الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اولا بمنظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله مضاعف الغرمة على من ثبتت. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من الامام محرز ومن لضال كتم وما ابين من حي جحر. وكل ما ابين من حي جعل كل ما ابين من من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. وكان تأتي للدوام غانبا وليس ذا المصاحبة وصاحب ما بقية صيغ العموم نتركها للدرس القادم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وضاعف على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظالم كتما. وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبك. اه اذكر نقاط بالنسبة مسابقة الحفظ يعني سجت بعض الاسماء من رغب فيسجل عند اخينا الشيخ ياسر ونريد نحدد الموعد وايضا يعني قلنا ان الجائزة هي الموسوعة او الشرح الكبير مع المقنع والانصاف. يعني الفائز الاول اختار اما الشرح الكبير مع المقنع والانصاف الطبعة المعروفة اللي حققها الدكتور التركي اول الموسوعة الفقهية ان شاء الله تعالى. لكن نريد ان نحدد موعدا يعني بعد تسجيل الاسماء بعد الدرس. الشيخ ياسر وجوالات الاخوة الذين سجلوا ويحدد لهم موعد ان شاء الله. يكون هناك لجنة ويحدد لهم موعد. اه قال الناظم وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت اه يشير الناظم بهذا الى قاعدة اه آآ فقهية وهي ان كل من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع فانها تسقط العقوبة ولكن يضاعف عليه الغرب. يضاعف عليه الغرب هذه قاعدة مذهبية ليست عند جميع العلماء ومعظم القواعد الفقهية مذهبية. معظم القواعد الفقهية مذهبية. يعني مثلا ما يذكره السيوطي في الاشباه والنظائر انما هو عند الشافعية الا القواعد المتفق عليها ابن نجيم عند الحنفية وهكذا اذا هذه قاعدة ذكرها المؤلف ومثل لها بمثالين. قال لمانع كسارق من غير من غير ما محرز ومن لضال كتمه. المثال الاول السرقة من غير حرز. فان من شروط قطع في السرقة ان تكون من حرز وهذه الاشارة ستأتينا في شرح الدليل بالتفصيل. ستأتينا هذه المسألة ونشرحها بالتفصيل والحرز ما يحفظ فيه المال وعادة. فاذا كان السارق سرق من غير حرز. فانها لا تقطع يده وذلك لفوات شرط من شروط القطع وهو ان تكون السرقة من حرز. ولكن اه تضاعف عليه يضاعف عليه الغرم. فاذا كان مثلا مسروق يساوي اه الف ريال يغرم الفي ريال وهكذا استدلوا لهذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الذي ورد في الثمر المعلق وهو قوله عليه الصلاة والسلام آآ عن الثمرة المعلق او قال في الثمر المعلق من اصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في الثمر المعلق. الشاهد قوله ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وآآ وهو حديث صحيح مجموع طرقه قد احتج به الامام احمد وقال لا اعلم شيئا يدفعه وايضا آآ عمر رضي الله عنه غر محاطب بن ابي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة ابن مزينة ورمه مثلي قيمتها. فدل هذا على ان السرقة اذا كانت من غير حرز لا قطع لا تقطع يد السارق لكن يغرم قيمة المسروق مرتين. يغرم قيمة المسروق مرتين. هذا المثال الاول القاعدة التي ذكرها الناظم. المثال الثاني قال ومن لضال كتمه؟ يعني في كتم الظالة فالواجب في من وجد ظالة ان يعرفها لمدة سنة. وفي الابل لا يجوز التعرض لها اصلا. لكن في غير الابل كالغنم مثلا يجب تعريفها لمدة سنة. فان كتمها ولم يعرفها فيغرم قيمتها ومثلها معها يعني مثليها. واستدلوا لهذا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف لكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف وهو مرسل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في سنده ايضا مسلم وهو مختلف فيه لكنه يعني العلة التي يعني يعتمد عليها في التظعيف انه مرسل فلا يصح موصولا. ولهذا آآ القول الصحيح ان ضالة الابل المكتومة آآ يعني يعزر فيها لكن لا يتعين التظعيف لان هذا الحديث ظعيف ولهذا يعني الحنابلة انفسهم مختلفون في هذه المسألة. ودقيقة اذا المثال الاول وافق الناظم عليه اما المثال الثاني فقلنا لا نوافق عليه. ولولا ان المثال الاول صح فيه الحديث لقلنا لا نوافق على القاعدة اصلا لكن باعتبار ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كما قلنا حديث ثابت احتج به الامام احمد وقال لا اعلم شيئا يدفعه فلهذا يعني تصح هذه القاعدة اه هذا فيما يتعلق بهذه اه القاعدة ثم قال الناظم وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحما الاصل ان يقول وحلا لكن آآ وقف عليها بالسكون آآ يعني الضرورة الشعرية وهو يشير الناظم بهذا الى قاعدة فقهية ايضا وهي ان ما ابين من حي فهو كميتته. ما ابين يعني ما فصل من حي فهو كميتته يعني ذلك الحي وهذا معنى قوله ما ابين وكل ما ابينا من حي جعل كميته يعني كميتة ذلك الحي في حكمه طهرا وحلم يعني سواء من جهة الطهارة او النجاسة او من جهات الحل والحرمة. فاذا كان ميتة ذلك الشيء طاهرة وحلال فما ابينا منها وهي حية طاهر وحلال. مثال ذلك مثلا الجراد الجراد ميتته آآ طاهرة حلال فلو مثلا ان يعني رجل جرادة مثلا سقط في ماء مثلا فنقول ان هذا طاهر حتى لو سقط وهي لو سقط منها وهي حية فنقول ان هذا طاهر لان ميتة الجرادة طاهرة. لكن لو ان شخصا اراد ان يقتل وزغا ثم انه قطع يعني رجله او قطع يده وهرب هذا الوزغ فما حكمها؟ هل هي نجسة ام طاهرة؟ نقول نجسة. نجسة لان الوزغ ميتته نجسة. فكذلك ما اوبين منه وهو حي فهو نجس. طيب لو قطع مثلا جزء من الحيوان من مثلا شاة قطع جزء من من شاة مثلا او من آآ ناقة فما الحكم؟ هل هذا طاهر ام نجس؟ نفترظ افتراظا نجس لانه نجسة فاذا القاعدة ان ما ابينا من حي فهو كميتته. ما ابين من حي فهو كميتتين. واستثنى بعض الفقهاء من هذا آآ مسألتين المسألة الاولى المسك وفأرته يعني آآ وعاءه وعاء المسك يسمى فارة المسك وهذا يقولون ان المسك او اجود انواع المسك انما يؤخذ من الظبا. فان الظبي اذا انطلق وعهدي او انواع من الظبي اذا انطلقت بسرعة يتجمع دم عند سرتها فتربط بشدة ثم تسقط تحول يتحول هذا الدم الى مسك يقال انه من اجود انواع المسك. من اجود انواع المسك. وآآ بيت المتنبي المشهور فان تفق انام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزال. فينتفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي. يشير الى هذا فاذا هذا الان المسك هو اصلا دم غزال. فهل نقول يعني ان ان ميتة الغزال انها نجسة وهذا المسك يكون نجسا. الفقهاء استثنوا هذه المسألة. استثنوا هذه المسألة وقالوا ان آآ المسك انه طاهر لانه تحول اصلا ايظا من دم الى مسك فهو تحول يعني من شيء الى شيء اخر. واستثنوا كذلك الطريدة عندما آآ يطرد جماعة من الناس صيدا وآآ لا يتمكن من زكاته ثم يلقي كل منهم آآ وسكينه او سيفه ويضربونه فيموت ويتقطع اوصالا فما قطع منه آآ حتى من قطع منه وهو حي آآ يعتبر آآ طاهرا يعتبر طاهرا وحلالا لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. فهاتان المسألتان استثناها اه كثير من اهل العلم من هذه القاعدة. ثم قال الناظم وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا يشير الى كان كان فعل ماضي ناقص واذا ورد في فيقول انها تفيد الدوام لكن ليس دائما وانما غالبا يعني ما ورد مثلا في القرآن في صفات الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. هذه آآ دائما لاثبات الصفة اللازمة لانها يراد بها اثبات الصفة اللازمة. ما ورد ايضا من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا آآ التبسم دائم البشر فهذا يعني يشير الى ان هذا بصفة ومستمرة كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فهذه تفيد آآ الاستمرار والديمومة. احيانا على غير الغالب قد ترد كان ولا يراد بها الديمومة ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية هل كان دائما يقرأ يسبح الغاشي؟ نقول لا بدليل انه جاء في الحديث الاخر ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسورتي الجمعة هم المنافقون فدل هذا على انه يعني لا يقرأ دائما سورتي سبح والغاشية وانما احيانا يقرأ الجمعة والمنافقون ولهذا السنة الخطيب يوم الجمعة ان تكون قراءته غالبا من هذه السور الاربع غالبا ولا بأس ان يخرج احيانا لكن يكون الغالب هو من هذه السور الاربع. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قصر خطبة الرجل وطول الصلاة مئنة من فقهه. فقراءة سبح والغاشية ليست طويلة. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر المسبح والغاشية بعض الناس يفهم ان المقصود قصر الخطبة اقصر من الصلاة. هل هذا الفهم هو المقصود بالحديث؟ الجواب نعم. نعم احسنت ليس هذا مقصود قطعا لا يمكن ان تكون خطبة اقصر المسبح والغاشية لانها لا تؤدي المعنى ولا المراد. وانما المقصود القصر النسبي والطول فالسنة في صلاة الجمعة ان تقرأ سبح والغاشية وهي كما ترون ليست طويلة ليست طويلة لكن المقصود بذلك يعني الطول النسبي ولهذا نقول السنة في صلاة الجمعة التزام السنة. بقراءة هذه السور الاربع غالبا. واما الخطبة فليس معنى كذلك لا تكون اقصر المسبح والغاشية الخطبة تكون في حدود قراءة سورة قاف مرتلة. يعني غالبا غالبا واذا كان الموضوع يشتد احيانا قيل قليلا فلا بأس. لكن يعني تكون متوسط خطبة الجمعة في هذا القدر في حدود قراءة سورة قاف مرتبة. يعني حدود عشر الى ربع ساعة في هذا القدر تقريبا في هذا الحد تقريبا. اما ما يفعله ايضا بعض الخطباء من ان الخطبة كلها اربع دقائق او وخمس دقائق فيعني اردنا هذا اخلال بالمقصود من الخطبة. الخطبة لابد ان يعني يؤدي الخطيب رسالة يوصلها للناس الذين اتوا للجبس الجامع وتهيأوا واستعدوا فلا بد ثم ايضا يعني اه النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم والناس في وقته يفهمون المقصود بالعبارة الموجزة لهذا يعني كون الخطيب تكون خطبته كلها اربع دقائق يعني بلغني بعض الخطباء اربع دقائق وخمس دقائق ويقصد تطبيق السنة نقول هذا يعتبر يعني تقصير مخل. ولا ايظا تطور تطويل ممل. ان تصل مثلا نصف ساعة او يعني هذا تطويل ممل لكن يكون او ساعة الا ربع مثلا لكن يكون في حدود عشر دقائق الى ربع ساعة هذا في حدود سورة قاف مرتلة هذا هو الاقرب والله اعلم يعني الذي يدله مجموع ما ورد في هذه المسألة آآ ثم قال الناظم انتقل بعد بعد ذلك الناظم لصيغ العموم انتقل بعد ذلك لصيغ العموم بقية الابيات كلها في الحديث عن اه صيغ العموم وصيغ العموم نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واه يعني بشرحها ننتهي من شرح هذه اه المنظومة. ان شاء الله تعالى. نعم نعم هو اصلا ما يجوز يأخذها لكن لو اخذها وكتمها يعني يعزر وتضاعف عليه تضاعف عليه الغرامة. على الحديث ضعيف كما قال قلنا الحديث ضعيف للامرين جميعا الامرين جميعا نعم شف لا جميع ليست خاصة بالابل يتركها طيب يتركها احسنت وسبق ان قلنا في باب اللقطة الافضل ترك اللقطة الا اذا خشي عليها من الضياع لكن لو لا يخشى عليهم الضياع اذا لم تلتقطهم التقط غيرك لماذا تعرض ذمتك مسؤولية وقد لا تقوم بواجب التعريف فقد يلحقك يعني تلحقه تتبعه اذا لم تكن واثقا بانك ستقوم بالتعريف على الوجه الشرعي المطلوب فاتركها لان بعض الناس تجد انه ياخذ اللقطة ثم لا يعرفها. فيقول لماذا تأخذها اصلا؟ وهو ليس له هدف يعني ليس يعني اطمع فيها لكن من جهة التفريط. يأخذها ولا يعرفها. فيعرض نفسه للاثم. فاما ان تأخذه وتعرفها او اتركها يأخذها غيرك ويعرفها. ولهذا الصواب ان الافظل ترك ترك الارتقاء الا اذا خشي عليها من الهلاك او الظياع شاة يجد شاة في ارض مسبعة مثلا. فالافظل ان يعني يلتقطها. حفظا لما لاخيه. لكن اذا كانت اللقطة ان لم تلتقطها ان تلتقطها غيرك فالافضل هو ترك الالتقاط نعم لا ما يأثم اذا اذا كان عليها خوف ايظا يعني بعظ العلما كما ذكر صاحب الانصاف انه انه يجب الالتقاط لكن كثير من اهل العلم يقول انه لا يجب لا يجب يعني مثل هذا لكن يستحب استحبابا مؤكدا وهذا هو الاقرب في الالتقاط نعم للتحريم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اه ظالة الابل غظب قال ما لك ولها؟ وهذا يقتظي التحريم هو مسألة خلافية يعني احنا قلنا ان الصواب ان انه لا يغرر قيمته. وبناء على قول الراجح لا نحتاج التفصيل اي نعم اي نعم يعني لو كتمها يغرم قيمتها