعني لا تنفع. وكل دعوة لفساد العقد يعني لو ادعى مدع ان هذا العقد فاسد وعارضه المدعى عليه فادعى ان هذا العقد صحيح فالقول قول من ادعى الصحة فدعوى من ادعى الفساد العقد لا تجدي يعني لا تنفع هذا معنى البيت. فاذا نقول لمدعي الفساد ائتي فان لم يأتي بالبينة فالقول قول مدعي الصحة لانه الاصل لان الاصل صحة العقود لان الاصل صحة العقود. مثال ذلك لو باع شخص على اخر سلعة من السلع ثم ادعى البائع بعد ذلك الجهالة والغرظ مثلا او نحو ذلك فنقول القول قول المشتري ما لم يثبت البائع جهالة او غرضا فاذا هذه قاعدة ترجع لهذا الاصل وهو ان الاصل في العقود الصحة. فعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات قال وكل ما ينكره الحس النعى سماع دعواه وضده اسمع. وكل ما ينكره امنع سماع دعواه. سماع الدعوة يفرق العلماء بين نفي السماع ونفي القبول فنفي السماع هو معناه ان القاضي يصرف النظر عن الدعوة. فلا يسمع اواهما ولا يعقد لهما جلسة بل يصرف النظر عن دعواهما. اما نفي القبول فمعناه ان القاضي يسمع منهما يفتح جلسة او جلسات للاستماع من الخصمين ثم ينظر هل تقضى دعوة هل تقبل الدعوة من احدهم على الاخر او لا تقبل؟ فالمؤلف يقول كل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه يعني يمنع سماع دعواه اصلا يعني يصرف النظر عن دعواه اصلا ولا يستمع لدعواه اذا كانت دعواه مما وضده يعني اذا كانت مما لا ينكره الحس فالقاظي يسمع دعواه وينظر في القظية الخصومة ويحكم بما يرى. ومن امثلة ما يمكنه الحس. لو ادعى المظارب انه تحريقا عاما وقع في الحي الذي يسكن فيه. وانه احترق محلها الذي فيه البضاعة التي يظارب فيها. ولا يعلم ان هناك حريق عام وقع في ذلك الحي. مثلا في هذا العام فدعواه لا تسمع لان الحريق العام لا يخفى. لا يخفى الحريق العام يتيسر احضار فمن الامور التي لا تخفى. فدعواه هذه يكذبها الحس. فلا تسمع. من ذلك لو ادعت امرأة مثلا انها حملت من طفل عمره سبع سنوات. حملت هذه المرأة فقيل ممن؟ قالت من هذا الطفل الذي عمره سبع سنوات مثلا هذه دعوة يكذبها الحس. يكذبها الحس بهذا. المؤلف نفسه مثل هذا البيت بمثال قال لو ادعى احد من الناس انه رأى الهلال بعد غروب الشمس. وكان الناس قد رأوه غاب قبل غروب الشمس بالمراصد والمكبرات فدعوة هذا الرجل لا لا تسمع لانه يكذبها الحس يعني يشير بهذا الى انه مثلا اذا رأى الناس ان الهلال غرب قبل الشمس بالمناصب مثلا او بالتلسكوبات او نحو ذلك ثم اتى انسان ودع انه رأى الهلال بعد غروب الشمس دعواه هذه يكذبها الحس. فلا تقبل دعواه ولا تسمع دعواه. كما لو اتى الانسان ايضا بعد غروب شمس يوم سبعة وعشرين من الشهر او يوم ستة وعشرين. وادعى انه رأى الهلال بعد غروب الشمس. دعواه هذه والحس فلا تسمع دعواه. لان بعض الناس قد يهم يعني قد يتوهم التي يكذبها الحس لا تسمع اصلا. اما اذا كانت لا يكذبها الحس فيستمع القاضي وينظر في البينات في القاعدة العظيمة في باب القضاء والتي اشار اليها الناظر في البيت التالي قال بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع بينة مفعول الزم يعني الزم بينة. لكل مدع واخذ الناظم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة عظيمة في باب القضاء. البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا معنى قول بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع. انسان ادعى على اخر مثلا عشرة الاف ريال فنقول اثبت اثبت انك تطلب عشرة الاف ريال. فان عجز ليس عنده بينة فنقول للمدعى عليه احلف ان هذا الرجل لا يطلبك عشرة الاف ريال. فان حلف برئ. وان نكل يعني امتنع عن الحلف الصحيح انه يقضى عليه بالنكول. يقضى عليه بالنكول يعني بالامتناع لكن هل ترد اليمين الى المدعي؟ هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح ان نرجع في ذلك الى نظر القاضي اذا رأى القاضي ان الامر يستدعي لرد اليمين الى المدعي لان مثلا يعني علامات على ان هذا مدعى عليه مثلا امتنع عن الحلف لورع او نحو ذلك. فاراد القاضي ان يتأكد فرد له ان يرد باليمين على مدعي اما اذا كانت الامور ظاهرة فيحكم مجرد النكول. يقضي بمجرد النكول. نكون معناه الامتناع عن الحلف يعني الان ادعى شخص على اخر انه يطلب عشرة الاف ريال. قيل للمدعي اعطنا بينة. قال ما عندي بينة. قلنا المدعى عليه احلف انه ما يطلبك عشرة الاف ريال. قال ما احلف رفظ في حكم عليه يحكم عليه بانه آآ يعني يثبت في ذمته عشرة الاف ريال لهذا المدعي. وللقاظي ان يرد اليمين على المدعي اذا رأى ان المصلحة تقتضي ذلك وقلنا ان المدعي يطالب بالبينة. البينة في الاصل هي شهادة الشهود. شهادة الشهود تختلف. فمثلا شهادة الشهود في الزنا اربعة شهود لاثبات الاعسار ثلاثة شهور لاثبات القصاص وبقية الحدود شاهدان للاموال رجلان او رجل وامرأتان وايضا الاموال تصح شهادة رجل ويمين ويمين مدعي شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي وكذلك ما لا يطلع عليه ان النساء غالبا تكفي شهادة امرأة ثقة. كالرضاع مثلا وبكارة المرأة ونحو ذلك هذه هي الاصل في البينة. ولكن القول الصحيح ان البينة لا تنحصر في شهادة الشهود. وان البينة كما حقق ذلك ابن القيم اسم لكل ما ابان الحق. كل ما ابان الحق يدخل في البينة. وعلى ذلك القرائن احيانا القرآن قد تجتمع فتكون اقوى من شهادة الشهود يعني عندما مثلا تجتمع اربع او خمس قرائن ربما تفوق شهادة الشهود. من القرائن مثلا البصمة مثلا من القرائن مثلا آآ تصوير مثلا هذا الانسان ويفعل كذا معنى التصوير ليس حجة قاطعة قد يتلاعب بالصور التسجيل معناه ليس ايضا حجة قاطعة قد يتلاعب بالاصوات. لكن يعني هو قرينه قرينه يستأنس بها فاذا سمعت عدة قرائن تقوم مقام شهادة الشهود بل ربما تكون اقوى من شهادة الشهود. ربما تكون اقوى من شهادة شهود لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة صاحب اللقطة هو ان يصفها وصفا صحيحا. اعرف كأة وعفاصات سنة فاتى صاحبها والا فهي لك. يعني انت صاحبها فذكرها باوصافها. فذكر صاحب اللقطة باوصافها وفي الحقيقة والبينة هو البينة بالنسبة له. فالقسامة بينة وان يحلف خمسون رجلا من العصبة على ان فلانا هو القاتل. فالبينة اذا هي اسم لكل ما ابان الحق. من غير ان تحصر بشهادة الشهور فهذه اذا ما هي القاعدة العظيمة في باب القضاء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه قاعدة عظيمة في باب القضاء وعليه العمل من قديم الزمان. فهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بهذا البيت. ثم تكلم ثم بعد ذلك المؤلف الناظم رحمه الله عن اه مسألة الامين ومتى يقبل قول الامين ومتى لا يقبل وهذه نرجى الكلام عنها الى اه الدرس القادم ان شاء الله تعالى. ولعل هذا يكون هو اخر درس معنا. ونتوقف يفترض ان يكون اخر درس الاسبوع القادم لكن عندنا الاسبوع القادم لقاء في الجمعية الفقهية فما يتيسر عقد الدرس الاسبوع القادم يعني توقف يكون هذا هو اخر درس من باب اتاحة الفرصة ايضا للطلاب للمذاكرة خاصة الطلاب الجامعات آآ اختبارهم مقدم يعني اظن فيه سبعة صفر او ستة فلعل هذا يكون هو اخر درس ونستأنف الدرس ان شاء الله تعالى في اول اثنين من شهر ربيع الاول يعني مع بداية الدراسة يوافق يوم سبعة سبعة ثلاثة. المهم انه اول يوم من الدراسة على جري على طريقتنا في هذا ان شاء الله تعالى بالنسبة للخطة فسنكمل ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني دليل الطالب وسنكمل ايضا شرح منظومة اصول الفقه على كل تقدير ان شاء الله يعني حتى لو افترضنا يعني انه ضاق الوقت سنأخذ يعني آآ ايام اخرى لكي ننهي هذين آآ يعني هذين ان شاء الله تعالى بحيث اننا العام القادم ان شاء الله نبتدأ بكتب جديدة هذه اذا هي الخطة اننا الفصل الثاني ننهي دليل الطالب وننهي ايضا شرح منظومة اصول الفقه. ومن عنده مقترح بالنسبة للكتب الجديدة العام القادم. يقدم مقترحه ونناقشه ان شاء الله تعالى قبيل التوقف نناقش هذه المقترحات ونخبركم نعلن ان شاء الله تعالى يعني الكتب الجديدة التي اه يكون فيها الدرس ان شاء الله تعالى على كل حال هذا سابق لاوانه ناقشه في حينها الكتب مقترحة نناقشها في حينها ان شاء الله بهذا نكون قد انتهينا من اصول الفقه قبل ان ننتقل الى دليل الطالب هل هناك كونك من سؤال او استفسار فيما شرح؟ نعم كيف يعني نعم. نعم يعني في تحرير المدعي والمدعي عليه المدعي هو ما يتقدم بالدعوة ما يتقدم بالدعوة ويطلب القاضي تحرير الدعوة تحرير الدعوة هذا من اهم المسائل يعني يحرر المدعي ماذا يريد؟ ماذا يريد باي شيء يطالب؟ يقدم المدعي دعواه ويحررها ستأتينا ان شاء الله ستأتينا في كتاب القضاء وتحليل الدعوة وما يتعلق بها. نعم يدعي ما بينه هنا اذا اجتمع البينة واليمين اصلا اذا وجد بينة ما يحتاج الى ان يمد عليه يحلف. البينة مع المدعي ويقضى فيها من غير رجوع للمدعى عليه. حتى في الحدود والقصاص ولذلك جاء في صحيح البخاري ان رجل اتي برجل وشهد عليه بانه قد سرق. فامر علي رضي الله عنه بقطع يده كانت في في صدر الاسلام كانت الحدود في نفس اليوم كل الحدود والقصاص بل حتى لا لا توجد اكثر من جلسة في القضايا جلسة واحدة يبت فيها ما كان يعني كان القضاء للاسلام في الاسلام مزدهر متميز. ف علي رضي الله عنه مات شهدان ظاهرهما العدالة امر بقطع يده قطعت يده لما اتى في اليوم الثاني اتى برجل اخر قال قد اخطأنا اخطأنا في الاول وهذا هو السارق فقال علي رضي الله طبعا لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. فغرمهما دية الاول ورد شهادتهما عن الثاني اليد كم؟ خمسون من الابل لا خمسون من الابل يعني ايضا مال كبير لان هذا الخطأ ترتب عليه قطع يده ورد شهادتهما عن الثاني تبين انهما ليسا باهل الشهادة. كل يوم يتوب الانسان هذا هو السارق يعني هذا وقع في عهد العلي رضي الله عنه. وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه فالقاضي يحكم بموجب البينات والبيانات محتملة للصحة والصحة ومحتملة للخطأ محتملة للصدق محتملة للكذب. لكن القاضي ليس له امامه الا البينات