ووصلنا الى الشروط في البيع. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين فصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط صفة في المبيع فان وجد المشروب لزم البيع والا فللمشتري الفسخ او الارش. والفاسد كشرط بيع اخر او سلف افي او قرض او نحو ذلك. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يجز تصرف مشتر فيه الا بكيل ونحوه مع حضور مشتر او نائبه. فان تلف قبل ذلك فعلى المشتري نعم الشروط في البيع هي الزام احد المتعاقدين الاخر سبب العقد ما له فيه مصلحة والفرق بينها وبين شروط البيع ان شروط البيع هي الشروط سبعة السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق من الرضا قول المبيع له نفع مباح بلا حاجة الى اخر الشروط واما الشروط في البيع فهي ان يشترط البائع او المشتري ما له مصلحة في العقد ويظهر الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع من وجوه. الوجه الاول ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة اما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ثانيا ان شروط البيع من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين ثالثا ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في البيع فيمكن لمن اشترطها ان يسقطها رابعا شروط البيع لا يصح البيع بدونها اما الشروط في البيع فيصح البيع بدونها فلو تبايع من غير ان يكون في هذا البيع شروط بينهما صح هذه الفروق الاربعة بين شروط البيع والشروط في البيع من يعيدها لنا مرة اخرى نعم صوت البيع صحيحة والشروط في البيع منها ما هو صحيح ومن الشرط الثاني او الفرق الفرق الثاني شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع متعاقدين الفرق الثالث يعطوا البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطها ممن شرطها فوق الرابع شروط البيع لا يصح العقد الا بها شروط البيع يصح بدونها. احسنت طيب قال المصنف رحمه الله والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد مبطل البيع فالصحيح قسم المؤلف شروط البيع الى شروط صحيحة وشروط فاسدة ابتدأ اول من الشروط الصحيحة ومثل لها بامثلة قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن يقول مثلا اشتري منك هذه السيارة بمئة الف لكن بشرط ان يكون الدفع مؤجلا او مقسطا هذا شرط صحيح او بعض الثمن او شرط صفة في المبيع يشترط صفة في المبيع بشرط ان يكون هذا المبيع كذا فان وجد المشروط لزم البيع والا فالمشتري الفسخ او الارش فمثلا لو اشترط في السيارة وتكون السيارة آآ هيكلها او مكينتها من نوع كذا او يعني رقم مثلا معين رقم مثلا اربعة او ستة او ثمانية مثلا تعطي هذا الشرط يرى ان له فيه مصلحة ثم بعد ذلك لما اخذ السيارة وجدها لم يتحقق بهذا الشرط وهنا له الخيار في الفسخ او ان يستمروا ويأخذ الارش وهو الفرق ما بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها بدون نعم وهو الفرق ما بين قيمة السلعة مع الشرط وبدون الشرط والقسم الثاني الشرط الفاسد. قال والفاسد كشرط بيع اخر او سلف او قرض او نحو ذلك. يعني شرط عقد في عقد فيقول لا ابيعك الا بشرط ان تبيعني او يشترط مثلا ان يؤجر لا ابيعك سيارتي الا بشرط ان تؤجرني بيتك او لا ابيعك الا بشرط ان تشركني معك بمحلك او لا يبيعك الا بشرط ان تقرضني فيقول المؤلف ان هذه الشروط كلها شروط فاسدة والقول الثاني في المسألة انه اذا شرط في البيع عقدا اخر فان البيع صحيح والشرط صحيح لان الاصل في المعاملات الحل والاصل في الشروط الصحة ويستثنى من ذلك مسألتان فقط المسألة الاولى ان يجمع بين قرض وبيع فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع والمسألة الثانية ان يكون ذلك حيلة على الربا كامرأة اتت تريد ان تشتري حليا جديدا بدل حلي مستعمل فقال لها صاحب المحل لا ابيعك الحلي الجديد نعم لا اشتري منك الحلي المستعمل الا بشرط ان تشتري مني الحلي الجديد هذا الشرط حيلة على الربا انما تبيع الحلي القديم بدراهم فاذا قبضت الدراهم هي بالخيار ان اراد ان تشتري من صاحب المحل او من غيره وهذا القول الثاني هو القول الراجح انه اذا شاط في البيع عقدا اخر ان فان البيع صحيح والشرط صحيح الا في مسألتين المسألة الاولى ان يجمع بين سلف وبيع والمسألة الثانية يكون ذلك حيلة على الربا وعلى ذلك فعلى القول الراجح اذا قال لا ابيعك الا بشرط ان تبيعني يصح او لا يصح يصح ما المانع من هذا ما المانع اصف المعاملات الحل ليس في هذا ربا ولا جهالة ولا غرض ولا ميسر ولا اكل مال الباطل ما المانع من يقول لا ابيعك هذه السلعة لشرط ان تبيعني السلعة التي عندك ليس هناك مانع او لا ابيعك الا بشرط ان تؤجرني لكن لو قال لا ابيعك الا بشر ان تقرضني هذا لا يجوز لانه ورد فيه النص لا يحل سلف وبيع لا يجوز ان يجمع بين السلف عن القرظ وعقد من عقود المعاوظة لان القرض عقد ارفاق لا يجوز ان يجمع بينه وبين عقد من عقود المعاوظة لا يحل سلف وبيع طيب بيعتان في بيعة ورد النهي عنها واختلف العلماء في المراد ببيعتين في بيع هل المقصود ان يجمع بين عقدين في عقد او ماذا واحسن من تكلم عن هذه المسألة الامام ابن القيم رحمه الله وبعد ما ذكر الاقوال والادلة والاثار ببحث طويل انتهى الى ترجيح ان المقصود ببيعتين في بيعة ماذا بيع العين احسنت المقصود بيعة ببيعها بيع العينة وانه لو جمع عقد قال لا ابيعك لا بشر ان تبيعني لا يدخل هذا في بيعتيني بيعة اصلا المقصود ببيعته بالنهي عن بيعته في بيعة المقصود بذلك بيع العينة قال مصنف رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يجز تصرف مشتر فيه الا بكيل ونحوه اما كونه يلزم بالعقد فهذا شأن عقد البيع فان عقد البيع عقد لازم ويلزم بمجرد التفرق بالابدان من مكان التبايع لكن مراد المصنف بهذا ان يشير للمسألة بعدها وهي تصرف المشتري فيه قبل القبر فعند الحنابلة ان من اشترى مكيلا لا يجوز ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه وقال بعض الفقهاء ان هذا خاص بالطعام وهذا مذهب المالكية من اشترى طعاما ليس له ان يبيعها حتى يقبضه ولا يشمل ذلك بقية الاشياء والقول الثالث انه يشمل جميع الاشياء وجميع السلع فلا يجوز بيعها قبل قبضها وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن عباس لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لان قالوا ابتعى طعاما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه في لفظه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله يعني الا مثل الطعام ظاهر هذا ان ابن عباس يرى ان هذا يعم السلعة كلها وانه لا يجوز بيعها قبل قبضها بل جاء في بعض الروايات من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه بلفظ شيئا وليس طعاما وانما شيئا وفي حديث زيد ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وبعض هذه الاحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا ولهذا فاختار جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن قيم كذلك من مشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ان هذا الحكم شامل بجميع السلع وليس خاصا بالطعام وليس خاصا بالمكين من اشترى شيئا فلا يجوز له ان ان يبيعه حتى يقبضه لا يتصرف فيه حتى يقبضه هذا هو القول الراجح في المسألة واما قول المصنف من اشترى مكيلا المصنف خصه بالكيل لان هذا هو يعني جرى على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة قال مع حضور مشتر او نائبه يعني انه يقبضه المشتري او وكيله او نائبه فان تلف قبل ذلك فعلى المشتري فان تلف قبل ذلك وهو عند المشتري فيكون من ظمان المشتري لان الغنم بالغرب اذا كان في حوزة المشتري اما اذا لم يكن في حوزة المشتري ولا يزال عند البائع فهل يكون الظمان على المشتري او على البائع؟ هذه مسألة خلافية وظهر كلام المصنف في قوله فان تلف قبل ذلك انه يكون على المشتري ولكن المشتري لم يقبضه كيف يظمنه وهو لم يقبظه. ولهذا القول الثاني في المسألة انه يكون الظمان على البائع لانه لم يدخل بعد في حوزة المشتري واما صفة القبض فقبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك للعرف فقبض الذهب اختلف عن قبض الاغنام اختلف عن قبض الاخشاب يختلف عن قبض السيارات قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك الى اهل العرف لاهل الصنعة فيسألون عن عرفهم في القبض فعلى سبيل المثال قبض السيارة ما هو عرف اصحاب السيارات الان في القبض نعم نعم لان الملكية ما تشتغل الملكية مجرد توثيق في الشيء غير الملكية نعم نعم بابا عبد الله بطاقة جمركية الاصلية المعروف عند اهل السيارات ان قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية اذا حاز قد قبضها ولذلك اذا تلفت تكون من ظمان المشتري فان لم توجد فيكون قبظ المفاتيح والاوراق الثبوتية ولا يشترط ان ينقل السيارة من مكانها لان نقلها لما كان فيه ظرر ايظا لو ان المشتري اشترى السيارة واخرجها من المعرض تنقص قيمتها او يريد ان يبيعها وهي في مكانها بعد ان يقبضها وبعض يعني فتاوى يقول انك تقدم السيارة تأخرها يعني هذا اشبه بالعبث الفائز تقدمه وتأخرها وانما يعني معروف عند اهل السيارات ان القبض يكون بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية يكفي هذا في القول اذا قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه طيب عند بيع المعادن الان بعض البنوك تعطي تورقا تمويلا بالتورق في المعادن المعادن تكون سلع دولية ويصعب نقلها فقبضها يكون بحيازة بطاقة الشحن او التخزين تمون بطاقة التخزين والشحن يكتب فيها المعدن ومكانة ورقمه التسلسلي هذا اهم شيء حيث يكون محجوزا لك هذا كاف هذا يعتبر يسمى قبض حكمي يسمى قبضا حكميا تعتبر اذا اذا حست شهادة التخزين هذه او قد قبضت هذا المعدن ولذلك انتحر فيه تريد ان تبقيه تريد ان ان تطلبه وتتحمل مصاريف الشحن تريد ان تبيع على جهة اخرى والبنك يقدم خدمة خدمة لك مجانية وتريد ان توكلني في بيع انا وابيعه لك على طرف ثالث فهذا لا بأس به لكن بشرط ان تقبض وتحوز شهادة تخزين انتبه لهذا واذا اذا اه قبضت شهادة التحزين التخزين سلمها لك البنك هنا اصبحت ملكا لك وقد قبضتها لا غير الجلوس اسمها شهادة تخزين هذا التخزين طيب نعم ننتقل بعد ذلك لباب الخيار نعم احسن الله اليكم. على مسائل يا مشايخ الشرح طويل لكن نحن نريد ان نتوافق مع زمن الدورة فنكتفي بشرع عبارة المؤلف وذكر القول الراجح ان كان الراجح خلاف ما يذكره المؤلف والا في كل باب مسائل كثيرة وشرح اطول لكن يعني الشرح لا بد ان يكون متوافقا مع زمن الدورة وهو شرح متوسط ومن اراد هذه المسائل بتفاصيلها في كتاب السلسبيل وشرح الدليل في ثمان مجلدات في تفاصيل يعني اوسع لهذه المسائل ولغيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار هو ثمانية انواع خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا بأبدانهما عرفا وخيار الشرط بان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة وان طالت. وخيار الغبن الذي اخرج عن العادة لنجش او غيره الرابع خيار التدليس بان يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. الخامس العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه. فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع عرش اورد السادس خيار في البيع بتخيير خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر مما اخبر به ويثبت في التولية والشريكة والمرابحة والمواضعة ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال السابع خيار الخلفي في قدر الثمن. بان قال بائع بعتك او بمئة. وقال مشتر بل بثمانين. فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. الثامن خيار الخلفي في الصفة. اذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له او عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف نعم الخيار باللغة اسم مصدر من اختاره تارة يختار المصدر ما هو اختيارا اسمه مصدر خيارا ما الفرق بين مصدر واسم المصدر من يبين لنا الفرق؟ نعم تفضل احسنت نعم المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه واسم مصدر ما تضمن معنى الفعل بدون حروفه فمثلا توظأ المصدر توظأ اسمه مصدر وضوء وضوءا اغتسل المصدر اغتسالا اسم المصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا اسم مصدر سحورا هنا اختار المصدر ديارا اسمه مصدر خيارا. خذ هذه الفائدة اللغوية فاذا نفيسة تمر معك في ابواب كثيرة في مسائل كثيرة فاذا اسم المصدر هو ما تضمن معنى فعلي دون حروفي فالخيار اذا اسم مصدر من اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهنا قال المصنف هو ثمانية انواع ومشى في هذا على يعني ما مشى عليه بعض فقهاء ومنهم صاحب الزاد جعلها ثمانية اقسام بينما مثلا صاحب دليل الطالب جعلها سبعة اقسام ولم يعتبر السادس الذي هو الخيار تخبير الثمن لم يعتبره قسما وهذا سنذكر خلاف فيه وسنبين هل الراجح اعتباره قسم من الاقسام الخياري ام لا فاذا اعتبرناه تكون ثمانية اقسام واذا لم يعتبره تكون سبعة اقسام الاول خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرق بابدانهما خيار المجلس. المقصود بالمجلس مكان التبايع وليس المقصود بالمجلس المكان المعد لاستقبال الظيوف انما المقصود به مكان التبايع وحتى لو تبايع في طائرة او في سيارة او في برية او في اي مكان. يسمى هذا مجلسا فيثبت خيار المجلس للبائع وللمشتري ما دام في مكان التبايع حتى يتفرقا بأبدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وذلك لان عقد البيع يقع بغتة فالانسان يحتاج الى وقت للتروي والتأمل ولان الشيء الذي ليس في يد الانسان تكون نفسه متعلقة به فاذا اصبح في يده ففي الغالب تقل رغبته فيه فبعض الناس يتعلق بسلعة فاذا قال هذا بعتك قال اشتريت بدأ يفكر ربما يتراجع فجعل له فرصة تراجع ما دام في مكان التبايع والقول باثبات خيار المجلس هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يثبتوا لكن العجيب ان حديث البيعان بالخيار قد رواه الامام مالك مالك عن نافع عن ابن عمر الذهبية فكيف خالف مالك ظاهر الحديث مع ان الماء الامام مالكا صاحب سنة مع ان الامام مالكا صاحب سنة ولهذا قال الامام الشافعي قال لا ادري هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان اقول اتهم ابن عمر لكن الجواب ان نقول انه بشر كل يؤخذ هو قائل هو الامام مالك نفسه هو القائل كل يؤخذ من قول ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني بعض الاقران مثل ابن ابي ذئب حمل عليه وقال يستتاب الامام مالك في هذا. كيف يروي الحديث ويخالفه لكن الامام مالك لم لم يتعمد مخالفة الحديث وانما تأوله فتأول التفرق بالتفرق بالكلام وهذا بعيد وهذا يدل ايها الاخوة على ان الانسان مهما كان عليه من القوة العلمية والامامة يبقى بشرا يرد عليه ما يرد على البشر فالعصمة للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اما غيرهم فكل يؤخذ من قوله ويرد والقول بعدم ثبوت خيار المجلس قول ضعيف الصواب هو القول بظهر الحديث واثبات خيار المجلس قال من حين العقد الى ان يتفرقا بابدانهما عرفا. الى ان يحصل التفرق بالابدان من مكان التبايع عرفا فمثلا اذا كان في غرفة بالخروج من الغرفة واذا كان في مكان واسع فبان يستدبر احدهما الاخر خطوات ونحو ذلك طيب بالنسبة الان اذا اجري البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة عبر وسائل التقنية الحديثة فاذا كان البيع عن طريق الهاتف او الجوال كيف يكون التفرق بانتهاء المكالمة اذا انتهت المكالمة قال بعتك قال اشتريت وانتهت المكالمة لزم البيان طيب لو كان عن طريق الانترنت نعم خروج من الصفحة ولا يلزم الخروج من النت الخروج من الصفحة يعتبر تفرقا فاذا المرجع في ذلك للعرف القسم الثاني خيار الشرط قال بان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة وان طالت ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم فاذا اشترط احدهما الخيار مدة اسبوع او اقل او اكثر او اشترط جميعا الخيار هذا شرط صحيح يسمى خيار الشرط طيب ماذا لو اطلق المدة ولم يحدداها قال البائع مثلا بعتك بشرط ان لي الخيار لكن ما حدد مدة فالجمهور على انه لا يصح غير الشرط في هذه الحال والقول الثاني انه يصح ويتحدد بثلاثة ايام والى هذا ذهب الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لحديث حبان ابن منقذ العمر وفيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انت بالخيار ثلاثة ايام كان هو كان رجلا يغلب في البيوع وقال عله عليه الصلاة والسلام اذا بايعته فقل لا خلاف وكان في لسانه لثغة فكان يقول لا خياب قال ثم انت بالخيار لمدة ثلاثة ايام فحدد النبي عليه الصلاة والسلام المدة بثلاثة ايام وعلى ذلك اذا اطلقت المدة ولم تتحدد فتحمل على التحديد بثلاثة ايام لانه الوارد في هذا الحديث هذا هو القول الراجح في هذه المسألة القسم الثالث خيار الغبن وفسره المصنف بقوله الذي يخرج عن العادة لنجس او غيره الغبن ورد ذكره في القرآن في سورة التغابن سميت سورة التغابن باسم ذكر الغبن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التغابن هو يوم القيامة يوم التغابن هو يوم القيامة لان الغبن فيه غبن حقيقي غبن عظيم عندما يأتي الانسان يوم القيامة ويرى ما اناسا معهم حسنات امثال الجبال قد ضاع عمره في لهو وفي غفلة يصاب بالغبن كيف ضاع عمري في لهو في غفلة وهؤلاء اغتنموا اوقاتهم واتوا بهذه الحسنات العظيمة كيف فرطت في عمري فيصاب بالغبن هذا هو الغبن الحقيقي ولكن هنا الفقهاء يذكرون الغبن في البيع والشراء يكون الغبن في البيع بان يبيع السلعة باقل من ثمنها بكثير وفي الشراء ان يشتري السلعة باكثر من ثمنها بكثير يعني سلعة قيمتها مئة وباعها بعشرة هذا غبن يثبت له خيار الغبن او قيمتها عشرة واشتراها بمئة يثبت له خيار الغبن وهنا يعني هل هناك حد لهذا الغبن اه من الفقهاء من حدده بالثلث وهم المالكية قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث الفرق بين قليل وكثير. قال الثلث والثلث كثير ولكن الصحيح انه لا يتحدد بالثلث انه ليس هناك دليل على التحديد ولهذا ذهب الجمهور الى ان المرجع في ذلك للعرف وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ولهذا قال الذي يخرج عن العادة عن العادة لندش او غيره سواء كان لسبب نجش ومعنى النبش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها او لغير ذلك وعلى هذا فالمرجع هو العرف فاذا كان مثلا ادعى الغبن في عقار في شراء عقار يسأل اهل العقار هل هذا فيه غبن في عرفكم؟ قالوا نعم في غبن فيثبت له الخيار ان قالوا لا هذا الشيء معتاد لا يثبت له الخيار ان كان في سيارة يسأل اهل السيارات ان كان في اغنام مثلا امواشي يسأل ارباب الماشية فالمرجع اذا في تحديد الغبن الى العرف طيب في الحديث الذي ذكرناه في درس فجر عروة بن جعد اشترى شاة نعم اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا فاشترى به شاتين ثم باع احد الشاتين بدينار يعني نسبة الربح مئة بالمئة في البيع وفي الشراء طيب هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غبنا؟ ما اعتبره غبنا يظهر ان هذا كان دارجا لديهم فاذا المرجع في ذلك العرف وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان واختلاف يعني العرض والطلب ونحو ذلك القسم الرابع خيار التدليس التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة وكأن المدلس قد كأن المدلس قد جعل المشتري في ظلمة وفسره المصنف قال بان يدلس على المشتري ما يزيد الثمن يعني يدلس في السلعة ويغرر بالمشتري بحيث يزيد مشتري في الثمن ومثل المؤلف بامثلة من زمنه ونحن سنمثل بامثلة من واقعنا قال كتسويد شعر الجارية كتسويد شعر الجارية يعني الرقيقة الامة لانها اذا ظهر فيها الشيب تقل الرغبة فيها واذا كان شعرها اسود تزيد الرغبة فيها لانه يعتقد انها لا زالت صغيرة فهذا يعتبر تدليس وتصرية اللبن وذلك بان يحبس اللبن في الضرع فيظن المشتري ان لبن هذه الدابة كثير هذا يعتبر نوعا من التدريس اه ومن امثلة ذلك في في وقتنا الحاضر من يذكر لنا مثالا؟ نعم السيارة اذا كان فيها صدمة ودلس لم يخبر اصلح هذه هذا اصلح آآ السيارة ولم يخبر المشتري بانها قد سبق ان حصل حادث وان فيها صدمة وانها قد تعرضت للسمكرة فاذا اكتشف ذلك اذا اكتشف ذلك المشتري فيكون له الخيار لانها البائع قد دلس عليه ومثل ذلك عداد السرعة اذا انقصه يعني السيارة مثلا مشت مئتي كيلو فانقصه بحيث جعله تظهر للمشترك وما مشت الا خمسين كيلو مثلا هذا يعتبر تدريس فاذا ثبت ذلك للمشتري يعني اذا اكتشف ذلك المشتري فيثبت له خيار التدريس وقد جاء في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد رجل يبيع طعاما فادخل يده فوجد اصابت يده بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال فلجعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس منا القسم الخامس قال خيار العين. ووظع المؤلف ظابطا للعيب الذي يثبت به الخيار وهو ما ينقص قيمة المبيع اذا وجد في السلعة عيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت المشتري خيار اما اذا كان هذا العيب لا تنقص به قيمة السلعة فلا يثبت بها الخيار. احيانا تكون عيوب يسيرة لا تؤثر على قيمة السلعة فلا يثبت بها الخيار. لكن اذا كان هذا العيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت به خيار العيب قال كمرض يعني مرض في مثل الدابة اذا بيعت ونحوه فاذا علم به المشتري خير بين امساك مع عرش او رد اذا علم المشتري بهذا العيب يخير المشتري بين قال ان يرد السلعة ويفسخ العقد او ان يمسكها ويأخذ الارش والارش والفرق ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها صحيحة والقول الثاني في المسألة انا المشتري ليس له الا الامساك او الرد وانه ليس له الارش لان الاصل صحة العقد والمشتري جعل له الخيار ولانه ليس هناك دليل يدل على اثبات الارش الا اذا تعذر الرد الا اذا تعذر الرد فيكون له الارش يعني مثلا اكتشف هذا العيب فاراد ان يرد السيارة لكن السيارة في الطريق احترقت وتلفت ما استطاع ان يردها هنا يثبت له الارش لكن اذا لم يتعذر الرد آآ هو مخير بين الامساك او الرد ولا وليس له خيار الامساك مع الارش ترى هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح لان اجبار البائع بان يعطي المشتري الارش قد لا يرضى بهذا البائع. البائع يقول اما خذ السلعة بحالها او ردها علي فلماذا تلزمونني بان ادفع له العرش القسم السادس وهو الذي وقع فيه الخلاف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر مما اخبر به يعني ان البائع يكذب الاخبار بالثمن ويثبت ذلك في اربعة امور. الاول في التولية ومعنى التولية يعني البيع برأس المال بان يقول ابيع عليك هذه السلعة برأس مالها ورأس مالها عشرة الاف ثم يتبين انه كاذب وان رأس مالها تسعة الاف مثلا فيثبت للمشتري الخيار والشركة بان يريد ان يشترك معه في هذه السلعة فيقول اشترك معي فيها وهي علي بكذا ثم يتبين انه كاذب والمرابحة يقول ابي وعليك هذه السلعة برأس مالها وربح كذا ثم يتبين انه كاذب والمواضعة وبعضهم يسميها الوضيعة يعني البيع مع خسارة ابيع عليك هذه السلعة برأس مالها وخسارة كذا ثم يثبت كذبه فالجمع بين هذه الامور الاربعة هو كذب البائع فاذا ثبت كذب الباع يثبت للمشتري الخيار قال ولابد في جميع معرفة المشتري رأس المال وقال بعض العلماء انه لا يثبت لمشتري الخيار وانما يجب على البائع ان يعطيه الناقص ان يعطيهما نقص فاذا قال مثلا ابيعك برأس المال ابيعك برأس مالها ورأس مالها عشرة ثم تبين له تسعة يجبر الباع بان يعطيها الف القول الثاني لا يثبت المشتري الخيار وانما يلزم البائع بدفع الفرق ودفع ما نقص وهذا القول رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين وجمع من من المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح انه لا يثبت الخيار وذلك لان الاصل البيع اللزوم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما دمنا يمكن ان نعالج هذا الاشكال بدون الفسخ فلماذا نلجأ للفسخ ونعطي المشتري حق الفسخ فنقول انت ايها المشتري ليس عليك ظرر هو كذب عليك يعطيك الفرق الذي كذب فيه لكن لماذا نجعل له احق الخيار في الفسخ كما ترون قوة هذه الحجة وعلى هذا فالقول الراجح هو عدم اعتبار هذا القسم من اقسام الخيار فتكون اقسام الخيار اذا على القول الراجح سبعة كما ذكر ذلك صاحب دليل الطالب القسم السابع خيار الخلف في قدر الثمن. يعني اختلف المتبايعان في قدر الثمن بان قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بل بثمانين ولا بينة فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان ان وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة اما ان لم توجد بينة فالمذهب كما قال المصنف انهما يتحالفان ويتفاسخان والقول الثاني ان القول قول البائع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع او يترادان رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمده حديث اه لا بأس باسناده وموفق ابن قدامة قال احتملوا ان معنى القولين واحد لماذا لان قول الحنابلة يتحالفان ويتفاسخان مؤداة الى ان يكون القول قول البائع السلعة تعود للبائع والثمن يعود للمشتري فالحقيقة اما مؤدى هذين قولين واحد فاذا اختلف في الثمن اذا نقول قول البائع كل من هو يحلف السلعة ترجع للباعة والثمن يرجع للمشتري القسم الثامن خيار الخلفي في الصفة اذا وجد المشتري مبيعا متغيرا عما وصف له او عن رؤيته السابقة فله الفسخ هذا فيما اذا اشترى بالصفة سبق ان ذكرنا في الدرس السابق انه يجوز البيع برؤية او صفة فمثلا صاحب لك قال انا عندي السيارة مواصفاتها كذا وذكر لك صفاتها ذكر مثلا ان موديل السيارة الفين وواحد وعشرين فلما احضرت لك السيارة وجدت ان موديلها الفين وعشرين فما الحكم يكون لك الخيار بامضاء البيع وفسخ لان هذه الصفة مؤثرة في قيمة السلعة فنقول انت بخير ان شئت ابقيت السيارة عندك وان شئت فسخت العقد هذا يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة وبهذا نكون قد انتهينا من كلامنا الخيار وانها على القول الراجح سبعة اقسام اذا استبعدنا خيار التخبير بالثمن نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف هو قسمان ربا فضل وربا نسيئة احرموا ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. ويجب فيه ولولو والقبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع. كبر ونحوه وفروع الاجناس اجناس. واللحم اجناس باختلاف اصوله. ولا يصح بيع لحم بحيوان من انسي ويحرم ربا نسيء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين. وان تفرقا قبل القبض بطل. وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم فصل احسن الله اليكم قال فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن. وصرف احدهما بالاخر وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق فيهما. نعم. باب الربا والصرف الربا معناه في اللغة الزيادة ومنه قول الله تعالى ومن فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي اي عالة اي اي زادت وعلت وما معناه شرعا الزيادة في اشياء مخصوصة والربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات ومحرم في جميع الشرائع السماوية واسمه عظيم ذكر ابو عبد الله القرطبي يجامع لاحكام القرآن ان رجلا اتى للامام ما لك يستفتيه يقول اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني من شدة سكره يقفز يريد اصطاد القمر قال فحلفت بالطلاق انه ليس هناك شيء يدخل جوف ابن ادم اخبث من الخمر يعني من شدة تأثره من الموقف فالامام مالك استعظم هذا السؤال وقال ائتي من الغد فاتى من الغد فقال ائتي من الغد فاتى من غد قال اتم غد لما اتى يعني بعد ثلاثة ايام قال الامام مالك امرأتك طالق اني تأملت كتاب الله فلم ار شيئا يدخل جوف ابن ادم اخبث ولا اعظم من الربا ان الله قد اذن فيه بالحرب افتى بوقه وطلق امرأته لانه قال ان ان امرأته طالق ان كان هناك شيء اخبث من الخمر. قال الامام مالك لا في شيء اخبث من الخمر وهو الربا الربا امره عظيم ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وايضا كل من اعان عليه وكاتبه وشاهديه ويكفينا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا اكمل الاية فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني من من اصر على الربا فقد فتح جبهة حرب مع الله معنى ذلك انه يتوقع ان تأتيه المصائب باية طريقة صائب في صحته وصائب في اهله وصائب في ماله وصار في اي شيء سبب الربا يبقى الشؤم يمحق الله الربا عندما يقول رب العالمين في كتابه العظيم الذي يقرأه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يمحق الله الربا. لابد يتحقق المحق والمحق معناه الذهاب شيئا فشيئا من حيث لا يشعر الانسان شيئا فشيئا ومنه المحاق الذي هو الهلال في اخر الشهر قمر في اخر الشهر يسمى محاقا انه يذهب نور القمر شيئا فشيئا حتى يصل الى المحاق ثم بعد ذلك يبدو هلالا فعندما يقول رب العالمين يمحق الله الربا لابد ان يتحقق المحق اما بذهاب المال حسا واما بذهاب بركته ولذلك تجد بعض الناس عنده ثروة لكنه محروم منها محروم مجرد حارس يحرسها للورثة من بعده حتى اذا مات انتقلت غنيمة باردة للورثة عليه حسابها ولهم غنمها اليس هذا حرمان؟ هذا نوع من الحرمان من اشد ما يكون من الحرمان وبعض الناس قد يكون المحق في صحته بسبب الربا قد يكون المحق في اولاده قد يكون المحق في زوجته قد يكون معك في حريته قد يكون معك في اي باية صورة من الصور عندما قال رب العالمين يمحق الله الربا لابد ان يتحقق المحق فالربا شؤم على الانسان ولذلك فالربا امره عظيم جدا عند الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا قال المصنف رحمه الله هو قسمان ربا فضل وربا نسيئة وبعض الفقهاء يضيف قسما ثالثا وهو ربا الديون وبعضهم يجعل ربا الديون راجعا لربا النسيئة او الفضل ولا مشاحة بالاصطلاح قال في حرم ربا الفضل في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. هذا يقودنا الى معرفة علة الربا وبعبارة اخرى ضابط ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا لو بعت قلم بقلمين في ربا قلم بقلمين طيب سيارة بسيارتين اذا نحتاجها ضابط تحتاج الى ضابط ما هو الضابط الظابط اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا المصنف يقول ان الظابط هو الكيل او الوزن وهذا هو المذهب عند الحنابلة فمن كان مكينا وموزونا فيجري فيه الربا وما ليست مكية ولا موزون لا يجري فيه الربا ولهذا قال المصنف يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا ويجب فيه حلول والقبض والقول الثاني ان علة الربا في النقدين هي الثمنية وفي غير النقدين كونه مطعوما ومدخرا للناس كونه مطعوما ومدخرا وهذا هو القول الراجح اما في النقدين فالعلة الثمانية يعني بان يكون اثمانا يكون هذا في الذهب وفي الفضة والاوراق النقدية واما في غيرها فان يكون مطعوم يعني يتخذه الناس طعاما وليس المقصود ان فيه طعم وانما يتخذه الناس طعاما ويدخرونه وعلى ذلك مكانة غير مطعوم لا يطعم لا يؤكل ولا يشرب هل يجري فيه الربا لا يجري فيه الربا الا ان يكون من النقدين او الاوراق النقدية فمع قلم بقلمين جائز وليس مطعوما بيع سيارة بسيارتين جايز بيع جوال وبجوالين جائز لكن اذا كان مطعوما ومدخرا هنا يجري فيه الربا مثل مثلا التمر تمر يدخره الناس وهو طعام البر الشعير الملح الارز هذه كلها يجري فيها الربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة اصناف يقاس عليها ما كان مثلها في العلة يقاس عليها ما كان مثلها في العلة فاذا يكون الصواب في علة الربا انها في النقدين الثمانية وفي غير النقدين يكون مطعوما مدخرا قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فاذا اختلفت اختلف الجنس جازت الثلاثة المؤلف يفرع الان على العلة التي قررها وهي كيل الوزن ثم فسر المؤلف المقصود بالجنس قال ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس مثل التمر مثلا التمر انواع في تمر صفري في تمر خلاص في تمر سكري وهو انواع وفروع الاجناس اجناس يعني مثلا دقيق البر غير دقيق الشعير هذا جنس وهذا جنس طيب عندنا اذا اتحدت الاتحاد العلة والجنس واتحاد العلة واختلاف الجنس واختلاف العلة اذا اتحدت العلة والجنس مثل ماذا تمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الذهب بالذهب الفضة بالفضة فيشترط شرطان التقابظ والتماثل انتبه لهذه الظوابط اذا ظبطتها ظبطت باب الربا يشترط التقابض والتماثل لاتحاد العلة والجنس يشترط التقاضي والتماثل طيب اذا اتحدت العلة واختلف الجنس مثل ماذا تمر ببر ذهب بفظة ورق نقدي بذهب ورق نقدي بفضة شعير بتمر فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب القسم الثالث اذا اختلفت العلة من يمثل اختلاف العلة نعم نعم الذهب والبر احسنت او بيع مثلا بر بورق نقدي او تمر بورق نقدي ذهبت تريد ان تشتري تمرا قلت كم قيمة التمن؟ قال الف ريال. قلت انا اخذها ان شاء الله واتي لك غدا بالمبلغ يجوز ولا ما يجوز يجوز اذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل اذا اختلفت العلة لا يشترط التقابض ولا التماثل فنعيد هذه القاعدة مرة اخرى نقول اذا اتحدت العلة والجنس مثل بر ببر ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر يشترط شرطان التقابظ والتماثل القسم الثاني اتحادت العلة واختلف الجنس ذهب بفضة بر بشعير تمر ببر يشترط شرط واحد وهو تقابل ولا يشترط تماثل القسم الثاني اختلفت العلة مثل مثلا ذهب بتمر وورق نقدي ببر فهنا لا يشترط لا تقابل ولا تماثر طيب العملات كل جهة اصدار تعتبر جنس الريال السعودي جنس والجنيه المصري جنس والدولار جنس واليورو جنس والليرة جنس فاذا اردت ان تبيع مثلا ريال بدولار لا يشترط تماثل وانما يشترط التقابض فقط فعند بيع العملات لا يشترط الا شرط واحد وهو التقابظ قال واللحم اجناس باختلاف اصوله. يعني لحم الابل جنس لحم البقر جنس. لحم الغنم جنس ولا يصح بيع لحم حيوان ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه فلحم ضأن بضأن او لحم ابل بابل لما ورد في الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم عن بيع الحيوان باللحم والقول الثاني في المسألة انه ينظر لقصد المشتري للحيوان فان قصد المشتري اللحم فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان اما اذا كان قصده مشتري بالحيوان غير الاكل مقصوده بالحيوان مثلا الركوب او الحرث او يريد ان يشرب من لبنه او نحو ذلك فيجوز بيع اللحم بالحيوان وهذا هو القول الراجح وقد نصره آآ ابن القيم اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى فاذا الحكم بيع اللحم بالحيوان نقول المذهب لا يجوز مطلقا. القول الراجح ننظر لمقصود المشتري. ان كان قصده اللحم لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. ان كان قصده غير الاكل فيجوز بيع اللحم بالحيوان قال ويحرم ربا النسيئة النسيئة معناها التأجيل والتأخير في كل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل هذي كما ذكرنا اذا اتفقا في العلة وهنا يجب التقابض سواء اتحد الجنس او اختلف كالمكيلين والموزونين هذا بناء على المذهب وهو ان العلة الكيل والوزن وان تفرق قبل القبض بطل يتفرغ قبل لانه يشتغل التقابض وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء يعني اذا اختلفت العلة اذا اختلفت العلة كما ذكرنا عند اختلاف العلة فلا يشترط التقابض ولا التماثل طيب طيب بيع الرطب بالتمر مع التقابظ والتماثل هل يجوز بيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابظ من يجيب عن هذا السؤال لماذا نعم طيب هذا كيلو وهذا كيلو اين الاختلاف احسنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن ابي وقاص عند اصحاب السنن بسند صحيح سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام منع من بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض ولو مع التماثل لماذا؟ لان الرطب سينقص اذا يبس وهذا يدل على تشديد الشريعة في مسائل الربا وعلى سد الشريعة للذرائع الموصل للربا ولو من وجه بعيد يعني كم كم النقص؟ نقص يسير ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر طيب بيع خالص الربا والمشوبه يقول فقهاء انه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه مثال ذلك لو اردت ان تبيع اجرام ذهب عيار اربعة وعشرين بجرام ذهب عيار واحد وعشرين مع التقابظ هل يجوز عيار اربعة وعشرين مع ذاك انه ذهب خالص عيار واحد وعشرين ليس ذهبا خالصا. المخلوط بغيره نخلط بنحاس وغيره فهل يجوز بيع اجرام ذهب واحد وعشرين بجرام ذهب اربعة وعشرين مع التقابض؟ لا يجوز لعدم تحقق التماثل طيب ما هو المخرج تبيع جرام واحد وعشرين بدراهم تشتري بالدراهم دراهم اربعة وعشرين بيع الجمع ابو الدراهم واشتري بالدراهم هذا معنى قول الفقهاء ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه قال ولا يجوز بيع الدين بالدين يعني يريد مؤلفه يشير الى ربا الديون يبقى الديون كانوا في الجاهلية اذا حل الدين على المدين يقول الدائن المدين اما ان تقضي واما ان ترضي فانزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ربا الديون الان هو الربا المنتشر اذا حل الدين على المدين لا يجوز الزيادة عليه بل يجب انظاره اذا كان معسرا ويجبر على السداد ان كان موسرا اما الزيادة على المدين بسبب التأخر في السداد هذا هو ربا الجاهلية وهذا هو ربا الديون ومثل ذلك مثلا في بطاقات الائتمان لدى البنوك التقليدية يعطونا كفترة سماح مجانية السداد اذا تأخرت تحسب عليك غرامة غرامة تأخير غرامة التأخير هذه هي هي فائدة ربوية هي فائدة ربوية فلا تجوز ولذلك المصارف الاسلامية عند التأخر عن السداد في البطاقات الائتمانية لا يحسبون غرامة التأخير فالبطاقات الائتمانية مصارف اسلامية تجوز لانها لا يوجد فيها هذا الشرط بينما في يعني البنوك التقليدية التي اه يشترط هذا الشرط لا تجوز لاجل هذا الشرط الشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي يقول اذا تأخرت عن السداد يحسب عليك غرامة تأخير النشاط الجزائي في الديون محرم اما الشرط الجزائي في غير الديون فجائز مثل مثلا تتفق مع مقاول ان يبني لك بيتا خلال سنة وتقول اذا تأخرت عن البناء عن هذه المدة احسب عليك مثلا غرامة او انقص من الاجرة هذا لا بأس به لانه ليس مقابل مقابل دين انما مقابل عمل يقوم به هذا الشخص اذا تأخر يعاقبه بهذا الشرط الجزائي فاذا الشرط الجزائي في غير الديون جائز وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء بالجواز اما الشرط الجزائي في الديون فلا يجوز بالاجماع بيع الدين بالدين لا يجوز وقد ورد في ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكال بالكال لكنه حديث ضعيف من جهة الاسناد لكن الامة على العمل بالعمل به في الجملة انه لا يجوز بيع الدين بالدين قال فصل يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن الذهب بالذهب اذا كان مثلا بمثل فلا بأس ومقصود مؤلف الصرف هنا الدراهم والدنانير فالدراهم تكون من الفضة والدنانير من الذهب الان حلت محلها الاوراق النقدية وصرف احدهما بالاخر ففي عند صرف العملات النقدية يشترط شرط واحد وهو التقابظ. اذا اختلفت العملات اما اذا اتحدت العملات اشترط تماثل والتقابض وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه بشرط القبض قبل التفرق حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم فناخذ عنها الدنانير فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء مثلا تطلب شخصا عشرة الاف ريال لما حل موعد الدين قال اريد بدل ما تعطيني عشرة الاف ريال عطني بدلا منها دولارات يجوز او لا يجوز يجوز بسعر يومها سعر الصرف اليوم. كم سعر الريال بالدولار لكن ما تجعله بغير سعر يومي. يجوز بسعر يومها ويحصل التقابل قبل التفرق نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار يشمل البيع في ارض ودور ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء والفناء والسلالم والرفوف والابواب والخوابي المدفونة وكل متصل بها ولا يشمل ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل ومفتاح وكذا يشمل ما في الارض من غرس لا زرع كبر فلبائع مبقى. وما وما يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك. وكذا نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع الى جذاده. وكذا كل شجر فيه ثمر باد او نوره او خرج من اكمامه او نوره او نوره نعم. احسن الله اليكم او نوره ظاهر او خرج من اكمامه. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بضو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حبه غير مالك الاصل وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. وصلاح ثمر نخل احمرار او اصفرار وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه. وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الاكل نعم باب بيع الاصول والثمار. الاصول هي الدور والاراضي والاشجار عند بيع الاصول والثمار ان كان هناك شرط فيعمل به اما ان لم يكن هناك شرط فوضع الفقهاء قواعد ما الذي يكون للبائع وما الذي يكون للمشتري قال يشمل البيع في ارض ودون ونحوها ما يدخل في مسماها من البناء يعني مراد المؤلف ان انه ان البيع يشمل الاشياء المتصلة ولا يشمل اشياء المنفصلة هذا خلاصة كلام المؤلف كله ان البيع اذ اذا وجد شرط فيعمل بالشرط اذا لم يوجد شرط فيشمل البيع الاشياء المتصلة ولا يشمل اشياء المنفصلة الاشياء المتصلة تكون للمشتري تنتقل للمشتري الاشياء المنفصلة تبقى للبائعة ولهذا وضح المؤلف هذا المعنى قال يشمل البيع في ارض ودود ونحوها ما يدخل في مسماها يعني من الاشياء المتصلة من البناء والفناء والسلالم والرفوف والابواب والخوابل المدفونة. وكل متصل به. يعني يشمل جميع الاشياء المتصلة يعني في في وقتنا الحاضر اه مثلا الابواب متصلة يشملها البيع لكن المكيفات يشملها البيعة ولا يشمل اذا اذا وجد شرط فيعمل به اذا لم يوجد شرط يشملها او لا ما هو العرف؟ نعم هل هل المكيفات متصلة ام منفصلة مكيفات انواع مكيف الشباك هذا منفصل لا يشمله البيع لكن مكيف المركزي متصل يشمله فاذا اذا كان المكيف متصل كالمكيف المركزي بيشمله اذا كان منفصلا مثل مكيف الشباك لا يشمله اذا كان مكيف سبليت منفصل ولا متصل منفصل لا يشمله فاذا اذا اذا وجد شرط يعمل به اذا لم يوجد شرط فيعمل بالقاعدة الاشياء المتصلة يشملها البيع الاشياء المنفصلة لا يشملها قال ولا يشمل ما هو مودع فيه يعني الاشياء المنفصلة ما هو مودع فيها ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفن ومفتاح طبعا المفاتيح المفاتيح تأخذ حكم الاشياء المتصلة مفاتيح تكون للمشتري لكن المؤلف يتكلم عن مفاتيح موجودة في زمنه تختلف عن مفاتيحنا وايضا ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه نريد الان امثلة لاشياء منفصلة لا يشملها البيع مثل اثاث احسنت مثل مثلا العاب الاطفال مثل الغاز يشمله او لا يشمله اذا كان دبابات الغاز هذي منفصلة هذي لا يشملها لكن اذا كغاز مركزي يشمل لانه متصل فاذا لم تخذوا القاعدة خذوا القاعدة وطبقها على كل شيء قال وكذا يشمل ما في الارض من غرس ذا زرع كبر فللبائع مبقا ما كان في الارض من غرس يشمله لا زرع كبر فهذا يكون للبائع هذا يكون للبائع وما يجز او يلقط مرارا هذا فيه تفصيل اصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك فاذا الجزه واللقطة الظاهرة هذه للبائع لكن اصوله يكون للمشتري وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للباعل جذاذه ثمر النخل هل يدخل في البيع؟ انسان باع نخله فهل ثمر النخل يكون للبائع او يكون للمشتري ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد من باع نخلا قد ابر فثمرته للبائع الا ان يشترطه مبتاع. وبالصحيحين اذا كان النخل قد اجبر فثمرته للبائع لكن المصنف هنا لم يعبر بالتأبير. التأبير معناه التلقيح وانما عبر المؤلف بتشقق الطلع وهذا هو المذهب عند الحنابلة يجعلون المناط هو تشقق الطلع فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فيقولون انه للبائع والقول الثاني ان مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع وهذا هو القول الراجح لانه هو الوارد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابر ولم يقل قد تشقق طلعه وايهما اسبق؟ تشقق الطلع او التأبير تشقق الطلع اسبق والحديث نص على التأبير يعني التلقيح فالقول الراجح ان مناط الحكم هو التأبير وليس تشقق الطلع قال وكذا كل شجر فيه ثمر باد يعني يكون للبائع او نوره ظاهر النور معناه الزهر وليس المقصود النور ولا تنطق نوره وليس نوره او خرج من اكمامه يعني من غلافه وما قبل ذلك والورق فلمشتر ايضا هذا تنطبق عليه القاعدة وهي ان الشجر الذي فيه ثمر ظاهر او الزهر قد بدا وانعقد انعقد الزهر او خرج من غلافه ومن اكمامه فهذا يكون للبائع وما قبل ذلك يكون للمشتري قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع وذلك لان الثمر قبل بدو صلاحه معرض للعاهات فيكون مظنة للنزاع والخصومة والشريعة الاسلامية تمنع كل ما ادى للنزاع والخصومة بين المسلمين طيب بيع الثمر بعد بدو صلاحه يجوز. اليس معرضا كذلك العاهات معرض طيب لماذا؟ لماذا قلنا بعد بدو صلاحه يجوز؟ وقبل بدو صلاحه لا يجوز. مع انه قبل بدو الصلاة وبعد بدوء الصلاة معرض للعاهات والافات. نعم لا الاشتراط قطع هذا شيء مسألة اخرى نعم نعم يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام بيع الثمر قبل بدو الصلاة علل ذلك الفقهاء قالوا لانه عرضة للافات والعاهات طيب ايضا بعد بدو الصلاح هو عرظة للافات والعاهات نعم اي نعم احسنت قبل بدو الصلاح يغلب عليه حصول العاهة والافة. اما بعد بدو الصلاح يقل. تقل العاهة والافة تقل فاعتبر الشرع الغلبة هنا اذا بدا فيه الصلاح في الغالب انه يسلم من العاهات قبل بدو الصلاح لا زال ضعيفا عرظة للعاهة والافة فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لانه تكثر فيه العاهات والافات قبل بدو الصلاح وتقل بعد بدو الصلاح ولا زرع قبل اشتداد حبه كذلك ما قلناه في آآ بيع الثمر يقال هنا في الحب لكن المؤلف استثنى قال لغير مالك الاصل فيجوز بيع الثمر عليه قبل بدو صلاحه ويجوز بيع الحد عليه قبل اشتداده وايضا يستثنون من ذلك كذلك البيع بشرط القطع في الحال وهذه والاستثناء الثاني رقم اثنين البيع بشرط قطعه في الحال يجوز لانه اذا شرط القطع في الحال امنا حصول العاهة والافة والاستثناء الثالث ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا للاصل كما لو باع المزرعة باكملها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه او حب لم يشتد فيجوز لانه تابع فاذا يستثنى من النهي عن بيع الثمر قبل وضوء صلاحه ثلاثة امور الامر الاول ان يباع على مالك الاصل يجوز الامر الثاني ان يباع بشرط القطع في الحال فيجوز الامر الثالث ان يباع تبعا للاصل فيجوز اما بشرط القطع في الحال وتبعا للاصل فهذا جائز في قول عامة الفقهاء لكن الاستثناء الاول ان يباع على مالك الاصل هذا محل نظر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده على مالك الاصل وذلك لعموم النهي فما الذي يدل على استثناء مالك الاصل ليس هناك دليل فمالك الاصل كغيره لا يجوز ان يباع عليه الثمر قبل بدو صلاحه ولا يحب قبل اشتداده. وهذا هو القول الراجح انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على مالك الاصل وعلى هذا فيكون الاستثناء فقط في الحالة الثانية والثالثة قال وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه اذا بدا الصلاح في بعض الشجر يكفي يعني مثلا هذه مزرعة نخيل من نوع مثلا خلاص بدا الصلاح في بعضها يكفي يجوز بيعها كلها لانها تكون متقاربة في بدو الصلاح وصلاح ثمر نخل احمرار او اصفرار وهذا قد ورد النص عليه. ان تحمر او تصفر. وفي لفظ ان تحمار او تصفار وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه ويعبر عنه بعضهم بان يتموه حلوا لان العنب اول ما يخرج يكون حامضا فاذا تموه حلوا هذي علامة بدو الصلاح فيه وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الاكل وصلاح بقية الثمر به يعني جريان الماء الحلو فيه والنضج بان يطيب للاكل وينضج ويصبح صالحا للاكل فهذه علامة بدو الصلاة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف. بشروط سبعة ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن. وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه وتأجيله باجل معلوم له وقع في الثمن. ووجوده غالبا في محله. وقبض تاما قبل التفرق. وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه السلم من التسليم والاسلام ويقال له السلف وقال بعضهم ان السلم هو لغة اهل الحجاز والسلف بالفاء لغة اهل العراق ولكن هذا محل نظر اذ انه قد ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهنا عبر النبي عليه الصلاة والسلام السلف فكيف يقال انه لغة اهل العراق والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة الحجازيين ولهذا في الصواب ان السلم والسلف كلاهما لغة اهل الحجاز وتعريفه اصطلاحا عرفه المصنف قال هو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمر مقبوض في المجلس عقد على موصول في الذمة لا بد ان يكون على شيء موصوف في الذمة لا يكون على شيء معين لو كان على معين كان بيعا لكن على موصوف الذمة مؤجل فلا بد من ان يكون ايضا له اجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نوضح هذا بالمثال اتيت رجلا واعطيته عشرة الاف ريال وقلت على ان تسلم لي العام القادم في شهر ذي القعدة الف كيلو رطب من النوع السكري هذا يعتبر سلف اه عقد على موصوف الذمة موصوف الذمة الف كيلو رطب نوع السكري عقده على موصوف الذنوب مؤجل جت احد عشر شهرا بثمن مقبوض في مجلس العقد سلمت له عشرة الاف الان هذه صورة السلم وكان معمولا به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسقفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث وجائز هو بالاجماع ويسمى بيع المحاويج انه لا يلجأ له في الغالب الا المحتاج وآآ اجمع العلماء عليه على مشروعيته قال ويصح بلفظ البيع والسلم والسلف يصح بكل ما دل عليه من قول او فعل كان يقول اسلمت لك سلفتك اسلفتك او بعتك ويريد بذلك صورة السلم بشروط سبعة الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته تمكين ونحوه اذا الشرط الاول ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه لابد ان يكون في شيء يمكن ان ينضبط بالصفة وفي وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة اصبحت معظم الاشياء يمكن ضبطها بالصفة ولذلك تجد ان مثلا الفقهاء يمنعون السلم بالقدور لانه يقول لا يمكن ظبطها بالصفة. في وقتنا الحاظر اصبح يمكن ظبطها بدقة متناهية ولذلك تجد بعض الامثلة التي كان يمنع منها الفقهاء السابقون يمنعون السلام فيها الان الان يصح السلام فيها لان الحكم يدر مع علته الشرط الثاني قال ذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن ذكر جنس مثل التمر مثلا في تمر ونوع ان يكون هذا التمر مثلا اخلاص او سكري ووصف يختلف به الثمن. طيب خلاصة وسكري من اين من الاحساء مثلا من القصيم من الخرج من اي بلد هذا مؤثر في الثمن طيب الشرط الثالث وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم ولابد من معرفة القدر مثلا مئة كيلو الف كيلو او اكثر او اقل وعبارة الدليل اجود قال معرفة قدره بمعياره الشرعي معرفة قدره بمعياره الشرعي احسن من ان نقيده بالكيد قد يكون بغير الكيد بالمعيار الشرعي ونسكت افضل الشرط الرابع تأجيله باجل معلوم له وقع في الثمن لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم بشيء فليسلم في كيل معلوما ووزن معلوم الى اجل معلوم فلا يكون سلاما الا اذا كان له اجل وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة وقال الشافعية انه لا يشترط الاجل في السلم ويصح السلم في الحال يصح السلم الحال ما معنى السلم الحال استلم الحال مثالنا السابق اتيت شخص واعطيته عشرة الاف ريال على ان يأتي لك بتمر مواصفات معينة مثلا تمر اخلاص الف آآ مثلا الف كيلو تمر خلاص لكن تقول تحضره لي الان فالشافعي يعتبرون سلما حالا. الجمهور يقول لا هذا ما يعتبر صلة هذا بيع ما لا يملك وذهب ابن تيمية الى قول وسط فقال انه يصح السلم حالا اذا كان موجودا في ملكه والا فلا وهذا هو القول الراجح يصح السلام حالا اذا كان موجودا في ملكه انسان صاحب مزارع له مزارع في الرياض ومزارع مثلا في المنطقة الشرقية ومزارع في المنطقة الغربية فقلت له خذ هات عشرة الاف ريال على ان تأتيني الان او تأتيني غدا بالف كيلو تمر سكري وهو يملك التمر له مزارع عنده محلات هنا لا بأس اما اذا كان لا يملك فلا يجوز لانه يكون قد باع ما لا يملك قال نعم ووجوده غالبا في محله وجوده في محله. يعني في وقت حلوله فلذلك قالوا يعني ليس له ان يسلم مثلا في التمر في الشتاء تمر لا يكون له في الصيف لا يكون في الشتاء وقبض الثمن تاما قبل التفرق وهذا من اهم الشروط بل هو اهم شرط قبض الثمن قبل التفرق لابد ان يسلم جميع الثمن قبل التفرق ولذلك السلم هو من الصيغ التي يمكن ان يتعامل بها الناس خاصة في عقود التوريد ونحوها لكنهم يفرون من السلم لاجل عدم تحقيق هذا الشرط فمثلا صاحب المحل يتفق مع المورد يقول اريد منك ان توردها لي سلعا بمواصفات معينة اذا اعتبرناه سلما نقول لصاحب المحل يجب عليك ان تسلم الثمن الان للمورد الثمن الان حتى يكون سلام لكن هو يقول ما عندي سداد اسلم له الثمن كامل واعطيه جزء من الثمن اقول لا يجوز لابد ان تسلم الثمن كاملا فاذا قالوا يريده سلما لابد من تسليم الثمن كامل من مجلس العقد والا ابحث عن عن صيغة اخرى غير السلام لكن يمكن ان يستفاد من السبب في التجارة الالكترونية يعني احد الاخوة اتصل بي يقول انني اتعامل بالتجارة الالكترونية فقلت عندك صيغة السلام طبقها. قال كيف وتخذ الثمن مقدما من الزبون وقل ماذا تريد قال اريد السلعة بمواصفات وكذا وكذا وكذا فيقول انا احضر لك هذه السلعة بعد شهر او بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر. ويستوردها بهذه الصفات فهذا يعتبر سلم ولذلك هو من الصيغ التي يمكن ان تطبق في التجارة الالكترونية لكن بشرط ان يستلم رأس المال كاملا. يستلم الثمن كاملا في مجلس العقد آآ مجمع الفقه لما ذكر السلم اخذ برأي المالكية وهو انه يجوز التأخر لمدة يوم او يومين او ثلاثة قال نحيانا لقد لا يتحقق قد لا يتيسر لكثير من الناس تسليم رأس المال لمجلس العقد فالمالكية اجادوا التأخير الى ثلاثة ايام ويعني اخذ بهذا مجمع الفقه الشرط السادس ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه ولا ثمرة شجرة معينة السلام لابد ان يكون في الذمة ولهذا جاء في الحديث اما حائط بني فلان فلا ان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل عليه عند اهل العلم فلا يصح ان تقول مثلا خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تحظر لي الف كيلو تمر سكري من مزرعتك التي في القصيم هذا لا يصح وانما خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تحضر لي الف كيلو تمر بعد مثلا ستة اشهر من اي مكان لا تحدد لا تقل مكان فلاني او المزرعة الفلانية فلابد ان يكون في الذمة اما لو كان من بستان معين او ثمرة معينة او شجرة معينة فهذا لا يصح الشرط السابع نعم وهذا الشرط السابع ان يسلم في الذمة. اذا الاول ان يكون فيما يمكن ظبط صفاته تاني ذكر جنس ونوع ووصف يختل به الثمن الثاني ذكر قدر معلوم او معرفة مقداره بمعياره الشرعي الرابع تأجيره باجل معلومة له وقع في الثمن. الخامس وجوده غالبا في محله. السادس قبض الثمن قبل التفرق ان يسلم في الذمة قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه المسلم فيه لا يصح بيعه قبل قبضه بل لابد من قبضه اولا عند الجمهور عند جمهور الفقهاء طيب ان تعذروا وجود المسلم فيه او بعضه عند حلول اجله بمثالنا السابق اعطيت زيدا من الناس عشرة الاف ريال على ان يحضر لك مثلا في شهر ذي القعدة الف كيلو تمر سكري لما اتى الموعد تعذر قال والله ما ما وجدت ما وجدت تمر بالمواصفات التي تريد فنقول يخير المشتري بين الصبر الى حين وجوده او فسخ السلم واخذ رأس مال السلم يقول انت بالخيار اما ان تصبر وتنتظر حتى يجد لك هذه البضاعة وبهذه المواصفات او انه يفسخ العقد ويرجع لك الثمن احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب القرض كل ما صح بيعه صح قبل ان ننتقل للقرظ يعني هناك ملحق آآ السلم وهو الاستصناع الاستصناع معناه ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع ليصنع له طبقا لمواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض محدد يعني مثلا تذهب للخياط تطلب منه ان يخيط لك ثوبه يفصل لك ثوبا والقماش من الخياط هذا يسمى استصناع هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يجري مجرى السلام اذا قلنا يجري مجرى السلام معنى ذلك يجب عليك ان تسلم تنقد الثمن ثمن الثوب للخياط قبل ان يفصل ولا لم يجوز وهذا القول سيفرح به الخياطون انها يشترط ان تسلم جميع جميع الثمن ليس بعضها جميع الثمن وهكذا ايضا عند بناء بيت اذا اذا اردت ان تتفق مع مقاول على ان تكون المواد من المقاول كما يقول على المفتاح لا بد ان تنقد له الثمن كاملا في البداية وهذا القول فيه عسر في تطبيقه ولهذا اتجهت الامم من قديم الزمان الى قول الحنفية وهو ان الاستسماع عقد مستقل بذاته ولا يأخذ احكام السلام وهجر قول الجمهور هل تجد احد الان يفتي بقول الجمهور وفي الاستصلاع ما لا اعلم عالما الان في العالم الاسلامي يفتي به لانه في تطبيق عسر اذا ذهبت للخياط لابد انك تنقد الثمن المقدم عند بناء البيت تنقد الثمن مقدم هذا صعب بعض الاقوال احيانا التي فيها عسر تجد ان الامة تهجرها وتتجه للقول الاخر بل ان القول ان قول الحنفية وهو جواز الاستصناع مطلقا وانه لا يأخذ احكام السلام وانه يجوز في تأجيل الثمن يعني يشبه ان يكون اجماعا عمليا من الامة عليه كما ذكرت لكم الان ما نجد عالما يفتي بقول الجمهور الان مع ان هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة القول الاكثر ومع ذلك هجر هذا القول واتجهت الامة لقول الحنفية طيب لو ان لو انك اتيت بالقماش الخياط وقلت له فصل لي ثوبا بهذا القماش هل هذا استصناع لا هذا ايجار احسنت اذا كانت المواد ليست من الصانع هذا ايجارة اما اذا كانت المواد من الصانع فهذا ايش تصنع طيب في مثل المقاول اذا كانت المواد ليست من المقاول. وانما انت الذي تحضر له المواد وهو يبني هل هل هذا استسماع هذا ايجارة فهذا هو الفرق بين الاجارة والاستسماع ان الاستصلاع المواد من الصانع والايجارة المواد من المستصنع يعني من من من اه الطالب ولا يكون استصناعا اذا كانت المواد منك لا يكون استصناعا لابد ان تكون المواد من الصانع فاذا يعني الاستصناع كما ذكرنا عمل مسلمين عليه من قديم الزمان يمكن ان يستفاد من استصناع الان في التجارة الالكترونية في عقود التوريد في البنوك مثلا اه اذا كان اذا كان شيء يستصنع تتفق مع شخص على تصنيع سلعة معينة ولك ان تعطيه جزءا من الثمن او لا تعطيه او تؤجل على ان يورد لك هذه السلع لكن بشرط ان تكون مما يستصنع فيكون عقد استصناع او تجارة الكترونية مثلا تقول نحن سنصنع لك ما تريد تريد ماذا وسنصنع لك هذا الشيء الذي تريده طبقا مواصفات معينة هنا لا يلزم تسليم جميع الثمن. يجوز تأجيله كله او بعضه بناء على القول الراجح وهو مذهب الحنفية وهو ان الاستثناء عقد مستقل وليس نوعا من السلام نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب القرض كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي ويجب رد مثل الفلوس والمكيل والموزون. فان تعذر المثل فالقيمة. وكل قرض جر نفعا فهو والربا واذا وافاه احسن منه بلا شرط فلا بأس. وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط وان اقترض سكة من احد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض القرض معناه في اللغة القطع واصطلاحا دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله انتبه لهذا التعريف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ويسميه الناس السلف وهو ايضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سلفا في بعض الاحاديث قال لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع فيسمى قرض ويسمى سلف تقول لصاحبك اسلفني اسلفني مثلا خمسة الاف ريال او سلفني خمسة الاف ريال يعني اقرضني ويسمى سلفا وآآ بهذا نعرف الفرق بين القرض وبين التمويل الان كثير من الناس يقول اخذت من البنك قرض هو يقصد تمويل تمويل بطريقة تورق وطريق المرابحة بطريقة تأجيل مع الوعي بالتمليك. بطريق المشاركة لكن يسميه قرضا وهذا التسمية هذه تسمية غير صحيحة وربما توهم احيانا انا سمعت مرة فتوى لاحد مشايخ يقول المستفتي اخذت قرضا من بنك كذا بفائدة ما حكم؟ قال هذا هذا ربا وهذا محرم وعليك التوبة؟ انا اعرف اصل البنك هذا ما يعطي قروض ربوية باكستان ما عنده قرود ربوية لكن المستفتي مقصوده اخذت تمويلا بربح فعبر قال قرض بفائدة. المفتي اخذ بظاهر لفظ المستفتي قال هذا ربا فلذلك لا بد من يعني من تحرير المصطلحات بعض الناس يسمونه قرض هو ليس قرضا هو تمويل ولذلك فالاحسن في العبارة ان تقول اخذت من البنك تمويلا. ولا تقول اخذت قرضا لان القرض هو السلف وهذا ليس بخلق البنوك البنوك ما ما تسلف ما تقرض لوجه الله البنوك آآ مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية فالقرظ ليس بخلق اصلا للبنوك الا القرظ بفائدة هذا هذا قرض ربوي كلامنا فيه يعني بدون فائدة فاذا الصواب ان تقول اخذت من البنك تمويلا. ولا تقول اخذت قرضا طيب قال كل ما صح بيعهم صح قرظه هذا يصلح ان يكون ظابطا كل ما صح بيعه صح قرضه الا الادمي هل نقول يصلح ان يكون ضابطا او نقول يصلح ان يكون قاعدا نعم ما الفرق بين القاعدة والضابط نعم اي نعم والقاعدة احسنت الظابط في الباب المعين باب معين تقول ظابط في جميع الابواب يقال قاعدة فهذا يصلح ان يكون ضابطا في القرض كل ما صح بيعه صح قرظه الا الادمي يقصد بذلك طبعا الرقيق الرقيق يصح بيعه ولا يصح قرضه ويجب رد مثل القرض مثل الفلوس والمكيل والموزون يعني مثله فان تعذر المثل فالقيمة هذا ايضا يصلح ان يكون ضابطا اخر وكل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح لكن العمل عليه عند اهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول ابو محمد ابن حزم ليس هناك قرض في العالم الا وله منفعة فمعنى ذلك اذا قلنا اخذنا بهذا على ظاهره منعنا القرض كله ولذلك لابد من معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرض ضابط المنفعة المحرمة في القرض وظابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ هذه هي المنفعة المحرمة اما التي تكون للمقترض هذه ليست محرمة او يشترك فيها المقرض والمقترض فهذه ليست محرمة اذا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترظ عندنا في كلية الشريعة رسالة رسالة ماجستير المنفعة المحرمة في القرض خلاصتها هذا الكلام ان ضابط المنفعة المحرمة في القرض المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما التي يختص بها المقترض دون مقرض فليست محرمة وما يشترك فيه المقرض والمقترض ايضا ليست محرمة طيب لماذا؟ لماذا كان كل قرض جر نفعا فهو رب على الظابط الذي ذكرنا؟ انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب لان صورة القرض في الاصل هي صورة ربوية عندما مثلا اقرضك عشرة الاف ريال تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال لم يتحقق التقابض نقد بنقد من عدم التقابظ هي في الاصل صورة ربوية لكن الشريعة الاسلامية استثنت هذه الصورة واجازتها تشجيعا للناس على الارفاق والتعاون والتكافل فيما بينهم فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق والاحسان وانما اصبح يراد به المعارضة والربحية رجع القرظ لصورته في الاصل وهي الصورة الممنوعة وهذا معنى قول كل قرض جرى نفعا فهو ربا قال واذا وفاه احسن منه بلا شرط فلا بأس وكذا لو اهدى له هدية بعد الوفاة بلا شر اذا اشترط عليه الزيادة في وفاء القرظ فهذا محرم كان يقول اقرضك عشرة الاف بشر ان تردها علي احدى عشر الفا. هذا هذا ربا بالاجماع لكن اذا وفاه بزيادة من غير شرط صاحب لك اقرضك اقرضك صاحب لك اقرضك عشرة الاف ريال فلما اردت ان ترد القرظ قلت يا فلان هذي عشرة الاف ريال وهذي الف ريال زيادة من عندي رددت عليه احد عشر الفا من غير شرط هذا لا بأس به او انك رددت على عشرة الاف ريال واعطيته معه هدية لا بأس والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بكرا فاتى الرجل يتقاظى بكره وقالوا يا رسول الله لم نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء فاذا وافاه باحسن من القرظ او بزيادة من غير شرط فلا بأس اما مع الشرط فلا يجوز قال وان اقترض سكة من احد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرظ يعني عملة مثلا من العملات اقترض بها ثم هذه العملة منعت من الدولة يقول المؤلف ان له القيمة وقت القرظ لان منع السلطان المعاملة بها كالعيب فترد بقيمتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الرهن كل ما جاز بيعه جاز رهنه وشروط صحته خمسة كونه منجزا وكونه مع الدين او بعده. وكونه ممن يصح تصرفه. وكون الرهن ملكا له او ما دونا له فيه وكونه معلوما فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل الاجل ووفاء الدين. فان امتنع اجبره الحاكم على الوفاء او بيع الرهن. فان لم يفعل باعه الحاج كم وقضى الدين وغائب كممتنع. نعم الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن يعني راكد ومعناه اصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها وهو مشروع بالاجماع وقد ذكره الله تعالى في اية الدين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة ونوع عقد البيع ونوع عقد الرهن انه لازم في حق الراهن يعني الذي عليه الحق جائز في حق المرتهن الذي له الحق كل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا يصلح ان يكون ضابطا في هذا الباب كل ما جاز بيعه جاز رهنه وشروط صحته خمسة. اولا كونه منجزا وهذا بناء على المذهب وقول الجمهور هو عدم صحة تعليق العقود وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح هو القول بصحة تعليق العقود وعلى هذا فالاقرب عدم اعتبار هذا الشرط ثانيا وكونه مع الدين او بعده يعني يكون الرهن مع الدين مقارنا له او بعد الدين ولا يكون قبله مع الدين مثلا ابيعك هذه السيارة بثمن مؤجل او مقسط بشرط ان ترهنني كذا او بعدها بعته هذه السيارة ثم بعد ذلك يعني خشيت انه ما يسدد وقلت يا فلان انا اريد رهن فاتفقت انت واياه على ان يرهنك سلعة معينة بعد البيع بيوم او يومين او اسبوع او اكثر او اقل لا بأس بذلك لكن اذا كان الرهن قبل الدين فالمذهب انه لا يصح تقول مثلا خذها هذه ان شاء الله رهن على البيع الذي سنتبايعه بعد يومين يقول من المذهب انه لا يصح لانه تابع للحق فلا يسبقه القول الثاني انه يصح ان يكون الرهن قبل الدين وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو القول الراجح لان الغرض هو توثقة الحق فجاء فجاز عقده قبل وجوبه كالضمان وهذا هو القول الراجح فلا فلا مانع من ان يكون الرهن قبل الدين او مع الدين او بعد الدين هو توثقة. توثقة لهذا الدين ووقته الامر فيه واسع حسب ما يتفقان عليه ايضا الصواب عدم اعتبار هذا الشر الثالث كونهم من يصح تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد وذلك لكونه نوعا من التصرف في المال فلابد ان يكون ممن يصح تصرفه الرابع كون الرهن ملكا له او مأذونا له فيه لان ما لا يملكه ولم يؤذن له فيه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وكونه معلوما معلومة جنسه وقدره وصفته وذلك لان الرهن عقد مالي واشترط العلم به كالعين المبيعة قال فان اذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه اذا حل الاجل ووفى الدين يعني عنده حلول اجل الدين قال يا فلان سدد قال ما عندي شيء فطيب اسمح لي ان ابيع العين مرهونة اذن له. قال بعها فيصح هنا يبيع العين مرهونة ويستوفي دينه فان امتنع يعني حل الدين وقال ائذن لي ان ابيع العين مرهونا قال لا ابد ما تبيعها. رفظ ما الحكم اجبره الحاكم على الوفاء اجبره القاضي يقول سدد يقول القاضي له سدد الدين. فان ابى يقول بع العين مرهونة او بيع الرهن فان رفظ انسان رفظ لا عنده استعداد يسدد الدين ولا عنده استعداد ايظا يسمح ببيع العين المرهونة ماذا يفعل؟ فان لم يفعل باعه الحاكم. الحاكم هو الذي يتولى بيع العين المرهونة وقضى الدين ويبيع القاضي العين المرهونة ويسدد دين الدائن وغائب كممتنع اذا كان فالراهن غائبا تواصلوا معه اتصلوا به لم آآ يتوصل الي يعتبر كالممتنع تنطبق عليه الاحكام السابقة طيب هنا مسألة يعني مهمة من من ابرز مسائل الرهن لم يذكرها المؤلف نحتاج ان نشير اليها هل يشترط لزوم الرهن القبض او لا يشترط يعني عندما مثلا تبيع اخر سلعة بثمن مؤجل وتطلب منه رهن يعطيك رهن يقول سيارتي رهن طب اذا قال صيغة رحم هل هل يجب ان ان السيارة تقبضها عندك حتى يكون الرهن لازما او يمكن يصح الرهن والسيارة معه مع المدين يستعملها وينتفع بها هذا فيه خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الاول قول جمهور وهو انه يشترط القبض للزوم الرهن واستدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة قال فالله تعالى نص على القبض الاية القول الثاني انه لا يشترط القابض للزوم الرهن بل يكون الرهن لازما بمجرد عقده ولو لم يقبض هذا هو مذهب المالكية وهذا هو القول الراجح انه لا يشترط لزوم الرهن القبض لان الرهن للتوثيق وهو عقد فبمجرد عقده يكون لازما كالبيع واما الاية الكريمة وهي قول الله تعالى فرهان مقبوضة ففيها اشارة الى كمال التوثقة كمان التوثيق ان تكون الرهان مقبوظة ولذلك في في اية الدين ارشد الله تعالى الى كمال التوثيق نستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان فذكر الله تعالى كمال التوثيق لكن لا تدل على انه اه اذا لم يقبض الرهن انه لا يكون لازما وعمل الناس من قديم على هذا القول على لزوم الرهن من غير اشتراط قبضه فمثلا في مثالنا السابق اشتريت السلعة بثمن مؤجل قال ارهني قلت سيارتي رهن. كتبت ما وثيقة بان السيارة رهن لا يجوز لهذا المدين ان يبيع السيارة ولا يتصرف فيها تبقى عند يستعملها لكن هي مرهونة لكن على قول الجمهور له ان يتصرف فيها لانك لم تقبضها انت ايها المرتهن الدائن اذا اردت ان يكون الرهن لازم اقبض السيارة جعله عندك لكن على قول المالكية لا يشترط للزوم الرهن القبض والقول الراجح انه آآ لا يشترط لزوم الرهن القبض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويكون الرهن عند المرتهن عند المرتهن او عند من يتفق عليه مع الراهن. ولا يجوز تصرف كل منهما غير ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق الراهن. ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده. وكذا في قدر الدين. وللمرتهن ركوب ما يركب. وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن ولا يرجع بما وللمرتهن احسن الله اليكم وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدري نفقته بلا اذن. ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع اذن او عدم امكانه ولو عمر ما خرب فيه بلا اذن رجع بالته فقط ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين. ولا شرط ان الرهن للمرتهن ان لم يأت بحقه في في كذا نعم. ويكون الرهن عند المرتهن او عند من يتفق عليه مع الراهن. هذا بناء على القول بانه يشترط لزوم الرهن القبض وتكون العين المرهونة عند المرتهن او عند شخص يتفقان عليه ولا يجوز تصرف كل منهما يعني من الراهن والمرتهن فيه يعني في العين المرهونة بغير اذن الراحم فالمرتهن لا يجوز ان يتصرف بالعين المرهونة لان ليست ملكا له والراهن ليس له يتصرف في العين المرهونة ايضا لانها مرهونة للدائن قال الا عتق الراهن يعني اذا كان آآ العين مرهونة رقيقا واعتق الراهن الرحم فيسري العتق ويكون عليه قيمته تكون مكانة والقول الثاني انه لا يصح عتق الرقيق المرهون يبطل هذا العتق يقال عتق غير صحيح لان فيه اسقاطا لحق المرتهن ولان العقد لا ينفذ اذا ترتب عليه ابطال حق شخص اخر وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل عبدا له عن دبر وش معنى عن دبر يعني التدبير هو تعليق العتق بالموت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الك غيره؟ قال لا قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فاخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل شيء فلقرابتك فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم العتق لكونه كان في غير محله وجاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة اعبد له يعني ستة عبيد فادعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا لماذا اعتق اثنين وارق اربعة لان اثنين تعادل الثلث تعادل الثلث وما عنده مال اه يعني الا هؤلاء الاعبد الستة فاعتقهم فاعتقد النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا فهذا يدل على ان العتق اذا لم يصادف محله فلا ينفذ فالقول الراجح اذا عدم استثناء العتق هنا قال ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده وكذا في قدر الدين يعني عند اختلاف المرتهل والراهن فان وجدت بينة قول قول صاحب البينة لم توجد فيرجح قول الراهن لانه هو الذي عليه الحق وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن يعني لو ان المرتهن اخذ العين المرهونة كانت العين المرهونة مثلا بقرة او كانت مثلا شاة او كانت مثلا ناقة فله ركوب ما يركب ينتفع بالركوب وينتفع بالحلب ايضا مقابل علف هذا الحيوان وسقيه قال ولا يرجع بما انفقه على الرهن الا مع اذن الراهن او عدم امكانه المرتهن اذا انفق على الرهن فان كان قد استأذن من الراهن فيرجع عليه. ان كان لم يستأذن لا يرجع. لانه يعد متبرعا يعد متبرعا بذلك قال ولو عمر ما خرب فيه بلا اذن رجع بالته فقط لو ان المرتهن عمر ما خرب في العين المرهونة بلا اذن من الراهن صاحب المال ليس له شيء مقابل هذا التعمير الا الالة التي له لانها ملك له ما عدا ذلك يقال انت الذي تبرعت. لماذا لم تستأذن من المالك الراهن ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن اذا حل الدين لمنافاة الحقيقة الرهن فيفسد هذا الشرط ولا شرط ان الرهن للمرتهن ان لم يأت بحقه في وقت كذا لان هذا في معنى اغلاق الرهن ولا يغلق الرهن من صاحبه الذي رحمه. له غنم وعليه غرمه كما جاء ذلك في الحديث وقد كان اغلاق الرهن موجودة في الجاهلية. ما معنى اغلاق الرهن اغلاق الرهن كانوا في الجاهلية اذا حل الدين يأتي المرتهن ويستولي على العين المرهونة كلها حتى لو كانت اكثر من الدين وهذا فيه ظلم فيه ظلم المدين ترى انك ما تأخذ من العين المرهونة الا بقدر الدين الذي لك بل كانوا في الجاهلية يستولون على الرهن كله فهذا اغلاق الرهن ابطلته الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لكن لو كانت قيمة الرهن تعادل الدين او اقل واذن الرهن في بيعه ان لم يأت بحقه فيجوز والاحسن عن طريق الحاكم مثال ذلك هذا رجل بعت عليه سلعة بثمن مؤجل وقلت اعطني رهن قال الرهن هذه السيارة. قلت اكتب لي ان انني اذا لم اسدد الدين في وقت كذا فلك الحق في ان تبيع سيارتي فكتب لك وثيقة وشاهدتم على شاهدين ان لم يسدد تبيع السيارة وتأخذ الدين الذي لك الاحسن يكون عن طريق الحاكم لكن حيث الحكم الاصل انه يجوز طيب جينا ناخذ الظمان نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يصح باب الضمان. يصح ممن يجوز تصرفه. ولربي ولرب الحق ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. ويعتبر رضا ضام يصح ضمان مجهول يؤول الى العلم وعوار ومغصوب وعهدة مبيع لا امانات نعم الظمان مصدر ظمن يظمن اي التزم مشتق من الظل لان ذمة الظامن تصير في ذمة المظمون ومعناه اصطلاحا ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا ويختلف الظمان عن الكفالة الكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي الى صاحب الحق والظمان يسمى بلغة العصر كفالة غرامية غرمية والكفالة تسمى كفالة حضورية وعندهم في مراكز الشرطة وغيرها كفيل غرم او كفيل اه او او كفيل احضار الكفالة الغرامية الغرمية هذا هو الظمان وكفالة الحضورية هذه هي الكفالة قال يجوز ممن يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد ولرب الحق مطالبة من شاء منهما يعني من الظامن او المظمون عنه في حياته وموته طيب هل له ان يطالب الظامن؟ يعني كفيل ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه يعني انسان يطلب اخر دينا و كفى له انسان ينضم الى انسان لما حل الدين يذهب الدائن للكفيل مباشرة وسدد لي هل يصح او انه يذهب اولا للمدينة يقول سدد لي فان تعذر فيرجع على الظامن المؤلف يقول صاحب الحق بالخيار ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المضمون عنه وهذا ايضا هو مذهب الحنفية والشافعية. يقول صاحب الحق بالخيار ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المظمون عنه ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه والقول الثاني في المسألة انه ليس للدائن مطالبة الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه لان الظامن فرع والمظمون عنه اصل فلا يسار للفرع الا عند تعذر الاصل ولان الظمان توثيقات للحق فيجري مجرى الرهن والرهن لا يستوفى منه الا عند تعذر الاستيفاء من الرحم وهذا القول يعني رجحه ابن القيم القول الثاني قول المالكية وقال ان الناس بفطرتهم يستقبحون مطالبة الظامن مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه لكن الذي عليه العمل الان في المحاكم ان الدائن له مطالبة من شاء منهما ولذلك اعرف ان هناك من كفل غيره ظمن غيره فاتى الدائن وطالبه بالدين قال طيب ارجع للمدينة. قال لا انا ما اعرف المدين. انا ما تعاملت معه الا لاجل ظمانك انت فسجن هذا الظامن والمدين حر طليق كما قال ابن القيم يقول الناس يستقبحون هذا بفطرتهم طالب انت اولا المدين انت عذرت مطالبة المدين ارجع للظامن لكن تطالب الظامن والمدين موجود وربما يحبس هذا الظامن الكفيل والمدين حر طليق ولهذا الصواب هو القول الثاني وقول المالكية انه ليس لرب الحق مطالب من شاء منهم بل يطالب المدين فان تعذرت مطالبته يرجع للظامن هذا هو القول الراجح في المسألة وقد نصره الامام ابن القيم وجماعة من اهل العلم لكن الذي عليه العمل هو مقره مصنف انه له ان يطالب لرب الحق مطالبة من شاء منهما قال وتبرأ ذمة ظامن ببراءة ذمة مظمون عنه اذا ابرئ المظمون عن المدين برئت ذمة الظامن مباشرة لانه يتبع المظمون عنه في المطالبة لا عكسه يعني لا يبرأ المدينة ببراءة الظامن لو ان الدائن قال انا انت ايها الظامن انت محسن. وانا ابرأتك هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ هذا معنى قوله ولا عكسه ويعتبر رضا ضامن هذا مجمع عليه يعني لا يمكن للانسان يظمن بغير رضاه لابد من رضاه ويصح ضمان مجهول يؤول للعلم وهذه عبارة زاد مستقنع يصح ضمان مجهول يؤول للعلم كان يقول انا ظامن لك ما على فلان يعني انسان مثلا انفتح على محل وقريب له يريد ان يشجعه وقال خذ مداينات من فلان وقال لفلان ابت فلان انا اضمن لك فلان اي دين لك على فلان انا ظامن له فهذا يصح لانه ظمان مجهول يؤول الى العلم وعوار ما معنى عوار عارية يعني ضمان العارية مراد المصنف يعني انه يصح ضمان العارية ومغصوب يصح ضمان المغصوب انسان غصب من اخر شيئا فاراد المغصوب ان يرفع فيه شكاية فاتى احد الناس قال انا اضمن لك اذا ما ردها عليك ابدا انا الظامن فيصح وعهدة مبيع العهدة في الاصل هي الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن ثم اصبح يعبر بعهدة بالعهدة عن الثمن فعهدة المبيع معناها يعني ثمن المبيع يعني من صور ذلك وقت الحاضر مثلا الشيك باع شخص اخر شيكا غير مصدق مع اخ شخصا سلعة واعطاه شيكا غير مصدق قال والله ربما هذا الشيك يعني بدون رصيد فقال انا اضمن لك هذا الشيك هذا مثل ما ذكر الفقهاء من ظمان عهدة المبيع لا امانات يعني ما كان من باب الامانة مثل الوديعة فلا يصح ضمانه قالوا لان الاصل في الامانات انها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة ببدن من عليه دين. لا حد ولا قصر وبكل عين مضمونة. فان مات مكفول او سلم نفسه او تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. نعم تسمى الكفالة يعني في الوقت الحاضر كفالة حضورية وهي خاصة بالبدن ولهذا قال المصنف تصح ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص يستثنى من ذلك اذا كان اه قد يعني ثبت عليه اقامة الحد او القصاص فهذا لا تصح كفالته لا تصحك وتكون كفالة في باحضار بدن لكن من ليس عليه حد ولا قصاص وبكل عين مضمونة تصح كفالة بها الكفالة التي هي كفالة حضورية ثم ذكر مصنف مبطلات الكفالة فان مات مكفول اذا مات المكفول بطلت الكفالة المبطل الثاني او سلم نفسه المكفول سلم نفسه اما الدائن او للشرطة فيبرأ الكفيل مباشرة او تلفت العين العين التي هي السبب في الكفالة تلفت العين بفعل الله تعالى فيبرأ الكفيل طيب اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول فان الكفالة تنقلب الى ظمان اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول انقلبت الكفالة الى ظمان فالكفالة الحضورية تنقلب الى كفالة غرامية الا اذا اشترط الكفيل البراءة من الدين. عند تعذر احضار المكفول فلا يلزمه الظمان فمثلا لو اردت ان تكفل شخص كفالة حضورية لو افترضنا مثلا ان انه قل يا فلان انت كافلت احضره لنا. بحثنا عنه ما وجدناه بحثت انت عنه لم تجده فتضمن الدين المترتب في ذمته لتنقلب الكفالة الى ظمان لكن اذا اشترطت قلت انا اكفلك كفالة حضورية بشرط اني ما ما اضمن اي شيء مالي مترتب عليه فلك شرطك فلك شرطك فلا تنقلب الكفالة الى ظمان ونقف عند باب الحوالة نفتتح فيها الدرس بعد المغرب ان شاء الله واذا كان هناك اسئلة نجيب يعني عما تيسر من الاسئلة نعم طيب الجوايز طيب اه هناك جائزتان نضع اه يعني اسئلة وجائزة ثالثة للنساء طيب اه السؤال ما هي علة الربا على القول الراجح علة الربا على القول الراجح نعم تفضل انت تفضل قم لو تقف بس حتى نسمع ويسمع الاخوة نعم طيب وفي الذهب والفضة والاوراق النقدية ثمانية احسنت تفضل طيب طيب الاستصناع من الذي قال به من المذاهب وما الذي منع منه الاستصناع ما الذي قال به وما الذي منع منه نعم ولمن منع منه من من هم الجمهور والراجح ابيها تفضل طيب الاخوات النساء اه ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفرق الاربعة التي ذكرناها فرق بين شروط البيع والشروط في البيع هذا سؤال اخوات النساء يرسلن الاجابة عبر رابط الجامع لو اتفقت مع صديق لي على ان اشتري له جوالا معينا وابيعه منه بسعر الاقساط ويكون السعر متفقا عليه قبل الشراء ونذهب سويا ويشتري لها الجوال من مالي بسعر الكاش وابيعه عليه بالتقسيط لا بأس بذلك هذه هي المرابحة الان بالشراء لكن لا تبيعه جوال حتى تملكه حتى تشتريه وتملكه ثم تبيعه عليه مقسطا لا بأس بذلك هل التسويق الالكتروني يدخل ببيع ما لا يملك هذا يختلف يعني التسويق اللي اكتبوا له عدة صور ما الذي يريده الاخ السائل المهم لابد من تحقق الظوابط وهي الا يبيع ما لا يملك لابد عندما يريد ان يبيع يبيعه شيئا يملكه ويكون البيع لامر مباح كيف نجمع بين حديث من قتل قتيلا له سلبه وبين تحريم الغلول في الغنائم يكون له السلف باذن الامام باذن الامام باذن او قائد الجيش اما الغلول يأخذه بغير علمه. يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بغير علم الجميع. يعني كأنها اختلاس من الغنيمة فبينهما فرق هل كل معاملة مالية فهي شرط غرامة تأخير؟ تعتبر معاملة محرمة اه اذا كان شرط غرامة التأخير مقابل التأخر في سداد الدين فهذه محرمة وان كان بعض المعاصرين يقول اذا كانت غرامة التأخير سوف تصرف في وجوه البر فهي جائزة ولكن هذا قول مرجوح ما دام في غرامة تأخير مقابل التأخر بسداد الدين فهي محرمة لكن غرامة لكن الشرط الجزائي في غير الدين جائز ما حكم بطاقات التوفير في الاسواق الكبيرة حيث يحسبون الزبين حيث يحسبون حيث يحتسبون للزبون نقاطا مع كل شراء آآ اذا كنت تأخذ هذه البطاقة منهم مجانا فلا بأس اما اذا كانت برسم فلا يجوز فبعض أنواع البطاقات تمنح والغالب الغالب في البطاقات والنقاط انها تكون مجانية فاذا كانت مجانية فلا بأس ان تستفيد منها تشترك معهم او تأخذ بطاقة وآآ تستفيد من ذلك يعني هي في الحقيقة تخفيض تخفيض بطريق غير مباشر كأن صاحب المحل يقول اريد ان اخفظ بشروط وظوابط معينة وضع هذه البطاقة وهذه النقاط فلا بأس بذلك فاذا كنت مترددا بين الغنم والسلامة يعني اما غانم او سالم لا بأس اما اذا كنت مترددا بين الغنم والغرم فلا يجوز هذه القاعدة هل البطاقات الائتمانية التي فيها الشرط الجزائي عند التأخير لا تجوز حتى لو لم يحصل تأخير يعني هذا السؤال جيد لو كان صاحب البطاقة الائتمانية صاحب البطاقة الائتمانية قال انا عازم على ان اسدد خلال فترة السماح المجانية ولن اتأخر هل يجوز لي ان اخذ هذه البطاقة نقول عند الحاجة مثل مثلا من من يكونون في في الخارج ولا يجدون مصارف اسلامية تمنح بطاقات ائتمانية فلا بأس بشرط ان يضع الية تضمن ان يسدد من غير ان يلجأ لدفع غرامة التأخير اما عند عدم الحاجة كما هو الوظع علينا عندنا في المملكة ليس الانسان ان يلجأ لهذا النوع من البطاقات وهذا هو الذي قرر مجمع الفقه لماذا؟ اولا لان الانسان لا يدري ما يعرض له واذكر ان رجلا يقول اني اخذت بطاقة ائتمانية وعلى انني ساسدد خلال فترة السماح مجانية يقول حصلت لي ظروف وانا الان مضطر لدفع الغرامة قلت انت الذي الجأت نفسك والامر الثاني انك عندما توقع كانك توقع على قبول الربا. انك عند التأخر والسداد انك ستدفع ربا فعند عدم الحاجة نقول لا تأخذ هذا النوع من البطاقات. لكن عند الحاجة لا يشدد في ذلك بشرط ان تضع الية لضمان سداد الدين من غير حاجة من غير ان تلجأ لدفع غرامة التأخير وبقية الاسئلة ان شاء الله نجيب عنها الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على