من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. ومتى صحت نقلت الحق الى ذمة محال عليه وبرئ محيل ويعتبر رضا محيل لا محتال على مليء ولا محال عليه الحوالة مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع ومنهم قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا اي تحولا وانتقالا ذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم دائم لا يمل منه الانسان خلاف نعيم نعيم الدنيا مهما كان يمل منه فنعيم الجنة لا يبغون عنه حولا ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الحق وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه مثال ذلك رجل يطلبك دينا فلما اتى اليك تقاضى دينه قلت لا انا اطلب فلانا دينا فاحيلك عليه يستوفي منه الدين الذي لك قال تصح الحوالة على دين مستقر هنا ذكر المؤلف شروط صحة الحوالة الشرط الاول ان تكون الحوالة على دين مستقر اي ثابت في ذمة المحال عليه فان كانت على دين غير مستقر لم تصح كالحوالة على الصداق قبل الدخول لان الصداق قبل الدخول عرظة بالسقوط او ثمن سلعة مدة الخيار وكذلك عرضة للسقوط قال وليس من شرط استقرار محال به المحال به لا لا يشترط استقراره. مثال ذلك لو ان شخصا اشترى سيارة واحال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار على دين مستقر له في ذمة شخص اخر فان هذا يصح فاذا الذي يشترط استقراره الدين الذي على المحال عليه وليس الدين المحال به الشرط الثاني قال ولابد من اتفاق الدينين يعني المحال به ومحال عليه الجنس والوصف والوقت والقدر بالجنس كذهب بذهب ريالات بريالات ونحو ذلك والوصف هذا يقصدون به صفة الدراهم والدنانير تكون مضروبة او غير مظروبة او مغشوشة لان هذه غير موجودة في وقتنا الحاضر والوقت والمقصود به الحلول والتأجيل تكون حوالي دين الحال على دين حال لا تكن على دين مؤجل والقدر يعني يكون بقدر الدين المحال به عشرة الاف بعشرة الاف لكن لو احلته تسعة الاف بعشرة الاف لم يصح الا اذا ابرأه عن القدر الزائد قال ومتى صحت؟ نقلت الحق من ذمة محال عليه وبرئ محيط نقلت الحق الى ذمتي محال عليه اذا صحت الحوالة واكتملت شروطها انتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وبدأت ذمة المحيل الشرط الثالث قال ويعتبر الرضا المحين يعتبر رضا محين لان الحق في ذمته ولا يلزمه سداد الدين عن طريق الحوالة لا محتال يعني محال فالمحال لا يعتبر رضاه اتى يطلب دينه قلت احيلك على فلان ليس له ان يعترض لانه سيحصل على حقه مني او من فلان لا على محال على مليء بشرط ان يكون المحال عليه مليئا اما اذا كان المحال عليه غير مليء فلا يلزمه قبول الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليحتل والمقصود بالمال فسره الامام احمد قال الملي بماله وقوله وبدنه المليء بماله بان يكون قادرا على الوفاء ولا يكون فقيرا او معسرا وقوله بان يكون غير مماطل بعض الناس عنده قدرة على الوفاة لكنه ماطل كل يوم تطلبه الدين يأتي لك بعذر كل يوم يخرج لك بعذر فهذا مماطل وبدنه يعني يمكن احضاره الى مجلس الحكم بعض الناس مثلا لوجاهته يتعذر احضاره فاذا المليء يكون بماله وقوله وبدنه ولا محال عليه يعني لا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله وقد اقام المحال مقام نفسه في القبظ طيب لو اردنا يعني تطبيقا معاصرا على الحوالة الحوالات البنكية هل هي حوالة بالمعنى الفقهي عندما مثلا تذهب للبنك وتقول اعملوا لي حوالة على فلان في البلد الفلاني فهل هي حوالة بالمعنى الفقهي؟ هل هذا الكلام الذي نقرأه الان في كتب الفقه ينطبق عليها نعم طيب ما اذا كان اذا قلت نعم ما هو الدين الذي تطلبه من البنك؟ انت تعطي البنك ماله وتقول انقله الى فلان لا انت تأتي تأتي بمبلغ نقدي تأتي مثلا عشرة الاف ريال والحول لعشرة الاف ريال الى فلان في مكة مثلا فهي في الحقيقة ليست حوالة بالمعنى فقهي ولذلك تكييفه الفقهي انها اجرة على نقل النقود تطلب من البنك ان ينقل لك النقد الى فلان المقيم في بلد كذا وتعطيه اجرة لانك تأتي له بمال تقول خذها بعشرة الاف ريال انقلها لي انقلها لفلان في بلد كذا فليست ليست حوالة ليست لست الان اطلب البنك دينا واقول يعني احيل فلانا على آآ هذا الدين الست اطلب من من البنك اصلا دينا واقول سدد يا يا البنك سدد فلان فليست حوالة بالمعنى الفقهي وان ولذلك توصيفها الفقهي الصحيح انها اجرة على نقل النقود فالبنك ياخذ اجرة يقول عطني اجرة تعطيه مثلا مبلغا معينا وينقل لك النقود الى فلان في البلد الفلاني فتوصيفها الفقهي ليست حوالة بالمعنى فقهي وان سميت حوالة لكنها هي اجرة على نقل النقود نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلح اذا اقر لانسان بدين او عين فوهب او اسقط البعض صح ان لم يشترطا وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او بالعكس لم يصح. ومن ادعي عليه بدين او عين فانكر رأوا سكت ثم صالح بمال صح. والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه ويؤخذ بالشفعة وفي حق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. ولا حقي شفعة وترك شهادة. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق. وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضرورة الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة واصطلاحا معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين والصلح بين متخاصمين درجته عظيمة واجره كبير واسمعوا الى هذا الحديث العظيم حديث ابي الدرداء رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داوود والترمذي بسند صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة سبحان الله ما هو العمل الذي درجته اعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين ومصداق ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فالاجر مرتب على الاصلاح بين ذات البين اجره عظيم بل درجته اعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة قال اذا نعم. ويقسم العلماء الصلح الى خمسة اقسام القسم الاول الاصلاح بين المسلمين واهل الحرب هذا يتكلمون عنه في كتاب الجهاد والقسم الثاني بين اهل العدل واهل البغي يتكلم عن الفقهاء في باب البغي والاصلاح بين الزوجين اذا خيف الشقاق والاصلاح بين المتخاصمين في غير المال والاصلاح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في هذا الباب فهي خمسة اقسام اصلاح بين مسلم واهل الحرب واصلاح بين اهل العدل واهل البغي واصلاح بين الزوجين واصلاح بين المتخاصمين في غير المال واصلاح بين المتخاصمين في المال قال اذا اقر لانسان بدين يقسم يقسم الفقهاء الاصلاح يقسم الفقهاء الصلح على المال الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار وابتدأ المؤلف بالقسم الاول الصلع على اقرار قال اذا اقر لانسان بدين او عين فوهب او اسقط البعض صح ان لم يشترطا انسان يطلب اخر دينا فاقر له بالدين وقال انا اسد لك الدين لكن اطلب منك ان تسقط عني بعض الدين فرظي فلا بأس هذا يسمى اصول على اقرار يطلب عشرة الاف ريال قال سامحني الف واسدد لك تسعة الاف فيجوز وهذا يسمى الصول على اقرار وقول المؤلف ان لم يشترطا يعني ان لم يقل له لن اقر لك الا اذا اسقطت عني. هذا لا يجوز هذا فيه اكل المال بالباطل وان صالح عن مؤجل ببعضه حالا او بالعكس لم يصح المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وهذه المسألة تسمى مسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة الحقيقة وذلك بان يطلب انسان اخر دينا مؤجلا مثلا يحل بعد سنة نفترض انه يطلبه مئة الف ريال تحل بعد سنة ثم انه بعد مضي ستة اشهر اتى الداعي للمدينة قال يا فلان انا اطلبك دينا ولا يحل الا بعد السنة والان مضى ستة اشهر فانت سدد لي تسعين الف الان واسقط عنك عشرة الاف هذي تسمى ضع وتعجل فالدائن يضع بعض الدين والمدين يعجل السداد ما حكمها المؤلف يقول انها لا تجوز والمذاهب الاربعة كلها على عدم الجواز. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا حديث المقداد انه كان يطلب اخر دينا فقال عجل لي واضع عنك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكلت الربا يا مقداد واطعمت لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح والقول الثاني انه تصح مسألة ضع وتعجل يجوز وهذا رواية عن الامام احمد ترى ابن تيمية وابن القيم افتي به عامة مشايخنا على هذا القول وهو القول الراجح ويدل له حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باجلاء يهود بني النظير قالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل قال ضعوه وتعجلوا وهذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا وايضا كما قال ابن القيم انه ليس هناك مانع يمنع من صحة هذه المعاملة وهذه المعاملة ضد الربا عكسا ومعنى ضد الربا فان الربا فيه زيادة الدين مع زيادة الاجل اما هذه ففيها اسقاط للدين مع اسقاط بعض الاجل فزيادة الدين مع زيادة الاجل فيه اشغال للذمة واما هذه المسألة ففيها ابراء للذمة وفيها مصلحة للناس وليس فيها ضرر وليس فيها ظلم هي مصلحة للدائن ومصلحة للمدينة. الدائن مصلحته ان يعجل له الدين والمدين مصلحته ان يسقط عنه بعض الدين فالقول الراجح هو جواز مسألة ضع وتعجل وهذا يدل على انه ليس بالظرورة ان كل قول يتفق عليه تتفق عليه المذاهب الاربعة يكون هو الراجح فبعض الاقوال يعني يكون الراجح في الخلاف ما ما هو المشهور من المذاهب الاربعة. مثل هذه المسألة مثل مسألة الطلاق المعلق اذا قال عليه الطلاق ان تأخذ ذبيحة عليه الطلاق ان تفعل كذا المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق والقول الثاني قول ابن تيمية الذي هو الذي عليه الفتية في العالم الاسلامي كله انه اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فلا يقع الطلاق ويكون فيه كفارة يمين قال ومن ادعى عليه بدين او عين فانكر. انتقل المؤلف للكلام على القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح على انكار ومن ادعي عليه ومن ادعي عليه بدين او عين فانكر او سكت ثم صالح بمال صح الصلح على انكار يأتي انسان ويدعي عليك يدعي انه يطلبك عشرة الاف ريال قل يا فلان ما اذكرك تطلبني عندك بينة؟ قال لا انا اطلبك عشرة الاف اما ان تسدد والا سوف ارفع فيك شكاية والرجل تريد ان تسلم من شره كل يوم بجرجرك المحكمة وكل يوم يسبب لك مشاكل تقولي اعطيك الفين ريال وتسحب الشكوى تقول نعم تعطيه الفين ريال و صلحا هذا يسمى صلح على انكار صلح على انكار وهذا يصح عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية قالوا لا يصح لان في اكل المال الباطل والصواب هو قول الجمهور وهو انه يصح الصول على انكار لان فيه فائدة كبيرة ففيه قطع للمنازعة وفيه ايضا افتداء اليمين لانه لو لو ان هذا المدعي اشتكى القاضي سيحظر المدعى عليه وسيطلب من الحلف وبعض الناس لا يريد ان يحلف حتى لو كان صادقا وهو يريد ان يفتدي ليمينه خذ كم تريد؟ خذ الفين واسحب الشكوى وفيه ايضا فائدة اخرى وهي صيانة نفسه عن الابتذال في المخاصمات فان ذوي النفوس الرفيعة يأنفون حضور مجلس الحكم انسان طالب علم او انسان مثلا من من ذوي المروءة ولا يريد ان ان يذهب للمحكمة وهذا يعرف ان دعوه باطلة لكن يقول انا اعطيك مبلغ مالي وتسحب الشكوى هذا يسميه الفقهاء الصنع على انكار وهو جائز ولا بأس به وحين هذا المدعي ان كان قد ادعى بباطل فهذا المال لا يحل له ما يأخذه من صاحبه حرام عليه وايضا المدعى عليه ان كان يعلم بان المدعي له حق لا يجوز ايضا ان يجحده قال والصلح في حق المدعي بيع يرد معيبه. ويؤخذ بالشفعة وبحق الاخر ابراء فلا رد ولا شفعة يعتبرون الصلح في حق المدعي انه بيع وتجري عليه احكام البيع من رد المعيب والاخذ بالشفعة ونحو ذلك اما في حق الاخر فهو ابراء مجرد ابراء ولذلك لا تترتب عليه احكام البيع ولا يصح بعوض عن حد سرقة وذلك لان لان حد السرقة حق لله عز وجل ولانه اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها وقذف يعني لا يصح الصلح عن حد قذف والقول الثاني انه يصح الصلع عن حد قذف لان حد القذف حق لادمي وليس حقا لله عز وجل وما دام انه حق لادم فيصح الصلعان وهذا هو القول الراجح مثال ذلك انسان قذف اخر المقذوف اشتكى اتى القاذف للمقذوف قال انا اعطيك عشرة الاف ريال وتسحب الشكوى صلح صلحا وعلى كلام المؤلف انه لا يصح لكن على القول الراجح انه يصح. فيها مصلحة للطرفين وليس هناك ما يمنع من صحة الصلح عن حد القذف ولا حق شفعة يقول لا يصح الصول عن حق الشفعة لان حق الشفعة انما شرع للنظر في الاحظ ولم يشرع لاجل الاسترباح والقول الثاني انه يصح الصلح عن حق الشفعة وهذا هو القول الراجح ترى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونصره يعني انت لك حق الشفعة واتى اليك ممن يخشى ان تشفع عليه قال يا فلان انت تريد ان تشفع انا سأرضيك اعطيك مبلغا ماليا ولا تطالب بالشفعة والقول الراجح انه لا بأس بذلك وترك شهادة لا يجوز الصول على ترك شهادة لان الشهادة لا يجوز كتمانها ويحرم كتمان الشهادة وما يكتمها فانه اثم قلبه مهما اعطاه من المال لا يجوز له ان يكتم الشهادة والا كان هذا رشوة طيب بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف وهي الصلح على مجهول الصلع على مجهول يصح وقد جاء عند ابي داود بسند صحيح ان رجلين اختصما في مواريث درست بينهما فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فبكيا جميعا واصبح كل منهم يقول حقي لاخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا قلت ما ذلك توخي الحق فيما بينكما واستهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه وهذا الحديث اصل في الصلح على المجهول احيانا تختلط الحقوق لا يعرف كل واحد من الشريكين نصيبه فهذه ليس لها حل الا الاصطلاح فيما بينهما اثنان شريكان ثم لم يعرف كل منهما ما الذي له وما الذي عليه واختلفا فيصطلحان يتوخيان ويتحريان الحق ثم بعد ذلك يحلل كل منهما الاخر هذا يسمى الصلح على مجهول وهذا يكون في الاشياء غير الواضحة الاشياء المجهولة او الاشياء المتداخلة هذه ليس لها حل الا الصلح الصلح ثم يحلل كل منهما الاخر قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب. الفقهاء يذكرون بعد باب الصول احكام الجوار انتقل المؤلف للكلام عن احكام الجوار ويجوز في الدرب الدرب معناها الطريق النافذ فتح الابواب يعني الطريق اذا لم يكن آآ طريقا مغلقا وانما نافذا فيجوز فيه فتح الابواب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق بالنسبة على على جاره لا يفتح عليه الابواب الا باذنه وهكذا ايضا في الطريق المشترك وليس له وضع خصبه على حائط جاره الا عند الضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضربن بها بين اكتافكم. كان ابو هريرة هو للمدينة يعني لاقظين بها فيجوز ان يضع خشبه على جدار جاره بشرطين. الشرط الاول اشار اليه المؤلف عند الظرورة او الحاجة الملحة والشرط الثاني الا الا يظر ذلك بجدار جاره الا يضر ذلك بجدار جاره وهذه المسألة الان لا نحتاج اليها لكن لها مسائل يعني نظائر لها ومن هذه النظائر مثلا الافادة من شبكة الانترنت مثلا جارك عنده شبكة وواي في وتريد ان تستفيد منها فهل يعني نخرجها على هذه المسألة نقول تجوز بشرطين الشرط الاول ان تكون محتاجا لذلك ما عندك نت وجارك عنده نت مثلا وانت محتاج امور تعليمية او غير ذلك او والشرط الثاني الا يضر ذلك بشبكة جارك الذي يظهر ان هذا التخريج صحيح بهذين الشرطين اذا كان جارك لا يتضرر وايضا ان تكون انت محتاجا فلا بأس بذلك ومما يؤيد هذا ان الجار لو اراد الا تستفيد من هذه الشبكة لقام بتشفيرها والتشفير معروف عند كل من يستخدم النت كونه يتركها مفتوحة هو كالاذن لك بان تستخدمها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الحجر هو منع مالك من التصرف في ماله اما لحق غيره واما لحظ نفسه فالاول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد. والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر. وان ومن وجد عين ما له فهو احق به ان جهل اجرى عليه بشرط ان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان تكون كلها في ملكه وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. ولم تزد زيادة متصلة. ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير. ويلزم الحاكم قسم ما له على غرمائه بقدر ديونهم. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد. وهو اصلاح في المال. وعدم بذله في محرم او غير مفيد. ووليهم حال الحجر اب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لهم الا احظ الحجر معناه في اللغة المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرا ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني بذي عقل وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما يشين ومعنى الحجر اصطلاحا عرفه المصنف قال هو منع مالك من التصرف في ماله هذا هو تعريف الحجر اصطلاح ثم قسم المؤلف الحجر الى قسمين اجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره قال فالاول يعني الحجر لحظ نفسه كالحجر على مفلس نعم فالاول وهو الحجر لحظ غيره يعني هذا مؤلف قال اما حظ الحج لغيره او حظ لنفسه. فالاول يعني حظ الحجر لحق غيره كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد الحجر على مفلس المفلس ومن دينه اكثر من ماله فهذا يحجر عليه بحظ الغرماء وراهن يحجر على الراهن في العين المرهونة فلا يتصرف فيها حتى يسدد الدين ومريض يعني مرض الموت مرض الموت محجور عليه في التصرف في ماله الا في في الثلث وقنا يعني رقيق محجور عليه في التصرف في المال لان هذا المال لسيده ومرتد المرتد ايضا محجور عليه التصرف في ماله بحق المسلمين لان تركة المرتد تعتبر شيئا يصرف لبيت المال والقسم الثاني الحجر عليه لحظ نفسه قال كالحجر على صغير ومجنون وسفيه تأتي الكلام عن ذلك ثم قال ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر يعني هذه فائدة الحجر انه ان المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله بعد الحجر ومن وجد عين ما له فهو احق به. هذا قد ورد في حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره واشترط المؤلف لذلك ثمانية شروط الشرط الاول قال ان جهل الحجر عليه تعامل معه وهو يجهل الحجر عليه اما ان كان لا يجهل فليس احق الثاني ان يكون المفلس حيا الثالث ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته فلم يسدد منه شيء اما اذا سدد منه شيء فلا يكون احق الرابع وان تكون كلها في ماله تكون العين كلها في ماله فلا يكون قد اخذ جزءا منها مثلا والخامس وان تكون بحاله ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها لقوله عليه الصلاة والسلام ادرك من ادرك ما له بعينه يقول بعينه اشارة لهذا الشرط وهي ان تكون العين بحالها لم تتغير صفاتها السادس ولم تزد زيادة متصلة للحديث السابق ادرك ماله بعينه لانها لو زادت لم يكن ادركه بعينه السابع ولم تختلط بغير متميز لانه يختطف بغير متميز لا يكون ادرك ما له بعينه الثامن ولم يتعلق بها حق للغير بان يكون المفلس قد رهنها في دين اخر فاذا تحققت هذه الشروط فيكون صاحب هذه العين احق بها من بقية الغرماء ويعطى اياها قبل قسمة المال على الغرماء قال ويلزم الحاكم قصر مالي على غرمائه بقدر ديونه يعني بعد الحجر على المفلس يقسم الحاكم ماله طبعا يستثنى من ذلك حوائجه الاساسية وحاجة من تلزمه نفقته واما بقية المال فيقسم على الغرماء بحسب ديونهم بحسب حصصهم ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء هذا انسان تطلبه دينا يحل بعد سنة ثم بعد شهر توفي المدين فما الحكم؟ هل تنتظر سنة؟ اذا انتظرت سنة قسمت التركة واخذ الورثة التركة ما بقي لك شيء الجمهور قالوا ان ان الذمة تكون قد خربت ذمة الميت فيحل الدين المؤجل مباشرة يأتي يدعي للورثة ويقول اعطوني الدين طيب مؤجل بعده سنة لكن هو مؤجل لكن المدين مات او ان المدين افلس والقول الثاني هو مذهب الحنابلة الذي ذكره المؤلف انه لا يحل الدين المؤجل بفلس ولا موت بشرط ان يوثق الورثة الدين اما برهن او بكفيل مليء فادعى ان يأتي للورثة ويقول لهم المدين ابوكم مثلا مات فاما ان تسددوا لي الدين او وثقوا لي الدين اما برهن او كفيل ملئ وهذا هو القول الراجح فاذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء يبقى الدين على اجله ولا يحل لكن لو رفض الورثة قالوا لا ما نوثق دينك لا برهن ولا بكفيل مليء فيحل الدين والغالب ان الورثة لا يفعلون لكل واحد يلقي يعني مسؤولية على الاخر فما في احد مستعد انه يوثق هذا الدين برهن او كفيل مليء اذا لم يفعلوا ذلك يحل الدين لكن لو انهم قالوا لا هذا الدين لا زال مؤجلا نوثقه برهنه كفيل ملئ فلا يحل هذا الدين وان ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه نفترض مثلا ان القاضي لما قسم المال بعد الحجر على الغرماء احد الدائنين لم يعلم اتى وقال والله انا ما دريت ما دريت ان فلان حجر عليه وانه قسم المال بين الغرماء فما الحكم؟ يقول المؤلف الحكم انه يرجع على الغرماء بمقدار حصته لانه لو كان حاظنا عند قسمة المال على الغرماء لقاسمهم وكذلك اذا لم يعلم الا متأخرا يرجع على الغرماء قال وينفك الحجر على الصغير. انتقل المؤذن بالكلام عن الحجر على الانسان لحظ نفسه وينفك الحجر على الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ بالنسبة للصغير والبلوغ يكون باحدى ثلاث علامات اما بانزال المني يقظة او مناما او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او ببلوغ تمام خمس عشرة سنة لاحظ تمام خمس عشر دنانير يعني اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة وتزيد الانثى علامة رابعة وهي خروج دم الحيض تكون المرأة يعني تبدأ معها الدورة الشهرية وهي اسرع العلامات فينفك الحجر على الصغير بالبلوغ وعلى المجنون بالعقل بان يعود اليه عقله وبالسفيه بالرشد السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال وقد يكون انسانا صالحا قد يكون مستقيما في دينه محافظ على الصلاة ومن ارباب آآ الجمعة والنوافل لكن ما يحسن تصرف المال هذا يعتبر سفيه شر عليه لا يفسد ماله اه يزول الحجر على السفيه بالرشد افترض ان هذه السفينة لما حجر عليه يعني اصبح هذا درسا قاسيا له فعاد الى رشده هنا ينفك عنه الحجر طيب ما هو الرشد؟ عرف المؤلف الرشد قال وهو اصلاح في المال وعدم بذله في محرم وغير مفيد اصلاح في المال يتعامل في ماله يعني يدبر ماله تدبيرا حسنا لا يشتري مثلا آآ السلعة باكثر من ثمنها بكثير او يبيعها باقل من ثمنها بكثير يعرف كيف يتصرف كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يسوم وكيف اه يفاوض البائع وكذلك ايضا الا يبذل ماله في محرم ولا يبدو المال في شيء لا فائدة فيه فيزول عنه الحجر والناس بفطرته تفرق بين السفيه والرشيد السفيه تجد انه يبدد ماله في الحرام يبدد ماله في شيء لا فائدة فيه لا يحسن التصرف في المال هذا سفيه لكن اذا كان يحسن تصرف في المال لا يبذل ماله في حرام ولا يبذل في غير مفيد فهذا رشيد والله تعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم فذكر الله عز وجل شرطين لاعطاء اليتيم ما له الشرط الاول حتى اذا بلغوا النكاح البلوغ الشرط الثاني فان انستم منهم رشدا الرشد فلابد من الشرطين جميعا لا يكفي البلوغ لا بد من ان ينظم معه الرشد ووليهم حال الحجر اب ولي الصغير والمجنون والسفيه هو الاب ثم وصيه وصي الاب ثم الحاكم ايقاظي ولا يتصرف لهم الا بالاحظ لا يتصرف وليهم لهم الا بالاحظ وفي قاعدة وهي ان كل من ولي مال غيره لا يجوز له ان يتصرف فيه الا بالاحظ وحاله كحال ولي اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وبذلك نعرف خطأ بعض الناس عندما مثلا يكون عندهم خاصة اكثر ما يكون عند الاب والام مع تقدم السن وضعف الظبط يقول نريد ان نتصدق عنه من ما له هذا لا يجوز لان هذا ليس من التصرف بالاحظ اذا اردت ان تتصدق عنه تصدق عنه من ما لك انت. اما من ما له هو لا يجوز بل يجب ان يحفظ له ماله وينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته لكن لا يجوز ان يصرف منه في صدقة ولا في هبة ولا في قرظ ولا في تبرع ومن فعل ذلك فانه يغرض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة من حق الله او الادمي لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وايمان. وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه. والوكيل امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط وهي عقد جائز ولا يصح بلا اذن بيع ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراء منها لموكله وولده ووالده ومكاتب ومكاتبه كنفسه. وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح. وضمن زيادة ونقصا نعم الوكالة اسم مصدر من وكل يوكل المصدر ما هو توكيلا واسم مصدر وكالة وهو من التوكيل وهو التفويض والاعتماد على الغير ومنه قولك وكلت امري الى الله يعني فوضت امري الى الله واصطلاح عرفه المؤلف قال هي استنابة جائز التصرف جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد مثله بما تدخله النيابة من حق الله او الادمي بحق الله تعالى مثل مثلا توزيع الصدقة او توزيع الزكاة او الكفارات ونحو ذلك او حق لادمي يوكل انسان اخر في بيع سيارته في الشراء في التعقيب ونحو ذلك لا في مثل صلاة وصوم وظهار ولعان وايمان هذه لا يدخلها لا تدخلها الوكالة ليس لاحد ان يوكل غيره في ان يصلي عنه او يصوم عنه ولا ايضا تدخل الوكالة الظهار واللعان والايمان. هذي تختص بصاحبها كما هو ظاهر وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة فالوكالة وان كانت عقدا الا انهم اجازوا ان تكون معلقة ومؤقتة ومنجزة وهذا يؤكد رجحان القول بصحة تعليق العقود. والا ما الفرق بين تعليق الوكالة وتعليق البيع فاذا قول الراجح صحة تعليق العقود جميعها بكل قول يدل على الاذن. الوكالة تصح بكل ما دل عليها بكل ما دل عليها ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دل عليه القبول يصح على الفور لانك وكلتك في كذا تقول قبلت او على التراخي توكل اليوم انسان ولا يقبل الا بعد اسبوع. فهذا يصح ايضا ولا يشترط حضور الوكيل ولذلك الان الذي عليه العمل ان الموكل يوكل ولا يشترطون حضور الوكيل ولان الوكالة يعني يصح ان تكون على التراخي وهي ايضا عقد جائز للوكيل ان يرفض او يقبل والوكيل امين الوكالة من عقود الامانة فالوكيل امين ومعنى كونه امينا لا يظمن قال لا يظمن الا بالتعدي او التفريط ومعنى تفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز ويقبل قوله بيمينه في خسارة وفي نفي التعدي والتفريط يترتب على كونه امينا قبول قوله اذا لم توجد بينة فاذا قال الوكيل انني قد فعلت كذا وخسرت. يقبل قوله واذا قال انا لم اتعدى ولم افرط يقبل قوله وهي عقد جائز نوع الوكالة انها عقد جائز ومعنى كونه عقدا جائزا ان لكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير الطرف الاخر ولا يصح بلا اذن بلا اذن بيع وكيلا لنفسه يعني لا يتولى الوكيل طرفي العقد لا يكون هو البائع وهو المشتري لما في ذلك من التهمة والمحاباة ولا شراؤه منها لموكله لا يتولى ايضا طرف اطرافي العقد في البيع ولا في الشراء ولا ايظا وولده ووالده ومكاتبه كنفسه كذلك ايضا وكيل لا يستغل الوكالة ويبيع لولده او يبيع لوالده او لرقيقه او نحو ذلك مما يعني يكون مظنة للتهمة وان باع بدون ثمن مثل فانه يظمن الفرق قال بع لي هذه السيارة بثمن ثمنه مثل اربعون الف باعها بثلاثين يظمن عشرة الاف او اشترى باكثر منه هذه السيارة ثمنه المثل اربعون اشتراها بخمسين يظمن الزيادة وضمن زيادة ونقصا طيب الوكالة هل تصح في النكاح بان يوكل الولي غيره في عقد النكاح نعم تصح طيب هل تصح في القبول؟ يوكل الزوج غيره في قبول النكاح نعم كذلك تصح تصح في الولي يصح ان يوكل وكذلك الزوج يصح ان يوكل طيب هل تصح الطلاق نعم لو وكل زوجته في تطليق نفسها هذا رجل زوجته تطالبه وتلح عليه بالطلاق. كل يوم تطلب الطلاق فقال وكلتك في تطبيقك لنفسك متى ما اردت يصح ولا ما يصح يصح يصح ان يوكل المرأة في تطليق نفسها نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشركة. وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة انواع اول شركة العنان وهي ان يشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدين ببدنيهما على جزء معلوم من الربح الثاني شركة المضاربة وهي اعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحدهما الثالث شركة الوجوه. وهي ان يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في في ذمتيهما بجاههم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن. ووكيل عنه. ويكون الربح والملك بينهما كما والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الابدان. وهي ان يشتركا فيما يمتلكانه بابدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش او يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل. كخياطة ونسج الخامس شركة المفاوضة. وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. من انواع ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما الشركة في اللغة معناها المخالطة ومعناها اصطلاحا الاجتماع في استحقاق او تصرف وتنقسم الى قسمين تركة املاك وشركة عقود اما شركة الاملاك فهي ان يكون بين شخصين فاكثر اشتراك في استحقاق مالي كارث مجموعة ورثة مشتركون في التركة اي تسمى شركة املاك او شراء مجموعة اشخاص يمتلكون عقارا او هبة ونحو ذلك. هذه تسمى شركة املاك وليست المقصودة هنا وانما المقصود هنا القسم الثاني وهي شركة العقود وهي التي قسمها المؤلف الى خمسة انواع قال وهي جائزة مما يجوز تصرفه وهو الحر المكلف الرشيد وهي يعني شركة العقود خمسة انواع. الاول شركة العنان بكسر العين ويخطئ بعض الطلبة يقول عنان هذا خطأ شركة العنان كسر العين من عنان الفرس وهي ان يشترك اثنان في في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح يعني كل منهما منه مال ومنه عمل ويتفقان على الربح. مثال ذلك اتفق اثنان على فتح محل محل خظار مثلا او محل بيع جوالات هذا دفع مئة الف وهذا دفع مئة الف واتفق على ان احدهم يعمل في النهار والاخر في الليل مثلا او هذا الثمان ساعات الاولى وهذا الثمان ساعات الاخرى ويقتسمان الربح بينهما هذي تسمى شركة عنان ولا بأس بها القسم الثاني شركة المضاربة وهي اعطاء مال معلوم لم يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحدهما يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل تعطي شخصا تقول هذه مئة الف خذ ضارب بها تاجر فيها ويكون لي مثلا ستين في المئة من الربح ولك اربعون او على حسب ما يتفقان عليه هذي تسمى شركة مضاربة وهذه لا بأس بها بالاجماع الثالث شركة الوجوه وهي ان اشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما ما عندهما شيء اشتركان في الاقتراظ من الناس بجاههما وحسن السمعة ونحو ذلك فيجمعان رأس مال وكل منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه كل من هو يكفل صاحبها بالثمن وايضا وكيل عنه بالتصرف ويكون الربح هو الملك بينهما كما شرطا على حسب ما اشترطا بينهما والخسارة على قدر الملك الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يمتلكان بابدانهما من المباح يعني اثنان يحترفان حرفة وقال بدل ما كل واحد ابنها له محل نتفق انا وان نجعل لنا محلا واحدا ونقتسم ما يأتي من المال في الاصطياد والاحتشاش او مثلا اثنان يمتهنان النجارة هذا عنده محل نجارة وهذا عنده محل نجارة قال يا فلان لماذا لا نجعل محل محل واحد وكل منهم منا ما يأتي به يضعه في هذا الصندوق ونقتسم فيما بيننا او حتى ليس بالظبط ليس ليس بشرط ان ان يقتسم مثلا هذا معلم وهذا ليس كذلك هذا له مثلا سبعين في المئة وهذا له ثلاثين في المئة على حسب ما يتفقان عليه هذي تسمى شركة ابدان وهي ايضا جائزة او يشتركا فيما يتقبلان في ذمة في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسخ او مثلا نجارة او نحو ذلك من المهن الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة يكون بينهما تعاملات وكل من هو يفوض الاخر ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما يشترك فيما يثبت له من ارباح وما عليهما من الديون هذي تسمى شركة المفاوضة طيب من الشركات المعاصرة شركة المساهمة تكون مساهمة في عمل مباح مثلا في يعني قطاع زراعي قطاع صناعي في اتصالات فتطرح اسهم هذه الشركة نطرح مثلا عشرة ملايين سهم السهم مثلا بعشرة ريالات فهذا يمتلك مثلا مئة سهم هذا الف سهم هذا خمسين سهم هذه كلها الاسهم تشكل رأس مال هذه الشركة وهذه الشركة يجعل لها مجلس ادارة ومجلس الادارة يعين ادارة تنفيذية تعمل باجر والارباح توزع على المساهمين والخسارة تكون عليهم هذه لا بأس بها تسمى شركة مساهمة وتداول اسهم هذه الشركات لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون الشركات المساهمة تعمل في مجال محرم كالخمور فهذه لا يجوز تداول اسهمها بالاجماع القسم الثاني ان تكون هذه الشركة المساهمة تتعامل في امر مباح وليس عندها قروض ربوية ولا ايرادات محرمة فهذه هذه يسميها بعضهم الشركات النقية وهذه لا بأس بتداول اسهمها القسم الثالث انت ان يكون اصل نشاط الشركة مباحا لكن يكون عندها تعاملات محرمة بقروض ربوية او ايرادات محرمة هذه تسمى الشركات المختلطة وهذه فيها خلاف بين المعاصرين على قسمين فمن من العلماء من يقول انه لا يجوز الدخول فيها ولا تداول اسهمها مطلقا وهذا قول الاكثر والقول الثاني انه يجوز بشرط التطهير بشرط التطهير يعني تطهير القدر المحرم للسهم وتضربه في عدد الاسهم التي تمتلكها وتتصدق بهذا المبلغ بالتطهير اه في وجوه البر بنية التخلص لا بنية التقرب والاظهر هو القول الاول والذي المجمع الفقهي الاسلامي بالرابطة ولكن من اخذ بالقول الثاني وهو الدخول في الشركات المختلطة فلا بد من التطهير طيب القاعدة في الشركة ان الربح يكون بحسب ما اتفق عليه الشركات والخسارة تكون على رب المال قصارة على رب المال وليست على المضارب المضارب خسر جهده واما الربح بحسب ما اتفق عليه حتى لو ان اتفقا على ان الربح تسعين في المئة هذا وهذا له عشرة في المئة لا بأس واما الخسارة تكون على رب المال ولا يجوز ظمان عدم الخسارة ولا ضمان الربح لان هذا يحولها من كونها شركة الى الى قرن بفائدة الشركة المشروعة لا يجوز فيها ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة. بل تكون قابلة للربح والخسارة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة. المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل. وان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. والمزارعة دفع الارض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها. بشرط علم جنس بدره وقدره. وهي والمساقاة عقد جائز. فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل اجرته. وان كان الفسخ من العامل فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع المساقات عرفها المصنف قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره يعطيه شجرا ويقوم بسقيه والقيام على شؤونه بجزء من الثمر من مثلا نصف الثمرة او الثلث او الربع او اكثر او اقل ولا بأس بها وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بنصف ما يخرج منها من زرع او ثمر بشرط كون الشجر معلوما لابد ان يكون الشجر معلوم اما برؤية او صفة وان يكون له ثمر يؤكل لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر ولابد ان يكون الشجر يثمر وان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما بجزء مشاع اما مثلا الربع الثلث او بنسبة مئوية عشرة في المئة عشرين في المئة ونحو ذلك لكن لا يكون مقطوعا لانه قد لا يثمر وانما يكون بنسبة مشاعة قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها يدفع الارض يعطيه الارض ويعطيه الحب وهذا يقوم ببذر الحب وبسقيه والقيام على شؤونه بجزء مما يخرج من الارظ ويشترط لذلك قال بشرط علم بجنس بذره وقدره لابد ان تكون هذه كلها معلومة فلا يكون فيها جهالة وهي يعني مزارعة والمساقاة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل اجرته اذا فسخ المالك للارظ او المالك للشجر قبل ظهور الثمر فنعتبر هذا العامل اجيرا ويعطى مقدار اجرته وان كان الفسخ من العامل فلا شيء له. ان كان العامل هو الذي فسخ العقد لا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع يلزم العامل ان يقوم بكل ما فيه صلاح واصلاح للثمر والزرع عرفا مما تعارف عليه ارباب الزرع والثمر نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاجارة هي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة. الا اجيرا وضئرا طعامهما وكسوتهما وهي ضربان اجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف. ويشترط في الاول معرفتها وقدرة ويشترط في الاول معرفتها وقدرة على تسليمها. وكون المؤجر يملك نفعها ولو ولو بالاذن واشتمالها على النفع. ويشترط في الثاني تقديرها بعمل او مدة او معرفة ذلك وضبطه. وتجب اجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف بيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره. ولم تجن ايديهم ولا راع لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة ولا اجرة ولا اجرة له الاجارة مأخوذة من الاجر وهو العوظ والجزاء على العمل قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا واصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة بالذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم فاما ان تكون على منفعة من عين او تكون على عمل قال هي عقد لازم لانها بيع منافع والبيع سبق ان قلنا انه من العقود اللازمة ومعنى كونه لازما انه ليس له الفسخ الا برضا الطرف الاخر مثال ذلك ذهبت للمكتب العقاري وقلت عندك بيت؟ قال نعم وتكمل الايجار قال عشرون الفا قلت استأجرت هذا البيت واعطاك المفتاح وسلمت له عربونا ثم بعد ساعة وساعتين اردت ان تتراجع هل تملك ما تملك ما دمت خرجت من مكان التأجير حصل التفرق بالابدان لزم العقد. اصبح عقدا لازما لا تملك ان تتراجع الا اذا اقالك الا اذا قال لك صاحب العقار والاقالة مستحبة وليست واجبة قال تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفعة لا بد ان تكون منفعة العين معلومة وكونها مباحة فلا يصح ان تكون الاجارة في منفعة محرمة ومعرفة الاجرة لابد ايضا من معرفة قدر الاجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الظئر المرظع فالاجير والمرضع بطعامه وكسوته يصح ذلك مع ان الطعام والكسوة غير محددين لكن وفيهما جهالة لكنها جهالة تؤول العلم جهالة تؤول للعلم قال وهي يعني الاجارة ظربان تجارة عين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف اما ان تكون الاجارة اجارة عين او تكون عقدا على منفعة في الذمة يعني عمل معلوم في شيء معين او موصوف هل ستتضح بتقرير المؤلف الان؟ قالوا يشترطوا في الاول يعني جارت العين معرفتها يعني من اجارة العين مثل مثلا تريد ان تؤجر هذا البيت تريد ان تؤجر هذا العقار يشترط معرفتها لابد من ان تعرف هذا البيت برؤية او صفة وقدرة على تسليمها لانها كما ذكرنا هي بيع منافع وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالاذن لابد ان يكون مالكا للمنفعة وهنا لم يقل المؤلف يملك عينها وانما يملك نفعها لماذا لانه لا يشترط ملك العين وانما ملك المنفعة فانت لو كنت مستأجرا هل يجوز ان تؤجر يجوز لانك تملك المنفعة ولو بالاذن كالوكيل او المكتب العقاري ونحو ذلك واشتمالها على النفع هذا كما قلنا في البيع لابد من ان تكون في شيء له منفعة ويشترط في الثاني يعني في العقد على المنفعة في الذمة تقديرها بعمل او مدة ومعرفة ذلك وظبطه. تقديره بعمل مثلا استأجر سيارة اجرة حتى تقول اوصلنا الى المطار فالعمل هنا محدد معروف من هنا من هذا الجامع الى المطار او مدة تستأجر هذه السيارة مدة يوم او يومين او ثلاثة ايام او اكثر قالوا وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة تجب مجرد العقد تجب الاجرة وتستحق اذا سلم العامل العمل المطلوب منه ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. يعني اذا فسدت الاجارة فيرجع الى اجرة المثل ثم انتقل المؤلف للكلام عن الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن والاجير مشترك من قدر نفعه بالعمل طيب اجير الخاص ما قدر نفعه بالزمن من يمثل لنا مثال نعم بالزمن لا نعم في مثال اوضح نعم لا هذا هذا جيل مشترك. نعم السائق السائق مثلا او الخادم هذا اجر خاص قد النفع بالزمان يعني سواء كان عندك شغل او ما عندك شغل تعطيه الراتب طيب الاجير المشترك ما قدر نفعه بالعمل مثل ماذا مثل خياط طباخ مثلا الطباخ اذا كان يطبخ لك ولغيرك مثلا السباك الكهربائي هذا يسمى اجير مشترك طيب يقول لا يظمن اجير خاص ما جلت يده خطأ يعني مثلا السائق او الخادم لا يضمن لا يظمن ما زالت يده بطريق الخطأ ان لم يحصل متعدي ولا تفريط ولا نحو حجام دقيقة ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم الاصل ان يدهم يد امانة فلا يضمنون الا بالتعدي او التفريط. ان اذن فيه مكلف اولي غيره. يعني اذا حصل الاذن له ولم تزني ايديه لم يحصل متعدي ولا تفريط ولا راع ما لم يتعدى او يفرط قال اذا انتهينا من اجيري الخاص الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن يده يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط يعني خادم مثلا سقط منه صحن وانكسر هل يضمن ما يظمن الا اذا تعدى اسرع مثلا في المشي مثلا او فرط اما اذا ما تعدى ولم يفرط لا يجوز ان يضمن لذلك بعض الناس يخطئون على بعض الخدم او بعض السائقين يضمنونهم مع انهم لم يحصل منهم خطأ لا تعدوا ولا تفريط فيد السائق ويد الخادم وكذلك يد الاجير الخاص عموما يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اما الاجير مشترك مثل مثلا الخياط مثل غسال الطباخ ونحو ذلك قال ويضمن مشترك يعني الاجر مشترك ما تلف بفعله يعني مثلا الثوب عند الخياط او الثوب عند الغسال تلف الف مثلا فيظمن مطلقا حتى ولو كان بغير تعدي ولا تفريط لا من حرزه يعني لا ان سرق مثلا وهو وضعه في الحرز فلا يظمن ولا اجرة له والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو مذهب الشافعية وعلن لذلك قالوا ان الاجير المشترك يده يد امانة واذا كانت يده يد امانة فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط وهذا هو القول الراجح قال المرداوي في الانصاف والنفس تميل اليه لا وجه للتفريق بين الاجير الخاص والاجير المشترك لكن الجمهور الذين قالوا ان اجله مشترك يظمن استدلوا باثر وهذا الاثر ايضا يحتاج للتأكد من صحة سنده لكنه اثر مشهور يذكره الفقهاء عن علي انه كان يظمن الصناع ويقول لا يصلح الناس الا على هذا ولكن من حيث القواعد لا فرق بين الاجير الخاص والاجر المشترك. يده يد امانة يده يد امانة لكن اه نقل عبء الاثبات هذه مسألة يعني اتكلم عنها بعض المعاصرين يعني اثبات التعدي والتفريط من الذي يثبت فيعني مجمع الفقه يرى ان ان في الوقت الحاضر مثل مؤسسات الكبيرة والبنوك لابد ان تثبت التعدي او التفريط لابد ان تثبت عدم التعدي او التفريط لانها من السهل ان تثبت ذلك بما لديها من موظفين محاسبين واجهزة وامكانات يسهل عليها ان تثبت عدم التعدي او التفريط واما الافراد فيعامل الاصل في الامين ان انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط طيب بقي مسألة في الاجارة وهي الاجارة مع الوعد بالتمليك هذا العقد اول ما خرج حصل فيه خلاف شديد بين العلماء واعرظوا على هيئة كبار العلماء ووقت الشيخ بن باز وابن عثيمين صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه لكن الصورة التي صدر قرار يذكر علماء تحريمها فيما اذا وقع البيع والايجار على عقد واحد في زمن واحد وهذه الصورة غير موجودة الان في السوق ولا اصوم لا تريد البنوك ولا الشركات ومجمع الفقه ذكر الصور الجائزة والصور الممنوعة ضابط الصورة الممنوعة ان يجتمع البيع الاجارة في عقد واحد في زمن واحد اما الصورة الجائزة فهي ان يكون العقد عقد ايجارة حقيقي تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بطريق الهبة او بطريق البيع مثلا بالسعر المخفض وما يسمى الدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به وهذا هذه هي الصورة الموجودة الان في السوق فالصورة موجودة في السوق هي الصورة الجائزة التأجير مع الوعد بالتمليك لكن بشرط الا تتضمن شرط غرامة التأخير ان رأيت بعض العقود وفيها شرط غرامة تأخير. اذا تأخر المستأجر عن دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير كذا. هذا لا يجوز لكن اذا لم يوجد فيها شرط غرامة تأخير هو عقد صحيح. عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السبق يصح على اقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق ولا يصح بعوض الا على ابل وخيل وسهام. ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة. وعلم بالعوض وعلم بالعوض اباحته وخروج من شبهة قمار. وتصح المناضلة من من معينين يحسنون الرمي السبق هو العوظ والجعل الذي يتراهن عليه المتسابقون وتنقسم المسابقات الى ثلاثة اقسام القسم الاول اشار اليه المصنف بقوله يصح على اقدام وسائل الحيوانات وسفن ومزاريق ما يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ ما يجوز بدون عوظ ولا يجوز بعوظ كأن يكون على الحيوانات والسفن والمزاريق اه الاقدام ونحو ذلك القسم الثاني قال ولا يصح بعوض الا على ابل وخيل وسهام ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهي المسابقة على الخيل والابل والسهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر هناك قسم ثالث لم يذكره المؤلف وهو ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بدون عوظ وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب طيب قال ويشترط يعني في المسابقة على الخيل والابل والسهام اولا تعيين المركوبين لابد من تعيين المركوبين مثلا اثنين من الابل او من الخيل واتحادهما فيكون مثلا فرس عربي مع فرس عربي ولا يكون مع فرس هجين وتعيين رماة في المسابقة بالسهام لابد من تعيين الرماة وتحديد مسافة مسافة الرمي وعلم بالعوظ. كم مقدار العوظ واباحته ان يكون العوظ مباحا وخروج من شبهة قمار بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا قالوا لم يجوز الا بمحلل الا بمحلل لا يخرج شيئا يكافئ فرسه فرسيهما ومركوبه مركوبيهما والقول بالمحلل هو قول الجمهور والقول الثاني انه لا يشترط المحلل وانه يجوز في المسابقة بالخير والابل والسهام تجوز مطلقا لعوظ بدون عوظ ولا يجب ادخال المحلل ونصر هذا ابن تيمية وابن القيم بل قال ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا بعدم اشتراط المحلل وذكر ابن القيم ان اول من قال بالمحلل هو سعيد بن المسيب واخذه عنه كثير من الفقهاء وان لم يكن هذا معروفا عن الصحابة وعلى هذا فالقول الراجح عدم اشتراط المحلل قال وتصح المناظلة من معينين يحسنون الرمي يعني تجوز المسابقة في السهام وفي الرمي عموما لا سبق الا في خف او نصل او حافر طيب المسابقات الحديثة المسابقات الحديثة ضوابط الجواز فيها انه يجوز الدخول في اي مسابقة او مغالبة يكون الداخل فيها مترددا بين الغنم والسلامة بان تكون اما غانم واما سالم. هاي تجوز ضوابط المسابقة المحرمة ان يكون الداخل فيها في المسابقة او في المغالبة مترددا بين الغنم والغرم بين الغنم والغرم هذه لا تجوز فمثلا البطاقات بطاقات الفنادق وبطاقات التموينات والمحلات التجارية ومحطات البنزين التي تعطي نقاطا مجانية هذه لا بأس بها لانك اما غانم واما سالم بل هي تخفيض بطريق غير مباشر لكن التي تشترط الدخول فيها الرسوم هذي محل الاشكال هذه لا تجوز لانك اما غانم واما غارم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتنعقد بكل فعل او او قول دلوا عليها ويصح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضء. وعبدا مسلما لكافر او صيدا لمحرم. وتضمن العارية بقيمتها يوم فيها وعلى المستعير مؤنة ردها وليس له ان يعيرها او يؤجرها الا باذن المالك. وللمعيل الرجوع في عاريته اي وقت انشاء ما لم يضر بالمستعير. العارية من عار الشيء اذا ذهب وجاء ومنه قيل للبطال عيارا بتردده في البطالة ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف قال هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه كأن تعير كتابا مثلا ونحو ذلك والفرق بين الاعارة والاجارة ان المستأجر يملك المنفعة بينما المستعير لا يملك المنفعة وانما اذن له في التصرف فيها وتنعقد العارية قال وتنعقد بكل فعل او قول يدل عليها حكم العارية مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم انها تجب بحال غناء المالك وحاجة المستعير وهذا هو القول الراجح والدليل قول الله عز وجل ويمنعون الماعون وفسر الماعون بمنع الزكاة وبمنع العارية واستحسن ابن كثير وغيره من المفسرين ان المعنى يشمل امرين جميعا وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدمن حقها الا بطح بقاع قرقر اذا قالوا يا رسول وما حقها قال اعارة دلوها قال اعارة دلوها ومنحته يوم ورد الى اخر الحديث هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا على ترك العارية وهذا اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمعهم حقيقة من اهل العلم ان العارية تجب في حال غناء المالك وحاجة المستعير انسان مثلا يحتاج ان يستعير منك كتابا هذا كتاب محتاج له حاجة ملحة يكون مثلا في اختبار في كذا وانت مستغنى عنه يجب عليك ان تعيره او يحتاج منك ان يستعير سيارتك الظرور مثلا يريد ان يذهب بها للمستشفى ما وجد مثلا سيارة اجرة وانت مستغني عن هالسيارة يجب عليك ان تعيره فالعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير قال ويصح اعارة كل ذي نفع مباح هذا هذا هو الضابط اعارة كل ذي نفع مباح الا البظع بالنسبة للامة لا يجوز اعارة الامة والاستمتاع بها وايضا وعبدا مسلما لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يعار العبد المسلم للكافر لما فيه من اذلاله او صيدا لمحرم لما فيه من الاعانة وآآ على ان يأكل المحرم هذا الصيد واذا صيد لاجله لم يجوز له آآ ان يأكله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها هل العارية مضمونة او غير مضمونة؟ المذهب عند الحنابلة هو ضمان العارية انها مضمونة على كل حال والقول الثاني انها امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهو مذهب الحنفية والمالكية واصحاب القول الاول والثاني استدلوا جميعا بحديث واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ادرعا من صفوان ابن ابن امية يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة فهل قوله بل عارية مضمونة؟ صفة كاشفة او صفة مقيدة مصيبة كاشفة يعني ان يقول علية والاصل في العارية الظمان او ان المراد انها عارية والاصل في العارية انها لا تضمن لكنني سأشترط على نفس الظمان اي صفة مقيدة المعنى الثاني هو الاظهر ولهذا فالقول الراجح ان العارية لا تظمن الا عند التعدي او التفريط. هذا هو القول الراجح في المسألة قال وعلى المستعير مؤونة ردها نعم اذا كانت اذا كان ردها يحتاج الى مؤونة وكلفة فيتحمل ذلك المستعير. والمعير محسن وما على المحسنين سبيل وليس له ان يعيرها ان او يؤجرها الا باذن المالك لان المالك اذن له في الانتفاع بها ولم يأذن له في تأجيرها او في اعارتها وللمعين الرجوع في عاريته اي وقت شامة لن يضر بالمستعير للمعير ان يتراجع فعاليته ويسترد عاريته اي وقت انها ملك له لكن بشرط الا يكون في ذلك ظرر اظرار بالمستعير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغصب هو الاستيلاء على حق غير عدوانا. ويجب رد الموصوب بنمائه ولو كلفه اضعف قيمته وان زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه. وعلى الغاصب عرش النقص في المغصوب واجرة مدة اقامته بيده وان تلف المنصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلفه الغصب عرفه المؤلف قال هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا وهو محرم ومن كبائر الذنوب وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك حتى لو كان العود سواك هذا يدل على عظيم شأن حقوق العباد وان امره عند الله عز وجل عظيم جدا وعلى ان الشيء وان كان يسيرا يجب رده الى صاحبه وهذه المسألة ربما تلتبس على بعض الاخوة مسألة اللقطة ومسألة المال المعروف صاحبه المال المعروف صاحبه يجب ان ترده على صاحبه حتى لو كان قلم بنصف ريال لا يجوز ان تأخذه ولو كان قضيب من اراك لكن اللقطة التي لا يعرف صاحبها اذا كانت لا تلتفت الى همة اوساط الناس يجوز ان تأخذه كما سيأتي قال ويجب رد المغصوب بنمائه يجب رد المغصوب يجب على الغاصب ان يرد المغصوب بنماءه المتصل والمنفصل ولو كلفه اضعاف قيمته يجب عليه ان يرده لانه متعد بالغصب وان زرع الغاصب ارضا فليس لصاحبها بعد الحصاد الا الاجرة ويكون الزرع للغاصب اما صاحبها ليس له حق في الزرع وانما له الاجرة كما سيأتي وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بناءه يلزم الغاصب بان يقلع غرسه وبناءه لانه متعد بهذا الغرس والبناء وعلى الغاصب ارش النقص في المغصوب واجرة مدة اقامته بيده وعلى هذا فالغاصب يطالب بثلاثة امور. الامر الاول رد العين المغصوبة بنمائها الامر الثاني ارشوا النقص في قيمة المغصوب ان حصل نقص الامر الثالث اجرة المثل اذا كان المغصوب مما مما يؤجر عادة اذا تطالب الغاصب بثلاثة امور. الامر الاول رد العين المغصوبة بنمائها الامر الثاني ارشوا النقص والامر الثالث اجرة المثل وان تلف المغصوب المثلي ضمن مثله والا قيمته يوم تلافه المثل عند الحنابلة يعرفونه بانه كل مكيل او موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعته مباحة ولكن القول الراجح في المثل انه ما له مثيل او شبيه والكلام عن يعني تفسير المثلي خلافية طول لكن موجود بالتفصيل في السلسبيل فاذا تلف المغصوب المثلي ضمن مثله اما اذا لم يكن مثليا فيظمن قيمته