الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد وشروطها خمسة كون الحصة مباعة. الثاني كونها مشاعة من عقار. الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع. الرابع المبيع كله الخامس سبق ملكي شفيع لرقبة العقار. ويلزم الشفيع ان يدفع الثمن للمشتري. وعلى المشتري انظاره ثلاثة ايام ان عجز عن دفعها في الحال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج لان شفيع يضم المبيعة الى ملكه الذي كان منفردا واما تعريفها اصطلاحا عرفها المصنف قال هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد نوضحها بمثال ارض بينك وبين صديق لك لك نصفها ولصديقك النصف نوضحها بمثال ارض بينك وبين صديقك نصفين لك النصف ولصديقك النص تفاجأت بان صديقك باع نصيبه وانت ترضى بشراكة صديقك لانك تعرفه وسيدخل عليك الان شريك جديد ربما انك لا ترضى بشراكته هنا تقول لصديق كم بعت هذه الارض؟ قال بعتها مثلا بمئة الف يقول المشتري خذ مئة الف وتكون الارظ هذي كلها لي تكون الارض كلها لي يعني انت بعتها بمئة الف خذ مئة الف والثمن الذي اشتراه به المشتري ورد عليه فبدل ما يدخل معي شريك جديد تكون الارض كلها لي فالحكمة منها دفع ظرر الشركة لانك قد ترضى بشركة انسان ولا ترضى بشركة انسان اخر وشروطها خمسة الاول كون الحصة مباعة يعني تكون انتقلت ببيع لا تكون انتقلت مثلا بميراث ولا بهبة ونحو ذلك الثاني كونها مشاعة من عقار وهذا هو المذهب ان الشوفعة لا تثبت الا في العقار ونحوه ولا تثبت في المنقولات القول الثاني ان الشفعة تثبت في المنقول وهذا هو القول الراجح مختار عند كثير من المحققين فلو كانت السلعة منقولة وهي مشتركة بينك وبين اخر فلك حق الشفعة على القول الراجح الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع يعني لابد ان تطالب بالشفعة ساعة العلم ببيعها فان تأخرت سقط حقك في الشفعة واستدلوا بحديث الشفعة كحل العقال وحديث الشفعة لمن واثبها رواه ابن ماجة والقول الثاني ان حق الشفيع على التراخي وانه لا يسقط لو علم بها ولم يطالب بها وهذا هو القول الراجح لان الاصل ان حق الشفعة سائر الحقوق يبقى على التراخي واما حديث الشفعة كحل العقاب والشفعة للمناسبة هذه كلها احاديث احاديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية الرابع اخذ المبيع كله لو قال انا اريد ان اشفع في نصف المبيع او في ربعه نقول لا اما ان تأخذ المبيع كله او تتركه لان اخذ جزء منه فيه ظرر الخامس سبق ملكي شفيع لرقبة العقار ان يكون الشفيع مالكا لرقبة العقار قبل ان يبيع شريكه حصته فلا يكون ملكه طارئا فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة ونحن استبعدنا الشرط الثالث قل مع القول الراجح انه لا يشترط فتثبت الشفعة ويلزم الشفيعة ان يدفع الثمن للمشتري يقول المشتري كم اشتريت هذا المشاع اذا قال مثلا مئة الف خذ مئة الف وتكون هذه مثلا هذا العقار كله لي وعلى المشتري انظاره يعني على مشتري انظار الشفيع وامهاله ثلاثة ايام لاجل احضار الثمن ان عجز عن دفعها في الحال وان كان الثمن مؤجلا اخذ على مليء به ان كان المشتري اشتراه بثمن مؤجل فيكون الشفيع ايضا ليأخذها بثمن مؤجل اذا كان مليئا اما اذا لم يكن مليئا قال وغيره بكفيل منه لابد ان يأتي بكفيل مليء طيب لم يذكر المؤلف شفعة الجوار هل تثبت شفعة الجوار ام لا؟ المذهب انها لا تثبت شفعة الجوار وقال بعض العلماء ان كان بين الجارين حق مشترك وتثبت شفعة الجوار وهذا هو القول الراجح اختاروا جمع محققين من اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه اذا كان بينهما اشتراك اشتراك في جدار اشتراك في مسيل اشتراكهم في بئر اشتراكه في اي شيء فتثبت شفعات الجوار اما اذا كان الجار مستقلا عن جاره تماما وليس بينهما اي اشتراك فلا تثبت شفعة الجوار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. يلزم المودع حفظها حفظها في حرز مثلها. وان تلفت من غير تفريط لم يضمن واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. فان تعذر سافر بها ان لم يخف عليها في وان خاف عليها دفعها للحاكم ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط الوديعة من ودع الشيء اذا تركه ومنهم قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك ربك وسميت وديعة لانها تكون متروكة عند المودع وتعريفها اصطلاحا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوظ لاحظ هنا ان الغرض هو حفظها وبذلك نعرف ان الحساب الجاري في البنك ليس وديعة وان كان يسمى وديعة وقسيمة ايداع واودع تقول اودعت عند البنك لكنه في حقيقته ليس وديعة اذا ما هو التكييف الفقهي للحساب الجاري نعم اذا قلنا انه ليس وديعة نعم قرض لا قرض تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله انت تدفع الان هل هذا المال للبنك ويظمنه بكل حال ويرد لك بدله متى ما اردت. هذا هذا هو القرظ متى يكون وديعة؟ وكان وديعة لو ان البنك سيحفظ لك مالك ويسلمه لك متى ما اردت لكن البنك الان يتصرف في مالك بل ربما انت تودع المبلغ لدى البنك ياخذ المبلغ الذي اعطيته ويعطيه عميل اخر وانت ترى. يتصرف فيه مباشرة فهذا يدل على انه ليس وديعة بالمعنى الفقهي وانما هو قرظ ولذلك فصاحب حساب الجاري يعتبر مقرظا والبنك يعتبر مقترظا هذا هو التكييف الفقهي لهم وما يسمى بالايداع في البنك وقسيمة الايداع هذا ليس ايدعا ولا وديعة بالمعنى الفقهي وانما هو قرظ قال يلزم المودع حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في الحرز الملائم والمناسب لها وان تلفت من غير تفريط لم يضمن لان يده يد امانة ومن كانت يده يد امانة لا يظمن الا بالتعدي او التفريط واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها يعني اذا اراد ان يسافر وعنده وديعة ويخشى عليها فيردها الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة او الى وكيله والا عد مفرطا فان تعذر سافر بها ان لم يخف عليها في السفر ان كان يخشى عليه في السفر يساهر بهذه الوديعة وان كان يخشى عليها فلا يسافر بها وان خاف عليها دفعها للحاكم. طيب اذا كان لا يستطيع ان يحفظها ولا يستطيع ان يسافر بها يدفعها للحاكم ويقبل قوله بيمينه بالتعدي والتفريط لانه امين واذا قلنا امين يعني انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الملك والاختصاص. ويحصل احياؤها اما بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او حفر بئر فيها او قطع ماء لا تزرع معه. او غرس شجر فيها. ومن احيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد لا جار احياء الموات عرف المؤلف الموات قال هي الارض المنفكة عن الملك والاختصاص. يعني الارض التي ليس لها مالك وليست ايضا من اختصاصات والاختصاص مثل اه يعني الطريق او مسايل المياه والمحتطبات وما يحتاج اليه الناس هذه هي الاراضي لا تملك بالموات ويحصل احياؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له بماذا يحصل احياؤها؟ قال اما بحائط منيع يعني بجدار بتصويرها بجدار منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به بان يحفر يحفر بئر مثلا جري ماء من نهر ونحوه لا تزرع الا به او حفر بئر فيها او قطع ماء لا تزرع معه بان تكون فيها مياه افسدتها فيحبس عنها الماء حتى تصلح للزراعة او غرس شجرا فيها وهذي كلها امثلة وهذه الامثلة كلها ترجع للعرف وعلى هذا نستطيع ان نقول انه يحصل احياء الموات بما عد احياء عرفا يحصل احياء المواد ما عد احياء عرفا وقديما لم يكن للاراضي كبير قيمة وكانت تبذل يعني بالمجان او شبه مجان اما الان فاصبحت الاراضي لها قيمة كبيرة بل الان من يعني من اراد ان يبني بيتا قيمة الارظ اكثر من قيمة البناء الان قيمة الارض اكثر من قيمة البناء ما كان هذا معروفا في العصور السابقة فمع هذا التشاح من الناس على الاراضي هنا يتدخل ولي الامر في نظم احياء الموات تجب طاعة ولي الامر لان هذا من المعروف الذي تجب طاعته فيه لو ترك كل انسان يحيي ارضا ويقول هذه الارض لي الناس سيحصل بينهم من النزاعات والخصومات ما الله به عليم لان الاراضي الان اصبح لها قيمة واصبحت لها يعني اصبحت مستودعا للثروة لها قيمة كبيرة فهنا يعني ولي الامر يتدخل وهذا هو يعني هو الواقع ان ولي الامر وضع تنظيمات وترتيبات لاحياء المواد فتلزم طاعة ولي الامر اه والعمل بهذه التعليمات في احياء الموات قال ومن احيا شيئا ملكه بما فيه من معدن معدن جامد لا جار يعني اذا اذا احيا شيئا من احيا ارضا ميتة فهي له ويكون في ذلك المعادن الجامدة اما الجارية فلا تملك بالاحياء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الجعالة هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء له الجعانة بتثليث الجيم جعالة وجعالة وجعالة وكلها صحيحة وهي اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء معين تعريفها اصطلاحا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا كان يقول مثلا من رد ضالتي فله كذا من بنى هذا الحائط فله كذا من وجد محفظتي فله كذا هاي تسمى جعالة قال هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا اه عند الجمهور هي جائزة خلاف الحنفية الذين منعوها للغرظ هي فيها غرظ لكن الغرر هنا مغتفر ليس كل غرر ممنوع شرعا والا عندما تقول من رد جمل الشارد فله الف ربما انه يجد الجمل الشارد في ساعة ويرده لك ويأخذ الالف او يبقى شهر يبحث عنه وياخذ الالف. ما فيها غرر لكن يعني المصلحة المترتبة عليها اعظم وقد جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان نفرا من الصحابة نزلوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي قالوا هل فيكم من راق؟ قال احد الصحابة كان من معه لا يعلمون انه يرقي قال اني والله لارقي لكن انتم لم تضيفونا فلن ارقي سيدكم الا بجعل قالوا نجعل لك قطيعة من غنم فرقى سيدهم بسورة الفاتحة فقط جعل يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله قام كأنما نشط من عقال وما به قلبة ما به وجع ولا اي شيء انظري الى قوة تأثير القرآن خاصة سورة الفاتحة ثم لما اخذ الصحابة هذا الجعل قطيع من الغنم شك وهل يجوز او لا يجوز؟ قالوا اذا نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام للراقي وما يدريك انها رقية كيف عرفت ان سورة الفاتحة رقية؟ هي اعظم ما يسترقى به ثم قال خذوه يعني خذوا الجعل واضربوا لي معكم بسهم تأكيدا لحلها ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا الحديث هو الاصل في الجعالة لانهم اخذوا جعلا وكرموا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل وانفسخ العامل فلا شيء له يعني هذه جعل قال من رد جمل الشارد فله الف ثمان العامل قال انا انا الذي ساقوم بهذا ثم العامل فسخ لا شيء له لكن الجاعل قال انا قلت من رد جملي الشارد انا افسخ العقد يقول المؤلف هنا لزمه اجرة المثل بان هذا يتضح مثال لو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا فقام انسان وبنى مثلا ثلاثة ارباع الحائط قال الجاعل انا فسخت العقد فهنا يقول لزمه اجرة المثل. ننظر كم اجرة المثل في بناء هذا الحائط فيعطى العامل قدر اجرة المثل وقال بعض العلماء يكون للعامل حصته من الجعل وليس من لؤزة المثل فانه ربما يكون قد اراد بناء هذا الحائط بسبب ان الجعل كبير يعني حائط مثلا بناءه صعب قال من بنى هذا الحائط فله عشرة الاف فلما بنى في تسعين في المئة منه قال الجعل فسخت الجعالة طيب كم يستحق هذا العامل؟ قالوا اجرة اجرة المثل ربما الف ريال فقط وما اتى الا لاجل الجعالة لاجل ان الجعل الكبير فيقولون تمام العدل؟ نقول حصته من الجعل وليس من الاجرة فنقول جعل عشرة الاف وانت الانجزت تسعين في المئة اذا يكون لك تسعين في المئة من العشرة الاف وهذا اقرب للعدل قد رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي وجماعته من اهل العلم وهو القول الراجح ان اذا فسخ الجاعل يكون للعامل حصته من الجعل وليس من اجرة المثل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة هي ثلاثة اقسام. الاول يجوز التقاطه ويملك به وهو ما لا تتبعه همة اوساط كصوت ورغيف ونحوهما. لكن ان وجد صاحبه رده اليه ان كان باقيا. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك ريفه كالضوالي التي تمتنع من صغار السباع كخير وابل وبقر. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما وعثمان وامتعة فله التقاته ان امن نفسه عليه. والا فكاصب حكما. ويعرفها في مجامع الناس غير غير مساجدي حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما ولا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها. فمتى جاء صاحبها وصفها دفعها اليه اللقطة هي مال او مختص ظل عن ربه ولاحظ هنا انه ظل عن ربه يعني مال ظائع اما لو كان هذا المال معلوما فيجب رده لصاحبه وتنقسم الى ثلاثة اقسام الاول يجوز التقاطه ويملك به وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس كسوط ورغيف ونحوه يعني ما يجوز اخذه والتقاطه من غير تعريف وضابطه ما لا تلتفت له همة اوساط الناس اوساط الناس مالا وخلقا فاوساط الناس مالا يعني لا يكن غنيا ولا يكن فقيرا وخلقا لان احيانا الغني تتعلق نفسه بالشيء الحقير بخيل غني لكنه بخيل واحيانا بعض الفقراء ما تتعلق نفسه حتى بالشيء الكبير فاذا اوساط الناس خلقا ومالا كالشيء اليسير مثلا قلم بريال مثلا وجدت في الطريق يجوز ان تأخذها من غير تعريف طيب ولدت خمسة ريالات ملقاة في الطريق يجوز نعم عشرة ريالات يجوز خمسين ريال اوساط الناس تلتفت لكن بخمسة عشر ريالات يمكن عشرين ريال ثلاثين يعني ما تلتفت فالشيء اليسير اذا يجوز اخذه والتقاطه بلا تعريب بشرط ان يكون لقطه انتبه بعض الناس ياخذ الشيء اليسير ويقول حكمه حكم اللقطة هذا غير صحيح اذا كان معلوما معلوما صاحبه يجب ان ترد على صاحبه حتى لو كان نصف ريال حتى لو كان قلم بربع ريال يجب ان ترد على صاحبه في حديث ابي امامة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضية من اراك ما هو القضيب الاراك عود السواك حتى وان كان عود السواك ما دام ان صاحبه معلوم يجب رده على صاحبه لكن اذا كان لقطة وكانت لا تلتفت له همة اوساط الناس فيجوز اخذه والتقاطه بلا تعريف قال لكن وجد صاحبه رده اليه ان كان باقيا ان وجد صاحبه فانه يرده اليه وهكذا لو كان صاحبه معلوما. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالظوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر لا يجوز ما لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه مثل الابل ومثل ايضا الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالبقر ونحوها التي لا يخاف عليها ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل قال ما لك ولها دعها فان معها حذائها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها فهذه لا يجوز التقاطها ولا اخذها. مطلقا القسم الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات مثل الغنم مثلا والفصلان يعني صغار الابل ونحوها واثمان الاوراق النقدية مثلا وذهب ونحوه وامتعة فله التقاط من امن نفسه عليه وايضا كان له قدرة على التعريف اذا كان يغلب على نفسه انه سيقوم بواجب التعريف يلتقطه اما اذا كان يعرف من نفسه انه انسان فوظوي ولم يقم بالتعريف سنة كاملة يترك لا يعرض ذمته للخطر ولهذا نقول ان امن نفسه وكان عنده قدرة على التعريف والا فك غاصب حكما يعني ان لم يأمن نفسه يكون حكمه حكم الغاصب. لا يجوز له اخذ هذه اللقطة طيب بعض الناس يجد لقطا يجد له مثلا الف ريال ويأخذها ويتصدق بها هل هذا التصرف صحيح هذا غير صحيح هذه لقطة يجب ان تعرفها سنة كاملة والا اتركها لا تأخذها اما ان تقول اخذها واتصدق بها ليس لك ذلك واجب تعريفها تعريفها سنة كاملة والا اتركها قال ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد لان المسجد لا يجوز فيه نسجان الظالة والتعريف المرجع فيه للعرف وفي وقتنا الحاضر اصبح التعريف سهلا جدا فاللقطة التي وجدتها تضع رقم الجوال تقول عثر في هذا المكان على لقطة وتصفه وصفا مجملا فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم وتبقى هذه اللافتة او اللوحة سنة كاملة اتصل عليك احد والا فهي لك قال حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما. اذا اذا آآ عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها فانه يملكها حكما بحيث لا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها وبحيث ايضا متى جاء صاحبه فوصفها دفعها له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اللقيط هو طفل منبوذ او ضال لا يعرف نسبه ولا ريقه. فالتقاته وانفاق عليه فرض كفاية وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام ويلحق بمن اقر به ان امكن كونه منه. وما وجد معه او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا فمن بيت المال. وحضانته لواجده الامين وينفق عليه بغير اذن حاكم. وديته وميراثه لبيت وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا من تلحقه به القافه اللقيط عرفه المؤلف قال هو طفل منبوذ او ضال لا يعرف نسبه ولا رقه يوجد طفل رضيع لا يعرف والداه فهذا هو اللقيط حكم التقاطه قال فالتقاته وانفاق عليه فرض كفاية. يجب على المسلمين التقاطه والانفاق عليه وهو مسلم ان وجد في بلد الاسلام يحكم له بالاسلام ويلحق بمن اقر به لو اقر به شخص من الناس يلحق به نسبا من غير بينة لان الشريعة تتشوف لحفظ الانساب ان امكن كونه منه يعني بان لا يكون الذي اه اقر به مثلا صغيرا لا يمكن ان يولد لمثله مثلا فلا فلا يلحق به وما وجد معه او قريبا منه فله لان الظاهر انه ماله وينفق عليه منه يعني من ما له الذي له والا فمن بيت المال ان ان كان لهذا اللقيط مال ينفق عليه من ماله ان لم يكن له مال فينفق عليه من بيت مال المسلمين وهذا هو الذي عليه العمل الان يعني اللقطة يوضعون في دور الرعاية الاجتماعية والدولة تصرف عليهم هي التي تنفق عليه وتقوم بشؤونهم وحضانته لواجده الامين يعني اولى الناس بحضانته لواجده ان اراد حضانته وينفق عليه يعني حاضنه بغير اذن الحاكم لا يحتاج الى اذن الحاكم ينفق عليه من نفسه ان ان اراد وان طلب النفقة يعطى من بيت المال وديته وميراثه لبيت المال لو قتل مثلا تلهودية تكون الدية لبيت المال وهكذا لو كان له ميراث ارثه لبيت المال او ميراثه لبيت المال وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا من تلحقه به القاف. متى يدعي الجماعة اللقيط يدعون اللقيد اذا كان ذا ثروة انسان لقيط لكن فتح الله عليه ورزقه اموال عظيمة فسيأتي اناس كثير كل يدعي انه ابوه او قريب له حتى يرثه فان وجد بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يوجد بينة قال من تلحقه به القافة وهم الذين يعرفون النسب بالشبه في الوقت الحاضر وفي الوقت الحاضر يغني عن القافة البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي وهذه يعني ادق من القافة فمن ادعى نسب هذا اللقيط ينظر هل يلحق به بموجب الحمض النووي او البصمة الوراثية والا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الوقف هو تحبيس ما لي ينتفع به مع بقاء اصله ويصح بقول كوقفت فعل يدل عليه كجعل ارضه مسجدا واذنه بالصلاة فيه. وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها الا المصحف وكونه على معين في غير المسجد ونحوه. وكون واقفه نافذ التصرف وكونه منجزا وكونه على بر والوقف عقد لازم ويجب العمل بشرط الواقف ان لم يخالف الشرع. وان جهل شرطه عمل بالعادة الجارية. فان لم تكن كن فبالعرف فان لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في ليه الوقف هو تحبيس مال ينتفع به مع بقايا اصله معناه في اللغة الحبس ومعناه اصطلاحا تحبيس مال لمن تحبيس مال ينتفع به مع بقاء اصله وهو مشروع بالاجماع بل ان الوقف وافضل مجال تنفق فيه الاموال والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال اصبت مالا بخيبر وانفس مال اصبته في حياتي فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم استشيره والمستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف قال اهل العلم لو كان هناك شيء افضل من الوقف اشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لان مستشارا مؤتمن فدل ذلك على ان افضل ما تبذل فيه الاموال الوقف وقد كان الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية في العصور السابقة كانت الدولة الاسلامية قديما مهمتها حفظ الامن الداخلي والخارجي والتقاظي بين الناس فقط اما بقية الخدمات من التعليم والصحة بناء الجسور وكل ما يحتاج اليه المجتمع كانت تعتمد اعتمادا كليا على الاوقاف فازدهرت الاوقاف ازدهارا عظيما حتى تفنن المسلمون في الوقف ووجد اوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم واوقاف على مثلا بعض الحيوانات بل حتى وجدت اوقاف للتعويض عن عن تظمين الخدم عند كسر الصحون فتفنن المسلمون في الاوقاف فكان يعني الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية قال ويصح بقول كوقفت وفعل يدل عليه يصح بوقفت اوقفت وحبست باي لفظ يدل على الوقف وفعل يدل عليه كجعل ارضه مسجدا اذا جعل ارضه بنى مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه فقد اوقفه واذنه بالصلاة فيه او جعل ارضه مقبرة للدفن فيها وشروطه خمسة الاول كونه في عين معلومة يصح بيعها لابد ان يكون في عين معلومة وتكون هذه الائمة يصح بيعها الا المصحف لان المصحف عند الحنابل لا يصح بيعه ويصح وقفه القول الراجح ان المصحف يصح بيعه وكونه على معين يكون الوقف على معين الا ان يكون على جهة بر ولذلك قال في غير المسجد ونحوه وكون واقفه نافذ التصرف اعجاز التصرف هو الحر المكلف الرشيد وكونه منجزا هذا بناء على المذهب وهو قول الجمهور انه لا يصح تعليق العقود والقول الراجح انه يصح كما سبق وعلى ذلك فيصح الوقف معلقا وكونه على بر لابد ان يكون الوقف على جهة بر فلا يكون على معصية الوقف مثلا على الاضرحة والقبور هذا لا يصح ولا يجوز والوقف عقد لازم اذا اوقف الانسان وقفا وقد خرج عن ملكه لله عز وجل ولا يملك التراجع فيه ويجب العمل بالشرط الواقف ان لم يخالف الشرع ولذلك العلماء عندهم مقولة شهيرة شرط الواقف كشرط الشارع لكن يعني بين المحققون كابن تيمية قالوا ان اذا كان المقصود ان العمل بشرط الواقي كالعمل بشرط الشارع هذا لا يجوز لا يجوز ان يفهم هذا الفهم لا يمكن ان يسوى كلام البشر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اما اذا كان المقصود ان العمل بشرط الواقي كالعمل بشرط الشارع في الفهم والدلالة بتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك فهذا السائغ وان جهل شرطه عمل بالعادة الجارية ان جهل شرط الواقف في عمل بالعرف والعادة الجارية يعمل بالعادة الجارية المستمرة يعني عادته بما علم من عادته فان لم تكن فبالعرف يعني عرف المجتمع فان لم يكن فبالمساواة بين مستحقين من اوقفه على مثلا آآ مجموعة اشخاص في قسم ريع الوقف بينهم على التساوي ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه اذا تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف ثمنه في مكان اخر لكن اذا لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة لاجل نقله الى مكان اخر فالجمهور على منع بيعه والقول الراجح انه يجوز بيعه يجوز بيعه اذا مثلا عقار في مكان واذا بيع ونقل الى مكان اخر كان ريعه اكثر فيجوز نقله في هذه الحالة ويصرف ثمنه في مثله يعني اذا بيع هذا الوقف يصرف ثمنه في مثله فيما هو من جنسه بما هو من جنسه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الهبة والعطية. تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. وتنعقد بكل لفظ او فعل دل عليه عرفا وتلزم بقبض باذني واهب ومن ابرأ غريمه من دينه بريء. ولو لم يقبل ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متأهب وكره قبله. الا الاب وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من ما بولده غير سريه ما لم يضر به. او ليعطيه ولدا اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والولد وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك. باب الهبة والعطية العطية هي الهبة في مرض الموت قال تصح هبة مصحف وما يجوز بيع هبة المصحف تصح ووقفه يصح وبيعه يصح على قول الراجح وهكذا هبة ما يجوز بيعه وتنعقد يعني الهبة بكل لفظ او فعل دل عليها عرفا كل ما دل على الهبة كأن يقول وهبتك اهديت لك اعطيتك ونحو ذلك وتلزم بقبض باذن واحد الهبة لا تلزم الا بالقبض اما قبل القبض فلا تلزم فلو قلت اخر وهبتك هذا الكتاب ولم يقبضه فلك ان تتراجع لكن اذا قبضه لا يجوز لك ان تتراجع في الهبة وهذا سيأتي من كلام المؤلف قال ومنبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل من ابرأ غريمة من دينه. قال يا فلان انا اطلبك عشرة الاف ريال ابرأتك فانه يبرأ طيب قوله ولو لم يقبل لو ان غريما قال لا انا ما اقبل ما اقبل ابراءك يا فلان سامحته قال لا ما اقبل فالمؤلف يقول انه يبرأ ولو لم يقبل والقول الثاني انه لا يبرأ لان الانسان لا يلزم ان يكون تحت منة غيره يقول انا ارضى بالدين لكن لا اقبل ان اكون تحت منتك يعرف ان هذا الرجل من كثير المنة والاذى وهذا هو القول الراجح الانسان لا يلزم ان يكون تحت ملة غيره فاذا لم يقبل الغريب لا لا يلزم بقبول الهبة وقال ابرأتك لهم قال انا ما اقبل انا ان شاء الله سيرزقني الله تعالى واسدد الدين الذي لك ولا اقبل ابراءك فهو حر في ذلك لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره قال ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبظ وكره قبله الا الاب آآ الرجوع في الهبة قبل القبض مكروه اما بعد القبض فتحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه قال الامام الشافعي ليس لنا مثل السوء يعني هذا على ورد على سبيل الذم وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبظها اما قبل قبضها يكره الرجوع الا الاب فالاب يجوز له ان يرجع في هبته لولده لان الولد وما ملك لابيه انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلت من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذه ويعطيه لولد اخر الا يأخذ من مال ولده ويعطيه الولد الاخر والشرط الثاني الا يأخذ ما يضر بالولد فاذا كان في الاخذ من الولد اظرار به لا يجوز وكذلك اذا كان يريد ان يأخذه ويعطيه لولد اخر هذا لا يجوز قال غير سرية يعني غير امة الابن فلا يملك الاب ان يأخذها لاجل ان يستمتع بها هذه مستثناة لانها ملحقة بالزوجة ما لم يضر به. اذا ذكر المؤلف هذا الشرط ما لم يضر به او ليعطيه ولدا اخر فالاب له ان يأخذ من مال ولده ما شابه هذين الشرطين الا يأخذ ما يضر به والا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا اخر او يكن بمرض موت احدهما لانه متهم اذا اخذ الاب من مال ولده بمرض موته يعني يكون في هذا تهمة او يكن كافرا والولد مسلما. ويقولون الاب ليس له ان يأخذ الا اذا كان ابو مسلم اما اذا كان كافرا ليس له الاخذ من مال ولده المسلم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقة الواجبة عليه فله ذلك للولد ان يطالب اباه بالنفقة. اما ما عدا ذلك لا يملك المطالبة لان الاب اصل له ان يأخذ مال ولده كيف يطالبه ولان مطالبة الولد لابيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق يشتكي اباه ويجرجر في المحاكم لاجل مطالبة بدين هذا هو العقوق فلا يجوز ولا تسمع الدعوة اصلا لا تسمع الدعوة اصلا ان هذا يعتبر عقوقا من هذا الولد لابيه طيب هل الام كالاب لها ان تأخذ من مال ولدها؟ الجواب نعم على القول الراجح ان الام كالاب لها ان تأخذ من مال ولدها من ابن او بنت بهذين الشرطين بالا تأخذ ما يضر الولد ولا تأخذ من مال ولده لتعطيه ولدا اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم ولانها في معنى الاب وقد قال انت ومالك لابيك نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارث. فان فضل بعضهم سوى برجوع او ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. وان كان مخوفا كبرسام بالجنب ونحوه وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق لاجنبي الا باجازة الورثة ان مات منه. وان عوفيا فكصحيح. ويعتبر الثلث عند موته. يجب التعديل في عطية اولاده يجب على الوالد من اب وام ان يعدل في عطيته لاولاده وعطية الوالد لاولاده على قسمين. القسم الاول عطية محضة فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور وان تكون الانثى نصف الذكر كالميراث ابتداء بقسمة الله تعالى في الميراث فلو اعطى مثلا الابن عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف القسم الثاني عطية حاجة والعدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته فحاجة الذكر غير حاجة الانثى. ربما تكون حاجة الانثى اكثر. فيعطي الانثى اكثر من الذكر حاجة الكبير غير حاجة الصغير عادة المريض غير حاجة الصحيح يعطي كل واحد بقدر حاجته فان فضل بعضهم يعني في في الهبة المحضة سوى برجوع او زيادة يعني اما ان يرجع في هبته واما ان يعطي بقية اولاده مثل ما اعطى هذا الولد ومن مرظه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه يبقى تصرفه لازم كالصحيح من كان مرضه غير مخوف يعني مصاب بزكام بوجع ضرس فهذا كالصحيح هو حر في ماله يتصرف فيه كما يشاء لكن كان مخوفا قال وان كان مخوفا كبرسام وذات الجم ارسام علة يهدي منها يعني في اوضح مثال في وقتنا الحاضر المرض المخوف سرطان مثلا عافانا الله واياكم خاصة اذا انتشر اذا انتشر السرطان يعتبر يعني مرضا قاتلا فهو مرض مخوف قالوا وما قال طبيبان مسلمان عدلان او مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني لا يصح تبرع لوارث في هذه في حال المرض المخوف لا يصح وايضا ولا بما فوق الثلث الاجنبي فهو محجور عليه اذا كان في مرض الموت المخوف محجور عليه في ان يتبرع لوارث ومحجور عليه ايضا في التصرف فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة ان مات منه لو انه مثلا تبرع لوارث فاجاز ذلك الوارثة لا بأس او تبرع باكثر من الثلث مثلا وصى باكثر من الثلث فاجاز ذلك الورثة لا بأس وان عوفي فكان صحيح. ان عوفي من هذا المرض المخوف فحكمه حكم الصحيح طيب ويعتبر الثلث عند موته عندما نقول لا تجوز الزيادة على الثلث المعتبر بالثلث عند موته. وليس قبل ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. ولا تصح ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. وتصح موقوفة على الاجازة. وتكره من فقير وارثه محتاج لم يفي ثلث نعم نعم اكمل نعم احسن الله اليكم فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا كمسائل العول وتخرج الواجبات كدين دمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا. وتصح بحمل وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة ونحوها. وتصح حب مجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا الى مضموما الى المسألة وبمثل نصيب احد الورثة له مثل مال اقلهم. وبسهم من ماله له السدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه وارث ما شاء فصل نعم اه الوصايا جمع وصية مأخوذة من اوصيت الشيء اذا وصلته وتعريفها اصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده وتدور عليها الاحكام الخمسة وذكر المؤلف بعضها وتسم تارة وتجب تارة وتحرم تارة وتكره تارة وتباح تارة متى تسم؟ قال تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير من ترك مالا كثيرا فتسن في حقه الوصية متى تحرم؟ قال ولا تصح من يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث تحرم الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث وتحرم كذلك بما زاد على الثلث لاجنبي وتصح موقوفة على الاجازة يعني لو انه اوصى باكثر من الثلث وقال ان رضي الورثة فتصح وتكره من فقير وارثه محتاج انسان فقير وورثته محتاجون يكره ان يوصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ورثتك اغنياء خير ما انتظرهم عالة يتكففون الناس طيب بقي قلنا تسم وتحرم وتكره بقي متى تجب تجب على من له حق تجب على من عليه دين ليس عليه بينة من عليه دين ليس عليه بينة يعني مثال مثال ذلك رجل اقرظك عشرة الاف ريال ولم تكتب وثيقة بهذا سلف لوجه الله يجب عليك ان تكتب بان فلانا يسدد عنه بان فلان يوفى عشرة الاف ريال فان لم تفعل انك تأثم بذلك لان الورثة قد لا يصدقون هذا الرجل في دعواه بانه يطلب الميت هذا المبلغ ولا يلزمه تصديقه فهنا نقول تجب الوصية على من عليه دين بلا بينة اذا كان الدين عليه بينة لا تجب الوصية لان البينة كافية في اثبات الدين وتباح اذا كان ورثته اغنياء وقال بعض اهل العلم انه في هذه الحال تكون مستحبة لكن لو اراد ان يوصي لجهة ليست جهة بر وانما جهة مباحة فتكون وصية حينئذ مباحة قال فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا كمسائل العون يعني هناك اوصى بعدة وصايا ولم يفي لها الثلث فيكون بين هذه الوصايا محاصة كالعول في مسائل الفرائض وتخرج الواجبات كدين ادمي وحج وزكاة من رأس المال مطلقا لقول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث من بعد وصيته يوصي بها او دين فيبدأ اولا بالدين الدين مقدم على الوصية يبدأ اولا بالدين سواء كان دينا لله او دينا لادمي ثم بعد الدين تخرج الوصية ثم تقسم التركة فقال كدين ادمي هذا حق ادمي وحج وزكاة هذا دين الله عز وجل هذه كلها تخرج من التركة قبل القسمة وتصح يعني وصية بحمل ولهو يصح ان يوصي مثلا بحمل هذه الشاة انه يكون لكذا او ان هذا الحمل الذي في بطن زوجته له كذا بعد تحقق وجوده لا لكنيسته ونحوه لا تصح الوصية في امر محرم وتصح بمجهول ومعدون وغير مقدور على تسليمه الوصية لا يشترط فيها العلم. يجوز ان تكون بمجهول او بما فيه غرر لماذا لانه لا يترتب عليها شيء يعني اوصى بشيء مجهول هل في ضرر ان حصل هذا الشيء والا ليس عليه ليس هناك ظرر او او او اشكال اوصى لزيد من الناس شيء مجهول هل زيد عليه ظرر ان حصل له ذلك الشيء ولا ليس عليه ظرر فلذلك الوصية تصح بالمجهول وتصح بما فيه غرر وتصح بالمعدوم وتصح بغير المقدور على تسليمه قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموم الى المسألة ان وصى لزيد من الناس قال زيد له مثل ابني فلان له مثل ارث ابني فلان تنفذ هذي وهذي وصية صحيحة وبمثل نصيب احد الورثة له مثل ما لاقلهم طيب لو اطلق قال فلان مثلا نفترض انه حفيد له قال اوصي بان يعطى مثل ما لاحد الورثة فيعطى ما مثل اقل الورثة نصيبا يعطى مثل اقل الورثة نصيبا وبسهم من ماله له السدس لو اوصى بسهم من ماله وسكت يقولون له السدس لانه اقل سهم يرثه ذو قرابة السدس هو اقل سهم يرثه ذو قرابة لا تقل الثمن للزوجة الزوجة ليست من ذوي القرابة لكن اقل سهم ليرثه ذو القرابة هو السدس قالت طيب لو اوصى بشيء بشيء او حظ او جزء هنا يعطيه الوارث ما شاء لانه يصدق على ذلك الشيء انه اه حظ او جزء او شيء طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يصح ايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن فرن الى مسلم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي مسلم حوز تركته وفعل الاصلح وفعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها. ومع عدمها منه. ويرجع عليها او من تلزمه نفقته ان نواه. او استأذن الحاكم نعم قال يصح ايصال الى كل مسلم هذا يسميه الفقهاء الموصى اليه والموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره فهو الذي يعهد اليه تنفيذ الوصية ويسميه الناس اليوم الوصي الوصي الوصي هو الموصى اليه فيصح ان يكون هذا الموصى اليه يصح ان ان يكون الى اي مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا رجلا كان او امرأة فمثلا يصح ان يوصي الرجل بان يكون الوصي على اولاده زوجته امهم يكون عندها مثلا ايتام ويكون ويريد ان يوصي عليهم يعني بعد وفاته سيكون سيكون هؤلاء الاطفال ايتاما فيجعل الوصية عليهم امهم لا بأس بذلك. تكون امهم هي الوصي ولا يشترط الوصف ان يكون ذكرا يصح ان يكون ذكرا او يكون امرأة ومن كافر لمسلم يصح عنده وصية من الكافر الى المسلم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. لا يصح في مجهول لابد ان يكون في شيء معلوم ويملك الموصي فعله فلا يكون في شيء لا يملكه ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم الحوض تركته مات في ارض لا يوجد فيها مسلم لا يوجد فيها حاكم شرعي ولا يوجد فيها وصي ويوجد فيها مسلم فيحوز تركة اخيه المسلم وفعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها يجهزه منها من حيث الكفن والدفن ونحو ذلك واما تركته ان اقتضت المصلحة ان يبيعها او جزءا منها فعل ومع عدم عدم وجود التركة يجهزه من ماله ويرجع عليها يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته ان نواه يعني ان نوى الرجوع اما ان لم ينوي رجوع فمتبرع انما الرجوع او استأذن من الحاكم والقاعدة في هذا ان من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فله الرجوع اما من دفع عن غيره مالا بغير نية الرجوع ليس له الرجوع مثال ذلك هذا رجل له بيت مشترك مشترك مثلا مع ورثة او مشترك مع اخرين فقام بترميم البيت ثم بعد ذلك طلب من شركائه ان يدفعوا له فنقول ان كان قد فعل ذلك بنية الرجوع له الرجوع اليه ان كان فعل ذلك بغير نية الرجوع فهو متبرع لا يملك الرجوع كيف نعرف انه فعلها بنية الرجوع بغير نية الرجوع؟ هو الذي يعلم نيته يحلفه القاضي عندما تصل المسألة للقضاء يحلفه القاضي هل فعل ذلك بنية الرجوع؟ او بغير نية الرجوع ولا نعرف ذلك الا عن طريقه بيمينه وبهذا نكون قد انتهينا ما اردنا شرحه من هذا المتن والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة اي نعم حتى مع طيب نسأل اسئلة التي عليها جوائز فيما شرح ويعني سؤالان للرجال طيب السؤال الاول ذكرنا ان الغاصب يطالب بثلاثة امور. ما هي؟ الغاصب يطالب بثلاثة امور من يجيب نعم تفضل نعم اولا رد العين المغصوة بنمائها. الثاني الارش عرش النقص الثالث الثالث انعطيه ولا ما نعطيه الجائزة نعم اجرة المثل. طيب طيب بارك الله فيك. تفضل يعني كونه حاول جزاه الله خير وجاب معظم الاجابة يعني يعطى الاكثر حكم الكل طيب جائزة طيب طيب الثاني ما الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ما الفرق بين اجير خاص والاجير المشترك نعم تفضل الاخ الاخ نعم وتعريفه ما هو الاجر الخاص تعرفه طيب نريد تعريف الاجيل الخاص نعم نعم تفضل اي نعم من قدر نفعه بالزمن والاجر المشترك من قدر فبالعمل بارك الله فيك طيب السؤال الثالث الاخوات النساء كيف يكون العدل في عطية الاولاد؟ كيف يكون العدل في عطية الاولاد قالت ان سيرسلن الاجابة عبر الرابط رابط الجامع طيب نجيب الان عما تيسر من الاسئلة ما حكم التعامل مع شركات التقسيط بسعر الكاش باك شركة الكاش باك شركات يعني هي ليست ليست شركة ممكن نصحح السؤال ما حكم التعامل بطريقة الكاش باك طريقة الكاش باك موجودة لدى بعض المصارف وتعني يعني استرداد النقدي فيعطي البنك اه العميل بطاقة وتكون هذه بطاقة مسبقة الدفع يعطي البنك استرجاعا نقديا مع كل عملية شراء هذه لا بأس بها يعني يعتبر هدية من البنك هدية من البنك وهي هدية على عمليات الشراء يعني ليس لها علاقة بالحساب الجاري كل عملية الشراء يعطيك استرداد نقدي كل عملية الشراء يعطيك استرداد نقدي فلان البنك يأخذ عمولة من المتاجر وهذي العمولة يقسمها بينه وبين العامين نصفين او او ليس نصفين يعني يعطي العامي جزءا منها وهو يأخذ جزءا منها فهذه لا بأس بها تحتاج وقت طويل شرح طيب اجد صعوبة في فهم مصطلحات البيوع تنزيل مسائله على الواقع لابد ان تبذل جهدا في قراءة كلام الفقهاء في البيوع وايضا قراءة الكتب المعاصرة المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة واذا بذلت جهدا في ذلك فباذن الله تعالى ستزول هذه الصعوبة ما حكم من يحول عملة من الريال الى اخرى لكون الاخرى نزلت قيمتها بقصد اعادتها للريال اذا ارتفعت لا بأس بذلك يعني مثلا ينظر الى عملة من العملات التي نزلت قيمتها ويشتريها بريالات وينتظر اذا ارتفعت قيمة هذه العملة باعها لا بأس بهذا لكن المهم انه عنده بيع عملة بعملة لابد من التقابظ نعم اذا جاءتني مساعدة مالية للدراسة هل يجوز لي ان اصرفها في غيرها هذا بحسب المتبرع اذا كان المتبرع ليس عنده مانع بان تصرف هذه المساعدة في اي شيء فلا بأس اما اذا خصصها لاجل آآ الدراسة فليس لك ان تصرفها في في في غيري ما خصصها به المتبرع وترجع في ذلك لرأي المتبرع ما حكم بطاقات الائتمان مثل الفيزا الصادرة من البنوك الاسلامية علما انه يتم تحصيل رسوم رمزية ثابتة مقابل هذه الخدمة. لا بأس بها ومنضبطة بالضوابط الشرعية ولا يوجد فيها شرط غرامة تأخير واما الرسوم رسوم اصدار هذي والبنوك مؤسسات مالية ربحية ليست جمعيات خيرية ولا تلزم البنوك بخدمة العملا مجانا هم يريدون مقابل الخدمة ومقابل ايضا المصاريف الادارية التي تتكبدها هذه البنوك فرسوم الاصدار لا بأس بها لكن لا يجوز ان يشترط فيها شرط غرامة التأخير يقول ذكرتم انه يجوز الصلح في في حد القذف لانه من حقوق الادميين ليست السرقة كذلك السرقة حق لله عز وجل قطع اليد في السرقة هذا لحق الله سبحانه واعادة المال المسروق لصاحبه هذا الحق ادمي فلا تجوز آآ لا يجوز الصلح على اسقاط حد السرقة لكن يجوز في حد القذف لان حد القذف هو حق لادمي ما ضابط التفريق بين بيع السلام وبيع ما لا يملك بيع ما لا يملك تبيع سلعة لا تملكها سلعة معينة لا تملكها تبيعها اما السلم فتبيع يعني السلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد تعطيه مبلغا تعطي المسلم اليه مبلغا نقديا على ان يوفر لك سلعة بمواصفات معينة في وقت معين هو عقد على موصوف في الذمة فكانه بيع معدوم يعني بيع معدوم لكن موصوف في الذمم مواصفات معينة والسلام فيه نوع من الغرظ لكنه غرر مغتفر وليس كل غرظ ممنوع شرعا طيب اسئلة من بعض الاخوات ما حكم كتابة وصية تحتوي ان الناس يسامحوني مثلا كتبت لاهلي كلموا كل واحد يعرفه يسامحني ان تعد هذه وصية او مثلا طيب مثل هذا يعني امر غير مناسب انما الانسان لا يتعدى على حقوق الاخرين واما كونه يوصي بان يطلب من الناس ان يسامحوه هذا غير مناسب ولم يؤثر هذا عن السلف مثل هذه الوصايا الان لم تؤثر عن السلف اذا كان الانسان يعرف ان احدا قد يعني تعدى عليه يتحلى منه اليوم. يتحلى منه وهو حي لكن مثل هذه الوصية يعني الاولى تركها ما معنى ولا يتصرف لهم الا بالاحظ يعني بما فيه مصلحة راجحة بما فيه مصلحة الراجح هذا المقصود بالاحظ ما حكم الشراء من الشركات التي فيها شرط غرامة تأخير ويذهب المال لجمعية خيرية لا لنفس الشركة هذي محل خلاف بين المعاصرين يعني اشترط في غرامة تأخير ويقولون ان هذه الغرامة لا يأخذها الدائن وانما تصرف لجهات خيرية فاكثر العلماء المعاصرين على المنع هو الذي يقره مجمع الفقه مجمع الفقهي لكني هناك من اجاز ذلك ومن ذلك ايوفي هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسات المالية الاسلامية والقول الراجح عدم الجواز. القول الراجح انه لا يجوز. اذا تأخر المدين عن السداد لا يجوز ان يفرض عليه غرامة مطلقا بل ان كان ان كان معسرا يجب انظاره وان كان موسرا فيلزم بالسداد من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن حتى لو كان في اذكار الصباح والمساء مثل قراءة المعوذات واية الكرسي اولا تحريم قراءة القرآن على الجنب محل خلاف والاظهر والله اعلم انها لا تصدر درجة التحريم انما هي مكروهة لان الاحاديث مروية في ذلك كلها ظعيفة لا تثبت لكن يكره ان يذكر الله عز وجل على جنابة خاصة ان القرآن هو اشرف الذكر ان يبادر الاغتسال فامره بيده فقراءة القرآن للجنب ارجح انها مكروهة ولا تصل لدولة التحريم ثانيا بالنسبة لاذكار النوم ونحوها لا يأتي بما كان من القرآن وانما يأتي بالاذكار من غير قرآن اذا اراد ان ينام وهو جنب على انه لو اتى بالاذكار من القرآن على القول الراجح انه لا يأثم لان قراءة القرآن للجنب كما ذكرت مكروهة ولا تصل الى درجة التحريم هل الفواكه يدخل فيها الربا لا يدخل الربا في الهواك ولا في الخضروات يعني بيع مثلا برتقالة ببرتقالتين يجوز وكرتون برتقال كرتونين يجوز لانه ذكرنا الظابط الظابط ما ينطبق عليها ضابط في غير النقدين ان يكون مطعوما مدخرا فلا يكون في الفواكه لكن يكون مثلا في التمر وفي الزبيب يكون في الارز اما الفواكه فلا يجري فيها الربا ما حكم الالعاب المنتشرة التي تدفع وتشحن بطاقة ثم قد تكسب سلعة اولى بحسب الحظ اذا كان الغرض من ذلك اللعب فلا بأس اما اذا كان الغرض من ذلك الفوز بالجائزة وقد تربح وقد تخسر فهذا من الميسر ذكرتم ان الضالة لا يجوز تعريفها في المسجد كيف نعمل في لقطة المسجد لقطة المسجد تعرف على الباب الخارجي للمسجد يكتب لافتة ونحو ذلك على الباب الخارجي يعني من الخارج اما داخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من وجده يشهد ضالة وقال لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا ما الفرق بين القرض والتمويل ووظحنا هذا وقلنا ان القرض هو السلف دفع مالهم ينتفع به ويرد بدله والتمويل يكون بطريق التورق بطريق المرابحة بطريق التأجيل مع الوعد بالتمليك يكون بطريق المشاركة يعني يكون في غيره في غير القرظ اذا كانت اللقطة غنما عرفها فمر سنة ولم يأتي فكيف اتصرف فيها الغنم يعني هذا سؤال جيد لو كانت اللقط الشاة ان قيل عرفها سنة تاج العلف كل يوم لو كانت قيمة هذه خمس مئة ريال وكل يوم سيشتري لها علفا بريالين معنى ذلك ان نهاية السنة انفق عليه اكثر من قيمته طيب ما هو الحل يعني نعم طيب هذا الاشكال يعني لم يخفى على الفقهاء السابقين ذكره ابن قدامة في المغني وقال بان الملتقى مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها لصاحبها واما ان يبيعها ويحرث مال صاحبها واما ان يبقيها وينفق عليها نعم. فاما مثلا لو كان مثلا في في مكان آآ يعني في في اغنامه ولا يكلفه الانفاق عليها شيئا تكون مع اغنامه ولا يكلفه شيئا يبقيها اذا كان تحتاج الى نفقات تحتاج الى علف تحتاج الى سقي يبيعها ويحفظ ثمنها او يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها قال ابن القيم معلقا على تقرير ابن قدامة لقد احسن ابو محمد في هذا غاية الاحسان انحل لنا اشكال كبير سؤال طرحته عليكم في اشكال فيعني اجاب عن هذا الاشكال الموفق وقد وفق لهذا الطرح فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة يختار ما هو الاصلح منها سنستمر حتى الساعة العاشرة باقي ثلاث دقائق هل يوجد فرق في صدقة الكريم والبخيل العبرة كيفية الصدقة فالبخيل اذا كان سيصحب صدقته منا او اذى فهذه الصدقة غير مقبولة ولذلك الاحسن ان لا يتصدق الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من الصدقة يتبعها اذى بعض الناس اذا تصدق او عمل معروفا يؤذي من تصدق عليها وعمل معه معروفا حتى يبطل اجر صدقته واجر معروفه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ولذلك اهم شيء في مساعدة الفقير ان تحفظ كرامته حفظ كرامته اهم من الصدقة عليه واذا اردت ان تتصدق عليه او تعطيه مساعدة وتؤذيه بالكلام او بالمنة لا تفعل قول معروف ومغفرة اعطي كلاما حسنا ولا تفعل لا تصدق عليه قول معروف ومغفرة خير من الصدقة اتباعه اذى بعض الناس مبتلى بالمنة لا يكاد يعمل معروفا الا امتن به يمتن على الفقير يمتن على زوجته يمتن على اولاده يمتن على اهله هذا مرظ مرظ عند بعظ الناس اذا عملت معروفا فانسى هذا المعروف الكريم ينسى المعروف الذي عمله اما الذي يمتن به ويلمح به ويأتي به بطريق غير مباشر وغير مباشر فهذا اولا يبطل اجره عند الله عز وجل ثانيا ينفر منه الناس لان المنة اذى نفسي شديد رجل عنده وسواس قهري وطرده ابوه من البيت شدة الوسواس هل يجب على الاب النفقة عليه نعم المطالبة بالنفقة عليه اذا لم يكن له دخل اذا لم يكن له دخل فابوه مطالب بالنفقة عليه وكان الواجب على الاب ان يعالجه وان ينتشي له من من وظعه لا ان يطرده هذا الفعل من الاب يعتبر قطيعة رحم ويأثم به الاب واجب عليه ان يحتويه وان يعالجه ما دام ان عنده وسواس قهري معنى ذلك انه مريظ وان هذا بغير اختياره كون الاب يطرده من البيت هذا قطيعة رحم فعلى الاب ان يبادر بتصحيح وضعه مع هذا الابن وان يسعى لعلاجه ولو في المستشفيات حكم الجمعيات الموظفين جمعية الموظفين ونختم بهذا السؤال لا بأس بها وقد عرضت على هيئة كبار العلماء واجازتها هيئة كبار العلماء وكان فيها وقت الشيخ عبد العزيز بن باشا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وليس فيها النفع المحرم في القرظ لان كل واحد اه يأخذ بقدر ما دفع لا يزيد على غيره ريالا واحدا لكن فقط فكرتها انها تجمع رواتب الموظفين وتعطى في كل شهر الى احدهم بل قال بعض العلماء انها مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين