الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ما بعد فنبتدأ اولا درس اصول الفقه وهذا الدرس هو الدرس الاخير لاصول الفقه وبه ان شاء الله ننتهي من شرح منظومة اصول الفقه. والدروس القادمة يعني كما اعتدناه اعتبار ان وقت كيضيق يكون خاصا بدليل الطالب حتى ايضا يعني نتمكن من انهائه في هذا الفصل ان شاء الله تعالى اه بقي معنا في منظومة اصول الفقه صيغ العموم وكذلك ايضا اه تقييد ذكر فيه الناظم رحمه الله سبعة ابيات نستمع له نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول شرط وصون ذا لهم حتم منكر ان بعد اثبات يرد. منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم يرد من بعدنا في نهي استفهامي شرط وبالاثبات للانعام. واعتبر واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص اما خصوص سبب فما اعتبر اما اذا كان ما لم يكن. ما لم يكن وصفا وما لم يكن وصفا بوصفه. من متصفا. ما لم يكن متصفا بوصفه في علة فخذ بالوصف وخصص العموم بخاص وخصص العام بخاص ورضاك قيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ما لم يكن تخصيص بعض وما لم يكد تخصيص بعض ما لم يك تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي. قال قال الناظم رحمه الله الله تعالى وان يوظف جمعه وان يوظف جمع ومفرد يعم الشر والموصول دا له الحتم. منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق همومي ايه يا ريت من بعدي نفي نهي استفهام شرط وفي الاثبات للانعام. واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر وخصص العامة ما لم يكن ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فقل بالوصف وخصص العامة بخاص ورد. اما خصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي اه في هذه الابيات تكلم ناظم عن صيغ العموم و العموم او العام معناه لغة الشامل. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر وقد ذكر الناظم له صيغا قال وان يوظف جمع ومفرد يعم. فالعموم له صيغ ذكرها الاصوليون الصيغة الاولى هي ما اشار اليه بقوله وان يوظف جمع يعم يعني المفرد او المعرف بالاظافة رفظ بالاظافة مفردا كان او مجموعة. فجمع والمفرد يعمان اذا اظيف ومثال ذلك قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة هنا مفرد مضاف تفيد العموم والدليل على انها تفيد العموم قوله لا تحصوها دل ذلك على انها تفيد العموم. ومثال الجمع فاذكروا الاء الله فباي الاء ربكم بك ما تكذبان. هذا يعم جميع الالاء. فيفيد ذلك العموم ومنه قول المصلي في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله عباد لله الصالحين فيشمل كل عبد صالح فهذه اذا من صيغ العمود الاظافة المعروف بالاظافة مفردا كان او مجموعة. ايظا من صيغ العموم قال والشرط والموصول الحتم ذا له الحتم لاجل استقامة البيت يعني هذا امر متحتم الشرط هو الموصول فمن صيغ العموم اسماء الشرط اسماء الشرط آآ كقول الله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله وقوله طيب هنا تنبيه اي لوحها ثمانية اربعة صفر ستة نقفل على باب بايكة لمنزل احد الجيران عند صاحب الجيب اه وضع السيارة اذا قلنا من من صيغ العموم اسماء الشرط ومن امثلتها وقول الله عز وجل من عمل صالح صالح ابن ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ايضا من صيغ العموم قال والموصول والموصول يعني الاسماء الموصولة هذه من صيغ العموم ومنه قول الله تعالى والذي جاء صدق وصدق به اولئك هم المتقون. فالاسماء الموصولة من صيغ العموم ايضا من صيغ العموم اشار اليه الناظم في البيت الذي بعده آآ يعني ذكر صيغة اخرى لكن يعني اراد ان يبين ان النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم فاشار الى هذا واشار الى ان النكرة بعد النفي او النهي تفيد العموم. اما الاول وهو ان النكرة بعد الاثبات لا تفيد العموم اشار اليه اي بقوله منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق. مراد الناظم بهذا بهذا ان النكرة اذا وردت بعد الاثبات فانها لا تفيد العموم وانما تفيد الاطلاق. فيفيد العام وغير العام فعندما تقول مثلا اكرم الاصدقاء فهل يعني ثم قلت اكرم؟ فلانا فهل يعم جميعهم؟ لا يعم جميعهم يعني اذا قلت اكل مثلا الاصدقاء ثم قلت اكرم صديقا او اكرم الرجال ثم قلت اكرم رجلا فانه لا يعم جميعهم اذا في سياق الاثبات لا تفيد العموم وانما تكون الاطلاق. آآ اما النكرة في سياق في او النهي فانها تفيد العموم. واشار اليه الناظر بقوله وللعموم يرد من بعد نفي نهي استفهامي شرط وفي الاثبات للانعام. افادنا الناظم بان آآ النكرة اذا وردت في هذا السياق فانها تفيد العموم. الاول من بعد نفي من بعدنا في لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ما من اله الا الله وكذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم. لا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا يفيد للعموم استفهامي كذلك النكرة اذا وردت بعد الاستفهام فانها عند الاصوليين تفيد العموم هل تحس منهم من احد؟ آآ كذلك اذا وردت النكرة في سياق الشرط. اذا وردت النكرة في سياق الشرط كما في قول الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء علي ما ان تبدوا شيئا وردت في سياق الشرط فهذه كلها اذا النكرة فيها تفيد العموم. ايضا الناظم ان النكرة قد تفيد العموم في سياق الاثبات في حالة واحدة وهي اذا وردت في الانعام وهذا اشار اليه بقوله وفي الاثبات للانعام يعني تكون النكرة للعموم في الاثبات اذا قصد بذلك النعمة. مثل قول الله تعالى آآ وان لكم في الانعام العبرة نسقيكم مما في بطونها وان لكم للعامل عبرة سنوصيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين. يفيد يعني اللبن كل لبن وبهذه الصفات لنكرة في سياق اثبات. وهذه يعني من اللطائف التي يسوقها الناظم. لا تجد يعني هذا في كثير من كتب نكرة في سياق الاثبات في حال الانعام انها تفيد العموم. كذلك ايضا ثم انتقل الناظم رحمه الله الى مسألة وهي آآ يشير الى قاعدة هي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبر عن هذه القاعدة بقوله واعتبر العموم في نص اثر. اما خصوص سبب فما اعتبر. مراده ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعتبر العموم في نص اسر. يعني اذا ورد نصا مأثورا اذا ورد نص مأثور يعني نص من الكتاب او السنة. فالعبرة بعموم بلفظه وهذا معنى قوله واعتبر العموم وليست العبرة بخصوص السبب وهذا معنى قولها اما خصوص سبب فما اعتبر وهذه قاعدة عليها العمل عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نجد ان اسباب النزول يعني كثيرة في صنف فيها مصنفات ويعني معظم الايات التي وردت العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها فمثلا اه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله هذه وردت في قصة ظهار اوس بن الصامت مع امرأته ولكن اللفظ عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ايضا مثلا في ايات اللعان والذي يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هذه وردت في قصة هلال ابن امية وقيل في قصة عويم العجلاني لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ايضا قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم نزلت في سياق ان قوما اسلموا وكان لهم اقارب من غير المسلمين فتحرجوا ان عليهم فانزل الله تعالى هذه الاية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني في ارشاد ان يتصدقوا عليهم وان كانوا كفارا فالهداية بيد الله عز وجل. فالعبرة اذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الناظم استثنى مسألة من هذه القاعدة وهي قال ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. يعني ان العبرة اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا كان العموم قد ورد على سبب متصف بصفة فيؤخذ بهذا الوصف. نعممه في هذا الوصف فقط. نعممه في هذا الوصف فقط ولا نطلق يعني تعميمه. ومثلوا له بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا انه صائم فقال ليس البر الصيام في السفر. فهل نقول ان العبرة بعموم هذا اللفظ نقول ان الصيام في السفر انه ليس من البر وانه مكروه. او اننا نخصص هذا الحديث بالوصف الذي سيق لاجله. الجواب هو الثاني. فنخصصه بالسبب الذي ورد لاجله. فهذا الحديث انما جاء في سياق رجل قد صام مع كون الصيام شق عليه مشقة شديدة الى هذه الدرجة وهو انه قد ظلل عليه يعني سقط وظلل عليه اصيب بالاعياء وبالارهاق. هذا الصيام في حقه مكروه. وليس هذا من وليس من البر. اما ما لم اما من لا يشق وعليه الصوم في السفر فيستحب له ان يصوم. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث عبد الله ابن رواحة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. حديث ابي الدرداء. حديث ابي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الاسفار وهذا محمول على من لم يجد المشقة فمن لم يجد المشقة نقول افضل في حقه الصيام لان هذا اسرع في ابراء ذمته اما من يجد المشقة فالافضل في حقه الفطر. فاذا لا نقول ان حديث ليس من البر صيام السفر انه يدل على كراهة الصوم والسفر مطلقا انما يدل على كراهة الصوم في حق من اتصف بالوصف الذي ورد السبب لاجله وهو ان يشق عليه مشقة كبيرة قال اخصص العامة بخاص ورد يشير الناظم بهذا الى قاعدة وهي ان العام يخصص بالخاص. قال كقيد مطلق بما قد كما ان المطلق يقيد بالمقيد. عام يخصص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد. وهذه قاعدة معروفة عند اهل العلم على خلاف في التطبيق. اما في التنظير قاعدة عليها عمل اهل العلم من تخصيص العام مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا لفظ عام وخصصه وفي حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. لكن احيانا في التطبيق كما اشرت يكون هناك اشكالية في لتخصيص العام. فعلى سبيل المثال نجد ان بعض العلماء احاديث النهي عن الصلاة يقولون انها مخصوصة الاسباب يعني فايهما يعني اتى بصيغة او بلفظ عام. يعني ذوات الاسباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان عن الصلاة آآ عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا وورد ايضا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن ايضا ذوات الاسباب عندما نتأمل فيها ايضا باحاديث فيها صيغة عموم. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اليس اذا من صيغ العموم؟ اذا اه فيعني نجد ان ان ادوات الاسباب يعني اه قد وردت يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طواف بهذا البيت انية ساعة شاء من ليل او نهار اية هذا صيغ العموم فهنا يعني القول بان اوقات الحديث واردة في اوقات النهي مخصوصة بذوات الاسباب يرد عليها اشكال وهي ان الاحاديث ايضا الواردة في ذوات الاسباب اتت آآ يعني لفظ عام فقد يقال بالعكس ايظا يقال ان ان الاحاديث التي ورد في ذوات الاسباب خصصت باحاديث النهي عن الصلاة. عندنا عامان الان يعني تعارضا. ولذلك خلاف في هذه المسألة خلاف قوي. خاصة في اوقات التي النهي فيها شديد. وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها حين يقوم قائم الظهيرة خلاف في هذه المسألة خلاف قوي والقول بان يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة مخصوصة ذوات الاسباب محل نظر قاعدة الاصوليين ما تنطبق عليها. تخصيصنا يعني غير وارد. ربما يقال بالعكس. قال ذوات الاسباب وردت بلفظ عام لكن يعني هما ورد عامان وردت هذه بلفظ عام وهذه بلفظ عام ولهذا يعني ينبغي للمسلم في الاوقات التي النهي فيها شديد ان آآ يتحاشى ان يصلي في هذه الاوقات خاصة الوقت فيه قصير يعني وقت طلوع الشمس ما يتجاوز عشر دقائق. وقت الغروب كذلك. حين يقوم قائم الظهيرة ما يتجاوز خمس دقائق خمس الى سبع دقائق تقريبا في هذه الاوقات يتحاشى المسلم ان يصلي فيها. اما الاوقات التي النهي فيها من باب سد الذريعة وهي ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس فالامر فيها اخف يعني الامر فيها لو لو اتى بذوات الاسباب يظهر انه لا حرج لان النهي ليس لذاتها وان من باب سد الذريعة. هذا هو يعني الاقرب في هذه المسألة. لان بعض الاخوة يأخذ يعني المسألة وعلى انها مسلمة وانها وانها مخصوصة بذوات الاسباب لكن هذا عند تطبيق قواعد الاصوليين عليها ما تنطبق. كما يعني سمعتم لان ادوات الاسباب ايضا وردت بصيغ عامة. اللفظ العام اذا اتى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني كيف نقول ان هذا مخصوص من هذا طيب اما تقييد المطلق فهذا ايضا من القواعد المقررة عند الاصوليين ان المطلق اذا ورد النص مطلقا ورد مقيدا فانه يقيد بهذا القيد. ومثل له بقول الله تعالى في اية الظهار فتحليل رقبته من قبل ان يتماسى قوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة قالوا فقيد الرقبة بالايمان فيحمل المطلق الوارد في كفارة الظهار على المقيد الوارد في آآ كفارة القتل. الاصل انه يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده. ولذلك يعني اشترطوا لتقييد المقيد آآ ان يكون الحكم واحدا يكون الحكم واحدا فمثال الحكم الواحد ان يكون الحكم واحدا ما مثلنا به قبل قليل. من اه قول الله تفتح رقبة قبيلة ماسة وتحل رقبة مؤمنة والحكم واحد وهو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار المقيد في كفارة قتل فيشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. اما اذا كان الحكم مختلفا لا يقيد المطلق ومنه قول الله تعالى والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما فلا يقيد بقول الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وذلك لان الحكم مختلف في قوله والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما الحكم القطع. وفي الثانية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق الحكم الغسل فما دام ان الحكم مختلف لا يكون تقييد المطلق. اذا يشترط لتقييد المطلق ان يكون الحكم واحدا قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي. يعني استثنى ناظم من تقييد المطلق مسألة. ويعني بعظهم يعبر عنها بقاعدة. وهي ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يفيد تخصيصه. هذي قاعدة عند الاصوليين مرة اخرى القاعدة هي ذكر ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعد طيسا فلو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا يعني من من الطلبة فهذا لا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد لا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد اما لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا فخصصت زيدا بعدم الاكرام ومن امثلة هذا قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقوله جعلت لي الارض الارض لفظ عام. جاء في رواية اخرى جعلت تربتها لنا طهورا. جعلت تربتها لنا طهورا بعض العلماء قال ان قوله تربتها يدل على تخصيص التيمم بالتراب. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. هذا الاستدلال غير صحيح وذلك لان تخصيص بعض العام بحكم يوافق حكم العام لا يفيد تخصيصا فهنا ذكر بعض حكم العام. ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام. قول تربتها لا التخصيص فاذا يعني انتبه لهذه القاعدة وتخصيص العام هذا عليه العمل عند الاصوليين لكن نستثني من هذا هذه مسألة وهي ان يذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام فانه لا يقتضي تخصيصا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح منظومة اصول الفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن اعلنا عن مسابقة في حفظ المنظومة فان شاء الله تعالى التسميع يكون الاسبوع القادم بعد شرح الدليل يعني واثناء الاجابة على الاسئلة فيلقى مقاطع وتكون اجابة تحريريا. للاخوة الذين سجلوا اسماءهم ولا زال ايضا باب تسجيل مفتوحا عند الاخ ياسر يعني من اراد ان يحفظ المنظومة ويسجل اسمه عند الاخ ياسر والاسبوع القادم مثل هذا الوقت يعني بعد ما ننتهي من شرح الدليل واثناء الاجابة على الاسئلة اه تملى مقاطع يكتبون الابيات في اه ورقة وتعطى الاخوة يكون هناك ان شاء الله تعالى فرز لها والاسبوع الذي يليه يكون اه الاعلان عن يعني الفائزين. ان شاء الله تعالى. فسجل يعني عدد من الاخوة اسماءهم عند الاخياس يعني من رغب ايضا يسجل اسمه والاسبوع القادم آآ تكون المسابقة بعد آآ درس الدليل. نعم اوكيه لا ما ما نريد ان ننتهينا الان منظومة نبي نعم هل ترون هذا؟ يكون بعد الاجازة؟ طيب. طيب اذا نوخرها اذا بعد يعني رأي الاخوان يكون في فرصة يظل الحفظ من رغم ان يحفظها. يكون اذا الاسبوع بعد القادم اذا يعني اول الاسبوع الذي يلي الاجابة بعد قانون اجازة الاسبوع الذي يليها. فيكون التسميع فيها ان شاء الله تعالى. نعم اي نعم الاخوة الذين يتابعوننا الان عن طريق النت يعني دروس في الاسابيع الماضية حصل فيها قطاع واستدرك يعني الاخوان وهي الان قد نزلت على الموقع نزلت كلها ها نزلت يعني جميع الدروس على الموقع فلعل الاخوة الذين ان فاتتهم الدروس في الاسابيع الماضية ان يرجعوا لها في الموقع. نعم هذا ويعني ورد في بعض الروايات ورد في بعض الروايات قيل انها على لغة بعض العرب لكن من جهة الاسناد ما يحضرني كلام عن الاسناد هذا