الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد نستأنف الدرس بعد توقفه خلال فترة آآ الاختبارات والاجازة وآآ نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين. وخطتنا في هذا الدرس هو اننا في هذا الفصل دراسة ان شاء الله تعالى سوف ننتهي من منظومة اصول الفقه وننتهي كذلك من دليل الطالب. وهذا يعني لابد من ان نحققه يعني حتى لو لو افترضنا ان شاء الله تعالى لن نحتاج لهذا لكن يعني نفترض اسوء الاحوال لو افترضنا ان لم ننتهي سنضيف دروسا في ايام اخرى حتى ننتهي. لابد ان ننتهي يعني نهاية مع توقف الدرس مع نهاية هذا الفصل الدراسي ان شاء الله تعالى حيث نبدأ العام القادم ان شاء الله تعالى في متون جديدة. اه نبدأ اولا منظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا اه لقول الناظم كل امين يدعي الرد قبل؟ نعم طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته كل امين يدعي الرذاق بما لم يكن فيما له حظ حصل. واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هالك. وجائز اخذك ما لبسته حق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت غيره تابع ولو ولو واياكم لو استقل لمتنع كحامل ان بيع حملها امتانع. ولو تباع حاملا لم يمتنع. وكل شرط العاملين كحامل كحامل بيع حملها امتنع ولو ولو تباع حاملا لم يمتنع بارك الله طيب قال الناظم رحمه الله كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيه له حظ حصل. كل امين هذا المصطلح تكرر معنا الامين في الفقه الاسلامي المقصود بالامين آآ الامين هو كل من قبض العين الشارع او باذن المالك كل من قبض عينا باذن الشارع او باذن المالك. اما باذن الشارع فكولي اليتيم مثلا واما باذن المالك كالمظارب المستأجر والمستعير على القول الراجح ونحو ذلك هذا هو المقصود الامين. والامين قوله مقبول عند التنازع وعند عدم وجود البينة فيرجح جانبه وهذا معنى كونه امينا. فعندما يتنازع المودع والمودع في تلف الوديعة فان ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. ان لم يكن هناك بينة فالقول قول المودع وذلك لانه وامين. لو اختلف المظارب ورب المال في الخسارة الناشئة يعني انسان اعطى غيره مالا اعطاه مثلا مئة الف ريال وقال الظارب فيها اما في الاسهم او في غيرها ثم ادعى المضارب انه خسر. ما بقي من هذا المال مثلا الا خمسة الاف او الا عشرة الاف فان كان هناك بينة تدل على ان هذا المظارب قد تعدى او فرط فالقول قول قول رب المال ان لم يكن هناك بينة فالقول قول مضارد. لانه امين فيرجح جانبه. ولهذا لما حصل يعني حصلت الاشكالية في في الاسهم ونزول اسعار نزول الاسهم وانهيار الاسهم في السنوات التي مضت حصلت يعني منازعات كثيرة في هذه المسألة. بعض الناس كان قد اعطى غيره مالا يضارب به ثم لما حصلت خسارة كبيرة ادعى على المضارع. ادعى انه آآ مفرط او انه قد تعدى او نحو ذلك. فنقول لابد ان يأتي ببينة تدل على انه ان هذا المظارب قد فرط او تعدى. والا فالقول قول هذا المضارب لانه امين اذا قول الامين في دعوة تلف في الخسارة في جميع الامور قوله مقدم على غيره. الا في واحدة وهي التي اشار لها الناظم وهي دعوى الرد. دعوى الرد. يعني دعوى رد هذه الامانة يقول كل امين يدعي الرد قبل الاصل ان الامين حتى في دعوى الرد يقبل قوله الا في حالة واحدة وهي ما لم يكن فيما له حظ حصل. يعني اذا كان لهذا الامين حظ يعني مصلحة ومنفعة فلا يقبل قوله في دعوى الرد. لا يقبل قوله في دعوى الرد. مثل مثالين. المثال الاول في الوديعة. الوديعة هل المودع له حظ في الوديعة؟ ليس له حظ ليس له مصلحة وضعوا مجرد محسن محسن يعني احسان محض. فيقبل قوله حتى في الرد حتى في دعوى الرد. وهذا معنى قول الناظم وكل امين يدعي الرد قبل. فالامين الذي ليس له مصلحة ولا حظ يقبل قوله في جميع الامور حتى في دعوى الرد كما مثلنا بالوديعة. اما اذا كان له مصلحة مثل المستعير وكذلك ايضا المرتهن. فهنا لا يقبل قوله في دعوى الرد وانما يقبل قول الطرف الاخر. لا يقبل قول الامير في دعوى الرد لان له في في هذا مصلحة. مثال استعار شخص من اخر عارية ثم ان المستعير ادعى رد هذه العارية وانكر المعير ذلك فهنا لا يقبل قول المستعير الا ببينة. وهذا هو القول الذي مشى عليه الناظم رحمه الله وقد تبع فيه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى على الجميع. وهو رواية عن الامام احمد. والقول الثاني في ان الامين يقبل قوله مطلقا. حتى فيما له فيه حظ او منفعة قال به كثير من اهل العلم وهذا هو الاقرب والله اعلم. هذا هو القول الراجح انه يقبل قوله مطلقا وانه لا وجه للتفريق بينما اذا كان له حظ او لم يكن له حظ. لان الادلة عامة. فانت ما دمت قد وثقت في هذا شخص فينبغي ان يقبل قوله وكان ينبغي لك اذا اذا كنت لا تثق فيه انت توثق هذا الامر ببينة اما وقد وثقت فيه فيقبل قوله في جميع الامور. والتفريق بين ما له فيه حظ وما ليس له فيه حظ فليس عليه دليل ليس عليه دليل وانما مجرد تعليل من النظر ولا يسلم. فيقولون اذا كان له فيه مصلحة يعني يرجح يكون الجانب الاقوى جانب الطرف الاخر. ويضعف جانبه بينما اذا لم يكن له فيه مصلحة يقوى جانبه ولكن هذا محل نظر اذ ان هذا ايضا يقابله ان الاصل براء ذمته وانه امين وكيف يقبل في التلف ولا يقبل قوله بدعوى الرد. ما دمنا قد قبلنا القول في التلف قبلنا القول في دعوى الخسارة وقبلنا قوله في جميع الامور. فلا وجه لاستثناء هذه المسألة فالقول الراجح والله اعلم هو انه يقبل قول الامين مطلقا حتى في دعوى الرد هذا هو الاظهر ورجح طائفة من محققين من اهل العلم. فيكون الصواب اذا عدم استثناء يعني هذه المسألة وعدم هذا الاستثناء الذي اشار له الناظر. وهذا ايظا يعني لا بأس ان يعني استطرد قليلا يقود الى مسألة وهي يعني مسألة الاحتجاج بالقواعد. القواعد هي نفسها تحتاج الى دليل. وهذا مما يورث الاشكالية. ما لم تكن منصوصا عليها او مجمعا عليها. اما اذا اتى احد يعني عالم من العلماء بقاعدة فنحتاج الى ايظا اه يعني نسأل عن مستند هذه القاعدة ليس كل قاعدتكم مقبولة. لاحظ الان الناظر رحمه الله ذكر هذه القاعدة وحتى ذكرها في الشرح بدون خلاف مع خلاف يعني ربما نختصر رحمه الله في هذا. ونظم في هذا البيت والقول الاخر قول اكثر اهل العلم فيعني مسألة اقول هذا من بعض طلاب العلم يبالغون في مسألة يعني الاخذ بالقواعد والتقعيدات فاقول نفس هذه التقيدات تحتاج الى دليل اصلا. ما لم تكن قاعدة مجمعا عليها. متفقا عليه مثل القواعد الخمس مثلا هذي متفق عليها لكن التقعيدات التي يعني فر عليها مثل هذه القاعدة هي نفسها تحتاج الى دليل لكن لا يأتي احد والقاعدة الفقهية كذا. نقول اصلا ما دليل هذه القاعدة؟ ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعنى بالدليل. لا بأس يعني بهذه القواعد لكن يحرر القواعد ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة؟ فرجعت الامور كلها الى الدليل فيعني اقول هذا يعني حتى لا لا يكون هناك مبالغة في هذا الجانب مع ان التقعيد والتأصيل مطلوب لطالب العلم لكن اذا مع معرفة مستند هذا التقعيد. لابد من معرفة مستنده. قال واطلق قبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف. آآ هذه تكملة للقاعدة سابقة لما قال المؤلف ان او الناظم ان الامين آآ يعني فصل في قبول دعواه آآ اذا الرد بينما اذا كان له حظ وما لم يكن له حظ انتقل لمسألة آآ دعوى الامين للتلف فيقول انه يقبل قول في دعوة تلف مطلقا. يعني سواء كان له حظ او لم يكن له حظ. وهذا كما قال الناظم رحمه الله ويعني هذا هو مجمع عليه في بعض العقود مثل الوديعة ومثل مضاربة فمثلا المودع يقبل قوله مطلقا في التلف وفي دعوى الرد لانه محسن متبرع ان قولا لا يقبل لانسد باب الوديعة. كذلك ايضا في المضاربة هناك بعض العقود مختلف فيها. مثل مثلا المستعير المستعير هل يقبل قوله في التلف او لا يقبل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم والصحيح انه يقبل الصحيح انه تقبل وان مستعير كالمودع. اه الاجير هل يقبل ام لا؟ اما الاجير الخاص فيقبل. الاجير مشترك محل خلاف الخاص حكى لاتفاق العلماء على انه يقبل قوله. اتقبل الاجر الخاص والاجر المشترك الاجر الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجر المشترك وقدر نفعه بالعمل الاجر الخاص يقبل قوله باتفاق العلماء الاجل المشترك محل خلاف الخلاف الصحيح ايضا انه يقبل. فعلى القول الراجح في جميع العقود ان الامين يقبل قوله مطلقا في التلف وفي الرد وفي غيره. على القول الراجح انه يقبل قوله مطلقا لان الادلة عامة. لا وجه لهذا التفصيل وهذا التفريق. بينما اذا كان العقد كذا او واذا كان العقد كذا او اذا كان له حظ او لم يكن له حظ فالقول الراجح انه يقبل قول الامين في جميع العقود مطلقا في التلف وفي الرد وفي غيره. هذا هو قول الصحيح الذي يدل له ظاهر آآ يعني الادلة آآ الشرعية. نعم الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. مثل مثلا يعني سائق مثلا ويعطى كل شهر آآ مرتب. من ذلك ايضا موظفي مثلا الحكومية من قبيل اجر خاص. دوام مثلا من السابعة والنصف الى الثانية والنصف. هذا قدر نفعه بالزمن سواء انجز او لم ينجز. يستحق الاجر المشترك من قدر نفعه بالعمل مثل غسال مثلا طباخ يغسل لك ويغسل لغيرك طباخ مثلا يعني هذه الادلة خاص محل اجماع انه يقبل قوله في دعوة التلف وفي الرد مطلقا. الادوية المشتركة هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يقبل قوله ايضا. آآ وقول الناظم وكل من يقبل قوله حلف هذه قاعدة اه مستندها قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. واليمين على من الانكر فمن قبل قوله ورجح جانبه فانه يطلب من الحلف. وذلك لانه لما رجح جانبه اصبح اقوى المتداعيين الحديث السابق يدل على ان من كان اقوى المتداعيين فيكون تكون تكون اليمين في جانبه وآآ يعني ويدل هذا ادلة كثيرة منها ايضا قصة القسامة فان في القسامة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي ان يحلفوا ان القاعدة الحلف في جانب المدعى عليه. لكن لما كان جانب المدعين اقوى طلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا فاذا كل من قبلنا قوله فلابد ان يكون ذلك بيمينه. لابد ان يكون ذلك يعني مثلا الانسان على اخر يطلبه مالا. قلنا اعطه اتي بالبينة. قال ما عندي بينة. طلبنا من اه قلنا للمدعى عليه انكر القول قول مد عليه لكن بيمينه لكن بيمينه اطلب منه اليمين لان الان سنحكم له سنرجح جانبه فلابد من تحليف لابد من اليمين وهذا معنى يعني قول الناظم وكل من يقبل قوله حلف بل حتى حتى لو شك في المدعي نفسه. اتى ببينة وشك فيه له ان يطلبا تحليفه. له ان يطلب تحليفه. لان هي كل ما ابان الحق بل حتى ما هو ابعد من ذلك تحليف الشهود الله تعالى يقول ولا يضر كاتب ولا شهيد خصوصا ان الشهيد ما يعني الشاهد لا يحلف. لكن ذهب جمع المحققين من اهل العلم. ونصره ابن القيم الى ان ان القاضي اذا ارتاب في الشهود فله ان يحلفه. اذا ارتاب القاضي في الشهود فله ان يحلفه فبعض القضاة يكون عنده فراسة ومعرفة بالصادق من الكاذب لكن ربما ان ان احد المتداعين يأتي بشهود زور فيشك القاضي فيهم فلا شك فيه مرتاب فيهم فله ان يحلفهم. هذا قول نصره ابن القيم رحمه الله وقال ان اصول قواعد الشريعة تدل لهذا القول فاذا اليمين يمكن ان يعني يستخدمها القاضي آآ يعني في اي مجال من مجالات الدعوة سواء في حق المدعى عليه او في حق المدعي او حتى في حق الشهود. فمجالها واسع مجالها واسع. لكن القاعدة الشرعية في الاصل ان من كان يقبل قوله مراد الحكم له انه يحلف وهذا معنى قول الناظم وكل من يقبل قوله حلف وهي غالبا في جانب المدعى عليه اذا عجز المدعي عن البينة حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. اخذ الناظم هذا البيت من حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو حديث مشهور وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه. واخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهذا المصطلح من الترمذي يشير الى ضعفه الترمذي اذا قال حسن يقصد بذلك ضعيف. عند المحققين من اهل الحديث ان الترمذي اذا قال لا يقصد الحسن على مصطلح المتأخرين. يقصد الحسن الظعيف. واذا قال غريب ايظا يشير للظعف لكن الغرابة اشد من من الحسن. اما اذا قال صحيح او حسن صحيح فهو قد يعني قد صححه. فهو بهذا يعني اشار الى تضعيفه. نعم لو قال حسن صحيح يعني حسن من بعض الطرق وصحيح من طرق اخرى. يكون صحيح. لكن كلامه لو قال حسن غريب مثل هذا الحديث فمعناه انه ضعيف عندهم اه هذا الحديث له طرق ولذلك بعظ المتأخرين كالشيخ الالباني صححه صححه الالباني في سلسلة احاديث صحيحة. ولكن عامة المحدثين المتقدمين على تظعيفه. فقد ظعفه احمد رحمه الله وقال انه حديث باطل. ولا اعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. وكذلك كايظا نقل البيهقي عن الشافعي انه قال ان هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ان هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. ونقلنا عن الترمذي ايضا انه اشار الى تضعيفه. ولم يعني يعرف ان احد المتقدمين صححه. وهذا هو الحق ان هذا الحديث ضعيف. وان جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى بمجموع طرقه ولا يثبت فيكون هذا الحديث اذا كما قال الامام احمد هو حديث باطل مع شهرته الا انه حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا قال الحسن يقصد انه ضعيف وسكت اي نعم. لابد ان يشير الى الصحة. اي نعم لا لا هو على كل حال المسألة فيها خلاف كثير يعني مقصود الترمذي مصطلحاته لكن هذا هو يعني الذي عليه كثير من المحققين هو هذا بتتبع الاحاديث التي ذكرها هذا هو الاقرب فيما ذكر. اه لكن المعنى الذي اشار اليه الناظم يعني حتى مع مع قولنا بان الحديث ضعيف لان المعنى الذي دل له اه صحيح. ادي الامانة للذي قد امنك. من من اه امنك ثمنك يجب ان تؤدي الامانة اليه. اودع عندك وديعة يجب ان تؤدي هذه الوديعة اه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح يعني مسألة لطيفة قال ويدخل في ذلك ثم اذا قال لك انسان ابلغ سلامي لفلان فانه يجب عليك ان تبلغ السلام لفلان لان هذه امانة قد حملت اياها. وانه لا فرق بين الامانة ان تكون مالا او تكون يعني آآ امن او غير ذلك. ولهذا قال انه يعني لا ينبغي احراج الانسان ان يقال بلغ سلامي لفلان للجماعة او لفلان او فربما لا يلحقه الحرج. ولكن ايضا يعني اعراف الناس هنا مراعاة. وبعض الناس عندما يقول ابلغ سلامي لا يقصد تحميله امانة انما يعني مراده في العرف انه ان ذكرت وتيسر لك فابلغ السلام له وان لم تذكر انت في حلم الا اذا اكد عليك قال امانة امانة ان تبلغ سلامي لفلان ائتمنك اكد عليك مثلا اتت قرائن تدل على هنا تكون هذه امانة اما اذا كانت على بدون تأكيد الذي يظهر الله اعلم ان هذه لا تدخل في الامانة يعني الواجب شرع لان هذه ايضا آآ يعني تحمل على اعراف الناس. فعرفوا الناس انهم يقصدون متى ما تيسر وذكرت وآآ عرض لك عارض ويعني قابلت فلانا فابلغه سلامي. وليس المعنى هذا ان ان هذه امانة يجب عليك ان تؤديها والا اثم لو اؤتمنك على سر من الاسرار انك ما تفشيه فيدخل في هذا يجب عليك ان تحفظ سره والا تفشي هذا السر لان هذا السر امانة. وقوله ولا تخن من خالف وقد هلك اخذه من الحديث ولا تخن من خانك فاذا خانك انسان فاتق الله تعالى فيه ومن تقوى الله تعالى الا تخونه. والخيانة وصف تم ولهذا لا يوصف الله عز وجل بها. وآآ بينما في مقابلة الخداع وصف مدح. يخادعون الله وهو خادعهم. اما الامانة فالله عز وجل آآ لا يوصف بها ولذلك يقول سبحانه من يذكر بالاية نعم لا في في الخيانة وان يريدوا خيانتك احسنت وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال فخانهم وانما قال فامكن منه ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فامكن منهم. فالله تعالى لا يصب الخيانة واما الخديعة في مقابل الخداع وصف مدح. يخادعون الله وهو خادعهم. المكر في على سبيل المقابلة وصف مدح ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اما الخيانة ليست وصف مدح. وانما وصف ذم ولهذا قال اه فامكن منه ولم يقل فقد خان. ويريد خيانتك فقد خلوا الله من قبل فامكن منهم. فيعني حتى لو خانك احد لا تخونه تتقي الله تعالى فيه. لكن الناظم استثنى مسألة من هذا قال وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وهذه المسألة مرت معنا في دروس سابقة. تسمى هذه المسألة مسألة ماذا نعم الظفر احسنت مسألة الظفر. ومعنى مسألة الظفر ان يكون لك حق عند اخر. فتتمكن كم من اخذه منه هل لك ذلك ام لا؟ اه الناظم فرق بينما اذا كان ذلك الحق مستحق شرعا او كان على سبيل المعاملة فيقول اذا كان مستحقا شرعا فيجوز. واخذك وجائز اخذك ما لم يستحق شرعا يجوز مطلقا حتى قال ولو سرا. ولو ان تأخذه سرا وهو لا يعلم. ومثل المؤلف لهذا مثال قال كضيف فهو حق كضيف يعني الظيافة واجبة والضيف له حق الظيافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي شريح خزاعي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول قال يوم وليلة. فلو ان المضيف لم يضيف هذا الضيف فيجوز له ان يأخذ منه حق ولو سرا نزل به ولم يضيفه فوجد مثلا يعني شاة من من اغنامه ونحو ذلك فله ان يأخذها حق الضياف شرط ان تكون بقدر حق الضيافة. ولكن لابد ان نفرق ايضا بين الضيف وبين الزائر. فما الفرق بينهما الظيف الزائر نعم. اي نعم من داخل البلد اي نعم احسنت الضيف لابد ان يكون من خارج البلد. اما الزائر من داخل البلد داخل البلد ما يسمى ظيفا. هذا زائر اما الذي له حق هو الذي يقدم من خارج البلد. ويعني الناس قديما ما كان عندهم فنادق ولا شقق ولا فكان الانسان يأتي على بعيره ثم يأتي في الليل فينزل عند احد ويطلب منه ان يضيفه يكون بحاجة الى الضيافة. فالشريعة راعت هذه المعاني واوجبت على من نزل به الضيف ان يضيفه. وان الواجب هو يوم وليلة فاذا لم يقم بهذا الواجب فله ان آآ يأخذ هذا الحق ولو سرا. ومن ذلك ايضا حق الزوجة في النفقة وحق اولاد كذلك والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من زوجها ابي سفيان نفقتها ونفقة اولادها ولو بغير علمه ولو بغير علمه فلان هذا حق ثابت بالشرع. فاذا اذا كان الحق ثابتا بالشرع فيجوز لمن له الحق متى ما ظفر به ان يأخذه مطلقا يعني سرا كان او علانية. القسم الثاني ما كان ثابتا بالمعاملة وليس باصل الشرع هنا بينك وبين شخص مبايعة او يعني معاملة من المعاملات اما قرظ واما بيع او نحو ذلك. ثم ان هذا المدين ماطل في اداء حقك. فهل لك ان تأخذ منه متى ما وجدت هذا الحق. هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من اجاز ذلك مطلقا. ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم ثم فصل فقال اذا كان الحق ظاهرا فله ان يأخذ منه واذا كان الحق ليس بظاهر فليس له ذلك. هذا هو والاقرب والله اعلم ان الحق اذا كان ظاهرا فله ان يأخذ حقه متى ما ظفر به. ومعنى كونه ظاهرا يعني مثبتا. مثبت بحيث ان هذا الانسان لو آآ يعني علم به ذلك المدين لاستطاع ان يثبت حقه قال انا اطلب فلانا هذا الحق وهو مثبت بهذا الشيء او انه معترف او اما اذا لم يكن ظاهرا فلو فتحنا هذا الباب لادعى كل سارق انه يطلب المسروق منه. وادعى كل غاصب انه يطلب المغصوب منه. ويترتب على ذلك مفاسد اما اذا كان الحق ظاهرا فلا بأس. طيب لو كان الحق غير ظاهر لو كان الحق غير ظاهر يعني انسان اقرب يعني فلانا مالا ولم يوثقه. ثم انه وجد شيئا له. فهل له ان خذ منه نقول اما قضاء فليس له ذلك. واما ديانة فيما بينه وبين الله فالذي يظهر له ذلك لانه يأخذ حقه وبعض حقه فما بينه وبين الله له ذلك لكن ديانة قضاء ليس له ذلك. قضاءنا امام القاضي اثبت القضاء ما في الا بينات واثباتات. اما فيما بينه وبين الله فيعني اذا اراد بذلك استيفاء حقه او بعض حقه فلا شيء عليه لا اي نعم هذا يظهر لنا حق ظاهر اذا كان فعلا انه مثبت انه ما عطاها المرتب واستطاع انه يثبت هذا فيعتبر هذا من الحق الظاهر. اهم شيء المعنى الظاهر انك مثبت طيب قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع. هذا يشير الناظم بهذا الى قاعدة فقهية وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة تابع تابع. او يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والاصل في هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤضى فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع قوله عليه الصلاة والسلام ثمرتها فهذا الحديث مفهومه يعني قول من باع نخلا بعد ان تعبر مفهوم انه اذا باع الثمرة قبل ان تعبر فانها تكون مشتري مع انها لم يبدو صلاحها. فدل ذلك على انه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. يثبت ما لا يثبت استقلالا. ومثل الناظم لهذا المثال قال كحامل ان بيع حملها امتنع ولو يباع حاملا لم يمتنع. كحامل ان بيع حملها. يعني ان بيع الحمل استقلالا فان هذا لا يجوز. وذلك للجهالة والغرر. لكن ولو تباع حاملا لو تباع مثلا هذه البهيمة. حاملا جاز ذلك ويدخل الحمل تبعا. يدخل الحمل تبعا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا مثال ظاهر جدا لو قال شخصا اريد ان ابيع هذا الحملة قل لا يجوز لكن اريد ان ابيع هذه الشاة الحامل نقول ان هذا جائز كيف منعتم الاولى نقول لانك تبيع الحمل استقلالا والثانية تبيع الحمل تبعا. آآ ايضا يعني من امثلة بيع اللبن في الضرع استقلالا لا يجوز للجهالة والغرر. لكن اه لو باع بهيمة لبونا جاز ذلك لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ايضا من ذلك بيع الاسهم اسهم الشركات المساهمة عندما تشتري مثلا سهما او تبيع سهما يعني هذه هذا السهم يشتمل على على ديون بيع الدين بنقد الاصل انه لا يجوز. لا يجوز لانه بيع يعني اه نقد بنقد مع التأجيل لكن لما كانت هذه الديون تابعة للموجودات اغتفر فيها فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني الان الشركات مساهمة كلها ما تخلو من ديون. ومع ذلك عامة اهل العلم اجازوا بيع الاسهم لان هذه الديون تابعة. تابعة للاصول في تلك الشركات المستحيلة. هذه قاعدة عظيمة يعني فروضها كثيرة جدا وهي يعني متفق عليها عند عامة اهل العلم انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونكتفي بهذا القدر في منظومة اصول الفقه. نعم شيخ علي تفضل اي نعم. هذا فيه تفصيل يعني يرجع للمصلحة. كانت المصلحة تقتضي ذلك يعني لا يترتب عليه مفسدة فلا بأس. اما اذا كان يترتب عليه مفسدة فلا يخبره. يعني من ذلك مثلا المصلحة ان يكون هذا الرجل فيه ديانة وفيه ورع ولو اخبر لما ترتب على ذلك اي مفسدة وانما ربما دعا له وقال عنتني على نفسي فهنا لا بأس اخبره. اما لو كان يترتب على ذات مفسدة. وظرر او على الاقل يعني قطيعة بينهما فلا يخبره بذلك. نعم بعض العلماء المعاصرين قال انه يعني مع وجود الفنادق والشقق انها لا تجب ولكن ظاهر الادلة هو الوجوب ما الذي يخرجها من عموم الادلة؟ والتقييدات التي ذكرها بعض الفقهاء لا دليل عليها انه لابد ان يكون مارا ولابد ان يكون كذا ولابد يعني ذكروا بعض التقييدات. ما دام انه ضيف ويسمى ضيفا ونزل اصله وجوب ضيافة هذا هو الاصل ولو مع وجود هذه يعني البدائل. نعم لعل بعد الدرس ان شاء الله بس ما دام انه طيب حدث سؤال فيما شرح لا يكون سؤال خارجي هذا يا اخوان منهجنا الاسئلة فيما شرح في الدرس الخارجية بعد الدرس ان شاء الله. فيما شرح؟ طيب تفضل عمران. نعم لا لا المقصود المدينة فقط المدينة نعم. يعني لو كان مثلا مقيم في الرياض ونزل عليه الضيف وهو من مكة. يعتبر ضيفا. نعم اي نعم نعم سؤال جيد يقول لو انه ظفر بحقه ولم يعلم آآ ذلك يعني الانسان الذي اخذ منه هذا الحق ثم اعطاه حقا مرة اخرى فليس له الحق ان يأخذ ان يأخذ منها مرة اخرى. وانما يعيد له باي طريقة ولو بطريق غير مباشر يعيد له المبلغ الذي اخذه منه. نعم اكرام الزيارة ليس بواجب نعم مستحب مستحب وليس بواجب انما الوجوب فقط في الظيف لان الظيف هو الذي يحتاج للاكرام خاصة في الزمن السابق الزمن سابق مثل ما ذكرت الناس يأتون على الدواب وعلى الابل يعني الطرق الصحراوية ويحتاج الانسان لمن يضيفه فهذا هو الذي تجب ضيافته اما الزائر فلا يحتاج لهذا. ولذلك تستحب يعني يستحب اكرامه نعم لا لا وجه لهذا لا دليل عليه. اقول لا دليل عليه. المسألة فيها خلاف كثير لكن هذا هو الاقرب التفصيل هو القول الاقرب