سنته الى يوم الدين اما بعد فاحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة واسأل الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يرزقنا الفقه في الدين وهذا المجلس ايها الاخوة من مجالس الذكر. وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم وفي اخر الحديث ان الله تعالى يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم فتقول الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فلو لم يكن من حضور مجالس الذكر لهذه الفائدة لكفى. التعرض لمغفرة الله عز وجل والثواب والاجر وايضا حضور مثل هذه الدروس واللقاءات العلمية هو سلوك لطلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة والعلم طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم وصنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات وجابر بن عبدالله الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه ارتحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط حديث واحد ولم يرتح على طائرة او على سيارة انما على بعيره وحده ومكث في هذه الرحلة شهرا كاملا من المدينة الى الشام حتى يصل فلما وصل الى عبد الله بن انيس اعتنقه وقال يا ابن عبدالله ما الذي جاء بك قال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت ان اموت او تموت ولم اسمعه منك فذكر له الحديث ثم رجع ومكث في العودة شهرا كاملا بقي في يعني شهرين كاملين في هذه الرحلة ذهابا وايابا من اجل سماع حديث واحد فقط كذلك ابو ايوب الانصاري كذلك ايضا الرحلة في طلب العلم صنف فيها مصنفات معظم العلماء ارتحلوا في سبيل طلب العلم وكانت الرحلة ليست مثل الرحلة في وقتنا الحاضر كان الانسان ينقطع عن اهله تماما ليس فيه وسائل تواصل ويغترب بالسنوات كل ذلك لاجل طلب العلم ونحن ولله الحمد في هذا الزمن يسر الله تعالى لنا كثيرا من الامور فينبغي رفع الهمة لطلب العلم والعلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه العلم لا يأتي للانسان دفعة واحدة وانما يأتي شيئا فشيئا قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وقد اورد الامام مسلم هذا الاثر في مواقيت الصلاة ويعني بعض الشراح قال ان الامام مسلم لما اورده في هذا كأن الامام مسلما تعب في جمع احاديثها وطرقها ثم اتى بهذا الاثر لا يستطاع العلم براحة الجسد فلا بد من الصبر وهذه الدورات تتميز لان طالب العلم يحصل فيها علما كثيرا في وقت يسير فمثلا هذا المتن الذي بدأ في شرحه تمر على جميع ابواب الفقر من الطهارة الى الاقرار وهذه مزية لو انك حضرت درسا في شرح متن ربما تبقى مدة طويلة خاصة مع وجود الدروس الاسبوعية التي قد تطول معها المدة لكن الان تمر على جميع ابواب الفقه الى الايام كلا البظعة ايام تمر على جميع ابواب الفقر هذه نعمة كبيرة ولذلك من يتابع الدروس ويظبط ما يقال سيحصل علما كثيرا يكفي انه مر على جميع ابواب الفقه وظبط على الاقل الحد الادنى بما ينبغي لطالب العلم ان يضبطه ولكن ايها الاخوة نحن في هذا الزمن ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس وسبب ذلك ظاهر وهو ان كثيرا من الناس اصبحوا يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة ولا يعتمدون على ذاكرتهم والذاكرة تقوى بالتمرين وتضعف بالاهمال ولذلك لما كان كثير من العرب كانوا اميين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم فكان عندهم قوة كبيرة في الحفظ كانوا يسمعون قصيدة من اكثر من مئة بيت يحفظونها من اول مرة لكن الان من الذي يحفظ ليس من اول مرة؟ انت من عاشر مرة ضعفت الذاكرة الان ولذلك لابد من التعويض عن هذا الظعف بكثرة المراجعة وتعاهد العلم ولابد قبل ذلك من ظبط الية تحصيل طلب العلم ومن ابرز الوسائل وسيلتان الوسيلة الاولى الكتابة بان تلخص ما ما تسمع ويكون ذلك بطريقة مرتبة بحيث ترجع لها اما بعد بكل سهولة ويسر وليس مثل ما يفعله بعض طلبة تكون كتابته مشتتة هنا جزء وهنا جزء ثم بعد ذلك اذا اراد ان يراجع يكون مشتتا ولابد ايضا تكون سريعا في الكتابة فهذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية التسجيل بان تسجل هذه الدروس ثم تستمع لها. وهي الان مسجلة على موقع الجامع وغيره واي الطريقتين افضل؟ هذا يختلف اختلاف الناس. بعض الناس كما يقال سمعي يعني يحفظ بالسمع اكثر فهذا كونه يستمع لها عن طريق التسجيل افضل وبعض الناس بصري يحفظ بالبصر وبالنظر اكثر. فهنا الافضل له كتابة فانت انظر الى اي الطريقتين افضل اختر الطريقة المناسبة لك. لكن لابد من ضبط العلم لان الذي يحظر ولا يظبط العلم سرعان ما ينسى يعني من الان حضر هذه الدورة لكنه لم يضبط اه العلم الذي قيل فيها لو سألته بعد شهر تجد ان معظم ما سمعه نسيه ما بالك لو كان بعد سنة فلا بد من ولذلك تجد ان بعض الاخوة يدور في حلقة مفرغة له يمكن سنوات وهو يحضر دروسا ودورات لكن المحصلة في النهاية ضعيفة بسبب ظعف ظبط الية التحصيل فلابد اولا من الظبط ولابد ثانيا من المراجعة حياة العلم مذاكرة فلابد من الامرين جميع تحصيل العلم ان تضبط الية التحصيل اما بالكتابة واما بالتسجيل والامر الثاني يكون فيه مراجعة ومذاكرة لما حصلتهم ولابد من الامرين لو تخلف احدهما لم لم تحصل علما انما تؤجر فقط على حضورك الدروس لكن اذا اردت تحصيل العلم لابد من الامرين جميعا. تظبط الية التحصيل وان تراجع ما ظبطت واكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة وربما ان المشايخ ايضا اصحاب الفظيلة في الدروس السابقة وايظا الدروس اللاحقة يذكرون شيئا من هذه المعاني آآ بدأ في هذه الدورة في شرح هذا المختصر وعلى حسب الترتيب آآ ستكون بدايتنا من كتاب الجهاد والحنابلة يذكرون كتاب الجهاد في قسم العبادات هذا يعني الاخوة في الكراسي يحجبون الرؤية لمن في الخلف نعم يعني يرغب الاخوة ان ينتقوا الامة في الجهة اليمين او في جهة اليسار فنبدأ على بركة الله في اه اولا نشتمل عبارة المؤلف رحمه الله ثم نبدأ في شرح عبارة المصنف. نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هو فرض كفاية ويجب اذا حضره او حصر العدو بلده او كان النفير عاما ويسن رباط وهو لزوم ثغر واقله ساعة وتمامه اربعون يوما ويمنع الامام المخذل والمرجف ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية له ولاهله حتى يرجع. ولا يتطوع الا باذن ابويه المسلمين. نعم حسبك آآ الجهاد هو ذروة سنام الاسلام وعده بعض العلماء الركن السادس من اركان الاسلام ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قد انحرف في فهمه بعض الفرق والطوائف في وقتنا الحاضر فاصبحوا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وانحراف هذه الفرق لا يمنع من ان يكون الجهاد ذا منزلة عليا في دين الاسلام وان يضبط طالب العلم ابرز احكامه ومسائله وتعريف الجهاد الجهاد اوضح من ان يعرف لكن جرت العادة في تعريف اي باب من ابواب الفقه فالجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا وهو بذل الجهد في قتال العدو تعرفه شرعا اذا اطلق الجهاد فالمقصود به شرعا قتال كفار وينقسم جهاد الى اقسام. القسم الاول جهاد النفس والشيطان وجهاد النفس هو الاصل في الجهاد بل ان جهاد النفس مقدم على جهاد الكفار لان الانسان اذا غلبته نفسه حتى لو قاتل الكفار ربما يعود هذا القتال وبالا عليه كما لو كان القتال رياء او سمعة او ليرى مكانة ونحو ذلك فلابد اولا من ان يجاهد نفسه على اخلاص النية لله عز وجل فدل هذا على ان جهاد النفس هو الاصل جهاد الكفار هو هو الفرع ما لم يجاهد نفسه التي بين جنبيه لم يصح جهاد الكفار فهذا يدل على ان جهاد النفس هو الاصل والنفس احوالها عجيبة وتحتاج الى مجاهدة ومحاسبة ومشارطة فقه احوال النفوس من الامور المهمة للمسلم ولهذا قال عز وجل واما من خاف مقام ربه اكمل اية ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس اي تحتاج الى نهي لان بطبيعتها تنجرف للهوى واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى وتحتاج ايضا الى هذه النفس الى محاسبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومشارطة وهو ما يسمى بلغة العصر يعني التخطيط للوقت يسميه السلف المشارطة للنفس ماذا تريد ان تعمل اليوم؟ ماذا تريد ان تعمل في هذا مثلا في هذا الموسم في رمضان وفي غيره ونحو ذلك فاحوال النفس عجيبة وفقه احوال النفوس من الامور التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم فجهاد النفس اذا هو الاصل في الجهاد كذلك ايضا جهاد الشيطان لان الشيطان عدو للانسان وقد وكل انسان شيطان متفرغ لاظلاله ولكن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين ان جعل كيد الشيطان ضعيفا ويندفع بذكر الله عز وجل وبالاستعاذة بالله من الشيطان واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وجهاد الشيطان يكون بدفع ما يزينه من الشهوات وما يأتي به من الشبهات القسم الثاني جهاد المنافقين كما قال الله تعالى يا ايها يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه والمنافقون ليس جهادهم بالسلاح لانهم تحت قهر اهل الاسلام ولكن جهادهم يكون بالعلم والحجة والبيان والقسم الثالث جهاد الكفار وهو المقصود في هذا الباب قال هو فرض كفاية هذا هو الاصل فالجهاد انه فرض كفاية كما قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وهذه الاية صريحة في ان الجهاد فرض كفاية لان الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني ينقسم المؤمنون قسمين قسم ينفروا للجهاد وقسم يبقون للتفقه في الدين لكنه يكون فرض عين في احوال ذكر المصنف هذه الاحوال الحالة الاولى قال ويجب اذا حضره الحالة الاولى اذا حضر الصف فانه يصبح الجهاد فرض عين اذا حضر صف القتال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم الحالة الثانية قال او حصر العدو بلده اذا حاصر العدو البلد اصبح الجهاد على اهل البلد فرض عين انتقل من كونه فرضك انتقل من كونه فرض كفاية الى كونه فرض عين قياسا على ما اذا حضر الصف الحالة الثالثة قال او كان النفير عاما اذا استنفر الامام الناس فيصبح الجهاد في حقهم فرض عين لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل هذه هي الاحوال التي ينتقل فيها الجهاد من كونه فرض من كونه فرض كفاية الى كونه فرض عين الاولى اذا حضر الصف الثانية اذا حاصر عدو البلد الثالثة اذا تنفر الامام هناك حالة رابعة اضافها العلماء وهي اذا احتاج اليه المسلمون اذا احتاج اليه المسلمون اصبح الجهاد في حقه فرض عين كأن يكون مثلا عنده خبرة بنوع من السلاح ليست عند غيري يكون مثلا نوع من الطائرات لا يعرفها الا هو او في الدبابات او نحو ذلك فاذا كان احتاج اليه المسلمون تعين الجهاد في حقه واصبح فرض عين فهذه هي الحالات الاربع التي يصبح فيها الجهاد فرض عين وما عدا ذلك فيبقى على الاصل وهو انه فرض كفاية قال ويسن رباط هنا انتقل المؤلف مباشرة للرباط وهذا يعني المختصر يعني ربما يختلف احيانا عن بعض مختصرات الحنابلة بعضها تكون اكثر ترتيبا بالاحكام والتسلسل فلو مثلا الزاد او الدليل تجد انها متسلسلة ويؤخرون الكلام عن الرباط انتقلوا مباشرة المصنف للكلام عن الرباط مباشرة قال ويسن رباط الرباط معناه لزوم الثغر للجهاد والثغر المكان الذي يخشى منه دخول العدو ويسمى بلغة العصر الحدود يعني الرباط على الحدود هذا معنى الرباط يقام على الحدود حدود البلد قال وهو لزوم ثغر لزوم ثغر هذا تعريف الرباط واقله ساعة الرباط قال المصنف يسن يعني سنة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ويدخل في الرباط المذكور في الاية الرباط آآ المقصود هنا وقد جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها قال واقله ساعة وتمامه اربعون يوما قال الامام احمد يوم رباط وليلة الرباط وساعة الرباط فاقله ساعة واما قول المصنف تمامه اربعون يوما فهذا بناء على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون ولكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف رواه ابو الشيخ لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الرباط لا يتقيد بمدة معينة بل يكون بحسب الحاجة وهذا هو القول الراجح قال ويمنع الامام المخذل والمرجف المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال والمرجف هو الذي يهون نعم والمرجف هو الذي يهول باللام هو الذي يهول قوة العدو او يهون بالنون قوة المسلمين يهول قوة العدو او يهون قوة المسلمين ويمنعان لان ظررهما اكبر من نفعهما والمخذل والمرجف تجد انهما ليسا فقط في القتال بل في كثير من مجالات الحياة تجد المخذل والمرجف تجد في المجتمع مخذلين وتجد مرجفين فتجد بعض الناس مخذل يخذل الناس عن فعل الخير يزهد الناس في فعل الخير فعلى سبيل المثال اذا اقبل شهر رمظان بدأ يزهد الناس في بعض الاعمال الصالحة يجاهدهم مثلا في تفطير الصائم يزهدهم في العمرة في رمضان يزهدهم في حلقات تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وربما يأتي احيانا باقوال ضعيفة او مرجوحة لاجل هذا التزهيد ثم اذا اتى شوال بدأ يزهدهم في يوم الست من شوال ويأتي بكلام بعض العلماء في ذلك ثم اذا اتى اتت عشر ذي الحجة بدأ يزهد الناس بصيام التسعة الايام الاولى من العشر وآآ بعضهم يزهد الناس في ذبح الاضحية. يقول الناس ليسوا محتاجين للحم الان واذا اتعاشورا بدأ يزهد الناس صيام عاشوراء وهكذا هذا المخذل هذا المخذل خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي يكفي ان التشكيك بعظ الناس تشكيك بعظ الناس هذا يثبته يخذله ولذلك هذه المقاطع التي ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تذكر الخلاف او يكون فيها تهوين من بعض الفضائل ينبغي الا ترسل واذا وصل اليك مقطع فاجعل هذا المقطع يقف عندك لان بعض العامة يتأثر بها فاذا كنت لم تفعل الخير اترك غيرك يفعل الخير لا تخذل الناس لا تزهد الناس في فعل الخير اذا كنت مثلا لن تعتمر في رمضان اترك غيرك يعتمر اما تزيد الناس في في اعمال صالحة فهذا من قلة التوفيق ويقابل المخذل المرجف المرجف الذي تجد انه يهول من قوة غير المسلمين وان غير المسلمين عندهم من القوة والادراك وكذا مما يعظم شأنه في في في نفوس المسلمين ويضعف من شأن المسلمين وهذا يعتبر مرجف او مرجف ببث بعض الشائعات في المجتمع هذا كله يدخل ايضا في الارجاف ولهذا كما يمنع المخذل والمرجف في القتال كذلك ايضا ينبغي ان ان يتصدى لهم ايضا في المجتمع يتصدى لهؤلاء المخذلين والمرجفين. لان ضررهم على المجتمع كبير خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي قال ويلزم الجيش طاعته يلزم الجيش طاعة امير الجيش الذي هو الامام او نائب الامام وهو ما يسمى لغة العصر بالقائد قائد الجيش تجب طاعته لان هذا داخل في طاعة ولي الامر الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولذلك افراد الجيش ملزمون بطاعة قائد الجيش. لانه لو اتيحت له الفرصة كل واحد يعمل برأيه فلن تستقيم الامور يحصل خلاف شديد فلابد اذا من طاعة القائد والصبر معه الصبر معه في ما يأمر به وفيما يراه ولا يجوز الغزو الا باذنه يعني لا يجوز القتال الا باذن الامام والغزو او القتال بدون اذن الامام يعتبر افتياتا عليه وهو الذي يطالب بالقتال ويستنفر الناس للقتال الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة والكلب معناه يعني هذه عبارة الزاد كلبه يعني شره واذيته اي الا ان يفجأهم عدو فيقاتلون على سبيل الدفاع فهنا لا يحتاج الى اذن لو دهم العدو بلدا المسلمون يدافعون عن انفسهم ولا يحتاجون الى اذن لكن في غير ذلك لابد من الاذن ثم ذكر المصنف شروط القتال تعطى وجوب القتال قال ولا يجب الا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية الشرط الاول ان يكون ذكرا فلا يجب القتال على الانثى لان الذكور هم اهل القتال من قديم الزمان والمرأة ضعيفة فلا يجب عليها القتال مسلم وهذا شرط في من يقاتل بجيش المسلمين ان يكون مسلما ولما تبع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مشرك قال اريد ان اتبعك واصيب معك وقال عليه الصلاة والسلام هل تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم مكلف وهذا هو الشرط الثالث والمكلف هو العاقل البالغ لان غير المكلف لا يستفاد منه في القتال والمجنون لا يستفاد منه وهكذا ايضا من كان دون سن البلوغ قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني طيب احد وقعت متى السنة ثالثة والخندق خامسا يعني بينهما سنتين فكيف يقول ابن عمر عرفت وانا ابن اربعة عشر سنة فاجازني وعرضت وانا بخمسة عشر سنة فلم يجزني من يجيب عن هذا؟ نعم اي احسنت يعني هذا من احسن الاجوبة عرضت وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني يعني بداية اربع عشرة سنة وعرضت وانا نهاية خمسة عشر سنة فاجازني بهذا يكون الفارق بينهما سنتين اذا هذا هو الشرط الثالث الرابع الصحيح لقول الله تعالى سأل عن محرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج فمن كان غير صحيح يعني آآ ذوي الاعاقات لا يجب عليهم آآ الجهاد الشرط الخامس واجد من المال الكفاية له ولاهله حتى يرجع لان القتال يحتاج الى مال خاصة في في الازمنة السابقة يحتاج الى مركوب يركب عليه ويحتاج الى سلاح ويحتاج الى مؤنة فلا بد من ان يكون واجدا للمال ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ثم قال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدم فلا بد اذا ان يكون واجدا للمال الذي يكفيه ويكفي ايضا اهله حتى يرجع فهذه خمسة شروط لوجوب اه اه الجهاد ان يكون ذكرا نعم وايضا الحرة فالرقيق الرقيق لا يجب عليه القتال لانه مشغول بخدمة سيده اذا ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية. اصبحت ستة ستة شروط ستة شروط اول الذكورية ثاني الحرية ثالث الإسلام الرابع التكليف الخامس ان يكون صحيحا. السادس اه القدرة المالية قال ولا يتطوع الا باذن ابويه المسلمين وهذا عندما يكون الجهاد فرض كفاية اما اذا كان فرض عين لا يشترط اذن الابوين والدليل على اشتراط اذن الابوين في اصل الجهاد ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال احي والداك قال نعم كلاهما قال ففيهما فجاحد ففيهما فجاهد لا يجوز ان يتطوع المسلم بالجهاد بدون اذن والديه هل بقية التطوعات يشترط فيها اذن الوالدين مثلا الصيام الصلاة نعم العمرة لا يجب لا يجب لو ان مثلا قال له ابوه وامه لا لا تصوم صيام نافلة لا تزم طاعته او لا تصلي الصلاة نافلة او لا تعتمر ونحو ذلك او لا تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن نحو ونحو ذلك لا تلزم طاعته طيب ولذلك خص الجهاد بالذكر لان من يكون في الجهاد يكون على خطر عظيم من ذهاب نفسه فتكونوا انفس الوالدين متعلقة بهذا الابن فلذلك خص الجهاد باشتراط مثل الوالدين مع انه في الاصل انه كما ذكرنا انه من فروض الكفاية لان انفس الوالدين تتعلق ولدهما ويخشيان عليه ولو ذهبا للقتال اصبح والداه قلقين عليه فلذلك خص الجهاد باذن الوالدين بينما مثلا بقية التطوعات لا يقلق ولا تتعلق انفس الوالدين بالولد وهذا يدعونا الى ان نعرف ظابط طاعة الوالدين ما هو الضابط ضابط وجوب طاعة الوالدين احسن ما قيل في الضابط هو الضابط الضابط الذي ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو انه تجب طاعة الوالدين اذا امراه فيما لهما فيه منفعة ولا ظرر فيه على الولد بهذين القيدين القيد الاول ان يكون لهما فيه مصلحة ومنفعة القيد الثامن لا يكون فيه ظرر على الولد فمثلا اذا امر الوالد ولده بالا يصوم صوم نافلة طيب ما الفائدة الاب او الام من هذا الامر ليس لهما فائدة لا تجب طاعتهما لان بعض الوالدين قد احيانا يكون عنده كره للتدين فينهى ابنه او ابنته عن بعض التطوعات هنا ما تلزم طاعتهم لكن لو امر بامر له فيه منفعة هنا تجب طاعته الا ان يكون على الولد من ابنه او بنت ضرر اذا كان عليه ظرر هنا لا تجب كان يأمره مثلا بان يطلق زوجته يأمر ابوه او امه وعليه ظرر زوجته له منها اولاد وليس هناك سبب معتبر شرعا لهذا الامر انما مجرد تعنت او كره لهذه المرأة او نحو ذلك من غير سبب هنا لا لا تجب اه طاعتهما في هذا فخذ هذا الضابط هذا ضابط وجوب طاعة الوالدين ان تجب طاعة الوالدين اذا امرا ولدهما من ابن او بنت بما لهما فيه منفعة او مصلحة ولم يكن على الولد فيه ضرر ايه نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويقسم خمس الغنيمة خمسة اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى والفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيره. ومن قتل قتيلا اعطي سلبه قبل القسمة نعم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الغنيمة والغنيمة هي ما اخذ من الكفار قهرا بالقتال اما ما اخذ من الكفار بدون قتال فهذا يسمى ماذا الفي احسنت يسمى الفي وحلوا الغنيمة من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت اعطيت امتي خمسا لم تعطهن امة قبلي وذكر منها وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وكانوا في الامم السابقة اذا حصلوا الغنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فاحرقتها ولكن الله عز وجل اباحها لهذه الامة. فاباحتها من خصائص هذه الامة قال ويقسم خمس الغنيمة خمسة اسهم يعني عبارة المؤلف هنا غير واضحة لكن مقصوده و ثم يذكر العلماء ان الغنيمة تقسم الى خمسة اقسام اربعة اقسام للغانمين والقسم الخامس يقسم خمسة اقسام اذا الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة اقسام للغانمين والقسم الخامس هذا يسمى الخمس يقسم خمسة اقسام هذا مراد المؤلف فالقسم الخامس يقسم خمسة اقسام على خمسة الاول سهم لله ولرسوله سهم لله ولرسوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء لله خمسه وللرسول وذي القربى. سهم لله ورسوله يصرف مصرف الفين ويكون لبيت المال يعني يصرف الفي يصرف لمصالح المسلمين ويكون السهم الان الذي لله ولرسوله يكون لبيت مال المسلمين الثاني وسهم لذوي القربى يعني ذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب آآ ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب. هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عاشوا وهاشم اخوه اسمه المطلب وله اخ ثالث اسمه نوفل وله اخو الرابع اسمه عبد شمس بنو المطلب وبنو هاشم كان بينهما تحالف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام بينما بنو نوفل وبنو عبدشمس لم يتحالفوا مع بني هاشم ولذلك بنو المطلب كانوا مع بني هاشم في الشعب لما حصلتهم قريش فاذا ذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب فيشتركون معهم في خمس الغنيمة لكن هل يدخلون في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمنعون من اخذ الزكاة فان الزكاة لا تدفع لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل محمد ولا لال محمد انما هي اوساخ المال فهذا محل خلاف بين فقهاء يذكر في كتاب الزكاة في ذوي القربى الذين لا يحل لهم اخذ الزكاة فمن اهل العلم من قال انهم ايضا بنو هاشم وبنو مطلب وقالوا لان بني يعني يستدلوا بعموم الادلة انما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد ولم يفارقونا بجاهلية ولا اسلام والقول الثاني ان الذين لا يحل لهم اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط وهذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم وان ذلك لا يشمل بني مطلب وان بني المطلب انما فقط الحقوا بذوي القربى في اه الغنيمة فقط في خمس الغنيمة لكن لا يلتحقون بهم في بقية الاحكام هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم ولذلك اه ذوي القربى الذين لا يحلهم اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط ولا يدخل في ذلك بن المطلب على القول الراجح طيب هذا السهم الثاني السهم الثالث قال سهم لليتامى صواب العبارة لليتامى الفقراء عندكم والفقراء وهذا خطأ قضى من المحقق وسهم اليتامى الفقراء لان هذا هو المذكور في كتب الحنابلة يقولون اليتامى الفقرا وليس اليتامى والفقراء ولانه ذكر بعد ذلك وسهم المساكين المساكين هم الفقراء فاذا صواب العبارة صححوها في النسخة وسهم لليتامى الفقراء صح عندكم يعني النسخة اللي عندي سهم اليتامى والفقراء ما دام انها موجودة بعظ النسخ لليتامى الفقراء هذا هو الصواب اذا طيب سهم لليتامى الفقراء آآ اليتيم هو من فقد اباه قبل البلوغ هذا هو تعريف اليتيم وعلى هذا من فقد امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما ليس يتيم لا يعتبر يتيم شرعا لان فقد الاب اشد من فقد الام الام يمكن ان يؤتى له بحاضنة بمن تقوم عليه لكن فقد الاب اشد هو الذي ينفق عليه والذي يرعاه كذلك ايضا من فقد اباه بعد البلوغ هل يكون يتيما؟ ليس يتيما اذا اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ وهنا قال وسهم لليتامى الفقراء تهمل اليتامى الفقراء لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى لكن يشكل على هذا ان اذا قلنا اليتامى الفقراء ان الله تعالى قال بعد ذلك والمساكين اليتامى الفقراء يدخلون اصلا في المساكين ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان اليتامى يعطون من خمس الغنيمة ولو لم يكونوا فقراء وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح في المسألة لان الله تعالى ذكر المساكين بعد اليتامى فلو كان المقصود بهم اليتامى الفقراء لم يكن لذكر المساكين بعدهم يعني لم يكن لهذا التقسيم فائدة ولقال الله تعالى واعلموا ان الخمس هو للرسول وذي القربى والمساكين. ويدخل فيهم فقراء اليتامى القول الراجح وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجماعة من اهل العلم ان اليتامى يعطون من الخمس حتى لو لم يكونوا فقراء ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم في اعطاء اليتيم ولو كان غير فقير جبرا له عن فقد ابيه لانه مهما كان حتى لو كان اليتيم غنيا يبقى منكسرا بفقده لابيه ان وجود الاب له اثر كبير على الانسان اذا فقده ابنه يحس اه يعني بالكسر ولهذا فالاقرب والله اعلم هو اعطاء اليتامى مطلقا سواء كانوا فقراء او غير فقراء وسهم للمساكين والمسكين اذا اطلق شمل الفقير الفقير والمسكين بينهما عموم وخصوص كل فقير مسكين وكل مسكين فقير لكن اذا اجتمع افترقا واذا افترق اجتمعا مثل الاسلام والايمان فاذا قيل مسكين شمل الفقير كما في الاية واذا قيل فقير شمل المسكين لكن اذا اجتمع الفقير والمسكين كما في اية الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين المقصود بالفقير المعدم الذي لا لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية والمسكين من يجد نصف الكفاية او اكثرها ولا يجد تمام الكفاية اللي ما عنده شي نقول عنه ماذا فقير طيب عنده دخل يكفيه الى عشرة من الشهر تبي الظابط دون نصف الكفاية ها فقير دون النصف طيب عنده دخل يكفي الى منتصف الشهر مسكين عنده دخل يكفي الى عشرين من الشهر مسكين عنده دخل يكفيه الى اخر الشهر هذا هذا مكفي ليس لفقير ولا مسكين يدخر شيئا من دخله هذا غني وغنى كل شيء بحسبه طيب اذا السهم السهم الرابع ساهموا الفقراء والمساكين. السهم الخامس قال وسهم لابناء السبيل والسبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره فهذا يعطى من من خمس الغنيمة ويعطى ايضا من الزكاة وتكرر يعني تتكرر في القرآن توصية بابن السبيل وذلك لانه صاحب حاجة ماسة مسافر وانقطع في سفره وبحاجة للمساعدة فيعطى من خمس الغنيمة يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده اذا خمس الغنيمة يقسم الى هذه الاقسام الخمسة وهذا منصوص عليه في الاية الكريمة واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال ثم يقسم الباقي. الباقي كم اربعة اخماس بين من شهد الوقعة يعني المعركة للراجل سهم وللفارس ثلاث اسهم. للراجل يعني غير الفارس غير المقصود بالراجل غير الفارس سهم وللفارس يعني الذي يقاتل على فرس وللفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم سهمان الفرس وسهم اللهو وعلى غيره اثنان اذا قاتل على فرس غير عربي يكون له سهمان. سهم لفرسه وسهم له وقال بعض العلماء بعدم التفريق بين الفرس العربي وغير العربي وان الفارس له ثلاثة اسهم مطلقا سواء كان فرس عربي او غير عربي وهذا هو القول الراجح اذ اذ ان تخصيص فرس العربي بثلاثة اسهم وغير عربي بسهمين هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل ظاهر والاحاديث الواردة اتت مطلقة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما فاذا القول الراجح عدم التفريق بين فرس العرب وغيره. يكون الفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم واحد طيب الان اصبح القتال ليس على الخير ولا على الابل اصبح بالاسلحة الحديثة فما اقرب شيء بوسائل القتال الحديثة للفارس نعم الطيار اقرب شي لفارس الطيار لانه كان في الزمن السابق افضل من يقاتل الفارس الان افضل من يقاتل فعلى هذا يعني نقول في الوقت الحاضر ان الطيار يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لطائرته نعم حتى وان كان المهم كونه تعلم ويعني كان على يعني هذه الوسيلة من وسائل القتال يعطى يميز على غيره يميز على غيره فيعطى ثلاثة اسهم طبعا هو يعني هذا قديما قد يقولون ايضا سهمان لفرسه المقصود ان هذا ينفع في الجيش اكثر من غيره. المقصود هو النفع فالفارس نفعه اكثر فيعطى ثلاثة اسهم هكذا ايضا الطيار نفعه اكثر يعطى ثلاثة اسهم طيب ثم انتقل المؤلف الى شروط القسم قال ويقسم الشرط الاول لحر فالرقيق لا يقسم له وانما يرضخ له كما سيأتي ثانيا مسلم الثالث ان يكون مكلفا وايضا ذكرا ذكرا لم يذكره المؤلف هنا ذكره غيرهم من مصنفين فلابد من هذه الشروط الاربعة حر مسلم مكلف ذكر ويرضخ لغيره الرضخ معناه ان يعطى من غير تقدير وهذا يعطى بما يرى فيه المصلحة ويكون الرضخ لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الاربعة فيعطى يرضخ للنساء ويرضخ للصبيان ونحوهم جبرا لخواطرهم يعني اذا قسمت الغنيمة على هؤلاء المقاتلين غيرهم من افراد المجتمع من غير المقاتلين يرضخ لهم جبرا لخواطرهم وهذا معنى تراعيه الشريعة الاسلامية من حضر قسمة مال ينبغي ان يعطى ولهذا قال الله عز وجل واذا حضر القسمة والقربى والايتام والمساكين فارزقوهم منهم اعطوه شيء عنده قسمة مثلا الميراث عطوهم اي شيء جبرا لخواطرهم فاذا كان اذا كان قسمة مال في مجلس بين اناس فينبغي ان يعطى الحاضرون شيئا من هذا المال جبرا لخواطرهم لان النفوس تتعلق بهذا المال فهذا امر ضاعته الشريعة ولهذا عنده قسمة الغنيمة حتى وان قسمت على المقاتلين الا انه ينبغي ان يرضخ لغير المقاتلين. من النساء والصبيان ونحوهم قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه قبل القسمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والمقصود بالسلم ما عليه والمقصود بالسلف ما يكون على القتيل من ثياب وحلي وسلاح ونحو ذلك كذلك ايضا دابته دابته وما على عليه من من من ثياب وحلي وسلاح يكون لمن قتله وهذا تحفيزا وتشجيعا له مع ان الجهاد يشترط فيه الاخلاص اخلاص النية لله عز وجل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعته والرجل يقاتل حميته والرجل يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال الملقاة لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومع ذلك قال من قتل قتيله عليه بينة فله سلبه. هذا من باب التشجيع والتحفيز طيب الذي يقاتل الان لاجل تحصيل السلف يقاتل تقربا الى الله عز وجل ويقاتل لاجل تحصيل امر دنيوي وهو سلام فهذا هذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية انتبهوا لهذه المسألة مسألة التشريك في النية ليس معناه انه يقاتل رياء لا او يفعل الشعرية او سمعة. المقصود انه يريد بذلك يريد بتلك الطاعة التقرب الى الله عز وجل ويريد بها امرا دنيويا هذه تسمى مسألة التشريك في النية كأن يريد القتال في سبيل الله تقربا الى الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا ويريد بذلك ايضا الحصول على السلف ومثل ذلك في الحج يحج ويتاجر تريد الحج التقرب الى الله بالحج ويريد ايضا التجارة في الحج وهذا كله لا بأس به على القول الراجح وفي الحج نزل بخصوص قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم لو تحرج نفر من الصحابة كيف يحجون ويتاجرون فانزل الله الاية وهنا ايضا في القتال النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا وعلى بيئة له علي بينة فله سلب كذلك ايظا مثلا في الاستغفار وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كلها منافع دنيوية ولذلك مثلا عندما تريد طلب العلم تدخل كلية شرعية اريد بذلك التقرب الى الله عز وجل وطلب العلم وتريد الحصول على الشهادة. لا بأس بذلك يدخل هذا في التشريك في النية فهذه مسألة تشريك في النية القول الراجح انه لا بأس بها وان كان الافضل افضل عدم التشريك لكن التشريك لا بأس به طيب ننتقل بعد ذلك الى باب عقد الذمة؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة واحكامها يجوز عقدها لصيانة النفس والمال والعرض لاهل كتاب. ومن له شبهة كالمجوس حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. احدها اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. والثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض فيما اعتقدون تحريمه افي ما يحلونه يحلونه ولا يعقدها الا الامام او نائبه. ويلزمهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوع ولهم ركوب غير خيل بغير سرج وحرم تعظيمهم وبدائتهم بالسلام وان تعدى ذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده. ويخير الامام في كالاسير الحربي ومن اسلم منهم بعد الدخول سقطت عنه الجزية ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن اسلم احسن الله اليكم. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد قير يعجز عنها. ومن صار اهل اخذت منه في اخر الحول. والمرجع في مقدارها الى اجتهاد الامام نعم قال باب عقد الذمة عقد الذمة معناه اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والكفار ينقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي وهو الذي وهم الذين بينهم وبين المسلمين حرب معلنة. وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق والقسم الثاني الذمي وهو غير مسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين والقسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين مسلمين عهد باية صورة من صور العهد والقسم الرابع المستأمن وهو الكافر الحربي اذا اعطي الامان الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. هؤلاء دماؤهم هدر واموالهم هدر واصلا مطلوب قتلهم في المعركة واما الاقسام الثلاثة الاخرى الذمي والمعاهد والمستأمن فدماؤهم معصومة قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري ومعظم غير المسلمين الذين يدخلون الان بلاد المسلمين من اي قسم المعاهد معهدي من قسم المعاهدين حتى الحرب اذا اعطي الامان ضحى مستأمنا اصبح دمه معصوما. انظر الى عظمة الاسلام وعظمة هذه الشريعة وتعظيمها لشأن العهود والمواثيق ولهذا قال عز وجل وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق قال يجوز عقدها يعني عقد الذمة لصيانة النفس والمال والعرظ يعني هذه الحكمة من من عقدها لاهل كتاب ومن له شبهة كالمجوس وهذا هو المذهب عند الحنابلة هو قول جمهور ان دفع الجزية انما هو خاص باهل الكتاب والمجوس والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بان الخير خلقه النور وان الشر خلقته الظلمة ويقول لهم شبهة من له شبهة شبهة كتاب لكن ما هو هذا الكتاب لا يعرف طيب من الرسول الذي ارسل اليهم؟ لا يعرف وهذا مما يقوي القول الثاني وهو ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار تون كانوا اهل كتاب او غير اهل كتاب وهذا هو القول الراجح اختاره جمع حقيقيا من اهل العلم اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محقين من اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر والقول بان المجوس ملحقين باهل الكتاب وان لهم شبهة كتاب هذا قول غير مسلم ما هو الكتاب؟ ومن هو الرسول الذي ارسل اليه اليسوا باهل كتاب وليسوا ملحقين باهل الكتاب هذا مما يقوي القول الثاني وهو آآ ان الجزية ستؤخذ من جميع الكفار ومما يدل لذلك ايضا ما جاء في الصحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها فان ابوا فسلهم الجزية فهنا في اول حديث قال اذا لقيت عدوك من المشركين وهذا يشمل اهل الكتاب وغير اهل الكتاب وانما ذكر اهل الكتاب في الاية قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية اعيادهم الصاغرون لانه كان وقت نزول الاية لم يكن هناك الا اهل كتاب لان الاية نزلت يعني بعد فتح مكة بعد النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين. فلم يكن هناك الا اهل الكتاب فالصواب اذا ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا اهل كتاب او غير اهل الكتاب وعلى ذلك فيكون عقد الذمة للجميع قالوا حيث امن مكرهم لهذا ايضا لابد من هذا القيد اما اذا لم يؤمن مكروه فلا تعقد لهم الذمة والتزموا لنا باربعة احكام احدها اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون للاية الكريمة حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير فان طعنوا في الاسلام او في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعقد لهم الذمة الثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين فان الضرر ممنوع لا ضرر ولا ضرار الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض فيما يعتقدون تحريمه كالزنا فالزنى محرم على اهل الكتاب يلتزمون بما حرم في دينهم لا فيما يحلونه لا فيما يعتقدون حلة مثل شرب الخمر عند النصارى فان النصارى يعتقدون حله يقرون عليه لانه اذا كانوا يقرون على الكفر على شرب الخمر من باب اولى لانه لانهم يعتقدون حله قال ولا يعقدها يعني لا يعقد الذمة الا الامام او نائبه فلا يعقدها اي فرد من افراد المسلمين وانما لابد ان يكون ذلك من الامام او نائبه ويلزمهم يعني اهل الذمة التميز عن المسلمين بحيث يعرف انهم اهل ذمة وهذه هذا الباب اصبحنا الان نقرأه من الناحية النظرية لكن العلماء يقولون يلزمهم التميز عن المسلمين وهذا قد ورد في كتاب عمر الذي ذكر فيه الشروط وشرحه الامام ابن القيم تاب عظيم اسمه كان اهل الذمة طرح الشروط العمرية قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج حتى يتميزوا عن المسلمين. وهذا ايضا مذكور في كتاب عمر وحرم تعظيمهم وبدأتهم بالسلام لقول الله تعالى لا تجد قوم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. الى غير ذلك من الايات لكن هذا لا يمنع من برهم والاحسان اليهم اذا كانوا مسالمين فان الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم طيب كيف تجمع بين الاحسان لغير المسلم والبر والبر به وبين البراءة من المشركين نقول لا لا يمتنع الجمع فانت لا تحبه كونه هدى الله ورسوله بكفره لكن لا يمنع من ان تحسن اليه اذا كان مسالما لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم يعني مسالمين ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وبدأتهم السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا تعدى ذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء تقاضى عهده اذا سب الله او سب رسوله او ذكر الله او رسوله بسوء او تعدى على مسلم فينتقض عهد الذمة مباشرة ويخير الامام فيهم يعني بعد انتقاض العهد كالاسير الحربي بين اربعة امور وهي القتل والرق والمن مجانا والمن بفداء ومن اسلم منهم يعني ولو بعد الحول سقطت عنه الجزية تشجيعا لهم على اعتناق الاسلام ودخول الاسلام ولذلك نجد ان البلدان التي دخلها المسلمون اهلها الاصليون يعني في معظم البلدان اهلها الاصليون اسلموا فتح المسلمون بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها اين اهلها الاصليون الذين كانوا قبل الاسلام اسلموا ودخلوا مع المسلمين ومع مجتمعات المسلمين لان هذا الدين عظيم هذا الدين عظيم. فاذا عرفوا هذا الدين وعرفوا عظمته فمن اسلم سقطت عنه جزية تشجيعا له على دخول الاسلام ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد لان هؤلاء غير مقاتلين ولا فقير يعجز عنها لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد يعني عن قدرة والفقير والفقير غير قادر ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحوض يعني كصبي بلغ مثلا فتؤخذ منه في اخر الحول طيب مقدار الجزية؟ قال والمرجع في مقدارها الى اجتهاد الامام هذا هو القول الراجح ان تقديرها يرجع الى اجتهاد الامام واما ما ذكره بعض الفقهاء من تقديرات كلها لا دليل عليها والصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله لان المرجع في تقديرها الى اجتهاد الامام فيما يرى فيه المصلحة وبهذا نكون قد انتهينا من اه كلام عن ابرز احكام الجهاد نأخذ ما تيسر من كتاب البيوع نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطة وشروطه سبعة. الرضا منهما. وكون عاقد جائز التصرف. وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة وكونه ملكا للبائع او مأذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكون المبيع والثمن معلوما لهما. وكونه منجزا لا معلقا نعم ابواب المعاملات من اهم ابواب الفقه وينبغي ان يحرص طالب العلم على ظبط مسائلها واحكامها سواء كانت المسائل والاحكام التي ذكرها الفقهاء السابقون او المعاملات المعاصرة فان هذه يكثر السؤال عنها واذا تأملت اذا استمعت الى اي برنامج افتاء لا تكاد تجد اي برنامج افتى يخلو من سؤال عن معاملة من المعاملات فينبغي ان ان يضبط طالب العلم مسائل المعاملات وان يضبط ابرز المسائل المعاصرة والحد الادنى الحد الادنى لطالب علم ان يعرف اراء المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية او كبار اهل العلم في المسائل المعاصرة هذا هو الحد الادنى يعني مثلا آآ المرابحة للامن والشراء ما معناها؟ ما حكمها؟ لا بد يكون عندك فكرة عنها ما معناها ما حكمها؟ مثلا هل تجوز او ما تجوز التورق المنظم مثلا تأجيل مع الوعد بالتمليك وغير ذلك ولكتاب في هذا اردت تقريبه طلب العلم وجعلته يعني ايسر عبارة فقه المعاملات المالية المعاصرة جمعت فيه ابرز المعاملات المعاصرة والان طبعت منه طبعة جديدة اضيفت لها عقود جديدة وهو يعني موجود كتاب متوسط في حجمه اردت بذلك التقريب لطلاب العلم حتى يضبطوا ابرز المعاملات المالية المعاصرة لان بعض طلبة العلم يضبط كلام الفقهاء السابقين في المعاملات لكن المعاملة المعاصرة اه ليس عنده فيها شيء وهذا يعتبر قصور بل ربما اسئلة الناس اليوم في المعاملة المعاصرة اكثر من اسئلتهم باحكام المعاملات التي ذكرها الفقهاء السابقون فلابد ان تجمع بين الامرين على الاقل يكون لديك الحد الادنى لمعرفة احكام المعاملات اه الاصل في المعاملات الحل والاباحة وهذا يدل على ان دائرة اه الحل في المعاملات دائرة واسعة فالاصل الحل والاباحة ولذلك لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول حلال والاخر يقول حرام من الذي يطالب بالدليل المحرم الذي يقول انها حرام لان من يقول انه حلال معه الاصل عكس ذلك العبادات العبادات الاصل فيها الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولذلك لو اختلف اثنان في عبادة من العبادات احدهما يقول انها مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة. من الذي يطالب الدليل الذي يقول انها مشروعة ويستطيع الانسان الحصول على غرظه من غير وقوع في الحرام بالتفقه في مسائل المعاملات وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر برني من النوع الجيد وقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال اوه هذا عين الربا ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جليبا بعصاع من التمر الجيد بالصاعين من تمر رديء هذا عين الربا المخرج ما هو بع الجمل بع التمر الردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا النتيجة واحدة انت عندك تمر رديء؟ تريد ان تحصل بدلا منه على تمر جيد ان بعت صاعا بصاعين مباشرة هذا عين الربا ان بعت الصاعين من التمر الذي بدراهم واشتريت بالدراهم تمرا جيدا هذا مخرج فيستطيع المسلم ان يحصل غرضه بطريق مباح لكن عليه ان يتفقه مثلا بما يتعلق بالبنوك اذا اخذ نقدا بنقد مع الزيادة هذا قرض ربوي لكن يستطيع ان يأخذ تمويلا بطريق مشروع تمويل بطريق المرابحة تمويل بطريق التورق. تمويل بالطريقة التأجيل مع الوعد بالتمليك الا يقع في الحرام يحصل على ما اراد من سيولة نقدية بطريقة مشروعة وهذه من ثمرة التفقه في الدين خاصة التفقه في مسائل المعاملات ولذلك ايها الاخوة يعني اه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على ان يظبط اصول هذه اه المعاملات اه قال كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع في اللغة مطلق المبادلة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء وتعريف البيع اصطلاحا من اجود التعريفات تعريف الموفق بن قدامة في المغني مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادرة المال بالمال تملكا وتمليكا قال ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه ابتدأ المؤلف بصيغة البيع فذكر ان له صيغتين صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية قال بالقول الدال عليه كان يقول بعتك ويقول اشتريت او يقول نصيبك يقول قبلت باي قول دال عليه. لا يتقيد بالفاظ معينة يكون ايجاب وقبول ايجاب من الباعة وقبول من المشتري والصيغة الثانية الصيغة الفعلية وهي ما اشار اليه المصنف بقوله وبالمعاطات لو اتيت مثلا تموينات واخذت لبنا او عصيرا واعطيته الثمن واعطاك اللبن او العصير. من غير ان تتكلم. من غير ان يقول بعتك وتقول اشتريت وهنا ينعقد البيع هذا ما يسمى بالصيغة الفعلية قال وشروطه سبعة. اولا هل البيع عقد لازم او عقد جائز اه نوع عقد البيع عقد لازم لكن يلزم بالتفرق بالابدان من مكان التبايع فاذا البيع عقد لازم والعقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر العقود اللازمة معنى اللازم يعني لا يملك احدهما الفسخ الا برضا الطرف الاخر هذا معنى كوني لازما وهذا البيع انما يلزم اذا حصل التفرق من مكان التبايع بالابدان فمثال العقود اللازمة البيع الاجارة طيب العقد الجائز معناه ان كل كل واحد من من المتعاقدين يملك الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثل ماذا الوكالة الموكل يملك ان يفسخ الوكالة والوكيل كذلك طيب هناك قسم ثالث وسيأتينا ان شاء الله في دروس قادمة يمكن درس العصر عقد لازم من وجه جائز من وجه اخر مثل ماذا الرهن احسنت فالرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن وان شاء الله سنتكلم عنه في درس العصر باذن الله قال وشروطه سبعة. الاول قال الرضا منهما. يعني من البائع والمشتري. لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. الا اذا كان الاكراه بحق طيب من يذكر لنا مثالا لاكراه بحق في البيع نعم نعم نعم نعم نعم اكراه القاضي للمحجور عليه المفلس عندما يحجر عليه فيكرهه القاضي على البيع فيبيع مكرها انسان افلس المفلس معناه من كانت ديونه اكثر من ماله فحجر عليه القاضي وامر القاضي ببيع ما عنده فسيبيع مكرها لكن هذا اكراه بحق الشرط الثاني وكون عاقد جائزة تصرف جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد فلابد ان يكون جائز التصرف فالرقيق ليس له ان يبيع لانه ملك لسيده وهكذا ايضا المجنون ليس له ان يبيع الا باذن وليه وهكذا الصبي الا في الاشياء اليسيرة فهذه تسامح فيها لو ان الصبي ذهب للبقالة واشترى له عصير مثلا بريال او ريالين ونحو ذلك هذا يتسامح فيما يقال انه يعني كيف انه يشتري والبيع لا يصح الا من جائز التصرف فلذلك الفقهاء استثنوا الشيء اليسير الشرط الثالث وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة ان يكون المبيع فيه منفعة او نفع مباح بلا حاجة هذي عبارة صاحب الزاد واما عبارة المقنع الذي هو اصل الزاد ان يكون المبيع مالا ويعرفون المال بانه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فلا بد اولا يكون فيه نفع وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه يمثل لي ذلك بالحشرات وكذلك لابد ان تكون المنفعة مباحة فما فيه نفع محرم لا يجوز بيعه كالخمر وان تكون المنفعة لغير حاجة وبعضهم يعبر لغير ضرورة كالميتة فلا يجوز بيعها وان كان فيها منفعة لكن عند الظرورة الشرط الرابع وكونه ملكا للبائع او مأذونا له فيه فلا يجوز ان ان يبيع الانسان الا ما يملكه قد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك طيب ستكون الاسئلة ان شاء الله بعد ما انتهي كونه ملكا للبائع فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك وانتبه لهذا هذا اكثر شرط يحصل الاخلال فيه اليوم من الناس خاصة البيع عبر المتاجر الالكترونية فتجد بعض الناس يبيع بضاعة لا يملكها هذا لا يجوز لا تبع ما ليس عندك لكن المخرج اما ان يكون بصيغة السلم سنتكلم عنه ان شاء الله في درس قادم. او بصيغة الاستصناع او يكون على سبيل الوعد لكن يبيع ما ليس عنده لا يجوز او مأذونا له فيه كالوكيل والولي واما بيع الفضول وشراؤه فالمذهب انه لا يصح بيع الفضول ولا الشراء وهو الفضول الذي يبيع ما ليس له والقول الثاني ان بيع الفضول وشراءه يصح اذا اجازه المالك وهذا هو القول الراجح مثلا عندك سيارة تريد ان تبيعها صديق لك وجد مشتريا يريد ان يشتريها بثمن طيب فباع السيارة عليها فلما علمت بذلك شكرته قلت جزاك الله خيرا وبيع فضولي على المذهب لا يصح لكن على القول الراجح يصح اذا جازه المالك صح وقد جاء في الصحيح البخاري عن عروة ابن الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع احدى الشاتين بدينار يعني نسبة الربح كم مئة بالمئة في البيع وفي الشراء فلما اتى النبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه فهنا عروة تصرف من غير اذن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك فدل هذا على صحة بيع الفضول وشرائه اذا اجازه المالك الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه طيب يعني هنا من المسائل المعاصرة نحب دايما يعني نذكر مسائل المعاصرة عندما وان كان طبعا الدورة مضغوطة لكن لا بأس ان نذكر احيانا يعني او نشير اشارات لبعض المسائل المعاصرة عندما نتكلم عن هذا الشرط تأتينا مسألة المرابحة للامر بالشراء المرابح الامن بالشراء معناها اه ان تطلب من بنك او مؤسسة او حتى فرد ان يشتري لك سلعة فاذا اشتراها تقوم انت بشرائها منه تقول البنك اشتروا لي هذا البيت فاذا اشتريتموه سوف اشتريه منكم تردي هذه السيارة اذا اشتريتوها سوف اشتريها منكم فيكون التفاهم معهم في البداية على سبيل الوعد ولا يكون عقد حتى يتملكوا حتى حتى يتملكون السلعة فهذه لا بأس بها بشرط ان يكون التفاهم المبدئي على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد لانه لو كان على سبيل العقد يكون البنك باع ما لا يملك فاذا كان البنك يشتري السلعة ويملكها ثم يبيعها عليك لا بأس هذي احدى الصيغ الان تمويل بطريق المرابحة الامر بالشراء والان يعني اصبح كثير من الناس لا يستطيع ان يتملك بيتا الا بمساعدة البنوك فمن الصيغة المشروعة بطريق التمويل. تمويه بطريق المرابح للعمل بالشراء تختار انت بيتا وتقول البنك اشتروا لهذا البيت يشترون ثم يبيعونها عليك بالتقسيط فهذا لا بأس به واحل الله البيع وكذلك ايضا تمويل بطريق التورق والتورق المنظم له صورتان صورة ممنوعة وصورة جائزة الصورة الممنوعة التي منعت منها المجامع الفقهية هي التي لا يكون فيها تعيين لا يكون فيها تعيين يعني تقول البنك مجرد انك توقع على اوراق توقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك تحصل على ما اردت من سيولة نقدية في في دقائق ويثبت في ذمتك اكثر منها لكن اذا حصل تملك وقبظ وتعيين فلا بأس بالتورق المنظم. وهذا قد ذكرته في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة اذا حصل تملك وقبظ وتعيين احل الله البيع مثل موجود مثلا لدى مصرف الراجحي مثلا او الانما او البلاد عندهم يعني التورق بطريقة جائزة لان فيها تملك وقبظ وتعيين فعندما يبيعون عليك مثلا معادن المعادن يملكها البنك اولا ويبيع عليك متعينة بحيث يكتب الرقم التسلسلي ولو اردت المعادن لو اردتها يسلمونها لك واحد العملاء للراجحي اصر على ان يؤتى له بالمعادن فقالوا لا لكن انت تتحمل تكاليف الشحن وقال اتحمل فاتوا له بالمعادن وخسر باعتبار ان تكاليف الشحن كانت كبيرة لكن اراد ان يتأكد من مصداقية وتأكد بالفعل فاذا حصل التملك والقبض والتعيين جاز لكن ولذلك آآ المحاذير التي لاجلها منعت المجامع الفقهية من تورق المنظم يمكن تلافيها بالظوابط الموجودة لدى لدى بعض المصالح الاسلامية. ومن هذه الضوابط التملك والتعيين والقبض فهذه ايضا صيغة من الصيغة المشروعة تمويل بطريق التورق كذلك التأجيل مع الوعد بالتمليك التأجيل مع واجب التبليك له صور ممنوعة صور جائزة. الصورة الممنوعة التي منعت منها هيئة كبار العلماء ان يجتمع البيع والتأجير في عقد واحد في زمن واحد وهذه اصلا الصورة غير موجودة الان في السوق والشركات والبنوك لا تريدها اصلا لانهم يريدون الصورة الثانية حتى تبقى الملكية لهم الصورة الثانية الموجودة الان في السوق هي الصورة الجائزة وهي تأجير حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بطريق الهبة او بطريق اه البيع بسعر مخفض وهو ما يسمونه الدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به التأجيل مع الوعد بالتمليك لكن بشرط الا يتضمن شرط غرامة التأخير طلعت له على بعض العقود وجدت انها تتضمن شرط غرامة التاقية اذا تأخر المستأجر عن السداد يحسبون عليه غرامة التأخير هذا لا يجوز ان هذا الشرط شرط ربوي فلسان حال يقول اما ان تقضي واما ان تربي عندما يحل الدين فاذا كان التأجيرا مع وعدم التمليك ولم يتضمن شرط غرامة تأخير فالاصل فيه الجواز هذه الان ثلاث صيغ للتمويل تمويل بالطريقة المرابحة العامة للشراء التمويل بطريق التورق تمويل بطريقة تأجير مع الوعي بالتمليك وايضا هناك ايضا صيغ اخرى فيمكن يعني شراء العقار عن طريقها يمكن الحصول على السيولة النقدية عن طريقها. يمكن ان يحصل المسلم غرظه عن طريق صيغ التمويل الجائزة بطريقة مباحة ومن اراد مزيدا من تفصيل في هذا فليرجع للكتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة الشرط الخامس كونه مقدورا على تسليمه كونه مقدور على تسليمه يعني القدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا ما لا يقضى على تسليمه ولا الجمل الشارد الشرط السادس كون الماء وكون المبيع والثمن معلوما لهما يعني ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة ان يكون المبيع معلوما برؤيا بان يراها هذا واضح لكن هل يجوز البيع بالصفة نعم يجوز لا بغير السلام حتى مثلا تقول ابيعك سيارتي يقول ما هي مواصلة السيارة؟ تقول سيارة نوعها كذا لونها كذا موديل كذا ابيعها عليك يقول اشتريت ينعقد البيع ثم اذا احضرت السيارة فان وجد المشتري السيارة موافقة للمواصفات التي قيلت والا له خيار ماذا يسمى الخيار خيار الخلف الصفة. احسنت جايتني كلام عنها ان شاء الله فاذا يعني بعض الناس يعتقد ان انه لابد ان يكون المبيع معلوم معلوم برؤية لا لا يقتصر الامر على هذا بل يصح البيع بالصفة بان يكون معلوما برؤية او صفة وكذلك الثمن لا بد ان يكون معلوما لكن لو باعه من غير تسمية الثمن وهذا يحصل احيانا يأتي الانسان ويشتري السلعة ولا يتفق هو والبايع على الثمن فهل يصح البيع ام لا؟ محل خلاف بين الفقهاء الجمهور على انه لا يصح والقول الثاني انه يصح بثمن المثل وهذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله يصح بثمن المثل قياس على النكاح فان النكاح اذا لم يسمى المهر يكون بمهر المثل فهنا ايضا كذلك اذا لم يسمى الثمن يكون بثمن المثل والاصوات تصحيح العقود ما امكن الشرط السابع وكونه منجزا لا معلقا فلا يصح ان يكون البيع معلقا. يقول بعتك ان رظي زيد او بعتك ان دخل شهر رمظان ونحو ذلك او ما يسمونه بعتك على الشور او اشتريت على الشور المذهب وهو قول الجمهور انه لا يصح تعليق العقود والقول الثاني انه يصح تعليق العقود انه ليس هناك دليل يدل على المنع من تعليق العقود والاصل في معاملات الحل والاباحة وهذا هو القول الراجح انه يصح تعليق العقود فما المانع من ان يقول بعتك ان رظي ابي او ان رظي زيد او على الشور ما المانع من هذا ليس هناك ما يمنع فاذا الصواب عدم اشتراط الشرط الاخير وان اه القول الراجح هو صحة تعليق العقول والشروط سبعة لكن يعني غير المصنف يفصلون معرفة المبيع ومعرفة الثمن فيجعلهما شرطين. ولا يذكرون كونهم منجزا يعني ولا مشاحة في الاصطلاح ونقف عند الشروط في البيع افتتح بها درس العصر ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم طيب الان الاسئلة والاستفسارات قبل هذا نطرح اسئلة على الدرس طيب من يذكر لنا احكام ذوي القربى في الزكاة وفي خمس الغنيمة ما حكمهم ذوو القربى؟ من هم وما احكامهم في الزكاة وفي خمس الغنيم وناخذ اليمين ثم الوسط ثم اليسار تفضل ترفع صوتك بنو الهاشم وبنو مطلب في اي شيء نعم بنو هاشم على القول الراجح بارك الله فيك تفضل طيب طيب الاخوة يقولون السؤال الاخير يكون للنساء فيكون اذا السؤال الثاني رجال ان نضع في البيع طيب اه ذكرنا اما تمويل عن طريق البنوك يمكن ان يحصل بعدة صيغ مشروعة من يذكر لنا ثلاث صيغ من الصيغ المشروعة للتمويل بطريقة جائزة نعم تفضل تورق نعم المرابحة لايش اسمها الدقيق لان المرابي تقتل المرابحة يذكرها الفقهاء. المرابحة للامر بالشراء والثالث تأجير مع الوعي والتمليك بارك الله فيك تفضل طيب نطرح السؤال لاخوات النساء اه اقسام الكفار الاربعة التي ذكرناها ما هي الاقسام الاربعة للكفار مع بيان المقصود بكل قسم ومن الذين دمائهم واموالهم معصومة من هذه الاقسام يرسل الجواب على حساب الجامع طيب اذان الاخوات الاسئلة اسئلة؟ ايه طيب سنجيب عما تيسر من الاسئلة وبقية الاسئلة ان شاء الله سنجيب عنها اه يعني في نهاية كل درس بين الاذان والاقامة يقول احدهم عرض علي سلعة يملكها وقال اه ابيعها بكذا ولنسبة هل يصح ان اعرضها للبيع كانها ملكي فلا بأس ان ان تعرضها يعني لا يلزم ان تخبر بان هذه السلعة انها لغيرك فلو عرضتها وكانها ملكك ليس هناك ما يمنع وليس في هذا تغرير ماذا تبيعه بسعر السوق وبسعر المثل فيعني كانك وكيل عنه وكيل عنه في ذلك فالامر في هذا واسع وحكم المتاجرة بالعملات الرقمية العملات الرقمية مثل بتكوين وغيرها فيها قولان العلماء المعاصرين منهم من منع منها لما تنطوي عليه من الغرر ووجود التذبذب الحاد فيها ومنهم من اجازها باعتبار انها عملة كسائر العملات وان هذا التذبذب يحصل في غيرها مثل اسهم مثلا وغيرها وانا متوقف فيها لان فيها امور غير واضحة ما الذي اسسها؟ وما الذي انشأها؟ وما الذي يرعاها؟ وما الذي يحميها كثيرة ليس لها جواب اه ايضا قول الجواز قد يفضي الى تغرير كثير من الناس يضعوا اموالهم فيها وتذهب اموالهم. القول بالتحريم قد يقال ان عملك سائر العملات وربما تكون عملة منتشرة في زمن المستقبل يعني المسألة لا تزال فيها بعض الغموض وعدم الوضوح لكن من تعامل باعتماد على رأي المجيزين فرأيهم الجزين اقرب من من رأي المانعين من اعتمد على ذلك اه فيمكن ان يأخذه بفتوى من من اجاز ذلك من العلماء ما الفرق بين البحث عن المخرج في البيوع وما فعله اصحاب السبت من تحايل ما فعله اصحاب السبت حيل على الحرام قيل على الحرام فيعني بدل ما ان يصطادوا في يوم السبت وضعوا الشباك مساء الجمعة واخذوه صبح الاحد هذا حيلة على الحرام بينما المخرج في المعاملات تخرج العقد عن عن تخرج عن العقد بالكلية وتدخل في عقد اخر يعني يبيع الجمع بالدراهم بيع التمر ردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا لاحظ انك خرجت من العقد تماما وانتقلت لعقد اخر بدل ما تبيع صاع بصاعين تبيع الصاعين من هذا بدراهم تشتري بدراهم تمرا جيدا انت خرجت من من هذا وهذي تدل على ان الصورية احيانا مؤثرة احيانا يدل على ان الصورية مؤثرة ولذلك بعض الناس عندما يرون المصارف الاسلامية يقولون ما في فرق بينها وبين البنوك الربوية ولا يدركون بان الفرق بين الحلال والحرام في المعاملات فرق دقيق ولهذا المشركون قالوا ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد فانزل الله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قال الله واحل الله البيع وحرم الربا وينبغي خاصة لطلاب العلم ان يشجعوا المصرفية الاسلامية لانها اذا شجعت تنتشر المعاملات المباحة وتزدهر المصرفية الاسلامية في المجتمع ويقل التعامل بالحرام لكن مع الاسف نجد حتى من بعض طلبة العلم يعني من من يحاربون بعض المصارف الاسلامية وربما ان بعضهم يركز على سلوكيات لبعض الموظفين او كذا وبعضهم ايضا ليس عنده تصور يبدأ يحرم وهو لم يتصور اصل المعاملة لم يتصور اصله معاملة وافضل من يفتي في مسائل المعاملات المصرفية هم الممارسون ممارس الذي يكون في الهيئة الشرعية ويمارس ويرى العمل امامه ويتصور تصورا دقيقا. ويفتي فيها هذا هو هو احسن من من يفتي الناس في في المعاملات المصرفية ينبغي يعني تشجيع المصارف الاسلامية والمصرف الاسلامي حتى اه تزدهر وولله الحمد الان يعني هي عندنا يعني في ازدهار وآآ كذلك ايضا بداية العام القادم الفين وثلاثة وعشرين هناك لائحة جديدة ستطبق على الهيئات الشرعية في المصارف اتوقع ان شاء الله انها تضبط الهيئات الشرعية في مصارف اكثر وحتى رؤية المملكة عشرين ثلاثين من من اهدافها ان تكون مملكة رائدة في المصرفية الاسلامية فهذا هو توجه الدولة ايضا وينبغي ان يكون ايضا توجه الجميع خاصة طلبة العلم ان يدعموا المصرفية الاسلامية والمصالح الاسلامية وما قد يوجد من اخطاء ومن خلل. هذه تعالج تعالج هذه الاخطاء ما حكم من قام بمعاملة محظورة كقرض الربوي عن طريق شراء منزل كيف يمكن التخلص منه ان كان السائل داخل المملكة شراء العقارات والبيوت عن طريق البنوك كلها تتم بالطريقة الجائزة حتى من البنوك التقليدية ولا بالطريقة الجائزة ما في شي يتم بقرض ربوي محرم اما اذا كان السائل من خارج المملكة فصحيح هناك يعني بنوك تعطي قروضا بفائدة مباشرة نقد بنقد مع الزيادة وهذا محرم واذا كان الاخصائي وقع في ذلك فعليه ان يتخلص من هذا المحرم ما امكن مع التوبة الى الله عز وجل من الوقوع في الربا فان الربا من كبائر الذنوب ان يسأل عن كتاب في المعاملات المالية المعاصرة اشرت لهذا انا وضعت كتابا في المعاملات المالية المعاصرة يعني باسلوب سهل ومبسط وحجمه متوسط ومتوفر في المكتبات هل اصلي سنة الفجر في السيارة لان المسجد بعيد وقد تفوتني اذا اخرته حتى وصولي للمسجد ليس لك ان تصليها في السيارة ما لانه سيفوتك آآ ببعض الاركان مثل السجود مثلا وانما اذا كنت ستتأخر تصلي سنة الفجر بعد الصلاة تصليها بعد صلاة الفجر او تصليها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الروح وهو الافضل اشتريت بيتا عن طريق البنك واتفقت مع البائع على رفع السعر مقدار خمسين الفا حيث ان الباء يعطيني هذا المبلغ لاجل ان اقوم بتأثيث المنزل ما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة محرمة لان هذه الزيادة البنك سيضع عليها فوائد هي سيضع عليها ارباحا لكن ستنقلب الى فوائد الارباع على على العقار هذه لا بأس بها ارباح مقابل سلعة لكن هذه الزيادة البنك سيضع عليها هو ارباحا لكنها في حقيقتها فوائد نقد بنقد مع الزيادة وهذا لا يجوز وهذه يعني مشتهرة او منتشرة عند بعض العامة عندما يأتي البنك ويقيم العقار مثلا بمليون. يقول اجعله بمليون ومئة ومئة الف واعطني مئة الف لاجل التأثيث هذا لا يجوز لان المئة الف هذه البنك سيضع عليها ارباحا وهذه الارباح مقابل نقد نقد بنقد مع الزيادة حول هذه الارباح الى فائدة ربوية ولذلك المصارف الاسلامية تمنع منها اذا علمت بذلك تمنع منها لكن بعض الناس يتحايل بتحايل ويتفق هو البيع والمشتري وربما احيانا يتواطأ معهم موظف البنك وهذا لا يجوز. طيب ما هو المخرج المخرج ان ان يتفق مثلا مع البائع على ان يقوم البائع بتأثيث منزله يقول اختر ما تريد من اثاث ومثلا آآ يعني آآ تدفع لقيمة الاثاث او يبقى دينا عليك او انه يأخذ تمويل لاجل تأثيث او يقترض المهم يعني لا يلجأ لهذه الطريقة. هذه الطريقة طريقة اه غير جائزة كونه يرفع قيمة البيت لاجل التأثيث بعد ذلك يعطي المشتري هذه الزيادة هذا لا يجوز جدي وجدتي يذبحان كل عيد اضحيتين ويقومان من طابخ الاضحيتين لاجتماع الاسرة في العيد ما الحكم؟ هذا امر طيب ذبح الاضحية عمل صالح وربما استشكاء الاخصائي انها اكثر من اضحية هذا افضل لما كان اكثر من من واحدة فهو افضل والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اهدى مئة من من الابل اي نعم اكلها كلها يعني المذهب يمنعون من ذلك لكن قول الراجح انه لا بأس. ليس هناك دليل يدل على اه وجوب الصدقة منها القول بانها تجب الصدقة من الاضحية ليس عليه دليل فالقول الراجح انه لا بأس بأكلها كلها ولا بأس بالصدقة بها كلها وان الأمر في ذلك واسع العقيقة احسن الاقوال فيها هو قول ابن سيرين اصنع بها كما تشاء ولما سئل الامام احمد عن عن ما يفعل بالعقيقة ذكر قول ابن سيرين كانه ارتضاه وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز العقيقة لم يرد فيها شيء اقتر ما ترى ان فيه المصلحة اكلتها كلها او جعلتها جعلتها عليها وليمة ودعوت اليها او تصدقت بها افعل بها ما تشاء كما قال ابن سيرين رجل يعمل في التجارة بالتقسيط يجيه مشتري يطلب جوالا مثلا فيتصل هذا التاجر الصغير بالتاجر الاكبر فيسأله عن السعر ويتفق معه على طريقة استلامه هل يجوز للتاجر الصغير الاتفاق مع المشتري على اساس انه تملك السلعة حكما لا يجوز حتى يتملك السلعة او انه يعده بالبيع وعدا يقول مثلا اعطي المبلغ يكون عندي امانة واذا احضرت السلعة يعقد العقد اما مجرد انه يبيعه وهو لا يملك لا يجوز البديل ما هو البديل اما على سبيل الوعد هذا احد البدائل المشروعة البديل الثاني ان يجعله سلما يقول عطني المبلغ ماذا تريد اي سلعة؟ يقول اريد سلعة بمواصفات كذا وكذا وكذا فيأخذ من المبلغ كاملا ويحظر له السلعة بتلك المواصفات لكن لابد ان يكون له اجل لابد ان يكون فيه اجل له وقع في الثمن هذا ان شاء الله سنشرحه في درس العصر في احكام السلام ان شاء الله تعالى فالمهم انه لا يجوز ان يبيع ما لا يملك لا يجوز ان يبيع ما لا يملك شخص يشتري من شخص حسابات في التواصل الاجتماعي لكنه مشتري يشك في انها مسروقة اذا كان هناك قرائن تدل على انها مسروقة فلا يشتري منه اما اذا لم يكن هناك قرائن فالاصل هو الجواز طالب العلم اذا اراد ظبط الفقه اليسير على قول المذهب او يسير على القول الراجح اولا من اراد التفقه لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية مدرسة الحنابلة او الشافعية او المالكية والحنفية لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية ينطلق من متن فقهي ومدرسة فقهية لكن بعد ذلك لا يتقيد بالمذهب لان هذه المذاهب وهذه الكتب كلها وسائل لمعرفة حكم الشرع والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولا يقول ماذا اجبت باحنيفة او مالك او الشافعي واحمد ولذلك افظل طريقة هي ان تظبط المذهب وتعرف دليله واذا كان هناك قول اخر اقوى من قول المذهب فتعرف هذا القول بدليله وتختار لنفسك قولا راجحا هذه افضل طريقة للتفقه اما الاقتصار على المذهب فقد قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء. لا يعتبر هذا علما تقليد العلم هو معرفة الحق بدليله لا تقتصر على المذهب الا اذا كنت ستظبط المذهب ثم تنتقل منه لمرحلة اخرى وهي انك تنتقل من المذهب للاقوال الاخرى لكن العمر قصير ربما لا يتهيأ لك الوقت الكافي ولذلك الاحسن ان تبدأ مباشرة تظبط المذهب ودليله ثم تعرف الاقوال الاخرى خاصة اذا كانت تلك الاقوال اقوى من اه اه المذهب واذا ظبطت المذهب فقط ما تستطيع انك تفتي الناس لو سألك احد ما لا تبرأ ذمتك بان تقول هذا هو حكم الله ورسوله لكن اذا ظبطت الاقوال والادلة على الاقل يعني ظبطت اقوال المحققين من اهل العلم عرفت ان هذا مثلا اختيار فلان من المحققين وهذا اختار فلان ويعني غالبا غالبا المسائل تجد ان المحققين يتفقون فيها على قول في الغالب كثير من المسائل فهذه الطريقة الصحيحة للتفقه ومن احسن يعني الطرق فيها طريقة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يذكر المذهب يذكر دليله ويذكر القول الاخر اذا كان هو الراجح بدليله طريقة الشيخ محمد هي افضل الطرق في نظري ولذلك اتبعتها في كتاب السلسبيل واظفت لها المسائل المعاصرة تبعت نفس الطريقة هذه في نظري انها افضل طريقة لاتفاقها واما التنظير الذي يقول به بعض الاخوة اظبطوا المذهب اولا ثم بعد ذلك آآ انتقل لغير المذهب يعني العمر قصير متى تضبط المذهب ومتى تنتقل ومتى فابدأ من الان مرة واحدة يعني انت اذا كنت تفهم تفهم ما يلقى وما اضبطهم من الان اظبط المذهب واظبط الاقوال الاخرى معه وكون لك بنفسك قولا راجحا وسر على مسائل الفقه بهذه الطريقة هذه هي افضل طرق التفقه لعلنا نختم بهذا السؤال بقية الاسئلة ان شاء الله نرجع الدرس القادم ما حكم تشريك النية في الطاعات مثلا من يصلي خلف امام في التراويح ويتفكر في مسائل علمية اه ورد عن عمر وهذا في البخاري قال اني اجهز جيشي في الصلاة هذه تدخل مسائل التشريك ونحن ذكرنا التشريك في النية انه لا بأس به لكن عدم التشريك افضل لا شك لا شك ان عدم التشريك انه افضل من التشريك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين