الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا. نبدأ اولا باصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول الناظم نعم ان يجتمع مع مبيح نعم ما منع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقايا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا الحاضرين والمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة منظومة القواعد والاصول. قال رحمه الله تعالى يجتمع مع مبيح ما منع. مقدما تغريبا ايماننا وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع وامضي كل سابق لسببه. لا اي بدر يا شقي لا شرطه فاجري هذا وفجر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه وما والشيء لا يتم الا ان تتم شروط والشيء لا يتم الا ان تم شروطه ومانع من وعد طيب لابس الابيات اللي بنشرحها الان. طيب هذي الان يا اخوان من اراد ان يحفظ نحن قلنا يعني اذا انتهينا من المنظومة هناك مسابقة اه تحريرية في تسميع الابيات ومعنا الجائزة عليها الموسوعة الفقهية الكويتية كاملة انها موجودة الان لي يعني افضل حافظ. فان شاء الله بعد ما ننتهي هذا سنسمي. لكن من اراد البيوت الابيات التي ستشرح الان لا مانع. نعم نعم احسنت بارك الله فيك. الاخوة الذين ليس معهم متن المنظومة موجودة عند الاخوان في ادارة حلقات بامكانهم ان يأخذوها. هي تبذل مجانا للاخوة. هي موجودة الان نعم. هي موجودة عند الاخ ياسر حتى الان مات. اه ستأتي ستأتي بعد قليل ان شاء الله طيب قال الناظم رحمه الله تعالى يجتمع مع مبيح ما منع. فقدم التغليب الذي منع يجتمع مع مبيح يعني مراد المؤلف بهذه القاعدة قاعدة فقهية وهي اذا مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح هذه من القواعد الفقهية والمؤلف او الناظم رحمه الله دقيق في عبارته. فهذه ليست على اطلاقها ليست مطردة في جميع المسائل ولهذا احترز الناظم بان قيدها بالاغلبية. قال تغليبا فقدما تغليبا الذي منع وقوله ان يجتمع مع مبيح ما منع يعني ما كان محرما اي اجتمع مبيح وحاضر اجتمع موجب المنع مع موجب الاباحة فيقدم موجب المنع يقدم الحاضر على المبيح. وذلك لانه لا يتأتى اجتناب الممنوع الا بترك المباح. وما لا يتم واجب الا به فهو واجب هذا وجه القاعدة. لهذه القاعدة فروع كثيرة او صور متعددة منها لو اشتبهت شاة بمذكاة لو اشتبهت شاة زكاه بميته او اشتبهت شاة مذكاة بميتة. يحرم الجميع لانه لا يمكن اجتناب الميتة الا باجتناب الشاة المزكاة. فنقول اذا كنت لا تعرف الميتة من المذكاة فانه يحرم الجميع تغليبا لجانب الحظر. وبذلك ايضا لو اشتبهت اخته من الرضاعة مع نساء محصورات في قرية. قيل ان امك ارضعتك في هذا الحي مثلا وهنا اربع او خمس نساء واشتبهت اخته من الرضاع منهن لا يدري ايتهن اخته من الرضاع فيحرم عليه ان ينكح جميع هؤلاء النسوة تغليبا لجانب الحظر. تغليبا لجانب الحظر. ومن ذلك ايضا لو اشترك محرم وغير محرم في قتل الصيد فان هذا الصيد يكون حراما تغليبا لجانب الحظر. وصور هذه القاعدة كثيرة وآآ استدل بعض اهل العلم لهذه القاعدة بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا فامر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر مع انه ذكر الاية الاخرى قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن غلب جانب الاثم والحظر على جانب المنفعة والمصلحة. فهذا يستدل به اهل العلم لهذه القاعدة ولكن هذه يعني ليست على اه اطلاقها احيانا اجتمع المنع والاباحة غلب جانب اه الاباحة. كما لو قام انسان ثم سافر اقام انسان ثم سافر كان قد لبس الخفين ومضى يوم على لبس الخفين. ثم سافر فهل يتم مسح مسافر او مسح مقيم على المذهب انه يتم مسح مقيم والقول الصحيح انه يتم مسح مسافر. مع انه اجتمع هنا جانب المنع وجانب الاباحة فيعني جانب الرخصة له هو ان يتم مسح مسافر. والجانب المنع نغلب جانب الاقامة نمنعه من آآ المسح على ما زاد على يوم وليلة. ولكن القول الصحيح الذي تدله الادلة انه يتم مسح مسافر ومثل ذلك ايضا لو دخل عليه الوقت وهو في الحظر ثم سافر اذن عليه الظهر في الرياظ واراد ان يصليها في الطريق طريقه الى مكة فهل يصليها قصرا؟ او يصليها تامة؟ هذا محل خلاف بين العلماء يطبقون القاعدة. يقول اجتمع حاضر ومبيح فغلب جانب الحظر. فالحظر يعني انه منع هذا الانسان من الترخص برخص السفر ما هو مقيم ومبيح وهو انه قد سافر فغلب جانب الحظر فيقولون يتم يصليها اربعا ولكن القول الصحيح ورواه الامام احمد وهو الذي اختار جمع اكثر المحققين من اهل العلم انه يصليها قصرا ركعتين فان العبرة بحاله وقت الاداء حال وقت الاذى انه مسافر. ومما يدل على هذا انك لو عكست لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم صلاها في الحضر هل يصليها مقصورة او تامة تامة بالاجماع فلماذا فرقنا بين المسألتين؟ فاذا العبرة بحاله وقت الاداء. فاذا القاعدة نقول انها يعني اغلبية معظم القواعد الفقهية اغلبية. ولهذا حتى في تعريف القواعد الفقهية بعض اهل العلم يعرفها بانها حكم اغلبي ولا يقل حكم كلي فتجد ان معظم القواعد يعني اغلبية لا. ولهذا الناظم احترز قال فقدما تغليبا الذي منع ثم قال الناظر رحمه الله وكل حكم فلعلة تبع. ان وجدت يوجد والا لا يمتنع هذه القاعدة اصلها قاعدة الاصولية هذا البيت اصل القاعدة الاصولية لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عبر الناظم عن هذه القاعدة الاصولية بهذا البيت. الحكم مع علته وجودا وعدما. وكل حكم فلعلة تبع. يعني تكون الاحكام الشرعية احكام معللة ان وجدت يوجد والا يمتنع يعني يدور الحكم مع علته وجودا وعدما والعمة هي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. هذا تعريف العلة. هي الوصفة الظاهر المنضبط المعرف للحكم. وهي تنقسم الى علة منصوص عليها وعلة مستنبطة ومثال العلة المنصوص عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا كانوا ثلاثة فلا يتمادى دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. هذا الحديث متفق عليه. من اجل ان ذلك يحزنه. ولو نص على علة النهي فدل هذا على انه لو كان لا يحزنه جاز ذلك. لو كان لا يحزنه جاز ذلك لو كان مثلا اب ومعه ابنان ولو تنجيا لسره هذا ولم يحزنه. او مثلا هم ثلاثة هو بينهم الود والمحبة والاخوة ما يجعله لا يشك في مناجاتهما او انه يعرف مضمون الحديث فهذا يدل يعني لا تكون والمناجاة هنا محرمة. لكن اذا كان ذلك يحزنه او مظنة ان يحزنه كان ذلك محرما. فهذا مثال العلة المنصوص عليها. مثال العلة مستنبطة العلة الربوية. ولما كانت مستنبطة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا والقول الصحيح فيها انها في النقدين الثمنية وفي غير بين الطعم مع الكيل او الوزن. فهذه مستنبطة. واستنبطها كثير من علم الحديث معمر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. قول الطعام اشارة لعلة الطعم. مثل الاشارة للمعيار الشرعي وما هو المعيار الشرعي؟ الكيل والوزن. فهذا مثال للعلة المستنبطة. فمتى ما وجدت الطهر مع الكيل والوزن؟ او وجد ثمانية فان هذا الشيء يجري فيه الربا والا فلا. فمثلا الاوراق النقدية يجري فيها الربا لانه يوجد فيها علة الثمنية الارز يدري فيه الربا لانه يوجد فيه الطعم مع الكيل. النحل اللي فيه الربا لانه يوجد فيه الطعم مع الوزن وهكذا. لكن مثلا بيع هاتف جوال باثنين. هل فيه الربا ما يدري فيه الربا لانه ليس بمطعون بيع سيارة بسيارتين لا يجري فيه الربا لانه ليس بمطعوم فاذا الحكم يدور معنته. وهذا خلافا لمن قال ان العلة في الربا هي في الاشياء الستة فقط الذهب والذهب والفضة والفظة والبر بالبر والشعير بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل هاء ام بهاء سواء بسواء. الظاهرية قالوا لا يدري الربا هذه الاشياء الستة وهذا قول ضعيف. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فاذا نقول يجري في هذه الاشياء ستة وفيما شاركها في العلة؟ وهذا تطبيق لهذه القاعدة. فما هي العلة التي تجمع هذه الامور الستة المذكورة في هذا الحديث هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا والقول الصحيح وما اشرت اليه انها في النقدين الثمانين وفي غير خدينا التهم مع الكيل والوزن. ولا نقول ان الربا لا يجري الا في هذه الاشياء الستة. لان عندنا قاعدة عظيمة وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لان هذه الشريعة اتت من حكيم عليم. ولا يمكن للشريعة ان تفرق بين متماثلين. فما الفرق بين ارز بين البر كلاهما مطعوم وكلاهما مكين فلا فرق بينهما. فلماذا نقول يجلب في هذا ولا يجد الربا في هذا؟ فقول الظاهرية هنا قول ضعيف فاذا الصواب انه يجري الربا في كل ما تحققت فيه هذه العلة اه كذلك مثلا علة اه الخمر هي الاسكار لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسقي خمر فكل ما وجد فيه علة الاسكار فهو محرم. سواء كان من العنب او من الزبيب او من التمر او من المركبات الكيميائية في الوقت الحاضر كل ما وجد في علة الاسكار فهو محرم. وعلى وفي هذا ايضا حتى حتى ما لم يوجد فيه علة اذا كان كثيره يسكر هذا ايضا دل دليل خاص على تحريمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر الكثير فقليله حرام وهذا على قول الجمهور وان الحنفية عندهم ان هذا خاص بعصير العنب. وما عدا عصير العنب فعندهم يعني القليل اذا كان غير مسكر. والصحيح انه يحرم. قليل وكثير. والامثلة لهذا لكن يرد عندنا هنا تساؤل آآ يبحث في كتب الاصول وهو ما هو الفرق بين العلة والحكمة هل هو بمعنى واحد؟ او بينهما فرق؟ نعم تفضلوا وهو والحكمة طيب ممكن تعطينا مثال مثال نعم. والحكمة اي نعم نعم احسنت نعم هذا هو الفرق بين العلة والحكمة. اذا نقول الفرق بين العلة والحكمة ان الحكمة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم العلة العلة ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. لنقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط للحكم. بينما الحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارع من هذا الحكم هذا هو الفرق في التعريف بينهم. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط والمعرف للحكم بينما الحكمة المصلحة التي قد قصدها الشارع من هذا الحكم مثلا المثال اللي ذكره الاخ محمد آآ العلة في السفر في القصر في السفر هي ماذا؟ السفر مثلا هي السفر متى ما وجد السفر جاز القصر. والحكمة هي رفع المشقة والحرج عن المكلفين لرفع الحرج عن المكلفين. لو ذكرنا مثلا تعريفا آآ مثالا اخر. آآ قطع يد السارق في السرقة العلة ما هي العلة؟ السرقة لان السرقة وصف ظاهر منضبط. يمكن تحديده ومعرفته ومنضبط لا يختلف اختلاف بالازمة ولا المكان وصف واظح وظاهر ومنظبط. طيب ما هي الحكمة من قطع يد السارق؟ حفظ اموال الناس وصيانتها هذا اذا الفرق بين العلة والحكمة. مثال اخر مثلا آآ العلة في تحريم الخمر ما هي العلة هي الاسكار لان هذا وصف ظاهر منضبط وواضح. طيب ما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ حفظ عقول الناس حفظ عقول الناس وحمايتها. فاذا هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. فانتبه الحكم لا لا مع حكمته وانما مع علته. ولهذا لو كان لا يشق عليك ليس عليك مشقة في السفر. هل يجوز لك ان تفطر في نهار رمضان يجوز بالاجماع يجوز ان تقصر بالاجماع. يجوز ان تجمع. لان الحكم يدور مع علته وليس مع حكمته وليس مع حكمته وانما مع علته. اه ثم قال الناظم رحمه الله والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. يشير الناظم رحمه الله الى قاعدة فقهية ذكرها بعض اهل العلم ومن نص عليها الحافظ ابن رجب في كتابه القواعد وهي ان العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب اذا العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. لكن يجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط وجوبها الاحكام لها شروط ولها اسباب. ففعل الشيء قبل سببه لا يصح لانه لم يثبت اصلا فلا يعتد به. اما اذا فعله بعد السبب وقبل الشرط فانه يصح الوضع هذا بامثلة. آآ مثلا آآ اليمين سبب لي الحدث في الكفارة. والحلف شرط. شرط للكفارة. فاليمين والحلف شرط فلو قال رجل انا اريد ان اطعم عشرة مساكين حتى اذا حلفت مستقبلا تكون هذه كفارة لاي يمين احلفه مستقبلا. فهل هذا يصح؟ ولا لا يصح؟ لانه لم ينعقد السبب اليمين بعد لم ينعقد السبب وهو اليمين والحلف. لكن لو انه لما حلف كفر قبل ان يحنث. قال والله لا اذهب الى بيت فلان. وبعد ما حلف كفر ولو قبل ان يذهب الى بيت فلان فيصح هذا فاذا لا يصح التقديم قبل السبب ويصح بعد السبب وقبل شرط الوجوب ايضا لو ان شخصا قال وهذه يعني تكرر في في السؤال عنه في بداية شهر رمضان قال لا اريد ان اطعم ثلاثين مسكينا عنده انسان مريض لا يرجى برؤه او كبير في السن فقال اريد ان اخرج الاطعام في اول يوم شهر رمضان عن رمضان كله. فيقول ان هذا لا يصح لانه قدم الاطعام قبل السبب. لانه السبب هو ادراك شهر رمضان. فلا يصح ان يقدم ويخرج اب قبل انعقاد السبب. بل اما ان يخرج كل يوم بيومه او ينتظر الى اخر رمضان ثم يخرج الى طعام عما سبق نعم ورد عن الناس بعد رمضان وليس في اول رمظان كلامنا الان شخص يريد ان يخرجه نفترض تعبان في شعبان قال انا السنة هذي لن ما استطيع اصوم. فانا اريد ان اخرج اطعم ثلاثين مسكينا في شهر شعبان. فنقول ان هذا لا يصح لان هذا قبل انعقاد السبب. نعم نعم لا هو ليس في اول يوم ورد عنه كان يطعم مطلقا. لكن في في اه اه يعني اخر رمضان في اخر رمضان. اما والمسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. لكن هذه تصلح كمثال لهذه القاعدة ايضا من الامثلة لو ان رجلا احرم الحج واه خشي ان يحتاج الى رأسه فدفع الفدية فدفع فدية الاذى قبل وجود الاذى وقبل ان نحتاج الى حلق الرأس يقولون ان هذا لا يصح. فاذا لا يصح الشيء قبل انعقاد سببه. واما بعد انعقاد سببه وقبل شرط الوجوب فانه يصح ولهذا قال الناظم فادر الفروق وانتبه يعني اعرف الفرق بين هذا وهذا والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم. الشيء هنا في كلام الناظم يشمل كل شيء يشمل عبادات ومعاملات والاحكام وحتى العقائد فالشيء لا يتم الا باكتمال شروطه هو ارتفاع موانعه. وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ان الشيء لا يتم الا باكتمال شروطه موانعه. فاذا التفى شرط من الشروط او وجد مانع من الموانع فان هذا الشيء لا يتم وهذا مثلا في في باب العقائد ترد عليك اشكالات كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. لو كان انسان لا يصلي ولا يصوم ولكن قال اخر قبل ان يموت لا اله الا الله لابد دخول الجنة لابد له من يعني توفر شروط وانتفاء موانع المنافقون يقول لا اله الا الله هل نفعته؟ لا تنفعه. لان لابد لها من توفر شروط وانتفاء موانع ايضا في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عند اهل السنة والجماعة ان القاتل لا يخلد في النار. خلودا مؤبدا وقال لوجود مانع وهو الايمان. فان الايمان يمنعه من ان يخلد فيها خلودا مؤبدا فيحمل الخلود في الاية على الخلود المؤقت. الدعاء. الدعاء يستجاب لاحدكم ما لم يعجز لكن اذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع فقد لا يستجاب الدعاء لفقد شرط من الشروط. وقد لا يستجاب الدعاء بوجود مانع كأكل الحرام مثلا وكذلك ايضا في الاحكام الشرعية فلو انه صلى بغير طهارة مثلا فان صلاته لا تصح لفقد شرط من الشروط وهو الطهارة لو انه صلى في وقت النهي مثلا تطوعا مطلقا تصح صلاته لانه وجد مانع في المعاملات في المعاملات مثلا لو باع ما لا يملك لا يصح لفقد شرط من الشروط وهو ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه. لو باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح البيع لوجود مانع وهو قول البيع بعد نداء الجمعة الثاني فهذه القاعدة قاعدة عظيمة يعني تنتظم او تدخل في جميع بالدين ان الشيء لا يتم الا باكتمال شروطه وانتفاء موانعه. لا يتم الا باكتفاء شروط وانت في اي موانع؟ لو اتى الانسان وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بردين دخل الجنة انا لا اريد ان اصلي الا الفجر والعصر فقط فنجيب عليه بهذه القاعدة ونجيبه بهذه القاعدة نقول لا ان ان دخول الجنة لابد له من شروط ومن الشروط ان تصلي بقية بشروط كذا وانتفاء الموانع الكفر واه التكذيب فليس لا يأتي احد ويأخذ هذه الاحاديث على ظاهرها فنقول لابد ايضا يعني من وجود شروط وانتفاء موانع. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وتدخل في جميع الابواب نكتفي بهذا القدر في درس اصول الفقه. نعم. يا اخواني يسأل يرفع صوته حتى يسمع السؤال نعم. نعم له في اللحوم اذا تحققت فعلا من الحظر فيغلب جانب الحظر على جانب بالاباحة. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد. اذا وجدته غريقا يعني الذي اصابه سهم ام آآ يعني مات في الماء فلا تأكله وكذلك ايضا اذا آآ اه ارسل كلبه المعلم مع كلاب غير معلمة ولا يدري هل صادق كلب معلم ام لا فلا يحل له ان يكلم الصيد الى غير ذلك هذا مع التحقق واما عدم التحقق فنبني على الاصل الاصل انها ذبح ذبيحة مسلم تحل ذبيحة كتابي تحل. كل انسان يتورم ان نرى له مقام اخر الورع له مقام اخر. نعم اي نعم هو في اللحوم في اللحوم والذبائح يغلب العلماء جانب الحظر ممكن ان نجعلها تأصيلا يعني في هذا وعلى كل حال ستأتينا ان شاء الله تعالى او آآ نعم ستأتينا في الابواب الاتية باذن الله